نتائج البحث عن (جِبَايَةٌ)
1-جمهرة اللغة (بجو بوج جبو جوب بجا باج جبا جاب بجي بيج جبي جيب بجأ بأج جبأ جأب أبج أجب)
جَبَى الخَراجَ يَجبيه ويجباه جَبْيًا وجِبايةً.والجَبا: الحوض الذي يُجبى فيه الماء، أي يُجمع؛ والماء الذي يُجمع فيه: الجِبا.
وينشَد بيت الأخطل:
«وأخوهما السَّفّاح ظَمّأ خيلَـه*** حتى وَرَدْنَ جِبا الكُلاب نِهالا»
بفتح الجيم من جَبا وكسرها، فمن روى بالفتح يريد الحوض، ومن روى بالكسر فإنه يريد الماء بعينه.
والجَبا: ما حول البئر؛ لغة تميمية، ويُجمع أجباء.
والجباية: الحوض العظيم.
قال الشاعر:
«بطعنة يجري لها عانـدٌ*** كالماء من غائلة الجابيهْ»
الغائلة: الغَيب الذي يخرج منه الماء.
وقُرئ: "وجِفانٍ كالجَوابي"، يريد جمع جابية، والله أعلم.
والجَبْأة: الكَمْأة، والواحدة جَبء كما ترى.
وتبوّج البرقُ تبوُّجًا، إذا تتابع لمعانُه.
وانجاب الشيءُ ينجاب انجيابًا، إذا انشقّ وانكشف.
وجَوّاب الفلاة: دليلها.
والجَوْب: التُّرس، وقد مرّ في الثلاثي.
والجَواب: جَواب ما كُلِّمْتَ به؛ جاوبتُه مجاوبةً وجوابًا، وأجبتُه إجابةً وجابةً.
ومثل من أمثالهم: "أساءَ سَمْعًا فأساءَ جابةً"، غير مهموز.
قال الشاعر:
«فقُلْ جابتي لبَّيك واسَْ يَمـامـتـي*** وألْبِنْ فراشي إن كَبِرْتُ ومَطْمَعي»
والجأْب من حمير الوحش يُهمز ولا يُهمز، وهو الصُّلب الشديد.
والجأْب: المَغْرَة، يُهمز ولا يُهمز أيضًا.
ويقولون: هل من جائبةِ خَبَرٍ، أي من خبر يجوب الأرض، أي يقطعها.
قال أبو زُبيد:
«وأتتكم جوائبُ الأنباءِ»
والمِجْوَب: حديدة يجاب بها، أي يُخصف بها.
وجيب القميص مشتقّ من جُبْتُ الشيءَ أجوبه.
والجَوْبَة: الفجوة بين البيوت.
والجَوْبَة أيضًا: قطعة من الأرض في الفضاء سهلة بين أرَضِين غِلاظ، والجمع جُوَب.
وتغيّمت السماءُ حتى ما بها جُوَب، أي ما فيها مواضع منكشفة.
وانباجت بائجة، أي انفتق فَتْق مُنْكَر، والجمع البوائج.
والبوائج: الدواهي.
قال الشمّاخ:
«قَضَيْتَ أمورًا ثم غادرتَ بعدَها*** بوائجَ في أكمامها لم تُفَـتَّـقِ»
وجَبَأْتُ على القوم، مهموز، إذا أشرفتَ عليهم وهم لا يعلمون؛ ويقال أجبأت أيضًا.
وفي الحديث: (من أجْبَى فقد أربى)، وفسّروه اشتراء الثمر والزرع قبل الإدراك.
جمهرة اللغة-أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي-توفي: 321هـ/933م
2-معجم البلدان (الجباية)
الجِبَايَةُ:بكسر الجيم، وبعد الألف ياء، وهاء، من جبيت الشيء إذا جمعته من جهات متفرّقة، ويوم الجباية من أيام العرب، ولا أدري أهو اسم موضع أو سمّي بجباية كانت فيه.
معجم البلدان-شهاب الدين أبو عبدالله ياقوت بن عبدالله الرومي الحموي-توفي: 626هـ/1229م
3-موسوعة الفقه الكويتية (جباية)
جِبَايَةٌالتَّعْرِيفُ:
1- الْجِبَايَةُ فِي اللُّغَةِ: الْجَمْعُ وَالتَّحْصِيلُ يُقَالُ: جَبَيْتُ الْمَالَ وَالْخَرَاجَ أَجْبِيهِ جِبَايَةً، جَمَعْتُهُ، وَجَبَوْتُهُ أَجْبُوهُ جِبَاوَةً مِثْلُهُ، وَالْجَابِيَةُ حَوْضٌ ضَخْمٌ
وَالْجَابِي: هُوَ الَّذِي يَجْمَعُ الْخَرَاجَ، وَكَذَا مَنْ يَجْمَعُ الْمَاءَ لِلْإِبِلِ، وَالْجِبَاوَةُ: اسْمُ الْمَاءِ الْمَجْمُوعِ
وَلَا يَخْرُجُ اصْطِلَاحُ الْفُقَهَاءِ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.
الْأَلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ- الْحِسَابُ:
2- الْحِسَابُ هُوَ الْعَمَلُ الَّذِي يُحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي ضَبْطِ الْمَالِ الَّذِي يَجْمَعُهُ الْجُبَاةُ، وَمَعْرِفَةِ مَوْرِدِهِ وَمَصْرِفِهِ، وَمَعْنَاهُ فِي اللُّغَةِ، إِحْصَاءُ الْمَالِ وَعَدُّهُ، وَالْحِسَابُ، مِنْ وَسَائِلِ ضَبْطِ الْجِبَايَةِ.
ب- الْخَرْصُ:
3- الْخَرْصُ تَقْدِيرُ مَا عَلَى النَّخْلِ وَنَحْوِهِ مِنْ ثَمَرٍ، بِالظَّنِّ
وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْخَرْصِ وَالْجِبَايَةِ، أَنَّ الْخَارِصَ عَمَلُهُ التَّقْدِيرُ، وَالْجَابِي عَمَلُهُ الْجَمْعُ.
ج- الْعِرَافَةُ:
4- الْعِرَافَةُ وَمَعْنَاهَا فِي اللُّغَةِ: تَدْبِيرُ الْقَوْمِ وَالْقِيَامُ عَلَى سِيَاسَتِهِمْ، وَالْعَرِيفُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ هُوَ الَّذِي يُعَرِّفُ الْجَابِيَ أَرْبَابَ الصَّدَقَاتِ إِذَا لَمْ يَعْرِفْهُمْ.
د- الْكِتَابَةُ:
5- الْكِتَابَةُ: تَقْيِيدُ مَا يَدْفَعُهُ أَرْبَابُ الْأَمْوَالِ مِنَ الصَّدَقَةِ.وَهِيَ مِنْ وَسَائِلِ ضَبْطِ الْجِبَايَةِ.
حُكْمُ الْجِبَايَةِ:
6- جِبَايَةُ مَا أَوْجَبَهُ الشَّرْعُ لِبَيْتِ الْمَالِ وَاجِبَةٌ عَلَى الْإِمَامِ.قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: وَالَّذِي يَلْزَمُهُ (أَيِ الْإِمَامَ) مِنَ الْأُمُورِ عَشْرَةُ أَشْيَاءَ..ثُمَّ أَوْرَدَ مِنْهَا: «جِبَايَةَ الْفَيْءِ وَالصَّدَقَاتِ عَلَى مَا أَوْجَبَهُ الشَّرْعُ نَصًّا وَاجْتِهَادًا مِنْ غَيْرِ عَسْفٍ».
مَحَلُّ الْجِبَايَةِ:
الْجِبَايَةُ تَكُونُ فِي الْأَمْوَالِ الَّتِي تَرِدُ إِلَى بَيْتِ الْمَالِ كَبَعْضِ أَمْوَالِ الزَّكَاةِ وَأَمْوَالِ الْفَيْءِ.وَفِيمَا يَلِي مَا يَتَعَلَّقُ بِجِبَايَةِ كُلٍّ مِنْهُمَا.
أ- جِبَايَةُ الزَّكَاةِ:
7- جِبَايَةُ الزَّكَاةِ وَاجِبَةٌ، لِأَنَّ «النَّبِيَّ- صلى الله عليه وسلم- وَالْخُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِهِ كَانُوا يَبْعَثُونَ السُّعَاةَ»؛ وَلِأَنَّ فِي النَّاسِ مَنْ يَمْلِكُ الْمَالَ وَلَا يَعْرِفُ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَبْخَلُ، فَوَجَبَ أَنْ يَبْعَثَ مَنْ يَأْخُذُ.
وَعَمَلُ الْجَابِي إِنَّمَا يَكُونُ فِي الْأَمْوَالِ الَّتِي وَلاَّهُ الْإِمَامُ جِبَايَتَهَا.
وَقَدْ ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ شُرُوطًا لِلْعَامِلِينَ عَلَيْهَا، وَهِيَ تَشْمَلُ الْعَامِلِينَ عَلَى جِبَايَتِهَا، وَذَكَرُوا أَيْضًا مَا يَسْتَحِقُّهُ الْعَامِلُ مِنْ جَابٍ وَغَيْرِهِ مُقَابِلَ عَمَلِهِ، وَذَكَرُوا أَيْضًا الْكَيْفِيَّةَ الَّتِي تَتِمُّ بِهَا جِبَايَةُ الزَّكَاةِ.وَفِيمَا يَلِي بَيَانُ النِّقَاطِ التَّالِيَةِ:
أَوَّلًا- شُرُوطُ الْجَابِي:
ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ لِلْجَابِي شُرُوطًا هِيَ:
أ- الْإِسْلَامُ:
8- اشْتِرَاطُ الْإِسْلَامِ هُوَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ} وَلِأَنَّ الْعَمَلَ الَّذِي يَقُومُ بِهِ الْجَابِي وَغَيْرُهُ فِي الزَّكَاةِ إِنَّمَا هُوَ وِلَايَةٌ فَاشْتُرِطَ فِيهَا الْإِسْلَامُ كَسَائِرِ الْوِلَايَاتِ، وَفِي رِوَايَةٍ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ لَا يُشْتَرَطُ إِسْلَامُهُ؛ لِأَنَّهُ يَأْخُذُ أَجْرًا مُقَابِلَ جِبَايَتِهِ.
ب- أَنْ يَكُونَ مُكَلَّفًا:
9- وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْجَابِي بَالِغًا عَاقِلًا لِعَدَمِ أَهْلِيَّةِ الصَّغِيرِ وَالْمَجْنُونِ لِلْقَبْضِ؛ وَلِأَنَّ عَمَلَهُ وِلَايَةٌ، وَغَيْرُ الْمُكَلَّفِ لَا وِلَايَةَ لَهُ.
ج- الْكِفَايَةُ:
10- ذَكَرَ هَذَا الشَّرْطَ الْحَنَابِلَةُ فِي كُتُبِهِمْ، وَالْمُرَادُ بِالْكِفَايَةِ أَهْلِيَّتُهُ لِلْقِيَامِ بِعَمَلِهِ، وَالْقُدْرَةُ عَلَى تَحَمُّلِ أَعْبَائِهِ، فَإِنَّ الْأَمَانَةَ وَحْدَهَا لَا تَفِي مَا لَمْ يَصْحَبْهَا الْقُوَّةُ عَلَى الْعَمَلِ وَالْكِفَايَةُ فِيهِ.
د- الْعِلْمُ بِأَحْكَامِ مَا يُجْبَى مِنْ زَكَاةٍ وَغَيْرِهَا:
11- ذَكَرَ هَذَا الشَّرْطَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، وَالْمُرَادُ بِهِ أَنْ يَكُونَ الْعَامِلُ عَلَى الزَّكَاةِ مِنْ جَابٍ وَغَيْرِهِ عَالِمًا بِحُكْمِهَا لِئَلاَّ يَأْخُذَ غَيْرَ الْوَاجِبِ أَوْ يُسْقِطَ وَاجِبًا، أَوْ يَدْفَعَ لِغَيْرِ الْمُسْتَحِقِّ أَوْ يَمْنَعَ مُسْتَحِقًّا.وَعِبَارَةُ أَبِي إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيِّ: وَلَا يَبْعَثُ إِلاَّ فَقِيهًا لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَى مَعْرِفَةِ مَا يُؤْخَذُ وَمَا لَا يُؤْخَذُ، وَيَحْتَاجُ إِلَى الِاجْتِهَادِ فِيمَا يَعْرِضُ مِنْ مَسَائِلِ الزَّكَاةِ وَأَحْكَامِهَا.
وَقَدْ ذَكَرَ الْحَنَابِلَةُ أَنَّ الْعَامِلَ إِنْ كَانَ مِنْ عُمَّالِ التَّفْوِيضِ، أَيْ مِنَ الَّذِينَ يُفَوَّضُ إِلَيْهِمْ عُمُومُ الْأَمْرِ، فَإِنَّهُ يُشْتَرَطُ عِلْمُهُ بِأَحْكَامِ الزَّكَاةِ، لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَالِمًا بِذَلِكَ لَمْ تَكُنْ فِيهِ كِفَايَةٌ لَهُ، وَإِنْ كَانَ الْعَامِلُ مُنَفِّذًا وَقَدْ عَيَّنَ لَهُ الْإِمَامُ مَا يَأْخُذْهُ جَازَ أَنْ لَا يَكُونَ عَالِمًا بِأَحْكَامِ الزَّكَاةِ، لِأَنَّ النَّبِيَّ- صلى الله عليه وسلم- «كَانَ يَبْعَثُ الْعُمَّالَ وَيَكْتُبُ لَهُمْ مَا يَأْخُذُونَ» وَكَذَلِكَ كَتَبَ أَبُو بَكْرٍ لِعُمَّالِهِ.
هـ- الْعَدَالَةُ وَالْأَمَانَةُ:
12- ذَكَرَ هَذَا الشَّرْطَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَجَعَلَ بَعْضُ الْحَنَابِلَةِ الْأَمَانَةَ شَرْطًا مُسْتَقِلًّا وَالْمُرَادُ بِالْعَدَالَةِ أَنْ لَا يَكُونَ فَاسِقًا؛ لِأَنَّ الْفَاسِقَ لَا وِلَايَةَ لَهُ، وَالْمُرَادُ بِالْعَدَالَةِ هُنَا كَمَا جَاءَ فِي الدُّسُوقِيِّ وَالْخَرَشِيِّ مِنْ كُتُبِ الْمَالِكِيَّةِ عَدَالَةُ كُلِّ وَاحِدٍ فِيمَا يَفْعَلُهُ، فَعَدَالَةُ الْمُفَرِّقِ فِي تَفْرِقَتِهَا، وَالْجَابِي فِي جِبَايَتِهَا، وَهَكَذَا، وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهَا عَدَالَةُ الشَّهَادَةِ أَوِ الرِّوَايَةِ.وَالْعَدَالَةُ وَالْعِلْمُ بِحُكْمِهَا شَرْطَانِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ فِي الْعَمَلِ وَالْإِعْطَاءِ مِنَ الزَّكَاةِ.
و- كَوْنُهُ مِنْ غَيْرِ آلِ الْبَيْتِ:
13- يَجُوزُ اتِّفَاقًا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ اسْتِعْمَالُ ذَوِي الْقُرْبَى عَلَى الصَّدَقَاتِ إِنْ دُفِعَتْ إِلَيْهِمْ أُجْرَتُهُمْ مِنْ غَيْرِ الزَّكَاةِ.
أَمَّا إِنْ كَانَ مَا يَأْخُذُونَهُ عَلَى عَمَلِهِمْ مِنَ الزَّكَاةِ فَقَدْ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ.فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ إِلَى عَدَمِ جَوَازِ إِعْطَائِهِمْ عَنِ الْعَمَلِ مِنْهَا تَنْزِيهًا لِقَرَابَةِ النَّبِيِّ- صلى الله عليه وسلم- عَنْ شُبْهَةِ أَخْذِ الصَّدَقَةِ، لِأَنَّ «الْفَضْلَ بْنَ الْعَبَّاسِ، وَالْمُطَّلِبَ بْنَ رَبِيعَةَ سَأَلَا النَّبِيَّ- صلى الله عليه وسلم- الْعِمَالَةَ عَلَى الصَّدَقَاتِ فَقَالَ: إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لآِلِ مُحَمَّدٍ» وَهُوَ نَصٌّ فِي التَّحْرِيمِ لَا تَجُوزُ مُخَالَفَتُهُ.
وَجَوَّزَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ فِي وَجْهٍ كَوْنَ الْعَامِلَ مِنْ ذَوِي الْقُرْبَى وَأَنْ يُعْطَى عَلَى عَمَلِهِ مِنْ سَهْمِ الزَّكَاةِ؛ لِأَنَّ مَا يَأْخُذُهُ الْعَامِلُ عَلَى سَبِيلِ الْعِوَضِ عَنْ عَمَلِهِ.
وَذَهَبَ الْبَاجِيُّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى جَوَازِ اسْتِعْمَالِ ذَوِي الْقُرْبَى فِي الْأَعْمَالِ الْأُخْرَى لِلزَّكَاةِ كَالْحِرَاسَةِ وَالسَّوْقِ؛ لِأَنَّهَا إِجَارَةٌ مَحْضَةٌ.
ثَانِيًا- مِقْدَارُ مَا يَسْتَحِقُّهُ مُقَابِلَ عَمَلِهِ:
14- اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْعَامِلَ مِنْ جَابٍ وَغَيْرِهِ يَسْتَحِقُّ أَجْرًا عَلَى عَمَلِهِ وَلَكِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي مِقْدَارِ مَا يَسْتَحِقُّهُ مُقَابِلَ عَمَلِهِ، وَفِي كَوْنِهِ يَتَقَيَّدُ بِالثَّمَنِ، وَفِي كَوْنِ مَا يَأْخُذُهُ أُجْرَةً.
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْجَابِيَ فِي الصَّدَقَةِ يُعْطَى بِقَدْرِ عَمَلِهِ مَا يَسَعُهُ وَأَعْوَانَهُ زَادَ عَلَى الثَّمَنِ أَوْ نَقَصَ وَإِنْ جَاوَزَتْ كِفَايَتُهُ نِصْفَ مَا جَمَعَ مِنَ الزَّكَاةِ فَلَا يُزَادُ عَلَى النِّصْفِ لِأَنَّ التَّنْصِيفَ عَيْنُ الْإِنْصَافِ، وَإِنَّمَا يُعْطَى كِفَايَتَهُ لِأَنَّهُ فَرَّغَ نَفْسَهُ لِلْعَمَلِ لِمَصْلَحَةِ الْفُقَرَاءِ، فَيَكُونُ كِفَايَتُهُ فِي الزَّكَاةِ كَالْمُقَاتِلَةِ وَالْقَاضِي، وَلَيْسَ ذَلِكَ بِالْإِجَارَةِ لِأَنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ مَعْلُومٍ، وَمَا يَأْخُذُهُ الْعَامِلُ مِنَ الزَّكَاةِ إِنَّمَا يَأْخُذُهُ عِمَالَةً؛ لِأَنَّ أَصْحَابَ الْأَمْوَالِ لَوْ حَمَلُوا الزَّكَاةَ إِلَى الْإِمَامِ لَا يَسْتَحِقُّ الْعَامِلُ شَيْئًا وَلَوْ هَلَكَ مَا جَمَعَهُ مِنَ الزَّكَاةِ لَمْ يَسْتَحِقَّ الْعَامِلُ شَيْئًا كَالْمُضَارِبِ إِذَا هَلَكَ مَالُ الْمُضَارَبَةِ، إِلاَّ أَنَّ فِيهِ شِبْهَ الصَّدَقَةِ بِدَلِيلِ سُقُوطِ الزَّكَاةِ عَنْ أَرْبَابِ الْأَمْوَالِ.وَلِذَا لَا تَحِلُّ لِلْعَامِلِ الْهَاشِمِيِّ تَنْزِيهًا لَهُ عَنْ تِلْكَ الشُّبْهَةِ بِخِلَافِ الْغَنِيِّ، لِأَنَّهُ لَا يُوَازِيهِ فِي الْكَرَامَةِ، كَمَا لَا تَحِلُّ لِلْإِمَامِ أَوْ الْقَاضِي؛ لِأَنَّ رِزْقَهُمَا فِي بَيْتِ الْمَالِ.
وَذَكَرَ الْمَالِكِيَّةُ أَنَّ الْجَابِيَ يَأْخُذُ أُجْرَةَ مِثْلِهِ وَلَا تَتَقَيَّدُ تِلْكَ الْأُجْرَةُ بِالثُّمُنِ وَلَا بِالنِّصْفِ، بَلْ إِنَّ الزَّكَاةَ تُدْفَعُ كُلُّهَا لَهُ إِنْ لَمْ يَفِ بَعْضُهَا بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ.
وَذَكَرُوا أَيْضًا أَنَّ الْجُبَاةَ لَا تُدْفَعُ أُجُورُهُمْ مِنَ الزَّكَاةِ إِلاَّ بِوَصْفِ الْفَقْرِ، فَإِنْ لَمْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ أَخَذُوا أُجُورَهُمْ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ مُقَابِلَ عَمَلِهِمْ، وَمِثْلُ الْجُبَاةِ فِي هَذَا حُرَّاسُ زَكَاةِ الْفِطْرِ، أَوْ حُرَّاسُ زَكَاةِ الْمَالِ، وَأَمَّا مَا سِوَى هَؤُلَاءِ مِنَ الْعَامِلِينَ فَإِنَّهُمْ يَأْخُذُونَ أُجُورَهُمْ مِنَ الزَّكَاةِ بِأَحَدِ وَصْفَيْنِ: الْفَقْرُ، أَوِ الْعَمَلُ، أَوْ بِهِمَا مَعًا.
إِنْ لَمْ يَفِ أَحَدُهُمَا بِالْأُجْرَةِ، وَلَا يَأْخُذُ الْجَابِي Cعِنْدَهُمْ بِوَصْفِ الْعَزْمِ إِذَا كَانَ مِدْيَانًا بِإِعْطَاءِ الْإِمَامِ؛ لِأَنَّهُ يَقْسِمُهَا فَلَا يَحْكُمُ لِنَفْسِهِ.
وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ وُجُوبُ صَرْفِ جَمِيعِ الزَّكَاةِ إِلَى جَمِيعِ الْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ، مَعَ وُجُوبِ التَّسْوِيَةِ بَيْنَ حِصَصِ الْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ، فَيَكُونُ لِكُلِّ صِنْفٍ مِنَ الْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ ثُمُنُ مَا جُمِعَ مِنَ الزَّكَاةِ.
وَيَسْتَحِقُّ الْعَامِلُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ مِنْ جَابٍ وَغَيْرِهِ قَدْرَ أُجْرَةِ عَمَلِهِ قَلَّ أَمْ كَثُرَ، وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، فَإِنْ كَانَ نَصِيبُهُ مِنَ الزَّكَاةِ وَهُوَ الثُّمُنُ قَدْرَ أُجْرَتِهِ فَقَطْ أَخَذَهُ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ أُجْرَتِهِ أَخَذَ أُجْرَتَهُ وَالْبَاقِي لِلْأَصْنَافِ بِلَا خِلَافٍ؛ لِأَنَّ الزَّكَاةَ مُنْحَصِرَةٌ فِي الْأَصْنَافِ فَإِذَا لَمْ يَبْقَ لِلْعَامِلِ فِيهَا حَقٌّ تَعَيَّنَ الْبَاقِي لِلْأَصْنَافِ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ أُجْرَتِهِ وَجَبَ إِتْمَامُ أُجْرَتِهِ بِلَا خِلَافٍ، وَذَكَرَ صَاحِبُ الْمُهَذَّبِ فِي الْجِهَةِ الَّتِي تُتَمَّمُ مِنْهَا تِلْكَ الْأُجْرَةُ أَرْبَعَ طُرُقٍ الصَّحِيحُ مِنْهَا عِنْدَهُ وَعِنْدَ الْأَصْحَابِ كَمَا جَاءَ فِي الْمَجْمُوعِ أَنَّهَا عَلَى قَوْلَيْنِ: أَصَحُّهُمَا يُتَمَّمُ مِنْ سِهَامِ بَقِيَّةِ الْأَصْنَافِ وَهَذَا الْخِلَافُ إِنَّمَا هُوَ فِي جَوَازِ التَّتْمِيمِ مِنْ سِهَامِ بَقِيَّةِ الْأَصْنَافِ.
وَأَمَّا بَيْتُ الْمَالِ فَيَجُوزُ التَّتْمِيمُ مِنْهُ بِلَا خِلَافٍ، فَلَوْ رَأَى الْإِمَامُ أَنْ يَجْعَلَ أُجْرَةَ الْعَامِلِ كُلَّهَا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَيَقْسِمَ جَمِيعَ الزَّكَوَاتِ عَلَى بَقِيَّةِ الْأَصْنَافِ جَازَ؛ لِأَنَّ بَيْتَ الْمَالِ لِمَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ وَهَذَا مِنَ الْمَصَالِحِ، صَرَّحَ بِهَذَا كُلِّهِ صَاحِبُ الشَّامِلِ وَآخَرُونَ، وَنَقَلَ الرَّافِعِيُّ اتِّفَاقَ الْأَصْحَابِ عَلَيْهِ.
وَذَكَرَ الْحَنَابِلَةُ أَنَّ لِلْإِمَامِ تَعْيِينَ أُجْرَةِ الْجَابِي قَبْلَ بَعْثِهِ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ، لِأَنَّ «النَّبِيَّ- صلى الله عليه وسلم- بَعَثَ عُمَرَ- رضي الله عنه- سَاعِيًا وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ أُجْرَةً فَلَمَّا جَاءَ أَعْطَاهُ» فَإِنْ عَيَّنَ لَهُ أُجْرَةً دَفَعَهَا إِلَيْهِ.وَإِلاَّ دَفَعَ إِلَيْهِ أُجْرَةَ مِثْلِهِ.وَيَدْفَعُ مِنْهَا أُجْرَةَ الْحَاسِبِ، وَالْكَاتِبِ، وَالْعَدَّادِ، وَالسَّائِقِ، وَالرَّاعِي، وَالْحَافِظِ، وَالْحَمَّالِ، وَالْكَيَّالِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ مِنْ مُؤْنَتِهَا فَقُدِّمَ عَلَى غَيْرِهِ.
وَصَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّهُ يُسْتَحَبُّ الْبَدْءُ بِالْعَامِلِ لِأَنَّهُ يَأْخُذُ عَلَى وَجْهِ الْعِوَضِ، وَغَيْرُهُ يَأْخُذُ عَلَى وَجْهِ الْمُوَاسَاةِ.
ثَالِثًا- كَيْفِيَّةُ جِبَايَةِ الزَّكَاةِ:
15- الْمَالُ الَّذِي تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ مِنْهُ مَا يُعْتَبَرُ فِيهِ الْحَوْلُ وَمِنْهُ مَا لَا يُعْتَبَرُ فِيهِ، فَالْمَالُ الَّذِي لَا يُعْتَبَرُ Cفِيهِ الْحَوْلُ كَالزُّرُوعِ وَالثِّمَارِ لَا يُجْبَى إِلاَّ وَقْتَ الْوُجُوبِ وَهُوَ وَقْتُ إِدْرَاكِ الثِّمَارِ وَاشْتِدَادِ الْحَبِّ.وَلَكِنْ يُخْرَصُ، أَيْ يُقَدَّرُ مَا فِيهِ مِنَ الثَّمَرِ لِتَحْدِيدِ الْوَاجِبِ فِيهِ مِنَ الزَّكَاةِ.وَانْظُرْ لِلتَّفْصِيلِ مُصْطَلَحَ: (خَرْصٌ).
وَأَمَّا الْمَالُ الَّذِي يُعْتَبَرُ فِيهِ الْحَوْلُ كَزَكَاةِ النَّعَمِ مَثَلًا، فَإِنَّ السَّاعِيَ يُعَيِّنُ شَهْرًا مُحَدَّدًا مِنَ السَّنَةِ يَأْتِي فِيهِ أَصْحَابَ الْأَمْوَالِ لِجِبَايَةِ زَكَاتِهِ.
وَاسْتَحَبَّ الشَّافِعِيُّ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الشَّهْرَ هُوَ الْمُحَرَّمَ لِأَنَّهُ أَوَّلُ السَّنَةِ، وَيُسْتَحَبُّ عَدُّ الْمَاشِيَةِ عَلَى مَنْ تُؤْخَذُ مِنْهُ عَلَى الْمَاءِ أَوْ فِي الْأَفْنِيَةِ لِمَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ- صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «تُؤْخَذُ صَدَقَاتُ النَّاسِ عَلَى مِيَاهِهِمْ، أَوْ عِنْدَ أَفْنِيَتِهِمْ» وَإِنْ أَخْبَرَهُ صَاحِبُ الْمَالِ بِعَدَدِهِ قَبِلَ مِنْهُ، وَإِنْ قَالَ لَمْ يَكْمُلِ الْحَوْلُ أَوْ فَرَّقْتُ زَكَاتَهُ وَنَحْوَ هَذَا مِمَّا يَمْنَعُ الْأَخْذَ مِنْهُ قَبِلَ مِنْهُ وَلَمْ يُحَلِّفْهُ، لِأَنَّ الزَّكَاةَ عِبَادَةٌ وَحَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى فَلَا يَحْلِفُ عَلَيْهَا كَالصَّلَاةِ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يَأْخُذَ كَرَائِمَ الْمَالِ «لِقَوْلِهِ- صلى الله عليه وسلم- لِمُعَاذٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ» وَذَلِكَ لِأَنَّ الزَّكَاةَ مُوَاسَاةٌ لِلْفُقَرَاءِ فَلَا يُنَاسِبُ ذَلِكَ الْإِجْحَافَ بِمَالِ الْأَغْنِيَاءِ.وَلَا يَأْخُذُ مِنْ أَرْدَئِهَا بَلْ يَأْخُذُ الْوَسَطَ.
وَيُسْتَحَبُّ لِلْجَابِي إِذَا قَبَضَ الصَّدَقَةَ أَنْ يَدْعُوَ لِلْمُزَكِّي لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ} وَرَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ- صلى الله عليه وسلم- إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ فُلَانٍ فَأَتَاهُ أَبِي بِصَدَقَةٍ فَقَالَ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى» وَلَا يَجِبُ الدُّعَاءُ.قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ وَاجِبًا لَعَلَّمَهُ النَّبِيُّ- صلى الله عليه وسلم- السُّعَاةَ؛ وَلِأَنَّ سَائِرَ مَا يَأْخُذُهُ الْإِمَامُ مِنَ الْكَفَّارَاتِ وَالدُّيُونِ وَغَيْرِهِمَا لَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِيهَا الدُّعَاءُ، فَكَذَلِكَ الزَّكَاةُ، وَأَمَّا الْآيَةُ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْوُجُوبُ خَاصًّا بِهِ لِكَوْنِ صَلَاتِهِ سَكَنًا بِخِلَافِ غَيْرِهِ.
وَمِنَ الدُّعَاءِ أَنْ يَقُولَ: آجَرَكَ اللَّهُ فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَبَارَكَ لَكَ فِيمَا أَبْقَيْتَ، وَجَعَلَهُ اللَّهُ طَهُورًا، وَيُسْتَحَبُّ لِلْمُعْطِي أَنْ يَقُولَ: اللَّهُمَّ Cاجْعَلْهَا مَغْنَمًا وَلَا تَجْعَلْهَا مَغْرَمًا.
وَنُقِلَ وَجْهٌ لِبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ دُعَاءَ قَابِضِ الصَّدَقَةِ لِدَافِعِهَا وَاجِبٌ عَمَلًا بِظَاهِرِ الْآيَةِ لقوله تعالى: {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ}.
رَابِعًا- جِبَايَةُ الْفَيْءِ:
16- الْفَيْءُ مِنْ مَوَارِدِ بَيْتِ الْمَالِ، وَهُوَ الْمَالُ الْمَأْخُوذُ مِنَ الْكُفَّارِ بِغَيْرِ قِتَالٍ وَلَا إِيجَافِ خَيْلٍ أَوْ رِكَابٍ.
وَيَشْمَلُ الْفَيْءُ عَدَدًا مِنَ الْأَمْوَالِ مِنْهَا مَا هَرَبَ عَنْهُ الْكُفَّارُ بِغَيْرِ قِتَالٍ، وَمِنْهَا الْجِزْيَةُ، وَالْخَرَاجُ، وَالْعُشُورُ.
أ- جِبَايَةُ الْجِزْيَةِ:
17- الْجِزْيَةُ لُغَةً: اسْمٌ لِلْمَالِ الْمَأْخُوذِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ.
وَاصْطِلَاحًا عِبَارَةٌ عَنْ وَظِيفَةٍ أَوْ مَالٍ يُؤْخَذُ مِنَ الْكَافِرِ فِي كُلِّ عَامٍ مُقَابِلَ إِقَامَتِهِ فِي دِيَارِ الْإِسْلَامِ.
أَمَّا الْإِنَابَةُ فِي أَدَائِهَا وَمِقْدَارُهَا وَمَتَى تَجِبُ وَعَلَى مَنْ تَجِبُ فَيُنْظَرُ فِي ذَلِكَ مُصْطَلَحِ: (جِزْيَةٌ).
18- وَأَمَّا كَيْفِيَّةُ جِبَايَتِهَا فَقَدْ أَوْرَدَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ مِنْهُمُ الْخُرَاسَانِيُّونَ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ صُوَرًا لِكَيْفِيَّةِ الصَّغَارِ مِنْهَا: الْوَارِدُ فِي الْآيَةِ، وَمِنْهَا أَنَّ الْجِزْيَةَ تُؤْخَذُ مِنَ الذِّمِّيِّ وَهُوَ قَائِمٌ، وَيَكُونُ الْقَابِضُ قَاعِدًا، وَتَكُونُ يَدُ الْقَابِضِ أَعْلَى مِنْ يَدِ الذِّمِّيِّ، وَيَقُولُ لَهُ الْقَابِضُ أَعْطِ يَا عَدُوَّ اللَّهِ.
وَقَالَ النَّوَوِيُّ وَالرَّافِعِيُّ: إِنَّ الْأَصَحَّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ تَفْسِيرُ الصَّغَارِ بِالْتِزَامِ أَحْكَامِ الْإِسْلَامِ وَجَرَيَانِهَا عَلَيْهِمْ، وَنَقَلَ عَمِيرَةُ الْبُرُلُّسِيُّ نَحْوَهُ مِنْ كَلَامِ الشَّافِعِيِّ فِي الْأُمِّ فَقَدْ قَالَ: إِنْ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنْهُمْ أَخَذَهَا بِأَحْمَالٍ وَلَمْ يُضَرَّ أَحَدٌ مِنْهُمْ وَلَمْ يَنَلْهُ بِقَوْلٍ قَبِيحٍ.قَالُوا: وَأَشَدُّ الصَّغَارِ عَلَى الْمَرْءِ أَنْ يُحْكَمَ عَلَيْهِ بِمَا لَا يَعْتَقِدُهُ وَيُضْطَرَّ إِلَى احْتِمَالِهِ.
وَقَرِيبٌ مِنْ ذَلِكَ مَا ذَكَرَهُ الْحَنَابِلَةُ مِنْ أَنَّ أَهْلَ الذِّمَّةِ لَا يُعَذَّبُونَ فِي أَخْذِ الْجِزْيَةِ.
فَعَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ: مَرَّ هِشَامُ بْنُ Cحَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ عَلَى أُنَاسٍ مِنَ الْأَنْبَاطِ بِالشَّامِ قَدْ أُقِيمُوا فِي الشَّمْسِ فَقَالَ: مَا شَأْنُهُمْ؟ قَالُوا: حُبِسُوا فِي الْجِزْيَةِ، فَقَالَ هِشَامٌ: أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ- صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ يُعَذِّبُ الَّذِينَ يُعَذِّبُونَ النَّاسَ فِي الدُّنْيَا».
وَرُوِيَ أَنَّ عُمَرَ أُتِيَ بِمَالٍ كَثِيرٍ، قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أَحْسَبُهُ الْجِزْيَةَ فَقَالَ: إِنِّي لأَظُنُّكُمْ قَدْ أَهْلَكْتُمُ النَّاسَ؟ قَالُوا: وَاللَّهِ مَا أَخَذْنَا إِلاَّ عَفْوًا صَفْوًا قَالَ: بِلَا سَوْطٍ وَلَا نَوْطٍ؟ قَالُوا: نَعَمْ.قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَجْعَلْ ذَلِكَ عَلَى يَدِيَّ وَلَا فِي سُلْطَانِي.
ب- جِبَايَةُ الْخَرَاجِ:
19- الْخَرَاجُ فِي اللُّغَةِ: اسْمٌ لِلْكِرَاءِ وَالْغَلَّةِ وَمِنْهُ قَوْلُ النَّبِيِّ- صلى الله عليه وسلم-: «الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ» وَهُوَ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ مَا وُضِعَ عَلَى رِقَابِ الْأَرْضِ مِنْ حُقُوقٍ تُؤَدَّى عَنْهَا لِبَيْتِ الْمَالِ.وَالْأَرْضُ الْمُخْتَصَّةُ بِوَضْعِ الْخَرَاجِ عَلَيْهَا هِيَ الَّتِي صُولِحَ عَلَيْهَا الْمُشْرِكُونَ مِنْ أَرْضِهِمْ عَلَى أَنَّهَا لَهُمْ وَلَنَا عَلَيْهَا الْخَرَاجُ.وَكَذَلِكَ الْأَرْضُ الَّتِي فُتِحَتْ عَنْوَةً عِنْدَ مَنْ يَقُولُ بِوَضْعِ الْخَرَاجِ عَلَيْهَا.
فَأَمَّا مِقْدَارُ الْخَرَاجِ الْمَأْخُوذِ فَيُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (خَرَاجٌ).
ج- جِبَايَةُ عُشُورِ أَهْلِ الذِّمَّةِ:
20- الْعُشْرُ ضَرِيبَةٌ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ عَنْ أَمْوَالِهِمْ الَّتِي يَتَرَدَّدُونَ بِهَا مُتَاجِرِينَ إِلَى دَارِ الْحَرْبِ، أَوْ يَدْخُلُونَ بِهَا مِنْ دَارِ الْحَرْبِ إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ، أَوْ يَنْتَقِلُونَ بِهَا مِنْ بَلَدٍ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ إِلَى بَلَدٍ آخَرَ، تُؤْخَذُ مِنْهُمْ فِي السَّنَةِ مَرَّةً مَا لَمْ يَخْرُجُوا مِنْ دَارِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ يَعُودُوا إِلَيْهَا مِثْلُهَا عُشُورُ أَهْلِ الْحَرْبِ مِنَ التُّجَّارِ كَذَلِكَ إِذَا دَخَلُوا بِتِجَارَتِهِمْ إِلَيْنَا مُسْتَأْمِنِينَ.
مَا يُشْتَرَطُ فِي جَابِي الْخَرَاجِ:
21- يُرْسِلُ الْإِمَامُ بَعْضَ أَهْلِ الْخِبْرَةِ لِيُقَدِّرَ مَا يُوضَعُ عَلَى الْأَرَضِينَ الْخَرَاجِيَّةِ مِنَ الْخَرَاجِ فَإِذَا اسْتَقَرَّ ذَلِكَ وَعُلِمَ يُرْسِلُ الْإِمَامُ مَنْ يَجْبِي الْخَرَاجَ فِي مَوْعِدِهِ حَسَبَ التَّقْدِيرِ السَّابِقِ، وَيُشْتَرَطُ فِي مَنْ يَقُومُ بِجِبَايَةِ عُمُومِ مَا اسْتَقَرَّ مِنْ أَمْوَالِ الْفَيْءِ مِنْ خَرَاجٍ وَغَيْرِهِ، الْإِسْلَامُ، وَالْحُرِّيَّةُ، وَالْأَمَانَةُ، وَالِاضْطِلَاعُ بِالْحِسَابِ وَالْمِسَاحَةِ، وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ Cيَكُونَ فَقِيهًا مُجْتَهِدًا؛ لِأَنَّهُ يَتَوَلَّى قَبْضَ مَا اسْتَقَرَّ بِوَضْعِ غَيْرِهِ.
فَإِنْ كَانَتْ وِلَايَتُهُ عَلَى نَوْعٍ خَاصٍّ مِنْ أَمْوَالِ الْفَيْءِ فَإِنَّهُ يُعْتَبَرُ مَا وَلِيَهُ مِنْهَا، وَحِينَئِذٍ لَا يَخْلُو حَالُهُ عَنْ أَحَدِ أَمْرَيْنِ إِمَّا أَنْ لَا يَسْتَغْنِيَ فِيهِ عَنْ الِاسْتِنَابَةِ، وَإِمَّا أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهَا، فَإِنْ لَمْ يَسْتَغْنِ فِيهِ عَنْ الِاسْتِنَابَةِ اعْتُبِرَ فِيهِ الْإِسْلَامُ وَالْحُرِّيَّةُ مَعَ اضْطِلَاعِهِ بِشُرُوطِ مَا وَلِيَ مِنْ مِسَاحَةٍ أَوْ حِسَابٍ، وَلَمْ يَجُزْ أَنْ يَكُونَ ذِمِّيًّا وَلَا عَبْدًا لِأَنَّ فِيهَا وِلَايَةً، وَإِنْ اسْتَغْنَى عَنْ الِاسْتِنَابَةِ جَازَ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِأَنَّهُ كَالرَّسُولِ الْمَأْمُورِ.وَأَمَّا كَوْنُهُ ذِمِّيًّا فَيُنْظَرُ فِيمَا رُدَّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِ الْفَيْءِ، فَإِنْ كَانَتْ مُعَامَلَتُهُ فِيهِ مَعَ الْمُسْلِمِينَ كَالْخَرَاجِ الْمَوْضُوعِ عَلَى رِقَابِ الْأَرَضِينَ إِذَا صَارَتْ فِي أَيْدِي الْمُسْلِمِينَ فَفِي جَوَازِ كَوْنِهِ ذِمِّيًّا وَجْهَانِ.هَذَا وَإِذَا بَطَلَتْ وِلَايَةُ الْعَامِلِ فَقَبَضَ مَالَ الْفَيْءِ مَعَ فَسَادِ وِلَايَتِهِ بَرِئَ الدَّافِعُ مِمَّا عَلَيْهِ إِذَا لَمْ يَنْهَهُ عَنِ الْقَبْضِ؛ لِأَنَّ الْقَابِضَ مِنْهُ مَأْذُونٌ لَهُ، وَإِنْ فَسَدَتْ وِلَايَتُهُ وَجَرَى فِي الْقَبْضِ مَجْرَى الرَّسُولِ، وَيَكُونُ الْفَرْقُ بَيْنَ صِحَّةِ وِلَايَتِهِ وَفَسَادِهَا أَنَّ لَهُ الْإِجْبَارَ عَلَى الدَّفْعِ مَعَ صِحَّةِ الْوِلَايَةِ وَلَهُ الْإِجْبَارَ مَعَ فَسَادِهَا، فَإِنْ نُهِيَ عَنِ الْقَبْضِ مَعَ فَسَادِ وِلَايَتِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ الْقَبْضُ وَلَا الْإِجْبَارُ وَلَمْ يَبْرَأَ الدَّافِعُ بِالدَّفْعِ إِلَيْهِ إِذَا عَلِمَ بِنَهْيِهِ.وَفِي بَرَاءَتِهِ إِذَا لَمْ يَعْلَمْ بِالنَّهْيِ وَجْهَانِ، بِنَاءً عَلَى عَزْلِ الْوَكِيلِ إِذَا تَصَرَّفَ مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ بِالْعَزْلِ.
هَذَا وَيُعَيِّنُ الْجَابِي شَهْرًا مِنَ السَّنَةِ لِجِبَايَةِ تِلْكَ الْأَمْوَالِ، وَأَمَّا مَا يَأْخُذُهُ مُقَابِلَ عَمَلِهِ فَهُوَ كَمَا ذَكَرَ الْمَالِكِيَّةُ كِفَايَةُ سَنَةٍ وَيُقَدِّمُهُ الْإِمَامُ عَلَى غَيْرِهِ عِنْدَ الْقِسْمَةِ بَعْدَ آلِ النَّبِيِّ- صلى الله عليه وسلم-.
مُحَاسَبَةُ الْإِمَامِ لِلْجُبَاةِ:
22- يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ مُحَاسَبَةُ الْجُبَاةِ تَأَسِّيًا بِرَسُولِ اللَّهِ- صلى الله عليه وسلم- لِأَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ جَاءَ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ- صلى الله عليه وسلم- اسْتَعْمَلَ رَجُلًا مِنَ الْأَسْدِ عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْمٍ يُدْعَى ابْنَ اللُّتْبِيَّةِ فَلَمَّا جَاءَ حَاسَبَهُ» وَهُوَ أَصْلٌ فِي مُحَاسَبَةِ الْجُبَاةِ.
وَيَجِبُ عَلَى الْجُبَاةِ أَنْ يَكُونُوا صَادِقِينَ مَعَ الْإِمَامِ فَلَا يُخْفُوا شَيْئًا مِنَ الْمَالِ الَّذِي جَمَعُوهُ لِأَنَّهُ مِنَ الْأَمَانَةِ.وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواCأَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ}.
وَقَدْ تَوَعَّدَ رَسُولُ اللَّهِ- صلى الله عليه وسلم- مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ، فَقَدْ أَخْرَجَ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنْ عَدِيِّ أَبِي عَمِيرَةَ الْكِنْدِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ- صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: «مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَكَتَمَنَا مِخْيَطًا فَمَا فَوْقَهُ كَانَ غُلُولًا يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ: فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ أَسْوَدُ مِنَ الْأَنْصَارِ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ: اقْبَلْ عَنِّي عَمَلَكَ قَالَ: وَمَا لَكَ؟ قَالَ: سَمِعْتُكَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا قَالَ: وَأَنَا أَقُولُ الْآنَ، مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَلْيَجِئْ بِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ، فَمَا أُوتِيَ مِنْهُ أَخَذَ، وَمَا نُهِيَ عَنْهُ انْتَهَى».
وَلَيْسَ لِلْجُبَاةِ أَنْ يَدَّعُوا أَنَّ بَعْضَهُ أُهْدِيَ إِلَيْهِمْ، وَمَا أُهْدِيَ إِلَيْهِمْ بِسَبَبِ الْعَمَلِ يُرَدُّ إِلَى بَيْتِ الْمَالِ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ- صلى الله عليه وسلم- لَمْ يَقْبَلْ ذَلِكَ مِنِ ابْنِ اللُّتْبِيَّةِ حِينَ قَدِمَ بَعْدَ أَنِ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى الصَّدَقَةِ وَقَالَ: هَذَا لَكُمْ وَهَذَا لِي أُهْدِيَ لِي، بَلْ قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ: مَا بَالُ عَامِلٍ أَبْعَثُهُ فَيَقُولُ: هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي أَفَلَا قَعَدَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ فِي بَيْتِ أُمِّهِ حَتَّى يَنْظُرَ أَيُهْدَى إِلَيْهِ أَمْ لَا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَنَالُ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْهَا شَيْئًا إِلاَّ جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ، بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ، أَوْ بَقَرَةٌ لَهَا خُوَارٌ، أَوْ شَاةٌ تَيْعَرُ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا عَفْرَتَيْ إِبْطَيْهِ ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ مَرَّتَيْنِ «.
(
C
موسوعة الفقه الكويتية-وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت-صدرت بدءًا من: 1404هـ/1984م
4-المعجم الغني (جِبَايَةٌ)
جِبَايَةٌ- الجمع: (جِبَايَاتٌ ). [جبي]، (مصدر: جَبَى)، "جِبَايَةُ الضَّرَائِبِ": تَحْصِيلُهَا، جَمْعُهَا.الغني-عبدالغني أبوالعزم-صدر: 1421هـ/2001م
5-معجم الرائد (جبى)
جبى يجبي جباية وجبيا:1- جبى الضريبة: جمعها.
2- جبى الماء في الحوض: جمعه فيه.
الرائد-جبران مسعود-صدر: 1384هـ/1965م
6-معجم الرائد (جباية)
جباية:1- مصدر: جبى.
2- جمع الضرائب.
الرائد-جبران مسعود-صدر: 1384هـ/1965م
7-الأفعال المتداولة (جَبَى يَجْبِي جَبْيًا و جِبَايَةً)
جَبَاهُ يَجْبِي جَبْيًا و جِبَايَةً: تَجْبِي الحكومةُ الضّرائبَ بطرق مختلفةٍ. (تجمعها من الناس)الأفعال المتداولة-محمد الحيدري-صدر: 1423هـ/2002م
8-التعريفات الفقهية (الجِبَاية)
الجِبَاية: جمع الخراج والمال.التعريفات الفقهية-محمد عميم الإحسان-صدر: 1407هـ/1986م
9-لغة الفقهاء (الجباية)
الجباية: جمع الدولة المال المترتب في ذمم الرعية من الزكاة والجزية والخراج ونحو ذلك... (Levying (of taxesمعجم لغة الفقهاء-محمد رواس قلعه جي/حامد صادق قنيبي-صدر: 1405هـ/1985م
10-مختار الصحاح (جبا)
(الْجَابِيَةُ) الْحَوْضُ الَّذِي يُجْبَى فِيهِ الْمَاءُ لِلْإِبِلِ أَيْ يُجْمَعُ، وَالْجَمْعُ (الْجَوَابِي).وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: «وَجَفَانٍ كَالْجَوَابِي».
وَالْجَابِيَةُ أَيْضًا حَيٌّ بِدِمَشْقَ.
وَ (جَبَى) الْخَرَاجَ يَجْبِي (جِبَايَةً) وَ (جَبَا) يَجْبُو (جِبَاوَةً) لُغَةٌ فِيهِ.
وَ (الْإِجْبَاءُ) بَيْعُ الزَّرْعِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهُ وَفِي الْحَدِيثِ: «مِنْ أَجَبَى فَقَدْ أَرْبَى» وَأَصْلُهُ الْهَمْزُ وَقَدْ سَبَقَ فِي [ج ب أ].
وَ (التَّجْبِيَةُ) أَنْ يَقُومَ الْإِنْسَانُ قِيَامَ الرَّاكِعِ وَهُوَ فِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ.
وَ (اجْتَبَاهُ) أَيِ اصْطَفَاهُ.
مختار الصحاح-محمد بن أبي بكر الرازي-توفي: 666هـ/1268م