نتائج البحث عن (سُقُوطُهَا)
1-العربية المعاصرة (غسق)
غسَقَ يَغسِق، غَسْقًا وغُسوقًا، فهو غاسِق.* غسَقَ اللَّيلُ: أظلم، اشتدَّت ظلمتُه (أتيته حين غسَق الليلُ- من الغَسَق إلى الفَلق).
* غسَق القمرُ: أظلم بالخسوف.
* غسَقتِ السَّماءُ: أظلمت وأمطرت (غسَقَتِ العينُ: أظلمت ودَمعت- غسَق الغيمُ: نزل مطرًا- غسَق الماءُ: انصبّ).
أغسقَ يُغسق، إغساقًا، فهو مغسِق.
* أغسق اللَّيلُ: غسَق؛ أظلم، اشتدَّت ظلمتُه.
* أغسق فلانٌ: صار في الغَسَق، أي ظُلْمة الليل.
* أغسق المؤذِّنُ: أخَّر أذانَ المغرب إلى غسَق اللّيل، أي أوله حين يختلط الظلام.
غاسِق [مفرد]: اسم فاعل من غسَقَ (*) عين غاسِقة: إذا أظلمت ودمعت.
* الغاسِق:
1 - اللَّيل إذا غاب شفقُه واشتدّت ظلمتُه.
2 - القمر إذا أظلم بالخسوف ({وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ} [قرآن]: اللَّيل إذا دخل، أو الثُّريّا إذا سقطت لكثرة الطَّواعين والأسقام عند سقوطها).
غسَاق [مفرد]: ما يسيل من جلود أهل النار من صديد وغيره {هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَاقٌ} [قرآن]).
غَسَّاق [مفرد]:
1 - صيغة مبالغة من غسَقَ.
2 - ما يسيل من جلود أهل النار وصديدهم من قيحٍ ونحوه {جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمِهَادُ. هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ} [قرآن].
3 - ماء منتن، ولكنه بارد.
غَسْق [مفرد]: مصدر غسَقَ.
غَسَق [مفرد]:
1 - ظلمة اللّيل.
2 - دخولُ أوّله حين يختلط الظّلامُ (يستمّر في عمله من الصباح حتَّى الغسَق- {أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ} [قرآن]).
غَسْقِيَّات [جمع]: [في الحيوان] فصيلة حشرات من مختلفات القرون ورتبة حرشفيّات الأجنحة.
غُسوق [مفرد]: مصدر غسَقَ.
العربية المعاصرة-أحمد مختار عمر وآخرون-صدر: 1429هـ/2008م
2-العربية المعاصرة (هرس)
هرَسَ يهرُس، هَرْسًا، فهو هارس، والمفعول مَهْروس.* هرَس الشَّيءَ:
1 - دقَّه وبينه وبين الأرض وقاية.
2 - دقَّه بشيء عريض.
3 - دقَّه دقًّا شديدًا (هرَس القمح).
* هرَس الطَّعامَ: أكله بعنف (هرَس تفّاحة).
* هرَس إصبعَه: أصابه بجروج كثيرة نتيجة ضغط قويّ أو صدمة عنيفة.
* هرَست عربةُ القطار رأسَ فلان: سحقته ودهسته.
هَرِسَ يَهرَس، هَرَسًا، فهو هَرِس.
* هَرِسَ الرَّجلُ: اشتدّ أكلُه.
انهرسَ ينهرس، انهراسًا، فهو مُنهرِس.
* انهرست تفَّاحةٌ: تشوَّهت عند سقوطها.
* انهرست أصابعُه: مُطاوع هرَسَ: جُرحت جروحًا كثيرة نتيجة صدمة، أو الضَّغط عليها.
مِهْراس [مفرد]: جمعه مهاريسُ:
1 - هاون، وعاء مجوَّف من الحديد أو النحاس أو غيرهما يُدقّ فيه الطَّعام والتَّوابل أو الدَّواء (مِهراس مطبخ).
2 - خشبة يُدَقّ بها الحَبُّ.
3 - حجر منقور ثقيل يُدَقّ فيه.
هَراس [جمع].
* الهَراس: [في النبات] شجر كبير من الفصيلة القرنيَّة ينبت في مصر والحبشة.
هُراسة [مفرد]: ما تخلَّف من الشَّيء عند هرسه ودقِّه (جمع الهُراسة محاولًا الانتفاع بها).
هَرّاس [مفرد]:
1 - صيغة مبالغة من هرَسَ.
2 - صانع الهريسة أو بائعها.
هَرّاسة [مفرد]: وعاء لهَرْس أو دَقّ الخضار أو الفواكه.
هَرْس [مفرد]: مصدر هرَسَ.
هَرَس [مفرد]: مصدر هَرِسَ.
هَرِس [مفرد]: صفة مشبَّهة تدلّ على الثبوت من هَرِسَ.
هَريس [مفرد]:
1 - حَبٌّ مهروس بالمِهراس قبل طبخه، المدقوق عنيفًا.
2 - طعام يُصنع من الجريش.
هَريسة [مفرد]:
1 - طعام يُطبخ من القمح المدقوق واللَّحم.
2 - نوع من الحلوى يُصنع من الدّقيق والسّمن والسُّكَّر.
العربية المعاصرة-أحمد مختار عمر وآخرون-صدر: 1429هـ/2008م
3-المعجم الوسيط (أبدَأ)
[أبدَأ]: جاءَ بالبَدِيء (العجيب).و- الصبيُّ: نبتت أسنانه بعد سُقوطها.
و- مكانٍ إلى آخر: بَدَأ.
و- الشيءَ وبه: بدأ ويُقال: أبْدَأ في الأمر وأعاد: بدأ وعاد.
وما يُبْدِئ وما يُعيد: ما يَتَكلَّم ببادئة ولا عائِدة: أي لا حيلة له، أو هَلَكَ.
المعجم الوسيط-مجمع اللغة العربية بالقاهرة-صدر: 1379هـ/1960م
4-موسوعة حضارة العالم (آسيا)
آسيا: تعتبر آسيا أكبر القارات وتشمل 30% من اليابسة وتقع تقريبا في نصف الكرة الشمالي. ويحدها شمالالمحيط القطبي الشماليوبشرقه ممر بيرنج الجليدي. وفي الجنوب المحيط الهندي وبالغرب البحرين الأحمر والأبيض المتوسط. وشمال غرب تقع حدودها مع أوربا. وإذا كانت أفريقيا مهد لأجناس البشرية تعتبر قارة آسيا مبغث الحضارات القدبمة حيث شهدت عدة حضارات عبر تاريخها الموغل في القدم, وكلها مستقلة عن بعضها. فلقد لأظهرت الحفريات أن الإنسان العا of Homo sapiens (الإنسان الحديث) عاش بآسيا منذ آلاف السنين. وهذا ما تشير إليه حفرية جمجمة إنسان بكين التي وجدت قرب منطقة بيجنج بالصين وحفرية جمجمة إنسان جاوة بجزيرة جاوة بإندونيسيا وعمرهما يرجع إلي 500 ألف سنة. وهما من نوع الإنسان المنتصب الذي عاش في آسيا منذ مليون سنة. وهو سلف الإنسان العاقل. وقد إختفي الإنسان المنتصب من آسيا منذ 150 ألف سنة. وأقدم حضارة عرفت قامت في الوديان الكبري حول أنهار في جنوب غرب آسيا وشمال غرب الهند وشمال الصين. ورغم تعدد هذه الحضارات لكن سماتها الحضارية واحدة. فكلها كانت مجتمعات زراعية قامت بتنظبم نظم الري وترويض الفيضانات. وغارات البدو جعلت هذه المجتمعات تعيش في مدن مسورة للدفاع وتوفر الحماية للقواد الإورستقراطيين. وكان لإختراع المحراث سنة 3000ق. م. ضاعف محصولية الزراعة وقلل الحاجة للأيدي العاملة وجغلت العمال إلي عمال مهنيين. ولوفرة الإنتاج في الزراعة والصناعة جعلت هذه المجتمعات تلجأ لتبادل السلع مع الثقافات الأخري. ففي بلاد ما بين النهرين Mesopotamia (مادة) (نهري دجلة والفرات) بالعراق وشرق سوريا يطلق عليها مهد الحضارة بآسيا حيث كانت سومر (مادة) لها ثقافاتها منذ3000ق. م. فلقد قام السومريون بالري عن طريق القنوات وإستعملوا البرونز وصنعوا آلاتهم من الحجر المصقول والفخار المشوي المصنوع بالعجلة والمنسوجات وبنوا المعابد والقصور ورحلوا علي عربات لها عجل وأبحروا بالمراكب. وكان لهم تقويمهم الدقيق حيث عرفوا من خلاله الفصول واخترعوا الكتابة المسمارية (مادة) التي أصبحت كتابة (مادة) عالمية. وعبدوا الشمس زكان لهم قانونهم المكتوب. وظلت بلاد مابين النهرين موئلا للحضارة حتي القرن السادس ق. م. وهناك كانت بابل التي حكمها الكلدان (مادة) من القرن السابع ق, م, وحتي القرن السادس ق. م. وقد إستولي عليها الآشوريون (مادة) الذين كانوا جيران بالشمال, منذ القرن التاسع حتي القرن السابع ق. م. وفي القرن السادس أصبحت هذه البلدان تخضع للفرس (مادة). وظهرت حضارة أخري متطورة بالهند (مادة) منذ 2300ق. م. بوادي الهندوس (السند) في شمال غرب الهند وجنوب باكستان. فكما حدث في يلاد مابين النهرين شق الهنود القنوات للري وتضاعفت المحاصبل ونكونت المظم السيتسية والإجتماعية. وظهرت المدن وأهمها مدينتا موهنجو دالرو وهرابا (مادة) وكانتا شوارعهما مستقيمة وبها مياه للشرب بالصنابير. وكان شعب وادي السند يستخدمون العربات المزودة بالعجلات وينتجون المجوهرات والدمي وكان لهم لغتهم المكتوبة. وكانت الهند تتبادل القطن والمنسوجات مع بلاد مابين النهرين. وخلال عامي 1500ق. م. و1200ق. م. داهمتموجات من وسط آسيا منطقة السند ومعهم علرباتهم التي كان يجرها الخيول وخربوا المدن هناك واستقروا أخيرا بوادي نهر الجانجيز بشمال شرق الهند. وكانوا يتكلمون لغة هندو إيريانية قديمة Old Indo-Aryan وهي أقدم لغاتهم الموجودة (كالسنسكريتية). ومنذ 900ق. م. وحتي 500ق. م. قام هؤلاء المستوطنون بإنشاء المدن المستقلة (مدن ولايات) city-states وكانت كل ولاية تحكم حكما مطلقا. وكانت القنوات للري للزراعة قد شقوها وزرعوا الأرز الذي جلبوه من جنوب شرق آسيا. وفي الصين قامت حضارة حوض نهر (هوانج هي) الذي يعرف بالنهر الأصفر مابين سنتي 3000ق. م. و1600ق. م. وكان يضم مجتمعات زراعية كبيرة وكان أهلها يربون دود القز (الحرير) ويغزلون خيوطه وينسجونها. وكانوا يتاجرون في الحرير بواسطة قوافل الجمال عبر وسط آسيا. ورغم أن المجتمع الصيمي كان متقدما ام يترك الصينيون سجلات مكتوبة حتي القرن 16 ق. م. وفي عهد مملكة زهوZhou الإقطاعي بالقرن 11ق. م. بسطت نفوذها علي مناطق بشمال شرق الصين حاليا وعلي حوض نهر يانجتزي Yangtze والذي به أبكركثافة سكانية بالعالم حاليا. وكانت زوهو تستعمل الأسلحة الحديدية وشقا لبطرق وتوسعت في نظم الري. وظهرت القوانين والفلسفة الكونفوشية Confucianism في هذا العهد. وبدأت الحضارات المبكرة تنمو وتتفاعل لمدة 11قرت مابين عامي 500ق. مز وحتي 600م. حيث اخذت الدول تتوسع لبسط نفوذها وتوسيع دائرتها كما فعل الفرس والإغريق. وخلال هذه الحقبة للإتصال والهجرة بين الشعوب إنتشرت الديانات الكبري والفلسفات خارج منابتها. وفي سنة 300ق. م. هزم ال‘سكنر الأكبر (مادة) الفرس وكون إميرلطورية إغريقية إمتدت من اليونان حتي الهندوبعد وفاته بالحمي عام 323ق. م. قسمت إمبراطوريته لثلاث ممالك وقام ملوكها الإغريق بإدخال الثقافة الإغريقية. وكانت المملكة الآسيوية الإغريقية قد إنقسمت لعدة ولايات. من بينها ولاية بكتريا التي سيطرت علي التجارة وطرقها من الشرق للغرب ومن الشمال للجنوب حيث كان تبادل السلع بينهم.. فكان الحرير الصيني والقطن الهندي يرسل لليونان وروماومنهما كان يرسل لآسيا الزجاج والذهب والمصنوعات الأخري. وكانت الثقافة الإغريقية قدوصلت لبكتريا أولاورغم غزو البدو الكوشيين لها لكن الثقافة الهيللينية ظلت باقية. وكانت اللغة الهيللينية في القرن الأول م. لغة المال والتجارة والديبلوماسية. بعد ذلك دخلتالثقافة الإغريقية والرومانية غرب آسيا ولاسيما في القرن الرابع م. حيث قامت الإمبراطورية البيزنطية. وكان شمال الهند غزاه الفرس والإسكندر وهاجمه الرعاة من آسيا الوسطي تاثرت الثقافة الهندية بثقافات الغزاة. ونجد أن البوذية Buddhism والهندوسية Hinduism قد أثرتا في الفلسفة الإغريقية. وفي شمال غرب الهند ظهر نموذج النحت الإغريقي البوذي Greco-Buddhist style of sculpture. وكان شائعا في القرن الثاني م. ولتبني شمال الهند للبوذية إستطاعت نشرها في آسيا الوسطي والصين. وفي سنة 320م. ظهرت العمارة الهندية أيام حكم إمبراطورية جوبتا في وادي الجنجيز ورغم سقوطها في القرن الرابع م. إلا أنها خلفت حضارتها حيث بلغت أوجها في العمارة والفن.. ومنذ سنة 206 ق. م. وحتي 200م. كان أباطرة عهد هان بالصين لديهم طموحاتهم. فقد بنوا نقاط مراقبة حصينة بالشمال فوق سور الصين العظيم وحواف الصحراء لحماية طرق القوافل التجارية الطويلة من غارات البدو.. وكان التجارالعرب والفرس والهنود انوا يزورون عاصمة الهان بالصين. وفي عام 195 ق. م. إحتلت دولة هان أجزاء من شمال كوريا وأدخلت بها الثقافة الصينية. وبالجنوب دخلت ثقافة الصين فيتنام التي كان قد إحتلها الصينيون لمدة 1000 عام. وكانت حضارة هان قد شهدت تطورا في صناعة الفخار والتماثيل والرسم والموسيقي ةالأدب الصيني ولاسيما بعد إختراع الصينيين للورق. وخلال القرنين الرابع م. والسابع م. أصبح الكوريون بوذيين واتبعوا الكتابة الصينية. ومن كوريت دخلت الثقافة الصينية جزر اليابان (مادة). ومنذ القرن السابعم. وحتي القرن 18م. شهدت آسيا قوتين اثرتا في أحداث آسيا. وهما ظهور الإسلام في القرن السابع م. وإنتشاره و إكتساح المغول لمعظم آسيا وتهديد أوربا بالغزو المغولي الكاسح (انظر: مغول). لكنهم دانوا بالإسلام وكانوا مصدر قوة له في آسيا ولاسيما بعد إقامتهم للإمبراطورية الإسلامية بالهند. وآسيا أكبر قارة قامت بها الحضارات القديمة كحضارات الهند وبابل وسومر وآشور والفرس والصين. وحضارة الفنيقيين والحيثيين والحضارة الإسلامية ببغداد. (انظر: مغول)..موسوعة حضارة العالم-أحمد محمد عوف-صدرت: 1421هـ/2000م
5-قوانين الإجراءات الجزائية العربية (تقادم الدعوى)
تقادم الدعـوى: سقوطها بمضيّ المدة.قوانين الإجراءات الجزائية العربية
6-معجم متن اللغة (اللطط)
اللطط: تأكل الأسنان وبقاء أصولها، أو سقوطها: الإعانة علي أكل الحق.معجم متن اللغة-أحمد رضا-صدر: 1377هـ/ 1958م
7-العباب الزاخر (وطأ)
وطأوَطئْتُ الشيءَ برِجلي وَطْأً.
ووَطِيءَ الرجلُ امرأتَه يَطَأُ فيهما، سَقَطَتِ الواوُ من "يَطَأُ" سَقوطَها من "يَسَعُ" لِتَعَدِّيهما، لأنَّ فِعلَ يفعلُ ممّا اعتَلَّ فاؤُه لا يكونُ إلاّ لازِمًا، فلمّا جاءا من بينِ أخَتِهما مُتَعدِّييْن خُولِفَ بهما نَظائرُهُما.
والوَطَأَةُ -بالتحريك- والواطئةُ: السّابِلَةُ، سُمُّوا بذلك لِوَطْئِهم الطَّريقَ، وفي حديث النبيِّ -صلى الله عليه وسلَّم-: احتاطوا لأهلِ الأموال في النّائبَةِ والواطِئَةِ وما يجبُ في الثَّمَرِ من حَقٍّ.
والوَطْأَةُ: مَوْضِعُ القَدَمِ، وهي -أيضًا-: كالضَّغْطَة، وفي دُعاء النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- على قُرَيش: اللهمَّ أنجِ الوَليدَ بن الوليد وسَلَمَةَ بن هِشامٍ وعَيّاشَ بن أبي ربيعةَ والمُستَضعَفينَ بمكَّةَ، اللهمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ على مُضَرَ، اللهمَّ اجعَلها عليهم سِنينَ كَسِني يُوسُف. وفي حديثه الآخَر: انَّه -صلى الله عليه وسلَّم- خَرَجَ ذاتَ يومٍ وهو مُحتَضِنٌ أحَدَ ابنَيْ ابنَتِه وهو يقولُ: والله إنَّكم لَتُجَبِّنونَ وتُبَخِّلونَ وتُجَهِّلونَ وإنّكم لَمِن رَيْحانِ الله، وانَّ آخِرَ وَطْأَةٍ وَطِئَها الله بِوَجٍّ: أي آخِرَ أخْذَةٍ ووَقْعَةٍ.
والمَوْطَأُ -بفتح الطاء-: موضع وَطْءِ القدم، وقال الليث: هو المَوطِيءُ؛ قال: وكل شيءٍ يكون الفِعلُ منه على فَعِلَ يَفعَلُ مثل سَمِعَ يَسمَعُ فانَّ المَفعَلَ منه مَفتوح العين الاّ ما كان من بناتِ الواو على بِناء وَطِيءَ يَطَأُ، ومنه حديثُ طَهْفَةَ ابن ابي زُهَيرٍ النَّهدِي رضي الله عنه-: أنَّه لمّا قَدِمَت وُفودُ العرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم-: قام إليه طَهْطَفَةُ بن أبى زُهَير النَّهديُّ رضي الله عنه- فقال: أتَيناكَ يا رسولَ الله من غَوْرَيْ تهامَةَ بأكْوارِ المَيس تَرتَمي بنا العِيسُ نَستَحْلِبُ الصَّبيرَ ونَسْتَخْلِبُ الخَبير ونَستعضِدُ البَريرَ ونَستَخيلُ الرِّهامَ ونَستَحيلُ أو نَستَجيلُ- الجَهامَ من ارضٍ غائلَةِ النِّطاءِ غلَيظةِ المَوْطَأ قد نَشِفَ المُدْهُنُ ويَبِسَ الجِعْثِن وسَقط الأُمْلوجُ ومات العُسلوجُ وهَلَكَ الهَديُّ ومات الوَدِيُّ، بَرِئْنا يا رسول الله من الوَثَنِ والعَنَنِ وما يُحدِثُ الزَّمَنُ؛ لنا دعوة السَّلام وشريعةُ الاسلام ما طَمَا البحرُ وقام تِعارُ، ولنا نَعَمٌ هَمَلٌ إغْفالٌ ما تَبِضٌ بِبِلالٍ ووَقيرٌ كَثيرُ الرَّسَلِ قليلُ الرِّسلِ أصابَتْها سُنَيَّةٌ حمراءُ مُؤزِلَةٌ ليس لها عَلَلٌ ولا نَهَلٌ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم-: اللهمَّ بارِك لهم في مَحْضِها ومَخضِها ومَذْقِها وابعَث راعيَها في الدَّثرِ بِيانِع الثَّمَر وافجُر له الثَّمَدَ وبارك له في المال والوَلَد، مَن أقامَ الصلاةَ كان مُسلِمًا ومَن آتى الزكاةَ كان مُحسِنًا ومَن شَهِدَ أنْ لا اِلهَ إلاّ الله كان مُخلِصًا، لكم يا بَني نَهْدٍ ودائعُ الشِّرْكِ ووَضائهُ المِلكِ لا تُلَطِطْ في الزَّكاة ولا تُلحِد في الحياة ولا تَتَثاقَل عن الصلاة، وكَتَبَ مَعَه كِتابًا الى بَني نَهْدٍ: بسم الله الرَّحمنِ الرَّحيم: من مُحمَّدٍ رسولِ الله إلى بني نَهْدِ بن زيدٍ، السَّلامُ على من آمَنَ باللهِ ورَسولِهِ، لكم يا بين نَهْدٍ في الوَظيفةِ الفَريضَةُ ولكم العارِضُ والفَريشُ وذو العِنانِ الرَّكوبُ والفَلُوُّ الضَّبيسُ لا يُمنَعُ سَرحُكُم ولا يُعضَدُ طَلحُكُم ولا يُحبَسُ دَرُّكُم ما لم تُضمِروا الاِماقَ وتأكُلُوا الرِّباقَ، من أقَرَّ بما في هذا الكِتاب فَلَهُ من رَسولِ الله الوَفاءُ بالعَهدِ والذِّمَّةُ ومن أبى فعليه الرِّبوَةُ.
ووَطُؤَ الموضِعُ يَوْطُؤُ وَطاءَةً: أي صار وَطيئًا، وكذلك الطِّئَةُ والطَّأَةُ مثالُ الطِّعَةِ والطَّعَةِ في المصدر، فالهاء عِوَضٌ من الواو؛ كما قال الكُمَيتُ:
«أغْشى المَكارِهَ أحيانًا ويَحمِلُنـي *** منه على طَأَةٍ والدَّهرُ ذو نُوَبِ»
أي: على حالٍ لَيِّنَةٍ، ويُروى: "على طِئَةٍ".
والوَطيئَةُ -على فَعيلَةٍ-: الغِرارَةُ، وقال بعضُ بَني عُذرَةَ: أتَينا النبيَّ -صلى الله عليه وسلَّم- بتَبُوكَ فأخرَجَ إلينا ثلاثَ أُكَلٍ من وَطيئَةِ.
والوَطيئَةُ -أيضًا-: ضَرْبٌ من الطَّعام.
وقوله تعالى: (لم تَعلَمُوهُم أن تَطَأُوهُم) أي تَناوَلوهُم بمكرُوهٍ.
وبنو فلانٍ يَطَؤُهُم الطَّريقُ: أي ينزِلونَ قريبًا منه، والمعنى: يَطَؤُهُم أهلُ الطَّريق.
والواطِئَةُ: سُقاطَةُ التمر؛ لأنَّها تُوطَأُ، فاعِلَةٌ بمعنى مَفْعولَة.
وأوْطَأْتُه الشيءَ فَوَطِئَه، يُقال: منأوْطَأَكَ عَشْوَةً. وفي حديث النبيِّ -صلى الله عليه وسلّم-: أَنَّ رِعاءَ الاِبِلِ ورِعاءَ الغنم تَفاخَروا عندَه فأوْطَأَهُم رِعاءُ الإبل غَلَبَةً؛ فقالوا: وما أنتم يا رِعاءَ النَّقَدِ هل تَخُبُّونَ أو تَصيدونَ؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلَّم-: بُعِثَ موسى وهو راعي غَنَمٍ وبُعِثَ داوودُ وهو راعي غَنَمٍ وبُعِثْتُ وانا راعي غَنَمِ أهلي بأجيادَ. فَغَلَّبَهم رسول الله -صلى الله عليه وسلَّم-. فَأَوْطَأُونَ قَهرًا وغَلَبَةً عليهم.
والاِيطاءُ في الشِّعر: اِعادةُ القافيَة.
وائْتَطَأَ الشيءُ -على افْتَعَلَ-: أي استَقامَ وبَلَغَ نِهايَتَه.
وبنو قَيسٍ يقولون: لم يَأْتَطِيءْ السِّعرُ بعدُ: أي لم يَستَقِم.
ولم يَأْتَطِيءْ الجِدتدُ بَعدُ: أي لم يَحِنْ، يُقال: وَطَّأْتُه فاتَّطَأَ: أي هَيَّأْتُه فَتَهَيَّأَ، وفي الحديث: أَنَّ جَبْرَئيلَ -صلوات الله عليه- صلى برسول الله -صلى الله عليه وسلَّم- العِشاءَ حينَ غابَ الشَّفَقُ وائتَطَأَ العِشاءُ.
ووَطَّأْتُ الشيءَ تَوْطِئَةً: جَعَلْتُه وطِيئًا، ولا تَقُل: وَطَّيْتُ.
ورَجلٌ مُوَطَّأُ الأكْناف: إذا كان سَهلًا دَمِثًا كَريمًا يَنزِلُ به الأضيافُ، ومنه حديث النبيِّ -صلى الله عليه وسلَّم-: ألاَ أُخْبِرُكُم بأَحبِّكُم إلَيَّ وأقرَبِكُم مِنِّي مَجالِسَ يومَ القيامة: أحاسِنُكُم أخْلاقًا الموطِئونَ أكْنافًا الذين يَأْلَفُونَ ويُؤلَفونَ. وقال المُبَرِّد: المُوَطَّأُ الأكْنافِ: الذي يَتمكن في ناحيته صاحِبُها غيرَ مُؤْذىً ولا نابٍ به مَوْضِعُه.
ورَجُلٌ مَوَطَّأُ العَقِبِ: أي سلطانٌ يُتَّبَعُ وتُوْطَأُ عَقِبُه، ومنه حديث عَمّار ابن ياسِر -رضي الله عنهما- حين وشَى به رَجُلٌ إلى عُمَر -رضي الله عنه- فقال عَمّارُ: اللهُمَّ إِنْ كان كَذَبَ عَلَيَّ فاجعَلْهُ مُوَطَّأَ العَقِبِ. كأنَّهُ دعا عليه بأنْ يكونَ رَأسًا أو ذا مالٍ فيتّبِعُه الناس.
أبو زيد: واَطأْتُه على الأمرِ: إذا وافَقْتَه، وفلانٌ يُواطِيءُ اسمُه اسمي، وقال الأخْفَشُ في قول الله تعالى: (لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ ما حَرَّمَ الله): أي لِيُوافِقُوا ويُماثِلوا.
وقوله تعالى: (هي أشَدُّ وطَاءً) بالمَدِّ، وهي قراءةُ غيرِ أبي عمرو وابن عامِر: أي مُواطَأَةً وهي المُواتَاة: أي مُواتَاةُ السَّمْع والبَصَر ايّاه، وذلك أَنَّ اللِّسانَ يُواطيءُ العملَ والسَّمْعَ يُواطِيءُ فيها القلبَ، وقَرَأَ أبو عمرو وابنُ عامر: (أشَدُّ وطْأً) بسُكون الطاء: أي قيامًا أي هي أبلَغُ في القيام وأوْطَأُ للقائم، وقيل: أبْلَغُ في الثَّواب، ويجوزُ أنْ يكونَ معناه: أغْلَظُ على الإنسان من القِيام بالنَّهار؛ لأنَّ الليلَ جُعِلَ سَكَنًا.
والمُواطَأَةُ في الشِّعْر: مثلُ الإيطاء.
وتَوَطَّأْتُه بقَدَمي: مثلُ وَطِئْتُه.
وتَواطَأُوا عليه: أي تَوافَقُوا.
والتركيبُ يدلُّ على تَمْهيد شيءٍ وتَسهِيله.
العباب الزاخر واللباب الفاخر-رضي الدين الحسن بن محمد بن الحسن بن حيدر العدوي العمري القرشي الصغاني الحنفي-توفي: 650هـ/1252م
8-العباب الزاخر (شرط)
شرطالشرْطُ: معْروفّ، والجمعُ شروْطَ وفي المثلِ: الشرطُ أملكَ عليكَ أمْ لكَ، يضَربُ في حفظْض الشرطْ يجرى بين الإخوانِ.
وشرُوطّ: جبلّ.
وذو الشرطِ: عديّ بن جبلةَ بن سلامةَ بن عبد الله بن عُليمْ بن جناب بن هبلَ بن عبد الله بن كنانةَ ابن بكرْ بن عَوفْ بن عذرةَ بن زَيدِ اللأت بن رفيدةَ بن ثَورْ بن كلبْ بن وبرةَ بن تغلبَ الغلباءِ بن حلْوانَ ابن عمرانِ بن الحافِ بن قضاعَةَ، وقد رأسِ، وكانَ له شرَطّ في قومهُ ألاّ يُدفنَ ميتّ حتى يكون هو الذي يخطّ له موْضعَ قبرهِ، فقال طعْمةُ بن مدفعَ بن كنانة بن بحرْ بن حساّن بن عديَ بن جبلةَ في ذلك:
«عَشيةَ لا يرْجوُ امرؤ دَفْن أمـهِ *** إذا هي ماتتَ أو يخطَ لها قبرَا»
وكان معاوية -رضي الله عنه- بعث رسولًا إلى بهدْلِ بن حسّان بن عديّ بن جبلةَ يخطبُ إليه ابْنته؛ فأخْطأَ الرّسولُ فذهبَ إلى بحدلَ بن أنيقٍ من بني حارِثة بن جنابٍ، فزَوّجه ابنته ميسْون فولدَتْ له يزيدْ، فقال الزهيرِيّ:
«ألاّ بهْدلاّ كانوا أرادوا فـضُـلـلـتْ *** إلى بحْدل نفسُ الرسولِ المضلـلِ»
«فَشتاّنَ إن قايسْتَ بين ابـن بـحـدلٍ *** وبين ابن ذي الشرْط الأغرّ المحجلِ»
وقد شرطَ عليه كذا يشرطَ ويشرطُ.
وشرطا النهرِ: شطاّه.
وشرطَ الحاجمُ يشرطُ ويشرطُ: إذا بزَغَ.
والشرطَ بالتحريك-: العلامةُ. وأشراطُ السّاعَةِ: عَلاماتها، قال الله تعالى: (فقد جاءَ أشراطها) أي علاماتها.
والشرطُ -أيضًا-: رذالُ المالِ كالدبرِ والهزيلِ وقال أبو عبيْدٍ: أشراطُ المالِ: صغارُ الغنمِ وشرارهاُ، وفي حديث النبي -صلّى الله عليه وسلّم- أنه قال: ثلاث من فعلهنّ فقد طعم الأيمانَ: من عبد الله وحدهَ؛ وأعْطى زكاةَ مالهَ طيبةَ نفسه رافدةَ عليه كلّ عامٍ ولم يعطِ الهرمةَ ولا الدرنةَ ولا المريضةَ ولا الشرطَ اللّئيمةَ. اسْتعارَ الطعمْ لاشتماله عليه واسْتشعارِه له؛ أي الرّذيلةَ كالصغيرةِ والمسنةِ، قال جريرّ:
«ترَى شرطّ المعزى مهورَ نسائهمْ *** ومنْ شرطَ المعزىْ لهنّ مهورُ»
ويروى: "ومن قَزمِ المعزْى" وقال الكميتُ:
«وجدتَُ النّاس غيرَ ابنيْ نزارٍ *** ولم أذممهمُ شرطًَا ودوْنـا»
والأشراطُ: الأرْذالُ، ويقال: الغنمّ أشراطُ المالِ.
والأشراطُ -أيضًا-: الأشرافَ، قال يعقوب: وهذا الحرفُ من الأضدَادَ والشرطانِ: نجمانِ من الحمل؛ وهماقرْناه، والى جابنِ الشماليّ منهما كوكبّ صغيرّ، قالت الخنساءُ:
«ما رَوْضة خَضراءُ غَض نباُتها *** تَضمّنَ رياّ هالها الشرطـانِ»
ومن العربَ من يعدهُ معهما فيقول: هذا المنزلُ ثلاثةُ كواكبَ ويسيهاَ الأشراطَ، قال العجاجُ:
«أذَاكَ أو موَلـعّ مـوْشـيّ *** جادله بالدبلِ الوسـمـيَّ»
«من باكرِ الأشراطِ أشراطيّ *** من الثرياّ أنقضّ أودَلويّ»
"و" قال رؤبةُ:
«لنا سرِاجا كلّ لـيلٍ غـاطِ *** وراجساتُ النّجمِْ والأشرَاطِ»
وقال الكمَيتُ:
«هاجتْ عليه من الأشرّاطِ نافجةُ *** بفلْتةٍ بين إظـلاَمٍ وإسْـفـاَرِ»
وقال ذو الرمةّ:
«حواءُ قرْحاءُ أشراطيةّ وكفتْ *** فيها الذّهابُ وحفّتها البرَاعيمُ»
يعنى روضةً مطرتْ بنوءْالشرطينَ، وانما قال " قرْحاء" لأن في وسطها نورًْا أبيضَ وزهرًا أبيضَ مأخوذّ من قرْحة الفرسَ، و" حوّاء" لخضرةِ نباتهاِ.
وأما قولُ حسان بن ثابت -رضي الله عنه-:
«مع ندامى بيضَ الوُجوهِ كرّامٍ *** نبهوا بعدَ خَفقةِ الأشـراطَ»
فيقال: إنما أرادَ بها الحرسَ وسفلةَ النّاس، الواحدُ: شرطَ بالتحريك-، وأنشدَ الأصمعيّ:
«من قزمِ العالمَ أو من شرطهْ»
والصّحيحُ: أنه أرادَ ما أرادَ الكميتُ وذو الرمةِ، وخفقتها: سقوْطها، وأنشدَ ابن الأعرابيّ:
«أشـاريطُ مـلْ أشـاراطِ طـيءٍ *** وكانَ أبوهمْ أشرطًا وابْنَ أشرطا»
وشرِط -بكسرْ الرّاء-: إذا وقعَ في أمرٍ عظيمٍ.
والشروطُ: مسيلّ صغيرّ يجيءُ من قدْرِ عشرِ أذْرُعٍ وقال ابن دريدٍ: بنوُ شريْطٍ: بطنّ من العربَ.
والشريطَ: ما يشرجُ به السريرُ؛ وهو خوْص مفتول، فأن كانَ من ليْفٍ فهو دسار، وقال مالك رحمه الله-: لقد هممتُ أن أوْصي إذا متُ أنْ يشدّ كتافي بشريْطَ ثم ينطلقَ بي إلى ربيّ كما ينطلقُ بالعبدِ إلى سيّدهِ.
وقال ابن الأعرابي: الشريطَ: العتيدةُ للنساءَ تضعُ المرأةُ فيها طيبهاَ وأدَاتها.
وشريطَ: قرية من أعمالِ الجزيرة الخضراء بالأندلسُ. والشريطْ: العيبةُ أيضًا، قال عمرو بن معْدِيَ كرب -رضي الله عنه-:
«فَزينكِ في شريْطكِ أمّ بكْرٍ *** وسابغةَ وذو النونينِْ زَينيَ»
وقال أبو حزام غالبُ بن الحارثِ العكليُ:
«ومن ثهتتُ به الأرْطالُ حرْسًا *** ألاّ ياعَسْب فاقعةِ الشـرْيطَ»
ونهى رسولُ الله -صلّى الله عليه وسلّم- عن شريْطةِ الشْيطانِ وقال: لا تأكلوا الشريْطةَ فأنها ذَبيْحةَ الشيطانِ. وهي الشاةُ التي أثر في حلقها أثر يسْيرّ كشرْطَ المحاَجمِ من غير إفرءِ أوْداجٍ ولا إنهارِ دَمٍ، وكانَ هذا من فعلْ أهلِ الجاهليةِ يقطعونَ شيئًا يسْيرًا من حلقها فتكونُ بذلك الشرْط ذكيةّ عندهم، وهي كالذّبيحْة والذكيةِ والنطْيحة وقيل: بيْحت الشرْيطة هي أنهم كانوا يشرطونهاْ من العلةِ فإذا ماتتَ قالوا قد ذَبحْناها.
والشريْطة: الشرْطُ.
ورجلّ شرْواطّ: أي طويلّ، قال جسّاسُ بن قطيبْ يصفُ القلصُ:
«يلحْنَ من ذي ذّنـبٍ شـرواطِ *** صاتِ الحدَاءِ شظفِ مخلاطِ»
وقال ابن عبادٍ: الشرواطُ: السرْيعُ من الإبل.
"ذّنبُ": صوْتهُ وجلَبته عليهنّ.
والمشرطُ والمشراطُ: المبْضعُ.
وقال ابن عبادٍ: المشاريطُ: أوائلُ كلّ شيْءٍ، الواحدُ: مشرَاطّ.
وأخذْتُ للأمْرِ مشارِيْطهُ: أي أهبتهَ.
والشُرطة -بالضمّ-: ما اشْترطتّ، يقال: خذْ شرْطتكَ.
والشرطيّ والشرطةُ: واحدُ الشرطُ. وقال الأصمعيّ: سموا بذلك لأنهم جعلوا لأنفسهم علامةً يعرفونَ بها. وقال أبو عبيدْةَ: سمواُ شرطًا لأنهمّ أعدّوا.
وفي حديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أنه قال: الشرّطُ كلابُ النّارِ ومن أمثال الموَلدينْ: لا تعلمِ الشرْطي التفَحص ولا الزطيّ التلّصص والشرْطةُ: أوّلُ طائفةٍ من الجيشْ تحْضرُ الوقعةَ.
وفي حديث ابن مسعودٍ -رضي الله عنه- وذكرَ قتال المسلمين الروْمَ وفتحَ قُسطنْطينيةَ فقال: يستمدِ المؤمنون بعضهم بعضًا فَيلتقونَ وتشرطُ شرطةّ للموتِ لا يرجعونَ إلاَّ غالبينْ، قال أبو العيالِ الهذليّ يرثي ابن عمهّ عبدَ بن زهرُةَ:
«ألاّ للـهِ دركَ مـنْ *** فتىَ قومٍ إذا رهبوا»
«وقالوا من فَتىً للثغْرِ *** يرقبناُ ويرتـقـبُ»
«ولم يوْجدْ لشرْطتهمْ *** فتىً فيهم وقد ندبوُا»
«فّكنتَ فَتاهُم فـيهـا *** إذا تدْعى لها تَثبِ»
وأشرطَ من إبله وغَنمه: إذا أعدّ منها شيئًا للبيعْ.
وأشرطَ فلانّ نفسه لأمْرِ كذا: أي أعْلمها له وأعَدّها. وأشرطَ الشجاعُ نفسهُ: أعْلمها للموتِ، قال أوسْ بن حجرَ:
«وأشترطَ فيها نفسهَ وهو معصمّ *** وألْقى بأسْبابٍ له وتـوكـلاّ»
قال الأصمعيّ: ومنه سميَ الشرطَ وأشتْرطَ عليه: أي شرَطَ.
وتشرّطَ في عملهَ: تأنقَ.
واسْتشرطَ المالُ: فَسد بعْدَ صلاحٍ.
وشاَرطه: شرطَ كلّ واحدٍ منهما على صاحبهِ.
والترْكيبُ يدلّ على علمٍ وعلامةٍ وما قاربَ من ذلك.
العباب الزاخر واللباب الفاخر-رضي الدين الحسن بن محمد بن الحسن بن حيدر العدوي العمري القرشي الصغاني الحنفي-توفي: 650هـ/1252م
9-القاموس المحيط (الدر)
الدَّرُّ: النَّفْسُ، واللَّبَنُ،كالدِّرةِ، بالكسرِ، وكثْرَتُهُ،
كالاسْتِدْرارِ، يَدُرُّ ويَدِرُّ. والدِّرَّةُ، بالكسرِ: الاسمُ.
ولله دَرُّهُ، أي: عَمَلُهُ.
ولا دَرَّ دَرُّهُ: لا زَكَى عَمَلُهُ.
ودَرَّ النَّباتُ: الْتَفَّ.
وـ الناقَةُ بِلَبَنِها: أدَرَّتْهُ،
وـ الفرسُ يَدِرُّ دَريرًا: عَدَا شَديدًا، أو عَدْوًا سَهْلًا،
وـ العَرَقُ: سالَ،
وكذا ـ السماءُ بالمَطَرِ دَرًّا ودُرُورًا، فهي مِدْرارٌ،
وـ السُّوقُ: نَفَقَ مَتاعُها،
وـ الشيءُ: لاَنَ،
وـ السَّهْمُ دُرُورًا: دَارَ دَوَرَانًا على الظُّفُرِ، وصاحِبُه أدَرَّهُ،
وـ السراجُ: أضاءَ، فهو دارٌّ ودَريرٌ،
وـ الخَراجُ دَرًّا: كَثُرَ إِتاؤُهُ،
وـ وَجْهُكَ: حَسُنَ بعدَ العِلَّةِ، يَدَرُّ، بالفتح فيه نادِرٌ.
والدِّرَّةُ، بالكسر: التي يُضْرَبُ بها، والدَّمُ، وسَيَلانُ اللَّبَنِ، وكثْرَتُهُ، وبالضم: اللُّؤْلُؤَةُ العظيمةُ
ج: دُرٌّ ودُرَرٌ ودُرَّاتٌ. ودُرٌّ: من أعلامِ الرجالِ. ودُرَّةُ بنتُ أبي لهبٍ، وبنتُ أبي سَلَمَةَ: صحابيَّتانِ.
و {كوكبٌ دُرِّيٌّ}. مُضيءٌ، ويُثَلَّثُ.
ودُرِّيُّ السَّيْفِ: تلَأْلُؤُهُ وإشْرَاقُهُ.
ودَرَرُ الطريقِ، محركةً: قَصْدُهُ،
وـ البَيْتِ: قُبالَتُهُ،
وـ الريحِ: مَهَبُّهَا.
ودَرٌّ: غَدِيرٌ بِدِيارِ بني سُلَيمٍ.
والدَّرَّارَةُ: المِغْزَلُ.
وأدَرَّتِ المِغْزَلَ، فهي مُدِرَّةٌ ومُدِرٌّ: فَتَلَتْه شديدًا حتى كأنه واقِفٌ من دَوَرَانِهِ،
وـ الناقَةُ: دَرَّ لَبَنُها،
وـ الشيءَ: حركهُ،
وـ الريحُ السَّحابَ: جَلَبَتْه.
والدَّريرُ، كأميرٍ: المُكْتَنِزُ الخَلْقِ المُقْتَدِرُ، أو السريعُ من الدوابِّ.
وناقَةٌ دَرُورٌ ودَارٌّ: كثيرةُ الدرِّ. وإِبِلٌ دُرُرٌ ودُرَّرٌ ودُرَّارٌ.
والدَّوْدَرَّى، كيَهْيَرَّى: الذي يَذْهَبُ ويَجيءُ في غيرِ حاجةٍ، والآدَرُ، والطويلُ الخُصْيَتَيْنِ،
كالدَّرْدَرَّى.
والتَّدِرَّةُ: الدَّرُّ الغَزيرُ.
والدُّرْدُرُ، بالضم: مَغارِزُ أسنانِ الصبيِّ، أو هي قَبْلَ نباتِها وبعدَ سًقُوطِها. و"أعْيَيْتَنِي بِأُشُرٍ، فكَيْف بِدُرْدُرٍ"، أي: لم تَقْبَلِ النُّصْحَ شَابًّا، فكيف وقد بَدَتْ دَرَادِرُكَ كِبَرًَا.
والدُّرْدُورُ: موضعٌ وسطَ البَحرِ، يَجِيشُ ماؤُهُ، ومَضِيقٌ بساحِلِ بحرِ عُمانَ.
وتَدَرْدَرَتِ اللَّحْمَةُ: اضْطَرَبَتْ.
ودَرْدَرَ البُسْرَةَ: لاكَها.
واسْتَدَرَّتِ المعْزَى: أرَادَتِ الفَحْلِ.
والدَّرْدارُ: صَوْتُ الطَّبْلِ، وشَجَرٌ.
ودُرَيْراتٌ: ع. ودُهْدُرَّيْنِ: في دهْدَرَ.
القاموس المحيط-مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادي-توفي: 817هـ/1414م
10-القاموس المحيط (قيص)
قَيْصُ السِّنِّ: سُقوطُها من أصْلِها،وـ من البَطْنِ: حَرَكَتُه. ومِقْيَصُ بنُ صُبابَةَ: صوابُه بالسين، ووَهِمَ الجوهريُّ.
والقَيْصانَةُ: سَمَكَةٌ صَفْراءُ مُسْتَديرَةٌ.
وجَمَلٌ قَيْصٌ: وهو الذي يَتَقَيَّصُ، أي يَهْدِرُ
ج: أقْياصٌ وقُيُوصٌ.
وبِئْرٌ قَيَّاصةُ الجُولِ: مُتَهَدِّمَتُه.
والانْقِياصُ: انْهِيالُ الرَّمْلِ والتُّرابِ، وكَثْرَةُ الماءِ في البِئْرِ، وسُقوطُ السِّنِّ، وانْهِيارُ البِئْرِ،
كالتَقَيُّصِ.
والمُنْقاصُ: المُنْقَعِرُ من أصْلِهِ.
القاموس المحيط-مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادي-توفي: 817هـ/1414م
11-القاموس المحيط (الغسق)
الغَسَقُ، مُحرَّكةً: ظُلْمةُ أَوَّلِ اللَّيلِ، وشيءٌ من قُماشِ الطَّعامِ كالزُّؤَانِ ونحوِه.وغَسَقَتْ عَيْنُه، كضَرَبَ وسَمِعَ، غُسوقًا وغَسَقانًا، مُحرَّكةً: أظْلَمَتْ أَو دَمَعَتْ،
وـ الجُرْحُ
غَسَقانًا: سالَ منه ماءٌ أصْفَرُ،
وـ السماءُ تَغْسِقُ غَسْقًا وغَسَقانًا: أرَشَّتْ،
وـ اللَّبَنُ: انْصَبَّ من الضَّرْعِ،
وـ الليلُ غَسْقًا، ويُحَرَّكُ، وغَسَقانًا،
وأغْسَقَ: اشْتَدَّتْ ظُلْمَتُهُ.
والغَسَقانُ، محرَّكةً: الانْصِبَابُ.
والغاسِقُ: القَمَرُ أو الليلُ إذا غابَ الشَّفَقُ.
{ومن شَرِّ غاسِقٍ إذا وَقَبَ} أَي: الليلِ إذا دَخَلَ، أو الثُّرَيَّا إذا سَقَطَتْ لكَثْرَةِ الطَّواعِينِ والأَسْقَامِ عِنْدَ سُقُوطِهَا.
ابنُ عَبَّاسٍ وجَماعةٌ: من شَرِّ الذَّكَرِ إذا قَامَ.
والغُسوقُ والإِغْساقُ: الإِظْلامُ.
والغَساقُ، كسَحابٍ وشَدَّادٍ: البارِدُ والمُنْتِنُ.
وأغْسَقَ: دَخَلَ في الغَسَقِ،
وـ المُؤذِّنُ: أخَّرَ المَغْرِبَ إلى غَسَقِ الليلِ.
القاموس المحيط-مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادي-توفي: 817هـ/1414م
12-المعجم الاشتقاقي المؤصل (بدأ)
(بدأ): {قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ} [سبأ: 49]البَدِئ: البئرُ التي حُفِرَتْ في الإسلام حديثةً وليست بعادِيّة (العاديّ: القديم جدًّا كأنه منسوب إلى قوم عاد). بُدِئ الرجل - للمفعول: خَرَج به بَثْرٌ شِبْهُ الجُدَرِيّ، أو حُصِبَ. أبدأ الصبيُّ: خرجت أسنانه بعد سقوطها ".
° المعنى المحوري
هو: ظهور الشيء أو تكونه لأول مرة: كالبئر المستحدثة، وكذلك البَثْر الذي يظهر جديدًا على الجلد، وأسنان الصبي التي تخرج بعد سقوط الأولى هي الأسنان الدائمة، وكأن نباتها بدءٌ آخر؛ ولذا عبروا
بـ (أبدأ) دون (بدأ)، كان المعنى: صار صاحب بدء حقيقي للأسنان.
ومن الظهور أو التكون لأول مرة جاء معنيان للبدء: الأول: إنشاء الشيء أي إيجاده لأول مرة {اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ} [الروم: 11]، {قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ} [يونس: 34]، {أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ} [العنكبوت: 19]، {وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ} [السجدة: 7]. وكل ما جاء في القرآن من التركيب هو من معنى الإيجاد هذا، ويستعمل فيه (بدأ) و (أبدأ) وذلك عدا ما أتى بالمعنى الآخر الآتي.
والآخر: هو كونُ الشيء أَوَّلَ فعل الفاعل في أَمْر ما {فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ} [يوسف: 76]، أو سبقُه آخرَ في أمر {وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ} [التوبة: 13]. وقوله تعالى {قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ} [سبأ: 49] في [قر 14/ 313] "ويجوز أن يكون استفهاما بمعنى: أي شيء. أي جاء الحق فأي شيء بقى للباطل حتى يعيده ويبدئه؟ أي فلم يبق له شيء. اهـ.
ومما في الأوّلية من معنى السبق والتقدم قالوا: "البَدْءُ: السيد/ السيد الأول في السيادة. والثُنْيانُ: الذي يليه في السؤدد ". وقولهما البَدْءُ: الشابّ المستجاد الرأي المستشار "تشبيه بالسيادة أو هو صورة منها.
ومن الجدّة التي في إنشاء الشيء لأول مرة جاء معنى العجب: "جاء بأمر بدئٍ أي عجيب. والبدئُ: الأمرُ البديع، وأبدأ الرجل: إذا جاء به "وهذا كقوله تعالى: {قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ} [الأحقاف: 9].
المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم-محمد حسن حسن جبل-صدر: 1432هـ/2010م
13-الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة (الحزب الجمهوري في السودان-الحركات الباطنية)
الحزب الجمهوري في السودانالتعريف:
هو حزب سوداني أسسه محمود طه ليدعو إلى قيام حكومة فيدرالية ديمقراطية اشتراكية تحكم بالشريعة الإسلامية - كما يزعم -. ومبادئ الحزب مزيج من الأفكار الصوفية الغالية والفلسفات المختلفة مع شيء من الغموض والتعقيد المقصود بغية إخفاء كثير من الحقائق أولًا ولجذب أنظار المثقفين ثانيًا.
التأسيس وأبرز الشخصيات:
مؤسس هذا الحزب هو المهندس محمود طه الذي ولد عام 1911م وتخرج في جامعة الخرطوم أيام الإنجليز عندما كان اسمها (كلية الخرطوم التذكارية) عام 1936م.
ـ يمتاز بالقدرة على المجادلة والملاحاة.
ـ تعرَّض للسجن في الفترة الأخيرة من حياته، ثم أُفرج عنه بعد ذلك، لكنه قاد نشاطًا محمومًا فور خروجه من السجن معترضًا على تطبيق الشريعة الإسلامية في السودان ومحرضًا الجنوبيين النصارى ضدها مما أدى إلى صدور حكم بالإعدام ضده مع أربعة من أنصاره بتهمة الزندقة ومعارضة تطبيق الشريعة الإسلامية.
ـ أمهل ثلاثة أيام ليتوب خلالها، لكنه لم يتب، وقد أعدم شنقًا صباح يوم الجمعة 27 ربيع الثاني 1405هـ الموافق 18/1/1985م وعلى مرأى من أتباعه الأربعة وهم:
1) تاج الدين عبد الرزاق 35 سنة، العامل بإحدى شركات صناعة النسيج.
2) خالد بكير حمزة 22 سنة طالب بجامعة القاهرة ـ فرع الخرطوم.
3) محمد صالح بشير 36 سنة مستخدم بشركة الجزيرة للتجارة.
4) عبد اللطيف عمر 51 سنة صحفي بجريدة الصحافة. وقد أعلنوا جميعًا توبتهم بعد يومين وأنقذوا بذلك رقابهم من حبل المشنقة.
الأفكار والمعتقدات:
لهذه الحركة أفكار ومعتقدات شاذة تنبو عن الحس الإسلامي وقد حدد زعيمهم الأهداف التي يسعون إليها بما يلي:
ـ إيجاد الفرد البشري الحر " الذي يفكر كما يريد، ويقول كما يفكر ويعمل كما يقول ".
ـ إقامة ما يسمى بالمجتمع الصالح " وهو المجتمع الذي يقوم على المساواة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ".
ـ المساواة الاقتصادية: وهي تبدأ بالاشتراكية وتتطور نحو الشيوعية (عندما كان لها طنين ورنين وقبل سقوطها الأخير) ولا ندري ماذا كان سيقول أتباعه بعد سقوط الشيوعية.
ـ المساواة السياسية: وهي تبدأ بالديمقراطية النيابية المباشرة وتنتهي بالحرية الفردية المطلقة، حيث يكون لكل فرد شريعته الفردية (وهذا منتهي الفوضى).
ـ المساواة الاجتماعية: حيث تمحى فوارق الطبقة واللون والعنصر والعقيدة.
ـ محاربة الخوف.. " والخوف من حيث هو الأب الشرعي لكل آفات الأخلاق ومعايب السلوك (ويعنى هنا مخافة الله) ولن تتم كمالات الرجولة للرجل وهو خائف، ولا تتم كمالات الأنوثة للأنثى وهي خائفة في أي مستوى من الخوف وفي أي لون من ألوانه، فالكمال والسلامة من الخوف " رسالة الصلاة، ص62.
نشأ الدين ـ حسب زعمهم ـ من الخوف حيث يقول: " ولما كان الإنسان الأول قد وجد نفسه في البيئة الطبيعية التي خلقه الله فيها محاطًا بالعداوات من جميع أقطاره فإنه قد سار في طريق الفكر والعمل من أجل الاحتفاظ بحياته، وقد هداه الله بعقله وقلبه إلى تقسيم القوى التي تحيط به إلى أصدقاء وإلى أعداء، ثم قسم الأعداء إلى أعداء يطيقهم وتنالهم قدرته، وإلى أعداء يفوقون طوقه ويعجزون قدرته.. فأما الأعداء الذين يطيقهم وتنالهم قدرته مثل الحيوان المفترس والإنسان العدو فقد عمد في أمرهم إلى المنازلة والمصارعة، وأما الأعداء الكبار والأصدقاء فقد هدته حيلته إلى التزلف إليهم بتقريب القرابين وبإظهار الخضوع وبالتملق، فأما الأصدقاء فبدافع من الرجاء وأما الأعداء فبدافع من الخوف، وبدأت من يومئذ مراسيم العبادة ونشأ الدين " رسالة الصلاة ص 31.
وسيلتة إلى تحقيق هذه الأهداف تكون بالعمل على قيام حكومة في السودان ذات نظام جمهوري فيدرالي ديمقراطي اشتراكي.
زعم أنه تلقى رسالة عن الله كفاحًا بدون واسطة.
زعم بأن الدين هو الصدأ والدنس، وقد قام في ظل الأوهام والخرافات والأباطيل التي صحبت علمنا بالله وبحقائق الأشياء وبما يمليه علينا الواجب نحو أنفسنا ونحو الله ونحو الجماعة.
يقول بأن مستوى شريعة الأصول هو مستوى الرسالة الثانية من الإسلام وهي الرسالة التي وظف حياته للتبشير بها والدعوة إليها.
يزعم أن محمد صلى الله عليه وسلم هو وحده الإنسان في سائر أمته إذ كانت له شريعة خاصة قامت على أصول الإسلام وكانت شريعة أمته تقوم على الفروع.
يشير إلى أن الشيوعية تختلف عن الاشتراكية اختلاف مقدار، فكأن الاشتراكية إنما هي طور مرحلي نحو الشيوعية، ولقد عاش المعصومُ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم الشيوعية في قمتها، كما يذكر ذلك في كتابه الرسالة الثانية ص 147.
كان الجمهوريون يحرضون على خروج الأخوات الجمهوريات في تشييع الجنائز، وإذا اضطروا للصلاة فإن المرأة الجمهورية هي التي تؤذن في حضور الرجال!
لا يولمون للزواج الجمهوري، ولا يضحون في مناسبة عيد الأضحى، مخالفة للسنة.
الشهادتان: يقول زعيمهم في كتاب الرسالة الثانية ص 164ـ 165: " فهو حين يدخل من مدخل شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يجاهد ليرقى بإتقان هذا التقليد حتى يرقى بشهادة التوحيد إلى مرتبة يتخلى فيها عن الشهادة، ولا يرى إلا أن الشاهد هو المشهود، وعندئذ يقف على الأعتاب ويخاطب كفاحًا بغير حجاب " قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون ".
الصلاة: الصلاة بالمعنى القريب: هي الصلاة الشرعية ذات الحركات المعروفة، والصلاة بالمعنى البعيد: هي الصلة مع الله بلا واسطة، أو هي صلاة الأصالة.
يرون بأن التكليف في مرحلة من المراحل يسقط عن الإنسان لاكتمال صلاحه، إذ لا داعي للعبادة حينذاك. على نحو ما يقول غلاة الصوفية.
يقول مؤسس الحزب: " … ويومئذ لا يكون العبد مسيرًا، إنما مخير قد أطاع الله حتى أطاعه الله معارضة لفعله، فيكون حيًّا حياة الله، وقادرًا قدرة الله، ومريدًا إرادة الله، ويكون الله " ـ تعالى الله عما يقولون علوًّا كبيرًا ـ وهذا هو مذهب الصوفية في وحدة الوجود.
يقول رئيسهم: إن جبريل تخلف عن النبي، وسار المعصوم بلا واسطة لحضرة الشهود الذاتي، لأن الشهود الذاتي لا يتم بواسطة.. والنبي الذي هو جبريلنا نحن يرقى بنا إلى سدرة منتهي كل منَّا، ويقف هناك كما وقف جبريل حتى يتم اللقاء بين العابد المجرد وبين الله بلا واسطة، فيأخذ كل عابد مجرد، من الأمة الإسلامية المقبلة شريعته الفردية بلا واسطة فتكون له شهادته، وتكون له صلاته وصيامه وزكاته وحجه ويكون في كل أولئك أصيلًا.
هناك أشياء لا يعتبرونها أصلًا من الإسلام كالزكاة والحجاب والتعدد.
يرى زعيمهم " بأن اللطائف تخرج من الكثائف، وعلى هذه القاعدة المطردة فإن الإنجيل قد خرج من التوراة كما ستخرج أمة المسلمين من المؤمنين، كما ستخرج الرسالة الأحمدية (أي الجمهورية) من الرسالة المحمدية، كما سيخرج الإخوان من الأصحاب ".
يقول محمود طه عن القرآن الكريم: " القرآن موسيقى علوية، هو يعلمك كل شيء ولا يعلمك شيئًا بعينه، هو ينبه قوى الإحساس ويشحذ أدوات الحس ثم يخلي بينك وبين عالم المادة لتدركه على أسلوبك الخاص، هذا هو القرآن ".
له رأي خاص في معنى الشرك ومعنى التوحيد:
ـ الشرك لديه: " هو الكبت الذي انقسمت به النفس الإنسانية إلى عقل واع وعقل باطن بينهما تضاد وتعارض ".
ـ يبيِّن مفهوم التوحيد من وجهة نظره بقوله: " ولا يكون الفكر مسددًا ولا مستقيمًا إلا إذا أصاب نقطة التقاء الضدين العقل الواعي والباطن ـ هذا هو التوحيد ".
يقول عن الإسلام: " الإسلام في أصوله يحوي شريعة الإنسان، لكنه في فروعه لا يزال يحوي بعض السمات الملطفة من قانون الغابة ".
يعتقدون بأن الذين كانوا حول النبي هم أصحابه، أما الأتباع الذين يتبعون الدعوة الجمهورية فهم الإخوة معتمدين في ذلك على الحديث الذي رواه ابن ماجه في كتاب الزهد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لوددنا أنا قد رأينا إخواننا. قالوا: يا رسول الله أولسنا إخوانك؟ قال: أنتم أصحابي، وإخواني الذين يأتون من بعدي، وأنا فرطكم على الحوض.. ".
يقول: ".. وحين يكون إنجاب الذرية هو نتيجة العلاقة الجنسية بيننا وبين النساء تكون ثمرة العلاقة بين الذات القديمة وزوجها الإنسان الكامل ـ المعارف اللدنية ـ فإن انفعال العبودية للربوبية يرفع الحجب التي أنستنا النفس التي هي أصلنا ـ نفس الله تبارك وتعالى ـ وحين يتم اللقاء بين هذين الزوجين الذات الإلهية والإنسان الكامل (الجمهوري والجمهورية) ينبث العلم اللدني في فيض يغمر العبد الصالح من جميع أقطاره، ومن هذا العلم اللدني يوضع رجال ونساء ".
ـ ويذكر قائلًا: " فهذا الوضع بين الذات الإلهية والإنسان الكامل ـ انفعال العبودية بالربوبية ـ هو الذي جاء منه بين الرجال والنساء انفعال الأنوثة بالذكورة، هو ما يسمى بالعلاقة الجنسية ".
ـ يقول أيضًا: " انفعال الأنوثة بالذكورة، وهو ما يسمى عندنا بالعلاقة الجنسية، وتكون ثمرتها المباشرة تعميق الحياة واجتنابها ووصلها بالله بغير حجاب، وهذه هي ذروة اللذة ".
ويقول في ذات الكتاب: " وليس لله تعالى صورة فيكونها ولا نهاية فيبلغها، وإنما حظه من ذلك أن يكون مستمر التكوين بتجديد حياة فكره وحياة شعوره في كل لحظة، وإلى ذلك تهدف العبادة".
الجذور الفكرية والعقدية:
لقد جاءت أفكار هذا الحزب مزيجًا مشوشًا مضطربًا من أديان وآراء ومذاهب كثيرة حديثة وقديمة:
ـ فقد اعتمد مؤسس هذا الحزب على آراء محي الدين بن عربي في كتابه فصوص الحكم مما حمل بعض النقاد على الاعتقاد بأنهم حركة صوفية باطنية، يضاف إلى ذلك أنهم يطلقون البخور ويرقصون في الشوارع على الأنغام الإيقاعية في حلقات الذكر الجمهوري.
ـ يصدر في كثير من آرائه عن فرويد، وداروين.
ـ لعله متأثر بالنصرانية من خلال مناقشته لفكرة الإنسان الكامل الذي سيحاسب الناس بدلًا عن الله. وقد أخذ أفكاره من كتاب الإنسان الكامل لمؤلفه عبد الكريم الجبلي.
ـ اعتمد على الأفكار الاشتراكية الماركسية في تحديد معالم فكرة الدولة القادمة التي يدعو إليها.
ـ إنهم يلتقون في كثير من أفكارهم مع البهائية والقاديانية.
ـ على الرغم مما سبق فإنه يصدر كتبه بالآيات القرآنية وبالأحاديث النبوية مستدلًا بهما فيما يدعو إليه، لكن ذلك لا يضفي عليها صفة الإسلام قط بل الحقيقة أنها لون من ألوان الردّة.
الانتشار ومواقع النفوذ:
نشأ هذا الحزب وترعرع في السودان، وأنصاره بلغوا بضع عشرات من الألوف، لكن عددهم انحسر وتقلص كثيرًا جدًّا وذلك عقب إعدام زعيمهم، فيهم نسبة لا بأس بها من المثقفين الذين خلا فكرهم من الثقافة الإسلامية الدينية، ومن المتوقع أن ينقرض هذا الحزب تمامًا نتيجة لانتشار الصحوة الإسلامية في السودان.
ويتضح مما سبق:
أن الحزب الجمهوري في السودان حزب منحرف عن الإسلام عمد مؤسسه إلى إفراغ المصطلحات الإسلامية من مدلولاتها الشرعية ووظف حياته لهدم الإسلام وتحريف أصوله وسلك طريقًا ينأى بأتباعه عن الدين الصحيح بتلبيس الحق بالباطل مستفيدًا من أفكاره ومستعينًا بمصادر أخرى غير إسلامية من الفلسفات الإغريقية وتابع غلاة الصوفية في المناداة بوحدة الوجود وألبسها طابعًا علميًّا لتجد سبيلها إلى نفوس الشباب وبعض المنبهرين ببريق العلم، وانتهى أمره بأن غالى فيه أتباعه واعتقدوه المسيح المنتظر وأقرهم على ذلك ولم يعترض عليه. ولقد أراح الله المجتمع السوداني من شروره بعد أن استفحل أمره وأنقذ بإعدامه آلاف الشباب الأغرار وأنصاف المثقفين من فتنته.
(page)
الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة-الندوة العالمية للشباب الإسلامي-صدرت: 1418هـ/1997م
14-الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة (الكاثوليك-النصرانية وما تفرع عنها من مذاهب)
الكاثوليكالتعريف:
أكبر الكنائس النصرانية في العالم، وتدعي أنها أم الكنائس ومعلمتهن، يزعم أن مؤسسها بطرس الرسول، وتتمثل في عدة كنائس تتبع كنيسة روما وتعترف بسيادة بابا روما عليها، وسميت بالكنيسة الغربية أو اللاتينية لامتداد نفوذها إلى الغرب اللاتيني خاصة.
التأسيس وأبرز الشخصيات:
* يدعي أصحابها بأن القديس بطرس ت62م هو المؤسس الأول لكنيستها على حسب ما أشار إليه القديس سيبريان 248 – 258م مع أن مصادر التاريخ الكنسي تشير إلى أن لكل من بولس وبطرس دوره في وجودها.
* أول من استعمل لفظ كاثوليك للدعوة لتأييد الكنيسة مقابل حركات الخروج على مفاهيمها وعقائدها – الهرطقة – أسقُف أنطاكية القديس أغناطيوس الأنطاكي في القرن الثاني الميلادي.
* منذ أن أسس قسطنطين مدينة القسطنطينية روما الجديدة وبنى فيها كنيستها أجاصوفيا وجعلها تلي كنيسة روما في المكانة، قام التنافس بين الكنيستين في السيطرة على العالم المسيحي، الذي استمر إلى أن تم الانفصال الإداري بينهما عام 869م بعد مجمع القسطنطينية. وفي خلال تلك الفترة وما يليها وقعت أحداث جسام، وبرز باباوات وقديسون، كان لهم أكبر الأثر في تطور الكنيسة. وفيما يلي أهم تلك الأحداث وأبرز هذه الشخصيات:
* تأكيد سيطرة الكنيسة الغربية:
- اعترف مجمع سرديكا عام 343 أو 344م بحق استئناف قرارات المجامع الإقليمية إلى أسقف روما، مما زاد من دعاوى روما بأنها الحكم الأعلى للنصرانية.
- يرجع الفضل إلى البابا داماسوس الأول 366 – 384م في ترجمة الإنجيل إلى اللاتينية، كما رأس مجمع روما عام 382م للرد على قرارات مجمع القسطنطينية لعام 381م لتأكيد صدارة روما التي تستمد مكانتها من وعد المسيح لبطرس الرسول بقوله: "وأنا أقول لك أنت الصخرة، وعلى هذ
- البابا ليو الأول 440 – 461م والملقب بليو العظيم حيث كان له دور بارز في حماية روما والحفاظ عليها بعد سقوطها عام 410م في يد الآريوسيين – أتباع آريوس- ويرجع إليه الفضل في تمييز الكنيسة الغربية بعقيدتها في المسيح من حيث أن له طبيعتين – المذهب الملكاني – بعد
- أصدر الإمبراطور فالنتيان سنة 455م مرسومًا يقضي بخضوع كل أساقفة وموظفي الإمبراطورية للبابا، مما زاد في نفوذ وثروات الكنيسة، وأقبل الناس على الدخول في الكنيسة بأعداد كبيرة تطلعًا للمكانة والكسب المادي.
* كان لاعتناق الإمبراطور كلوفس النصرانية، وتعميده على العقيدة الكاثوليكية عام 496م أكبر الأثر في اعتناق الفرنجة السالين – أحد الطوائف الجرمانية – للمذهب الكاثوليكي.
* في 6 أغسطس سنة 525م قرر الإمبراطور ثيودريك تسليم جميع الكنائس الكاثوليكية للآريوسيين، ردًّا على حملة الإمبراطور جستنيان في الدولة البيزنطية ضد الأريوسين. فأنزل الاضطهاد والتعذيب على الكاثوليك، وسجن في هذه الفتنة البابا يوحنا الأول عام 525م.
العصور المظلمة:
ويطلقها مؤرخو النصرانية على الفترة من تولِّي البابا جرجوري الأول عام 590م حتى تولي شارلمان الإمبراطورية 800 – 840م حيث شهدت العديد من الصراعات والانشقاقات التي أدت إلى الانهيار السياسي والانحطاط العلمي والثقافي للنصرانية. وإن تميزت بقوة التبشير النصراني، بالإضافة إلى شروق شمس الإسلام من جبال فاران (بمكة المكرمة) عام 610م حتى عمت أشعتها نصف العالم، وأخضعت العديد من الممالك النصرانية في مصر وأفريقيا والأندلس وصقلية ودول الشام وإيران، ومن أبرز شخصيات هذا العصر:
- البابا جرجوري الأول 590 – 604م: الذي يلقب بجريجوري العظيم، لاهتمامه البالغ بتطوير الكنيسة وإصلاحها، متأثرًا بمبادئ وأصول الأديرة البندكتية التي نشأ فيها. بالإضافة إلى اهتمامه بالنواحي السياسية والإدارية، والدعوة للنصرانية حتى امتد نفوذ الكنيسة في عهده إ
القرون الوسطى:
وتطلق على الفترة مابين 800 – 1521م التي اتسمت بكثرة الحروب الأهلية، والتي دامت طويلًا بين البابوية والإمبراطورية، واتسمت بظهور حركات الخروج على مبادئ الكنيسة فيما وسَمَتها الكنيسة بالهرطقة، ولذلك توسعت في استخدام محاكم التفتيش ضد هذه الحركات، وضد الأصوات المنادية بالإصلاح الكنسي. وفي تلك الفترة أيضًا كانت بداية الحروب الصليبية، بالإضافة إلى فتح المسلمين للقسطنطينية عام 1453م ويمكن تقسيم أهم أحداث الكنيسة الكاثوليكية خلالها إلى:
- العهد فيما بين شارلمان وجريجوري السابع 800 – 1073م: وفيه ازدهرت البابوية، حيث اعتبر شارلمان المتوَّج من البابا ليو الثالث 800م نفسه حاميًا للبابوية، وأنه رأس الكنيسة والدولة معًا، فأصبح يعين الأساقفة ويتولى رئاسة المجامع الرئيسية التي يدعو إليها، بالإضا
- الشقاق العظيم: والمراد به الاختلاف الكبير الذي أدى إلى الانفصال النهائي للكنيسة الشرقية والأرثوذكسية عن الكنيسة الغربية الكاثوليكية، بعد محاولة البابا ليو التاسع 1054م فرض عقائد وأفكار الكنيسة الغربية على الشرق، التي رفضها بطريرك القسطنطينية ميخائيل كير
- العهد فيما بين البابا جريجوري السابع والبابا بويفيس 1073- 1294م: كان للبابوية في هذه الفترة دورها الكبير في تقرير تاريخ أوروبا كما كان لها في السابق، وذلك بعد سلسلة من الصراعات بين البابوية والإمبراطورية التي عقد من أجلها اللاتران الأول عام 1112م والثان
- العهد بين البابا بونيفيس الثامن إلى عهد الإصلاح 1294 – 1517م: وهذه الحقبة التاريخية تمثل أخر فترات القرون الوسطى في أوروبا، وفيها اشتد الصراع بين البابوية والإمبراطورية التي عملت على تفتيت قوة ونفوذ البابوية إلى أن تم إضعافها تحت ضربات حركات الإصلاح الم
* مجمع ترنت 1542 – 1563م: الذي عقد على أثر ثورات الإصلاح التي علا صوتها بعد إعدام حناهس التي من أبرزها ثورة مارتن لوثر التي ساندتها الحكومة والشعب الألماني. وفي الوقت نفسه كان في سويسرا ثورة أخرى بقيادة الرخ زونجلي، ليعارض الكنيسة ويؤيد دعوة لوثر، فعُقِد مجمع ترنت ليقرر عدم قبول آراء الثائرين، ويقضي بمحاكمة لوثر أمام محكمة التفتيش، ثم ليصدر البابا ليو العاشر قرارًا بحرمانه من الحقوق المدنية والرئيسية والقانونية، ليظهر بعد ذلك معارض ثالث في فرنسا: جون كلفن 1509-1564م الذي هرب إلى سويسرا لينشر مبادئ مارتن لوثر ويجمع حولها الأنصار، وتؤيده في ذلك بعض الدول؛ ليتقلص نفوذ الكنيسة الغربية – الكاثوليكية- وتنفصل عنها كنيسة جديدة – البروتستانتية – لتزيد من الفرقة والشقاق في العالم النصراني، ولتشتعل الحروب الطاحنة بين الكنيستين لعدة سنوات التي ذهب ضحيتها خلق كثير، حتى أمكن التوصل إلى صلح – صلح أوجزبرج – سنة 1555م على أساس إقرار مبدأ إسيبير الأول سنة 1526م القائل: بأن لكل أمير الحق في اختيار المذهب الذي يريد سريانه في إمارته. وهكذا غربت شمس الكنيسة الكاثوليكية، وتقلَّص سلطانها؛ إذ أصبح بمقدور كل دولة الخروج على سلطة البابا.
* مجمع روما 1769م: في هذا الجو العاصف بالحركات الثائرة على الكنيسة عُقد هذا المجمع ليحدث مزيدًا من الانشقاق داخل الكنيسة بسبب تقريره عصمة البابا، لتظهر جماع من المخالفين للقرار، سموا أنفسهم بالكاثوليك القدماء.
* موقف الكنيسة من العلم والعلماء: ما إن ظهرت في أوروبا بوادر النهضة العلمية المتأثرة بحضارة المسلمين في الأندلس بعد ترجمة العلوم الإسلامية واليونانية إلى اللاتينية، وبرز عدد من العلماء الذين بينوا بطلان آراء الكنيسة العلمية وبخاصة في الجغرافيا والفلك، حتى تصدت لهم الكنيسة استنادًا على ما ورد في الإصحاح الخامس من إنجيل يوحنا: "إن كان أحد لا يثبت في يطرح خارجًا كالغصن فيجف، ويجمعونه ويطرحونه في النار فيحترق". ولذلك استخدمت ضدهم الرقابة على الكتب والمطبوعات لئلا يذيعوا آراءً مخالفةً للعقيدة الكاثوليكية، وتوسعوا في تشكيل محاكم التفتيش ضدهم، وقد حكمت تلك المحاكم في الفترة من 1481-1499م على تسعين ألفًا وثلاثة وعشرين شخصًا بأحكام مختلفة، كما أصدرت قرارات تحرِّم قراءة كتب جاليليو وجيوردا نويرنو، وكوبرنيكوس، ونيوتن لقوله بقانون الجاذبية الأرضية، وتأمر بحرق كتبهم. وقد أحرق بالفعل الكاردينال إكيمنيس في غرناطة ثمانية آلاف كتاب مخطوط لمخالفتها آراء الكنيسة.
الكنيسة في عصر النهضة:
- في النصف الثاني من القرن السابع عشر، ازداد غضب الناس والعلماء والفلاسفة من سوء سلوك رجال الكنيسة، ومن الرقابة التي فرضوها على المطبوعات، وتوسُّعهم في استخدام محاكم التفتيش، ومبالغتهم في القسوة والتعذيب ضد المخالفين والعلماء، مما أثار الفلاسفة من أمثال د
- في عام 1790م أصدرت الجمعية الوطنية الفرنسية قرارات قاصمة لظهر الكنيسة حيث ألغت العشور الكنسية، وصادرت أموالها، وأجبرت رجال الكنيسة على الخضوع للدستور المدني، وأخذت تعين رجال الكنيسة بدلًا من البابا، بالإضافة إلى إغلاق المدارس التابعة للكنيسة، وتسريح الر
- في سبيل حفاظ البابا جريجوري السادس عشر على مكانته بعد هذه القرارات أصدر البابا عدة منشورات يدين فيها حركة الحرية السياسية، والحرية الاقتصادية، على أنها تحمل مضامين تخالف الدين المسيحي.
- جاء القانون الذي أقرَّته الحكومة الفرنسية 1905م بفصل الدين عن الدولة على أساس التفريق بينهما وإعلان حياد الدولة تجاه الدين، كقاصمة أخرى شجعت المعارضين للكنيسة على نقد نصوص الكتاب المقدس والكنيسة بحرية، كما أجبر هذا القانون رجال الكنيسة على أن يقسموا يمي
الكنيسة والماسونية:
- تنبه رجال الكنيسة إلى شرور الحركات السرية بعد أن رأوا أن معظم رجال تلك الحركات أعضاء في الجمعيات والأندية الماسونية، ويعتبر البابا تليمنوس الثاني عشر أول من تصدى لهم وكشف زيفهم في مؤتمر 28/4/1738م ثم تبعه البابا بندكتوس الرابع عشر، والبابا بيوس السابع،
- كان موقف البابا بيوس العاشر من أقوى تلك المواقف في التصدي للماسونية في العصر الحاضر وذلك بعد رفضه محاولة مؤسس الصهيونية تيودر هرتزل عام 1903م في كسب موافقة الفاتيكان للاستيطان في فلسطين، كما رفض مبدأ قيام دولة لليهود في فلسطين، والاستيلاء على القدس، إلا
الكنيسة في خدمة الاستعمار الغربي:
- مع إقرار الكنيسة بفصل الدين عن السياسة داخل أوروبا، فإن مجلس الكنائس العالمي يقرر في مؤتمر سالونيك باليونان عام 1956م: "أن السياسة هي المجال الذي يتحتم على الكنيسة في دول أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية أن تعمل فيه، وأن على الكنائس أن تراقب خطط التنمية
بعث الأمة الكاثوليكية:
البابا الحالي للفاتيكان يوحنا بولس الثاني (1978-…) الكاردينال كارول البولندي الأصل الذي يتميز عن غيره بأنه رجل تنظيم وسياسة. ولذا فإنه يتبنى فكرة بعث الأمة الكاثوليكية من خلال إيجاد حكومة عالمية أو إمبراطورية مقدسة، التي لا تكون إلا من خلال تحقيق وحدة القارة المسيحية الأوروبية وبناء أوروبا جديدة على القواعد النصرانية، مما لابد فيه من حدوث صراع سياسي ومالي وربما عسكري، وأن مهمة الفاتيكان فيه هو تهيئة الأجواء لكسب هذا الصراع الحتمي مع التجمعات الأيدلوجية الأخرى. والبابا متأثر في ذلك بأفكار حركة المنشأة الإلهية (Opos Dei) والقاضية بأنه بالحكم والمال وحدهما تتحقق الآمال، ويحدث التغيير. كما يراهن البابا يوحنا بولس الثاني على أن قارة أفريقيا ستصبح قارة نصرانية عام 2000م وفي سبيل ذلك فإنه يقوم بما يزيد على أربع رحلات سنويًّا، ويحاول التقارب وإيجاد أرضية عمل مشترك مع الطوائف النصرانية الأخرى رغم ما بينهم من خلافات جذرية.
- أعلنت لجنة الفاتيكان للعلاقات مع اليهود براءة جديدة لليهود من دم المسيح في 24 يونيو 1985م ونشرتها مجلة أوبسير فاتوري رومانو لسان حال الفاتيكان في عددها الصادر بتاريخ 25 يونيو 1985م، وذلك بناءً على توجيهات البابا يوحنا بولس الثاني. كما دعت تلك الوثيقة إل
الأفكار والمعتقدات:
* الألوهية: تؤمن الكنيسة الكاثوليكية مثل باقي الكنائس الأخرى بإله واحد مثلث الأقانيم: الأب، الابن، الروح القدس، على حسب ما ورد في قانون الإيمان النيقاوي لعام 325م كما تؤمن بأن للمسيح طبيعتين بعد الاتحاد: إحداهما لاهوتية، والأخرى ناسوتية.
* يؤمن الكاثوليك بما أقر في مجمع القسطنطينية الرابع عام 869م من أن الروح القدس منبثق من الأب والابن معًا.
* الأقانيم: يعتقد الكاثوليك أن أقنوم الابن أقل من أقنوم الأب في الدرجة، وأن الأقانيم ما هي إلا مراحل انقلب فيها الله إلى الإنسان، ولذا فهي ذوات متميزة يساوي فيها المسيح الأب حسب لاهوته وهو دونه حسب ناسوته، كما ينص على ذلك قانون الإيمان الأثناسيوسي.
* التجسد والفداء: الإيمان بتجسُّد الله- تعالى عن قولهم – في السيد المسيح من أجل خلاص البشرية من إثم خطيئة آدم وذريته من بعده، فيعتقدون أنه وُلد من مريم وصلب ومات فداءً لخطاياهم، ثم قام بعد ثلاثة أيام ليجلس على يمين الرب ليحاسب الخلائق يوم الحشر.
* السيدة مريم والأيقونات: يقدسون السيدة مريم والقديسين والقديسات، والأيقونات المجسمة والمصورة مع الإشادة بالمعجزات.
* الإلهام: تؤمن الكنيسة الكاثوليكية بالإلهام كأحد مصادر المعرفة والوحي المستمرة.
* الصليب: يقدسون الصليب ويتخذونه شعارًا.
* الكتاب المقدس: تؤمن الكنيسة الكاثوليكية بنصوص الكتاب المقدس وبما يتضمنه من التوراة وأسفار الأنبياء وبالعهد الجديد ورسائل الرسل على ما أقر في مجمع نيقية الأول.
* أسرار الكنيسة: يؤمن الكاثوليك بممارسة سر الاعتراف مرة واحدة في السنة، وكذلك سر التناول في عيد الفصح، كما يستعملون الفطير في العشاء الرباني بدلًا من الخبز المختمر، والمعمودية لا تتم إلا بالرش لا بالتغطيس ثلاثًا وتكون من الكاهن أو بالصبغة بدم الشهيد في سبيل الإيمان فقط، والمسح بالميرون المقدس يجوز تأخيره عن التعميد للقاصر حتى يبلغ سن الرشد، ولا يمسح بالزيت المقدس إلا لمن شارف على الموت، ويحرم الطلاق في جميع الأحوال حتى في حالات الزنا، وقد انفردت الكنيسة الكاثوليكية بسر ثامن عن الكنائس الأخرى ألا وهو عصمة البابا عن ارتكاب المعاصي والآثام.
* الحياة الأخرى: يعتقد الكاثوليك أنه يوجد بعد الموت مكان ثالث يسمى المطهر تُعتقل فيه النفوس التي لم تصل إلى درجة النقاوة الكاملة، وتظل تُعذَّب حتى تطهر بما بقي عليها من الدين للعدل الإلهي، وعندئذ يسمح لها بدخول الملكوت.
* خلق أفعال العباد: وأن كل ما خلقه الله تعالى حسن وإنما الشر من خلق العباد.
* تبيح أكل الدم والمنخنقة على خلاف قرارات مجمع الرسل الأول في أورشليم 51-55م ويجوز للرهبان أكل دهن الخنزير، ولبس الأساقفة الخواتم في أصابعهم، كما يجوز للكهنة حلق لحاهم على عكس الأرثوذكس.
* القداس: القداس محور العبادة والحياة الروحية على أنه يقام يوميًا.
* الصلاة والصيام: الصلاة الفردية أساسية في الدين على أن للصلاة طرقًا عديدة، وينبغي أن تقترن بشيء من التقشُّف، والصيام المفروض هو الصوم الكبير السابق لعيد الفصح، وجعل صوم الجمعة والسبت فقط عبارة عن الانقطاع عن أكل اللحوم. كما فرض أيضًا صوم الأزمنة الأربعة فيما يعرف بصوم البارامون (أي الاستعداد للاحتفالات) وهي السابقة لأعياد الميلاد، والعنصرة وانتقال العذراء وجميع القديسين. ويوجد خلاف بين الكنيسة اللاتينية وطوائف الكنيسة الكاثوليكية الشرقية في قواعد الصوم.
* الطقوس: تتميز باستعمال اللغة اللاتينية، والبخور، والصور، والتقويم الخاص بها.
- للكنيسة الكاثوليكية عدة طقوس إلى جانب الطقوس الرومانية، هناك من يستعمل الطقوس الشرقية مثل الروم الكاثوليك، جنوب إيطاليا، والموارنة والسريان الذين يتبعون الطقس الأنطاكي، وهناك كاثوليك أقباط وأحباش يستمسكون بالطقس القبطي.
* التنظيم الكهنوتي "الإكليروس": يدير البابا الكنيسة بواسطة كرادلة في روما ومطارنة في جميع أنحاء العالم. تنقسم الكنيسة عند الكاثوليك إلى أبروشيات على رأس كل أبروشية مطران يعينه البابا، وفي كل أبروشية عدة كنائس يديرها كهنة رعاة لخدمة أبناء الكنيسة.
- البابا: كما تعتقد أن السيد المسيح أقام بطرس نائبًا على الأرض ورئيسًا على الرسل ورأسًا للكنيسة، وعلى ذلك فالبابا في روما هو خليفة بطرس ورأس الكنيسة من بعده، ومرشدها الأعلى لجميع الكاثوليك في العالم.
ونظرًا لاعتقادهم بعصمة البابا فإن المغفرة حق من حقوق الكنيسة تعطيها لمن تشاء.
- الجماعات الدينية المكونة من الرهبان والراهبات تخضع لبابا روما عن طريق رؤسائها الموجودين في روما.
- يدرس الكهنة قبل اضطلاعهم بمهمتهم العلوم الدينية خمس أو ست سنوات ويدربون في معاهد دينية خاصة، ولا يتزوج رجال الدين إلا القليل منهم.
الجذور الفكرية والعقدية:
* نصوص الكتاب المقدس، بالإضافة إلى المجامع المسكونية والإقليمية أو المحلية التي أيدت عقيدة الكنيسة.
* الديانات الوثنية: المجوسية، البوذية، الرومانية، المصرية القديمة.
* الفلسفةالأفلاطونية الحديثة، الفلسفة الغنوصية.
الانتشار ومواقع النفوذ:
* تنتشر في أوروبا: إيطاليا، فرنسا، لتوانيا، بولندا، سلوفاكيا، المجر، كرواتيا، بلجيكا، أسبانيا، البرتغال، أيرلندا، كندا الفرنسية، أمريكا اللاتينية، الفلبين، وجنوب شرق آسيا. وهناك أقليات في الولايات المتحدة الأمريكية، وهولندا، وألمانيا، وبعض دول أفريقيا.
يتضح مما سبق:
* أن المتأمل في تاريخ الكنيسة الكاثوليكية لَيجِد أنه كان لها دور كبير في أحداث تاريخ أوروبا بمختلف مراحله.
* كان للصراع مع الحكام والملوك أثره في ظهور عقائد جديدة في الكنيسة لم تكن من قبل مثل: سمو مكانة البابوية والكنيسة الغربية، وعصمة البابا عن ارتكاب الآثام والمعاصي بزعم أن روح القدس ينطق من فِيِه – على ما أقر في مجمع روما عام 1769م السر الثامن (1).
ونظرًا لإتباع الهوى وترك التشريع للرجال والمجامع ظهر التضارب في آراء الكنيسة والانقسام في صفوفها، فما يُقر في مجمع يُنقض في آخر، وفي كلتا الحالتين يأخذ صفة الحكم الإلهي، ففي فترات سيطرة رجال الكنيسة على مقاليد الحكم تستند إلى أقوال القديس أغسطس القاضية بأن تخضع سلطة الدولة لسلطة الكنيسة التي تمثل مدينة الله. وفي فترات الاضطهاد تظهر دعاوى فصل الدين عن الدولة مثلما جاء في رسالة هوزيوس أسقف قرطبة للإمبراطور قسطنطيوس عام 355م: "أما من جهتك فينبغي ألا تجر على نفسك جريمة ارتكاب ذنب خطير، بأن تسعى لأن تتولى حكومة الكنيسة، فلتُعطِ ما لقيصر لقيصر، ولتجعل لله ما لله، فلا يجوز لنا أن نباشر سلطة دنيوية وليس لك أيها الإمبراطور الحق في أن تحرق البخور". وهذا ما اعتقدته حركة الإصلاح الكلوانية أنه سبيل لإصلاح الكنيسة.
انتشرت داخل الكنيسة كافة مظاهر الانحراف والفساد مثل السيمونية، ومخالفة القانون الكنسي، رغم دعاوى الرهبنة والعزوبة وحياة الزهد والتقشف التي فرضها القانون الكنسي، ولم تستثن أحدًا بدءً من البابا حتى أصغر كاهن وراهب. تقول القديسة كاترين السينائية في القرن الرابع عشر الميلادي: "إنك أينما وليت وجهك سواء نحو القساوسة أو الأساقفة أو… لم تر إلا شرًّا ورذيلة، تزكم أنفك رائحة الخطايا الآدمية البشعة، اتخذوا بطونهم إلهًا لهم، يأكلون ويشربون في الولائم الصاخبة، حيث يتمرغون في الأقذار، ويقضون حياتهم في الفسق والفجور".
- كان للرهبانية أثرها البالغ على الأخلاق الأوربية، فانعدمت أخلاق الفتوة والمروءة التي أصبحت من المعايب والرذائل، كما هجر الناس البشاشة والسماحة والشجاعة. ومن أهم نتائجها أن تزلزلت دعائم حياة الأسرة، فكثيرًا ما أصبحت الأمهات ثكلى، والأزواج أيامى، والأولاد
* رغم الجوانب والآثار السلبية للحروب الصليبية وما تميزت به من قسوة ضد المخالفين سواء كانوا من نصارى أو مسلمين، إلا أنها كانت سببًا في انتقال المعارف الإسلامية إلى أوروبا. تقول الكاتبة الألمانية هونكة في شمس العرب تسطع على الغرب: "وكان للحروب الصليبية دور هام في تطور نظام الحصون وطرق الدفاع، أي في أوروبا"، وتقول: "اختلط ملوك أوروبا وأمراؤها بملوك الشرق وأمراء المسلمين في أثناء الحرب الصليبية، ورأوا بأعينهم أدباء العرب وشعراءهم ومؤرخيهم، لاسيما من كان منهم بمعية صلاح الدين الأيوبي". وتقول: "وفي مراكز العلم الأوروبية لم يكن هناك عالم واحد من بين العلماء إلا ومد يديه إلى الكنوز العربية".
ومع ذلك لا تزال الصليبية على عهدها الأول يمنعها عن قبول الحق حواجز التقليد للآباء والأجداد والعقائد المتوارثة حتى لو شهدت الأدلة الساطعة على بطلانها. وقد نص القرآن الكريم على أمثالهم بقوله تعالى: {وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئًا ولا يهتدون}.
* لم تقتصر محاكم التفتيش على المخالفين للكنيسة من النصارى فقط ولكنها طالت المسلمين أيضًا، ففي القرن الخامس عشر والسادس عشر بعد سقوط الأندلس ذبحوا وأحرقوا ما يزيد على 31 ألفًا من المسلمين ولم يتركوا مسلمًا على قيد الحياة أو غير منفي. وبعد استقلال اليونان عن الدولة العثمانية أباد النصارى شعب موريا المسلم عن أخره، بل ودمروا المساجد، وما فعله الأسقف مكاريوس بمسلمي قبرص، والمتعصب جوليوس نيريري بمسلمي زنجبار منا ببعيد.
* تنتقد دائرة المعارف البريطانية دعوى الإلهام التي ما زالت تؤمن بها الكنيسة الكاثوليكية على أنها أحد مصادر المعرفة والوحي بقولها في المجلد الحادي عشر: "إن كل قول متدرج في الكتب المقدسة ليس إلهاميًّا" وهو ما أيده جيروم وكرتيس وبمركوبيس وغيرهم من علماء النصرانية في القرن الثاني الميلادي حيث قالوا: "إن الذين يقولون إن كل مندرج في الأناجيل إلهامي لا يقدرون على إثبات صحة دعواهم". وهو ما أكدته دائرة المعارف الفرنسية في المجلد السابع من أن: "هؤلاء الحواريين أصحاب المسيح ما كان يرى بعضهم بعضًا صاحب وحي كما يظهر في مباحثاتهم في محفل أورشليم".
* وكما جنت الكنيسة على الديانة النصرانية بإدخال العقائد الوثنية، علاوة على التبديل والتحريف الذي لحق بالنصرانية وكتابها، جنت أيضًا عليها وعلى الإنسانية بمحاربتها للعلم والعلماء باسم الدين. وظهور الفساد داخل الكنيسة، مما دفع الأفكار الإلحادية المناوئة للدين إلى الظهور تحت ستار المناداة بحرية الفكر، وحرية اختيار المذاهب الاعتقادية ولو كانت إلحادية، وبالتالي ظهرت الدعوات إلى الإلحاد والعلمانية بمذاهبها المختلفة. يقول فولتير في كتابه مقبرة التعصب: "ينبغي أن يخضع القسس للحكومة لأنهم أفراد من الرعية التابعة للدولة". ونتيجة لحرية الفكر والقضاء على رقابة الكنيسة تم بعث التراث الفلسفي اليوناني، سواء المترجم بالعربية أو اليونانية، وظهرت المذاهب المادية الإلحادية والفلاسفة الماديين أمثال برتراندراسل، هيجل، وأنجلز، وكثرت مؤلفاتهم التي تدعو إلى القضاء على الدين. يقول ديدرو هلباخ، ورينال في الأنكلوبيديا: "إن الشرائع والأديان هي العوائق التي تحول دون حصول الإنسان على السعادة، فيجب عليه محوها ليرجع إلى الطبيعة" (تاريخ التمدن الحديث، شارل أسنيوبوس، ص47).
* إن النصرانية التي يتبناها الفاتيكان اليوم هي النصرانية السياسية التي تريد ربط دول آسيا وأفريقيا بعجلة الغرب عن طريق نشر النصرانية بينهم، وخلق جملة من الأفكار النصرانية التي تقف أمام الإسلام والمسلمين في جميع الميادين. وفي سبيل ذلك تقاربت طوائف النصرانية واليهودية للحد من مارد الإسلام الذي بدأ يصحو من جديد.
- يقول رازينجر منظر السياسة في الفاتيكان: "من يبحث عن حل خارج الكنيسة في عصرنا الحدث ليس إلا واحد من اثنين:
- العودة إلى عصر ما قبل المسيح – أرسطو وأمثاله.
- التعلق بثقافة غير أوروبية من جهة وبالإسلام من جهة أخرى.
- وبما أن الاحتمال الأول ليس له إمكانية الحياة، فيبقى الاحتمال الثاني – الإسلام – فعلينا أن نحذر الإسلام أكثر بكثير مما مضى، فهو اليوم يعود من أعماق التاريخ ليقدم بديلًا عن نظامنا المشبع بالنصرانية".
ويقول في أهمية وجود أندية لملء الفراغ الأيدلوجي لسقوط الشيوعية: "إن حدوث الفراغ الأيدلوجي في الثقافة العالمية بما يعني الانفتاح على الثقافات الأخرى بما فيها من مثل وقيم ومبادئ، وإن البقاء على التقليدية الكنسية السابقة، وما لقيصر لقيصر، ولا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، سيترك الأبواب مفتوحة على مصراعيها لدخول الإسلام". ولذلك عملت الكنيسة على تجنيد السياسة والإعلام الأوروبي، وتوجيه عموم الشعب، نحو خصم جديد – الإسلام – ويتضح ذلك من ردود فعل رجال السياسة الأوروبيين وتصريحاتهم حول رواية سلمان رشدي وغيره، ومن الحملات الإعلامية حول الأصولية والإرهاب.
مراجع للتوسع
- دائرة المعارف البريطانية.
- دائرة المعارف، قاموس عام لكل فن ومطلب، المعلم بطرس البستاني، دار المعرفة، بيروت.
- الموسوعة العربية الميسرة، بإشراف محمد شفيق غربال، الشعب ومؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر.
- الموسوعة الثقافية، مديرة التحرير/ فايزة حكيم رزق الله – دار الشعب – مصر.
- تاريخ أوروبا في العصور الوسطى، د. سعيد عبد الفتاح عاشور، مكتبة الأنجلو المصرية.
- تاريخ أوروبا في العصور الوسطى- الحضارة والنظم، د. سعيد عبد الفتاح عاشور، مكتبة الأنجلو المصرية.
- تاريخ أوروبا في العصور الوسطى، السيد الباز، مكتبة الأنجلو المصرية.
- تاريخ أوروبا الحديث من عصر النهضة إلى مؤتمر فينا، د. عبد الحميد البطريق.
- تاريخ أوروبا في العصر الحديث، هـ.أ.ل. فيشر. ترجمة أحمد نجيب هاشم، دار المعارف مصر، د. عبد العزيز سليمان نوار، دار النهضة العربية، د. عبد المجيد نعنعي، مكتبة الأنجلو المصرية.
- التاريخ المعاصر-أوروبا من الثورة الفرنسية إلى الحرب العالمية الثانية، الحركة الصليبية، د. سعيد عبد الفتاح عاشور.
- الثورة الفرنسية، د. حسن جلال، لجنة التأليف والنشر.
- العلمانية، د. سفر بن عبد الرحمن الحوالي، دار طيبة.
- سقوط العلمانية، أنور الجندي، دار الكتاب اللبناني.
- تهافُت العلمانية، د. عماد الدين خليل، دار الرسالة.
- قصة الاضطهاد الديني في المسيحية والإسلام، توفيق الطويل، دار الفكر، القاهرة.
- قصة النزاع بين الدين والفلسفة، توفيق الطويل، مكتبة مصر، القاهرة.
- لوثر والإصلاح الديني، م. هـ مواري، ترجمة مرقص فهمي فرح (المجلد السادس – تاريخ العالم) مكتبة النهضة.
- قصة الحضارة، ول ديورانت، ترجمة زكي نجيب محمود، لجنة التأليف والترجمة والنشر، مصر.
- شمس العرب تسطع على الغرب، زيغريد هونكه، ترجمة فاروق بيضون، د. كمال دسوقي.
- موقف الإسلام والكنيسة من العلم، عبد الله سليمان المشوخي، رسالة ماجستير، مخطوط المكتبة التجاري للطباعة والتوزيع.
- ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، أبو الحسن علي الحسني الندوي، مطبعة التقدم.
- ما هي النصرانية، محمد تقي الدين العثماني، رابطة العالم الإسلامي.
- يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، د. رؤوف شلبي، دار الاعتصام.
- المسيحية، أحمد شلبي، مكتبة النهضة العربية.
- تطور المسيحية، شارل جنيبيير، ترجمة د. عبد الحليم محمود، دار المعارف، مصر.
- الميزان في مقارنة الأديان – حقائق ووثائق، مستشار محمد عزت طنطاوي، دار العلم، دمشق.
- الكتاب المقدس يتكلم، عبد الرحمن دمشقية، مخطوط.
- مجلة الأمة القطرية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، ذو الحجة 1405هـ – يونيو 1985م.
(page)
الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة-الندوة العالمية للشباب الإسلامي-صدرت: 1418هـ/1997م
15-معجم المصطلحات البلاغية وتطورها (مجاز الزيادة)
مجاز الزّيادة:وهو المجاز الذي يكون بزيادة، وحكمه كحكم مجاز الحذف أي ليست كل زيادة تعدّ مجازا. وقد أوضح عبد القاهر ذلك بقوله: «واذا صحّ امتناع أن يكون مجرد الحذف مجازا او تحقّ صفة باقي الكلام بالمجاز من أجل حذف كان على الإطلاق دون أن يحدث هناك بسبب ذلك الحكم تغيّر حكم على وجه من الوجوه، علمت منه أنّ الزيادة في هذه القضية كالحذف فلا يجوز أن يقال إن زيادة «ما» في نحو: {فَبِما رَحْمَةٍ} مجاز، أو أنّ جملة الكلام تصير مجازا من أجل زيادته فيه، وذلك أنّ حقيقة الزيادة في الكلمة أن تعرى من معناها وتذكر ولا فائدة لها سوى الصلة ويكون سقوطها وثبوتها سواء.
ومحال أن يكون ذلك مجازا لأنّ المجاز أن يراد بالكلمة غير ما وضعت له في الأصل أو يزاد فيها أو يوهم شيء ليس من شأنها كايهامك بظاهر النصب في القرية أنّ السؤال واقع عليها، والزائد الذي سقوطه كثبوته لا يتصور فيه ذلك. فأما غير الزائد من أجزاء الكلام الذي زيد فيه فيجب أن ينظر فيه، فان حدث هناك بسبب ذلك الزائد حكم تزول به الكلمة عن أصلها جاز حينئذ أن يوصف ذلك الحكم أو ما وقع فيه بأنّه مجاز كقولك في قوله تعالى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} إنّ الجر في «المثل» مجاز لأنّ أصله النصب، والجر حكم عرض من أجل زيادة الكاف ولو كانوا إذ جعلوا الكاف مزيدة لم يعملوها لما كان لحديث المجاز سبيل على هذا الكلام. ويزيده وضوحا أنّ الزيادة على الاطلاق لو كانت تستحق الوصف بأنّها مجاز لكان ينبغي أن يكون كل ما ليس بمزيد من الكلام مستحقا الوصف بأنّه حقيقة حتى يكون الأسد في قولك: «رأيت أسدا» وأنت تريد رجلا حقيقة».
ونقل الرازي هذا الكلام وتبعهما في ذلك البلاغيون.
معجم المصطلحات البلاغية وتطورها-أحمد مطلوب-صدر: 1403هـ/1983م
16-موسوعة الفقه الكويتية (آبار 1)
آبَارٌ -1الْمَبْحَثُ الْأَوَّلُ
تَعْرِيفُ الْآبَارِ وَبَيَانُ أَحْكَامِهَا الْعَامَّةِ
1- الْآبَارُ جَمْعُ بِئْرٍ، مَأْخُوذٌ مِنْ «بَأَرَ» أَيْ حَفَرَ. وَيُجْمَعُ أَيْضًا جَمْعَ قِلَّةٍ عَلَى أَبُورٍ وَآبُرٍ. وَجَمْعُ الْكَثْرَةِ مِنْهُ بِئَارٌ.
وَيَنْقُلُ ابْنُ عَابِدِينَ فِي حَاشِيَتِهِ عَنْ «النُّتَفِ»: الْبِئْرُ هِيَ الَّتِي لَهَا مَوَادُّ مِنْ أَسْفَلِهَا، أَيْ لَهَا مِيَاهٌ تَمُدُّهَا وَتَنْبُعُ مِنْ أَسْفَلِهَا. وَقَالَ: وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ عَلَى هَذَا التَّعْرِيفِ يَخْرُجُ الصِّهْرِيجُ وَالْجُبُّ وَالْآبَارُ الَّتِي تُمْلأُ مِنَ الْمَطَرِ، أَوْ مِنَ الْأَنْهَارِ، وَالَّتِي يُطْلَقُ عَلَيْهَا اسْمُ الرَّكِيَّةِ (عَلَى وَزْنِ عَطِيَّةٍ) كَمَا هُوَ الْعُرْفُ، إِذِ الرَّكِيَّةُ هِيَ الْبِئْرُ، كَمَا فِي الْقَامُوسِ. لَكِنْ فِي الْعُرْفِ هِيَ بِئْرٌ يَجْتَمِعُ مَاؤُهَا مِنَ الْمَطَرِ، فَهِيَ بِمَعْنَى الصِّهْرِيجِ. وَفِي حَاشِيَةِ الْبُجَيْرِمِيِّ عَلَى شَرْحِ الْخَطِيبِ أَنَّ «الْبِئْرَ» قَدْ تُطْلَقُ عَلَى الْمَكَانِ الَّذِي يَنْزِلُ فِيهِ الْبَوْلُ وَالْغَائِطُ، وَهِيَ الْحَاصِلُ الَّذِي تَحْتَ بَيْتِ الرَّاحَةِ. وَيُسَمَّى الْآنَ بِالْخَزَّانِ. وَيُقَالُ عَنْ هَذِهِ الْبِئْرِ: بِئْرُ الْحُشِّ، وَالْحُشُّ هُوَ بَيْتُ الْخَلَاءِ.
2- وَالْأَصْلُ فِي مَاءِ الْآبَارِ الطَّهُورِيَّةُ (أَيْ كَوْنُهُ طَاهِرًا فِي نَفْسِهِ مُطَهِّرًا لِغَيْرِهِ)، فَيَصِحُّ التَّطْهِيرُ بِهِ اتِّفَاقًا، إِلاَّ إِذَا تَنَجَّسَ الْمَاءُ أَوْ تَغَيَّرَ أَحَدُ أَوْصَافِهِ عَلَى تَفْصِيلٍ فِي التَّغَيُّرِ يُعْرَفُ فِي أَحْكَامِ الْمِيَاهِ. غَيْرَ أَنَّ هُنَاكَ آبَارًا تَكَلَّمَ الْفُقَهَاءُ عَنْ كَرَاهَةِ التَّطْهِيرِ بِمَائِهَا لِأَنَّهَا فِي أَرْضٍ مَغْضُوبٍ عَلَيْهَا. وَهُنَاكَ مِنَ الْآبَارِ مَا نَصَّ الْفُقَهَاءُ عَلَى اخْتِصَاصِهَا بِالْفَضْلِ، وَرَتَّبُوا عَلَى ذَلِكَ بَعْضَ الْأَحْكَامِ.
الْمَبْحَثُ الثَّانِي
حَفْرُ الْآبَارِ لِإِحْيَاءِ الْمَوَاتِ وَتَعَلُّقُ حَقِّ النَّاسِ بِمَائِهَا
أَوَّلًا: حَفْرُ الْبِئْرِ لِإِحْيَاءِ الْمَوَاتِ:
3- حَفْرُ الْبِئْرِ وَخُرُوجُ الْمَاءِ مِنْهَا طَرِيقٌ مِنْ طُرُقِ الْإِحْيَاءِ. وَقَدْ أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا تَمَّ تَفْجِيرُ الْمَاءِ وَالِانْتِفَاعُ بِهِ فِي الْإِنْبَاتِ، مَعَ نِيَّةِ التَّمَلُّكِ، يَتِمُّ بِهِ الْإِحْيَاءُ. وَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ) إِلَى أَنَّ تَفْجِيرَ الْمَاءِ يَتِمُّ بِهِ الْإِحْيَاءُ فِي الْجُمْلَةِ، غَيْرَ أَنَّ الْمَالِكِيَّةَ يَشْتَرِطُونَ إِعْلَانَ النِّيَّةِ إِذَا كَانَتِ الْبِئْرُ بِئْرَ مَاشِيَةٍ. وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الصَّحِيحِ يَشْتَرِطُونَ الْغَرْسَ إِذَا كَانَتِ الْبِئْرُ لِبُسْتَانٍ، كَمَا يَشْتَرِطُونَ نِيَّةَ التَّمَلُّكِ. وَاشْتَرَطَ بَعْضُهُمْ طَيَّهَا (أَيْ بِنَاءَ جُدْرَانِهَا) إِذَا كَانَتْ فِي أَرْضٍ رَخْوَةٍ أَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَيَرَوْنَ أَنَّ الْإِحْيَاءَ لَا يَتِمُّ بِتَفْجِيرِ الْمَاءِ وَحْدَهُ، وَإِنَّمَا بِالْحَفْرِ وَسَقْيِ الْأَرْضِ.
وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّ لِلْبِئْرِ فِي الْأَرْضِ الْمَوَاتِ حَرِيمًا، لِحَاجَةِ الْحَفْرِ وَالِانْتِفَاعِ، حَتَّى لَوْ أَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَحْفِرَ بِئْرًا فِي حَرِيمِهِ لَهُ أَنْ يَمْنَعَهُ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ- صلى الله عليه وسلم- جَعَلَ لِلْبِئْرِ حَرِيمًا. وَاخْتَلَفُوا فِي الْمِقْدَارِ الَّذِي يُعْتَبَرُ حَرِيمًا، فَحَدَّدَهُ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ بِالْأَذْرُعِ حَسَبَ نَوْعِ الْبِئْرِ. وَيَسْتَنِدُ الْمَذْهَبَانِ فِي ذَلِكَ إِلَى مَا وَرَدَ مِنْ أَخْبَارٍ. أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فَقَدَّرُوهُ بِمَا لَا يَضِيقُ عَلَى الْوَارِدِ، وَلَا عَلَى مُنَاخِ إِبِلِهَا، وَلَا مَرَابِضِ مَوَاشِيهَا عِنْدَ الْوُرُودِ، وَلَا يَضُرُّ بِمَاءِ الْبِئْرِ. وَتَفْصِيلُ ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ «إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ».
ثَانِيًا: تَعَلُّقُ حَقِّ النَّاسِ بِمَاءِ الْآبَارِ:
4- الْأَصْلُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَا رَوَاهُ الْخَلاَّلُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ- صلى الله عليه وسلم- مِنْ أَنَّهُ قَالَ: «النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: الْمَاءِ وَالْكَلَإِ وَالنَّارِ». كَمَا رُوِيَ أَنَّهُ- صلى الله عليه وسلم- «نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ إِلاَّ مَا حُمِلَ مِنْهُ». وَالِاسْتِثْنَاءُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمَاءِ فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ غَيْرُ الْمُحْرَزِ.
وَعَلَى هَذَا فَمِيَاهُ الْآبَارِ الْعَامَّةِ مُبَاحَةٌ وَلَا مِلْكَ فِيهَا لِأَحَدٍ إِلاَّ بِالِاغْتِرَافِ. وَأَمَّا مِيَاهُ الْآبَارِ الْخَاصَّةِ فَإِنَّهَا خَرَجَتْ عَنْ الْإِبَاحَةِ الْعَامَّةِ. وَلَمَّا كَانَتْ حَاجَةُ الْإِنْسَانِ إِلَى الْمَاءِ لِشُرْبِهِ وَشُرْبِ حَيَوَانِهِ مِمَّا يُسَمِّيهِ الْفُقَهَاءُ بِحَقِّ الشَّفَةِ مَاسَّةً وَمُتَكَرِّرَةً، كَمَا أَنَّ أَصْلَ الْمَاءِ قَبْلَ جَرَيَانِهِ فِي الْمِلْكِ الْخَاصِّ مُبَاحٌ، وَأَنَّ مِيَاهَ الْآبَارِ فِي الْأَعَمِّ الْأَغْلَبِ مُتَّصِلَةٌ بِالْمَجْرَى الْعَامِّ، أَوْجَدَ ذَلِكَ شُبْهَةَ الْإِبَاحَةِ فِي مَاءِ الْآبَارِ الْخَاصَّةِ، لَكِنَّهَا إِبَاحَةٌ قَاصِرَةٌ عَلَى حَقِّ الشَّفَةِ دُونَ حَقِّ الشُّرْبِ.
5- وَاتِّجَاهَاتُ الْفُقَهَاءِ مُخْتَلِفَةٌ بِالنِّسْبَةِ لِمِلْكِيَّةِ مَاءِ آبَارِ الدُّورِ وَالْأَرَاضِي الْمَمْلُوكَةِ، وَتَعَلُّقِ حَقِّ النَّاسِ بِهَا. فَقِيلَ بِأَنَّ لِلنَّاسِ حَقًّا فِيهَا. وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ إِذَا لَمْ يُوجَدْ مَاءٌ قَرِيبٌ فِي غَيْرِ مِلْكِ أَحَدٍ، حَتَّى لَوْ لَمْ يَفِضْ عَنْ حَاجَتِهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ. وَقَيَّدَ أَكْثَرُ الْمَشَايِخِ ذَلِكَ بِمَا إِذَا كَانَ يَفِيضُ عَنْ حَاجَتِهِ. وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ؛ لِأَنَّ الْبِئْرَ مَا وُضِعَ لِلْإِحْرَازِ، وَلِأَنَّ فِي بَقَاءِ حَقِّ الشَّفَةِ ضَرُورَةً، وَلِأَنَّ الْبِئْرَ تَتْبَعُ الْأَرْضَ دُونَ الْمَاءِ، وَلِخَبَرِ: «النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: الْمَاءِ وَالْكَلَإِ وَالنَّارِ». وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيَّةِ إِذَا كَانَ حَفْرُ الْبِئْرِ بِقَصْدِ الِانْتِفَاعِ بِالْمَاءِ، أَوْ حُفِرَ بِقَصْدِ التَّمَلُّكِ، وَهُوَ غَيْرُ الْمَشْهُورِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ فِي غَيْرِ آبَارِ الدُّورِ وَالْحَوَائِطِ الْمُسَوَّرَةِ. وَقَيَّدَ ذَلِكَ ابْنُ رُشْدٍ بِمَا إِذَا كَانَتِ الْبِئْرُ فِي أَرْضٍ لَا يَضُرُّهَا الدُّخُولُ فِيهَا.
الِاتِّجَاهُ الثَّانِي: أَنَّهُ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ حَقُّ أَحَدٍ، وَمِلْكِيَّتُهُ خَالِصَةٌ لِصَاحِبِهِ. وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَرِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ، وَمَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ بِالنِّسْبَةِ لآِبَارِ الدُّورِ وَالْحَوَائِطِ الْمُسَوَّرَةِ، وَالْقَوْلُ الْمَشْهُورُ عِنْدَهُمْ بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِهَا مِنَ الْآبَارِ الْخَاصَّةِ فِي الْأَرَاضِيِ الْمَمْلُوكَةِ، وَالْأَصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ إِذَا كَانَ يَمْلِكُ الْمَنْبَعَ، أَوْ كَانَ حَفَرَهَا بِقَصْدِ التَّمَلُّكِ. فَلِصَاحِبِ الْبِئْرِ عَلَى هَذَا أَنْ يَمْنَعَ الْغَيْرَ مِنْ حَقِّ الشَّفَةِ أَيْضًا، وَأَنْ يَبِيعَ الْمَاءَ؛ لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ الْمُحْرَزِ. وَيُقَيَّدُ الْمَنْعُ بِغَيْرِ مَنْ خِيفَ عَلَيْهِ الْهَلَاكُ؛ لِأَنَّهَا حَالَةُ ضَرُورَةٍ. وَفِي مَعْنَى الْمَاءِ الْمَعَادِنُ الْجَارِيَةُ فِي الْأَمْلَاكِ، كَالْقَارِ وَالنَّفْطِ.
الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ
حَدُّ الْكَثْرَةِ فِي مَاءِ الْبِئْرِ وَأَثَرُ اخْتِلَاطِهِ بِطَاهِرٍ وَانْغِمَاسُ آدَمِيٍّ فِيهِ طَاهِرٍ أَوْ بِهِ نَجَاسَةٌ
6- اتَّفَقَ فُقَهَاءُ الْمَذَاهِبِ عَلَى أَنَّ الْمَاءَ الْكَثِيرَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ لَوْنُهُ أَوْ طَعْمُهُ أَوْ رِيحُهُ. وَيَخْتَلِفُونَ فِي حَدِّ الْكَثْرَةِ، فَيُقَدِّرُهَا الْحَنَفِيَّةُ بِمَا يُوَازِي عَشْرَ أَذْرُعٍ فِي عَشْرٍ دُونَ اعْتِبَارٍ لِلْعُمْقِ مَا دَامَ الْقَاعُ لَا يَظْهَرُ بِالِاغْتِرَافِ. وَالذِّرَاعُ سَبْعُ قَبَضَاتٍ؛ لِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ عَشْرًا فِي عَشْرٍ فَإِنَّ الْمَاءَ لَا يَتَنَجَّسُ بِشَيْءٍ مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ لَوْنُهُ أَوْ طَعْمُهُ أَوْ رِيحُهُ، اعْتِبَارًا بِالْمَاءِ الْجَارِي. وَالْقِيَاسُ أَنْ لَا تَطْهُرَ، لَكِنْ تُرِكَ الْقِيَاسُ لِلْآثَارِ، وَمَسَائِلُ الْآبَارِ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْآثَارِ. وَالْمُفْتَى بِهِ الْقَوْلُ بِالْعَشْرِ وَلَوْ حُكْمًا لِيَعُمَّ مَا لَهُ طُولٌ بِلَا عَرْضٍ فِي الْأَصَحِّ. وَقِيلَ: الْمُعْتَبَرُ فِي الْقَدْرِ الْكَثِيرِ رَأْيُ الْمُبْتَلَى بِهِ، بِنَاءً عَلَى عَدَمِ صِحَّةِ ثُبُوتِ تَقْدِيرٍ شَرْعًا.
وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ أَنَّ الْكَثِيرَ مَا زَادَ قَدْرُهُ عَنْ آنِيَةِ الْغُسْلِ، وَكَذَا مَا زَادَ عَنْ قَدْرِ آنِيَةِ الْوُضُوءِ، عَلَى الرَّاجِحِ. وَيَتَّفِقُ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ، عَلَى أَنَّ الْكَثِيرَ مَا بَلَغَ قُلَّتَيْنِ فَأَكْثَرَ، لِحَدِيثِ «إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ» وَفِي رِوَايَةٍ: «لَمْ يَحْمِلْ الْخَبَثَ». وَإِنْ نَقَصَ عَنْ الْقُلَّتَيْنِ بِرِطْلٍ أَوْ رِطْلَيْنِ فَهُوَ فِي حُكْمِ الْقُلَّتَيْنِ.
7- إِذَا اخْتَلَطَ بِمَاءِ الْبِئْرِ طَاهِرٌ، مَائِعًا كَانَ أَوْ جَامِدًا، وَكَانَتْ الْبِئْرُ مِمَّا يُعْتَبَرُ مَاؤُهَا قَلِيلًا، تَجْرِي عَلَيْهِ أَحْكَامُ الْمَاءِ الْقَلِيلِ الْمُخْتَلِطِ بِطَاهِرٍ، وَيُرْجَعُ فِي تَحْدِيدِ الْكَثْرَةِ وَالْقِلَّةِ إِلَى تَفْصِيلَاتِ الْمَذَاهِبِ فِي مُصْطَلَحِ (مِيَاه).
انْغِمَاسُ الْآدَمِيِّ فِي مَاءِ الْبِئْرِ:
8- اتَّفَقَ فُقَهَاءُ الْمَذَاهِبِ عَلَى أَنَّ الْآدَمِيَّ إِذَا انْغَمَسَ فِي الْبِئْرِ، وَكَانَ طَاهِرًا مِنَ الْحَدَثِ وَالْخَبَثِ، وَكَانَ الْمَاءُ كَثِيرًا، فَإِنَّ الْمَاءَ لَا يُعْتَبَرُ مُسْتَعْمَلًا، وَيَبْقَى عَلَى أَصْلِ طَهُورِيَّتِهِ. وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ يُنْزَحُ مِنْهُ عِشْرُونَ دَلْوًا.
وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ، وَالصَّحِيحُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ أَنَّ الْآدَمِيَّ طَاهِرٌ حَيًّا وَمَيِّتًا، وَأَنَّ مَوْتَ الْآدَمِيِّ فِي الْمَاءِ لَا يُنَجِّسُهُ إِلاَّ إِنْ تَغَيَّرَ أَحَدُ أَوْصَافِ الْمَاءِ تَغَيُّرًا فَاحِشًا؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ- صلى الله عليه وسلم- «الْمُؤْمِنُ لَا يَنْجُسُ». وَلِأَنَّهُ لَا يَنْجُسُ بِالْمَوْتِ، كَالشَّهِيدِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ نَجُسَ بِالْمَوْتِ لَمْ يَطْهُرْ بِالْغُسْلِ. وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ لِاسْتِوَائِهِمَا فِي الْآدَمِيَّةِ.
وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ نَزْحَ كُلِّ مَاءِ الْبِئْرِ بِمَوْتِ الْآدَمِيِّ فِيهِ، إِذْ نَصُّوا عَلَى أَنَّهُ يُنْزَحُ مَاءُ الْبِئْرِ كُلُّهُ بِمَوْتِ سِنَّوْرَيْنِ أَوْ كَلْبٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ آدَمِيٍّ. وَمَوْتُ الْكَلْبِ لَيْسَ بِشَرْطٍ حَتَّى لَوْ انْغَمَسَ وَأُخْرِجَ حَيًّا يُنْزَحُ جَمِيعُ الْمَاءِ.
9- وَيَقُولُ ابْنُ قُدَامَةَ الْحَنْبَلِيُّ: وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُنَجِّسَ الْكَافِرُ الْمَاءَ بِانْغِمَاسِهِ؛ لِأَنَّ الْخَبَرَ وَرَدَ فِي الْمُسْلِمِ.
وَإِذَا انْغَمَسَ فِي الْبِئْرِ مَنْ بِهِ نَجَاسَةٌ حُكْمِيَّةٌ، بِأَنْ كَانَ جُنُبًا أَوْ مُحْدِثًا، فَإِنَّهُ يُنْظَرُ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ مَاءُ الْبِئْرِ كَثِيرًا أَوْ قَلِيلًا، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ نَوَى بِالِانْغِمَاسِ رَفْعَ الْحَدَثِ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ بِقَصْدِ التَّبَرُّدِ أَوْ إِحْضَارِ الدَّلْوِ.
فَإِنْ كَانَ الْبِئْرُ مَعِينًا- أَيْ مَاؤُهُ جَارٍ- فَإِنَّ انْغِمَاسَ الْجُنُبِ وَمَنْ فِي حُكْمِهِ لَا يُنَجِّسُهُ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ رِوَايَةُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ. وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ إِنْ لَمْ يَنْوِ رَفْعَ الْحَدَثِ. وَهُوَ اتِّجَاهُ مَنْ قَالَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ: إِنَّ الْمَاءَ الْمُسْتَعْمَلَ طَاهِرٌ لِغَلَبَةِ غَيْرِ الْمُسْتَعْمَلِ، أَوْ لِأَنَّ الِانْغِمَاسَ لَا يُصَيِّرُهُ مُسْتَعْمَلًا، وَعَلَى هَذَا فَلَا يُنْزَحُ مِنْهُ شَيْءٌ.
10- وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ كَرَاهَةَ انْغِمَاسِ الْجُنُبِ وَمَنْ فِي حُكْمِهِ فِي الْبِئْرِ، وَإِنْ كَانَ مَعِينًا، لِخَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ- صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «لَا يَغْتَسِلْ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ». وَهُوَ رِوَايَةُ عَلِيِّ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مَالِكٍ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ إِنْ نَوَى رَفْعَ الْحَدَثِ. وَإِلَى هَذَا يَتَّجِهُ مَنْ يَرَى مِنَ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّ الْمَاءَ بِالِانْغِمَاسِ يَصِيرُ مُسْتَعْمَلًا، وَيَرَى أَنَّ الْمَاءَ الْمُسْتَعْمَلَ نَجِسٌ يُنْزَحُ كُلُّهُ، وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ يُنْزَحُ أَرْبَعُونَ دَلْوًا لَوْ كَانَ مُحْدِثًا، وَيُنْزَحُ جَمِيعُهُ لَوْ كَانَ جُنُبًا أَوْ كَافِرًا؛ لِأَنَّ بَدَنَ الْكَافِرِ لَا يَخْلُو مِنْ نَجَاسَةٍ حَقِيقِيَّةٍ أَوْ حُكْمِيَّةٍ، إِلاَّ إِذَا تَثَبَّتْنَا مِنْ طَهَارَتِهِ وَقْتَ انْغِمَاسِهِ.
11- وَإِذَا كَانَ مَاءُ الْبِئْرِ قَلِيلًا وَانْغَمَسَ فِيهِ بِغَيْرِ نِيَّةِ رَفْعِ الْحَدَثِ، فَالْمَالِكِيَّةُ عَلَى أَنَّ الْمَاءَ الْمُجَاوِرَ فَقَطْ يَصِيرُ مُسْتَعْمَلًا وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ الْمَاءُ عَلَى طَهُورِيَّتِهِ. وَاخْتَلَفَ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ تَرْمِزُ لَهَا كُتُبُهُمْ «مَسْأَلَةُ الْبِئْرِ جحط» وَيَرْمِزُونَ بِالْجِيمِ إِلَى مَا قَالَهُ الْإِمَامُ مِنْ أَنَّ الْمَاءَ نَجِسٌ بِإِسْقَاطِ الْفَرْضِ عَنْ الْبَعْضِ بِأَوَّلِ الْمُلَاقَاةِ، وَالرَّجُلُ نَجِسٌ لِبَقَاءِ الْحَدَثِ فِي بَقِيَّةِ الْأَعْضَاءِ، أَوْ لِنَجَاسَةِ الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ، وَيَرْمِزُونَ بِالْحَاءِ لِرَأْيِ أَبِي يُوسُفَ مِنْ أَنَّ الرَّجُلَ عَلَى حَالِهِ مِنَ الْحَدَثِ، لِعَدَمِ الصَّبِّ، وَهُوَ شَرْطٌ عِنْدَهُ، وَالْمَاءُ عَلَى حَالِهِ لِعَدَمِ نِيَّةِ الْقُرْبَةِ، وَعَدَمِ إِزَالَةِ الْحَدَثِ. وَيَرْمِزُونَ بِالطَّاءِ لِرَأْيِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ مِنْ أَنَّ الرَّجُلَ طَاهِرٌ لِعَدَمِ اشْتِرَاطِ الصَّبِّ، وَكَذَا الْمَاءُ، لِعَدَمِ نِيَّةِ الْقُرْبَةِ.
12- أَمَّا إِذَا انْغَمَسَ فِي الْمَاءِ الْقَلِيلِ بِنِيَّةِ رَفْعِ الْحَدَثِ، كَانَ الْمَاءُ كُلُّهُ مُسْتَعْمَلًا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، لَكِنْ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ يَبْقَى الْمَاءُ عَلَى طَهُورِيَّتِهِ وَلَا يُرْفَعُ الْحَدَثُ. وَكَذَلِكَ يَكُونُ الْمَاءُ مُسْتَعْمَلًا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ لَوْ تَدَلَّكَ وَلَوْ لَمْ يَنْوِ رَفْعَ الْحَدَثِ؛ لِأَنَّ التَّدَلُّكَ فِعْلٌ مِنْهُ يَقُومُ مَقَامَ نِيَّةِ رَفْعِ الْحَدَثِ. 13- أَمَّا إِذَا انْغَمَسَ إِنْسَانٌ فِي مَاءِ الْبِئْرِ وَعَلَى بَدَنِهِ نَجَاسَةٌ حَقِيقِيَّةٌ، أَوْ أُلْقِيَ فِيهِ شَيْءٌ نَجِسٌ، فَمِنَ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ أَنَّ الْمَاءَ الْكَثِيرَ لَا يَتَنَجَّسُ بِشَيْءٍ، مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ لَوْنُهُ أَوْ طَعْمُهُ أَوْ رِيحُهُ، عَلَى مَا سَبَقَ.
غَيْرَ أَنَّ الْحَنَابِلَةَ فِي أَشْهَرِ رِوَايَتَيْنِ عِنْدَهُمْ يَرَوْنَ أَنَّ مَا يُمْكِنُ نَزْحُهُ، إِذَا بَلَغَ قُلَّتَيْنِ فَلَا يَتَنَجَّسُ بِشَيْءٍ مِنَ النَّجَاسَاتِ، إِلاَّ بِبَوْلِ الْآدَمِيِّينَ أَوْ عَذِرَتِهِمُ الْمَائِعَةِ. وَجْهُ ذَلِكَ مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ- صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ». وَكَذَلِكَ إِذَا مَا سَقَطَ فِيهِ شَيْءٌ نَجِسٌ، وَفِي مُقَابِلِ الْمَشْهُورِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ أَنَّ الْمَاءَ لَا يَنْجُسُ إِلاَّ بِالتَّغَيُّرِ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ.
14- وَقَدْ فَصَّلَ الْحَنَفِيَّةُ هَذَا بِمَا لَمْ يُفَصِّلْهُ غَيْرُهُمْ، وَنَصُّوا عَلَى أَنَّ الْمَاءَ لَا يَنْجُسُ بِخُرْءِ الْحَمَامِ وَالْعُصْفُورِ، وَلَوْ كَانَ كَثِيرًا؛ لِأَنَّهُ طَاهِرٌ اسْتِحْسَانًا، بِدَلَالَةِ الْإِجْمَاعِ، فَإِنَّ الصَّدْرَ الْأَوَّلَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ أَجْمَعُوا عَلَى جَوَازِ اقْتِنَاءِ الْحَمَامِ فِي الْمَسَاجِدِ، حَتَّى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مَعَ وُرُودِ الْأَمْرِ بِتَطْهِيرِهَا. وَفِي ذَلِكَ دَلَالَةٌ ظَاهِرَةٌ عَلَى عَدَمِ نَجَاسَتِهِ. وَخُرْءُ الْعُصْفُورِ كَخُرْءِ الْحَمَامَةِ، فَمَا يَدُلُّ عَلَى طَهَارَةِ هَذَا يَدُلُّ عَلَى طَهَارَةِ ذَاكَ. وَكَذَلِكَ خُرْءُ جَمِيعِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ مِنَ الطُّيُورِ عَلَى الْأَرْجَحِ.
الْمَبْحَثُ الرَّابِعُ
أَثَرُ وُقُوعِ حَيَوَانٍ فِي الْبِئْرِ
15- الْأَصْلُ أَنَّ الْمَاءَ الْكَثِيرَ لَا يَنْجُسُ إِلاَّ بِتَغَيُّرِ أَحَدِ أَوْصَافِهِ كَمَا سَبَقَ. وَاتَّفَقَ فُقَهَاءُ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ عَلَى أَنَّ مَا لَيْسَ لَهُ نَفْسٌ سَائِلَةٌ، إِذَا مَا وَقَعَ فِي مَاءِ الْبِئْرِ لَا يُؤَثِّرُ فِي طَهَارَتِهِ، كَالنَّحْلِ، لِحَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ- صلى الله عليه وسلم-: «كُلُّ طَعَامٍ وَشَرَابٍ وَقَعَتْ فِيهِ دَابَّةٌ لَيْسَ لَهَا دَمٌ فَمَاتَتْ فَهُوَ حَلَالٌ». وَمِمَّا قِيلَ فِي تَوْجِيهِهِ أَنَّ الْمُنَجِّسَ لَهُ الدِّمَاءُ السَّائِلَةُ، فَمَا لَا دَمَ لَهُ سَائِلًا لَا يَتَنَجَّسُ بِالْمَوْتِ مَا مَاتَ فِيهِ مِنَ الْمَائِعَاتِ. وَكَذَا مَا كَانَ مَأْكُولَ اللَّحْمِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ يُعْلَمُ أَنَّ عَلَى بَدَنِهِ أَوْ مَخْرَجِهِ نَجَاسَةً، وَخَرَجَ حَيًّا، مَا دَامَ لَمْ يَتَسَبَّبْ فِي تَغَيُّرِ أَحَدِ أَوْصَافِ الْمَاءِ، عَدَا مَا كَانَ نَجِسَ الْعَيْنِ كَالْخِنْزِيرِ. وَيَرَى الْحَنَابِلَةُ وَبَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ السُّؤْرُ، فَإِنْ كَانَ لَمْ يَصِلْ فَمُهُ إِلَى الْمَاءِ لَا يُنْزَحُ مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِنْ وَصَلَ وَكَانَ سُؤْرُهُ طَاهِرًا فَإِنَّهُ طَاهِرٌ. يَقُولُ الْكَاسَانِيُّ: وَقَالَ الْبَعْضُ: الْمُعْتَبَرُ السُّؤْرُ. وَيَقُولُ ابْنُ قُدَامَةَ: وَكُلُّ حَيَوَانٍ حُكْمُ جِلْدِهِ وَشَعْرِهِ وَعَرَقِهِ وَدَمْعِهِ وَلُعَابِهِ حُكْمُ سُؤْرِهِ فِي الطَّهَارَةِ وَالنَّجَاسَةِ. وَيُنْظَرُ حُكْمُ السُّؤْرِ فِي مُصْطَلَحِ «سُؤْر».
16- وَيَخْتَلِفُ الْفُقَهَاءُ فِيمَا وَرَاءَ ذَلِكَ، فَغَيْرُ الْحَنَفِيَّةِ مِنْ فُقَهَاءِ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ يَتَّجِهُونَ إِلَى عَدَمِ التَّوَسُّعِ فِي الْحُكْمِ بِالتَّنَجُّسِ بِوُقُوعِ الْحَيَوَانِ ذِي النَّفْسِ السَّائِلَةِ (الدَّمِ السَّائِلِ) عُمُومًا، وَإِنْ وُجِدَ بَعْضُ اخْتِلَافٍ بَيْنَهُمْ.
فَالْمَالِكِيَّةُ يَنُصُّونَ عَلَى أَنَّ الْمَاءَ الرَّاكِدَ، أَوِ الَّذِي لَهُ مَادَّةٌ، أَوْ كَانَ الْمَاءُ جَارِيًا، إِذَا مَاتَ فِيهِ حَيَوَانٌ بَرِّيٌّ ذُو نَفْسٍ سَائِلَةٍ، أَوْ حَيَوَانٌ بَحْرِيٌّ، لَا يَنْجُسُ، وَإِنْ كَانَ يُنْدَبُ نَزْحُ قَدْرٍ مُعَيَّنٍ، لِاحْتِمَالِ نُزُولِ فَضَلَاتٍ مِنَ الْمَيِّتِ، وَلِأَنَّهُ تَعَافُهُ النَّفْسُ. وَإِذَا وَقَعَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ وَأُخْرِجَ حَيًّا، أَوْ وَقَعَ بَعْدَ أَنْ مَاتَ بِالْخَارِجِ، فَإِنَّ الْمَاءَ لَا يَنْجُسُ وَلَا يُنْزَحُ مِنْهُ شَيْءٌ؛ لِأَنَّ سُقُوطَ النَّجَاسَةِ بِالْمَاءِ لَا يُطْلَبُ بِسَبَبِهِ النَّزْحُ. وَإِنَّمَا يُوجِبُ الْخِلَافَ فِيهِ إِذَا كَانَ يَسِيرًا. وَمَوْتُ الدَّابَّةِ بِخِلَافِ ذَلِكَ فِيهَا. وَلِأَنَّ سُقُوطَ الدَّابَّةِ بَعْدَ مَوْتِهَا فِي الْمَاءِ هُوَ بِمَنْزِلَةِ سُقُوطِ سَائِرِ النَّجَاسَاتِ مِنْ بَوْلٍ وَغَائِطٍ، وَذَاتُهَا صَارَتْ نَجِسَةً بِالْمَوْتِ. فَلَوْ طُلِبَ النَّزْحُ فِي سُقُوطِهَا مَيِّتَةً لَطُلِبَ فِي سَائِرِ النَّجَاسَاتِ، وَلَا قَائِلَ بِذَلِكَ فِي الْمَذْهَبِ. وَقِيلَ: يُسْتَحَبُّ النَّزْحُ بِحَسَبِ كِبَرِ الدَّابَّةِ وَصِغَرِهَا، وَكَثْرَةِ مَاءِ الْبِئْرِ وَقِلَّتِهِ.
وَعَنِ ابْنِ الْمَاجِشُونَ وَابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ وَأَصْبَغَ: أَنَّ الْآبَارَ الصِّغَارَ مِثْلَ آبَارِ الدُّورِ، تَفْسُدُ بِمَا وَقَعَ فِيهَا حَيًّا ثُمَّ مَاتَ فِيهَا، مِنْ شَاةٍ أَوْ دَجَاجَةٍ، وَإِنْ لَمْ تَتَغَيَّرْ، وَلَا تَفْسُدُ بِمَا وَقَعَ فِيهَا مَيِّتًا حَتَّى تَتَغَيَّرَ. وَأَمَّا مَا وَقَعَ فِيهَا مَيِّتًا فَقِيلَ: إِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ مَا مَاتَ فِيهِ، وَقِيلَ: لَا تَفْسُدُ حَتَّى تَتَغَيَّرَ. وَقَالُوا: إِذَا تَغَيَّرَ الْمَاءُ طَعْمًا أَوْ لَوْنًا أَوْ رِيحًا بِتَفَسُّخِ الْحَيَوَانِ فِيهِ تَنَجَّسَ.
17- وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ: إِذَا كَانَ مَاءُ الْبِئْرِ كَثِيرًا طَاهِرًا، وَتَفَتَّتَتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ، كَفَأْرَةٍ تَمَعَّطَ شَعْرُهَا بِحَيْثُ لَا يَخْلُو دَلْوٌ مِنْ شَعْرَةٍ، فَهُوَ طَهُورٌ كَمَا كَانَ إِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ. وَعَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ الشَّعْرَ نَجِسٌ يُنْزَحُ الْمَاءُ كُلُّهُ لِيَذْهَبَ الشَّعْرُ، مَعَ مُلَاحَظَةِ أَنَّ الْيَسِيرَ عُرْفًا مِنَ الشَّعْرِ مَعْفُوٌّ عَنْهُ مَا عَدَا شَعْرَ الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ.
وَيُفْهَمُ مِنْ هَذَا أَنَّ مَاءَ الْبِئْرِ إِذَا كَانَ قَلِيلًا فَإِنَّهُ يَتَنَجَّسُ وَلَوْ لَمْ يَتَغَيَّرْ، وَهُوَ مَا رَوَاهُ ابْنُ الْمَاجِشُونَ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ فِي الْآبَارِ الصِّغَارِ إِذَا مَاتَ فِيهَا حَيَوَانٌ ذُو نَفْسٍ سَائِلَةٍ.
18- وَيَقُولُ الْحَنَابِلَةُ: إِذَا وَقَعَتِ الْفَأْرَةُ أَوِ الْهِرَّةُ فِي مَاءٍ يَسِيرٍ، ثُمَّ خَرَجَتْ حَيَّةً، فَهُوَ طَاهِرٌ، لِأَنَّ الْأَصْلَ الطَّهَارَةُ. وَإِصَابَةُ الْمَاءِ لِمَوْضِعِ النَّجَاسَةِ مَشْكُوكٌ فِيهِ. وَكُلُّ حَيَوَانٍ حُكْمُ جِلْدِهِ وَشَعْرِهِ وَعَرَقِهِ وَدَمْعِهِ وَلُعَابِهِ حُكْمُ سُؤْرِهِ فِي الطَّهَارَةِ وَالنَّجَاسَةِ. وَيُفْهَمُ مِنْ قَيْدِ «ثُمَّ خَرَجَتْ حَيَّةً» أَنَّهَا لَوْ مَاتَتْ فِيهِ يَتَنَجَّسُ الْمَاءُ، كَمَا يُفْهَمُ مِنْ تَقْيِيدِ الْمَاءِ «بِالْيَسِيرِ» أَنَّ الْمَاءَ الْكَثِيرَ لَا يَنْجُسُ إِلاَّ إِذَا تَغَيَّرَ وَصْفُهُ.
19- أَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَقَدْ أَكْثَرُوا مِنَ التَّفْصِيلَاتِ، فَنَصُّوا عَلَى أَنَّ الْفَأْرَةَ إِذَا وَقَعَتْ هَارِبَةً مِنَ الْقِطِّ يُنْزَحُ كُلُّ الْمَاءِ؛ لِأَنَّهَا تَبُولُ. وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَتْ مَجْرُوحَةً أَوْ مُتَنَجِّسَةً. وَقَالُوا: إِنْ كَانَتِ الْبِئْرُ مَعِينًا، أَوِ الْمَاءُ عَشْرًا فِي عَشْرٍ، لَكِنْ تَغَيَّرَ أَحَدُ أَوْصَافِهِ، وَلَمْ يُمْكِنْ نَزْحُهَا، نُزِحَ قَدْرُ مَا كَانَ فِيهَا.
20- وَإِذَا كَانَتِ الْبِئْرُ غَيْرَ مَعِينٍ، وَلَا عَشْرًا فِي عَشْرٍ، نُزِحَ مِنْهَا عِشْرُونَ دَلْوًا بِطَرِيقِ الْوُجُوبِ، إِلَى ثَلَاثِينَ نَدْبًا، بِمَوْتِ فَأْرَةٍ أَوْ عُصْفُورٍ أَوْ سَامٍّ أَبْرَصَ. وَلَوْ وَقَعَ أَكْثَرُ مِنْ فَأْرَةٍ إِلَى الْأَرْبَعِ فَكَالْوَاحِدَةِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ، وَلَوْ خَمْسًا إِلَى التِّسْعِ كَالدَّجَاجَةِ، وَعَشْرًا كَالشَّاةِ، وَلَوْ فَأْرَتَيْنِ كَهَيْئَةِ الدَّجَاجَةِ يُنْزَحُ أَرْبَعُونَ عِنْدَ مُحَمَّدٍ. وَإِذَا مَاتَ فِيهَا حَمَامَةٌ أَوْ دَجَاجَةٌ أَوْ سِنَّوْرٌ يُنْزَحُ أَرْبَعُونَ وُجُوبًا إِلَى سِتِّينَ اسْتِحْبَابًا. وَفِي رِوَايَةٍ إِلَى خَمْسِينَ.
وَيُنْزَحُ كُلُّهُ لِسِنَّوْرَيْنِ وَشَاةٍ، أَوِ انْتِفَاخِ الْحَيَوَانِ الدَّمَوِيِّ، أَوْ تَفَسُّخِهِ وَلَوْ صَغِيرًا. وَبِانْغِمَاسِ كَلْبٍ حَتَّى لَوْ خَرَجَ حَيًّا. وَكَذَا كُلُّ مَا سُؤْرُهُ نَجِسٌ أَوْ مَشْكُوكٌ فِيهِ. وَقَالُوا فِي الشَّاةِ: إِنْ خَرَجَتْ حَيَّةً فَإِنْ كَانَتْ هَارِبَةً مِنَ السَّبُعِ نُزِحَ كُلُّهُ خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ.
وَرُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ فِي الْبَقَرِ وَالْإِبِلِ أَنَّهُ يُنَجِّسُ الْمَاءَ؛ لِأَنَّهَا تَبُولُ بَيْنَ أَفْخَاذِهَا فَلَا تَخْلُو مِنَ الْبَوْلِ. وَيَرَى أَبُو حَنِيفَةَ نَزْحَ عِشْرِينَ دَلْوًا، لِأَنَّ بَوْلَ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ نَجِسٌ نَجَاسَةً خَفِيفَةً، وَقَدِ ازْدَادَ خِفَّةً بِسَبَبِ الْبِئْرِ فَيَكْفِي نَزْحُ أَدْنَى مَا يُنْزَحُ. وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ: يُنْزَحُ مَاءُ الْبِئْرِ كُلُّهُ، لِاسْتِوَاءِ النَّجَاسَةِ الْخَفِيفَةِ وَالْغَلِيظَةِ فِي حُكْمِ تَنَجُّسِ الْمَاءِ.
الْمَبْحَثُ الْخَامِسُ
تَطْهِيرُ الْآبَارِ وَحُكْمُ تَغْوِيرِهَا
21- ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا تَنَجَّسَ مَاءُ الْبِئْرِ فَإِنَّ التَّكْثِيرَ طَرِيقُ تَطْهِيرِهِ عِنْدَ تَنَجُّسِهَا إِذَا زَالَ التَّغَيُّرُ. وَيَكُونُ التَّكْثِيرُ بِالتَّرْكِ حَتَّى يَزِيدَ الْمَاءُ وَيَصِلَ حَدَّ الْكَثْرَةِ، أَوْ بِصَبِّ مَاءٍ طَاهِرٍ فِيهِ حَتَّى يَصِلَ هَذَا الْحَدَّ.
وَأَضَافَ الْمَالِكِيَّةُ طُرُقًا أُخْرَى، إِذْ يَقُولُونَ: إِذَا تَغَيَّرَ مَاءُ الْبِئْرِ بِتَفَسُّخِ الْحَيَوَانِ طَعْمًا أَوْ لَوْنًا أَوْ رِيحًا يَطْهُرُ بِالنَّزْحِ أَوْ بِزَوَالِ أَثَرِ النَّجَاسَةِ بِأَيِّ شَيْءٍ. بَلْ قَالَ بَعْضُهُمْ: إِذَا زَالَتِ النَّجَاسَةُ مِنْ نَفْسِهَا طَهُرَ. وَقَالُوا فِي بِئْرِ الدَّارِ الْمُنْتِنَةِ: طَهُورُ مَائِهَا بِنَزْحِ مَا يُذْهِبُ نَتْنَهُ.
22- وَيَقْصُرُ الشَّافِعِيَّةُ التَّطْهِيرَ عَلَى التَّكْثِيرِ فَقَطْ إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَلِيلًا (دُونَ الْقُلَّتَيْنِ) إِمَّا بِالتَّرْكِ حَتَّى يَزِيدَ الْمَاءُ، أَوْ بِصَبِّ مَاءٍ عَلَيْهِ لِيَكْثُرَ، وَلَا يَعْتَبِرُونَ النَّزْحَ لِيَنْبُعَ الْمَاءُ الطَّهُورُ بَعْدَهُ؛ لِأَنَّهُ وَإِنْ نُزِحَ فَقَعْرُ الْبِئْرِ يَبْقَى نَجِسًا كَمَا تَتَنَجَّسُ جُدْرَانُ الْبِئْرِ بِالنَّزْحِ. وَقَالُوا فِيمَا إِذَا وَقَعَ فِي الْبِئْرِ شَيْءٌ نَجِسٌ، كَفَأْرَةٍ تَمَعَّطَ شَعْرُهَا، فَإِنَّ الْمَاءَ يُنْزَحُ لَا لِتَطْهِيرِ الْمَاءِ، وَإِنَّمَا بِقَصْدِ التَّخَلُّصِ مِنَ الشَّعْرِ.
23- وَيُفَصِّلُ الْحَنَابِلَةُ فِي التَّطْهِيرِ بِالتَّكْثِيرِ إِذَا كَانَ الْمَاءُ الْمُتَنَجِّسُ قَلِيلًا، أَوْ كَثِيرًا لَا يَشُقُّ نَزْحُهُ، وَيَخُصُّونَ ذَلِكَ بِمَا إِذَا كَانَ تَنَجَّسَ الْمَاءُ بِغَيْرِ بَوْلِ الْآدَمِيِّ أَوْ عَذِرَتِهِ. وَيَكُونُ التَّكْثِيرُ بِإِضَافَةِ مَاءٍ طَهُورٍ كَثِيرٍ، حَتَّى يَعُودَ الْكُلُّ طَهُورًا بِزَوَالِ التَّغَيُّرِ.
أَمَّا إِذَا كَانَ تَنَجُّسُ الْمَاءِ بِبَوْلِ الْآدَمِيِّ أَوْ عَذِرَتِهِ فَإِنَّهُ يَجِبُ نَزْحُ مَائِهَا، فَإِنْ شَقَّ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَطْهُرُ بِزَوَالِ تَغَيُّرِهِ، سَوَاءٌ بِنَزْحِ مَا لَا يَشُقُّ نَزْحُهُ، أَوْ بِإِضَافَةِ مَاءٍ إِلَيْهِ، أَوْ بِطُولِ الْمُكْثِ. عَلَى أَنَّ النَّزْحَ إِذَا زَالَ بِهِ التَّغَيُّرُ وَكَانَ الْبَاقِي مِنَ الْمَاءِ كَثِيرًا (قُلَّتَيْنِ فَأَكْثَرَ) يُعْتَبَرُ مُطَهِّرًا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ.
24- أَمَّا الْحَنَفِيَّةُ فَيَقْصُرُونَ التَّطْهِيرَ عَلَى النَّزْحِ فَقَطْ، لِكُلِّ مَاءِ الْبِئْرِ، أَوْ عَدَدٍ مُحَدَّدٍ مِنَ الدِّلَاءِ عَلَى مَا سَبَقَ. وَإِذَا كَانَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ اعْتَبَرُوا النَّزْحَ طَرِيقًا لِلتَّطْهِيرِ فَإِنَّهُ غَيْرُ مُتَعَيِّنٍ عِنْدَهُمْ كَمَا أَنَّهُمْ لَمْ يُحَدِّدُوا مِقْدَارًا مِنَ الدِّلَاءِ وَإِنَّمَا يَتْرُكُونَ ذَلِكَ لِتَقْدِيرِ النَّازِحِ. وَمِنْ أَجْلِ هَذَا نَجِدُ الْحَنَفِيَّةَ هُمُ الَّذِينَ فَصَّلُوا الْكَلَامَ فِي النَّزْحِ، وَهُمُ الَّذِينَ تَكَلَّمُوا عَلَى آلَةِ النَّزْحِ، وَمَا يَكُونُ عَلَيْهِ حَجْمُهَا.
25- فَإِذَا وَقَعَتْ فِي الْبِئْرِ نَجَاسَةٌ نُزِحَتْ، وَكَانَ نَزْحُ مَا فِيهَا مِنَ الْمَاءِ طَهَارَةً لَهَا. لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْبِئْرِ أَنَّهُ وُجِدَ فِيهَا قِيَاسَانِ:
أَحَدُهُمَا: أَنَّهَا لَا تَطْهُرُ أَصْلًا، لِعَدَمِ الْإِمْكَانِ، لِاخْتِلَاطِ النَّجَاسَةِ بِالْأَوْحَالِ وَالْجُدْرَانِ.
الثَّانِي: لَا تَنْجَسُ، إِذْ يَسْقُطُ حُكْمُ النَّجَاسَةِ، لِتَعَذُّرِ الِاحْتِرَازِ أَوِ التَّطْهِيرِ. وَقَدْ تَرَكُوا الْقِيَاسَيْنِ الظَّاهِرَيْنِ بِالْخَبَرِ وَالْأَثَرِ، وَضَرْبٍ مِنَ الْفِقْهِ الْخَفِيِّ وَقَالُوا: إِنَّ مَسَائِلَ الْآبَارِ مَبْنِيَّةٌ عَلَى اتِّبَاعِ الْآثَارِ. أَمَّا الْخَبَرُ فَمَا رُوِيَ مِنْ «أَنَّ النَّبِيَّ- صلى الله عليه وسلم- قَالَ فِي الْفَأْرَةِ تَمُوتُ فِي الْبِئْرِ: يُنْزَحُ مِنْهَا عِشْرُونَ» وَفِي رِوَايَةٍ: «يُنْزَحُ مِنْهَا ثَلَاثُونَ دَلْوًا».
وَأَمَّا الْأَثَرُ فَمَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ: يُنْزَحُ عِشْرُونَ. وَفِي رِوَايَةٍ: ثَلَاثُونَ، وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ فِي دَجَاجَةٍ مَاتَتْ فِي الْبِئْرِ: يُنْزَحُ مِنْهَا أَرْبَعُونَ دَلْوًا. وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُمَا أَمَرَا بِنَزْحِ مَاءِ زَمْزَمَ حِينَ مَاتَ فِيهَا زِنْجِيٌّ. وَكَانَ بِمَحْضَرٍ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِمَا أَحَدٌ.
وَأَمَّا الْفِقْهُ الْخَفِيُّ فَهُوَ أَنَّ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ دَمًا سَائِلًا وَقَدْ تَشَرَّبَ فِي أَجْزَائِهَا عِنْدَ الْمَوْتِ فَنَجَّسَهَا. وَقَدْ جَاوَرَتْ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ الْمَاءَ، وَهُوَ يَنْجُسُ أَوْ يَفْسُدُ بِمُجَاوَرَةِ النَّجَسِ، حَتَّى قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: إِذَا وَقَعَ فِي الْبِئْرِ ذَنَبُ فَأْرَةٍ، يُنْزَحُ جَمِيعُ الْمَاءِ؛ لِأَنَّ مَوْضِعَ الْقَطْعِ لَا يَنْفَكُّ عَنْ بِلَّةٍ، فَيُجَاوِرُ أَجْزَاءَ الْمَاءِ فَيُفْسِدُهَا.
26- وَقَالُوا: لَوْ نُزِحَ مَاءُ الْبِئْرِ، وَبَقِيَ الدَّلْوُ الْأَخِيرُ فَإِنْ لَمْ يَنْفَصِلْ عَنْ وَجْهِ الْمَاءِ لَا يُحْكَمُ بِطَهَارَةِ الْبِئْرِ، وَإِنْ انْفَصَلَ عَنْ وَجْهِ الْمَاءِ، وَنُحِّيَ عَنْ رَأْسِ الْبِئْرِ، طَهُرَ. وَأَمَّا إِذَا انْفَصَلَ عَنْ وَجْهِ الْمَاءِ، وَلَمْ يُنَحَّ عَنْ رَأْسِ الْبِئْرِ، وَالْمَاءُ يَتَقَاطَرُ فِيهِ، لَا يَطْهُرُ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ. وَذَكَرَ الْحَاكِمُ أَنَّهُ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ أَيْضًا. وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يَطْهُرُ.
وَجْهُ قَوْلِ مُحَمَّدٍ أَنَّ النَّجِسَ انْفَصَلَ مِنَ الطَّاهِرِ، فَإِنَّ الدَّلْوَ الْأَخِيرَ تَعَيَّنَ لِلنَّجَاسَةِ شَرْعًا، بِدَلِيلِ أَنَّهُ إِذَا نُحِّيَ عَنْ رَأْسِ الْبِئْرِ يَبْقَى الْمَاءُ طَاهِرًا، وَمَا يَتَقَاطَرُ فِيهَا مِنَ الدَّلْوِ سَقَطَ اعْتِبَارُ نَجَاسَتِهِ شَرْعًا دَفْعًا لِلْحَرَجِ.
وَوَجْهُ قَوْلِهِمَا أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ الْحُكْمُ بِالطَّهَارَةِ إِلاَّ بَعْدَ انْفِصَالِ النَّجِسِ عَنْهَا، وَهُوَ مَاءُ الدَّلْوِ الْأَخِيرِ، وَلَا يَتَحَقَّقُ الِانْفِصَالُ إِلاَّ بَعْدَ تَنْحِيَةِ الدَّلْوِ عَنْ الْبِئْرِ؛ لِأَنَّ مَاءَهُ مُتَّصِلٌ بِمَاءِ الْبِئْرِ. وَاعْتِبَارُ نَجَاسَةِ الْقَطَرَاتِ لَا يَجُوزُ إِلاَّ لِضَرُورَةٍ، وَالضَّرُورَةُ تَنْدَفِعُ بِأَنْ يُعْطَى لِهَذَا الدَّلْوِ حُكْمُ الِانْفِصَالِ بَعْدَ انْعِدَامِ التَّقَاطُرِ، بِالتَّنْحِيَةِ عَنْ رَأْسِ الْبِئْرِ.
27- وَإِذَا وَجَبَ نَزْحُ جَمِيعِ الْمَاءِ مِنَ الْبِئْرِ يَنْبَغِي أَنْ تُسَدَّ جَمِيعُ مَنَابِعِ الْمَاءِ إِنْ أَمْكَنَ، ثُمَّ يُنْزَحَ مَا فِيهَا مِنَ الْمَاءِ النَّجِسِ. وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ سَدُّ مَنَابِعِهِ لِغَلَبَةِ الْمَاءِ، رُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ يُنْزَحُ مِائَةُ دَلْوٍ، وَعَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ يُنْزَحُ مِائَتَا دَلْوٍ، أَوْ ثَلَاثُمِائَةِ دَلْوٍ. وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ رِوَايَتَانِ، فِي رِوَايَةٍ: يُحْفَرُ بِجَانِبِهَا حُفْرَةٌ مِقْدَارُ عَرْضِ الْمَاءِ وَطُولِهِ وَعُمْقِهِ، ثُمَّ يُنْزَحُ مَاؤُهَا وَيُصَبُّ فِي الْحُفْرَةِ حَتَّى تَمْتَلِئَ، فَإِذَا امْتَلأَتْ حُكِمَ بِطَهَارَةِ الْبِئْرِ. وَفِي رِوَايَةٍ: يُرْسَلُ فِيهَا قَصَبَةٌ، وَيُجْعَلُ لِمَبْلَغِ الْمَاءِ عَلَامَةٌ، ثُمَّ يُنْزَحُ مِنْهَا عَشْرُ دِلَاءٍ مَثَلًا، ثُمَّ يُنْظَرُ كَمْ انْتَقَصَ، فَيُنْزَحُ بِقَدْرِ ذَلِكَ، وَلَكِنَّ هَذَا لَا يَسْتَقِيمُ إِلاَّ إِذَا كَانَ دَوْرُ الْبِئْرِ مِنْ أَوَّلِ حَدِّ الْمَاءِ إِلَى مَقَرِّ الْبِئْرِ مُتَسَاوِيًا، وَإِلاَّ لَا يَلْزَمُ إِذَا نَقَصَ شِبْرٌ بِنَزْحِ عَشْرِ دِلَاءٍ مِنْ أَعْلَى الْمَاءِ أَنْ يَنْقُصَ شِبْرٌ بِنَزْحِ مِثْلِهِ مِنْ أَسْفَلِهِ.
وَالْأَوْفَقُ مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي نَصْرٍ أَنَّهُ يُؤْتَى بِرَجُلَيْنِ لَهُمَا بَصَرٌ فِي أَمْرِ الْمَاءِ فَيُنْزَحُ بِقَوْلِهِمَا؛ لِأَنَّ مَا يُعْرَفُ بِالِاجْتِهَادِ يُرْجَعُ فِيهِ لِأَهْلِ الْخِبْرَةِ.
28- وَالْمَالِكِيَّةُ كَمَا بَيَّنَّا يَرَوْنَ أَنَّ النَّزْحَ طَرِيقٌ مِنْ طُرُقِ التَّطْهِيرِ. وَلَمْ يُحَدِّدُوا قَدْرًا لِلنَّزْحِ، وَقَالُوا: إِنَّهُ يُتْرَكُ مِقْدَارُ النَّزْحِ لِظَنِّ النَّازِحِ. قَالُوا: وَيَنْبَغِي لِلتَّطْهِيرِ أَنْ تُرْفَعَ الدِّلَاءُ نَاقِصَةً؛ لِأَنَّ الْخَارِجَ مِنَ الْحَيَوَانِ عِنْدَ الْمَوْتِ مَوَادُّ دُهْنِيَّةٌ، وَشَأْنُ الدُّهْنِ أَنْ يَطْفُوَ عَلَى وَجْهِ الْمَاءِ، فَإِذَا امْتَلأَ الدَّلْوُ خُشِيَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْبِئْرِ.
وَالْحَنَابِلَةُ قَالُوا: لَا يَجِبُ غَسْلُ جَوَانِبِ بِئْرٍ نُزِحَتْ، ضَيِّقَةً كَانَتْ أَوْ وَاسِعَةً، وَلَا غَسْلُ أَرْضِهَا، بِخِلَافِ رَأْسِهَا. وَقِيلَ: يَجِبُ غَسْلُ ذَلِكَ. وَقِيلَ: إِنَّ الرِّوَايَتَيْنِ فِي الْبِئْرِ الْوَاسِعَةِ. أَمَّا الضَّيِّقَةُ فَيَجِبُ غَسْلُهَا رِوَايَةً وَاحِدَةً. وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ الشَّافِعِيَّةَ لَا يَرَوْنَ التَّطْهِيرَ بِمُجَرَّدِ النَّزْحِ.
آلَةُ النَّزْحِ:
29- مَنْهَجُ الْحَنَفِيَّةِ- الْقَائِلُ بِمِقْدَارٍ مُعَيَّنٍ مِنَ الدِّلَاءِ لِلتَّطْهِيرِ فِي بَعْضِ الْحَالَاتِ- يَتَطَلَّبُ بَيَانَ حَجْمِ الدَّلْوِ الَّذِي يُنْزَحُ بِهِ الْمَاءُ النَّجِسُ. فَقَالَ الْبَعْضُ: الْمُعْتَبَرُ فِي كُلِّ بِئْرٍ دَلْوُهَا، صَغِيرًا كَانَ أَوْ كَبِيرًا. وَرُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ دَلْوٌ يَسَعُ قَدْرَ صَاعٍ. وَقِيلَ: الْمُعْتَبَرُ هُوَ الْمُتَوَسِّطُ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ. وَلَوْ نُزِحَ بِدَلْوٍ عَظِيمٍ مَرَّةً مِقْدَارُ عِشْرِينَ دَلْوًا جَازَ. وَقَالَ زُفَرُ: لَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّهُ بِتَوَاتُرِ الدَّلْوِ يَصِيرُ كَالْمَاءِ الْجَارِي.
وَبِطَهَارَةِ الْبِئْرِ يَطْهُرُ الدَّلْوُ وَالرِّشَاءُ وَالْبَكَرَةُ وَنَوَاحِي الْبِئْرِ وَيَدُ الْمُسْتَقِي. رُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ نَجَاسَةَ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ بِنَجَاسَةِ الْبِئْرِ، فَتَكُونُ طَهَارَتُهَا بِطَهَارَتِهَا، نَفْيًا لِلْحَرَجِ. وَقِيلَ: لَا تَطْهُرُ الدَّلْوُ فِي حَقِّ بِئْرٍ أُخْرَى، كَدَمِ الشَّهِيدِ طَاهِرٌ فِي حَقِّ نَفْسِهِ لَا فِي حَقِّ غَيْرِهِ.
30- وَلَمْ يَتَعَرَّضْ فُقَهَاءُ الْمَذَاهِبِ الْأُخْرَى- عَلَى مَا نَعْلَمُ- لِمِقْدَارِ آلَةِ النَّزْحِ. وَكُلُّ مَا قَالُوهُ أَنَّ مَاءَ الْبِئْرِ إِذَا كَانَ قَلِيلًا، وَتَنَجَّسَ، فَإِنَّ الدَّلْوَ إِذَا مَا غُرِفَ بِهِ مِنَ الْمَاءِ النَّجِسِ الْقَلِيلِ تَنَجَّسَ مِنَ الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ. وَإِذَا كَانَ الْمَاءُ مِقْدَارَ قُلَّتَيْنِ فَقَطْ، وَفِيهِ نَجَاسَةٌ جَامِدَةٌ، وَغُرِفَ بِالدَّلْوِ مِنْ هَذَا الْمَاءِ، وَلَمْ تُغْرَفْ الْعَيْنُ النَّجِسَةُ فِي الدَّلْوِ مَعَ الْمَاءِ، فَبَاطِنُ الدَّلْوِ طَاهِرٌ، وَظَاهِرُهُ نَجِسٌ؛ لِأَنَّهُ بَعْدَ غَرْفِ الدَّلْوِ يَكُونُ الْمَاءُ الْبَاقِي فِي الْبِئْرِ وَالَّذِي احْتَكَّ بِهِ ظَاهِرُ الدَّلْوِ قَلِيلًا نَجِسًا. وَاسْتَظْهَرَ الْبُهُوتِيُّ مِنْ قَوْلِ الْحَنَابِلَةِ بِعَدَمِ غَسْلِ جَوَانِبِ الْبِئْرِ لِلْمَشَقَّةِ وَوُجُوبِ غَسْلِ رَأْسِهَا لِعَدَمِ الْمَشَقَّةِ، وُجُوبَ غَسْلِ آلَةِ النَّضْحِ إِلْحَاقًا لَهَا بِرَأْسِ الْبِئْرِ فِي عَدَمِ مَشَقَّةِ الْغَسْلِ. وَقَالَ: إِنَّ مُقْتَضَى قَوْلِهِمْ: الْمَنْزُوحُ طَهُورٌ، أَنَّ الْآلَةَ لَا يُعْتَبَرُ فِيهَا ذَلِكَ لِلْحَرَجِ.
تَغْوِيرُ الْآبَارِ:
31- كُتُبُ الْمَذَاهِبِ تَذْكُرُ اتِّفَاقَ الْفُقَهَاءِ عَلَى أَنَّهُ إِذَا دَعَتْ الْحَاجَةُ إِلَى تَخْرِيبٍ وَإِتْلَافِ بَعْضِ أَمْوَالِ الْكُفَّارِ وَتَغْوِيرِ الْآبَارِ لِقَطْعِ الْمَاءِ عَنْهُمْ جَازَ ذَلِكَ.
بِدَلِيلِ «فِعْلِ الرَّسُولِ- صلى الله عليه وسلم- يَوْمَ بَدْرٍ حِينَ أَمَرَ بِالْقُلُبِ فَغُوِّرَتْ».
موسوعة الفقه الكويتية-وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت-صدرت بدءًا من: 1404هـ/1984م
17-موسوعة الفقه الكويتية (إبراء 1)
إِبْرَاء -1التَّعْرِيفُ بِالْإِبْرَاءِ:
1- مِنْ مَعَانِي الْإِبْرَاءِ فِي اللُّغَةِ: التَّنْزِيهُ وَالتَّخْلِيصُ وَالْمُبَاعَدَةُ عَنِ الشَّيْءِ. قَالَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ: بَرِئَ: تَخَلَّصَ وَتَنَزَّهَ وَتَبَاعَدَ، فَالْإِبْرَاءُ عَلَى هَذَا: جَعْلُ الْمَدِينِ- مَثَلًا- بَرِيئًا مِنَ الدَّيْنِ أَوِ الْحَقِّ الَّذِي عَلَيْهِ. وَالتَّبْرِئَةُ: تَصْحِيحُ الْبَرَاءَةِ، وَالْمُبَارَأَةُ: الْمُصَالَحَةُ عَلَى الْفِرَاقِ.
وَأَمَّا فِي الِاصْطِلَاحِ فَهُوَ إِسْقَاطُ الشَّخْصِ حَقًّا لَهُ فِي ذِمَّةِ آخَرَ أَوْ قِبَلَهُ. فَإِذَا لَمْ يَكُنْ الْحَقُّ فِي ذِمَّةِ شَخْصٍ وَلَا تُجَاهَهُ، كَحَقِّ الشُّفْعَةِ وَحَقِّ السُّكْنَى الْمُوصَى بِهِ، فَتَرْكُهُ لَا يُعْتَبَرُ إِبْرَاءً، بَلْ هُوَ إِسْقَاطٌ مَحْضٌ. وَقَدِ اخْتِيرَ لَفْظُ (إِسْقَاطٍ) فِي التَّعْرِيفِ- بِالرَّغْمِ مِنْ أَنَّ فِي الْإِبْرَاءِ مَعْنَيَيْنِ، هُمَا الْإِسْقَاطُ وَالتَّمْلِيكُ- تَغْلِيبًا لِأَحَدِ الْمَعْنَيَيْنِ، وَلِأَنَّهُ لَا يَخْلُو مِنْ وَجْهِ إِسْقَاطٍ عَلَى مَا سَيَأْتِي.
الْأَلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ- الْبَرَاءَةُ، وَالْمُبَارَأَةُ، وَالِاسْتِبْرَاءُ:
2- (الْبَرَاءَةُ): هِيَ أَثَرُ الْإِبْرَاءِ، وَهِيَ مَصْدَرُ بَرِئَ. فَهِيَ مُغَايِرَةٌ لَهُ فِي الْفِقْهِ، غَيْرَ أَنَّ الْبَرَاءَةَ كَمَا تَحْصُلُ بِالْإِبْرَاءِ الَّذِي يَتَحَقَّقُ بِفِعْلِ الدَّائِنِ، تَحْصُلُ بِأَسْبَابٍ أُخْرَى غَيْرِهِ، كَالْوَفَاءِ وَالتَّسْلِيمِ مِنَ الْمَدِينِ أَوِ الْكَفِيلِ، وَتَحْصُلُ الْبَرَاءَةُ بِالِاشْتِرَاطِ، كَالْبَرَاءَةِ مِنَ الْعُيُوبِ، وَيُعَبَّرُ عَنْهَا بِالتَّبَرُّؤِ أَيْضًا، وَتَفْصِيلُهُ فِي خِيَارِ الْعَيْبِ، وَالْكَفَالَةِ.
وَقَدْ تَحْصُلُ الْبَرَاءَةُ بِإِزَالَةِ سَبَبِ الضَّمَانِ، أَوْ بِمَنْعِ صَاحِبِ التَّضْمِينِ مِنْ إِزَالَتِهِ، وَمِنْ ذَلِكَ مَا صَرَّحَ بِهِ الشَّافِعِيَّةُ مِنْ أَنَّ حَافِرَ الْبِئْرِ فِي أَرْضِ غَيْرِهِ إِنْ أَرَادَ رَدْمَهَا فَمَنَعَهُ الْمَالِكُ فَإِنَّهُ يَبْرَأُ وَإِنْ لَمْ تُوجَدْ صِيغَةُ إِبْرَاءٍ.
وَمِمَّا يُؤَكِّدُ التَّبَايُنَ بَيْنَهُمَا مَا جَاءَ فِي بَعْضِ الْمَسَائِلِ مِنْ تَقْيِيدِ الْبَرَاءَةِ بِالْإِبْرَاءِ أَوِ الْإِسْقَاطِ لِتَمْيِيزِهَا عَنِ الْبَرَاءَةِ بِالِاسْتِيفَاءِ. وَفِي ذَلِكَ يَقُولُ ابْنُ الْهُمَامِ: الْبَرَاءَةُ بِالْإِبْرَاءِ لَا تَتَحَقَّقُ بِفِعْلِ الْكَفِيلِ، بَلْ بِفِعْلِ الطَّالِبِ- أَيْ الدَّائِنِ- فَلَا تَكُونُ حِينَئِذٍ مُضَافَةً إِلَى الْكَفِيلِ. وَنَحْوَهُ بَحَثَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ فِي تَلْفِيقِ شَهَادَتَيْ الْإِبْرَاءِ وَالْبَرَاءَةِ، كَأَنْ شَهِدَ وَاحِدٌ بِأَنَّ الْمُدَّعِيَ أَبْرَأَهُ، وَآخَرُ بِأَنَّهُ بَرِئَ إِلَيْهِ مِنْهُ، وَرَجَّحُوا جَوَازَهُ وَاعْتِبَارَ الشَّهَادَةِ مُسْتَكْمِلَةَ النِّصَابِ
3- أَمَّا (الْمُبَارَأَةُ) فَهِيَ مُفَاعَلَةٌ وَتَقْتَضِي الْمُشَارَكَةَ فِي الْبَرَاءَةِ. وَهِيَ فِي الِاصْطِلَاحِ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ الْخُلْعِ، وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ، وَهُوَ بَذْلُ الْمَرْأَةِ الْعِوَضَ عَلَى طَلَاقِهَا. لَكِنَّهَا تَخْتَصُّ بِإِسْقَاطِ الْمَرْأَةِ عَنِ الزَّوْجِ حَقًّا لَهَا عَلَيْهِ. فَالْمُبَارَأَةُ صُورَةٌ خَاصَّةٌ لِلْإِبْرَاءِ تَقَعُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ لِإِيقَاعِ الزَّوْجِ الطَّلَاقَ- إِجَابَةً لِطَلَبِ الزَّوْجَةِ غَالِبًا- مُقَابِلَ عِوَضٍ مَالِيٍّ تَبْذُلُهُ لِلزَّوْجِ، هُوَ تَرْكُهَا مَا لَهَا عَلَيْهِ مِنْ حُقُوقٍ مَالِيَّةٍ، كَالْمَهْرِ الْمُؤَجَّلِ، أَوِ النَّفَقَةِ الْمُسْتَحَقَّةِ فِي الْعِدَّةِ. وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَسْقُطُ بِهَا أَيُّ حَقٍّ إِلاَّ بِالتَّسْمِيَةِ، خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ الْقَائِلَيْنِ بِسُقُوطِ جَمِيعِ حُقُوقِهَا الزَّوْجِيَّةِ.
وَتَفْصِيلُ ذَلِكَ مَوْطِنُهُ عِنْدَ الْكَلَامِ عَنِ (الْخُلْعِ).
وَلِابْنِ نُجَيْمٍ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ رِسَالَةٌ فِي الطَّلَاقِ الْمُوَقَّعِ فِي مُقَابَلَةِ الْإِبْرَاءِ، حَقَّقَ فِيهَا أَنَّهُ يَقَعُ بَائِنًا لِوُقُوعِهِ بِعِوَضٍ، وَأَمَّا فِي قَوْلِهِ: مَتَى ظَهَرَ كَذَا وَأَبْرَأْتِنِي مِنْ مَهْرِكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَلَيْسَ بَائِنًا؛ لِأَنَّهُ جَعَلَ الطَّلَاقَ مُعَلَّقًا بِالْإِبْرَاءِ، فَالْإِبْرَاءُ شَرْطٌ لِلطَّلَاقِ وَلَيْسَ عِوَضًا.
4- وَأَمَّا (الِاسْتِبْرَاءُ) فَهُوَ يَأْتِي بِمَعْنَيَيْنِ، أَحَدُهُمَا: هُوَ تَعَرُّفُ بَرَاءَةِ الرَّحِمِ، أَيْ طَهَارَتُهُ مِنْ مَاءِ الْغَيْرِ. وَهُوَ حَيْثُ لَا تَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ عِدَّةٌ. وَأَحْكَامُهُ مُفَصَّلَةٌ فِي مُصْطَلَحِهِ. وَالْمَعْنَى الْآخَرُ: هُوَ طَلَبُ نَقَاءِ الْمَخْرَجَيْنِ مِمَّا يُنَافِي التَّطَهُّرَ، وَتَفْصِيلُ أَحْكَامِهِ فِي مُصْطَلَحِ (قَضَاءِ الْحَاجَةِ).
ب- الْإِسْقَاطُ:
5- الْإِسْقَاطُ لُغَةً: الْإِزَالَةُ، وَاصْطِلَاحًا: إِزَالَةُ الْمِلْكِ أَوِ الْحَقِّ لَا إِلَى مَالِكٍ أَوْ مُسْتَحِقٍّ. وَهُوَ قَدْ يَقَعُ عَلَى حَقٍّ فِي ذِمَّةِ آخَرَ أَوْ قِبَلَهُ، عَلَى سَبِيلِ الْمَدْيُونِيَّةِ (كَالْحَالِ فِي الْإِبْرَاءِ) كَمَا قَدْ يَقَعُ عَلَى حَقٍّ ثَابِتٍ بِالشَّرْعِ لَمْ تُشْغَلْ بِهِ الذِّمَّةُ (كَحَقِّ الشُّفْعَةِ) وَيَكُونُ بِعِوَضٍ وَبِغَيْرِ عِوَضٍ، فَالْإِبْرَاءُ أَخَصُّ مِنَ الْإِسْقَاطِ، فَكُلُّ إِبْرَاءٍ إِسْقَاطٌ، وَلَا عَكْسَ.
وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْإِبْرَاءَ نَوْعٌ مِنَ الْإِسْقَاطِ تَقْسِيمُ الْقَرَافِيِّ الْإِسْقَاطَ إِلَى نَوْعَيْنِ، أَحَدُهُمَا: بِعِوَضٍ، كَالْخُلْعِ. وَالْآخَرُ: بِغَيْرِ عِوَضٍ، وَمَثَّلَ لَهُ بِالْإِبْرَاءِ مِنَ الدُّيُونِ. وَسَيَأْتِي تَفْصِيلُ ذَلِكَ.
وَالْإِسْقَاطُ مُتَمَحِّضٌ لِسُقُوطِ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اتِّفَاقًا، فِي حِينِ أَنَّ الْإِبْرَاءَ مُخْتَلِفٌ فِي أَنَّهُ إِسْقَاطٌ فِيهِ مَعْنَى التَّمْلِيكِ، أَوْ تَمْلِيكٌ مَحْضٌ، أَوْ إِسْقَاطٌ مَحْضٌ عَلَى مَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ.
هَذَا وَإِنَّ الْقَلْيُوبِيَّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ أَفَادَ أَنَّ غَيْرَ الْقِصَاصِ لَا يُسَمَّى تَرْكُهُ إِسْقَاطًا، وَإِنَّمَا يُقَالُ لَهُ: إِبْرَاءٌ. وَالظَّاهِرُ أَنَّ ذَلِكَ بِحَسَبِ مَأْلُوفِ الْمَذْهَبِ.
وَقَدْ يُسْتَعْمَلُ الْإِبْرَاءُ فِي مَوْطِنِ الْإِسْقَاطِ، كَمَا فِي خِيَارِ الْعَيْبِ، فَالْإِبْرَاءُ مِنَ الْعَيْبِ كِنَايَةٌ عَنْ إِسْقَاطِ الْخِيَارِ.
ج- الْهِبَةُ:
6- الْهِبَةُ لُغَةً: الْعَطِيَّةُ الْخَالِيَةُ عَنِ الْأَعْوَاضِ وَالْأَغْرَاضِ، أَوِ التَّبَرُّعُ بِمَا يَنْفَعُ الْمَوْهُوبَ لَهُ مُطْلَقًا. وَهِيَ شَرْعًا: تَمْلِيكُ الْعَيْنِ بِلَا عِوَضٍ.
وَالَّذِي يُوَافِقُ الْإِبْرَاءَ مِنَ الْهِبَةِ هُوَ هِبَةُ الدَّيْنِ لِلْمَدِينِ، فَهِيَ وَالْإِبْرَاءُ بِمَعْنًى وَاحِدٍ عِنْدَ الْجُمْهُورِ الَّذِينَ لَا يُجِيزُونَ الرُّجُوعَ فِي الْهِبَةِ بَعْدَ الْقَبْضِ.
أَمَّا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ الْقَائِلِينَ بِجَوَازِ الرُّجُوعِ فِي الْجُمْلَةِ فَالْإِبْرَاءُ مُخْتَلِفٌ عَنْ هِبَةِ الدَّيْنِ لِلْمَدِينِ، لِلِاتِّفَاقِ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ الرُّجُوعِ فِي الْإِبْرَاءِ بَعْدَ قَبُولِهِ لِأَنَّهُ إِسْقَاطٌ، وَالسَّاقِطُ لَا يَعُودُ كَمَا تَنُصُّ عَلَى ذَلِكَ الْقَاعِدَةُ الْمَشْهُورَةُ.
أَمَّا هِبَةُ الدَّيْنِ لِغَيْرِ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ- عَلَى الْخِلَافِ وَالتَّفْصِيلِ الَّذِي مَوْطِنُهُ الْهِبَةُ وَالدَّيْنُ- فَلَا صِلَةَ لَهُ بِالْإِبْرَاءِ.
د- الصُّلْحُ:
7- الصُّلْحُ لُغَةً: التَّوْفِيقُ، وَهُوَ اسْمٌ لِلْمُصَالَحَةِ. وَهُوَ شَرْعًا: عَقْدٌ بِهِ يُرْفَعُ النِّزَاعُ وَتُقْطَعُ الْخُصُومَةُ بَيْنَ الْمُتَصَالِحَيْنِ بِتَرَاضِيهِمَا.
وَمِنَ الْمُقَرَّرِ فِقْهًا أَنَّ الصُّلْحَ يَكُونُ عَنْ إِقْرَارٍ أَوْ إِنْكَارٍ أَوْ سُكُوتٍ. فَإِذَا كَانَ عَنْ إِقْرَارٍ، وَكَانَتِ الْمُصَالَحَةُ عَلَى إِسْقَاطِ جُزْءٍ مِنَ الْمُتَنَازَعِ فِيهِ وَأَدَاءِ الْبَاقِي، فَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ يُشْبِهُ الصُّلْحُ الْإِبْرَاءَ؛ لِأَنَّهَا أَخْذٌ لِبَعْضِ الْحَقِّ وَإِبْرَاءٌ عَنْ بَاقِيهِ. أَمَّا إِنْ كَانَ الصُّلْحُ هُنَا عَلَى أَخْذِ بَدَلٍ فَهُوَ مُعَاوَضَةٌ.
وَكَذَلِكَ الْحَالُ إِنْ كَانَ الصُّلْحُ عَنْ إِنْكَارٍ أَوْ سُكُوتٍ وَتَضَمَّنَ إِسْقَاطَ الْجُزْءِ مِنْ حَقِّهِ، فَهُوَ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُدَّعِي إِبْرَاءٌ عَنْ بَعْضِ الْحَقِّ، فِي حِينِ أَنَّهُ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ افْتِدَاءٌ لِلْيَمِينِ وَقَطْعٌ لِلْمُنَازَعَةِ.
وَقَدْ جَعَلَ ابْنُ جُزَيٍّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ الصُّلْحَ عَلَى نَوْعَيْنِ، أَحَدُهُمَا: إِسْقَاطٌ وَإِبْرَاءٌ، وَقَالَ: هُوَ جَائِزٌ مُطْلَقًا، وَالْآخَرُ: صُلْحٌ عَلَى عِوَضٍ، وَقَالَ فِيهِ: هُوَ جَائِزٌ إِلاَّ إِنْ أَدَّى إِلَى حَرَامٍ.
هـ- الْإِقْرَارُ:
8- مِنْ مَعَانِي الْإِقْرَارِ فِي اللُّغَةِ: الْإِيقَانُ وَالِاعْتِرَافُ. وَأَمَّا تَعْرِيفُهُ فِي الِاصْطِلَاحِ فَهُوَ: الْإِخْبَارُ بِحَقِّ الْغَيْرِ عَلَى نَفْسِهِ.
وَالْإِقْرَارُ قَدْ يَرِدُ عَلَى اسْتِيفَاءِ الدَّيْنِ، فَيَكُونُ إِقْرَارًا بِالْبَرَاءَةِ؛ لِأَنَّ الْإِبْرَاءَ إِمَّا إِبْرَاءُ اسْتِيفَاءٍ، وَإِمَّا إِبْرَاءُ إِسْقَاطٍ كَمَا سَيَأْتِي. وَكُلٌّ مِنَ الْإِقْرَارِ بِالِاسْتِيفَاءِ وَالْإِبْرَاءِ عَلَى إِطْلَاقِهِ يَقْطَعُ النِّزَاعَ وَيَفْصِلُ الْخُصُومَةَ. فَالْمُرَادُ مِنْهُمَا وَاحِدٌ، وَلِذَا عُبِّرَ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنِ الْآخَرِ وَإِنْ اخْتَلَفَا مَفْهُومًا.
وَدَعْوَى الْإِبْرَاءِ تَتَضَمَّنُ إِقْرَارًا، فَإِذَا قَالَ: أَبْرَأْتَنِي مِنْ كَذَا، أَوْ: أَبْرِئْنِي، فَهُوَ إِقْرَارٌ وَاعْتِرَافٌ بِشَغْلِ الذِّمَّةِ وَادِّعَاءٌ لِلْإِسْقَاطِ، وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ. وَعَلَيْهِ بَيِّنَةُ الْإِبْرَاءِ أَوِ الْقَضَاءُ.
و- الضَّمَانُ:
9- الضَّمَانُ لُغَةً: الْكَفَالَةُ وَالِالْتِزَامُ بِالشَّيْءِ. وَهُوَ عِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ: الْتِزَامُ حَقٍّ ثَابِتٍ فِي ذِمَّةِ الْغَيْرِ أَوْ إِحْضَارُ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ. وَالضَّمَانُ عَكْسُ الْإِبْرَاءِ، فَهُوَ يُفِيدُ انْشِغَالَ الذِّمَّةِ
فِي حِينِ يُطْلَقُ الْإِبْرَاءُ عَلَى خُلُوِّهَا، وَلِصِلَةِ الضِّدِّيَّةِ هَذِهِ وَضَعَ الشَّافِعِيَّةُ أَكْثَرَ أَحْكَامِ الْإِبْرَاءِ فِي بَابِ الضَّمَانِ.
هَذَا وَإِنَّ لِلْإِبْرَاءِ صِلَةً بِالضَّمَانِ، وَهِيَ أَنَّهُ أَحَدُ الْأَسْبَابِ لِسُقُوطِهِ، بَلْ إِنَّ لَهُ مَدْخَلًا إِلَى أَكْثَرِ الِالْتِزَامَاتِ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ يَتَطَرَّقُ لَهُ فِي سُقُوطِهَا؛ لِأَنَّهَا إِمَّا أَنْ تَسْقُطَ بِالْوَفَاءِ- أَيْ الْأَدَاءِ- أَوِ الْمُقَاصَّةِ أَوِ الْإِبْرَاءِ وَنَحْوِ ذَلِكَ.
ز- الْحَطُّ:
10- الْحَطُّ لُغَةً: الْوَضْعُ، أَوِ الْإِسْقَاطُ. وَهُوَ فِي الِاصْطِلَاحِ: إِسْقَاطُ بَعْضِ الدَّيْنِ أَوْ كُلِّهِ. فَالْحَطُّ إِبْرَاءٌ مَعْنًى، وَلِذَا قَدْ يُطْلَقُ الْحَطُّ عَلَى الْإِبْرَاءِ نَفْسِهِ، وَلَكِنَّهُ إِمَّا أَنْ يُقَيَّدَ بِالْكُلِّ أَوِ الْجُزْءِ. وَالْغَالِبُ اسْتِعْمَالُ الْحَطِّ لِلْإِبْرَاءِ عَنْ جُزْءٍ مِنَ الثَّمَنِ، أَمَّا الْإِبْرَاءُ فَهُوَ عَنْ كُلِّهِ.
وَقَدْ جَاءَ فِي كَلَامِ الْحَنَفِيَّةِ وَبَعْضِ الْحَنَابِلَةِ تَسْمِيَةُ وَضْعِ بَعْضِ الدَّيْنِ إِبْرَاءً، وَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ إِبْرَاءٌ جُزْئِيٌّ. وَقَالَ الْقَاضِي زَكَرِيَّا الْأَنْصَارِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ: صُلْحُ الْحَطِيطَةِ إِبْرَاءٌ فِي الْحَقِيقَةِ؛ لِأَنَّ لَفْظَ الصُّلْحِ يُشْعِرُ بِقَنَاعَةِ الْمُسْتَحِقِّ بِالْقَلِيلِ عَنِ الْكَثِيرِ.
ح- التَّرْكُ:
11- مِنْ مَعَانِي التَّرْكِ فِي اللُّغَةِ: الْإِسْقَاطُ، يُقَالُ: تَرَكَ حَقَّهُ: إِذَا أَسْقَطَهُ. وَلَا يَخْرُجُ الْمَعْنَى الِاصْطِلَاحِيُّ عَنْ ذَلِكَ.
وَمِنْ صِلَتِهِ بِالْإِبْرَاءِ مَا جَاءَ لِبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ مِنَ التَّصْرِيحِ بِأَنَّ هِبَةَ الدَّيْنِ لِلْمَدِينِ إِنْ وَقَعَتْ بِلَفْظِ (التَّرْكِ) كَأَنْ يَقُولَ: تَرَكْتُ الدَّيْنَ، أَوْ: لَا آخُذُهُ مِنْكَ، فَهِيَ كِنَايَةُ إِبْرَاءٍ. وَلَكِنْ نَقَلَ الْقَاضِي زَكَرِيَّا الْقَوْلَ بِأَنَّ ذَلِكَ إِبْرَاءٌ صَرِيحٌ. وَهُوَ مَا جَزَمَ بِهِ النَّوَوِيُّ وَالْمُقْرِي.
وَالتَّرْكُ يُسْتَعْمَلُ لِلْإِسْقَاطِ عُمُومًا بِحَيْثُ يَحْصُلُ بِهِ مَا يَحْصُلُ بِلَفْظِ الْإِسْقَاطِ وَيُعْطَى أَحْكَامَهُ، وَلِذَا أَوْرَدَهُ الرَّمْلِيُّ الشَّافِعِيُّ فِي عِدَادِ الْأَلْفَاظِ الَّتِي لَا يَحْتَاجُ الْإِسْقَاطُ فِيهَا إِلَى قَبُولٍ- كَالْإِبْرَاءِ عِنْدَهُمْ- فِي حِينِ يَحْتَاجُ لَفْظُ الصُّلْحِ إِلَى الْقَبُولِ.
وَقَدْ يُطْلَقُ التَّرْكُ عَلَى الِامْتِنَاعِ مِنِ اسْتِعْمَالِ الْحَقِّ دُونَ إِسْقَاطِهِ، كَتَرْكِ الزَّوْجَةِ حَقَّهَا فِي الْقَسْمِ وَمَنْحِهِ لِلزَّوْجَةِ الْأُخْرَى، فَإِنَّ لَهَا الرُّجُوعَ وَطَلَبَ الْقَسْمِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُسْتَقْبَلِ.
وَالْغَالِبُ أَنْ يُسْتَعْمَلَ لَفْظُ التَّرْكِ فِي الدَّعْوَى، فَالْمُدَّعِي فِي أَشْهَرِ تَعْرِيفَاتِهِ «مَنْ إِذَا تَرَكَ (أَيْ دَعْوَاهُ) تُرِكَ» وَهَذَا حَيْثُ لَمْ يَصْدُرْ دَفْعٌ مِنَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِدَعْوَاهُ، فَإِنْ حَصَلَ لَمْ يَكُنْ لِلْمُدَّعِي التَّرْكُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَقْصِدُ بِهِ الْكَيْدَ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ، فَيُلْزَمُ بِالِاسْتِمْرَارِ فِي الدَّعْوَى لِلْفَصْلِ فِيهَا. وَاعْتَبَرَ بَعْضُهُمْ هُنَا الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مُدَّعِيًا أَنَّهُ يَتَعَرَّضُ لَهُ فِي كَذَا بِغَيْرِ حَقٍّ، فَلَهُ طَلَبُ دَفْعِ التَّعَرُّضِ.
صِفَةُ الْإِبْرَاءِ (حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ):
12- الْإِبْرَاءُ مَشْرُوعٌ فِي الْجُمْلَةِ، وَتَعْرِضُ لَهُ الْأَحْكَامُ التَّكْلِيفِيَّةُ الْخَمْسَةُ الْمَعْرُوفَةُ:
فَيَكُونُ وَاجِبًا إِذَا سَبَقَهُ اسْتِيفَاءٌ؛ لِأَنَّ فِيهِ اعْتِرَافًا بِالْبَرَاءَةِ لِمُسْتَحِقِّهَا، فَهُوَ مِنْ بَابِ الْعَدْلِ الْمَأْمُورِ بِهِ فِي قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ} وَالْمُؤَكَّدِ بِالْحَدِيثِ: «عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ» وَمِنْ أَمْثِلَتِهِ فِي بَابِ السَّلَمِ: إِذَا أَحْضَرَ الْمُسَلَّمُ إِلَيْهِ مَالَ السَّلَمِ الْحَالَّ لِغَرَضِ الْبَرَاءَةِ أُجْبِرَ الْمُسَلِّمُ عَلَى الْقَبُولِ أَوِ الْإِبْرَاءِ. فَهَذَا وَاجِبٌ تَخْيِيرِيٌّ. وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي الْمُفْلِسِ فَلَهُ إِجْبَارُ الْغُرَمَاءِ عَلَى أَخْذِ الْعَيْنِ إِنْ كَانَتْ مِنْ جِنْسِ حَقِّهِمْ، أَوْ إِبْرَائِهِ.
وَقَدْ يَكُونُ حَرَامًا، كَمَا لَوْ جَاءَ ضِمْنَ عَقْدٍ بَاطِلٍ، لِأَنَّ اسْتِبْقَاءَ الْبَاطِلِ حَرَامٌ، عَلَى مَا سَيَأْتِي فِي بُطْلَانِ الْإِبْرَاءِ.
وَتَعْرِضُ لَهُ الْكَرَاهَةُ فِيمَا إِذَا أَبْرَأَ وَارِثَهُ أَوْ غَيْرَهُ عَنْ أَكْثَرَ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ وَهُوَ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ حَيْثُ أَجَازَهُ الْوَرَثَةُ، وَمُسْتَنَدُ الْكَرَاهَةِ مَا فِي ذَلِكَ الْإِبْرَاءِ مِنْ تَضْيِيعِ وَرَثَتِهِ، «لِقَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم- لِسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ حِينَ هَمَّ بِالتَّصَدُّقِ بِجَمِيعِ مَالِهِ: إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ». أَمَّا الثُّلُثُ فَقَدْ أَقَرَّهُ عَلَيْهِ.
13- عَلَى أَنَّ الْحُكْمَ الْغَالِبَ لَهُ النَّدْبُ، وَلِذَا يَقُولُ الْخَطِيبُ الشِّرْبِينِيُّ: «الْإِبْرَاءُ مَطْلُوبٌ، فَوُسِّعَ فِيهِ، بِخِلَافِ الضَّمَانِ» ذَلِكَ لِأَنَّهُ نَوْعٌ مِنَ الْإِحْسَانِ؛ لِأَنَّهُ فِي الْغَالِبِ يَتَضَمَّنُ إِسْقَاطَ الْحَقِّ عَنِ الْمُعْسِرِ الَّذِي يُثْقِلُ الدَّيْنُ كَاهِلَهُ. وَحَتَّى إِذَا كَانَ الْإِبْرَاءُ لِمَنْ لَا يَعْسُرُ عَلَيْهِ الْوَفَاءُ، فَإِنَّهُ مِمَّا يَزِيدُ الْمَوَدَّةَ بَيْنَ الدَّائِنِ وَالْمَدِينِ، فَلَا يَخْلُو عَنْ مَعْنَى الْبِرِّ وَالصِّلَةِ، وَذَلِكَ مِمَّا يَتَنَاوَلُهُ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} وَفِي ذَلِكَ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ، مِنْهَا حَدِيثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضي الله عنه- حِينَ قَامَ بِوَفَاءِ دَيْنِ أَبِيهِ، وَخَبَرُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، حِينَ أَعْسَرَا، حَيْثُ ثَبَتَ حَضُّهُ - عليه الصلاة والسلام- الدَّائِنِينَ عَلَى إِسْقَاطِ كُلِّ الدَّيْنِ أَوْ بَعْضِهِ عَنْهُمْ.
وَقَدْ صَرَّحَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ بِأَنَّ الْإِبْرَاءَ لِلْمُعْسِرِ أَفْضَلُ مِنَ الْقَرْضِ، وَأَنَّ الْقَرْضَ فِي غَيْرِ هَذِهِ الْحَالَةِ أَفْضَلُ مِنْهُ.
وَالْإِبْرَاءُ فِي غَيْرِ الْأَحْوَالِ الْمُشَارِ إِلَيْهَا هُوَ عَلَى أَصْلِ الْإِبَاحَةِ الْجَارِيَةِ فِي مُعْظَمِ الْعُقُودِ وَالتَّصَرُّفَاتِ الَّتِي بُعِثَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم- وَالنَّاسُ يَتَعَامَلُونَ بِهَا فَأَقَرَّهُمْ عَلَيْهَا، وَلَا سِيَّمَا فِي حَالَةِ عَجْزِ الْمُبْرِئِ عَنْ تَحْصِيلِ حَقِّهِ مِنْ مُنْكِرِهِ؛ لِأَنَّ الْإِحْسَانَ هُنَا غَيْرُ وَارِدٍ، لِفُقْدَانِ مَحَلِّهِ.
أَقْسَامُ الْإِبْرَاءِ:
14- يُقَسِّمُ بَعْضُ الْمُؤَلِّفِينَ الْإِبْرَاءَ إِلَى قِسْمَيْنِ: إِبْرَاءُ الْإِسْقَاطِ، وَإِبْرَاءُ الِاسْتِيفَاءِ. وَيَعْتَبِرُونَ الْأَوَّلَ مِنْهُمَا هُوَ الْجَدِيرُ بِالْبَحْثِ تَحْتَ هَذَا الِاسْمِ، فِي حِينِ أَنَّ الثَّانِيَ (الَّذِي هُوَ عِبَارَةٌ عَنِ الِاعْتِرَافِ بِالْقَبْضِ وَالِاسْتِيفَاءِ لِلْحَقِّ الثَّابِتِ لِشَخْصٍ فِي ذِمَّةِ آخَرَ) هُوَ نَوْعٌ مِنَ الْإِقْرَارِ. وَتَظْهَرُ ثَمَرَةُ هَذَا التَّقْسِيمِ فِي صُورَةِ الْإِبْرَاءِ فِي الْكَفَالَةِ الْوَاقِعِ مِنَ الطَّالِبِ (الدَّائِنِ) إِنْ جَاءَ بِلَفْظِ «بَرِئْتَ إِلَيَّ مِنَ الْمَالِ» بَرِئَ الْكَفِيلُ وَالْمَدِينُ كِلَاهُمَا مِنَ الْمُطَالِبِ، وَرَجَعَ الْكَفِيلُ بِالْمَالِ عَلَى الْمَطْلُوبِ؛ لِأَنَّهُ بَرَاءَةُ قَبْضٍ وَاسْتِيفَاءٍ، كَأَنَّهُ قَالَ: دَفَعْتَ إِلَيَّ. أَمَّا إِنْ قَالَ: بَرِئْتَ مِنَ الْمَالِ، أَوْ: أَبْرَأْتُكَ، بِدُونِ لَفْظِ (إِلَيَّ) فَلَا رُجُوعَ لَهُ؛ لِأَنَّهُ إِبْرَاءُ إِسْقَاطٍ، لَا إِقْرَارٌ بِالْقَبْضِ. عَلَى خِلَافٍ وَتَفْصِيلٍ مَوْطِنُهُ الْكَفَالَةُ.
وَوَجْهُ اعْتِبَارِهِمَا قِسْمَيْنِ أَنَّ كُلًّا مِنَ الْإِبْرَاءِ وَالْإِقْرَارِ يُرَادُ بِهِ قَطْعُ النِّزَاعِ وَفَصْلُ الْخُصُومَةِ وَعَدَمُ جَوَازِ الْمُطَالَبَةِ بَعْدَهُمَا. فَالْمُرَادُ مِنْهُمَا وَاحِدٌ. وَلِذَا عَبَّرُوا بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنِ الْآخَرِ وَإِنِ اخْتَلَفَا مَفْهُومًا.
وَيَتَبَيَّنُ أَنَّ هَذَا التَّقْسِيمَ لَيْسَ لِلْإِبْرَاءِ فِي ذَاتِهِ، وَإِنَّمَا هُوَ لِثَمَرَةِ الْإِبْرَاءِ وَمَقْصُودِهِ، وَإِلاَّ فَإِنَّ الْإِقْرَارَ- وَمِنْهُ الْإِقْرَارُ بِالِاسْتِيفَاءِ- غَيْرُ الْإِبْرَاءِ فِي الشُّرُوطِ وَالْأَرْكَانِ وَالْآثَارِ، فَإِنَّهُ يَكُونُ فِي الدَّيْنِ وَالْعَيْنِ عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ، فِي حِينِ يَخْتَصُّ إِبْرَاءُ الْإِسْقَاطِ بِالدُّيُونِ، كَمَا سَيَأْتِي، وَسَيَقْتَصِرُ الْكَلَامُ عَلَيْهِ وَحْدَهُ؛ لِأَنَّ تَفْصِيلَ مَا يَتَّصِلُ بِإِبْرَاءِ الِاسْتِيفَاءِ مَوْطِنُهُ مُصْطَلَحُ (إِقْرَار).
وَلَمْ نَقِفْ فِي غَيْرِ الْمَذْهَبِ الْحَنَفِيِّ عَلَى التَّصْرِيحِ بِهَذَا التَّقْسِيمِ لِلْإِبْرَاءِ. وَإِنْ كَانَتْ لِسَائِرِ الْمَذَاهِبِ صُوَرٌ يُمَيِّزُونَ فِيهَا بَيْنَ بَرَاءَةِ الِاسْتِيفَاءِ وَبَرَاءَةِ الْإِسْقَاطِ.
وَهُنَاكَ تَقْسِيمٌ آخَرُ لِلْإِبْرَاءِ مِنْ حَيْثُ الْعُمُومُ وَالْخُصُوصُ، تَبَعًا لِلصِّيغَةِ الَّتِي يَرِدُ بِهَا، وَيَظْهَرُ أَثَرُهَا فَمَا يَقَعُ عَلَيْهِ الْإِبْرَاءُ. وَسَيَأْتِي تَفْصِيلُ ذَلِكَ تَحْتَ عُنْوَانِ (أَنْوَاع الْإِبْرَاءِ) بَعْدَ اسْتِيفَاءِ الْأَرْكَانِ.
الْإِبْرَاءُ لِلْإِسْقَاطِ أَوِ التَّمْلِيكِ:
15- اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْإِبْرَاءِ، هَلْ هُوَ لِلْإِسْقَاطِ أَوِ التَّمْلِيكِ. وَتَبَايَنَتْ أَقْوَالُ الْمَذْهَبِ الْوَاحِدِ فِي ذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ لِتَوْجِيهِ الْأَحْكَامِ، وَمَعَ هَذَا فَقَدْ كَانَ لِكُلِّ مَذْهَبٍ رَأْيٌ غَالِبٌ فِي هَذَا الْمَوْضُوعِ، عَلَى النَّحْوِ التَّالِي:
الِاتِّجَاهُ الْأَوَّلُ: وَعَلَيْهِ جُمْهُورُ الْحَنَفِيَّةِ، وَهُوَ قَوْلٌ لِكُلٍّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، وَالرَّاجِحُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، أَنَّهُ لِلْإِسْقَاطِ. قَالَ السُّبْكِيُّ: لَوْ كَانَ الْإِبْرَاءُ تَمْلِيكًا لَصَحَّ الْإِبْرَاءُ مِنَ الْأَعْيَانِ.
الِاتِّجَاهُ الثَّانِي: مَا نَقَلَهُ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ وَابْنُ مُفْلِحٍ الْحَنْبَلِيُّ فِي بَعْضِ الْمَسَائِلِ، أَنَّهُ تَمْلِيكٌ مِنْ وَجْهٍ. قَالَ الْقَاضِي زَكَرِيَّا: الْإِبْرَاءُ، وَإِنْ كَانَ تَمْلِيكًا، الْمَقْصُودُ مِنْهُ الْإِسْقَاطُ.
الِاتِّجَاهُ الثَّالِثُ: مَا نَقَلَهُ ابْنُ مُفْلِحٍ أَيْضًا، أَنَّ جَمَاعَةً مِنَ الْحَنَابِلَةِ جَزَمُوا بِأَنَّهُ تَمْلِيكٌ، وَقَالُوا: إِنْ سَلَّمْنَا أَنَّهُ إِسْقَاطٌ، فَكَأَنَّهُ مَلَّكَهُ إِيَّاهُ ثُمَّ سَقَطَ.
وَهُنَاكَ اتِّجَاهٌ آخَرُ ذَهَبَ إِلَيْهِ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ، هُوَ أَنَّ الْإِبْرَاءَ- فِي غَيْرِ مُقَابَلَتِهِ لِلطَّلَاقِ- تَمْلِيكٌ مِنَ الْمُبْرِئِ، إِسْقَاطٌ عَنِ الْمُبْرَأِ؛ لِأَنَّ الْإِبْرَاءَ إِنَّمَا يَكُونُ تَمْلِيكًا بِاعْتِبَارِ أَنَّ الدَّيْنَ مَالٌ، وَهُوَ إِنَّمَا يَكُونُ مَالًا فِي حَقِّ مَنْ لَهُ الدَّيْنُ، فَإِنَّ أَحْكَامَ الْمَالِيَّةِ إِنَّمَا تَظْهَرُ فِي حَقِّهِ، بِحَيْثُ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ اشْتِرَاطُ عِلْمِ الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي.
غَلَبَةِ أَحَدِ الْمَعْنَيَيْنِ أَوْ تَسَاوِيهِمَا:
16- الْمُسْتَفَادُ مِنْ كَلَامِ الْفُقَهَاءِ اشْتِمَالُ الْإِبْرَاءِ عَلَى كِلَا الْمَعْنَيَيْنِ: الْإِسْقَاطِ وَالتَّمْلِيكِ، وَفِي كُلِّ مَسْأَلَةٍ تَكُونُ الْغَلَبَةُ لِأَحَدِهِمَا، وَإِنْ كَانَ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ يَتَعَيَّنُ أَحَدُ الْمَعْنَيَيْنِ تَبَعًا لِلْمَوْضُوعِ، كَالْإِبْرَاءِ عَنِ الْأَعْيَانِ، فَهُوَ لِلتَّمْلِيكِ؛ لِأَنَّ الْأَعْيَانَ لَا تَقْبَلُ الْإِسْقَاطَ. أَمَّا فِي الدُّيُونِ الثَّابِتَةِ فِي الذِّمَّةِ فَيَجْرِي الْمَعْنَيَانِ كِلَاهُمَا. فَمِنْ ذَلِكَ مَا قَالَهُ ابْنُ نُجَيْمٍ مِنْ أَنَّ الْإِبْرَاءَ عَنِ الدَّيْنِ فِيهِ مَعْنَى التَّمْلِيكِ وَمَعْنَى الْإِسْقَاطِ، وَمَثَّلَ لِمَا غَلَبَ فِيهِ مَعْنَى التَّمْلِيكِ بِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ تَعْلِيقُهُ عَلَى الشَّرْطِ، وَيَرْتَدُّ بِالرَّدِّ.
وَمَثَّلَ بَعْضُ الْحَنَابِلَةِ لِمَا غَلَبَ فِيهِ مَعْنَى الْإِسْقَاطِ بِأَنَّهُ لَوْ حَلَفَ لَا يَهَبُهُ، فَأَبْرَأَهُ، لَمْ يَحْنَثْ؛ لِأَنَّ الْهِبَةَ تَمْلِيكُ عَيْنٍ، وَهَذَا إِسْقَاطٌ. وَأَنَّهُ لَا يُجْزِئُ الْإِبْرَاءُ عَنِ الزَّكَاةِ، لِانْتِفَاءِ حَقِيقَةِ الْمِلْكِ.
وَنَقَلَ الْقَاضِي زَكَرِيَّا عَنِ النَّوَوِيِّ فِي الرَّوْضَةِ قَوْلَهُ: الْمُخْتَارُ أَنَّ كَوْنَ الْإِبْرَاءِ تَمْلِيكًا أَوْ إِسْقَاطًا مِنَ الْمَسَائِلِ الَّتِي لَا يُطْلَقُ فِيهَا تَرْجِيحٌ، بَلْ يَخْتَلِفُ الرَّاجِحُ بِحَسَبِ الْمَسَائِلِ، لِقُوَّةِ الدَّلِيلِ وَضَعْفِهِ؛ لِأَنَّ الْإِبْرَاءَ إِنَّمَا يَكُونُ تَمْلِيكًا بِاعْتِبَارِ أَنَّ الدَّيْنَ مَالٌ، وَهُوَ إِنَّمَا يَكُونُ مَالًا فِي حَقِّ مَنْ لَهُ الدَّيْنُ، فَإِنَّ أَحْكَامَ الْمَالِيَّةِ إِنَّمَا تَظْهَرُ فِي حَقِّهِ.
وَمِمَّا غَلَبَ فِيهِ مَعْنَى التَّمْلِيكِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ تَرْجِيحُهُمْ اشْتِرَاطَ الْقَبُولِ فِي الْإِبْرَاءِ، كَمَا سَيَأْتِي.
عَلَى أَنَّ هُنَاكَ مَا يَصْلُحُ بِالِاعْتِبَارَيْنِ (الْإِسْقَاطِ وَالتَّمْلِيكِ بِالتَّسَاوِي). وَمِنْهُ مَا نَصَّ عَلَيْهِ الْحَنَفِيَّةُ أَنَّهُ لَوْ أَبْرَأَ الْوَارِثُ مَدِينَ مُوَرِّثِهِ غَيْرَ عَالِمٍ بِمَوْتِهِ، ثُمَّ بَانَ مَيِّتًا، فَبِالنَّظَرِ إِلَى أَنَّهُ إِسْقَاطٌ يَصِحُّ، وَكَذَا بِالنَّظَرِ إِلَى كَوْنِهِ تَمْلِيكًا؛ لِأَنَّ الْوَارِثَ لَوْ بَاعَ عَيْنًا قَبْلَ الْعِلْمِ بِمَوْتِ الْمُوَرِّثِ ثُمَّ ظَهَرَ مَوْتُهُ صَحَّ، كَمَا صَرَّحُوا بِهِ، فَهُنَا بِالْأَوْلَى.
اخْتِلَافُ الْحُكْمِ بِاخْتِلَافِ الِاعْتِبَارِ:
17- قَدْ يَخْتَلِفُ الْحُكْمُ بِاخْتِلَافِ اعْتِبَارِ الْإِبْرَاءِ، هَلْ هُوَ إِسْقَاطٌ أَوْ تَمْلِيكٌ، فَمِنْ ذَلِكَ مَا صَرَّحَ بِهِ الْحَنَفِيَّةُ فِيمَا لَوْ وَكَّلَ الدَّائِنُ الْمَدِينَ بِإِبْرَاءِ نَفْسِهِ صَحَّ التَّوْكِيلُ، نَظَرًا إِلَى جَانِبِ الْإِسْقَاطِ، وَلَوْ نَظَرَ إِلَى جَانِبِ التَّمْلِيكِ لَمْ يَصِحَّ، كَمَا لَوْ وَكَّلَهُ بِأَنْ يَبِيعَ مِنْ نَفْسِهِ.
أَرْكَانُ الْإِبْرَاءِ
تَمْهِيدٌ:
18- لِلْإِبْرَاءِ أَرْبَعَةُ أَرْكَانٍ، بِحَسَبِ الْإِطْلَاقِ الْوَاسِعِ لِلرُّكْنِ، لِيَشْمَلَ كُلَّ مَا هُوَ مِنْ مُقَوِّمَاتِ الشَّيْءِ، سَوَاءٌ أَكَانَ مِنْ مَاهِيَّتِهِ أَمْ خَارِجًا عَنْهَا، كَالْأَطْرَافِ وَالْمَحَلِّ، وَهُوَ مَا عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ. فَالْأَرْكَانُ عِنْدَهُمْ هُنَا: الصِّيغَةُ وَالْمُبْرِئُ (صَاحِبُ الْحَقِّ أَوِ الدَّائِنُ) وَالْمُبْرَأُ (الْمَدِينُ) وَالْمُبْرَأُ مِنْهُ (مَحَلُّ الْإِبْرَاءِ مِنْ دَيْنٍ أَوْ عَيْنٍ أَوْ حَقٍّ)
وَرُكْنُهُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ هُوَ الصِّيغَةُ فَقَطْ، أَمَّا الْمُتَعَاقِدَانِ وَالْمَحَلُّ فَهِيَ أَطْرَافُ الْعَقْدِ وَلَيْسَتْ رُكْنًا، لِمَا سَبَقَ.
الصِّيغَةُ:
19- الْأَصْلُ فِي الصِّيغَةِ أَنَّهَا عِبَارَةٌ عَنِ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ مَعًا فِي الْعَقْدِ، وَهِيَ هُنَا كَذَلِكَ عِنْدَ مَنْ يَرَى تَوَقُّفَ الْإِبْرَاءِ عَلَى الْقَبُولِ. أَمَّا مَنْ لَا يَرَى حَاجَةَ الْإِبْرَاءِ إِلَيْهِ فَالصِّيغَةُ هِيَ الْإِيجَابُ فَقَطْ.
الْإِيجَابُ:
20- يَحْصُلُ إِيجَابُ الْإِبْرَاءِ بِجَمِيعِ الْأَلْفَاظِ الَّتِي يَتَحَقَّقُ بِهَا الْمَقْصُودُ مِنْهُ، وَهُوَ التَّخَلِّي عَمَّا لِلدَّائِنِ عِنْدَ الْمَدِينِ، عَلَى أَنْ يَكُونَ اللَّفْظُ وَاضِحَ الدَّلَالَةِ عَلَى الْأَثَرِ (سُقُوطُ الْحَقِّ وَالْمُبْرَأِ مِنْهُ)، فَيَحْصُلُ بِكُلِّ لَفْظٍ يَدُلُّ عَلَيْهِ صَرَاحَةً أَوْ كِنَايَةً مَحْفُوفَةً بِالْقَرِينَةِ، سَوَاءٌ أُورِدَ مُسْتَقِلًّا أَمْ تَبَعًا ضِمْنَ عَقْدٍ آخَرَ.
وَلَا بُدَّ أَنْ يَنْتَفِيَ احْتِمَالُ الْمُعَاوَضَةِ، أَوْ قَصْدُ مُجَرَّدِ التَّأْخِيرِ، كَمَا لَوْ قَالَ: أَبْرَأْتُكَ عَلَى أَنْ تُعْطِيَنِي كَذَا، فَهُوَ صُلْحٌ بِمَالٍ، عَلَى خِلَافٍ سَيَأْتِي فِيمَا بَعْدُ. وَكَذَا لَوْ قَالَ: أَبْرَأْتُكَ مِنْ حُلُولِ الدَّيْنِ، فَهُوَ لِتَأْخِيرِ الْمُطَالَبَةِ، لَا لِسُقُوطِهَا.
وَالْإِبْرَاءُ الْمُطْلَقُ هُوَ مِنَ الْإِسْقَاطَاتِ عَلَى التَّأْبِيدِ اتِّفَاقًا. فَلَا يَصِحُّ الْإِبْرَاءُ الْمُؤَقَّتُ، كَأَنْ يَقُولَ: أَبْرَأْتُكَ مِمَّا لِي عَلَيْكَ سَنَةً، عَلَى مَا صَرَّحَ بِهِ الشَّافِعِيَّةُ. وَهُوَ مُسْتَفَادُ عِبَارَاتِ غَيْرِهِمْ فِي حَالِ الْإِطْلَاقِ. أَمَّا تَقْيِيدُ الْإِبْرَاءِ بِأَنَّهُ لِتَأْخِيرِ الْمُطَالَبَةِ فَهُوَ لَيْسَ مِنَ الْإِبْرَاءِ الْمُطْلَقِ وَإِنْ سَمَّاهُ ابْنُ الْهُمَامِ تَجَوُّزًا (إِبْرَاءً مُؤَقَّتًا).
وَمِثْلُ الْقَوْلِ فِي ذَلِكَ الْكِتَابَةُ الْمَرْسُومَةُ الْمَعْنَوِيَّةُ، أَوِ الْإِشَارَةُ الْمَعْهُودَةُ، بِشُرُوطِهِمَا الْمُفَصَّلَةِ فِي مَوْطِنِهِمَا.
21- وَقَدْ أَوْرَدَ الْفُقَهَاءُ- بِالْإِضَافَةِ إِلَى لَفْظِ الْإِبْرَاءِ الَّذِي اتَّفَقُوا عَلَى حُصُولِ الْإِيجَابِ بِهِ- أَمْثِلَةً عَدِيدَةً لِمَا يُؤَدِّي مَعْنَى الْإِبْرَاءِ. وَلَمْ يَنُصَّ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَلَى انْحِصَارِ الصِّيغَةِ فِيمَا أَشَارُوا إِلَيْهِ، وَمِنْ تِلْكَ الْأَلْفَاظِ الَّتِي تَدُورُ عَلَيْهَا صِيغَتُهُ: الْإِسْقَاطُ، وَالتَّمْلِيكُ، وَالْإِحْلَالُ، وَالتَّحْلِيلُ، وَالْوَضْعُ، وَالْعَفْوُ، وَالْحَطُّ، وَالتَّرْكُ، وَالتَّصَدُّقُ، وَالْهِبَةُ، وَالْعَطِيَّةُ. قَالَ الْبُهُوتِيُّ: وَإِنَّمَا صَحَّ بِلَفْظِ الْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ وَالْعَطِيَّةِ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ عَيْنٌ مَوْجُودَةٌ يَتَنَاوَلُهَا اللَّفْظُ انْصَرَفَ إِلَى مَعْنَى الْإِبْرَاءِ. ثُمَّ نَقَلَ عَنِ الْحَارِثِيِّ قَوْلَهُ: لَوْ وَهَبَهُ دَيْنَهُ هِبَةً حَقِيقِيَّةً لَمْ يَصِحَّ، لِانْتِفَاءِ مَعْنَى الْإِسْقَاطِ وَانْتِفَاءِ شَرْطِ الْهِبَةِ. كَمَا اسْتَدَلَّ مِنْ مَثَّلَ بِلَفْظِ الْعَفْوِ أَوِ التَّصَدُّقِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى فِي شَأْنِ الْإِبْرَاءِ مِنَ الْمَهْرِ {إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} وقوله تعالى فِي شَأْنِ الْإِبْرَاءِ مِنَ الدِّيَةِ {وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَنْ يَصَّدَّقُوا} وقوله تعالى فِي شَأْنِ إِبْرَاءِ الْمُعْسِرِ {وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ} وَبِقَوْلِهِ - عليه الصلاة والسلام- دَاعِيًا لِإِبْرَاءِ الَّذِي أُصِيبَ فِي ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا: «تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ» وَقَدْ يَحْصُلُ الْإِبْرَاءُ بِصِيغَةٍ يَدُلُّ تَرْكِيبُهَا عَلَيْهِ، كَأَنْ يَقُولَ: لَيْسَ لِي عِنْدَ فُلَانٍ حَقٌّ، أَوْ: مَا بَقِيَ لِي عِنْدَهُ حَقٌّ، أَوْ: لَيْسَ لِي مَعَ فُلَانٍ دَعْوَى، أَوْ: فَرَغْتُ مِنْ دَعْوَايَ الَّتِي هِيَ مَعَ فُلَانٍ، أَوْ: تَرَكْتُهَا.
22- وَيُسْتَفَادُ مِمَّا أَوْرَدَهُ بَعْضُ فُقَهَاءِ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ مِنْ تَعْقِيبٍ عَلَى مَا جَاءَ فِي بَعْضِ كُتُبِ الْمَذْهَبَيْنِ مِنْ أَنَّ هُنَاكَ صِيَغًا مُخَصِّصَةٌ لِلْإِبْرَاءِ مِنَ الْأَمَانَاتِ أَوِ الدُّيُونِ، وَأُخْرَى لَا يَحْصُلُ عُمُومُ الْإِبْرَاءِ إِلاَّ بِهَا- يُسْتَفَادُ أَنَّ الْمَدَارَ عَلَى الْعُرْفِ فِيمَا يَحْصُلُ بِهِ الْإِبْرَاءُ أَصْلًا، أَوْ تَعْمِيمًا، أَوْ تَخْصِيصًا بِمَوْضُوعٍ دُونَ آخَرَ، كَمَا يُنْظَرُ إِلَى الْقَرَائِنِ فِي الْعِبَارَاتِ الَّتِي لَهَا أَكْثَرُ مِنْ إِطْلَاقٍ. وَمِنْ ذَلِكَ عِبَارَةُ «بَرِئْتُ مِنْ فُلَانٍ» الَّتِي تَحْتَمِلُ نَفْيَ الْمُوَالَاةِ وَالْبَرَاءَةَ مِنَ الْحُقُوقِ. فَإِذَا جَرَى الْعُرْفُ، أَوْ دَلَّتِ الْقَرَائِنُ عَلَى اسْتِعْمَالِهَا هِيَ أَوْ غَيْرِهَا مِمَّا لَمْ يُمَثِّلُوا بِهِ لِلْإِيجَابِ عَنِ الْإِبْرَاءِ، كَعِبَارَةِ «التَّنَازُلِ» أَوِ «التَّخَلِّي عَنِ الْحَقِّ». فَالْعِبْرَةُ فِي ذَلِكَ بِالْعُرْفِ.
الْقَبُولُ:
23- اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي أَنَّ الْإِبْرَاءَ يَتَوَقَّفُ عَلَى الْقَبُولِ أَوْ لَا، عَلَى اتِّجَاهَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: عَدَمُ حَاجَةِ الْإِبْرَاءِ إِلَى الْقَبُولِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ (الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ فِي الْأَصَحِّ، وَالْحَنَابِلَةِ) وَهُوَ قَوْلٌ شَاذٌّ لِأَشْهَبَ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ، فَهَؤُلَاءِ يَرَوْنَ أَنَّ الْإِبْرَاءَ لَا يَحْتَاجُ إِلَى قَبُولٍ، بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ إِسْقَاطٌ لِلْحَقِّ، وَالْإِسْقَاطَاتُ لَا تَحْتَاجُ إِلَى قَبُولٍ، كَالطَّلَاقِ، وَالْعِتْقِ، وَإِسْقَاطِ الشُّفْعَةِ وَالْقِصَاصِ، بَلْ قَالَ الْخَطِيبُ الشِّرْبِينِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ: هُوَ الْمَذْهَبُ، سَوَاءٌ أَقُلْنَا: الْإِبْرَاءُ إِسْقَاطٌ أَمْ تَمْلِيكٌ.
الِاتِّجَاهُ الْآخَرُ: حَاجَةُ الْإِبْرَاءِ إِلَى الْقَبُولِ، وَهُوَ الْقَوْلُ الرَّاجِحُ فِي مَذْهَبِ الْمَالِكِيَّةِ، وَالْقَوْلُ الْآخَرُ لِلشَّافِعِيَّةِ. وَذَلِكَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْإِبْرَاءَ نَقْلٌ لِلْمِلْكِ، أَيْ تَمْلِيكُ مَا فِي ذِمَّةِ الْمَدِينِ لَهُ، فَيَكُونُ مِنْ قَبِيلِ الْهِبَةِ، وَهِيَ لَا بُدَّ فِيهَا مِنَ الْقَبُولِ. قَالَ الْقَرَافِيُّ: يَتَأَكَّدُ ذَلِكَ- أَيْ الِافْتِقَارُ لِلْقَبُولِ- بِأَنَّ الْمِنَّةَ قَدْ تَعْظُمُ فِي الْإِبْرَاءِ، وَذَوُو الْمُرُوءَاتِ وَالْأَنَفَاتِ يَضُرُّ ذَلِكَ بِهِمْ، لَا سِيَّمَا مِنَ السَّفَلَةِ، فَجَعَلَ صَاحِبُ الشَّرْعِ لَهُمْ قَبُولَ ذَلِكَ أَوْ رَدَّهُ، نَفْيًا لِلضَّرَرِ الْحَاصِلِ مِنَ الْمِنَنِ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهَا، أَوْ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ. وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ لَا يَرْبِطُونَ بَيْنَ هَذَا الْقَوْلِ وَبَيْنَ الْخِلَافِ فِي مَعْنَى الْإِبْرَاءِ، عَلَى مَا سَبَقَ.
24- وَلَا فَرْقَ فِي الْحَاجَةِ إِلَى الْقَبُولِ أَوْ عَدَمِهَا بَيْنَ التَّعْبِيرِ بِالْإِبْرَاءِ، أَوِ التَّعْبِيرِ بِهِبَةِ الدَّيْنِ لِلْمَدِينِ، وَإِثْبَاتُ الْفَرْقِ هُوَ مَا عَلَيْهِ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ إِذْ قَالُوا فِيهَا بِالْحَاجَةِ لِلْقَبُولِ لِمَا فِي اللَّفْظِ مِنْ مَعْنَى التَّمْلِيكِ، وَالْمَالِكِيَّةُ يَرَوْنَهَا آكَدَ فِي الِافْتِقَارِ لِلْقَبُولِ- عَلَى مَذْهَبِهِمْ فِي الْإِبْرَاءِ عُمُومًا- لِأَنَّهَا نَصٌّ فِي التَّمْلِيكِ، وَهُوَ خِلَافُ مَا عَلَيْهِ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَجُمْهُورُ الْحَنَفِيَّةِ، لِنَظَرِهِمْ إِلَى وَحْدَةِ الْمَقْصُودِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْإِبْرَاءِ.
هَذَا، وَبِالرَّغْمِ مِمَّا هُوَ مُقَرَّرٌ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ مِنِ اعْتِبَارِ الْقَبُولِ مَحْدُودًا بِمَجْلِسِ الْعَقْدِ مَا دَامَ قَائِمًا فَقَدِ اشْتَرَطَ الشَّافِعِيَّةُ الْفَوْرِيَّةَ فِي الْقَبُولِ فِي صُورَةِ مَنْ يُوَكِّلُ فِي إِبْرَاءِ نَفْسِهِ.
وَقَدْ صَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ بِجَوَازِ تَأْخِيرِ الْقَبُولِ عَنِ الْإِيجَابِ، وَلَوْ بِالسُّكُوتِ عَنِ الْقَبُولِ زَمَانًا، فَلَهُ الْقَبُولُ بَعْدَ ذَلِكَ، وَقَالَ الْقَرَافِيُّ: إِنَّهُ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ.
25- وَقَدِ اسْتَثْنَى الْحَنَفِيَّةُ مِنْ عَدَمِ التَّوَقُّفِ عَلَى الْقَبُولِ: الْعُقُودَ الَّتِي يُشْتَرَطُ فِيهَا التَّقَابُضُ فِي الْمَجْلِسِ، كَالصَّرْفِ، وَالسَّلَمِ (أَيْ عَنْ رَأْسِ مَالِ السَّلَمِ) فَيَتَوَقَّفُ فِيهَا الْإِبْرَاءُ عَلَى الْقَبُولِ؛ لِأَنَّ الْإِبْرَاءَ عَنْ بَدَلِ الصَّرْفِ وَالسَّلَمِ يَفُوتُ بِهِ الْقَبْضُ الْمُسْتَحَقُّ، وَفَوَاتُهُ يُوجِبُ بُطْلَانَ الْعَقْدِ، وَنَقْضُ الْعَقْدِ لَا يَنْفَرِدُ بِهِ أَحَدُ الْعَاقِدَيْنِ، بَلْ يَتَوَقَّفُ عَلَى قَبُولِ الْآخَرِ، فَإِنْ قَبِلَهُ بَرِئَ وَإِنْ لَمْ يَقْبَلْهُ لَا يَبْرَأُ. وَهَذَا بِخِلَافِ سَائِرِ الدَّيْنِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ مَعْنَى الْفَسْخِ لِعَقْدٍ ثَابِتٍ وَإِنَّمَا فِيهِ مَعْنَى التَّمْلِيكِ مِنْ وَجْهٍ، وَمَعْنَى الْإِسْقَاطِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ. أَمَّا الْإِبْرَاءُ عَنِ الْمُسَلَّمِ فِيهِ أَوْ عَنْ ثَمَنِ الْمَبِيعِ فَهُوَ جَائِزٌ بِدُونِ قَبُولٍ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ إِسْقَاطُ شَرْطٍ.
رَدُّ الْإِبْرَاءِ:
26- يَنْبَنِي اخْتِلَافُ النَّظَرِ الْفِقْهِيِّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى الْخِلَافِ فِي أَنَّ الْإِبْرَاءَ إِسْقَاطٌ أَوْ تَمْلِيكٌ. وَالَّتِي يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا حَاجَتُهُ لِلْقَبُولِ أَوْ عَدَمُ حَاجَتِهِ. فَالْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الْأَصَحِّ، وَالْمَالِكِيَّةُ فِي الْمَرْجُوحِ، وَهُمْ أَكْثَرُ الْقَائِلِينَ بِعَدَمِ حَاجَتِهِ لِلْقَبُولِ، ذَهَبُوا إِلَى أَنَّهُ لَا يَرْتَدُّ بِالرَّدِّ؛ لِأَنَّهُ إِسْقَاطُ حَقٍّ كَالْقِصَاصِ وَالشُّفْعَةِ وَحَدِّ الْقَذْفِ وَالْخِيَارِ وَالطَّلَاقِ، لَا تَمْلِيكُ عَيْنٍ، كَالْهِبَةِ.
وَمَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَى الْقَبُولِ (وَهُمُ الْمَالِكِيَّةُ فِي الرَّاجِحِ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي قَوْلِهِمُ الْآخَرِ وَمَعَهُمْ فِي هَذَا الْحَنَفِيَّةُ الَّذِينَ رَاعَوْا مَا فِيهِ مِنْ مَعْنَى التَّمْلِيكِ بِالرَّغْمِ مِنْ عَدَمِ تَوَقُّفِهِ عَلَى الْقَبُولِ عِنْدَهُمْ لِأَنَّهُ إِسْقَاطٌ) يَرَوْنَ أَنَّهُ يَرْتَدُّ بِالرَّدِّ. وَاخْتَلَفَ فُقَهَاءُ الْحَنَفِيَّةِ هَلْ يَتَقَيَّدُ الرَّدُّ بِمَجْلِسِ الْإِبْرَاءِ، أَوْ هُوَ عَلَى إِطْلَاقِهِ. وَالَّذِي فِي الْبَحْرِ وَالْحَمَوِيِّ عَلَى الْأَشْبَاهِ إِطْلَاقُ صِحَّةِ الرَّدِّ فِي مَجْلِسِ الْإِبْرَاءِ أَوْ بَعْدَهُ.
وَالرَّدُّ الْمُعْتَبَرُ هُوَ مَا يَصْدُرُ مِنَ الْمُبْرِئِ، أَوْ مِنْ وَارِثِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ، وَخَالَفَ فِي الثَّانِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ.
وَقَدِ اسْتَثْنَى الْحَنَفِيَّةُ مَسَائِلَ لَا يَرْتَدُّ فِيهَا الْإِبْرَاءُ بِالرَّدِّ وَهِيَ:
1، 2- الْإِبْرَاءُ فِي الْحَوَالَةِ (وَالْكَفَالَةِ عَلَى الْأَرْجَحِ) لِأَنَّهُمَا مُتَمَحِّضَانِ لِلْإِسْقَاطِ، لِأَنَّ الْإِبْرَاءَ إِسْقَاطٌ مَحْضٌ فِي حَقِّ الْكَفِيلِ، لَيْسَ فِيهِ تَمْلِيكُ مَالٍ؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ الْمُطَالَبَةُ، وَالْإِسْقَاطُ الْمَحْضُ لَا يَحْتَمِلُ الرَّدَّ لِتَلَاشِي السَّاقِطِ، بِخِلَافِ التَّأْخِيرِ، لِعَوْدِهِ بَعْدَ الْأَجَلِ.
3- إِذَا تَقَدَّمَ عَلَى الْإِبْرَاءِ طَلَبٌ مِنَ الْمُبْرَأِ بِأَنْ قَالَ: أَبْرِئْنِي، فَأَبْرَأَهُ فَرَدَّ، لَا يَرْتَدُّ.
4- إِذَا سَبَقَ لِلْمُبْرَأِ أَنْ قَبِلَهُ ثُمَّ رَدَّهُ لَا يَرْتَدُّ.
موسوعة الفقه الكويتية-وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت-صدرت بدءًا من: 1404هـ/1984م
18-موسوعة الفقه الكويتية (إحياء الموات 1)
إِحْيَاءُ الْمَوَاتِ -11- الْإِحْيَاءُ فِي اللُّغَةِ جَعْلُ الشَّيْءِ حَيًّا، وَالْمَوَاتُ: الْأَرْضُ الَّتِي خَلَتْ مِنَ الْعِمَارَةِ وَالسُّكَّانِ.وَهِيَ تَسْمِيَةٌ بِالْمَصْدَرِ.وَقِيلَ: الْمَوَاتُ الْأَرْضُ الَّتِي لَا مَالِكَ لَهَا، وَلَا يَنْتَفِعُ بِهَا أَحَدٌ.
وَإِحْيَاءُ الْمَوَاتِ فِي الِاصْطِلَاحِ هُوَ كَمَا قَالَ الْأَتْقَانِيُّ شَارِحُ الْهِدَايَةِ: التَّسَبُّبُ لِلْحَيَاةِ النَّامِيَةِ بِبِنَاءٍ أَوْ غَرْسٍ أَوْ كَرْبٍ (حِرَاثَةٍ) أَوْ سَقْيٍ.وَعَرَّفَهُ ابْنُ عَرَفَةَ بِأَنَّهُ لَقَبٌ لِتَعْمِيرِ دَاثِرِ الْأَرْضِ بِمَا يَقْتَضِي عَدَمَ انْصِرَافِ الْمُعَمِّرِ عَنِ انْتِفَاعِهِ بِهَا.وَعَرَّفَهُ الشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّهُ عِمَارَةُ الْأَرْضِ الْخَرِبَةِ الَّتِي لَا مَالِكَ لَهَا، وَلَا يَنْتَفِعُ بِهَا أَحَدٌ.وَعَرَّفَهُ الْحَنَابِلَةُ بِأَنَّهُ عِمَارَةٌ مَا لَمْ يَجْرِ عَلَيْهِ مِلْكٌ لِأَحَدٍ، وَلَمْ يُوجَدْ فِيهِ أَثَرُ عِمَارَةٍ.
الْأَلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
2- مِنَ الْأَلْفَاظِ ذَاتِ الصِّلَةِ: التَّحْجِيرُ أَوِ الِاحْتِجَارُ، وَالْحَوْزُ، وَالِارْتِفَاقُ، وَالِاخْتِصَاصُ، وَالْإِقْطَاعُ، وَالْحِمَى.
أ- التَّحْجِيرُ:
3- التَّحْجِيرُ أَوِ الِاحْتِجَارُ لُغَةً وَاصْطِلَاحًا: مَنْعُ الْغَيْرِ مِنَ الْإِحْيَاءِ بِوَضْعِ عَلَامَةٍ، كَحَجَرٍ أَوْ غَيْرِهِ، عَلَى الْجَوَانِبِ الْأَرْبَعَةِ وَهُوَ يُفِيدُ الِاخْتِصَاصَ لَا التَّمْلِيكَ.
ب- الْحَوْزُ وَالْحِيَازَةُ:
4- الْحَوْزُ وَالْحِيَازَةُ لُغَةً الضَّمُّ وَالْجَمْعُ.وَكُلُّ مَنْ ضَمَّ إِلَى نَفْسِهِ شَيْئًا فَقَدْ حَازَهُ.وَالْمُرَادُ مِنَ الْحِيَازَةِ اصْطِلَاحًا وَضْعُ الْيَدِ عَلَى الشَّيْءِ الْمَحُوزِ.وَهِيَ لَا تُفِيدُ الْمِلْكَ عِنْدَ الْجُمْهُورِ خِلَافًا لِبَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ.وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: «حِيَازَةٌ»
ج- الِارْتِفَاقُ:
5- الِارْتِفَاقُ بِالشَّيْءِ لُغَةً الِانْتِفَاعُ بِهِ.وَهُوَ فِي الِاصْطِلَاحِ لَا يَخْرُجُ- فِي الْجُمْلَةِ- عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ، عَلَى خِلَافٍ فِيمَا يُرْتَفَقُ بِهِ.وَمَوْضِعُهُ مُصْطَلَحِ: (ارْتِفَاقٌ).
د- الِاخْتِصَاصُ:
6- الِاخْتِصَاصُ بِالشَّيْءِ فِي اللُّغَةِ: كَوْنُهُ لِشَخْصٍ دُونَ غَيْرِهِ.وَهُوَ فِي الِاصْطِلَاحِ لَا يَخْرُجُ عَنْ ذَلِكَ.
وَالِاخْتِصَاصُ أَحَدُ الطُّرُقِ الْمُؤَدِّيَةِ إِلَى إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ.
هـ- الْإِقْطَاعُ:
7- الْإِقْطَاعُ فِي اللُّغَةِ وَالِاصْطِلَاحِ: جَعْلُ الْإِمَامِ غَلَّةَ أَرْضٍ رِزْقًا لِلْجُنْدِ أَوْ غَيْرِهِمْ.وَنَصَّ الْحَنَابِلَةُ وَغَيْرُهُمْ عَلَى أَنَّ لِلْإِمَامِ إِقْطَاعَ الْمَوَاتِ لِمَنْ يُحْيِيهِ، فَيَكُونُ أَحَقَّ بِهِ كَالْمُتَحَجِّرِ الشَّارِعِ فِي الْإِحْيَاءِ.وَهُوَ نَوْعٌ مِنْ أَنْوَاعِ الِاخْتِصَاصِ.وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ (إِقْطَاعٌ).
صِفَةُ الْإِحْيَاءِ (حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ):
8- حُكْمُهُ الْجَوَازُ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ- صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ».عَلَى أَنَّ الشَّافِعِيَّةَ ذَهَبُوا إِلَى أَنَّهُ مُسْتَحَبٌّ، لِلْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ النَّسَائِيُّ: «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَلَهُ فِيهَا أَجْرٌ».وَحِكْمَةُ مَشْرُوعِيَّتِهِ أَنَّهُ سَبَبٌ لِزِيَادَةِ الْأَقْوَاتِ وَالْخِصْبِ لِلْأَحْيَاءِ.
أَثَرُ الْإِحْيَاءِ (حُكْمُهُ الْوَضْعِيُّ):
9- ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ الْمُحْيِيَ يَمْلِكُ مَا أَحْيَاهُ إِذَا تَوَافَرَتِ الشُّرُوطُ، وَذَلِكَ لِلْحَدِيثِ السَّابِقِ، خِلَافًا لِبَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ، كَالْفَقِيهِ أَبِي الْقَاسِمِ أَحْمَدَ الْبَلْخِيِّ، إِذْ قَالُوا: إِنَّهُ يَثْبُتُ مِلْكُ الِاسْتِغْلَالِ لَا مِلْكُ الرَّقَبَةِ، قِيَاسًا عَلَى السَّبْقِ لِلِانْتِفَاعِ بِالْمَرَافِقِ الْعَامَّةِ، كَالْمَجَالِسِ، وَخِلَافًا لِبَعْضِ الْحَنَابِلَةِ الَّذِينَ ذَهَبُوا إِلَى أَنَّ الذِّمِّيَّ لَا يَمْلِكُ الْإِحْيَاءَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ، إِنَّمَا يَمْلِكُ الِانْتِفَاعَ.
أَقْسَامُ الْمَوَاتِ:
10- الْمَوَاتُ قِسْمَانِ: أَصْلِيٌّ وَهُوَ مَا لَمْ يُعَمَّرْ قَطُّ، وَطَارِئٌ: وَهُوَ مَا خَرِبَ بَعْدَ عِمَارَتِهِ.
الْأَرَاضِي الَّتِي كَانَتْ جَزَائِرَ وَأَنْهَارًا:
11- اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْأَنْهَارَ وَالْجَزَائِرَ وَنَحْوَهُمَا إِذَا انْحَسَرَ عَنْهَا الْمَاءُ فَصَارَتْ أَرْضًا يَابِسَةً تَرْجِعُ إِلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ.فَإِنْ كَانَتْ مَمْلُوكَةً لِأَحَدٍ أَوْ وَقْفًا أَوْ مَسْجِدًا عَادَتْ إِلَى الْمَالِكِ أَوِ الْوَقْفِ أَوِ الْمَسْجِدِ، وَلَا يَجُوزُ إِحْيَاؤُهَا، لَكِنْ قَيَّدَ الْمَالِكِيَّةُ ذَلِكَ بِمَا إِذَا كَانَ الْمَالِكُ مَلَكَ الْأَرْضَ بِالشِّرَاءِ، فَإِنْ كَانَ مَلَكَهَا بِالْإِحْيَاءِ جَازَ لِلْغَيْرِ إِحْيَاؤُهَا.
وَاخْتَلَفُوا فِيمَا إِذَا لَمْ تَكُنْ مَمْلُوكَةً لِأَحَدٍ أَوْ لَمْ يُعْرَفْ لِلْأَرْضِ مَالِكٌ: فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ النَّهْرَ إِذَا كَانَ بَعِيدًا، بِحَيْثُ لَا يَعُودُ إِلَيْهِ الْمَاءُ، تَكُونُ أَرْضُهُ مَوَاتًا يَجُوزُ إِحْيَاؤُهَا.وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ إِذَا كَانَ النَّهْرُ قَرِيبًا فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ، وَهُوَ الصَّحِيحُ؛ لِأَنَّ الْمَوَاتَ اسْمٌ لِمَا لَا يُنْتَفَعُ بِهِ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مِلْكًا لِأَحَدٍ، وَلَا حَقًّا خَاصًّا لَهُ، لَمْ يَكُنْ مُنْتَفَعًا بِهِ، فَكَانَ مَوَاتًا، بَعِيدًا عَنِ الْبَلَدِ، أَوْ قَرِيبًا مِنْهَا.وَعَلَى رِوَايَةِ أَبِي يُوسُفَ- رحمه الله- (- وَهُوَ قَوْلُ الطَّحَاوِيِّ الَّذِي اعْتَمَدَهُ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ- لَا يَكُونُ مَوَاتًا إِذَا كَانَ قَرِيبًا، وَذَلِكَ لِأَنَّ مَا يَكُونُ قَرِيبًا مِنَ الْقَرْيَةِ لَا يَنْقَطِعُ ارْتِفَاقُ أَهْلِهَا عَنْهُ، فَيُدَارُ الْحُكْمُ عَلَيْهِ.وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يُعْتَبَرُ حَقِيقَةُ الِانْتِفَاعِ، حَتَّى لَا يَجُوزَ إِحْيَاءُ مَا يَنْتَفِعُ بِهِ أَهْلُ الْقَرْيَةِ وَإِنْ كَانَ بَعِيدًا، وَيَجُوزُ إِحْيَاءُ مَا لَا يَنْتَفِعُونَ بِهِ وَإِنْ كَانَ قَرِيبًا مِنَ الْعَامِرِ.
12- وَاخْتَلَفُوا فِي حَدِّ الْقُرْبِ وَالْبُعْدِ.وَأَصَحُّ مَا قِيلَ فِيهِ أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ عَلَى طَرَفِ عُمْرَانِ الْقَرْيَةِ، فَيُنَادِي بِأَعْلَى صَوْتِهِ، فَأَيُّ مَوْضِعٍ يَنْتَهِي إِلَيْهِ صَوْتُهُ يَكُونُ مِنْ فِنَاءِ الْعُمْرَانِ؛ لِأَنَّ أَهْلَ الْقَرْيَةِ يَحْتَاجُونَ إِلَى ذَلِكَ الْمَوْضِعِ لِرَعْيِ الْمَوَاشِي أَوْ غَيْرِهِ، وَمَا وَرَاءَ ذَلِكَ يَكُونُ مِنَ الْمَوَاتِ.
وَرَأَى سَحْنُونٌ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَمَنْ وَافَقَهُ كَمُطَرِّفٍ وَأَصْبَغَ مِثْلَ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ فِي مَذْهَبِ الْحَنَفِيَّةِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يُقَيَّدْ بِجَوَازِ عَوْدِ الْمِيَاهِ، لِأَنَّ الْأَنْهَارَ الَّتِي لَمْ يُنْشِئْهَا النَّاسُ لَيْسَتْ مِلْكًا لِأَحَدٍ، وَإِنَّمَا هِيَ طَرِيقٌ لِلْمُسْلِمِينَ لَا يَسْتَحِقُّهَا مَنْ كَانَ يَلِي النَّهْرَ مِنْ جِهَتَيْهِ.وَعِنْدَ غَيْرِهِمْ أَنَّ بَاطِنَ النَّهْرِ إِذَا يَبِسَ يَكُونُ مِلْكًا لِصَاحِبَيِ الْأَرْضِ الَّتِي بِجَنْبِ النَّهْرِ، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا يُجَاوِرُ أَرْضَهُ مُنَاصَفَةً.وَالْحُكْمُ كَذَلِكَ إِذَا مَالَ النَّهْرُ عَنْ مَجْرَاهُ إِلَى الْأَرْضِ الْمُجَاوِرَةِ لَهُ.
وَيُسْتَخْلَصُ مِنْ نُصُوصِ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّهُمْ لَا يُفَرِّقُونَ فِي الْحُكْمِ بَيْنَ النَّهْرِ الْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ.وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ أَنَّ مَا نَضَبَ عَنْهُ الْمَاءُ مِنَ الْأَنْهَارِ وَالْجَزَائِرِ لَا يَجُوزُ إِحْيَاؤُهُ بِرَغْمِ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مَمْلُوكًا مِنْ قَبْلُ.وَصَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّهُ لَيْسَ لِلسُّلْطَانِ إِعْطَاؤُهُ لِأَحَدٍ.قَالُوا: «وَلَوْ رَكِبَ الْأَرْضَ مَاءٌ أَوْ رَمْلٌ أَوْ طِينٌ فَهِيَ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ مِنْ مِلْكٍ أَوْ وَقْفٍ.فَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ مَالِكٌ لِلْأَرْضِ وَانْحَسَرَ مَاءُ النَّهْرِ عَنْ جَانِبٍ مِنْهُ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ كَوْنِهِ مِنْ حُقُوقِ الْمُسْلِمِينَ الْعَامَّةِ، وَلَيْسَ لِلسُّلْطَانِ إِقْطَاعُهُ- أَيْ إِعْطَاؤُهُ- لِأَحَدٍ، كَالنَّهْرِ وَحَرِيمِهِ.وَلَوْ زَرَعَهُ أَحَدٌ لَزِمَهُ أُجْرَتُهُ لِصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ، وَيَسْقُطُ عَنْهُ قَدْرُ حِصَّتِهِ إِنْ كَانَتْ لَهُ فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ.نَعَمْ لِلْإِمَامِ دَفْعُهُ لِمَنْ يَرْتَفِقُ بِهِ بِمَا لَا يَضُرُّ الْمُسْلِمِينَ.وَمِثْلُهُ مَا يَنْحَسِرُ عَنْهُ الْمَاءُ مِنَ الْجَزَائِرِ فِي الْبَحْرِ.وَيَجُوزُ زَرْعُهُ وَنَحْوُهُ لِمَنْ لَمْ يَقْصِدْ إِحْيَاءَهُ.وَلَا يَجُوزُ فِيهِ الْبِنَاءُ وَلَا الْغِرَاسُ وَلَا مَا يَضُرُّ الْمُسْلِمِينَ.وَكُلُّ هَذَا إِذَا رُجِيَ عَوْدُ مَالِكِ الْأَرْضِ، فَإِنْ لَمْ يُرْجَ عَوْدُهُ كَانَتْ لِبَيْتِ الْمَالِ فَلِلْإِمَامِ إِقْطَاعُهَا رَقَبَةً أَوْ مَنْفَعَةً إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي تَصَرُّفِهِ جَوْرٌ، لَكِنَّ الْمُقْطَعَ يَسْتَحِقُّ الِانْتِفَاعَ بِهَا مُدَّةَ الْإِقْطَاعِ خَاصَّةً».
13- وَفِي الْمُغْنِي: وَمَا نَضَبَ عَنْهُ الْمَاءُ مِنَ الْجَزَائِرِ لَمْ يُمْلَكْ بِالْإِحْيَاءِ.قَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَى: إِذَا نَضَبَ الْمَاءُ عَنْ جَزِيرَةٍ إِلَى فِنَاءِ رَجُلٍ لَمْ يَبْنِ فِيهَا، لِأَنَّ فِيهِ ضَرَرًا، وَهُوَ أَنَّ الْمَاءَ يَرْجِعُ.يَعْنِي أَنَّهُ يَرْجِعُ إِلَى ذَلِكَ الْمَكَانِ.فَإِذَا وَجَدَهُ مَبْنِيًّا رَجَعَ إِلَى الْجَانِبِ الْآخَرِ فَأَضَرَّ بِأَهْلِهِ؛ وَلِأَنَّ الْجَزَائِرَ مَنْبَتُ الْكَلأَِ وَالْحَطَبِ فَجَرَتْ مَجْرَى الْمَعَادِنِ الظَّاهِرَةِ.وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ- صلى الله عليه وسلم-: «لَا حِمَى فِي الْأَرَاكِ».وَقَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ حَرْبٍ: يُرْوَى عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ أَبَاحَ الْجَزَائِرَ.يَعْنِي أَبَاحَ مَا يَنْبُتُ فِي الْجَزَائِرِ مِنَ النَّبَاتِ.وَقَالَ: «إِذَا نَضَبَ الْفُرَاتُ عَنْ شَيْءٍ، ثُمَّ نَبَتَ عَنْ نَبَاتٍ، فَجَاءَ رَجُلٌ يَمْنَعُ النَّاسَ مِنْهُ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ، فَأَمَّا إِنْ غَلَبَ الْمَاءُ عَلَى مِلْكِ إِنْسَانٍ ثُمَّ عَادَ فَنَضَبَ عَنْهُ فَلَهُ أَخْذُهُ، فَلَا يَزُولُ مِلْكُهُ بِغَلَبَةِ الْمَاءِ عَلَيْهِ.وَإِنْ كَانَ مَا نَضَبَ عَنْهُ الْمَاءُ لَا يَنْتَفِعُ بِهِ أَحَدٌ فَعَمَرَهُ رَجُلٌ عِمَارَةً لَا تَرُدُّ الْمَاءَ، مِثْلُ أَنْ يَجْعَلَهُ مَزْرَعَةً، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُ مُتَحَجِّرٌ لِمَا لَيْسَ لِمُسْلِمٍ فِيهِ حَقٌّ، فَأَشْبَهَ التَّحَجُّرَ فِي الْمَوَاتِ».
إِذْنُ الْإِمَامِ فِي الْإِحْيَاءِ:
14- فُقَهَاءُ الْمَذَاهِبِ مُخْتَلِفُونَ فِي أَرْضِ الْمَوَاتِ هَلْ هِيَ مُبَاحَةٌ فَيَمْلِكُ كُلُّ مَنْ يَحِقُّ لَهُ الْإِحْيَاءُ أَنْ يُحْيِيَهَا بِلَا إِذْنٍ مِنَ الْإِمَامِ، أَمْ هِيَ مِلْكٌ لِلْمُسْلِمِينَ فَيَحْتَاجُ إِحْيَاؤُهَا إِلَى إِذْنٍ؟
ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ إِلَى أَنَّ الْإِحْيَاءَ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ إِذْنُ الْإِمَامِ، فَمَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَوَاتًا بِلَا إِذْنٍ مِنَ الْإِمَامِ مَلَكَهَا. وَذَهَبَ الْإِمَامُ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّهُ يَشْتَرِطُ إِذْنَ الْإِمَامِ، سَوَاءٌ أَكَانَتِ الْأَرْضُ الْمَوَاتُ قَرِيبَةً مِنَ الْعُمْرَانِ أَمْ بَعِيدَةً.وَاشْتَرَطَ الْمَالِكِيَّةُ إِذْنَ الْإِمَامِ فِي الْقَرِيبِ قَوْلًا وَاحِدًا.وَلَهُمْ فِي الْبَعِيدِ طَرِيقَانِ: طَرِيقُ اللَّخْمِيِّ وَابْنِ رُشْدٍ أَنَّهُ لَا يَفْتَقِرُ لِإِذْنِ الْإِمَامِ، وَالطَّرِيقُ الْآخَرُ أَنَّهُ يَحْتَاجُ لِلْإِذْنِ.وَالْمَفْهُومُ مِنْ نُصُوصِ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِمَا يَحْتَاجُهُ النَّاسُ وَمَا لَا يَحْتَاجُونَهُ، فَمَا احْتَاجُوهُ فَلَا بُدَّ فِيهِ مِنَ الْإِذْنِ، وَمَا لَا فَلَا.
احْتَجَّ الْجُمْهُورُ بِعُمُومِ قَوْلِهِ- صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا فَهِيَ لَهُ»؛ وَلِأَنَّ هَذِهِ عَيْنٌ مُبَاحَةٌ فَلَا يَفْتَقِرُ مِلْكُهَا إِلَى إِذْنِ الْإِمَامِ كَأَخْذِ الْحَشِيشِ، وَالْحَطَبِ.
وَاحْتَجَّ أَبُو حَنِيفَةَ بِقَوْلِهِ- صلى الله عليه وسلم-: «لَيْسَ لِلْمَرْءِ إِلاَّ مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُ إِمَامِهِ»،، وَبِأَنَّ هَذِهِ الْأَرَاضِي كَانَتْ فِي أَيْدِي الْكَفَرَةِ ثُمَّ صَارَتْ فِي أَيْدِي الْمُسْلِمِينَ، فَصَارَتْ فَيْئًا، وَلَا يَخْتَصُّ بِالْفَيْءِ أَحَدٌ دُونَ رَأْيِ الْإِمَامِ، كَالْغَنَائِمِ؛ وَلِأَنَّ إِذْنَ الْإِمَامِ يَقْطَعُ الْمُشَاحَّةَ.وَالْخِلَافُ بَيْنَ الْإِمَامِ وَصَاحِبَيْهِ فِي حُكْمِ اسْتِئْذَانِ الْإِمَامِ فِي تَرْكِهِ مِنَ الْمُحْيِي الْمُسْلِمِ جَهْلًا.أَمَّا إِنْ تَرَكَهُ مُتَعَمِّدًا تَهَاوُنًا بِالْإِمَامِ، كَانَ لَهُ أَنْ يَسْتَرِدَّ الْأَرْضَ مِنْهُ زَجْرًا لَهُ.وَكُلُّ هَذَا فِي الْمُحْيِي الْمُسْلِمِ فِي بِلَادِ الْإِسْلَامِ.
15- أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِإِحْيَاءِ الذِّمِّيِّ فِي بِلَادِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ الْحَنَابِلَةُ: الذِّمِّيُّ كَالْمُسْلِمِ فِي الْإِحْيَاءِ بِالنِّسْبَةِ لِإِذْنِ الْإِمَامِ.وَقَالَ الْمَالِكِيَّةُ: الذِّمِّيُّ كَالْمُسْلِمِ فِيهِ إِلاَّ فِي الْإِحْيَاءِ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ فَلَا بُدَّ فِيهِ مِنَ الْإِذْنِ.وَاشْتَرَطَ الْحَنَفِيَّةُ فِي إِحْيَاءِ الذِّمِّيِّ إِذْنَ الْإِمَامِ اتِّفَاقًا بَيْنَ أَبِي حَنِيفَةَ وَصَاحِبَيْهِ حَسْبَمَا وَرَدَ فِي شَرْحِ الدُّرِّ.وَمَنَعُوا الْإِحْيَاءَ لِلْمُسْتَأْمَنِ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ.وَلَمْ يُجَوِّزِ الشَّافِعِيَّةُ إِحْيَاءَ الذِّمِّيِّ فِي بِلَادِ الْإِسْلَامِ مُطْلَقًا.
مَا يَجُوزُ إِحْيَاؤُهُ وَمَا لَا يَجُوزُ:
16- أَجْمَعَ فُقَهَاءُ الْمَذَاهِبِ عَلَى أَنَّ مَا كَانَ مَمْلُوكًا لِأَحَدٍ أَوْ حَقًّا خَاصًّا لَهُ أَوْ مَا كَانَ دَاخِلَ الْبَلَدِ لَا يَكُونُ مَوَاتًا أَصْلًا فَلَا يَجُوزُ إِحْيَاؤُهُ.وَمِثْلُهُ مَا كَانَ خَارِجَ الْبَلَدِ مِنْ مَرَافِقِهَا مُحْتَطَبًا لِأَهْلِهَا أَوْ مَرْعًى لِمَوَاشِيهِمْ، حَتَّى لَا يَمْلِكَ الْإِمَامُ إِقْطَاعَهَا.وَكَذَلِكَ أَرْضُ الْمِلْحِ وَالْقَارِ وَنَحْوِهِمَا، مِمَّا لَا يَسْتَغْنِي الْمُسْلِمُونَ عَنْهُ، وَلَا يَجُوزُ إِحْيَاءُ مَا يَضِيقُ عَلَى وَارِدٍ أَوْ يَضُرُّ بِمَاءِ بِئْرٍ.
وَنَصَّ الشَّافِعِيَّةُ فِي الْأَصَحِّ عِنْدَهُمْ، وَالْحَنَابِلَةُ، عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إِحْيَاءٌ فِي عَرَفَةَ وَلَا الْمُزْدَلِفَةِ وَلَا مِنًى، لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ وَالْمَبِيتِ بِمُزْدَلِفَةَ وَمِنًى بِالْمُسْلِمِينَ، وَلِمَا فِيهِ مِنَ التَّضْيِيقِ فِي أَدَاءِ الْمَنَاسِكِ، وَاسْتِوَاءِ النَّاسِ فِي الِانْتِفَاعِ بِهَذِهِ الْمَحَالِّ.
وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ: وَيَنْبَغِي إِلْحَاقُ الْمُحَصَّبِ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ يُسَنُّ لِلْحَجِيجِ الْمَبِيتُ بِهِ.وَقَالَ الْوَلِيُّ الْعِرَاقِيُّ: لَيْسَ الْمُحَصَّبُ مِنْ مَنَاسِكِ الْحَجِّ.فَمَنْ أَحْيَا شَيْئًا مِنْهُ مَلَكَهُ.
17- وَأَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ أَيْضًا عَلَى أَنَّ الْأَرْضَ الْمُحَجَّرَةَ لَا يَجُوزُ إِحْيَاؤُهَا؛ لِأَنَّ مَنْ حَجَّرَهَا أَوْلَى بِالِانْتِفَاعِ بِهَا مِنْ غَيْرِهِ.
فَإِنْ أَهْمَلَهَا فَلِفُقَهَاءِ الْمَذَاهِبِ تَفْصِيلَاتٌ: فَالْحَنَفِيَّةُ وَضَعُوا مُدَّةً قُصْوَى لِلِاخْتِصَاصِ الْحَاصِلِ بِالتَّحْجِيرِ هِيَ ثَلَاثُ سَنَوَاتٍ، فَإِنْ لَمْ يَقُمْ بِإِحْيَائِهَا أَخَذَهَا الْإِمَامُ وَدَفَعَهَا إِلَى غَيْرِهِ.وَالتَّقْدِيرُ بِذَلِكَ مَرْوِيٌّ عَنْ عُمَرَ، فَإِنَّهُ قَالَ: لَيْسَ لِمُتَحَجِّرٍ بَعْدَ ثَلَاثِ سِنِينَ حَقٌّ.
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ مَنْ أَهْمَلَ الْأَرْضَ الَّتِي حَجَّرَهَا بِأَنْ لَمْ يَعْمَلْ فِيهَا، مَعَ قُوَّتِهِ عَلَى الْعَمَلِ مِنْ ذَلِكَ الْحِينِ إِلَى ثَلَاثِ سَنَوَاتٍ، فَإِنَّهَا تُؤْخَذُ مِنْهُ، عَمَلًا بِالْأَثَرِ السَّابِقِ، وَلَمْ يَعْتَبِرُوا التَّحَجُّرَ إِحْيَاءً إِلاَّ إِذَا جَرَى الْعُرْفُ بِاعْتِبَارِهِ كَذَلِكَ.
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ فِي أَحَدِ وَجْهَيْنِ عِنْدَهُمْ إِلَى أَنَّ التَّحْجِيرَ بِلَا عَمَلٍ لَا يُفِيدُ، وَأَنَّ الْحَقَّ لِمَنْ أَحْيَا تِلْكَ الْأَرْضَ؛ لِأَنَّ الْإِحْيَاءَ أَقْوَى مِنَ التَّحْجِيرِ.
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ، وَهُوَ الْوَجْهُ الثَّانِي عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّهُ إِذَا أَهْمَلَ الْمُتَحَجِّرُ إِحْيَاءَ الْأَرْضِ مُدَّةً غَيْرَ طَوِيلَةٍ عُرْفًا، وَجَاءَ مَنْ يُحْيِيهَا، فَإِنَّ الْحَقَّ لِلْمُتَحَجِّرِ؛ لِأَنَّ مَفْهُومَ قَوْلِهِ- عليه الصلاة والسلام-: «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً لَيْسَتْ لِأَحَدٍ»- وَقَوْلُهُ: «فِي غَيْرِ حَقِّ مُسْلِمٍ فَهِيَ لَهُ» أَنَّهَا لَا تَكُونُ لَهُ إِذَا كَانَ فِيهَا حَقٌّ.وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ: «مَنْ سَبَقَ إِلَى مَا لَمْ يَسْبِقْ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ».وَرَوَى سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ فِي سُنَنِهِ أَنَّ عُمَرَ- رضي الله عنه- قَالَ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ- يَعْنِي مَنْ تَحَجَّرَ أَرْضًا- فَعَطَّلَهَا ثَلَاثَ سِنِينَ، فَجَاءَ قَوْمٌ فَعَمَرُوهَا، فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا» وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَنْ عَمَّرَهَا قَبْلَ ثَلَاثِ سِنِينَ لَا يَمْلِكُهَا؛ لِأَنَّ الثَّانِيَ أَحْيَا فِي حَقِّ غَيْرِهِ، فَلَمْ يَمْلِكْهُ، كَمَا لَوْ أَحْيَا مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مَصَالِحُ مِلْكِ غَيْرِهِ؛ وَلِأَنَّ حَقَّ الْمُتَحَجِّرِ أَسْبَقُ، فَكَانَ أَوْلَى، كَحَقِّ الشَّفِيعِ، يُقَدَّمُ عَلَى شِرَاءِ الْمُشْتَرِي.فَإِنْ مَضَتْ مُدَّةٌ طَوِيلَةٌ عَلَى الْإِهْمَالِ بِحَسَبِ الْعُرْفِ بِلَا عُذْرٍ أَنْذَرَهُ الْإِمَامُ؛ لِأَنَّهُ ضَيَّقَ عَلَى النَّاسِ فِي حَقٍّ مُشْتَرَكٍ بَيْنَهُمْ، فَلَمْ يُمَكَّنْ مِنْ ذَلِكَ، كَمَا لَوْ وَقَفَ فِي طَرِيقٍ ضَيِّقٍ أَوْ شِرْعَةِ مَاءٍ أَوْ مَعْدِنٍ، لَا يَنْتَفِعُ، وَلَا يَدَعُ غَيْرَهُ يَنْتَفِعُ.فَإِنِ اسْتُمْهِلَ بِعُذْرٍ أَمْهَلَهُ الْإِمَامُ وَالْإِمْهَالُ لِعُذْرٍ يَكُونُ الشَّهْرَ وَالشَّهْرَيْنِ وَنَحْوَ ذَلِكَ.فَإِنْ أَحْيَا غَيْرُهُ فِي مُدَّةِ الْمُهْلَةِ فَلِلْحَنَابِلَةِ فِيهِ الْوَجْهَانِ السَّابِقَانِ.وَإِنِ انْقَضَتِ الْمُدَّةُ وَلَمْ يَعْمُرْ فَلِغَيْرِهِ أَنْ يَعْمُرَهُ وَيَمْلِكَهُ؛ لِأَنَّ الْمُدَّةَ ضُرِبَتْ لَهُ لِيَنْقَطِعَ حَقُّهُ بِمُضِيِّهَا.
حَرِيمُ الْعَامِرِ وَالْآبَارُ وَالْأَنْهَارُ وَغَيْرُهَا:
18- اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إِحْيَاءُ حَرِيمِ الْمَعْمُورِ، وَأَنَّهُ لَا يُمْلَكُ بِالْإِحْيَاءِ.وَكَذَلِكَ حَرِيمُ الْبِئْرِ الْمَحْفُورَةِ فِي الْمَوَاتِ وَحَرِيمُ النَّهْرِ.وَالْمُرَادُ بِحَرِيمِ الْمَعْمُورِ مَا تَمَسُّ الْحَاجَةُ إِلَيْهِ لِتَمَامِ الِانْتِفَاعِ بِهِ، وَهُوَ مِلْكٌ لِمَالِكِ الْمَعْمُورِ، بِمَعْنَى أَنَّ لَهُ أَنْ يَمْنَعَ غَيْرَهُ مِنْ إِحْيَائِهِ بِجَعْلِهِ دَارًا مَثَلًا، وَلَيْسَ لَهُ مَنْعُ الْمُرُورِ فِيهِ، وَلَا الْمَنْعُ مِنْ رَعْيِ كَلأٍَ فِيهِ، وَالِاسْتِقَاءُ مِنْ مَاءٍ فِيهِ، وَنَحْوُ ذَلِكَ.وَالدَّارُ الْمَحْفُوفَةُ بِدُورٍ لَا حَرِيمَ لَهَا.وَحَرِيمُ الْبِئْرِ مَا لَوْ حَفَرَ فِيهِ نَقَصَ مَاؤُهَا، أَوْ خِيفَ انْهِيَارُهَا.وَيَخْتَلِفُ ذَلِكَ بِصَلَابَةِ الْأَرْضِ وَرَخَاوَتِهَا.
19- وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي مِقْدَارِ حَرِيمِ الْبِئْرِ وَالْعَيْنِ وَالنَّهْرِ وَالشَّجَرِ.
فَقَالَ الْحَنَفِيَّةُ: إِنَّ حَرِيمَ بِئْرِ الْعَطَنِ (وَهِيَ الَّتِي يُسْتَقَى مِنْهَا لِلْمَوَاشِي) أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا.قِيلَ: الْأَرْبَعُونَ مِنَ الْجَوَانِبِ الْأَرْبَعِ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ عَشَرَةٌ.وَالصَّحِيحُ أَنَّ الْمُرَادَ أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا مِنْ كُلِّ جَانِبٍ.وَأَمَّا حَرِيمُ الْبِئْرِ النَّاضِحِ (وَهِيَ أَنْ يَحْمِلَ الْبَعِيرُ الْمَاءَ مِنْ نَهْرٍ أَوْ بِئْرٍ لِسَقْيِ الزَّرْعِ) فَهُوَ سِتُّونَ ذِرَاعًا فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ.وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا أَعْرِفُ إِلاَّ أَنَّهُ أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا.وَبِهِ يُفْتَى.وَمَنْ أَحْيَا نَهْرًا فِي أَرْضِ مَوَاتٍ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لَا يَسْتَحِقُّ لَهُ حَرِيمًا، وَعِنْدَهُمَا يَسْتَحِقُّ.وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ لَهُ حَرِيمًا بِالْإِجْمَاعِ.
وَذَكَرَ فِي النَّوَازِلِ: وَحَرِيمُ النَّهْرِ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ نِصْفُهُ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ.وَقَالَ مُحَمَّدٌ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ بِمِقْدَارِ عَرْضِ النَّهْرِ.وَالْفَتْوَى عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ.وَمَنْ أَخْرَجَ قَنَاةً فِي أَرْضٍ مَوَاتٍ اسْتَحَقَّ الْحَرِيمَ بِالْإِجْمَاعِ.وَحَرِيمُهَا عِنْدَ مُحَمَّدٍ حَرِيمُ الْبِئْرِ.إِلاَّ أَنَّ الْمَشَايِخَ زَادُوا عَلَى هَذَا فَقَالُوا: الْقَنَاةُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي يَظْهَرُ فِيهِ الْمَاءُ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ مَنْزِلَةُ الْعَيْنِ الْفَوَّارَةِ، حَرِيمُهَا خَمْسُمِائَةِ ذِرَاعٍ بِالْإِجْمَاعِ.أَمَّا فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي لَا يَقَعُ الْمَاءُ عَلَى الْأَرْضِ فَحَرِيمُهَا مِثْلُ النَّهْرِ.وَقَالُوا: إِنَّ حَرِيمَ الشَّجَرَةِ خَمْسَةُ أَذْرُعٍ.
الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ الْبِئْرَ لَيْسَ لَهَا حَرِيمٌ مُقَدَّرٌ، فَقَدْ قَالَ الْمَالِكِيَّةُ: «أَمَّا الْبِئْرُ فَلَيْسَ لَهَا حَرِيمٌ مَحْدُودٌ لِاخْتِلَافِ الْأَرْضِ بِالرَّخَاوَةِ وَالصَّلَابَةِ، وَلَكِنْ حَرِيمُهَا مَا لَا ضَرَرَ مَعَهُ عَلَيْهَا.وَهُوَ مِقْدَارُ مَا لَا يَضُرُّ بِمَائِهَا، وَلَا يُضَيِّقُ مُنَاخَ إِبِلِهَا وَلَا مَرَابِضَ مَوَاشِيهَا عِنْدَ الْوُرُودِ.وَلِأَهْلِ الْبِئْرِ مَنْعُ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَحْفِرَ بِئْرًا فِي ذَلِكَ الْحَرِيمِ.وَقَالُوا: إِنَّ لِلنَّخْلَةِ حَرِيمًا، وَهُوَ قَدْرُ مَا يُرَى أَنَّ فِيهِ مَصْلَحَتَهَا، وَيَتْرُكَ مَا أَضَرَّ بِهَا، وَيُسْأَلُ عَنْ ذَلِكَ أَهْلُ الْعِلْمِ.وَقَدْ قَالُوا: مِنَ اثْنَيْ عَشَرَ ذِرَاعًا مِنْ نَوَاحِيهَا كُلِّهَا إِلَى عَشَرَةِ أَذْرُعٍ، وَذَلِكَ حَسَنٌ.وَيُسْأَلُ عَنِ الْكَرَمِ أَيْضًا وَعَنْ كُلِّ شَجَرَةٍ أَهْلُ الْعِلْمِ بِهِ، فَيَكُونُ لِكُلِّ شَجَرَةٍ بِقَدْرِ مَصْلَحَتِهَا».
وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ: إِنَّ حَرِيمَ الْبِئْرِ الْمَحْفُورَةِ فِي الْمَوَاتِ (هِيَ مَا كَانَتْ مَطْوِيَّةً، وَيَنْبُعُ الْمَاءُ مِنْهَا): مَوْقِفُ النَّازِحِ مِنْهَا، وَالْحَوْضُ الَّذِي يَصُبُّ فِيهِ النَّازِحُ الْمَاءَ، وَمَوْضِعُ الدُّولَابِ (وَهُوَ مَا يَسْتَقِي بِهِ النَّازِحُ، وَمَا يَسْتَقِي بِهِ بِالدَّابَّةِ) وَالْمَوْضِعُ الَّذِي يُجْتَمَعُ فِيهِ لِسَقْيِ الْمَاشِيَةِ وَالزَّرْعِ مِنْ حَوْضٍ وَنَحْوِهِ، وَمُتَرَدَّدُ الدَّابَّةِ، وَالْمَوْضِعُ الَّذِي يُطْرَحُ فِيهِ مَا يَخْرُجُ مِنَ الْحَوْضِ وَنَحْوِهِ، كُلُّ ذَلِكَ غَيْرُ مُحَدَّدٍ، وَإِنَّمَا هُوَ بِحَسَبِ الْحَاجَةِ.
وَحَرِيمُ آبَارِ الْقَنَاةِ (وَهِيَ الْمَحْفُورَةُ مِنْ غَيْرِ طَيٍّ لِيَجْتَمِعَ الْمَاءُ فِيهَا وَيُؤْخَذُ لِنَحْوِ الْمَزَارِعِ): مَا لَوْ حَفَرَ فِيهِ نَقَصَ مَاؤُهَا، أَوْ خِيفَ سُقُوطُهَا.وَيَخْتَلِفُ ذَلِكَ بِصَلَابَةِ الْأَرْضِ وَرَخَاوَتِهَا.
وَمَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ كَمَذْهَبِ الْجُمْهُورِ فِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إِحْيَاءُ حَرِيمِ الْبِئْرِ وَالنَّهْرِ وَالْعَيْنِ، غَيْرَ أَنَّهُمُ انْفَرَدُوا بِأَنَّهُ بِحَفْرِ بِئْرٍ يَمْلِكُ حَرِيمَهَا.أَمَّا تَقْدِيرُ الْحَنَابِلَةِ لِلْحَرِيمِ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ فِي بِئْرٍ قَدِيمَةٍ فَهُوَ خَمْسُونَ ذِرَاعًا وَفِي غَيْرِهَا خَمْسٌ وَعِشْرُونَ.وَحَرِيمُ عَيْنٍ وَقَنَاةٍ خَمْسُمِائَةِ ذِرَاعٍ، وَنَهْرٌ مِنْ جَانِبَيْهِ: مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ لِطَرْحِ كَرَايَتِهِ (أَيْ مَا يُلْقَى مِنَ النَّهْرِ طَلَبًا لِسُرْعَةِ جَرْيِهِ)، وَحَرِيمُ شَجَرَةٍ: قَدْرُ مَدِّ أَغْصَانِهَا، وَحَرِيمُ أَرْضٍ تُزْرَعُ: مَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ لِسَقْيِهَا وَرَبْطِ دَوَابِّهَا وَطَرْحِ سَبَخِهَا وَنَحْوِهِ.
إِحْيَاءُ الْمَوَاتِ الْمُقَطَّعِ:
20- يُقَالُ فِي اللُّغَةِ: أَقْطَعَ الْإِمَامُ الْجُنْدَ الْبَلَدَ إِقْطَاعًا أَيْ جَعَلَ لَهُمْ غَلَّتَهَا رِزْقًا وَاصْطِلَاحًا إِعْطَاءُ مَوَاتِ الْأَرْضِ لِمَنْ يُحْيِيهَا، وَذَلِكَ جَائِزٌ لِمَا رَوَى وَائِلُ بْنُ حَجَرٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ- صلى الله عليه وسلم- أَقْطَعَهُ أَرْضًا، فَأَرْسَلَ مَعَهُ مُعَاوِيَةَ: أَنْ أَعْطِهَا إِيَّاهُ، أَوْ أَعْلِمْهَا إِيَّاهُ».وَلَا بُدَّ قَبْلَ بَيَانِ حُكْمِ هَذَا الْإِحْيَاءِ مِنْ بَيَانِ حُكْمِ الْإِقْطَاعِ؛ لِأَنَّهُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ بِصِيغَتِهِ إِقْطَاعَ تَمْلِيكٍ، أَوْ إِقْطَاعَ إِرْفَاقٍ (انْتِفَاعٌ).فَإِنْ كَانَ إِقْطَاعَ إِرْفَاقٍ فَالْكُلُّ مُجْمِعٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يُفِيدُ بِذَاتِهِ تَمْلِيكًا لِلرَّقَبَةِ، إِنْ كَانَ إِقْطَاعَ تَمْلِيكٍ فَإِنَّهُ يَمْتَنِعُ بِهِ إِقْدَامُ غَيْرِ الْمُقْطَعِ عَلَى إِحْيَائِهِ؛ لِأَنَّهُ مَلَكَ رَقَبَتَهُ بِالْإِقْطَاعِ نَفْسِهِ، خِلَافًا لِلْحَنَابِلَةِ، فَإِنَّهُمْ ذَهَبُوا إِلَى أَنَّ إِقْطَاعَ الْمَوَاتِ مُطْلَقًا لَا يُفِيدُ تَمَلُّكًا، لَكِنَّهُ يَصِيرُ أَحَقَّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ. أَمَّا إِذَا كَانَ الْإِقْطَاعُ مُطْلَقًا، أَوْ مَشْكُوكًا فِيهِ، فَإِنَّهُ يُحْمَلُ عَلَى إِقْطَاعِ الْإِرْفَاقِ؛ لِأَنَّهُ الْمُحَقَّقُ.
الْحِمَى:
21- الْحِمَى لُغَةً: مَا مُنِعَ النَّاسُ عَنْهُ، وَاصْطِلَاحًا: أَنْ يَمْنَعَ الْإِمَامُ مَوْضِعًا لَا يَقَعُ فِيهِ التَّضْيِيقُ عَلَى النَّاسِ لِلْحَاجَةِ الْعَامَّةِ لِذَلِكَ، لِمَاشِيَةِ الصَّدَقَةِ، وَالْخَيْلِ الَّتِي يُحْمَلُ عَلَيْهَا.
وَقَدْ كَانَ لِلرَّسُولِ- صلى الله عليه وسلم- أَنْ يَحْمِيَ لِنَفْسِهِ وَلِلْمُسْلِمِينَ، لِقَوْلِهِ فِي الْخَبَرِ: «لَا حِمَى إِلاَّ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ»،، لَكِنَّهُ لَمْ يَحْمِ لِنَفْسِهِ شَيْئًا، وَإِنَّمَا حَمَى لِلْمُسْلِمِينَ، فَقَدْ رَوَى ابْنُ عُمَرَ، قَالَ: «حَمَى النَّبِيُّ- صلى الله عليه وسلم- النَّقِيعَ لِخَيْلِ الْمُسْلِمِينَ».
وَأَمَّا سَائِرُ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَحْمُوا لِأَنْفُسِهِمْ شَيْئًا، وَلَكِنْ لَهُمْ أَنْ يَحْمُوا مَوَاضِعَ لِتَرْعَى فِيهَا خَيْلُ الْمُجَاهِدِينَ، وَنَعَمُ الْجِزْيَةِ، وَإِبِلُ الصَّدَقَةِ، وَضَوَالُّ النَّاسِ، عَلَى وَجْهٍ لَا يَتَضَرَّرُ بِهِ مَنْ سِوَاهُ مِنَ النَّاسِ.وَهَذَا مَذْهَبُ الْأَئِمَّةِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ وَأَحْمَدَ وَالشَّافِعِيِّ فِي صَحِيحِ قَوْلَيْهِ.
وَقَالَ فِي الْآخَرِ: لَيْسَ لِغَيْرِ النَّبِيِّ- صلى الله عليه وسلم- أَنْ يَحْمِيَ، لِقَوْلِهِ- عليه الصلاة والسلام-: «لَا حِمَى إِلاَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ».
وَاسْتَدَلَّ الْجُمْهُورُ بِأَنَّ عُمَرَ وَعُثْمَانَ حَمَيَا وَاشْتُهِرَ ذَلِكَ فِي الصَّحَابَةِ، فَلَمْ يُنْكَرْ عَلَيْهِمَا، فَكَانَ إِجْمَاعًا.
وَمَا حَمَاهُ النَّبِيُّ- صلى الله عليه وسلم- فَلَيْسَ لِأَحَدٍ نَقْضُهُ وَلَا تَغْيِيرُهُ مَعَ بَقَاءِ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ، وَمَنْ أَحْيَا مِنْهُ شَيْئًا لَمْ يَمْلِكْهُ.وَإِنْ زَالَتِ الْحَاجَةُ إِلَيْهِ، وَدَعَتْ حَاجَةٌ لِنَقْضِهِ، فَالْأَظْهَرُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ جَوَازُ نَقْضِهِ.وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَجْهَانِ.وَاسْتَظْهَرَ الْحَطَّابُ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ جَوَازَ نَقْضِهِ إِنْ لَمْ يَقُمِ الدَّلِيلُ عَلَى إِرَادَةِ الِاسْتِمْرَارِ.
وَمَا حَمَاهُ غَيْرُهُ مِنَ الْأَئِمَّةِ فَغَيْرُهُ هُوَ أَوْ غَيْرُهُ مِنَ الْأَئِمَّةِ جَازَ، وَإِنْ أَحْيَاهُ إِنْسَانٌ مَلَكَهُ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ لِلْحَنَابِلَةِ؛ لِأَنَّ حِمَى الْأَئِمَّةِ اجْتِهَادٌ، وَمِلْكُ الْأَرْضِ بِالْإِحْيَاءِ نَصٌّ، وَالنَّصُّ يُقَدَّمُ عَلَى الِاجْتِهَادِ.وَالْوَجْهُ الْآخَرُ لِلْحَنَابِلَةِ: لَا يَمْلِكُهُ؛ لِأَنَّ اجْتِهَادَ الْإِمَامِ لَا يَجُوزُ نَقْضُهُ، كَمَا لَا يَجُوزُ نَقْضُ حُكْمِهِ.وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ، كَذَلِكَ. مَنْ يَحِقُّ لَهُ الْإِحْيَاءُ
أ- فِي بِلَادِ الْإِسْلَامِ:
22- وَالْمُرَادُ بِهَا كَمَا بَيَّنَ الْقَلْيُوبِيُّ: مَا بَنَاهُ الْمُسْلِمُونَ، كَبَغْدَادَ وَالْبَصْرَةِ، أَوْ أَسْلَمَ أَهْلُهُ عَلَيْهِ، كَالْمَدِينَةِ وَالْيَمَنِ، أَوْ فُتِحَ عَنْوَةً، كَخَيْبَرَ وَمِصْرَ وَسَوَادِ الْعِرَاقِ، أَوْ صُلْحًا وَالْأَرْضُ لَنَا وَهُمْ يَدْفَعُونَ الْجِزْيَةَ.وَالْحُكْمُ فِي هَذِهِ الْبِلَادِ أَنَّ عِمَارَتَهَا فَيْءٌ، وَمَوَاتَهَا مُتَحَجِّرٌ لِأَهْلِ الْفَيْءِ.وَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْمُسْلِمَ الْبَالِغَ الْعَاقِلَ الْحُرَّ لَهُ الْحَقُّ فِي أَنْ يُحْيِيَ الْأَرْضَ الْمَوَاتَ الَّتِي فِي بِلَادِ الْإِسْلَامِ عَلَى نَحْوِ مَا سَبَقَ.
وَاخْتَلَفُوا فِيمَا وَرَاءَ ذَلِكَ، فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الذِّمِّيَّ كَالْمُسْلِمِ فِي حَقِّ الْإِحْيَاءِ فِي بِلَادِ الْإِسْلَامِ، لَكِنَّ مُطَرِّفًا وَابْنَ الْمَاجِشُونِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ مَنَعَا مِنْ إِحْيَائِهِ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ (مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ وَالْحِجَازِ كُلِّهِ وَالنُّجُودِ وَالْيَمَنِ).وَقَالَ غَيْرُهُمَا: لَوْ قِيلَ إِنَّ حُكْمَ الذِّمِّيِّينَ فِي ذَلِكَ حُكْمُ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يَبْعُدْ، كَمَا كَانَ لَهُمْ ذَلِكَ فِيمَا بَعْدُ مِنَ الْعُمْرَانِ.وَجَاءَ فِي شَرْحِ الْهِدَايَةِ: «أَنَّ الذِّمِّيَّ يَمْلِكُ بِالْإِحْيَاءِ كَمَا يَمْلِكُهُ الْمُسْلِمُ» مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ بِإِذْنِ الْإِمَامِ فِي ذَلِكَ عِنْدَ الصَّاحِبَيْنِ اللَّذَيْنِ لَا يَشْتَرِطَانِ إِذْنَ الْإِمَامِ لِلْمُسْلِمِ.وَعَلَّلَ الشَّارِحُ ذَلِكَ بِأَنَّ الْإِحْيَاءَ سَبَبُ الْمِلْكِ، فَيَسْتَوِي فِي ذَلِكَ الْمُسْلِمُ وَالذِّمِّيُّ كَمَا فِي سَائِرِ أَسْبَابِ الْمِلْكِ.وَالِاسْتِوَاءُ فِي السَّبَبِ يُوجِبُ الِاسْتِوَاءَ فِي الْحُكْمِ لَكِنَّ الَّذِي فِي شَرْحِ الدُّرِّ كَمَا سَبَقَ أَنَّ الْخِلَافَ بَيْنَ الْإِمَامِ وَصَاحِبَيْهِ فِي اشْتِرَاطِ إِذْنِ الْإِمَامِ فِي الْإِحْيَاءِ إِنَّمَا هُوَ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُسْلِمِ، أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلذِّمِّيِّ فَيُشْتَرَطُ الْإِذْنُ اتِّفَاقًا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ.
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى عَدَمِ جَوَازِ إِحْيَاءِ الذِّمِّيِّ فِي بِلَادِ الْإِسْلَامِ، فَقَدْ نَصُّوا عَلَى أَنَّ الْأَرْضَ الَّتِي لَمْ تُعَمَّرْ قَطُّ إِنْ كَانَتْ بِبِلَادِ الْإِسْلَامِ فَلِلْمُسْلِمِ تَمَلُّكُهَا بِالْإِحْيَاءِ، أَذِنَ فِيهِ الْإِمَامُ أَمْ لَا، وَلَيْسَ ذَلِكَ لِذِمِّيٍّ وَإِنْ أَذِنَ الْإِمَامُ، فَغَيْرُ الذِّمِّيِّ مِنَ الْكُفَّارِ أَوْلَى بِالْمَنْعِ، فَلَا عِبْرَةَ بِإِحْيَائِهِ، وَلِلْمُسْلِمِ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنْهُ وَيَمْلِكَهُ، فَإِنْ كَانَ لَهُ عَيْنٌ فِيهِ كَزَرْعٍ رَدَّهُ الْمُسْلِمُ إِلَيْهِ، فَإِنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَهُوَ لِبَيْتِ الْمَالِ، وَلَيْسَ لِأَحَدٍ التَّصَرُّفُ فِيهِ، وَلَا أُجْرَةَ عَلَيْهِ مُدَّةَ إِحْيَائِهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِلْكًا لِأَحَدٍ.
وَقَدْ نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّ الصَّبِيَّ الْمُسْلِمَ، وَلَوْ غَيْرَ مُمَيِّزٍ يَمْلِكُ مَا أَحْيَاهُ، وَأَنَّهُ يَجُوزُ لِلْعَبْدِ أَنْ يُحْيِيَ، لَكِنْ مَا يُحْيِيهِ يَمْلِكُهُ سَيِّدُهُ.وَلَمْ يَذْكُرُوا شَيْئًا عَنْ إِحْيَاءِ الْمَجْنُونِ.وَبَاقِي الْمَذَاهِبِ لَمْ يُسْتَدَلَّ عَلَى أَحْكَامِ إِحْيَاءِ الْمَذْكُورِينَ عِنْدَهُمْ، وَلَكِنَّ الْحَدِيثَ: «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ» يَدُلُّ بِعُمُومِهِ عَلَى أَنَّ الصَّغِيرَ وَالْمَجْنُونَ يَمْلِكَانِ مَا يُحْيِيَانِهِ.
ب- فِي بِلَادِ الْكُفَّارِ:
23- مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَالْبَاجِيِّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّ مَوَاتَ أَهْلِ الْحَرْبِ يَمْلِكُهُ الْمُسْلِمُونَ بِالْإِحْيَاءِ، سَوَاءٌ أَفُتِحَتْ بِلَادُهُمْ فِيمَا بَعْدُ عَنْوَةً (وَهِيَ الَّتِي غُلِبَ عَلَيْهَا قَهْرًا) أَمْ صُلْحًا.وَقَالَ سَحْنُونٌ: مَا كَانَ مِنْ أَرْضِ الْعَنْوَةِ مِنْ مَوَاتٍ لَمْ يُعْمَلْ فِيهَا وَلَا جَرَى فِيهَا مِلْكٌ لِأَحَدٍ فَهِيَ لِمَنْ أَحْيَاهَا.وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ وَلِلذِّمِّيِّ إِحْيَاءُ مَوَاتِ بِلَادِ الْكُفْرِ، لَكِنَّهُمْ قَيَّدُوا جَوَازَ إِحْيَاءِ الْمُسْلِمِ بِعَدَمِ مَنْعِهِ مِنْ ذَلِكَ، فَإِنْ مَنَعَهُ الْكُفَّارُ فَلَيْسَ لَهُ الْإِحْيَاءُ.
وَقَدْ صَرَّحَ ابْنُ قُدَامَةَ مِنَ الْحَنَابِلَةِ أَنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا أَحْيَا مَوَاتًا فِي دَارِ الْحَرْبِ قَبْلَ فَتْحِهَا عَنْوَةً تَبْقَى عَلَى مِلْكِهِ؛ لِأَنَّ دَارَ الْحَرْبِ عَلَى أَصْلِ الْإِبَاحَةِ.وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ الْإِحْيَاءُ قَبْلَ فَتْحِهَا صُلْحًا عَلَى أَنْ تَبْقَى الْأَرْضُ لَهُمْ، وَلِلْمُسْلِمِينَ الْخَرَاجُ، فَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ يُحْتَمَلُ عَدَمُ إِفَادَةِ الْإِحْيَاءِ الْمِلْكَ؛ لِأَنَّهَا بِهَذَا الصُّلْحِ حُرِّمَتْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَمْلِكَهَا مَنْ أَحْيَاهَا؛ لِعُمُومِ الْخَبَرِ؛ وَلِأَنَّهَا مِنْ مُبَاحَاتِ دَارِهِمْ، فَجَازَ أَنْ يَمْلِكَهَا مَنْ وُجِدَ مِنْهُ سَبَبُ تَمَلُّكِهَا.
مَا يَكُونُ بِهِ الْإِحْيَاءُ:
24- يَكَادُ يَتَّفِقُ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ فِيمَا يَكُونُ بِهِ الْإِحْيَاءُ، فَقَدْ نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّ الْإِحْيَاءَ يَكُونُ بِالْبِنَاءِ عَلَى الْأَرْضِ الْمَوَاتِ، أَوِ الْغَرْسِ فِيهَا، أَوْ كَرْيِهَا (حَرْثِهَا)، أَوْ سَقْيِهَا.
وَنَصَّ مَالِكٌ عَلَى أَنَّ إِحْيَاءَ الْأَرْضِ أَنْ يَحْفِرَ فِيهَا بِئْرًا أَوْ يُجْرِيَ عَيْنًا أَوْ يَغْرِسَ شَجَرًا أَوْ يَبْنِيَ أَوْ يَحْرُثَ، مَا فَعَلَ مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ إِحْيَاءٌ.وَقَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبُ.وَقَالَ عِيَاضٌ: اتُّفِقَ عَلَى أَحَدِ سَبْعَةِ أُمُورٍ: تَفْجِيرِ الْمَاءِ، وَإِخْرَاجِهِ عَنْ غَامِرِهَا بِهِ، وَالْبِنَاءِ وَالْغَرْسِ وَالْحَرْثِ، وَمِثْلُهُ تَحْرِيكُ الْأَرْضِ بِالْحَفْرِ، وَقَطْعِ شَجَرِهَا، وَسَابِعُهَا كَسْرُ حَجَرِهَا وَتَسْوِيَةُ حَفْرِهَا وَتَعْدِيلُ أَرْضِهَا.
أَمَّا الشَّافِعِيَّةُ فَقَدْ نَصُّوا عَلَى أَنَّ مَا يَكُونُ بِهِ الْإِحْيَاءُ يَخْتَلِفُ بِحَسَبِ الْمَقْصُودِ مِنْهُ، فَإِنْ أَرَادَ مَسْكَنًا اشْتُرِطَ لِحُصُولِهِ تَحْوِيطُ الْبُقْعَةِ بِآجُرٍّ أَوْ لَبِنٍ أَوْ مَحْضِ الطِّينِ أَوْ أَلْوَاحِ الْخَشَبِ وَالْقَصَبِ بِحَسَبِ الْعَادَةِ، وَسَقْفِ بَعْضِهَا لِتَتَهَيَّأَ لِلسُّكْنَى، وَنَصْبِ بَابٍ لِأَنَّهُ الْمُعْتَادُ فِي ذَلِكَ.وَقِيلَ لَا يُشْتَرَطُ؛ لِأَنَّ السُّكْنَى تَتَحَقَّقُ بِدُونِهِ.وَإِنْ كَانَ الْمَقْصُودُ زَرِيبَةً لِلدَّوَابِّ فَيُشْتَرَطُ التَّحْوِيطُ، وَلَا يَكْفِي نَصْبُ سَعَفٍ أَوْ أَحْجَارٍ مِنْ غَيْرِ بِنَاءٍ، وَلَا يُشْتَرَطُ السَّقْفُ؛ لِأَنَّ الْعَادَةَ فِي الزَّرِيبَةِ عَدَمُهُ، وَالْخِلَافُ فِي الْبَابِ كَالْخِلَافِ فِيهِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَسْكَنِ.وَالْإِحْيَاءُ فِي الْمَزْرَعَةِ يَكُونُ بِجَمْعِ التُّرَابِ حَوْلَهَا، لِيَنْفَصِلَ الْمُحْيَا عَنْ غَيْرِهِ.وَفِي مَعْنَى التُّرَابِ قَصَبٌ وَحَجَرٌ وَشَوْكٌ، وَلَا حَاجَةَ إِلَى تَحْوِيطِ وَتَسْوِيَةِ الْأَرْضِ بِطَمِّ الْمُنْخَفِضِ وَكَسْحِ الْمُسْتَعْلِي.
فَإِنْ لَمْ يَتَيَسَّرْ ذَلِكَ إِلاَّ بِمَا يُسَاقُ إِلَيْهَا فَلَا بُدَّ مِنْهُ لِتَتَهَيَّأَ لِلزِّرَاعَةِ.وَلَا تُشْتَرَطُ الزِّرَاعَةُ بِالْفِعْلِ عَلَى أَحَدِ قَوْلَيْنِ؛ لِأَنَّهَا اسْتِيفَاءُ مَنْفَعَةٍ، وَهُوَ خَارِجٌ عَنِ الْإِحْيَاءِ.وَالْقَوْلُ الثَّانِي: لَا بُدَّ مِنْهَا؛ لِأَنَّ الدَّارَ لَا تَصِيرُ مُحْيَاةً إِلاَّ إِذَا حَصَلَ فِيهَا عَيْنُ مَالِ الْمُحْيِي، فَكَذَا الْأَرْضُ.
موسوعة الفقه الكويتية-وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت-صدرت بدءًا من: 1404هـ/1984م
19-موسوعة الفقه الكويتية (استيفاء)
اسْتِيفَاءالتَّعْرِيفُ:
1- الِاسْتِيفَاءُ: مَصْدَرُ اسْتَوْفَى، وَهُوَ أَخْذُ صَاحِبِ الْحَقِّ حَقَّهُ كَامِلًا، دُونَ أَنْ يَتْرُكَ مِنْهُ شَيْئًا.
وَلَا يَخْرُجُ اسْتِعْمَالُ الْفُقَهَاءِ عَنْ هَذَا الْمَعْنَى.
الْأَلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الْقَبْضُ:
2- قَبَضَ الدَّيْنَ أَخَذَهُ، وَهُوَ كَمَا يَكُونُ فِي الدُّيُونِ يَكُونُ كَذَلِكَ فِي الْأَعْيَانِ، فَالْقَبْضُ أَعَمُّ مِنْ الِاسْتِيفَاءِ.
عَلَاقَةُ الِاسْتِيفَاءِ بِالْإِبْرَاءِ وَالْحَوَالَةِ:
3- مِنْ تَقْسِيمَاتِ الْإِبْرَاءِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّهُ: إِمَّا إِبْرَاءُ إِسْقَاطٍ، أَوْ إِبْرَاءُ اسْتِيفَاءٍ، فَفِي الْكَفَالَةِ لَوْ قَالَ الدَّائِنُ لِلْكَفِيلِ: بَرِئْتَ إِلَيَّ مِنَ الْمَالِ، كَانَ إِبْرَاءَ اسْتِيفَاءٍ لِكُلٍّ مِنَ الْكَفِيلِ وَالدَّائِنِ، أَمَّا لَوْ قَالَ: أَبْرَأْتُكَ، فَإِنَّهُ يَكُونُ إِبْرَاءَ إِسْقَاطٍ، يُبَرَّأُ بِهِ الْكَفِيلُ فَقَطْ.وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ (إِبْرَاءٌ).
وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَرْجِيحِ حَقِيقَةِ الْحَوَالَةِ، هَلْ هِيَ بَيْعٌ أَوِ اسْتِيفَاءٌ؟ قَالَ النَّوَوِيُّ: وَالتَّرْجِيحُ مُخْتَلِفٌ فِي الْفُرُوعِ بِحَسَبِ الْمَسَائِلِ، لِقُوَّةِ الدَّلِيلِ وَضَعْفِهِ، وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ: لَوْ خَرَجَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ مُفْلِسًا، وَقَدْ شَرَطَ يَسَارَهُ، فَالْأَصَحُّ لَا رُجُوعَ لِلْمُحَالِ، بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا اسْتِيفَاءٌ، وَمُقَابِلُهُ: لَهُ الرُّجُوعُ بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا بَيْعٌ.
مَنْ لَهُ حَقُّ الِاسْتِيفَاءِ:
4- يَخْتَلِفُ مَنْ لَهُ حَقُّ الِاسْتِيفَاءِ بِاخْتِلَافِ الْحَقِّ الْمُرَادِ اسْتِيفَاؤُهُ، إِذْ هُوَ إِمَّا حَقٌّ خَالِصٌ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، أَوْ حَقٌّ خَالِصٌ لِلْعَبْدِ، كَالدُّيُونِ، أَوْ حَقٌّ مُشْتَرَكٌ.
وَبَعْضُ الْفُقَهَاءِ يُقَسِّمُ هَذَا الْحَقَّ الْمُشْتَرَكَ إِلَى قِسْمَيْنِ: مَا غَلَبَ فِيهِ حَقُّ اللَّهِ كَحَدِّ السَّرِقَةِ، وَمَا غَلَبَ فِيهِ حَقُّ الْعَبْدِ كَالْقِصَاصِ.
وَالْمُرَادُ بِحَقِّ الْعَبْدِ الْمَحْضِ: مَا يَمْلِكُ إِسْقَاطَهُ، عَلَى مَعْنَى أَنَّهُ لَوْ أَسْقَطَهُ لَسَقَطَ، وَإِلاَّ فَمَا مِنْ حَقٍّ لِلْعَبْدِ إِلاَّ وَفِيهِ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى، وَهُوَ أَمَرَهُ بِإِيصَالِ ذَلِكَ الْحَقِّ إِلَى مُسْتَحِقِّهِ، فَيُوجَدُ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى دُونَ حَقٍّ لِلْعَبْدِ، وَلَا يُوجَدُ حَقٌّ لِعَبْدٍ إِلاَّ وَفِيهِ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى.
اسْتِيفَاءُ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى
أَوَّلًا: اسْتِيفَاءُ الْحُدُودِ:
5- يَجِبُ عَلَى وَلِيِّ الْأَمْرِ إِنْفَاذُ الْحُدُودِ، وَلَا يَمْلِكُ وَلِيُّ الْأَمْرِ وَلَا غَيْرُهُ إِسْقَاطَهَا بَعْدَ ثُبُوتِهَا لَدَيْهِ، وَاَلَّذِي يَتَوَلَّى اسْتِيفَاءَهَا هُوَ وَلِيُّ الْأَمْرِ أَوْ مَنْ يُنِيبُهُ، فَإِنِ اسْتَوْفَاهَا غَيْرُهُ دُونَ إِذْنِهِ يُعَزَّرُ لِافْتِيَاتِهِ عَلَيْهِ.
أ- كَيْفِيَّةُ اسْتِيفَاءِ حَدِّ الزِّنَا:
6- حَدُّ الزِّنَا إِمَّا الرَّجْمُ، وَإِمَّا الْجَلْدُ:
وَعَلَى كُلٍّ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ الزِّنَا قَدْ ثَبَتَ بِالْبَيِّنَةِ أَوْ بِالْإِقْرَارِ، فَإِنْ كَانَ قَدْ ثَبَتَ بِالْبَيِّنَةِ، فَالْحَنَفِيَّةُ يَشْتَرِطُونَ أَنْ يَحْضُرَ الشُّهُودُ، وَأَنْ يَبْدَءُوا بِالرَّجْمِ، فَإِنْ امْتَنَعُوا سَقَطَ الْحَدُّ.
وَغَيْرُ الْحَنَفِيَّةِ لَا يَشْتَرِطُونَ حُضُورَ الشُّهُودِ، إِلاَّ أَنَّ الشَّافِعِيَّةَ وَالْحَنَابِلَةَ يَرَوْنَ حُضُورَهُمْ مُسْتَحَبًّا، أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَلَا يَرَوْنَ حُضُورَهُمْ وَاجِبًا وَلَا مُسْتَحَبًّا.
وَالْكُلُّ مُجْمِعٌ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ عَلَى أَنَّهُ إِنْ حَاوَلَ الْهَرَبَ لَا يُمَكَّنُ مِنْ ذَلِكَ، بَلْ قَالَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّهُ إِنْ خِيفَ هَرَبُهُ يُقَيَّدُ أَوْ يُحْفَرُ لَهُ.
وَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةً يُحْفَرُ لَهَا، أَوْ تُرْبَطُ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا حَتَّى لَا تَتَكَشَّفَ.
وَأَمَّا إِنْ كَانَ قَدْ ثَبَتَ بِالْإِقْرَارِ، فَهُمْ مُجْمِعُونَ عَلَى أَنَّهُ إِنْ حَاوَلَ الْهَرَبَ لَمْ يُتَّبَعْ، وَيُوقَفُ التَّنْفِيذُ، جَلْدًا كَانَ أَوْ رَجْمًا، وَيُعْتَبَرُ ذَلِكَ رُجُوعًا عَنْ إِقْرَارِهِ.
وَهُنَاكَ تَفْصِيلَاتٌ وَخِلَافٌ فِي بَعْضِ هَذِهِ الْأَحْكَامِ يُرْجَعُ إِلَيْهَا فِي مُصْطَلَحِ (حَدِّ الزِّنَا).
وَإِذَا كَانَ الْحَدُّ جَلْدًا فَالْكُلُّ مُجْمِعٌ عَلَى نَزْعِ مَا يَلْبَسُهُ مِنْ حَشْوٍ أَوْ فَرْوٍ.
فَإِنْ كَانَ رَجُلًا يُنْزَعُ عَنْهُ ثِيَابُهُ إِلاَّ مَا يَسْتُرُ عَوْرَتَهُ، ثُمَّ إِنْ كَانَ الْمَحْدُودُ بِالْجَلْدِ مَرِيضًا مَرَضًا يُرْجَى شِفَاؤُهُ أُرْجِئَ التَّنْفِيذُ إِلَى أَنْ يَبْرَأَ، وَإِنْ كَانَ امْرَأَةً حَامِلًا أُرْجِئَ الْحَدُّ مُطْلَقًا- رَجْمًا أَوْ جَلْدًا- إِلَى أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا، وَيَسْتَغْنِيَ وَلَدُهَا عَنْ الرَّضَاعِ مِنْهَا.
ب- كَيْفِيَّةُ اسْتِيفَاءِ حَدِّ الْقَذْفِ وَحَدِّ شُرْبِ الْخَمْرِ:
7- سَبَقَ مَا يَتَّصِلُ بِالْجَلْدِ وَحَدِّ الزِّنَا، عَلَى أَنَّهُ يَنْبَغِي فِي الْجَلْدِ فِي حَدِّ الزِّنَا أَنْ يَكُونَ أَشَدَّ مِنْهُ فِي حَدِّ الْقَذْفِ، وَأَنْ يَكُونَ فِي حَدِّ الْقَذْفِ أَشَدَّ مِنْهُ فِي حَدِّ شُرْبِ الْخَمْرِ.
وَيُرْجَعُ فِي تَفْصِيلِ ذَلِكَ إِلَى (حَدِّ الْقَذْفِ) (وَحَدِّ الْخَمْرِ).
هَذَا، وَلِلْفُقَهَاءِ تَفْصِيلَاتٌ فِي آلَةِ الِاسْتِيفَاءِ فِي الْجَلْدِ وَمُلَابَسَاتِهِ، تَرْجِعُ إِلَى تَحْقِيقِ عَدَمِ تَعْرِيضِ الْمُسْتَوْفَى مِنْهُ الْحَدُّ إِلَى التَّلَفِ جُزْئِيًّا أَوْ كُلِّيًّا، وَتَفْصِيلَاتُ ذَلِكَ فِي الْحُدُودِ.وَانْظُرْ أَيْضًا مُصْطَلَحَ (جَلْد) وَمُصْطَلَحَ (رَجْم).
هَذَا، وَقَدْ صَرَّحَ الْفُقَهَاءُ بِأَنَّ مَبْنَى إِقَامَةِ الْحُدُودِ عَلَى الْعَلَانِيَةِ، وَذَلِكَ لقوله تعالى: {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} وَلِكَيْ يَحْصُلَ الرَّدْعُ وَالزَّجْرُ، فَيَأْمُرُ الْإِمَامُ قَوْمًا غَيْرَ مَنْ يُقِيمُونَ الْحَدَّ بِالْحُضُورِ.
ج- كَيْفِيَّةُ اسْتِيفَاءِ حَدِّ السَّرِقَةِ:
8- حَدُّ السَّرِقَةِ مِنَ الْحُقُوقِ الْمُشْتَرَكَةِ كَحَدِّ الْقَذْفِ، وَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الَّذِي يُقِيمُ حَدَّ الْقَذْفِ وَحَدَّ السَّرِقَةِ هُوَ الْإِمَامُ.
وَالتَّفْصِيلُ فِي شُرُوطِ ثُبُوتِ الْحُدُودِ، وَحَالَاتِ سُقُوطِهَا يُذْكَرُ فِي أَبْوَابِ الْحُدُودِ.أَمَّا كَيْفِيَّةُ الِاسْتِيفَاءِ فِي حَدِّ السَّرِقَةِ، فَالْفُقَهَاءُ صَرَّحُوا بِأَنَّهُ إِذَا وَجَبَ الْقَطْعُ فِي حَدِّ السَّرِقَةِ بِشُرُوطِهِ الْمُبَيَّنَةِ فِي بَابِهِ، فَإِنَّهُ يُسْتَوْفَى بِقَطْعِ الْيَدِ الْيُمْنَى مِنْ مِفْصَلِ الْكَفِّ، بِطَرِيقَةٍ تُؤْمَنُ مَعَهَا السِّرَايَةُ، كَالْحَسْمِ بِالزَّيْتِ أَوْ غَيْرِهِ مِنَ الْوَسَائِلِ.لِحَدِيثِ: «اقْطَعُوهُ ثُمَّ احْسِمُوهُ».
د- مَكَانُ اسْتِيفَاءِ الْحُدُودِ:
9- لَا يُسْتَوْفَى حَدٌّ وَلَا قِصَاصٌ فِي الْمَسْجِدِ، حَتَّى لَوْ وَقَعَتِ الْجِنَايَةُ فِيهِ، لِئَلاَّ يُؤَدِّيَ ذَلِكَ إِلَى تَلْوِيثِهِ، أَمَّا إِذَا وَقَعَتِ الْجِنَايَةُ فِي الْحَرَمِ دُونَ الْمَسْجِدِ فَالْإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّهُ يُقْتَصُّ مِنْهُ فِيهِ.
أَمَّا إِذَا وَقَعَتْ فِي الْحِلِّ وَلَجَأَ الْجَانِي إِلَى الْحَرَمِ، فَقَدِ اُخْتُلِفَ فِيهِ: فَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ وَمُحَمَّدٌ إِلَى أَنَّهُ لَا يُخْرَجُ، بَلْ يُضْطَرُّ لِلْخُرُوجِ بِمَنْعِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ عَنْهُ.وَاسْتَدَلُّوا بِعُمُومِ قوله تعالى: {وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا}.
وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: يُبَاحُ إِخْرَاجُهُ.وَقَالَ الْمَالِكِيَّةُ: لَا يُؤَخَّرُ بَلْ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ أَوِ الْقِصَاصُ خَارِجَ الْمَسْجِدِ.قَالَ فِي نِهَايَةِ الْمُحْتَاجِ: لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «إِنَّ الْحَرَمَ لَا يُعِيذُ فَارًّا بِدَمٍ».
ثَانِيًا: اسْتِيفَاءُ التَّعْزِيرَاتِ:
10- التَّعْزِيرَاتُ الَّتِي تَرْجِعُ إِلَى حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى، اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيهَا، فَقَالَ مَالِكٌ: وَجَبَ التَّعْزِيرُ لِحَقِّ اللَّهِ كَالْحُدُودِ، إِلاَّ أَنْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّ الْإِمَامِ أَنَّ غَيْرَ الضَّرْبِ مَصْلَحَةٌ مِنَ الْمَلَامَةِ وَالْكَلَامِ.
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ مَنْصُوصًا مِنَ الشَّارِعِ عَلَى التَّعْزِيرِ وَجَبَ، وَإِلاَّ فَلِلْإِمَامِ إِقَامَتُهُ أَوِ الْعَفْوُ عَنْهُ، حَسَبَ الْمَصْلَحَةِ وَحُصُولِ الِانْزِجَارِ بِهِ أَوْ بِدُونِهِ، وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ: هُوَ غَيْرُ وَاجِبٍ عَلَى الْإِمَامِ، إِنْ شَاءَ أَقَامَهُ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ.وَيُنْظَرُ تَفْصِيلُ هَذَا وَأَدِلَّتُهُ فِي مُصْطَلَحِ (تَعْزِير).
ثَالِثًا: اسْتِيفَاءُ حُقُوقِ اللَّهِ الْمَالِيَّةِ:
أ- اسْتِيفَاءُ الزَّكَوَاتِ:
11- مَالُ الزَّكَاةِ نَوْعَانِ: ظَاهِرٌ، وَهُوَ الْمَوَاشِي وَالزُّرُوعُ وَالْمَالُ الَّذِي يَمُرُّ بِهِ التَّاجِرُ عَلَى الْعَاشِرِ، وَبَاطِنٌ: وَهُوَ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ، وَأَمْوَالُ التِّجَارَةِ فِي مَوَاضِعِهَا.
وَوِلَايَةُ أَخْذِ الزَّكَاةِ فِي الْأَمْوَالِ الظَّاهِرَةِ لِلْإِمَامِ فِي مَذَاهِبِ: الْحَنَفِيَّةِ، وَالْمَالِكِيَّةِ، وَأَحَدِ قَوْلَيِ الشَّافِعِيَّةِ.
وَدَلِيلُ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} وَاَلَّذِي عَلَيْهِ عَامَّةُ أَهْلِ التَّأْوِيلِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالصَّدَقَةِ الزَّكَاةُ، وَكَذَلِكَ قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا} فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى لِلْعَامِلِينَ عَلَيْهَا حَقًّا وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لِلْإِمَامِ أَنْ يُطَالِبَ أَرْبَابَ الْأَمْوَالِ بِصَدَقَاتِ الْأَنْعَامِ وَالزُّرُوعِ فِي أَمَاكِنِهَا، وَكَانَ أَدَاؤُهَا إِلَى أَرْبَابِ الْأَمْوَالِ، لَمْ يَكُنْ لِذِكْرِ الْعَامِلِينَ وَجْهٌ.
وَكَانَ الرَّسُولُ - عليه الصلاة والسلام- وَالْأَئِمَّةُ بَعْدَهُ يَبْعَثُونَ الْمُصَدِّقِينَ إِلَى أَحْيَاءِ الْعَرَبِ وَالْبُلْدَانِ وَالْآفَاقِ، لِأَخْذِ الصَّدَقَاتِ مِنَ الْأَنْعَامِ وَالْمَوَاشِي فِي أَمَاكِنِهَا.
وَقَالَ الْحَنَفِيَّةُ: إِنَّهُ يَلْحَقُ بِالْأَمْوَالِ الظَّاهِرَةِ الْمَالُ الْبَاطِنُ إِذَا مَرَّ بِهِ التَّاجِرُ عَلَى الْعَاشِرِ، فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ الزَّكَاةَ فِي الْجُمْلَةِ، لِأَنَّهُ لَمَّا سَافَرَ بِهِ وَأَخْرَجَهُ مِنَ الْعُمْرَانِ صَارَ ظَاهِرًا وَالْتَحَقَ بِالسَّوَائِمِ، وَهَذَا لِأَنَّ الْإِمَامَ إِنَّمَا كَانَ لَهُ الْمُطَالَبَةُ بِزَكَاةِ الْمَوَاشِي فِي أَمَاكِنِهَا لِمَكَانِ الْحِمَايَةِ، لِأَنَّ الْمَوَاشِيَ فِي الْبَرَارِيِّ لَا تَصِيرُ مَحْفُوظَةً إِلاَّ بِحِفْظِ السُّلْطَانِ وَحِمَايَتِهِ، وَهَذَا الْمَعْنَى مَوْجُودٌ فِي مَالٍ يَمُرُّ بِهِ التَّاجِرُ عَلَى الْعَاشِرِ فَكَانَ كَالسَّوَائِمِ.وَعَلَيْهِ إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ - رضي الله عنهم-.
وَهَذَا الْحُكْمُ (دَفْعُ زَكَاةِ الْأَمْوَالِ الظَّاهِرَةِ إِلَى الْأَئِمَّةِ) إِذَا كَانَ الْأَئِمَّةُ عُدُولًا فِي أَخْذِهَا وَصَرْفِهَا.
وَإِنْ كَانُوا غَيْرَ عُدُولٍ فِي غَيْرِ ذَلِكَ، وَذَلِكَ مَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ، فَإِنْ طَلَبَهَا الْإِمَامُ الْعَدْلُ فَادَّعَى الْمُزَكِّي إِخْرَاجَهَا لَمْ يُصَدَّقْ، وَاَلَّذِي فِي كُتُبِ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّ السَّلَاطِينَ الَّذِينَ لَا يَضَعُونَ الزَّكَاةَ مَوَاضِعَهَا إِذَا أَخَذُوا الزَّكَاةَ أَجْزَأَتْ عَنِ الْمُزَكِّينَ، لِأَنَّ وِلَايَةَ الْأَخْذِ لَهُمْ، فَلَا تُعَادُ.وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يَسْقُطُ الْخَرَاجُ وَلَا تَسْقُطُ الزَّكَوَاتُ.وَمُؤَدَّى هَذَا أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْإِمَامُ غَيْرَ عَادِلٍ فَلِلْمُزَكِّي إِخْرَاجُ زَكَاتِهِ.
وَالْمَنْصُوصُ عَلَيْهِ فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيَّةِ.أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْإِمَامُ عَدْلًا فَفِيهَا قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الْإِيجَابِ، وَلَيْسَ لَهُمْ التَّفَرُّدُ بِإِخْرَاجِهَا، وَلَا تُجْزِئُهُمْ إِنْ أَخْرَجُوهَا.
وَمَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ لَا يَخْتَلِفُ عَنِ الْجُمْهُورِ فِي الْأَمْوَالِ الظَّاهِرَةِ، أَمَّا فِي الْأَمْوَالِ الْبَاطِنَةِ فَقَدْ صَرَّحَ أَبُو يَعْلَى بِأَنَّهُ لَيْسَ لِوَالِي الصَّدَقَاتِ نَظَرٌ فِي زَكَاتِهَا، وَأَرْبَابُهَا أَحَقُّ مِنْهُ بِإِخْرَاجِهَا إِلاَّ أَنْ يَبْذُلَ رَبُّ الْمَالِ زَكَاتَهَا طَوْعًا، وَالْمَذْهَبُ أَنَّ لِلْإِمَامِ طَلَبَ زَكَاةِ الْأَمْوَالِ الْبَاطِنَةِ أَيْضًا.
وَإِذَا تَأَكَّدَ الْإِمَامُ أَنَّ أَرْبَابَ الْأَمْوَالِ لَا يُؤَدُّونَ زَكَاتَهَا أَجْبَرَهُمْ عَلَى إِيتَائِهَا وَلَوْ بِالْقِتَالِ، كَمَا فَعَلَ أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه- بِمَا يَفِي الزَّكَاةَ، وَهَذَا إِنْ كَانَ الْإِمَامُ يَضَعُهَا مَوْضِعَهَا، وَإِلاَّ فَلَا يُقَاتِلُهُمْ.
ب- اسْتِيفَاءُ الْكَفَّارَاتِ وَالنُّذُورِ:
12- لَيْسَ لِلْإِمَامِ وِلَايَةُ اسْتِيفَاءِ الْكَفَّارَاتِ وَالنُّذُورِ، وَإِنَّمَا يُؤَدِّيهَا مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ.وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ يَجُوزُ لِلْإِمَامِ طَلَبُ النَّذْرِ وَالْكَفَّارَةِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ، وَهَذَا هُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ فِي الْكَفَّارَةِ.
اسْتِيفَاءُ حُقُوقِ الْعِبَادِ:
أَوَّلًا: اسْتِيفَاءُ الْقِصَاصِ:
13- اسْتِيفَاءُ الْقِصَاصِ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ إِذْنِ الْإِمَامِ، فَإِنِ اسْتَوْفَاهُ صَاحِبُ الْحَقِّ بِدُونِ إِذْنِهِ وَقَعَ مَوْقِعَهُ، وَعُزِّرَ لِافْتِيَاتِهِ عَلَى الْإِمَامِ. ثُمَّ إِنَّ الَّذِي يَسْتَوْفِي الْقِصَاصَ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ هُوَ الْإِمَامُ، وَلَيْسَ لِلْأَوْلِيَاءِ ذَلِكَ، لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ مِنْهُمْ التَّجَاوُزُ أَوِ التَّعْذِيبُ.
أَمَّا إِنْ كَانَ الْقِصَاصُ فِي النَّفْسِ، فَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ الْوَلِيَّ هُوَ الَّذِي يَتَوَلاَّهُ، لقوله تعالى: {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا}.
وَلِلْحَدِيثِ الَّذِي فِيهِ: «أَنَّ الرَّسُولَ - صلى الله عليه وسلم- دَفَعَ الْقَاتِلَ إِلَى أَخِ الْمَقْتُولِ وَقَالَ لَهُ: دُونَكَ صَاحِبُكَ».رَوَاهُ مُسْلِمٌ.وَلَهُ أَنْ يُوَكِّلَ فِيهِ، وَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ وَكَّلُوا أَحَدَهُمْ.وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْأَصْلَ تَوَلِّي الْإِمَامِ أَوْ مَنْ يُنِيبُهُ ذَلِكَ، فَإِنْ طَلَبَ الْمُسْتَحِقُّ اسْتِيفَاءَ الْقِصَاصِ بِنَفْسِهِ، وَرَآهُ الْإِمَامُ أَهْلًا أَجَابَهُ إِلَى ذَلِكَ، وَإِلاَّ لَمْ يُجِبْهُ.
وَتَفْصِيلُ الْكَلَامِ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ فِي مُصْطَلَحِ: (قِصَاص).
هَذَا، وَقَدْ صَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ بِوُجُوبِ حُضُورِ الْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ، لِيُؤْمَنَ التَّجَاوُزُ أَوِ التَّعْذِيبُ، وَحُضُورُ الْقَاضِي الَّذِي حَكَمَ بِالْقِصَاصِ مَسْنُونٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ.وَصَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِوُجُوبِ حُضُورِ صَاحِبِ الْحَقِّ رَجَاءَ أَنْ يَعْفُوَ.
أ- كَيْفِيَّةُ اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ فِي النَّفْسِ.
14- قَالَ الْحَنَفِيَّةُ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنِ الْحَنَابِلَةِ: إِنَّ الْقِصَاصَ لَا يُسْتَوْفَى إِلاَّ بِالسَّيْفِ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ - عليه الصلاة والسلام-: «لَا قَوَدَ إِلاَّ بِالسَّيْفِ».
وَالْقَوَدُ هُوَ الْقِصَاصُ، فَكَانَ هَذَا نَفْيُ اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ بِغَيْرِ السَّيْفِ.
وَإِنْ أَرَادَ الْوَلِيُّ أَنْ يَقْتُلَ بِغَيْرِ السَّيْفِ لَا يُمَكَّنُ لِلْحَدِيثِ، وَلَوْ فَعَلَ يُعَزَّرُ، لَكِنْ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ، لِأَنَّ الْقَتْلَ حَقُّهُ، فَإِذَا قَتَلَهُ فَقَدِ اسْتَوْفَى حَقَّهُ بِأَيِّ طَرِيقٍ كَانَ، إِلاَّ أَنَّهُ يَأْثَمُ بِالِاسْتِيفَاءِ بِطَرِيقٍ غَيْرِ مَشْرُوعٍ، لِمُجَاوَزَتِهِ حَدَّ الشَّرْعِ.
وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ- وَهُوَ إِحْدَى رِوَايَتَيْنِ لِلْحَنَابِلَةِ- أَنَّ الْقَاتِلَ يُقْتَلُ بِمِثْلِ مَا قَتَلَ بِهِ، وَدَلِيلُهُ: حَدِيثُ «الْيَهُودِيِّ الَّذِي رَضَّ رَأْسَ مُسْلِمَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم- أَنْ يُرَضَّ رَأْسُهُ كَذَلِكَ».وَهَذَا إِنْ ثَبَتَ الْقَتْلُ بِبَيِّنَةٍ أَوِ اعْتِرَافٍ. فَإِنْ ثَبَتَ بِقَسَامَةٍ قُتِلَ بِالسَّيْفِ، إِلاَّ أَنْ يَقَعَ الْقَتْلُ بِمَا هُوَ مُحَرَّمٌ.
ب- تَأْخِيرُ اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ:
15- إِذَا كَانَ وَلِيُّ الدَّمِ وَاحِدًا أَوْ أَكْثَرَ، وَكَانُوا جَمِيعًا عُقَلَاءَ بَالِغِينَ حَاضِرِينَ، وَطَلَبُوا الِاسْتِيفَاءَ أُجِيبُوا.
أَمَّا إِذَا كَانَ وَلِيُّ الدَّمِ وَاحِدًا صَغِيرًا أَوْ مَجْنُونًا، فَقَدْ ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ- وَهُوَ قَوْلٌ لِلْحَنَفِيَّةِ- إِلَى أَنَّهُ يُنْتَظَرُ الْبُلُوغُ أَوِ الْإِفَاقَةُ، لِاحْتِمَالِ الْعَفْوِ آنَئِذٍ.
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لَا يُنْتَظَرُ، بَلْ الِاسْتِيفَاءُ لِوَلِيِّ الصَّغِيرِ، وَالْقَيِّمِ عَلَى الْمَجْنُونِ.
وَالْقَوْلُ الْآخَرُ لِلْحَنَفِيَّةِ أَنَّ الَّذِي يَسْتَوْفِي الْقِصَاصَ فِي هَذِهِ الْحَالِ هُوَ الْقَاضِي.
وَلِلْحَنَفِيَّةِ قَوْلٌ ثَالِثٌ بِأَنَّ الْوَلِيَّ إِذَا كَانَ أَبًا أَوْ جَدًّا يَسْتَوْفِي الْقِصَاصَ عَنِ الصَّغِيرِ، وَلَيْسَ ذَلِكَ لِلْوَصِيِّ.
أَمَّا إِذَا تَعَدَّدَ أَوْلِيَاءُ الدَّمِ وَكَانَ فِيهِمْ كِبَارٌ وَصِغَارٌ، فَقَدْ ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَأَبُو يُوسُفَ- وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ- إِلَى أَنَّهُ يُنْتَظَرُ بُلُوغُ الصَّغِيرِ.
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَأَبُو حَنِيفَةَ- وَهُوَ الرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ عَنْ أَحْمَدَ- إِلَى أَنَّهُ يَسْتَوْفِيهِ الْكِبَارُ.
أَمَّا إِنْ كَانَ بَعْضُ الْأَوْلِيَاءِ غَائِبِينَ فَإِنَّ انْتِظَارَهُمْ وَاجِبٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ، وَفَصَّلَ الْمَالِكِيَّةُ فَقَالُوا: يُنْتَظَرُ الْغَائِبُ إِنْ كَانَتْ غَيْبَتُهُ قَرِيبَةً دُونَ الْغَائِبِ غَيْبَةً بَعِيدَةً، وَكَذَلِكَ الْمَجْنُونُ جُنُونًا غَيْرَ مُطْبِقٍ فَإِنَّهُ يُنْتَظَرُ.
ج- وَقْتُ اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ:
16- ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لَا يُقَامُ الْقِصَاصُ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ قَبْلَ بُرْءِ الْمَجْرُوحِ، لِحَدِيثِ: «لَا يُسْتَقَادُ مِنَ الْجِرَاحَةِ حَتَّى يَبْرَأَ».
وَالشَّافِعِيَّةُ قَالُوا: إِنَّهُ يُقْتَصُّ مِنَ الْجَانِي عَلَى الْفَوْرِ.
وَتَفْصِيلُ ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (قِصَاصٌ). ثَانِيًا: اسْتِيفَاءُ حُقُوقِ الْعِبَادِ الْمَالِيَّةِ:
أ- اسْتِيفَاءُ الْحَقِّ مِنْ مَالِ الْغَيْرِ بِصِفَةٍ عَامَّةٍ:
17- قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ: إِذَا كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى غَيْرِهِ حَقٌّ، وَهُوَ مُقِرٌّ بِهِ بَاذِلٌ لَهُ، لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِهِ إِلاَّ مَا يُدْلِيهِ بِلَا خِلَافٍ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ، فَإِنْ أَخَذَ مِنْ مَالِهِ شَيْئًا بِغَيْرِ إِذْنِهِ لَزِمَهُ رَدُّهُ إِلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ قَدْرَ حَقِّهِ، لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَمْلِكَ عَلَيْهِ عَيْنًا مِنْ أَعْيَانِ مَالِهِ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ، وَإِنْ كَانَتْ مِنْ جِنْسِ حَقِّهِ، لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ لِلْإِنْسَانِ غَرَضٌ فِي الْعَيْنِ، فَإِنْ أَتْلَفَهُ أَوْ تَلِفَتْ فَصَارَتْ دَيْنًا فِي ذِمَّتِهِ، وَكَانَ الثَّابِتُ فِي ذِمَّتِهِ مِنْ جِنْسِ حَقِّهِ تَقَاصَّا فِي قِيَاسِ الْمَذْهَبِ.وَالْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ، وَإِنْ كَانَ الْمَدِينُ مَانِعًا لِأَدَاءِ الدَّيْنِ لِأَمْرٍ يُبِيحُ الْمَنْعَ كَالتَّأْجِيلِ وَالْإِعْسَارِ لَمْ يَجُزْ أَخْذُ شَيْءٍ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ خِلَافٍ، وَإِنْ أَخَذَ شَيْئًا لَزِمَهُ رَدُّهُ إِنْ كَانَ بَاقِيًا، أَوْ عَوَّضَهُ إِنْ كَانَ تَالِفًا، وَلَا يَحْصُلُ التَّقَاصُّ هَاهُنَا، لِأَنَّ الدَّيْنَ الَّذِي لَهُ لَا يَسْتَحِقُّ أَخْذَهُ فِي الْحَالِ بِخِلَافِ مَا ذُكِرَ قَبْلُ.
وَإِنْ كَانَ مَانِعًا لَهُ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَقَدَرَ عَلَى اسْتِخْلَاصِهِ بِالْحَاكِمِ أَوِ السُّلْطَانِ لَمْ يَجُزْ لَهُ الْأَخْذُ أَيْضًا بِغَيْرِ السُّلْطَانِ أَوِ الْحَاكِمِ، لِأَنَّهُ قَدَرَ عَلَى اسْتِيفَاءِ حَقِّهِ بِمَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ قَدَرَ عَلَى اسْتِيفَائِهِ مِنْ وَكِيلِهِ.
وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى ذَلِكَ لِكَوْنِهِ جَاحِدًا لَهُ، وَلَا بَيِّنَةَ لَهُ بِهِ، أَوْ لِكَوْنِهِ لَا يُجِيبُهُ إِلَى الْمُحَاكَمَةِ وَلَا يُمْكِنُهُ إِجْبَارُهُ عَلَى ذَلِكَ، أَوْ نَحْوُ هَذَا، فَالْمَشْهُورُ فِي الْمَذْهَبِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَخْذُ قَدْرِ حَقِّهِ، وَهُوَ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ مَالِكٍ.
قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: وَقَدْ جَعَلَ أَصْحَابُنَا الْمُحَدِّثُونَ لِجَوَازِ الْأَخْذِ وَجْهًا فِي الْمَذْهَبِ، أَخْذًا مِنْ حَدِيثِ هِنْدٍ حِينَ قَالَ لَهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم-: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ».
قَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: وَيَتَخَرَّجُ لَنَا جَوَازُ الْأَخْذِ، فَإِنْ كَانَ الْمَقْدُورُ عَلَيْهِ مِنْ جِنْسِ حَقِّهِ أَخَذَ بِقَدْرِهِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ تَحَرَّى وَاجْتَهَدَ فِي تَقْوِيمِهِ، مَأْخُوذٌ مِنْ حَدِيثِ هِنْدٍ، وَمِنْ قَوْلِ أَحْمَدَ فِي الْمُرْتَهِنِ «يَرْكَبُ وَيَحْلُبُ بِقَدْرِ مَا يُنْفِقُ».وَالْمَرْأَةُ تَأْخُذُ مَئُونَتَهَا وَبَائِعُ السِّلْعَةِ يَأْخُذُهَا مِنْ مَالِ الْمُفْلِسِ بِغَيْرِ رِضًا.
وَاحْتَجَّ مَنْ أَجَازَ الْأَخْذَ بِحَدِيثِ هِنْدٍ السَّابِقِ.
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى اسْتِخْلَاصِ حَقِّهِ بِعَيْنِهِ فَلَهُ أَخْذُ قَدْرِ حَقِّهِ مِنْ جِنْسِهِ، أَوْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ، إِنْ لَمْ يَخَفِ الْفِتْنَةَ.
وَإِنْ كَانَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ وَقَدَرَ عَلَى اسْتِخْلَاصِ حَقِّهِ فَالْمَذْهَبُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: أَنَّ لَهُ أَخْذَ جِنْسِ حَقِّهِ مِنْ مَالِهِ، وَكَذَا غَيْرُ جِنْسِهِ لِلضَّرُورَةِ.وَفِي قَوْلٍ آخَرَ: الْمَنْعُ، لِأَنَّهُ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ تَمَلُّكِهِ، وَمَا كَانَ كَذَلِكَ لَا بُدَّ فِيهِ مِنَ التَّرَاضِي.
18- هَذَا، وَانْفَرَدَ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى الْمَذْهَبِ أَيْضًا بِأَنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ أَخْذَ حَقِّهِ اسْتِقْلَالًا، وَلَوْ كَانَ عَلَى مُقِرٍّ مُمْتَنِعٍ، أَوْ عَلَى مُنْكِرٍ وَلِصَاحِبِ الْحَقِّ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ، لِأَنَّ فِي الرَّفْعِ إِلَى الْقَضَاءِ مَئُونَةً وَمَشَقَّةً وَتَضْيِيعَ زَمَانٍ.وَالْقَوْلُ الْآخَرُ عِنْدَهُمْ: يَجِبُ الرَّفْعُ إِلَى الْقَاضِي، لِإِمْكَانِ حُصُولِهِ عَلَى حَقِّهِ مَعَ وُجُودِ الْإِقْرَارِ أَوِ الْبَيِّنَةِ.
وَالرِّوَايَةُ الْأُخْرَى مِنْ مَذْهَبِ مَالِكٍ: أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِغَيْرِهِ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِقَدْرِ حَقِّهِ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لَمْ يَجُزْ، لِأَنَّهُمَا يَتَحَاصَّانِ فِي مَالِهِ إِذَا أَفْلَسَ.
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِقَدْرِ حَقِّهِ إِنْ كَانَ نَقْدًا أَوْ مِنْ جِنْسِ حَقِّهِ، وَإِنْ كَانَ الْمَالُ عَرْضًا لَمْ يَجُزْ، لِأَنَّ أَخْذَ الْعِوَضِ عَنْ حَقِّهِ اعْتِيَاضٌ، وَلَا تَجُوزُ الْمُعَاوَضَةُ إِلاَّ بِالتَّرَاضِي، لَكِنَّ الْمُفْتَى بِهِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ جَوَازُ الْأَخْذِ مِنْ خِلَافِ الْجِنْسِ.
وَاحْتَجَّ الْمَانِعُونَ مِنَ الْحَنَابِلَةِ بِقَوْلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم-: «أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ»، وَمَنْ أَخَذَ مِنْهُ قَدْرَ حَقِّهِ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ فَقَدْ خَانَهُ، فَيَدْخُلُ فِي عُمُومِ الْخَبَرِ.وَقَالَ - صلى الله عليه وسلم-: «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ عَنْ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ».وَلِأَنَّهُ إِنْ أَخَذَ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ حَقِّهِ، كَانَ مُعَاوَضَةً بِغَيْرِ تَرَاضٍ، وَإِنْ أَخَذَ مِنْ جِنْسِ حَقِّهِ، فَلَيْسَ لَهُ تَعْيِينُ الْحَقِّ بِغَيْرِ رِضَا صَاحِبِهِ فَإِنَّ التَّعْيِينَ إِلَيْهِ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَقُولَ: اقْضِ حَقِّي مِنْ هَذَا الْكِيسِ دُونَ هَذَا، وَلِأَنَّ كُلَّ مَا لَا يَجُوزُ لَهُ تَمَلُّكُهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ دَيْنٌ لَا يَجُوزُ لَهُ أَخْذُهُ إِذَا كَانَ لَهُ دَيْنٌ، كَمَا لَوْ كَانَ بَاذِلًا لَهُ.
لَكِنَّ الْمَانِعِينَ اسْتَثْنَوُا النَّفَقَةَ، لِأَنَّهَا تُرَادُ لِإِحْيَاءِ النَّفْسِ وَإِبْقَاءِ الْمُهْجَةِ، وَهَذَا مِمَّا لَا يُصْبَرُ عَنْهُ، وَلَا سَبِيلَ إِلَى تَرْكِهِ، فَجَازَ أَخْذُ مَا تَنْدَفِعُ بِهِ الْحَاجَةُ، بِخِلَافِ الدَّيْنِ، وَلِذَلِكَ لَوْ صَارَتِ النَّفَقَةُ مَاضِيَةً لَمْ يَكُنْ لَهَا أَخْذُهَا، وَلَوْ وَجَبَ لَهَا عَلَيْهِ دَيْنٌ آخَرُ غَيْرُ النَّفَقَةِ لَمْ يَكُنْ لَهَا أَخْذُهُ.
وَتَفْصِيلُ ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (نَفَقَة).
ب- اسْتِيفَاءُ الْمُرْتَهِنِ قِيمَةَ الرَّهْنِ مِنَ الْمَرْهُونِ:
19- حَقُّ الْمُرْتَهِنِ فِي الرَّهْنِ أَنْ يُمْسِكَهُ حَتَّى يُؤَدِّيَ الرَّاهِنُ مَا عَلَيْهِ، فَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِهِ عِنْدَ حُلُولِ الْأَجَلِ كَانَ لَهُ أَنْ يَرْفَعَهُ إِلَى الْقَاضِي فَيَبِيعَ عَلَيْهِ الرَّهْنَ، وَيُنْصِفَهُ مِنْهُ، إِنْ لَمْ يُجِبْهُ الرَّاهِنُ إِلَى الْبَيْعِ.
وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ غَائِبًا، خِلَافًا لِلْحَنَفِيَّةِ.
وَإِنْ وَكَّلَ الرَّاهِنُ الْمُرْتَهِنَ عَلَى بَيْعِ الرَّهْنِ عِنْدَ حُلُولِ الْأَجَلِ جَازَ، وَكَرِهَهُ الْإِمَامُ مَالِكٌ، إِلاَّ أَنْ يَرْفَعَ الْأَمْرَ إِلَى الْقَاضِي.
وَالرَّهْنُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ يَتَعَلَّقُ بِجُمْلَةِ الْحَقِّ الْمَرْهُونِ فِيهِ وَبِبَعْضِهِ.عَلَى مَعْنَى أَنَّ الرَّاهِنَ لَوْ أَدَّى بَعْضَ الدَّيْنِ وَبَقِيَ بَعْضُهُ، فَإِنَّ الرَّهْنَ جَمِيعَهُ يَبْقَى بِيَدِ الْمُرْتَهِنِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ كُلَّ حَقِّهِ.
وَقَالَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ: بَلْ يَبْقَى مِنَ الرَّهْنِ بِيَدِ الْمُرْتَهِنِ بِقَدْرِ مَا يَبْقَى مِنَ الْحَقِّ.
وَحُجَّةُ الْجُمْهُورِ أَنَّهُ مَحْبُوسٌ بِحَقٍّ، فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ مَحْبُوسًا بِكُلِّ جُزْءٍ مِنْهُ، أَصْلُهُ حَبْسُ التَّرِكَةِ عَنِ الْوَرَثَةِ حَتَّى يُؤَدُّوا الدَّيْنَ الَّذِي عَلَى الْمَيِّتِ.
وَحُجَّةُ الْفَرِيقِ الثَّانِي أَنَّ جَمِيعَهُ مَحْبُوسٌ بِجَمِيعِهِ، فَوَجَبَ أَنْ تَكُونَ أَبْعَاضُهُ مَحْبُوسَةً بِأَبْعَاضِهِ، أَصْلُهُ الْكَفَالَةُ.
وَالْمُرْتَهِنُ أَحَقُّ بِثَمَنِ الرَّهْنِ مِنْ جَمِيعِ الْغُرَمَاءِ، حَتَّى يَسْتَوْفِيَ حَقَّهُ، حَيًّا كَانَ الرَّاهِنُ أَوْ مَيِّتًا، فَإِذَا ضَاقَ مَالُ الرَّاهِنِ عَنْ دُيُونِهِ وَطَالَبَ الْغُرَمَاءُ بِدُيُونِهِمْ، أَوْ حُجِرَ عَلَيْهِ لِفَلَسِهِ، وَأُرِيدَ قِسْمَةُ مَالِهِ بَيْنَ غُرَمَائِهِ، فَإِنَّ مَنْ لَهُ رَهْنٌ يَخْتَصُّ بِثَمَنِهِ عَنْ سَائِرِ الْغُرَمَاءِ، لِأَنَّ حَقَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِعَيْنِ الرَّهْنِ وَذِمَّةِ الرَّاهِنِ مَعًا، وَبَاقِي الْغُرَمَاءِ يَتَعَلَّقُ حَقُّهُمْ بِذِمَّةِ الرَّاهِنِ دُونَ عَيْنِ الرَّهْنِ، فَكَانَ حَقُّ الْمُرْتَهِنِ أَقْوَى، وَهَذَا مِنْ أَكْثَرِ فَوَائِدِ الرَّهْنِ، وَهُوَ تَقْدِيمُهُ بِحَقِّهِ عِنْدَ تَزَاحُمِ الْغُرَمَاءِ، وَلَيْسَ فِي هَذَا خِلَافٌ بَيْنَ الْمَذَاهِبِ، فَيُبَاعُ الرَّهْنُ، فَإِنْ كَانَ ثَمَنُهُ قَدْرَ الدَّيْنِ أَخَذَهُ الْمُرْتَهِنُ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ زِيَادَةٌ عَنْ دَيْنِهِ رَدَّ الْبَاقِيَ عَلَى الْغُرَمَاءِ، وَإِنْ فَضَلَ مِنْ دَيْنِهِ شَيْءٌ أَخَذَ ثَمَنَهُ وَشَارَكَ الْغُرَمَاءَ بِبَقِيَّةِ دَيْنِهِ.وَلِلتَّفْصِيلِ يُرْجَعُ إِلَى بَابِ الرَّهْنِ.
ج- حَبْسُ الْمَبِيعِ لِاسْتِيفَاءِ الثَّمَنِ:
20- الْمَنْصُوصُ عَلَيْهِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَفِيَّةِ- وَهُوَ قَوْلُ الْحَنَابِلَةِ اخْتَارَهُ ابْنُ قُدَامَةَ- أَنَّهُ إِنْ كَانَ الثَّمَنُ دَيْنًا فَلِلْبَائِعِ أَنْ يَمْتَنِعَ عَنْ تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ إلَى الْمُشْتَرِي حَتَّى يَقْضِيَ الثَّمَنَ، وَيُجْبَرُ الْمُشْتَرِي عَلَى تَسْلِيمِ الثَّمَنِ قَبْلَ الِاسْتِيفَاءِ كَالْمُرْتَهِنِ.وَاسْتَدَلُّوا بِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ الثَّمَنُ غَيْرَ مُعَيَّنٍ وَجَبَ دَفْعُهُ أَوَّلًا لِيَتَعَيَّنَ.وَفِي رَأْيٍ لِلشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ أَنَّهُ إِنْ قَالَ الْبَائِعُ: لَا أُسَلِّمُ الْمَبِيعَ حَتَّى أَقْبِضَ الثَّمَنَ، وَقَالَ الْمُشْتَرِي: لَا أُسَلِّمُهُ حَتَّى أَقْبِضَ الْمَبِيعَ، وَكَانَ الثَّمَنُ عَيْنًا أَوْ عَرْضًا، جُعِلَ بَيْنَهُمَا عَدْلٌ يَقْبِضُ مِنْهُمَا، وَيُسَلِّمُ إِلَيْهِمَا.مُسْتَدِلِّينَ عَلَى ذَلِكَ بِأَنَّ حَقَّ الْبَائِعِ قَدْ تَعَلَّقَ بِعَيْنِ الثَّمَنِ، كَمَا تَعَلَّقَ حَقُّ الْمُشْتَرِي بِعَيْنِ الْمَبِيعِ فَاسْتَوَيَا، وَقَدْ وَجَبَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ حَقٌّ قَدِ اسْتَحَقَّ قَبْضَهُ، فَأُجْبِرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى إِيفَاءِ صَاحِبِهِ حَقَّهُ، وَهَذَا قَوْلُ الثَّوْرِيِّ.
وَفِي قَوْلٍ لِلْإِمَامِ أَحْمَدَ، وَهُوَ قَوْلٌ ثَانٍ لِلْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ: أَنَّهُ يَجِبُ تَسْلِيمُ الْمَبِيعِ أَوَّلًا، وَيُجْبَرُ عَلَى ذَلِكَ الْبَائِعُ، لِأَنَّ تَسْلِيمَ الْمَبِيعِ يَتَعَلَّقُ بِهِ اسْتِقْرَارُ الْبَيْعِ وَتَمَامُهُ، فَكَانَ تَقْدِيمُهُ أَوْلَى، وَإِنْ كَانَ دَيْنًا أُجْبِرَ الْبَائِعُ عَلَى تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ، ثُمَّ أُجْبِرَ الْمُشْتَرِي عَلَى تَسْلِيمِ الثَّمَنِ، لِأَنَّ حَقَّ الْمُشْتَرِي تَعَلَّقَ بِعَيْنِ الْمَبِيعِ، وَحَقَّ الْبَائِعِ تَعَلَّقَ بِالذِّمَّةِ، وَتَقْدِيمُ مَا تَعَلَّقَ بِالْعَيْنِ أَوْلَى لِتَأَكُّدِهِ، وَهَذَا إِنْ كَانَ الثَّمَنُ غَيْرَ مُؤَجَّلٍ.
د- الِاسْتِيفَاءُ فِي الْإِجَارَةِ:
(1) اسْتِيفَاءُ الْمَنْفَعَةِ:
21- الْمَنْفَعَةُ تَخْتَلِفُ فِي كُلِّ عَقْدٍ بِحَسَبِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ، وَاسْتِيفَاؤُهَا يَكُونُ بِتَمْكِينِ الْمُؤَجِّرِ لِلْمُسْتَأْجِرِ مِنْ مَحَلِّ الْعَقْدِ.وَيَكُونُ الِاسْتِيفَاءُ فِي الْأَجِيرِ الْخَاصِّ (وَيُسَمَّى أَجِيرُ الْوَحْدِ) بِتَسْلِيمِ نَفْسِهِ مَعَ اسْتِعْدَادِهِ لِلْعَمَلِ.وَاسْتِيفَاءُ الْإِجَارَةِ عَلَى عَمَلٍ فِي عَيْنٍ- كَخِيَاطَةِ ثَوْبٍ مَثَلًا- يَكُونُ بِتَسْلِيمِ الْعَيْنِ مَصْنُوعَةً حَسَبَ الِاتِّفَاقِ.
(2) اسْتِيفَاءُ الْأُجْرَةِ:
22- اسْتِيفَاءُ الْأُجْرَةِ يَكُونُ بِأَحَدِ أُمُورٍ: إِمَّا بِتَعْجِيلِ الْأُجْرَةِ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ، وَإِمَّا بِاسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ فِعْلًا، أَوِ التَّمَكُّنِ مِنْهَا، وَإِمَّا بِاشْتِرَاطِ تَعْجِيلِهَا، أَوِ التَّعَارُفِ عَلَى التَّعْجِيلِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمَالِكِيَّةُ.
وَفِي الْمَسْأَلَةِ خِلَافٌ وَتَفْصِيلٌ يُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي مُصْطَلَحِ (إِجَارَةٌ).
هـ- اسْتِيفَاءُ الْمُسْتَعِيرِ مَنْفَعَةَ مَا اسْتَعَارَهُ:
23- أَوْرَدَ صَاحِبُ الْمُغْنِي أَحْكَامَ اسْتِيفَاءِ الْمَنْفَعَةِ فِي الْإِعَارَةِ فَقَالَ: وَإِنْ اسْتَعَارَ شَيْئًا فَلَهُ اسْتِيفَاءُ مَنْفَعَتِهِ بِنَفْسِهِ وَبِوَكِيلِهِ، لِأَنَّ وَكِيلَهُ نَائِبٌ عَنْهُ، وَيَدُهُ كَيَدِهِ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُؤَجِّرَهُ، لِأَنَّهُ لَمْ يَمْلِكِ الْمَنَافِعَ، فَلَا يَصِحُّ أَنْ يَمْلِكَهَا، وَلَا نَعْلَمُ فِي هَذَا خِلَافًا، وَلَا خِلَافَ بَيْنَهُمْ أَنَّ الْمُسْتَعِيرَ لَا يَمْلِكُ الْعَيْنَ، وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ لِلْمُسْتَعِيرِ اسْتِعْمَالَ الْمُعَارِ فِيمَا أَذِنَ لَهُ فِيهِ، أَمَّا إِعَارَتُهُ لِغَيْرِهِ فَفِيهِ خِلَافٌ وَتَفْصِيلٌ مَوْطِنُهُ مُصْطَلَحُ (إِعَارَةٌ).
و- النِّيَابَةُ فِي الِاسْتِيفَاءِ:
(1) اسْتِخْلَافُ الْإِمَامِ غَيْرَهُ فِي إِقَامَةِ الْحُدُودِ:
24- أَجْمَعَ فُقَهَاءُ الْمَذَاهِبِ عَلَى أَنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَسْتَخْلِفَ غَيْرَهُ عَلَى إِقَامَةِ الْحُدُودِ، لِأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى اسْتِيفَاءِ الْجَمِيعِ بِنَفْسِهِ، لِأَنَّ أَسْبَابَ وُجُوبِهَا تُوجَدُ فِي أَقْطَارِ دَارِ الْإِسْلَامِ، وَلَا يُمْكِنُهُ الذَّهَابُ إِلَيْهَا، وَفِي الْإِحْضَارِ إِلَى مَكَانِ الْإِمَامِ حَرَجٌ عَظِيمٌ، فَلَوْ لَمْ يَجُزْ الِاسْتِخْلَافُ لَتَعَطَّلَتِ الْحُدُودُ وَهَذَا لَا يَجُوزُ، وَلِهَذَا «كَانَ - عليه الصلاة والسلام- يَجْعَلُ إِلَى أُمَرَائِهِ تَنْفِيذَ الْأَحْكَامِ، وَإِقَامَةَ الْحُدُودِ».
وَالِاسْتِخْلَافُ نَوْعَانِ: تَنْصِيصٌ، وَتَوْلِيَةٌ.
أَمَّا التَّنْصِيصُ: فَهُوَ أَنْ يَنُصَّ عَلَى إِقَامَةِ الْحُدُودِ، فَيَجُوزُ لِلنَّائِبِ إِقَامَتُهَا بِلَا شَكٍّ.
وَالتَّوْلِيَةُ عَلَى نَوْعَيْنِ: خَاصَّةٌ، وَعَامَّةٌ.
فَالْعَامَّةُ: هِيَ أَنْ يُوَلِّيَ الْإِمَامُ رَجُلًا وِلَايَةً عَامَّةً، مِثْلُ إِمَارَةِ إِقْلِيمٍ أَوْ بَلَدٍ عَظِيمٍ، فَيَمْلِكُ الْمُوَلَّى إِقَامَةَ الْحُدُودِ وَإِنْ لَمْ يَنُصَّ عَلَيْهَا، لِأَنَّهُ لَمَّا قَلَّدَهُ إِمَارَةَ ذَلِكَ الْبَلَدِ فَقَدْ فَوَّضَ إِلَيْهِ الْقِيَامَ بِمَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ، وَإِقَامَةُ الْحُدُودِ مِنْ أَعْظَمِ مَصَالِحِهِمْ، فَيَمْلِكُهَا.
وَالْخَاصَّةُ: هِيَ أَنْ يُوَلِّيَ رَجُلًا وِلَايَةً خَاصَّةً، مِثْلُ جِبَايَةِ الْخَرَاجِ وَنَحْوُ ذَلِكَ، فَلَا يَمْلِكُ إِقَامَةَ الْحُدُودِ، لِأَنَّ هَذِهِ التَّوْلِيَةَ لَمْ تَتَنَاوَلْ إِقَامَةَ الْحُدُودِ، وَلَوِ اسْتَعْمَلَ أَمِيرًا عَلَى الْجَيْشِ الْكَبِيرِ، فَإِنْ كَانَ أَمِيرَ مِصْرٍ أَوْ مَدِينَةٍ فَغَزَا بِجُنْدِهِ، فَإِنَّهُ يَمْلِكُ إِقَامَةَ الْحُدُودِ فِي مُعَسْكَرِهِ، لِأَنَّهُ كَانَ يَمْلِكُ الْإِقَامَةَ فِي بَلَدِهِ، فَإِذَا خَرَجَ بِأَهْلِهِ أَوْ بِبَعْضِهِمْ مَلَكَ عَلَيْهِمْ مَا كَانَ يَمْلِكُ فِيهِمْ قَبْلَ الْخُرُوجِ، وَأَمَّا مَنْ أَخْرَجَهُ أَمِيرُ الْبَلَدِ غَازِيًا فَمَنْ كَانَ يَمْلِكُ إِقَامَةَ الْحُدُودِ عَلَيْهِمْ قَبْلَ خُرُوجِهِ وَبَعْدَهُ لَمْ يُفَوِّضْ إِلَيْهِ الْإِقَامَةَ، فَلَا يَمْلِكُ الْإِقَامَةَ.
(2) الْوَكَالَةُ بِالِاسْتِيفَاءِ:
25- ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَهُوَ الرَّاجِحُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّ كُلَّ مَا يَمْلِكُ الْإِنْسَانُ مِنَ التَّصَرُّفَاتِ فَلَهُ أَنْ يُوَكِّلَ فِيهِ، وَمِنْ ذَلِكَ الْقَوَدُ وَالْحُدُودُ.
وَقَالَ الْحَنَفِيَّةُ: كُلُّ مَا يَمْلِكُ الْإِنْسَانُ أَنْ يَسْتَوْفِيَهُ مِنَ الْحُقُوقِ بِنَفْسِهِ، يَجُوزُ أَنْ يُوَكِّلَ فِيهِ إِلاَّ الْحُدُودَ وَالْقِصَاصَ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَسْتَوْفِيَهَا الْوَكِيلُ فِي غَيْبَةِ الْمُوَكِّلِ عَنْ مَجْلِسِ الِاسْتِيفَاءِ، لِأَنَّهَا تَنْدَرِئُ بِالشُّبُهَاتِ.
وَاسْتَدَلَّ الْأَئِمَّةُ الثَّلَاثَةُ عَلَى جَوَازِ التَّوْكِيلِ فِي الْقَوَدِ وَالْحُدُودِ، بِأَنَّ النَّبِيَّ - عليه الصلاة والسلام- قَالَ: «اُغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا.فَاعْتَرَفَتْ فَرُجِمَتْ» وَلِأَنَّ الْحَاجَةَ تَدْعُو إِلَى ذَلِكَ، لِأَنَّ الْإِمَامَ لَا يُمْكِنُهُ تَوَلِّي ذَلِكَ بِنَفْسِهِ.
وَيَجُوزُ التَّوْكِيلُ فِي إِثْبَاتِهَا.وَوَافَقَ بَعْضُ الْحَنَابِلَةِ الْحَنَفِيَّةَ عَلَى مَا قَالُوهُ مِنْ عَدَم جَوَازِ اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ وَحَدِّ الْقَذْفِ فِي غَيْبَةِ الْمُوَكِّلِ.
- رحمه الله-
موسوعة الفقه الكويتية-وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت-صدرت بدءًا من: 1404هـ/1984م
20-موسوعة الفقه الكويتية (إسقاط 3)
إِسْقَاطٌ -3حَقُّ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ:
53- حَقُّ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ الَّتِي يَجُوزُ الرُّجُوعُ فِيهَا- وَهِيَ فِيمَا يَهَبُهُ الْوَالِدُ لِوَلَدِهِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَفِيمَا يَهَبُهُ الْإِنْسَانُ إِذَا لَمْ يُوجَدْ مَانِعٌ مِنْ مَوَانِعِ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ- حَقٌّ ثَابِتٌ شَرْعًا، لِقَوْلِ النَّبِيِّ- صلى الله عليه وسلم-: «لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبَ هِبَةً، فَيَرْجِعَ فِيهَا، إِلاَّ الْوَالِدَ بِمَا يُعْطِي وَلَدَهُ».وَهَذَا مَا اسْتَدَلَّ بِهِ الْجُمْهُورُ.وَاسْتَدَلَّ الْحَنَفِيَّةُ بِقَوْلِ النَّبِيِّ- صلى الله عليه وسلم-: «الْوَاهِبُ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا» أَيْ مَا لَمْ يُعَوَّضْ.قَالُوا: وَالْعِوَضُ فِيمَا وُهِبَ لِذِي الرَّحِمِ الْمُحَرَّمِ هُوَ: صِلَةُ الرَّحِمِ، وَقَدْ حَصَلَ.
وَمَا دَامَ حَقُّ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ- فِيمَا يَجُوزُ الرُّجُوعُ فِيهِ- ثَابِتًا شَرْعًا فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ إِسْقَاطُهُ، وَلَا يَسْقُطُ بِالْإِسْقَاطِ.وَهَذَا مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي قَوْلٍ.وَالْقَوْلُ الْآخَرُ لِلْحَنَابِلَةِ أَنَّ الرُّجُوعَ حَقُّهُ، وَهُوَ يَسْقُطُ بِإِسْقَاطِهِ.وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ يَجُوزُ لِلْأَبِ الرُّجُوعُ فِيمَا وَهَبَهُ لِوَلَدِهِ، إِلاَّ إِذَا أَشْهَدَ عَلَيْهَا، أَوْ شَرَطَ عَدَمَ الِاعْتِصَارِ (أَيِ الرُّجُوعِ)، فَلَا رُجُوعَ لَهُ حِينَئِذٍ عَلَى الْمَشْهُورِ.وَيُنْظَرُ تَفْصِيلُ ذَلِكَ فِي: (هِبَة).
مَا لَا يَقْبَلُ الْإِسْقَاطَ مِنْ حُقُوقِ الْعِبَادِ:
سَبَقَ أَنَّ كُلَّ جَائِزِ التَّصَرُّفِ لَا يُمْنَعُ مِنْ إِسْقَاطِ حَقِّهِ مَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مَانِعٌ، وَفِيمَا يَلِي بَيَانُ بَعْضِ مَا لَا يَقْبَلُ الْإِسْقَاطَ مِنَ الْحُقُوقِ اتِّفَاقًا أَوْ عِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ، إِمَّا لِفَقْدِ شَرْطٍ مِنْ شُرُوطِ الْمَحَلِّ، أَوْ شَرْطٍ مِنْ شُرُوطِ الْإِسْقَاطِ فِي حَدِّ ذَاتِهِ.
مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ حَقُّ الْغَيْرِ:
54- الْإِسْقَاطُ إِذَا كَانَ مَسَّ حَقًّا لِغَيْرِ مَنْ يُبَاشِرُهُ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ، إِذَا كَانَ فِيهِ ضَرَرٌ عَلَى الْغَيْرِ كَحَقِّ الصَّغِيرِ، أَوْ يَتَوَقَّفُ عَلَى إِجَازَةِ مَنْ يَمْلِكُ الْإِجَازَةَ كَالْوَارِثِ وَالْمُرْتَهِنِ، وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ مَا يَأْتِي: حَقُّ الْحَضَانَةِ:
55- يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ- الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ أَيْضًا قَوْلٌ لِلْمَالِكِيَّةِ خِلَافُ الْمَشْهُورِ عِنْدَهُمْ- أَنَّ لِلْحَاضِنِ أَنْ يَسْقُطَ حَقُّهُ بِإِسْقَاطِهِ، وَيَنْتَقِلَ الْحَقُّ إِلَى مَنْ بَعْدَهُ، وَلَا يُجْبَرُ عَلَى الْحَضَانَةِ إِلاَّ إِذَا تَعَيَّنَ وَلَمْ يُوجَدْ حَاضِنٌ غَيْرُهُ، ثُمَّ إِنْ عَادَ الْحَاضِنُ فَطَلَبَ الْحَضَانَةَ عَادَ الْحَقُّ إِلَيْهِ.
وَخَالَفَ ذَلِكَ الْمَالِكِيَّةُ فِي الْمَشْهُورِ عِنْدَهُمْ فَقَالُوا: إِنَّ الْحَاضِنَةَ إِذَا أَسْقَطَتْ حَقَّهَا مِنَ الْحَضَانَةِ لِغَيْرِ عُذْرٍ، بَعْدَ وُجُوبِهَا لَهَا، ثُمَّ أَرَادَتِ الْعَوْدَ فَلَا تَعُودُ.وَلِلتَّفْصِيلِ ر: (حَضَانَة).
نَسَبُ الصَّغِيرِ:
56- النَّسَبُ حَقُّ الصَّغِيرِ، فَإِذَا ثَبَتَ هَذَا الْحَقُّ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لِمَنْ لَحِقَ بِهِ إِسْقَاطُ هَذَا الْحَقِّ، فَمَنْ أَقَرَّ بِابْنٍ، أَوْ هُنِّئَ بِهِ فَسَكَتَ، أَوْ أَمَّنَ عَلَى الدُّعَاءِ، أَوْ أَخَّرَ نَفْيَهُ مَعَ إِمْكَانِ النَّفْيِ فَقَدِ الْتَحَقَ بِهِ، وَلَا يَصِحُّ لَهُ إِسْقَاطُ نَسَبِهِ بَعْدَ ذَلِكَ.
وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ادَّعَتْ عَلَيْهِ صَبِيًّا فِي يَدِهِ أَنَّهُ ابْنُهُ مِنْهَا، وَجَحَدَ الرَّجُلُ فَصَالَحَتْ عَنِ النَّسَبِ عَلَى شَيْءٍ فَالصُّلْحُ بَاطِلٌ، لِأَنَّ النَّسَبَ حَقُّ الصَّبِيِّ لَا حَقُّهَا.
عَزْلُ الْوَكِيلِ:
57- الْأَصْلُ أَنَّ الْمُوَكِّلَ يَجُوزُ لَهُ عَزْلُ الْوَكِيلِ مَتَى شَاءَ، لِأَنَّهُ تَصَرَّفَ فِي خَالِصِ حَقِّهِ، لَكِنْ لَوْ تَعَلَّقَ بِالْوَكَالَةِ حَقٌّ لِلْغَيْرِ، فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَعْزِلَهُ بِغَيْرِ رِضَى صَاحِبِ الْحَقِّ، لِأَنَّ فِي الْعَزْلِ إِبْطَالُ حَقِّهِ مِنْ غَيْرِ رِضَاهُ، وَذَلِكَ كَالْوَكِيلِ فِي الْخُصُومَةِ لَا يَجُوزُ عَزْلُهُ مَا دَامَتِ الْخُصُومَةُ مُسْتَمِرَّةً.وَكَالْعَدْلِ الْمُتَسَلِّطِ عَلَى بَيْعِ الْمَرْهُونِ.وَذَلِكَ فِي الْجُمْلَةِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ، مَعَ تَفْصِيلٍ كَثِيرٍ فِي شُرُوطِ الْعَزْلِ وَشُرُوطِ الْوَكَالَةِ فِي الْخُصُومَةِ، وَتُنْظَرُ فِي: (وَكَالَة، رَهْن).
تَصَرُّفُ الْمُفْلِسِ:
58- الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ لِلْفَلَسِ، يَتَعَلَّقُ حَقُّ الْغُرَمَاءِ بِمَالِهِ، وَلِذَلِكَ لَا يَجُوزُ لَهُ التَّصَرُّفُ فِي مَالِهِ تَصَرُّفًا مُسْتَأْنَفًا، كَوَقْفٍ، وَعِتْقٍ، وَإِبْرَاءٍ، وَعَفْوٍ مَجَّانًا فِيمَا لَا قِصَاصَ فِيهِ، وَذَلِكَ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْغُرَمَاءِ بِمَالِهِ، فَهُوَ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ فِيهِ، أَشْبَهَ الرَّاهِنَ يَتَصَرَّفُ فِي الرَّهْنِ.ر: (حَجْر، فَلَس).
إِسْقَاطُ الْحَقِّ قَبْلَ وُجُوبِهِ، وَبَعْدَ وُجُودِ سَبَبِ الْوُجُوبِ:
59- يَتَّفِقُ الْفُقَهَاءُ عَلَى عَدَمِ صِحَّةِ الْإِسْقَاطِ قَبْلَ وُجُوبِ الْحَقِّ، وَقَبْلَ وُجُودِ سَبَبِ الْوُجُوبِ، لِأَنَّ الْحَقَّ قَبْلَ ذَلِكَ غَيْرُ مَوْجُودٍ بِالْفِعْلِ، فَلَا يُتَصَوَّرُ وُرُودُ الْإِسْقَاطِ عَلَيْهِ، فَإِسْقَاطُ مَا لَمْ يَجِبْ، وَلَا جَرَى سَبَبُ وُجُوبِهِ لَا يُعْتَبَرُ إِسْقَاطًا، وَإِنَّمَا مُجَرَّدُ وَعْدٍ لَا يَلْزَمُ مِنْهُ الْإِسْقَاطُ مُسْتَقْبَلًا، كَإِسْقَاطِ الشُّفْعَةِ قَبْلَ الْبَيْعِ، وَإِسْقَاطِ الْحَاضِنَةِ حَقَّهَا فِي الْحَضَانَةِ قَبْلَ وُجُوبِهَا، فَكُلُّ هَذَا لَا يُعْتَبَرُ إِسْقَاطًا، وَإِنَّمَا هُوَ امْتِنَاعٌ عَنِ الْحَقِّ فِي الْمُسْتَقْبَلِ، وَيَجُوزُ الرُّجُوعُ فِيهِ وَالْعَوْدُ إِلَى الْمُطَالَبَةِ بِالْحَقِّ.
60- أَمَّا إِذَا لَمْ يَجِبِ الْحَقُّ، وَلَكِنْ وُجِدَ سَبَبُ وُجُوبِهِ، فَفِي صِحَّةِ الْإِسْقَاطِ حِينَئِذٍ اخْتِلَافُ الْفُقَهَاءِ:
فَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَمُقَابِلُ الْأَظْهَرِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: أَنَّهُ يَصِحُّ الْإِسْقَاطُ بَعْدَ وُجُودِ السَّبَبِ وَقَبْلَ الْوُجُوبِ.
فَقَدْ جَاءَ فِي بَدَائِعِ الصَّنَائِعِ الْإِبْرَاءُ عَنِ الْحَقِّ بَعْدَ وُجُودِ سَبَبِ الْوُجُوبِ قَبْلَ الْوُجُوبِ جَائِزٌ، كَالْإِبْرَاءِ عَنِ الْأُجْرَةِ قَبْلَ مُضِيِّ مُدَّةِ الْإِجَارَةِ.وَفِي فَتْحِ الْقَدِيرِ الْإِبْرَاءُ عَنْ سَائِرِ الْحُقُوقِ بَعْدَ وُجُودِ سَبَبِ الْوُجُوبِ جَائِزٌ.
وَفِي شَرْحِ مُنْتَهَى الْإِرَادَاتِ، وَمِثْلُهُ فِي الْمُغْنِي: إِنْ عَفَا مَجْرُوحٌ عَمْدًا أَوْ خَطَأً عَنْ قَوَدِ نَفْسِهِ أَوْ دِيَتِهَا صَحَّ عَفْوُهُ، لِإِسْقَاطِهِ حَقَّهُ بَعْدَ انْعِقَادِ سَبَبِهِ.
وَفِي فَتْحِ الْعَلِيِّ الْمَالِكِ وَرَدَتْ عِدَّةُ مَسَائِلَ: كَإِبْرَاءِ الزَّوْجَةِ زَوْجَهَا مِنَ الصَّدَاقِ فِي نِكَاحِ التَّفْوِيضِ قَبْلَ الْبِنَاءِ وَقَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ لَهَا، وَإِسْقَاطِ الْمَرْأَةِ عَنْ زَوْجِهَا نَفَقَةَ الْمُسْتَقْبَلِ، وَكَعَفْوِ الْمَجْرُوحِ عَمَّا يَئُولُ إِلَيْهِ الْجُرْحُ.ثُمَّ قَالَ نَقْلًا عَنِ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ: وَبَعْضُ هَذِهِ الْمَسَائِلِ أَقْوَى مِنْ بَعْضٍ، فَهَلْ يَلْزَمُ الْإِسْقَاطُ فِي ذَلِكَ، لِأَنَّ سَبَبَ الْوُجُوبِ قَدْ وُجِدَ أَوْ لَا يَلْزَمُ لِأَنَّهَا لَمْ تَجِبْ؟ قَوْلَانِ حَكَاهُمَا ابْنُ رُشْدٍ
وَفِي الدُّسُوقِيِّ ذَكَرَ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ هُوَ لُزُومُ الْإِسْقَاطِ لِجَرَيَانِ السَّبَبِ.وَالْأَظْهَرُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْقَوْلُ الثَّانِي لِلْمَالِكِيَّةِ: أَنَّهُ يَصِحُّ إِسْقَاطُ الْحَقِّ قَبْلَ وُجُوبِهِ، وَإِنْ جَرَى سَبَبُ وُجُوبِهِ.
جَاءَ فِي نِهَايَةِ الْمُحْتَاجِ: لَوْ أَبْرَأَ الْمُشْتَرِي الْبَائِعَ عَنِ الضَّمَانِ لَمْ يُبَرَّأْ فِي الْأَظْهَرِ، إِذْ هُوَ إِبْرَاءٌ عَمَّا لَمْ يَجِبْ، وَهُوَ غَيْرُ صَحِيحٍ وَإِنْ وُجِدَ سَبَبُهُ، وَالْقَوْلُ الثَّانِي: يُبَرَّأُ لِوُجُودِ سَبَبِ الضَّمَانِ.
وَاسْتَثْنَى الشَّافِعِيَّةُ صُورَةً يَصِحُّ فِيهَا الْإِسْقَاطُ قَبْلَ الْوُجُوبِ وَهِيَ: مَنْ حَفَرَ بِئْرًا فِي مِلْكِ غَيْرِهِ بِلَا إِذْنٍ، وَأَبْرَأَهُ الْمَالِكُ، وَرَضِيَ بِبَقَائِهَا، فَإِنَّهُ يُبَرَّأُ مِمَّا وَقَعَ فِيهَا.
إِسْقَاطُ الْمَجْهُولِ:
61- إِسْقَاطُ الْحَقِّ الْمَعْلُومِ لَا خِلَافَ فِيهِ، وَالْخِلَافُ إِنَّمَا هُوَ فِي الْمَجْهُولِ، كَالدَّيْنِ، وَالْعَيْبِ فِي الْمَبِيعِ، وَحِصَّةٍ فِي تَرِكَةٍ، وَمَا مَاثَلَ ذَلِكَ.فَهَذَا النَّوْعُ مَحَلُّ خِلَافٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي صِحَّةِ إِسْقَاطِهِ، بِنَاءً عَلَى اخْتِلَافِهِمْ فِي الْإِبْرَاءِ مِنَ الدَّيْنِ، هَلْ هُوَ تَمْلِيكٌ أَوْ إِسْقَاطٌ؟
فَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ الْمَشْهُورُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَالْقَدِيمُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ: أَنَّهُ يَجُوزُ الْإِبْرَاءُ مِنَ الْمَجْهُولِ، «لِقَوْلِ النَّبِيِّ- صلى الله عليه وسلم- لِمَنِ اخْتَصَمَا فِي مَوَارِيثَ قَدْ دَرَسَتْ: اسْتَهِمَا، وَتَوَخَّيَا الْحَقَّ، وَلِيُحْلِلْ كُلٌّ مِنْكُمَا صَاحِبَهُ».وَلِأَنَّهُ إِسْقَاطُ حَقٍّ لَا تَسْلِيمَ فِيهِ، فَصَحَّ فِي الْمَجْهُولِ، لِأَنَّ الْجَهَالَةَ فِيهِ لَا تُفْضِي إِلَى الْمُنَازَعَةِ.وَمِنْ ذَلِكَ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: صِحَّةُ الصُّلْحِ عَمَّا تَعَذَّرَ عِلْمُهُ مِنَ الدَّيْنِ، لِئَلاَّ يُفْضِيَ إِلَى ضَيَاعِ الْمَالِ.
وَفِي الْجَدِيدِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: أَنَّهُ لَا يَصِحُّ الْإِبْرَاءُ مِنَ الْمَجْهُولِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ تَمْلِيكُ مَا فِي ذِمَّتِهِ، فَيُشْتَرَطُ الْعِلْمُ بِهِ.
وَلَا فَرْقَ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ عَلَى الْقَوْلِ بِعَدَمِ الصِّحَّةِ بَيْنَ مَجْهُولِ الْجِنْسِ وَالْقَدْرِ وَالصِّفَةِ.
وَيَسْتَثْنِي الشَّافِعِيَّةُ مِنَ الْإِبْرَاءِ مِنَ الْمَجْهُولِ صُورَتَيْنِ: الْأُولَى: الْإِبْرَاءُ مِنْ إِبِلِ الدِّيَةِ، فَيَصِحُّ الْإِبْرَاءُ مِنْهَا مَعَ الْجَهْلِ بِصِفَتِهَا، لِاغْتِفَارِهِمْ ذَلِكَ فِي إِثْبَاتِهَا فِي ذِمَّةِ الْجَانِي.وَكَذَا الْأَرْشُ وَالْحُكُومَةُ يَصِحُّ الْإِبْرَاءُ مِنْهُمَا مَعَ الْجَهْلِ بِصِفَتِهِمَا.
الثَّانِيَةُ: إِذَا ذَكَرَ قَدْرًا يَتَحَقَّقُ أَنَّ حَقَّهُ أَقَلُّ مِنْهُ.
وَأُضِيفَ إِلَى هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ مَا لَوْ أَبْرَأَهُ عَمَّا عَلَيْهِ بَعْدَ مَوْتِهِ، فَيَصِحُّ مَعَ الْجَهَالَةِ، لِأَنَّهُ وَصِيَّةٌ.
كَذَلِكَ الْجَهْلُ الْيَسِيرُ الَّذِي يُمْكِنُ مَعْرِفَتُهُ لَا يُؤَثِّرُ فِي الْإِسْقَاطِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، كَالْإِبْرَاءِ مِنْ حِصَّتِهِ مِنْ مُوَرِّثِهِ فِي التَّرِكَةِ، إِنْ عَلِمَ قَدْرَ التَّرِكَةِ، وَجَهِلَ قَدْرَ حِصَّتِهِ.
وَإِنْ أَجَازَ الْوَارِثُ وَصِيَّةَ مُوَرِّثِهِ فِيمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ، وَقَالَ: إِنَّمَا أَجَزْتُ لِأَنِّي ظَنَنْتُ الْمَالَ قَلِيلًا، وَأَنَّ الثُّلُثَ قَلِيلٌ، وَقَدْ بَانَ أَنَّهُ كَثِيرٌ، قُبِلَ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ، وَلَهُ الرُّجُوعُ بِمَا زَادَ عَلَى ظَنِّهِ، مَا لَمْ يَكُنِ الْمَالُ ظَاهِرًا لَا يَخْفَى عَلَى الْمُجِيزِ، أَوْ تَقُومُ بَيِّنَةٌ بِعِلْمِهِ وَبِقَدْرِهِ، وَهَذَا فِي الْجُمْلَةِ.
62- أَمَّا الْإِبْرَاءُ مِنَ الْعُيُوبِ فِي الْبَيْعِ، فَالْحُكْمُ فِيهِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ كَالْحُكْمِ فِي الدَّيْنِ، مَعَ تَفْصِيلٍ بَيْنَ الْحَادِثِ وَالْقَائِمِ.وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: الْأَشْهَرُ فِيهِ عَدَمُ صِحَّةِ الْإِبْرَاءِ.وَالرَّأْيُ الثَّانِي: يَجُوزُ الْإِبْرَاءُ فِيهِ.وَأَمَّا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ فَفِيهِ طَرِيقَانِ: أَحَدُهُمَا أَنَّ الْمَسْأَلَةَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ: قَوْلٌ بِصِحَّةِ الْبَرَاءَةِ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، وَقَوْلٌ بِعَدَمِ صِحَّةِ الْبَرَاءَةِ وَالثَّالِثُ أَنَّهُ لَا يُبَرَّأُ إِلاَّ مِنْ عَيْبٍ وَاحِدٍ، وَهُوَ الْعَيْبُ الْبَاطِنُ فِي الْحَيَوَانِ الَّذِي لَا يَعْلَمُ بِهِ الْبَائِعُ، قَالَ الشَّافِعِيُّ- رحمه الله-: لِأَنَّ الْحَيَوَانَ يُفَارِقُ مَا سِوَاهُ، وَقَلَّمَا يُبَرَّأُ مِنْ عَيْبٍ يَظْهَرُ أَوْ يَخْفَى، فَدَعَتِ الْحَاجَةُ إِلَى التَّبَرِّي مِنَ الْعَيْبِ الْبَاطِنِ فِيهِ.
هَذِهِ أَمْثِلَةٌ لِمَا لَا يَقْبَلُ الْإِسْقَاطَ بِالِاتِّفَاقِ، أَوْ مَعَ الِاخْتِلَافِ لِعَدَمِ تَحَقُّقِ شَرْطٍ مِنْ شُرُوطِ الْمَحَلِّ أَوْ شُرُوطِ الْإِسْقَاطِ فِي حَدِّ ذَاتِهِ.
63- وَهُنَاكَ كَثِيرٌ مِنَ الْحُقُوقِ الَّتِي لَا تَقْبَلُ الْإِسْقَاطَ لِأَسْبَابٍ مُخْتَلِفَةٍ، وَمِنَ الْعَسِيرِ حَصْرُ هَذِهِ الْحُقُوقِ لِتَشَعُّبِهَا فِي مَسَائِلِ الْفِقْهِ الْمُخْتَلِفَةِ.وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ: حَقُّ الزَّوْجِ فِي الِاسْتِمْتَاعِ.
وَهُنَاكَ مَا لَا يَسْقُطُ لِقَاعِدَةٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَهِيَ: أَنَّ صِفَاتِ الْحُقُوقِ لَا تُفْرَدُ بِالْإِسْقَاطِ كَالْأَجَلِ وَالْجَوْدَةِ، بَيْنَمَا يَجُوزُ إِسْقَاطُهُمَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ خُرُوجًا عَنْ قَاعِدَةِ «التَّابِعُ تَابِعٌ».
كَذَلِكَ قَالَ الْحَنَفِيَّةُ: إِنَّ الشَّرْطَ إِذَا كَانَ فِي عَقْدٍ لَازِمٍ فَإِنَّهُ يَلْزَمُ وَلَا يَقْبَلُ الْإِسْقَاطَ، فَلَوْ قَالَ رَبُّ السَّلَمِ: أَسْقَطْتُ حَقِّي فِي التَّسْلِيمِ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ أَوِ الْبَلَدِ لَمْ يَسْقُطْ.وَكَمَنْ أَسْقَطَ حَقَّهُ فِيمَا شَرَطَ لَهُ مِنْ رِيعِ الْوَقْفِ لَا لِأَحَدٍ، لِأَنَّ الِاشْتِرَاطَ لَهُ صَارَ لَازِمًا كَلُزُومِ الْوَقْفِ.وَغَيْرُ ذَلِكَ كَثِيرٌ، وَيُنْظَرُ فِي مَوَاضِعِهِ.
تَجَزُّؤُ الْإِسْقَاطِ:
64- مِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ الْإِسْقَاطَ يَرِدُ عَلَى مَحَلٍّ، وَالْمَحَلُّ هُوَ الْأَسَاسُ فِي بَيَانِ حُكْمِ التَّجَزُّؤِ، فَإِذَا كَانَ الْمَحَلُّ يَقْبَلُ الْإِسْقَاطَ فِي بَعْضِهِ دُونَ الْبَعْضِ الْآخَرِ، قِيلَ: إِنَّ الْإِسْقَاطَ يَتَجَزَّأُ.وَإِنْ كَانَ الْمَحَلُّ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَثْبُتَ بِالْإِسْقَاطِ فِي بَعْضِهِ، بَلْ يَثْبُتُ فِي الْكُلِّ، قِيلَ: إِنَّ الْإِسْقَاطَ لَا يَتَجَزَّأُ.
وَمِنَ الْقَوَاعِدِ فِي ذَلِكَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، كَمَا ذَكَرَ ابْنُ نُجَيْمٍ وَالْأَتَاسِيُّ شَارِحُ الْمَجَلَّةِ: «ذِكْرُ بَعْضِ مَا لَا يَتَجَزَّأُ كَذِكْرِ كُلِّهِ».فَإِذَا طَلَّقَ نِصْفَ تَطْلِيقَةٍ وَقَعَتْ وَاحِدَةٌ، أَوْ طَلَّقَ نِصْفَ الْمَرْأَةِ طُلِّقَتْ، وَمِنْهَا الْعَفْوُ عَنِ الْقِصَاصِ: إِذَا عَفَا عَنْ بَعْضِ الْقَاتِلِ كَانَ عَفْوًا عَنْ كُلِّهِ، وَكَذَا إِذَا عَفَا بَعْضُ الْأَوْلِيَاءِ سَقَطَ الْقِصَاصُ كُلُّهُ وَانْقَلَبَ نَصِيبُ الْبَاقِينَ مَالًا.وَخَرَجَ عَنِ الْقَاعِدَةِ الْعِتْقُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، فَإِنَّهُ إِذَا أَعْتَقَ بَعْضَ عَبْدِهِ لَمْ يَعْتِقْ كُلُّهُ.وَعِنْدَ الصَّاحِبَيْنِ لَا يَتَجَزَّأُ لِقَوْلِ النَّبِيِّ- صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلُّهُ».وَأَدْخَلَ شَارِحُ الْمَجَلَّةِ تَحْتَ الْقَاعِدَةِ أَيْضًا: الْكَفَالَةَ بِالنَّفْسِ، وَالشُّفْعَةَ، وَوِصَايَةَ الْأَبِ، وَالْوِلَايَةَ.
وَذَكَرَ الشَّافِعِيَّةُ هَذِهِ الْقَاعِدَةَ بِتَوْضِيحٍ أَكْثَر فَقَالُوا: مَا لَا يَقْبَلُ التَّبْعِيضَ يَكُونُ اخْتِيَارُ بَعْضِهِ كَاخْتِيَارِ كُلِّهِ، وَإِسْقَاطُ بَعْضِهِ كَإِسْقَاطِ كُلِّهِ.وَذَكَرُوا تَحْتَ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ الْمَسَائِلَ الَّتِي سَبَقَ إِيرَادُهَا عَنِ ابْنِ نُجَيْمٍ، وَهِيَ: الطَّلَاقُ وَالْقِصَاصُ وَالْعِتْقُ وَالشُّفْعَةُ.فَإِذَا عَفَا الشَّفِيعُ عَنْ بَعْضِ حَقِّهِ سَقَطَ الْكُلُّ.وَاسْتَثْنَى الشَّافِعِيَّةُ مِنَ الْقَاعِدَةِ حَدَّ الْقَذْفِ، فَالْعَفْوُ عَنْ بَعْضِهِ لَا يُسْقِطُ شَيْئًا مِنْهُ.قَالَهُ الرَّافِعِيُّ.وَزَادَ فِي نِهَايَةِ الْمُحْتَاجِ: التَّعْزِيرَ، فَلَوْ عَفَا عَنْ بَعْضِهِ لَمْ يَسْقُطْ مِنْهُ شَيْءٌ.
وَالْمَسَائِلُ الْمَشْهُورَةُ الَّتِي وَرَدَتْ مِنْ طَلَاقٍ وَعِتْقٍ وَقِصَاصٍ هِيَ مَحَلُّ اتِّفَاقٍ بَيْنَ الْمَذَاهِبِ، فِي أَنَّ الطَّلَاقَ الْمُبَعَّضَ أَوِ الْمُضَافَ إِلَى جُزْءٍ مِنَ الزَّوْجَةِ، أَوِ الْعِتْقَ الْمُضَافَ إِلَى جُزْءٍ مِنَ الْعَبْدِ، أَوْ عَفْوَ أَحَدِ الْمُسْتَحِقِّينَ عَنِ الْقِصَاصِ، كُلُّ هَذَا يَسْرِي عَلَى الْكُلِّ، وَلَا يَتَبَعَّضُ الْمَحَلُّ، فَتُطَلَّقُ الْمَرْأَةُ، وَيَعْتِقُ الْعَبْدُ، وَيَسْقُطُ الْقِصَاصُ.وَهَذَا فِي الْجُمْلَةِ فِي الْأَصْلِ الْعَامِّ، إِلاَّ مَا وَرَدَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي الْعِتْقِ كَمَا سَبَقَ.
وَلِلْفُقَهَاءِ تَفْصِيلٌ فِي فُرُوعِ كُلِّ مَسْأَلَةٍ.فَمَثَلًا إِضَافَةُ الطَّلَاقِ أَوِ الْعِتْقِ إِلَى الظُّفُرِ وَالسِّنِّ وَالشَّعَرِ لَا يَقَعُ بِهِ شَيْءٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، لِأَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ تَزُولُ وَيَخْرُجُ غَيْرُهَا فَكَانَتْ فِي حُكْمِ الْمُنْفَصِلِ.
وَفِي الْإِضَافَةِ إِلَى الشَّعَرِ قَوْلَانِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَيَقَعُ بِالْإِضَافَةِ إِلَيْهِ الطَّلَاقُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ.
وَالشُّفْعَةُ أَيْضًا الْأَصْلُ الْعَامُّ فِيهَا أَنَّهَا لَا تَتَبَعَّضُ، حَتَّى لَا يَقَعَ ضَرَرٌ بِتَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ.فَالشَّفِيعُ إِمَّا أَنْ يَأْخُذَ الْكُلَّ أَوْ يَتْرُكَ، وَإِذَا أَسْقَطَ حَقَّهُ فِي الْبَعْضِ سَقَطَ الْكُلُّ.لَكِنْ وَقَعَ خِلَافٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، إِذْ قِيلَ: إِنَّ إِسْقَاطَ بَعْضِ الشُّفْعَةِ لَا يُسْقِطُ شَيْئًا مِنْهَا.
وَلَيْسَ مِنْ تَبْعِيضِ الشُّفْعَةِ مَا إِذَا كَانَ الْبَائِعُ أَوِ الْمُشْتَرِي اثْنَيْنِ، فَإِنَّ الشَّفِيعَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ نَصِيبَ أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ، وَإِذَا تَعَدَّدَ الشُّفَعَاءُ فَالشُّفْعَةُ عَلَى قَدْرِ الْأَنْصِبَاءِ.
وَالدَّيْنُ مِمَّا يَقْبَلُ التَّبْعِيضَ، فَلِلدَّائِنِ أَخْذُ بَعْضِهِ وَإِسْقَاطُ بَعْضِهِ.
السَّاقِطُ لَا يَعُودُ
65- مِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ السَّاقِطَ يَنْتَهِي وَيَتَلَاشَى، وَيُصْبِحُ كَالْمَعْدُومِ لَا سَبِيلَ إِلَى إِعَادَتِهِ إِلاَّ بِسَبَبٍ جَدِيدٍ يَصِيرُ مِثْلَهُ لَا عَيْنَهُ، فَإِذَا أَبْرَأَ الدَّائِنُ الْمَدِينَ فَقَدْ سَقَطَ الدَّيْنُ، فَلَا يَكُونُ هُنَاكَ دَيْنٌ، إِلاَّ إِذَا وُجِدَ سَبَبٌ جَدِيدٌ، وَكَالْقِصَاصِ لَوْ عُفِيَ عَنْهُ فَقَدْ سَقَطَ وَسَلِمَتْ نَفْسُ الْقَاتِلِ، وَلَا تُسْتَبَاحُ إِلاَّ بِجِنَايَةٍ أُخْرَى، وَهَكَذَا.وَكَمَنْ أَسْقَطَ حَقَّهُ فِي الشُّفْعَةِ، ثُمَّ رَجَعَتِ الدَّارُ إِلَى صَاحِبِهَا بِخِيَارِ رُؤْيَةٍ، أَوْ بِخِيَارِ شَرْطٍ لِلْمُشْتَرِي، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِالشُّفْعَةِ، لِأَنَّ الْحَقَّ قَدْ بَطَلَ، فَلَا يَعُودُ إِلاَّ بِسَبَبٍ جَدِيدٍ.
وَالْإِسْقَاطُ يَقَعُ عَلَى الْكَائِنِ الْمُسْتَحِقِّ، وَهُوَ الَّذِي إِذَا سَقَطَ لَا يَعُودُ، أَمَّا الْحَقُّ الَّذِي يَثْبُتُ شَيْئًا فَشَيْئًا، أَيْ يَتَجَدَّدُ بِتَجَدُّدِ سَبَبِهِ فَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ الْإِسْقَاطُ، لِأَنَّ الْإِسْقَاطَ يُؤَثِّرُ فِي الْحَالِ دُونَ الْمُسْتَقْبَلِ.وَمِثَالُ ذَلِكَ مَا جَاءَ فِي خَبَايَا الزَّوَايَا: لَوِ اشْتَرَى عَبْدًا فَأَبَقَ قَبْلَ الْقَبْضِ، وَرَضِيَ الْمُشْتَرِي بِتَرْكِ الْفَسْخِ، ثُمَّ بَدَا لَهُ، يُمَكَّنُ مِنَ الْفَسْخِ، لِأَنَّ التَّسْلِيمَ مُسْتَحَقٌّ لَهُ فِي الْأَوْقَاتِ كُلِّهَا، وَالْإِسْقَاطُ يُؤَثِّرُ فِي الْحَالِ دُونَ مَا يُسْتَحَقُّ مِنْ بَعْدُ.
وَقَالَ ابْنُ عَابِدِينَ: لَوْ أَسْقَطَتِ الزَّوْجَةُ نَوْبَتَهَا لِضَرَّتِهَا فَلَهَا الرُّجُوعُ، لِأَنَّهَا أَسْقَطَتِ الْكَائِنَ، وَحَقُّهَا يَثْبُتُ شَيْئًا فَشَيْئًا، فَلَا يَسْقُطُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ، وَلَا يَرِدُ أَنَّ السَّاقِطَ لَا يَعُودُ، لِأَنَّ الْعَائِدَ غَيْرُ السَّاقِطِ، وَهَذِهِ مَسْأَلَةٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا.وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ نُجَيْمٍ قَاعِدَةً فِي ذَلِكَ فَقَالَ: الْأَصْلُ أَنَّ الْمُقْتَضِيَ لِلْحُكْمِ إِنْ كَانَ مَوْجُودًا وَالْحُكْمُ مَعْدُومٌ فَهُوَ مِنْ بَابِ الْمَانِعِ، وَإِنْ عُدِمَ الْمُقْتَضِي فَهُوَ مِنْ بَابِ السَّاقِطِ.
فَهُنَاكَ فَرْقٌ إِذَنْ بَيْنَ وُجُودِ الْمُقْتَضِي لِلْحُكْمِ، ثُمَّ سَقَطَ الْحُكْمُ لِمَانِعٍ، فَإِذَا زَالَ الْمَانِعُ مَعَ وُجُودِ الْمُقْتَضِي عَادَ الْحُكْمُ، بِخِلَافِ مَا إِذَا عُدِمَ الْمُقْتَضِي فَلَا يَعُودُ الْحُكْمُ.
وَمِنْ ذَلِكَ حَقُّ الْحَضَانَةِ.جَاءَ فِي مُنْتَهَى الْإِرَادَاتِ لَا حَضَانَةَ لِفَاسِقٍ، وَلَا لِكَافِرٍ عَلَى مُسْلِمٍ، وَلَا تَزْوِيجَ بِأَجْنَبِيٍّ مِنْ مَحْضُونٍ.وَبِمُجَرَّدِ زَوَالِ الْمَانِعِ مِنْ فِسْقٍ أَوْ كُفْرٍ، أَوْ تَزَوُّجٍ بِأَجْنَبِيٍّ، وَبِمُجَرَّدِ رُجُوعِ مُمْتَنِعٍ مِنْ حَضَانَةٍ يَعُودُ الْحَقُّ لَهُ فِي الْحَضَانَةِ، لِقِيَامِ سَبَبِهَا مَعَ زَوَالِ الْمَانِعِ.
هَذَا مَعَ الِاخْتِلَافِ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ، هَلِ الْحَضَانَةُ حَقُّ الْحَاضِنِ أَوْ حَقُّ الْمَحْضُونِ.وَفِي الدُّسُوقِيِّ: إِذَا انْتَقَلَتِ الْحَضَانَةُ لِشَخْصٍ لِمَانِعٍ، ثُمَّ زَالَ الْمَانِعُ فَإِنَّهَا تَعُودُ لِلْأَوَّلِ، كَمَا لَوْ تَزَوَّجَتِ الْأُمُّ وَدَخَلَ بِهَا الزَّوْجُ، وَأَخَذَتِ الْجَدَّةُ الْوَلَدَ، ثُمَّ فَارَقَ الزَّوْجُ الْأُمَّ، وَقَدْ مَاتَتِ الْجَدَّةُ، أَوْ تَزَوَّجَتْ، وَالْأُمُّ خَالِيَةٌ مِنَ الْمَوَانِعِ، فَهِيَ أَحَقُّ مِمَّنْ بَعْدَ الْجَدَّةِ، وَهِيَ الْخَالَةُ وَمَنْ بَعْدَهَا.كَذَا قَالَ الْمُصَنِّفُ (الدَّرْدِيرُ)، وَهُوَ ضَعِيفٌ.وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّ الْجَدَّةَ إِذَا مَاتَتِ انْتَقَلَتِ الْحَضَانَةُ لِمَنْ بَعْدَهَا كَالْخَالَةِ، وَلَا تَعُودُ لِلْأُمِّ وَلَوْ كَانَتْ مُتَأَيِّمَةً (لَا زَوْجَ لَهَا).
وَفِي الْجُمَلِ عَلَى شَرْحِ الْمَنْهَجِ: لَوْ أَسْقَطَتِ الْحَاضِنَةُ حَقَّهَا انْتَقَلَتْ لِمَنْ يَلِيهَا، فَإِذَا رَجَعَتْ عَادَ حَقُّهَا.وَمِثْلُ ذَلِكَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ كَمَا فِي الْبَدَائِعِ.
وَقَالَ ابْنُ نُجَيْمٍ: وَفَرَّعْتُ عَلَى «وَقَوْلُهُمْ: السَّاقِطُ لَا يَعُودُ» قَوْلَهُمْ إِذَا حَكَمَ الْقَاضِي بِرَدِّ شَهَادَةِ الشَّاهِدِ، مَعَ وُجُودِ الْأَهْلِيَّةِ، لِفِسْقٍ أَوْ لِتُهْمَةٍ، فَإِنَّهُ لَا يُقْبَلُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي تِلْكَ الْحَادِثَةِ.
وَمِنَ الْمَسَائِلِ الَّتِي ذَكَرَهَا ابْنُ نُجَيْمٍ لِلتَّفْرِقَةِ بَيْنَ مَا هُوَ مُسْقِطٌ وَمَا هُوَ مَانِعٌ قَوْلُهُ: لَا يَعُودُ التَّرْتِيبُ بَعْدَ سُقُوطِهِ بِقِلَّةِ الْفَوَائِتِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا سَقَطَ بِالنِّسْيَانِ فَإِنَّهُ يَعُودُ بِالتَّذَكُّرِ، لِأَنَّ النِّسْيَانَ كَانَ مَانِعًا لَا مُسْقِطًا، فَهُوَ مِنْ بَابِ زَوَالِ الْمَانِعِ.وَلَا تَصِحُّ إِقَالَةُ الْإِقَالَةِ فِي السَّلَمِ، لِأَنَّهُ دَيْنٌ سَاقِطٌ فَلَا يَعُودُ.أَمَّا عَوْدُ النَّفَقَةِ- بَعْدَ سُقُوطِهَا بِالنُّشُوزِ- بِالرُّجُوعِ، فَهُوَ مِنْ بَابِ زَوَالِ الْمَانِعِ، لَا مِنْ بَابِ عَوْدِ السَّاقِطِ.وَتُنْظَرُ الْفُرُوعُ فِي أَبْوَابِهَا.
أَثَرُ الْإِسْقَاطِ:
66- يَتَرَتَّبُ عَلَى الْإِسْقَاطِ آثَارٌ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ مَا يَرِدُ عَلَيْهِ.وَمِنْ ذَلِكَ:
(1) إِسْقَاطُ رَجُلٍ الِانْتِقَاعَ بِالْبُضْعِ بِالطَّلَاقِ، وَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ آثَارٌ مُتَعَدِّدَةٌ، كَالْعِدَّةِ وَالنَّفَقَةِ وَالسُّكْنَى وَجَوَازِ الرَّجْعَةِ، إِنْ كَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا، وَعَدَمِ جَوَازِ ذَلِكَ إِنْ كَانَ بَائِنًا، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْآثَارِ.ر: (طَلَاق).
(2) الْإِعْتَاقُ وَهُوَ: إِزَالَةُ الرِّقِّ عَنِ الْمَمْلُوكِ وَإِثْبَاتُ الْحُرِّيَّةِ لَهُ، يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِلْكُهُ لِمَالِهِ وَكَسْبِهِ، وَإِطْلَاقُ يَدِهِ فِي التَّصَرُّفَاتِ، وَإِثْبَاتُ حَقِّ الْوَلَاءِ لِلْمُعْتَقِ، وَمَا شَابَهُ ذَلِكَ مِنَ الْأَحْكَامِ.ر: (عِتْق).
(3) قَدْ يَتَرَتَّبُ عَلَى الْإِسْقَاطِ إِثْبَاتُ حُقُوقٍ تَتَعَلَّقُ بِالْمَحَلِّ، كَإِسْقَاطِ حَقِّ الشُّفْعَةِ، يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ اسْتِقْرَارُ الْمِلْكِ لِلْمُشْتَرِي، وَإِسْقَاطُ حَقِّ الْخِيَارِ فِي الْبَيْعِ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ لُزُومُ الْبَيْعِ، لِأَنَّ الْمِلْكَ الثَّابِتَ بِالْبَيْعِ قَبْلَ الِاخْتِيَارِ مِلْكٌ غَيْرُ لَازِمٍ.وَإِجَازَةُ بَيْعِ الْفُضُولِيِّ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا لُزُومُ الْبَيْعِ الْمَوْقُوفِ وَيُنْظَرُ تَفْصِيلُ ذَلِكَ فِي: (بَيْع- خِيَار- شُفْعَة- فُضُولِيّ).
(4) وَمِنَ الْآثَارِ مَا يَرِدُ تَحْتَ قَاعِدَةِ: الْفَرْعُ يَسْقُطُ بِسُقُوطِ الْأَصْلِ، كَمَا إِذَا أُبْرِئَ الْمَضْمُونُ أَوِ الْمَكْفُولُ عَنِ الدَّيْنِ بُرِّئَ الضَّامِنُ وَالْكَفِيلُ، لِأَنَّ الضَّامِنَ وَالْكَفِيلَ فَرْعٌ، فَإِذَا سَقَطَ الْأَصْلُ سَقَطَ الْفَرْعُ وَلَا عَكْسَ، فَلَوْ أُبْرِئَ الضَّامِنُ لَمْ يُبَرَّأِ الْأَصِيلُ، لِأَنَّهُ إِسْقَاطُ وَثِيقَةٍ فَلَا يَسْقُطُ بِهَا الدَّيْنُ.ر: (كَفَالَة- ضَمَان).
(5) وَقَدْ يَتَرَتَّبُ عَلَى الْإِسْقَاطِ الْحُصُولُ عَلَى حَقٍّ كَانَ صَاحِبُهُ مَمْنُوعًا مِنْهُ، لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْغَيْرِ، وَذَلِكَ مِثْلُ صِحَّةِ تَصَرُّفِ الرَّاهِنِ فِي الْمَرْهُونِ، بِنَحْوِ وَقْفٍ أَوْ هِبَةٍ، إِذَا أَذِنَ الْمُرْتَهِنُ، لِأَنَّ مَنْعَهُ كَانَ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ بِهِ، وَقَدْ أَسْقَطَهُ بِإِذْنِهِ.
(6) الْغَرِيمُ إِذَا وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ عِنْدَ الْمُفْلِسِ كَانَ لَهُ حَقُّ الرُّجُوعِ فِيهِ بِشُرُوطٍ مِنْهَا: أَلاَّ يَتَعَلَّقَ بِالْعَيْنِ حَقٌّ لِلْغَيْرِ كَشُفْعَةٍ وَرَهْنٍ.فَإِذَا أَسْقَطَ أَصْحَابُ الْحُقُوقِ حُقُوقَهُمْ، بِأَنْ أَسْقَطَ الشَّفِيعُ شُفْعَتَهُ، أَوْ أَسْقَطَ الْمُرْتَهِنُ حَقَّهُ فِي الرَّهْنِ فَلِرَبِّ الْعَيْنِ أَخْذُهَا.
(7) إِذَا أَجَّلَ الْبَائِعُ الثَّمَنَ بَعْدَ الْعَقْدِ سَقَطَ حَقُّ الْحَبْسِ عَلَى مَا جَاءَ فِي الْبَدَائِعِ، لِأَنَّهُ أَخَّرَ حَقَّ نَفْسِهِ فِي قَبْضِ الثَّمَنِ، فَلَا يَتَأَخَّرُ حَقُّ الْمُشْتَرِي فِي قَبْضِ الْمَبِيعِ، وَكَذَا لَوْ أَبْرَأَ الْبَائِعُ الْمُشْتَرِي مِنَ الثَّمَنِ بَطَلَ حَقُّ الْحَبْسِ.
(8) لَوْ أَجَّلَتِ الزَّوْجَةُ الْمَهْرَ لِوَقْتٍ مَعْلُومٍ، فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَمْنَعَ نَفْسَهَا، لِأَنَّ الْمَرْأَةَ بِالتَّأْجِيلِ رَضِيَتْ بِإِسْقَاطِ حَقِّ نَفْسِهَا، فَلَا يَسْقُطُ حَقُّ الزَّوْجِ.وَهَذَا فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: لَهَا أَنْ تَمْنَعَ نَفْسَهَا، لِأَنَّ مِنْ حُكْمِ الْمَهْرِ أَنْ يَتَقَدَّمَ تَسْلِيمُهُ عَلَى تَسْلِيمِ النَّفْسِ، فَلَمَّا قَبِلَ الزَّوْجُ التَّأْجِيلَ كَانَ ذَلِكَ رِضًا بِتَأْخِيرِ حَقِّ نَفْسِهَا فِي الْقَبْضِ، بِخِلَافِ الْبَائِعِ.وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا الْوَصِيَّةُ فِيمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ بِإِجَازَةِ الْوَرَثَةِ.وَيُنْظَرُ تَفْصِيلُ كُلِّ ذَلِكَ فِي: (إِفْلَاسٌ- بَيْعٌ- حَبْس- رَهْن).
(9) إِسْقَاطُ الشَّارِعِ الْعِبَادَاتِ بِسَبَبِ الْأَعْذَارِ قَدْ يَسْقُطُ الطَّلَبُ بِهَا بَعْدَ ذَلِكَ، فَلَا يُطَالَبُ بِالْقَضَاءِ، كَالصَّوْمِ بِالنِّسْبَةِ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ الَّذِي لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ.وَقَدْ يُطَالَبُ بِالْقَضَاءِ، كَالصَّوْمِ بِالنِّسْبَةِ لِلْحَائِضِ وَالْمُسَافِرِ.
(10) الْإِبْرَاءُ مِنَ الدَّيْنِ أَوْ مِنَ الْحَقِّ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ بَرَاءَةُ ذِمَّةِ الْمُبَرَّأِ مَتَى اسْتَوْفَى الْإِبْرَاءُ شُرُوطَهُ.وَسَوَاءٌ أَكَانَ عَنْ حَقٍّ خَاصٍّ أَمْ حَقٍّ عَامٍّ، بِحَسَبِ مَا يَرِدُ فِي صِيغَةِ الْمُبَرِّئِ.
وَيَتَرَتَّبُ كَذَلِكَ سُقُوطُ حَقِّ الْمُطَالَبَةِ، فَلَا تُسْمَعُ الدَّعْوَى فِيمَا تَنَاوَلَهُ الْإِبْرَاءُ إِلَى حِينِ وُقُوعِهِ، دُونَ مَا يَحْدُثُ بَعْدَهُ.وَلَا تُقْبَلُ الدَّعْوَى بَعْدَ ذَلِكَ بِحُجَّةِ الْجَهْلِ أَوِ النِّسْيَانِ.
إِلاَّ أَنَّ الْمَالِكِيَّةَ قَيَّدُوا ذَلِكَ بِمَا إِذَا لَمْ يَكُنِ الْإِبْرَاءُ مَعَ الصُّلْحِ.فَإِذَا كَانَ الْإِبْرَاءُ مَعَ الصُّلْحِ، أَوْ وَقَعَ بَعْدَ الصُّلْحِ إِبْرَاءٌ عَامٌّ، ثُمَّ ظَهَرَ خِلَافُهُ فَلَهُ نَقْضُهُ، لِأَنَّهُ إِبْرَاءٌ عَلَى دَوَامِ صِفَةِ الصُّلْحِ لَا إِبْرَاءٌ مُطْلَقٌ، إِلاَّ إِذَا الْتَزَمَ فِي الصُّلْحِ عَدَمَ الْقِيَامِ عَلَيْهِ وَلَوْ بِبَيِّنَةٍ فَلَا تُسْمَعُ الدَّعْوَى.هَذَا، مَعَ اسْتِثْنَاءِ الْحَنَفِيَّةِ مِنَ الْإِبْرَاءِ بَعْضَ الْمَسَائِلِ، كَضَمَانِ الدَّرَكِ (اسْتِحْقَاقُ الْمَبِيعِ)، وَكَدَعْوَى الْوَكَالَةِ وَالْوِصَايَةِ، وَكَادِّعَاءِ الْوَارِثِ دَيْنًا لِلْمَيِّتِ عَلَى رَجُلٍ، وَفِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ كَثِيرٌ يُنْظَرُ فِي (إِبْرَاءٌ- دَعْوَى).
(11) الْإِبْرَاءُ الْعَامُّ يَمْنَعُ الدَّعْوَى بِالْحَقِّ قَضَاءً لَا دِيَانَةً، إِنْ كَانَ بِحَيْثُ لَوْ عَلِمَ بِمَالِهِ مِنَ الْحَقِّ لَمْ يُبَرِّئْهُ، كَمَا فِي الْفَتَاوَى الْوَلْوَالَجِيَّةِ.لَكِنْ فِي خِزَانَةِ الْفَتَاوَى: الْفَتْوَى عَلَى أَنَّهُ يُبَرَّأُ قَضَاءً وَدِيَانَةً وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ.وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: لَوْ أَبْرَأَهُ فِي الدُّنْيَا دُونَ الْآخِرَةِ بُرِّئَ فِيهِمَا، لِأَنَّ أَحْكَامَ الْآخِرَةِ مَبْنِيَّةٌ عَلَى أَحْكَامِ الدُّنْيَا، وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْنِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، ذَكَرَهُمَا الْقُرْطُبِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ.
بُطْلَانُ الْإِسْقَاطِ
67- لِلْإِسْقَاطِ أَرْكَانٌ، وَلِكُلِّ رُكْنٍ شُرُوطُهُ الْخَاصَّةُ، فَإِذَا لَمْ يَتَحَقَّقْ شَرْطٌ مِنَ الشُّرُوطِ الَّتِي سَبَقَ بَيَانُهَا بَطَلَ الْإِسْقَاطُ، أَيْ بَطَلَ حُكْمُهُ، فَلَا يَنْفُذُ.وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ: أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الْمُسْقِطِ أَنْ يَكُونَ بَالِغًا عَاقِلًا، فَإِذَا كَانَ الْمُتَصَرِّفُ بِالْإِسْقَاطِ صَبِيًّا أَوْ مَجْنُونًا فَلَا يَصِحُّ الْإِسْقَاطُ وَلَا يَنْفُذُ.
وَلَوْ كَانَ التَّصَرُّفُ بِالْإِسْقَاطِ مُنَافِيًا لِلْمَشْرُوعِ، فَإِنَّهُ يَكُونُ تَصَرُّفًا بَاطِلًا وَلَا يَسْقُطُ بِالْإِسْقَاطِ، كَإِسْقَاطِ الْوِلَايَةِ، أَوْ إِسْقَاطِ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ.
وَكَذَلِكَ الْإِسْقَاطُ لَا يَرِدُ عَلَى الْأَعْيَانِ، وَيُعْتَبَرُ إِسْقَاطُهَا بَاطِلًا.وَلِذَلِكَ خَرَّجَهُ الْفُقَهَاءُ عَلَى إِسْقَاطِ الضَّمَانِ.
وَقَدْ يَقَعُ الْإِسْقَاطُ صَحِيحًا، لَكِنْ يَبْطُلُ إِذَا رَدَّهُ الْمُسْقَطُ عَنْهُ، عِنْدَ مَنْ يَقُولُ أَنَّهُ يَرْتَدُّ بِالرَّدِّ كَالْحَنَفِيَّةِ. فِي قَاعِدَةٍ ذَكَرَهَا الْحَنَفِيَّةُ هِيَ: أَنَّهُ إِذَا بَطَلَ الشَّيْءُ بَطَلَ مَا فِي ضِمْنِهِ، فَلْو أَبْرَأَهُ ضِمْنَ عَقْدٍ فَاسِدٍ فَسَدَ الْإِبْرَاءُ.
وَأَغْلَبُ هَذِهِ الْمَسَائِلِ وَرَدَتْ فِيمَا سَبَقَ فِي الْبَحْثِ.
موسوعة الفقه الكويتية-وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت-صدرت بدءًا من: 1404هـ/1984م
21-موسوعة الفقه الكويتية (جبيرة)
جَبِيرَةٌالتَّعْرِيفُ:
1- الْجَبِيرَةُ لُغَةً: الْعِيدَانُ الَّتِي تُشَدُّ عَلَى الْعَظْمِ لِتَجْبُرَهُ عَلَى اسْتِوَاءٍ.
وَجَمْعُهَا: جَبَائِرُ، وَهِيَ مِنْ جَبَرْتُ الْعَظْمَ جَبْرًا مِنْ بَابِ قَتَلَ أَيْ: أَصْلَحْتُهُ، فَجَبَرَ هُوَ أَيْضًا، جَبْرًا وَجُبُورًا أَيْ: صَلُحَ، فَيُسْتَعْمَلُ لَازِمًا وَمُتَعَدِّيًا، وَجَبَرْتُ الْيَدَ: وَضَعْتُ عَلَيْهَا الْجَبِيرَةَ، وَجَبَرَ الْعَظْمَ: جَبَرَهُ، وَالْمُجَبِّرُ الَّذِي يَجْبُرُ الْعِظَامَ الْمَكْسُورَةَ.
وَفِي الِاصْطِلَاحِ لَا يَخْرُجُ اسْتِعْمَالُ الْفُقَهَاءِ لَهُ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ، إِلاَّ أَنَّ الْمَالِكِيَّةَ فَسَرُّوا الْجَبِيرَةَ بِمَعْنًى أَعَمَّ فَقَالُوا: الْجَبِيرَةُ مَا يُدَاوِي الْجُرْحَ سَوَاءٌ أَكَانَ أَعْوَادًا، أَمْ لَزْقَةً، أَمْ غَيْرَ ذَلِكَ.
الْأَلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ- اللَّصُوقُ وَاللَّزُوقُ
2- اللَّصُوقُ وَاللَّزُوقُ- بِفَتْحِ اللاَّمِ- مَا يُلْصَقُ عَلَى الْجُرْحِ لِلدَّوَاءِ.قَالَ فِي الْمِصْبَاحِ: ثُمَّ أُطْلِقَ عَلَى الْخِرْقَةِ وَنَحْوِهَا إِذَا شُدَّتْ عَلَى الْعُضْوِ لِلتَّدَاوِي.
وَفِي كُتُبِ الشَّافِعِيَّةِ: اللَّصُوقُ مَا كَانَ عَلَى جُرْحٍ مِنْ قُطْنَةٍ أَوْ خِرْقَةٍ أَوْ نَحْوِهِمَا، وَالْجَبِيرَةُ مَا كَانَتْ عَلَى كَسْرٍ.
ب- الْعِصَابَةُ:
3- الْعِصَابَةُ (بِكَسْرِ الْعَيْنِ) اسْمُ مَا يُشَدُّ بِهِ مِنْ عَصَبَ رَأْسَهُ عَصَبَهُ تَعْصِيبًا: شَدَّهُ، وَكُلُّ مَا عُصِبَ بِهِ كَسْرٌ أَوْ قَرْحٌ مِنْ خِرْقَةٍ أَوْ غَيْرِهَا فَهُوَ عِصَابٌ لَهُ، وَتَعَصَّبَ بِالشَّيْءِ: تَقَنَّعَ بِهِ.
وَالْعَمَائِمُ يُقَالُ لَهَا الْعَصَائِبُ، وَالْعِصَابَةُ: الْعِمَامَةُ
وَلَا يَخْرُجُ اسْتِعْمَالُ الْفُقَهَاءِ لَهَا عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.
وَبِذَلِكَ تَكُونُ الْعِصَابَةُ عِنْدَهُمْ أَعَمَّ مِنَ الْجَبِيرَةِ وَقَالَ الْمَالِكِيَّةُ: الْعِصَابَةُ: مَا يُرْبَطُ فَوْقَ الْجَبِيرَةِ.
حُكْمُ الْمَسْحِ عَلَى الْجَبِيرَةِ:
4- اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الْمَسْحِ عَلَى الْجَبَائِرِ فِي حَالَةِ الْعُذْرِ نِيَابَةً عَنِ الْغَسْلِ أَوِ الْمَسْحِ الْأَصْلِيِّ فِي الْوُضُوءِ أَوْ الْغُسْلِ أَوْ التَّيَمُّمِ، عَلَى مَا يَأْتِي: وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ مَا رُوِيَ «عَنْ عَلِيٍّ- رضي الله عنه- أَنَّهُ قَالَ: كُسِرَ زَنْدِي يَوْمَ أُحُدٍ فَسَقَطَ اللِّوَاءُ مِنْ يَدِي فَقَالَ النَّبِيُّ- صلى الله عليه وسلم-: اجْعَلُوهَا فِي يَسَارِهِ فَإِنَّهُ صَاحِبُ لِوَائِي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَصْنَعُ بِالْجَبَائِرِ؟ فَقَالَ: امْسَحْ عَلَيْهَا».
وَرَوَى جَابِرٌ- رضي الله عنه- «أَنَّ رَجُلًا أَصَابَهُ حَجَرٌ فَشَجَّهُ فِي رَأْسِهِ ثُمَّ احْتَلَمَ، فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ هَلْ تَجِدُونَ لِي رُخْصَةً فِي التَّيَمُّمِ؟ قَالُوا: مَا نَجِدُ لَكَ رُخْصَةً، وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ، فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ، فَقَالَ النَّبِيُّ- صلى الله عليه وسلم-: قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ.أَلَا سَأَلُوا إِذَا لَمْ يَعْلَمُوا فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِبَ» وَلِأَنَّ الْحَاجَةَ تَدْعُو إِلَى الْمَسْحِ عَلَى الْجَبَائِرِ؛ لِأَنَّ فِي نَزْعِهَا حَرَجًا وَضَرَرًا.
وَالْمَسْحُ عَلَى الْجَبِيرَةِ وَاجِبٌ عِنْدَ إِرَادَةِ الطَّهَارَةِ، وَذَلِكَ بِشُرُوطٍ خَاصَّةٍ سَيَأْتِي بَيَانُهَا، وَالْوُجُوبُ هُنَا بِمَعْنَى الْإِثْمِ بِالتَّرْكِ مَعَ فَسَادِ الطَّهَارَةِ وَالصَّلَاةِ، وَهَذَا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ فِي الْمَذْهَبِ، وَالْحَنَابِلَةِ، وَأَبِي يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٍ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ.
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَأْثَمُ بِتَرْكِهِ فَقَطْ مَعَ صِحَّةِ وُضُوئِهِ، وَرُوِيَ أَنَّهُ رَجَعَ إِلَى قَوْلِ الصَّاحِبَيْنِ.
وَقَالَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ: يَغْسِلُ الصَّحِيحَ وَيَتَيَمَّمُ وَلَا يَمْسَحُ عَلَى الْجَبِيرَةِ.
وَفِي حُكْمِ الْمَسْحِ عَلَى الْجَبِيرَةِ الْمَسْحُ عَلَى الْعِصَابَةِ أَوْ اللَّصُوقِ، أَوْ مَا يُوضَعُ فِي الْجُرُوحِ مِنْ دَوَاءٍ يَمْنَعُ وُصُولَ الْمَاءِ- كَدُهْنٍ أَوْ غَيْرِهِ-.
شُرُوطُ الْمَسْحِ عَلَى الْجَبِيرَةِ:
5- يُشْتَرَطُ لِجَوَازِ الْمَسْحِ عَلَى الْجَبِيرَةِ مَا يَأْتِي:
أ- أَنْ يَكُونَ غَسْلُ الْعُضْوِ الْمُنْكَسِرِ أَوْ الْمَجْرُوحِ مِمَّا يَضُرُّ بِهِ، وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ الْمَسْحُ عَلَى عَيْنِ الْجِرَاحَةِ مِمَّا يَضُرُّ بِهَا، أَوْ كَانَ يُخْشَى حُدُوثُ الضَّرَرِ بِنَزْعِ الْجَبِيرَةِ.
ب- أَلاَّ يَكُونَ غَسْلُ الْأَعْضَاءِ الصَّحِيحَةِ يَضُرُّ بِالْأَعْضَاءِ الْجَرِيحَةِ فَإِنْ كَانَ يَضُرُّ بِهَا فَفَرْضُهُ التَّيَمُّمُ.
وَهَذَا بِاتِّفَاقٍ.
ج- قَالَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ: إِنْ كَانَتِ الْأَعْضَاءُ الصَّحِيحَةُ قَلِيلَةً جِدًّا كَيَدٍ وَاحِدَةٍ، أَوْ رِجْلٍ وَاحِدَةٍ، فَفَرْضُهُ التَّيَمُّمُ إِذِ التَّافِهُ لَا حُكْمَ لَهُ.
د- اشْتَرَطَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الصَّحِيحِ الْمَشْهُورِ وَهِيَ رِوَايَةٌ عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ أَنْ تَكُونَ الْجَبِيرَةُ مَوْضُوعَةً عَلَى طَهَارَةٍ مَائِيَّةٍ لِأَنَّهُ حَائِلٌ يُمْسَحُ عَلَيْهِ فَكَانَ مِنْ شَرْطِ الْمَسْحِ عَلَيْهِ تَقَدُّمُ الطَّهَارَةِ كَسَائِرِ الْمَمْسُوحَاتِ، فَإِنْ خَالَفَ وَوَضَعَهَا عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ وَجَبَ نَزْعُهَا، وَذَلِكَ إِنْ لَمْ يَخَفْ ضَرَرًا بِنَزْعِهَا، فَإِنْ خَافَ الضَّرَرَ لَمْ يَنْزِعْهَا وَيَصِحُّ مَسْحُهُ عَلَيْهَا، وَيَقْضِي لِفَوَاتِ شَرْطِ وَضْعِهَا عَلَى طُهْرٍ.
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَهِيَ مُقَابِلُ الصَّحِيحِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ (قَالَ عَنْهُ النَّوَوِيُّ: إِنَّهُ شَاذٌّ): لَا يُشْتَرَطُ تَقَدُّمُ الطَّهَارَةِ عَلَى شَدِّ الْجَبِيرَةِ.قَالَ الْخَلاَّلُ: رَوَى حَرْبٌ وَإِسْحَاقُ وَالْمَرْوَزِيُّ فِي ذَلِكَ سُهُولَةً عَنْ أَحْمَدَ، وَاحْتَجَّ بِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ، لِأَنَّ هَذَا مِمَّا لَا يَنْضَبِطُ وَيَغْلُظُ عَلَى النَّاسِ جِدًّا فَلَا بَأْسَ بِهِ؛ وَلِأَنَّ الْمَسْحَ عَلَيْهَا جَازَ دَفْعًا لِمَشَقَّةِ نَزْعِهَا، وَنَزْعُهَا يَشُقُّ إِذَا لَبِسَهَا عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ كَمَشَقَّتِهِ إِذَا لَبِسَهَا عَلَى طَهَارَةٍ.
كَيْفِيَّةُ تَطَهُّرِ وَاضِعِ الْجَبِيرَةِ:
6- إِذَا أَرَادَ وَاضِعُ الْجَبِيرَةِ الطَّهَارَةَ فَلْيَفْعَلْ مَا يَأْتِي:
1- يَغْسِلُ الصَّحِيحَ مِنْ أَعْضَائِهِ.
2- يَمْسَحُ عَلَى الْجَبِيرَةِ.
وَهَذَا بِاتِّفَاقٍ إِلاَّ فِي قَوْلٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ يَكْفِيهِ التَّيَمُّمُ وَلَا يَمْسَحُ الْجَبِيرَةَ بِالْمَاءِ، وَالْمَذْهَبُ وُجُوبُ الْمَسْحِ.
وَيَجِبُ اسْتِيعَابُ الْجَبِيرَةِ بِالْمَسْحِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَهُوَ الْأَصَحُّ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَمُقَابِلُهُ أَنَّ مَسْحَ الْأَكْثَرِ كَافٍ لِأَنَّهُ قَائِمٌ مَقَامَ الْكُلِّ ذَكَرَ ذَلِكَ الْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ.
أَمَّا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ فَقَدْ ذَكَرَ النَّوَوِيُّ فِي الْمَجْمُوعِ أَنَّ فِيهِ وَجْهَيْنِ مَشْهُورَيْنِ أَصَحُّهُمَا: عِنْدَ الْأَصْحَابِ يَجِبُ الِاسْتِيعَابُ لِأَنَّهُ أُجِيزَ لِلضَّرُورَةِ فَيَجِبُ مَسْحُ الْجَمِيعِ، وَالْوَجْهُ الثَّانِي: يُجْزِئُهُ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الِاسْمُ، لِأَنَّهُ مَسْحٌ عَلَى حَائِلٍ مُنْفَصِلٍ فَهُوَ كَمَسْحِ الْخُفِّ.
هَذَا إِذَا كَانَتِ الْجَبِيرَةُ مَوْضُوعَةً عَلَى قَدْرِ الْجِرَاحَةِ فَقَطْ.فَإِنْ كَانَتْ زَائِدَةً عَنْ قَدْرِ الْجِرَاحَةِ فَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ يَمْسَحُ عَلَى الزَّائِدِ تَبَعًا إِنْ كَانَ غَسْلُ مَا تَحْتَ الزَّائِدِ يَضُرُّ.
وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ يَمْسَحُ مِنَ الْجَبِيرَةِ عَلَى كُلِّ مَا حَاذَى مَحَلَّ الْحَاجَةِ وَلَا يَجِبُ الْمَسْحُ عَلَى الزَّائِدِ بَدَلًا عَمَّا تَحْتَهَا، وَيَكْفِي الْمَسْحُ عَلَى الْجَبِيرَةِ مَرَّةً وَاحِدَةً، وَإِنْ كَانَتْ فِي مَحَلٍّ يُغْسَلُ ثَلَاثًا.قَالَ الْحَنَفِيَّةُ: وَهُوَ الْأَصَحُّ، وَمُقَابِلُهُ: يُسَنُّ تَكْرَارُ الْمَسْحِ لِأَنَّهُ بَدَلٌ عَنِ الْغَسْلِ، وَالْغَسْلُ يُسَنُّ تَكْرَارُهُ فَكَذَا بَدَلُهُ، وَهَذَا إِذَا لَمْ تَكُنْ عَلَى الرَّأْسِ.
3- زَادَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الْأَصَحِّ وُجُوبَ التَّيَمُّمِ مَعَ الْغَسْلِ وَالْمَسْحِ.قَالَ النَّوَوِيُّ: وَأَمَّا التَّيَمُّمُ مَعَ غَسْلِ الصَّحِيحِ وَمَسْحِ الْجَبِيرَةِ بِالْمَاءِ فَفِيهِ طَرِيقَانِ أَصَحُّهُمَا وَأَشْهَرُهُمَا وَالَّتِي قَطَعَ الْجُمْهُورُ بِهَا أَنَّ فِيهِ قَوْلَيْنِ أَصَحُّهُمَا عِنْدَ الْجُمْهُورِ وُجُوبُهُ وَهُوَ نَصُّهُ فِي الْأُمِّ وَمُخْتَصَرِ الْبُوَيْطِيِّ وَالْكَبِيرِ، وَالثَّانِي: لَا يَجِبُ وَهُوَ نَصُّهُ فِي الْقَدِيمِ وَظَاهِرُ نَصِّهِ فِي الْمُخْتَصَرِ وَصَحَّحَهُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ، وَالْجُرْجَانِيُّ، وَالرُّويَانِيُّ، فِي الْحِلْيَةِ.
وَالطَّرِيقُ الثَّانِي حَكَاهُ الْخُرَاسَانِيُّونَ وَصَحَّحَهُ الْمُتَوَلِّي مِنْهُمْ، أَنَّهُ إِنْ كَانَ مَا تَحْتَ الْجَبِيرَةِ عَلِيلًا لَا يُمْكِنُ غَسْلُهُ لَوْ كَانَ ظَاهِرًا وَجَبَ التَّيَمُّمُ كَالْجَرِيحِ، وَإِنْ أَمْكَنَ غَسْلُهُ لَمْ يَجِبِ التَّيَمُّمُ كَلَابِسِ الْخُفِّ، وَالْمَذْهَبُ الْوُجُوبُ، قَالَ فِي الْمُهَذَّبِ: لِحَدِيثِ جَابِرٍ- رضي الله عنه- «أَنَّ رَجُلًا أَصَابَهُ حَجَرٌ فَشَجَّهُ فِي رَأْسِهِ ثُمَّ احْتَلَمَ فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ هَلْ تَجِدُونَ رُخْصَةً لِي فِي التَّيَمُّمِ؟ قَالُوا: مَا نَجِدُ لَكَ رُخْصَةً وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ، فَقَالَ النَّبِيُّ- صلى الله عليه وسلم-: إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِبَ».
وَذَكَرَ الْحَنَابِلَةُ وُجُوبَ التَّيَمُّمِ مَعَ الْغَسْلِ وَالْمَسْحِ فِي حَالَتَيْنِ:
إِحْدَاهُمَا: فِيمَا لَوْ وَضَعَ الْجَبِيرَةَ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ وَخَافَ مِنْ نَزْعِهَا عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ تَقَدُّمَ الطَّهَارَةِ شَرْطُ الْمَسْحِ عَلَى الْجَبِيرَةِ.
وَالثَّانِيَةُ: أَنَّ وَاضِعَ الْجَبِيرَةِ إِذَا جَاوَزَ بِهَا مَوْضِعَ الْحَاجَةِ فَإِنَّهُ يَغْسِلُ الصَّحِيحَ وَيَمْسَحُ عَلَى الْجَبِيرَةِ وَيَتَيَمَّمُ لِمَا زَادَ عَلَى قَدْرِ الْحَاجَةِ.جَاءَ ذَلِكَ فِي كَشَّافِ الْقِنَاعِ وَشَرْحِ مُنْتَهَى الْإِرَادَاتِ وَلَمْ يَذْكُرَا فِيهِ خِلَافًا.إِلاَّ أَنَّ ابْنَ قُدَامَةَ جَعَلَهُ احْتِمَالًا فَقَالَ: وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَتَيَمَّمَ مَعَ مَسْحِ الْجَبِيرَةِ فِيمَا إِذَا تَجَاوَزَ بِهَا مَوْضِعَ الْحَاجَةِ؛ لِأَنَّ مَا عَلَى مَوْضِعِ الْحَاجَةِ يَقْتَضِي الْمَسْحَ وَالزَّائِدَ يَقْتَضِي التَّيَمُّمَ.
4- إِنْ كَانَتِ الْعِصَابَةُ بِالرَّأْسِ، فَإِنْ كَانَ بَقِيَ مِنَ الرَّأْسِ قَدْرُ مَا يَكْفِي الْمَسْحَ عَلَيْهِ مَسَحَ عَلَيْهِ وَإِلاَّ فَعَلَى الْعِصَابَةِ، وَهَذَا عِنْدَ مَنْ يَقُولُ بِأَنَّ الْفَرْضَ هُوَ مَسْحُ بَعْضِ الرَّأْسِ، كَالْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، أَمَّا عِنْدَ مَنْ يَقُولُ بِأَنَّ الْفَرْضَ هُوَ مَسْحُ جَمِيعِ الرَّأْسِ كَالْمَالِكِيَّةِ فَإِنَّهُ يَمْسَحُ عَلَى الْعِصَابَةِ وَعَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الرَّأْسِ، وَهَذَا فِي الْوُضُوءِ، أَمَّا فِي الْغُسْلِ فَإِنَّهُ يَمْسَحُ عَلَى الْعِصَابَةِ، وَيَغْسِلُ مَا بَقِيَ.
مَا يَنْقُضُ الْمَسْحَ عَلَى الْجَبِيرَةِ:
7- يَنْتَقِضُ الْمَسْحُ عَلَى الْجَبِيرَةِ بِمَا يَأْتِي:
أ- سُقُوطُهَا أَوْ نَزْعُهَا لِبُرْءِ الْكَسْرِ أَوْ الْجُرْحِ.وَعَلَى ذَلِكَ إِنْ كَانَ مُحْدِثًا وَأَرَادَ الصَّلَاةَ تَوَضَّأَ وَغَسَلَ مَوْضِعَ الْجَبِيرَةِ إِنْ كَانَتِ الْجِرَاحَةُ عَلَى أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ وَهَذَا بِاتِّفَاقٍ.وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُحْدِثًا فَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ يَغْسِلُ مَوْضِعَ الْجَبِيرَةِ لَا غَيْرُ، لِأَنَّ حُكْمَ الْغَسْلِ وَهُوَ الطَّهَارَةُ فِي سَائِرِ الْأَعْضَاءِ قَائِمٌ لِانْعِدَامِ مَا يَرْفَعُهَا وَهُوَ الْحَدَثُ فَلَا يَجِبُ غَسْلُهَا.وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ يَغْسِلُ مَوْضِعَ الْجَبَائِرِ وَمَا بَعْدَهُ مُرَاعَاةً لِلتَّرْتِيبِ، وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ يَبْطُلُ وُضُوءُهُ.
أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلْغُسْلِ إِنْ كَانَ مَسَحَ عَلَيْهَا فِي غُسْلٍ يَعُمُّ الْبَدَنَ فَيَكْفِي بَعْدَ سُقُوطِهَا وَهُوَ غَيْرُ مُحْدِثٍ غَسْلُ مَوْضِعِهَا فَقَطْ، وَلَا يَحْتَاجُ إِلَى إِعَادَةِ غُسْلٍ وَلَا وُضُوءٍ؛ لِأَنَّ التَّرْتِيبَ وَالْمُوَالَاةَ سَاقِطَانِ فِي الطَّهَارَةِ الْكُبْرَى.
ب- سُقُوطُ الْجَبِيرَةِ لَا عَنْ بُرْءٍ يُبْطِلُ الطَّهَارَةَ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَعَلَى ذَلِكَ يَجِبُ اسْتِئْنَافُ الْوُضُوءِ أَوْ اسْتِكْمَالُ الْغُسْلِ.
وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَهُوَ الْأَصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ يَنْتَقِضُ مَسْحُ الْجَبِيرَةِ فَقَطْ، فَإِذَا سَقَطَتْ لَا عَنْ بُرْءٍ أَعَادَهَا إِلَى مَوْضِعِهَا وَأَعَادَ مَسْحَهَا فَقَطْ، أَمَّا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ فَلَا يَنْتَقِضُ شَيْءٌ فَيُعِيدُ الْجَبِيرَةَ إِلَى مَوْضِعِهَا وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الْمَسْحِ.وَهَذَا كُلُّهُ إِذَا كَانَ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ.فَإِنْ كَانَ فِي الصَّلَاةِ وَسَقَطَتِ الْجَبِيرَةُ عَنْ بُرْءٍ بَطَلَتِ الصَّلَاةُ بِاتِّفَاقٍ، وَإِنْ سَقَطَتْ لَا عَنْ بُرْءٍ بَطَلَتِ الصَّلَاةُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَمَضَى عَلَيْهَا، وَلَا يَسْتَقْبِلُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ.
الْفَرْقُ بَيْنَ الْمَسْحِ عَلَى الْجَبِيرَةِ وَالْمَسْحِ عَلَى الْخُفِّ:
8- يُفَارِقُ الْمَسْحُ عَلَى الْجَبِيرَةِ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفِّ مِنْ وُجُوهٍ كَثِيرَةٍ، وَقَدْ تَوَسَّعَ الْحَنَفِيَّةُ فِي ذِكْرِ هَذِهِ الْفُرُوقِ حَتَّى أَوْصَلَهَا ابْنُ عَابِدِينَ إِلَى سَبْعَةٍ وَثَلَاثِينَ فَرْقًا.وَأَهَمُّ هَذِهِ الْفُرُوقِ مَا يَلِي:
أ- لَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْجَبِيرَةِ إِلاَّ عِنْدَ الضَّرَرِ بِنَزْعِهَا، وَالْخُفُّ بِخِلَافِ ذَلِكَ.
ب- الْمَسْحُ عَلَى الْجَبِيرَةِ مُؤَقَّتٌ بِالْبُرْءِ لَا بِالْأَيَّامِ، وَالْمَسْحُ عَلَى الْخُفِّ مُؤَقَّتٌ بِيَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لِلْمُقِيمِ وَثَلَاثَةِ أَيَّامٍ بِلَيَالِيِهَا لِلْمُسَافِرِ، وَهَذَا عِنْدَ غَيْرِ الْمَالِكِيَّةِ.أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَإِنَّهُمْ يَتَّفِقُونَ مَعَ الْجُمْهُورِ فِي تَوْقِيتِ الْمَسْحِ عَلَى الْجَبِيرَةِ بِالْبُرْءِ، وَلَا تَوْقِيتَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفِّ عِنْدَهُمْ، وَإِنْ كَانَ يُنْدَبُ نَزْعُهُ كُلَّ أُسْبُوعٍ.
ج- يُمْسَحُ عَلَى الْجَبِيرَةِ فِي الطَّهَارَةِ الْكُبْرَى (الْغُسْلِ) لِأَنَّ الضَّرَرَ يَلْحَقُ بِنَزْعِهَا، أَمَّا الْخُفُّ فَيَجِبُ نَزْعُهُ فِي الطَّهَارَةِ الْكُبْرَى.
د- يُجْمَعُ فِي الْجَبِيرَةِ بَيْنَ مَسْحٍ عَلَى جَبِيرَةِ رِجْلٍ وَغَسْلِ الْأُخْرَى، بِخِلَافِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفِّ.
هـ- يَجِبُ اسْتِيعَابُ الْجَبِيرَةِ بِالْمَسْحِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَهُوَ الْأَصَحُّ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَذَلِكَ بِخِلَافِ الْخُفِّ.
و- لَا يُشْتَرَطُ تَقَدُّمُ الطَّهَارَةِ عَلَى وَضْعِ الْجَبِيرَةِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَهُوَ مُقَابِلُ الصَّحِيحِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَفِي رِوَايَةٍ عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ، أَمَّا الْخُفُّ فَإِنَّهُ يُشْتَرَطُ لِلُبْسِهِ أَنْ يَكُونَ عَلَى طَهَارَةٍ.
ز- يَنْتَقِضُ الْمَسْحُ عَلَى الْجَبِيرَةِ بِسُقُوطِهَا أَوْ نَزْعِهَا عَنْ بُرْءٍ بِاتِّفَاقٍ، وَكَذَلِكَ سُقُوطُهَا لَا عَنْ بُرْءٍ عِنْدَ غَيْرِ الْحَنَفِيَّةِ.أَمَّا الْخُفُّ فَيَبْطُلُ الْمَسْحُ عَلَيْهِ مُطْلَقًا عِنْدَ نَزْعِهِ خِلَافًا لِمَا اخْتَارَهُ ابْنُ تَيْمِيَّةَ مِنْ أَنَّهُ لَا يَبْطُلُ بِالنَّزْعِ قِيَاسًا عَلَى عَدَمِ بُطْلَانِ الْوُضُوءِ بِإِزَالَةِ شَعْرِ الرَّأْسِ الْمَمْسُوحِ عَلَيْهِ.
ح- لَوْ كَانَ عَلَى عُضْوَيْهِ جَبِيرَتَانِ فَرَفَعَ إِحْدَاهُمَا لَا يَلْزَمُهُ رَفْعُ الْأُخْرَى، بِخِلَافِ الْخُفَّيْنِ؛ لِأَنَّ لُبْسَهُمَا جَمِيعًا شَرْطٌ بِخِلَافِ الْجَبِيرَتَيْنِ.
ط- يُتْرَكُ الْمَسْحُ عَلَى الْجَبِيرَةِ إِنْ ضَرَّ بِخِلَافِ الْخُفِّ.
موسوعة الفقه الكويتية-وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت-صدرت بدءًا من: 1404هـ/1984م
22-موسوعة الفقه الكويتية (جزية 4)
جِزْيَةٌ -4مَنْ لَهُ حَقُّ اسْتِيفَاءِ الْجِزْيَةِ:
54- الْجِزْيَةُ مِنَ الْأَمْوَالِ الْعَامَّةِ الَّتِي يَتَوَلَّى أَمْرَهَا الْأَئِمَّةُ وَالسَّلَاطِينُ، فَالشَّرْعُ هُوَ الَّذِي قَدَّرَ الْجِزْيَةَ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَقِيلَ: يُقَدِّرُهَا الْإِمَامُ.
وَالْإِمَامُ يَعْقِدُ الذِّمَّةَ وَيُطَالِبُ بِالْجِزْيَةِ وَيَصْرِفُهَا فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ الْعَامَّةِ بِاجْتِهَادِهِ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الْإِمَامَ الْعَدْلَ وَكِيلٌ عَنِ الْأُمَّةِ فِي اسْتِيفَاءِ حُقُوقِهَا مِمَّنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ، وَفِي تَدْبِيرِ شُئُونِهَا.قَالَ الْقُرْطُبِيُّ: «الْأَمْوَالُ الَّتِي لِلْأَئِمَّةِ وَالْوُلَاةِ فِيهَا مَدْخَلٌ ثَلَاثَةُ أَضْرُبٍ: الْأَوَّلُ: مَا أُخِذَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى طَرِيقِ التَّطْهِيرِ لَهُمْ كَالصَّدَقَاتِ وَالزَّكَوَاتِ.وَالثَّانِي: الْغَنَائِمُ وَمَا يَحْصُلُ فِي أَيْدِي الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَمْوَالِ الْكَافِرِينَ بِالْحَرْبِ وَالْقَهْرِ وَالْغَلَبَةِ.وَالثَّالِثُ: الْفَيْءُ، وَهُوَ مَا رَجَعَ لِلْمُسْلِمِينَ مِنْ أَمْوَالِ الْكُفَّارِ عَفْوًا صَفْوًا مِنْ غَيْرِ قِتَالٍ وَلَا إِيجَافٍ كَالصُّلْحِ وَالْجِزْيَةِ وَالْخَرَاجِ وَالْعُشُورِ الْمَأْخُوذَةِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ.
وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ فَحَقُّ اسْتِيفَاءِ الْجِزْيَةِ لِلْإِمَامِ، فَيُطَالِبُ بِهَا وَيَجِبُ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ الدَّفْعُ إِلَيْهِ.
وَالْإِمَامُ الْمُطَالِبُ بِالْجِزْيَةِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ عَادِلًا، أَوْ جَائِرًا ظَالِمًا، أَوْ بَاغِيًا، أَوْ خَارِجًا عَلَى إِمَامِ الْعَدْلِ، أَوْ مُحَارِبًا وَقَاطِعًا لِلطَّرِيقِ.
1- حُكْمُ دَفْعِ الْجِزْيَةِ إِلَى أَئِمَّةِ الْعَدْلِ:
54 م- الْإِمَامُ الْعَادِلُ: هُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ الْمُسْلِمُونَ لِلْإِمَامَةِ وَبَايَعُوهُ، وَقَامَ بِتَدْبِيرِ شُئُونِ الْأُمَّةِ وَفْقَ شَرْعِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.
فَإِذَا طَلَبَ مِنْ ذَوِي الْأَمْوَالِ مَالًا لَا يَطْلُبُهُ إِلاَّ بِحَقٍّ، وَإِذَا قَسَمَ أَمْوَالًا عَامَّةً قَسَمَهَا وَفْقَ شَرْعِ اللَّهِ وَحَسَبَ مَا تَقْتَضِيهِ الْمَصْلَحَةُ الْعَامَّةُ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ- صلى الله عليه وسلم-: «مَا أُعْطِيكُمْ وَلَا أَمْنَعُكُمْ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ أَضَعُ حَيْثُ أُمِرْتُ» وَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ- رضي الله عنه- » إِنِّي أَنْزَلْتُ نَفْسِي وَإِيَّاكُمْ مِنْ هَذَا الْمَالِ بِمَنْزِلَةِ وَالِي الْيَتِيمِ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ: {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} وَاللَّهِ مَا أَرَى أَرْضًا يُؤْخَذُ مِنْهَا شَاةٌ فِي كُلِّ يَوْمٍ إِلاَّ اسْتَسْرَعَ خَرَابُهَا.
وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ إِذَا طَلَبَ الْإِمَامُ الْعَادِلُ الْجِزْيَةَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَجَبَ عَلَيْهِمُ الدَّفْعُ إِلَيْهِ، وَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ تَفْرِقَةُ خَرَاجِ رَأْسِهِ بِنَفْسِهِ، وَإِذَا أَدَّى شَخْصٌ الْجِزْيَةَ إِلَى مُسْتَحِقِّ الْفَيْءِ بِنَفْسِهِ فَلِلْإِمَامِ أَخْذُهَا مِنْهُ ثَانِيَةً؛ لِأَنَّ حَقَّ الْأَخْذِ لَهُ.
2- حُكْمُ دَفْعِ الْجِزْيَةِ إِلَى أَئِمَّةِ الْجَوْرِ وَالظُّلْمِ:
55- الْإِمَامُ الْجَائِرُ: هُوَ الَّذِي يَقُومُ بِتَدْبِيرِ شُئُونِ الْأُمَّةِ وَفْقَ هَوَاهُ، فَيَقَعُ مِنْهُ الْجَوْرُ وَالظُّلْمُ عَلَى النَّاسِ
وَإِذَا طَلَبَ الْإِمَامُ الْجَائِرُ الْجِزْيَةَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَجَبَ عَلَيْهِمْ أَدَاؤُهَا إِلَيْهِ عِنْدَ جَمَاهِيرِ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَإِذَا أَدَّى الذِّمِّيُّ الْجِزْيَةَ إِلَى الْإِمَامِ الْجَائِرِ سَقَطَتْ عَنْهُ وَلَا يُطَالَبُ بِهَا مَرَّةً ثَانِيَةً مِنْ قِبَلِ الْإِمَامِ الْعَادِلِ.
قَالَ الْكَاسَانِيُّ: وَأَمَّا سَلَاطِينُ زَمَانِنَا الَّذِينَ أَخَذُوا الصَّدَقَاتِ وَالْعُشُورَ وَالْخَرَاجَ لَا يَضَعُونَهَا مَوَاضِعَهَا، فَهَلْ تَسْقُطُ هَذِهِ الْحُقُوقُ عَنْ أَرْبَابِهَا؟
اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِيهِ، ذَكَرَ الْفَقِيهُ أَبُو جَعْفَرٍ الْهِنْدُوَانِيُّ أَنَّهُ يَسْقُطُ ذَلِكَ كُلُّهُ، وَإِنْ كَانُوا لَا يَضَعُونَهَا فِي أَهْلِهَا، لِأَنَّ حَقَّ الْأَخْذِ لَهُمْ فَيَسْقُطُ عَنْهُ بِأَخْذِهِمْ، ثُمَّ إِنَّهُمْ إِنْ لَمْ يَضَعُوهَا مَوَاضِعَهَا فَالْوَبَالُ عَلَيْهِمْ.
قَالَ الشَّيْخُ أَبُو بَكْرِ بْنُ سَعِيدٍ: إِنَّ الْخَرَاجَ يَسْقُطُ، وَلَا تَسْقُطُ الصَّدَقَاتُ لِأَنَّ الْخَرَاجَ يُصْرَفُ إِلَى الْمُقَاتِلَةِ، وَهُمْ يَصْرِفُونَ إِلَى الْمُقَاتِلَةِ وَيُقَاتِلُونَ الْعَدُوَّ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ ظَهَرَ الْعَدُوُّ فَإِنَّهُمْ يُقَاتِلُونَ وَيَذُبُّونَ عَنْ حَرِيمِ الْمُسْلِمِينَ، فَأَمَّا الزَّكَوَاتُ وَالصَّدَقَاتُ فَإِنَّهُمْ لَا يَضَعُونَهَا فِي أَهْلِهَا.
وَاسْتَدَلُّوا لِوُجُوبِ طَاعَةِ الْإِمَامِ الْجَائِرِ فِي طَلَبِ الْجِزْيَةِ وَالْخَرَاجِ بِمَا يَلِي:
أ- مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ- صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ قَالَ: «كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ، كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ، وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي.وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ وَيَكْثُرُونَ.قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا؟ فَقَالَ: أَوْفُوا بِبَيْعَةِ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ، ثُمَّ أَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ، فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ».
قَالَ الشَّوْكَانِيُّ: فِي بَيَانِ مَعْنَى «أَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ»- أَيِ ادْفَعُوا إِلَى الْأُمَرَاءِ حَقَّهُمُ الَّذِي لَهُمُ الْمُطَالَبَةُ بِهِ وَقَبْضُهُ، سَوَاءٌ كَانَ يَخْتَصُّ بِهِمْ أَوْ يَعُمُّ، وَذَلِكَ مِنَ الْحُقُوقِ الْوَاجِبَةِ كَالزَّكَاةِ، وَفِي الْأَنْفُسِ كَالْخُرُوجِ إِلَى الْجِهَادِ.
ب- وَمَا رُوِيَ عَنْهُ- صلى الله عليه وسلم-: «أَنَّهَا سَتَكُونُ بَعْدِي أَثَرَةٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَأْمُرُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَّا ذَلِكَ؟ قَالَ: تُؤَدُّونَ الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْكُمْ، وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الَّذِي لَكُمْ».
ج- وَمَا رُوِيَ عَنْهُ- صلى الله عليه وسلم-: «إِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ مُجَدَّعٌ، أَسْوَدُ، يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا».
3- دَفْعُ الْجِزْيَةِ إِلَى الْبُغَاةِ:
56- الْبُغَاةُ: هُمُ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ عَلَى التَّأْوِيلِ وَيَخْرُجُونَ عَلَى الْإِمَامِ، أَوْ يَمْتَنِعُونَ عَنِ الدُّخُولِ فِي طَاعَتِهِ، أَوْ يَمْنَعُونَ حَقًّا وَجَبَ عَلَيْهِمْ كَالزَّكَاةِ وَشِبْهِهَا، فَيُدْعَوْنَ إِلَى الرُّجُوعِ لِلْحَقِّ.
فَإِذَا غَلَبَ أَهْلُ الْبَغْيِ عَلَى بَلَدٍ وَنَصَبُوا إِمَامًا، فَجَبَى الْجِزْيَةَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ، فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَابْنُ الْمَاجِشُونِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى سُقُوطِ الْجِزْيَةِ عَنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ بِدَفْعِهَا إِلَى الْبُغَاةِ، وَلَكِنْ يَأْخُذُ مِنْهُمْ فِيمَا يَسْتَقْبِلُونَ مَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ ذَلِكَ.
وَاسْتَدَلُّوا لِذَلِكَ:
بِأَنَّ عَلِيًّا- رضي الله عنه- لَمَّا ظَهَرَ عَلَى أَهْلِ الْبَصْرَةِ لَمْ يُطَالِبْهُمْ بِشَيْءٍ مِمَّا جُبِيَ مِنْهُمْ.
قَالَ الشَّافِعِيَّةُ: وَلِأَنَّ حَقَّ الْإِمَامِ فِي الْجِبَايَةِ مَرْهُونٌ بِالْحِمَايَةِ، وَهِيَ غَيْرُ مَوْجُودَةٍ عِنْدَ تَغَلُّبِ الْبُغَاةِ عَلَى بَلْدَةٍ مُعَيَّنَةٍ.
وَلِأَنَّ فِي تَرْكِ احْتِسَابِهَا ضَرَرًا عَظِيمًا وَمَشَقَّةً كَبِيرَةً، فَإِنَّ الْبُغَاةَ قَدْ يَغْلِبُونَ عَلَى الْبِلَادِ السِّنِينَ الْكَثِيرَةَ وَتَتَجَمَّعُ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ مَبَالِغُ طَائِلَةٌ لَا يُطِيقُونَهَا.وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى مَنْ دَفَعَ الْجِزْيَةَ إِلَى الْبُغَاةِ الْإِعَادَةُ، لِأَنَّهُ أَعْطَاهَا إِلَى مَنْ لَا وِلَايَةَ لَهُ صَحِيحَةٌ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ أَخَذَهَا آحَادُ الرَّعِيَّةِ غَصْبًا.
4- حُكْمُ دَفْعِ الْجِزْيَةِ إِلَى الْمُحَارِبِينَ «قُطَّاعِ الطُّرُقِ»:
57- الْمُحَارِبُونَ: هُمُ الَّذِينَ يَعْرِضُونَ لِلنَّاسِ بِالسِّلَاحِ فَيَغْصِبُونَ الْمَالَ مُجَاهَرَةً أَوْ يَقْتُلُونَ أَوْ يُخِيفُونَ الطَّرِيقَ
فَإِذَا أَخَذَ الْمُحَارِبُونَ الْجِزْيَةَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَمْ يَقَعْ ذَلِكَ مَوْقِعَهُ، وَلَمْ تَسْقُطِ الْجِزْيَةُ عَنْهُمْ بِأَدَائِهَا إِلَى الْمُحَارِبِينَ؛ لِأَنَّ الْمَأْخُوذَ مِنْهُمْ كَالْمَأْخُوذِ غَصْبًا.
طُرُقُ اسْتِيفَاءِ الْجِزْيَةِ:
58- إِذَا كَانَ الْإِمَامُ هُوَ صَاحِبَ الْحَقِّ فِي اسْتِيفَاءِ الْجِزْيَةِ، فَلَا يَعْنِي ذَلِكَ أَنَّهُ سَيُبَاشِرُ جَمِيعَ الْأَعْمَالِ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِهَا مِنْ حَيْثُ تَقْدِيرُهَا وَتَدْوِينُهَا وَجَمْعُهَا وَصَرْفُهَا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَصْعُبُ عَلَيْهِ وَلَا يَسْتَطِيعُهُ، بَلْ يَعْنِي تَوْلِيَةَ مَنْ يَجْمَعُهَا وَالْإِشْرَافَ عَلَيْهَا وَمُتَابَعَةَ مَنْ يَقُومُ بِاسْتِيفَائِهَا وَصَرْفِهَا.وَمِنْ طُرُقِ الِاسْتِيفَاءِ الَّتِي كَانَتْ مُتَّبَعَةً فِي ذَلِكَ، الْعِمَالَةُ عَلَى الْجِزْيَةِ، وَالْقَبَالَةُ (التَّضْمِينُ).
الطَّرِيقَةُ الْأُولَى:
الْعِمَالَةُ عَلَى الْجِزْيَةِ:
59- الْعِمَالَةُ عَلَى الْجِزْيَةِ وِلَايَةٌ مِنَ الْوِلَايَاتِ الشَّرْعِيَّةِ الصَّادِرَةِ عَنِ الْإِمَامِ يَتِمُّ بِمُقْتَضَاهَا اسْتِيفَاءُ الْجِزْيَةِ وَقَبْضُهَا.
وَعَامِلُ الْجِزْيَةِ وَكِيلٌ عَنِ الْإِمَامِ فِي اسْتِيفَاءِ الْجِزْيَةِ وَقَبْضِهَا، وَجِبَايَتُهُ لِلْجِزْيَةِ مُحَدَّدَةٌ بِمَا رَسَمَهُ لَهُ الْإِمَامُ، وَلِعَامِلِ الْجِزْيَةِ شُرُوطٌ أَهَمُّهَا: الْإِسْلَامُ وَالْحُرِّيَّةُ، وَالْأَمَانَةُ، وَالْكِفَايَةُ، وَالْعِلْمُ وَالْفِقْهُ.
وَلِلتَّفْصِيلِ تُنْظَرُ الشُّرُوطُ الْمَطْلُوبَةُ فِي: (جِبَايَةٌ).
مَا يُرَاعِيهِ الْعَامِلُ فِي جِبَايَةِ الْجِزْيَةِ:
الرِّفْقُ بِأَهْلِ الذِّمَّةِ:
60- لِلْفُقَهَاءِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ اتِّجَاهَانِ:
الْأَوَّلُ: أَنَّهُ يَنْبَغِي لِعَامِلِ الْجِزْيَةِ أَنْ يَكُونَ رَفِيقًا بِأَهْلِ الذِّمَّةِ عِنْدَ اسْتِيفَائِهِ لِلْجِزْيَةِ: بِأَنْ يَأْخُذَهَا مِنْهُمْ بِتَلَطُّفٍ دُونَ تَعْذِيبٍ أَوْ ضَرْبٍ، وَأَنْ يُؤَخِّرَهُمْ إِلَى غَلاَّتِهِمْ، وَأَنْ يُقَسِّطَهَا عَلَيْهِمْ، وَأَنْ يَقْبَلَ مِنْهُمُ الْقِيمَةَ بَدَلًا مِنَ الْعَيْنِ.وَالصَّغَارُ فِي قوله تعالى {وَهُمْ صَاغِرُونَ} مَعْنَاهُ عِنْدَهُمُ الْتِزَامُ أَحْكَامِ الْإِسْلَامِ.
وَالِاتِّجَاهُ الْآخَرُ: مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ كَثِيرٌ مِنْ فُقَهَاءِ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَهُوَ أَنَّ الْجِزْيَةَ تُسْتَوْفَى مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ بِإِهَانَةٍ وَإِذْلَالٍ، لقوله تعالى: {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ}.
الْأَمْوَالُ الَّتِي تُسْتَوْفَى مِنْهَا الْجِزْيَةُ:
61- لَا يَتَعَيَّنُ فِي اسْتِيفَاءِ الْجِزْيَةِ ذَهَبٌ وَلَا فِضَّةٌ وَلَا نَوْعٌ بِعَيْنِهِ، بَلْ يَجُوزُ أَخْذُهَا مِمَّا تَيَسَّرَ مِنْ أَمْوَالِ أَهْلِ الذِّمَّةِ: كَالسِّلَاحِ وَالثِّيَابِ وَالْحُبُوبِ وَالْعُرُوضِ فِيمَا عَدَا ثَمَنَ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ.
وَهَذَا مَذْهَبُ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ.وَاسْتَدَلُّوا لِذَلِكَ بِمَا يَلِي:
1- حَدِيثُ مُعَاذٍ السَّابِقِ: «أَمَرَهُ النَّبِيُّ- صلى الله عليه وسلم- أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عَدْلَهُ مِنَ الْمَعَافِرِ» فَهُوَ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ أَخْذِ الْقِيمَةِ فِي الْجِزْيَةِ مِنَ الثِّيَابِ الْمَصْنُوعَةِ بِالْيَمَنِ وَالْمَنْسُوبَةِ إِلَى قَبِيلَةِ مَعَافِرَ.قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: «أَلَا تَرَاهُ قَدْ أَخَذَ مِنْهُمُ الثِّيَابَ مَكَانَ الدَّنَانِيرِ؟ وَإِنَّمَا يُرَادُ بِهَذَا كُلِّهِ الرِّفْقُ بِأَهْلِ الذِّمَّةِ، وَأَنْ لَا يُبَاعَ عَلَيْهِمْ مِنْ مَتَاعِهِمْ شَيْءٌ، وَلَكِنْ يُؤْخَذُ مِمَّا سَهُلَ عَلَيْهِمْ بِالْقِيمَةِ.أَلَا تَسْمَعُ إِلَى قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ- صلى الله عليه وسلم-: «أَوْ عَدْلَهُ مِنَ الْمَعَافِرِ» فَقَدْ بَيَّنَ لَكَ ذِكْرُ الْعَدْلِ أَنَّهُ الْقِيمَةُ».
2- «أَنَّ النَّبِيَّ- صلى الله عليه وسلم- صَالَحَ أَهْلَ نَجْرَانَ عَلَى أَلْفَيْ حُلَّةٍ، النِّصْفُ فِي صَفَرٍ وَالْبَاقِي فِي رَجَبٍ».
3- مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ- رضي الله عنه- أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ النَّعَمَ فِي الْجِزْيَةِ.
4- مَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ- رضي الله عنه- أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ كُلِّ ذِي صَنْعَةٍ مِنْ مَتَاعِهِ: مِنْ صَاحِبِ الْإِبَرِ إِبَرًا، وَمِنْ صَاحِبِ الْمَسَانِّ مَسَانًّا، وَمِنْ صَاحِبِ الْحِبَالِ حِبَالًا.
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَإِنَّمَا يُوَجَّهُ هَذَا مِنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ مِنْهُمْ هَذِهِ الْأَمْتِعَةَ بِقِيمَتِهَا مِنَ الدَّرَاهِمِ الَّتِي عَلَيْهِمْ مِنْ جِزْيَةِ رُءُوسِهِمْ وَلَا يَحْمِلُهُمْ عَلَى بَيْعِهَا ثُمَّ يَأْخُذُ ذَلِكَ مِنَ الثَّمَنِ، إِرَادَةَ الرِّفْقِ بِهِمْ وَالتَّخْفِيفَ عَلَيْهِمْ.
اسْتِيفَاءُ الْجِزْيَةِ مِنْ ثَمَنِ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ:
62- اسْتِيفَاءُ الْجِزْيَةِ مِنْ أَعْيَانِ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ لَا يَجُوزُ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ لِأَنَّهُمَا لَيْسَا بِمَالٍ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، وَمَالٌ غَيْرُ مُتَقَوَّمٍ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، فَلَا يَجُوزُ أَخْذُهَا فِي الْجِزْيَةِ.
وَأَمَّا اسْتِيفَاءُ الْجِزْيَةِ مِنْ ثَمَنِ مَا بَاعُوهُ مِنَ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي جَوَازِهِ.
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي قَوْلٍ إِلَى جَوَازِ أَخْذِ الْجِزْيَةِ مِنْ ثَمَنِ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ إِذَا تَوَلَّى الذِّمِّيُّ بَيْعَهَا.
وَاسْتَدَلُّوا لِذَلِكَ بِمَا يَلِي:
1- مَا رَوَى أَبُو عُبَيْدٍ- بِسَنَدِهِ- عَنْ سُوَيْدٌ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ: بَلَغَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَنَّ نَاسًا يَأْخُذُونَ الْجِزْيَةَ مِنَ الْخَنَازِيرِ، وَقَامَ بِلَالٌ فَقَالَ: إِنَّهُمْ لَيَفْعَلُونَ، فَقَالَ عُمَرُ: لَا تَفْعَلُوا: وَلُّوهُمْ بَيْعَهَا
وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ بِلَالًا قَالَ لِعُمَرِ بْنَ الْخَطَّابِ: إِنَّ عُمَّالَكَ يَأْخُذُونَ الْخَمْرَ وَالْخَنَازِيرَ فِي الْخَرَاجِ، فَقَالَ: لَا تَأْخُذُوا مِنْهُمْ، وَلَكِنْ وَلُّوهُمْ بَيْعَهَا، وَخُذُوا أَنْتُمْ مِنَ الثَّمَنِ.
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: «يُرِيدُ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا يَأْخُذُونَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ الْخَمْرَ وَالْخِنْزِيرَ مِنْ جِزْيَةِ رُءُوسِهِمْ وَخَرَاجِ أَرْضِهِمْ بِقِيمَتِهَا ثُمَّ يَتَوَلَّى الْمُسْلِمُونَ بَيْعَهَا، فَهَذَا الَّذِي أَنْكَرَهُ بِلَالٌ، وَنَهَى عَنْهُ عُمَرُ، ثُمَّ رَخَّصَ لَهُمْ أَنْ يَأْخُذُوا ذَلِكَ مِنْ أَثْمَانِهَا إِذَا كَانَ أَهْلُ الذِّمَّةِ هُمُ الْمُتَوَلِّينَ لِبَيْعِهَا؛ لِأَنَّ الْخَمْرَ وَالْخِنْزِيرَ مَالٌ مِنْ أَمْوَالِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَلَا تَكُونُ مَالًا لِلْمُسْلِمِينَ».
2- وَلِأَنَّ الْخَمْرَ وَالْخِنْزِيرَ مَالٌ مِنْ أَمْوَالِهِمُ الَّتِي نُقِرُّهُمْ عَلَى اقْتِنَائِهَا، وَالتَّصَرُّفِ فِيهَا، فَجَازَ أَخْذُ أَثْمَانِهَا مِنْهُمْ كَثِيَابِهِمْ.
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الْقَوْلِ الْمُعْتَمَدِ عِنْدَهُمْ إِلَى عَدَمِ جَوَازِ اسْتِيفَاءِ الْجِزْيَةِ مِنْ ثَمَنِ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ.وَاسْتَدَلُّوا لِذَلِكَ بِمَا يَلِي:
1- رَوَى الْبَيْهَقِيُّ- بِسَنَدِهِ- إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ- صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ حَرَّمَ الْخَمْرَ وَثَمَنَهَا وَحَرَّمَ الْمَيْتَةَ وَثَمَنَهَا، وَحَرَّمَ الْخِنْزِيرَ وَثَمَنَهُ».
2- وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ أَيْضًا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ- رضي الله عنهما- أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ.
3- وَلِأَنَّ ثَمَنَ هَذِهِ الْمُحَرَّمَاتِ حَرَامٌ عَلَيْهِمْ فِي اعْتِقَادِنَا فَحَرُمَ عَلَيْنَا أَخْذُ الثَّمَنِ عِنْدَ الْعِلْمِ بِهِ كَالْمَسْرُوقِ وَالْمَغْصُوبِ.
تَأْخِيرُهُمْ إِلَى غَلاَّتِهِمْ:
63- مِمَّا يُرَاعَى فِي اسْتِيفَاءِ الْجِزْيَةِ تَأْخِيرُ مَنْ فُرِضَتْ عَلَيْهِمْ إِلَى غَلاَّتِهِمْ، أَيْ حَتَّى تَنْضَجَ الثِّمَارُ، وَتُحْصَدَ الزُّرُوعُ فَيَتَمَكَّنُوا مِنْ بَيْعِهَا وَأَدَاءِ الْجِزْيَةِ.وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ مَا رَوَى أَبُو عُبَيْدٍ- بِسَنَدِهِ- إِلَى سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: » قَدِمَ سَعِيدُ بْنُ عَامِرِ بْنِ حُذَيْمٍ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَلَمَّا أَتَاهُ عَلَاهُ بِالدِّرَّةِ، فَقَالَ سَعِيدٌ: سَبَقَ سَيْلُكَ مَطَرَكَ، إِنْ تُعَاقِبْ نَصْبِرْ، وَإِنْ تَعْفُ نَشْكُرْ، وَإِنْ تَسْتَعْتِبْ نَعْتِبْ، فَقَالَ: مَا عَلَى الْمُسْلِمِ إِلاَّ هَذَا، مَا لَكَ تُبْطِئُ فِي الْخَرَاجِ؟ قَالَ: أَمَرْتَنَا أَلَا نَزِيدَ الْفَلاَّحِينَ عَلَى أَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ فَلَسْنَا نَزِيدُهُمْ عَلَى ذَلِكَ، وَلَكِنَّنَا نُؤَخِّرُهُمْ إِلَى غَلاَّتِهِمْ.فَقَالَ عُمَرُ: لَا عَزَلْتُكَ مَا حَيِيتُ.
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَإِنَّمَا وَجْهُ التَّأْخِيرِ إِلَى الْغَلَّةِ الرِّفْقُ بِهِمْ، وَلَمْ نَسْمَعْ فِي اسْتِيدَاءِ الْخَرَاجِ وَالْجِزْيَةِ وَقْتًا مِنَ الزَّمَانِ يُجْتَبَى فِيهِ غَيْرَ هَذَا.
اسْتِيفَاءُ الْجِزْيَةِ عَلَى أَقْسَاطٍ:
64- وَمِمَّا يُرَاعَى فِي اسْتِيفَاءِ الْجِزْيَةِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ أَخْذُهَا مِنْهُمْ عَلَى أَقْسَاطٍ، فَقَدْ نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَخْذِ الْجِزْيَةِ مِنْهُمْ شَهْرِيًّا مِنْ بَابِ التَّخْفِيفِ وَالتَّيْسِيرِ عَلَيْهِمْ.
قَالَ الْمَرْغِينَانِيُّ: «يَأْخُذُ فِي كُلِّ شَهْرٍ أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ- أَيْ عَلَى الْغَنِيِّ- لِأَجْلِ التَّسْهِيلِ عَلَيْهِ».
وَقَالَ الزَّيْلَعِيُّ: يُوضَعُ عَلَى الْفَقِيرِ الْمُعْتَمِلِ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْحَالَةِ اثْنَا عَشَرَ دِرْهَمًا يُؤْخَذُ مِنْهُ فِي كُلِّ شَهْرٍ دِرْهَمٌ، ثُمَّ قَالَ: نُقِلَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ وَالصَّحَابَةُ مُتَوَاتِرُونَ وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِمْ مِنْهُمْ أَحَدٌ فَصَارَ إِجْمَاعًا.
وَظَاهِرُ كَلَامِ غَيْرِ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّهَا تُؤْخَذُ مِنْهُمْ دَفْعَةً وَاحِدَةً كُلَّ عَامٍ.
كِتَابَةُ عَامِلِ الْجِزْيَةِ بَرَاءَةً لِلذِّمِّيِّ:
65- إِذَا اسْتُوْفِيَتِ الْجِزْيَةُ كُتِبَ لِلذِّمِّيِّ بَرَاءَةٌ، لِتَكُونَ حُجَّةً لَهُ إِذَا احْتَاجَ إِلَيْهَا.
التَّعَفُّفُ عَنْ أَخْذِ مَا لَيْسَ لَهُ أَخْذُهُ:
66- يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ عَامِلُ الْجِزْيَةِ عَفِيفَ النَّفْسِ، فَلَا يَقْبَلُ هَدِيَّةً مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَلَا رِشْوَةً لِحَدِيثِ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ- صلى الله عليه وسلم- الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ».
وَرَوَى الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ- رضي الله عنه- قَالَ: «اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ- صلى الله عليه وسلم- رَجُلًا مِنَ الْأَزْدِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ اللُّتْبِيَّةِ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ: هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ إِلَيَّ، فَقَالَ: فَهَلاَّ جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ بَيْتِ أُمِّهِ فَيَنْظُرَ أَيُهْدَى لَهُ أَمْ لَا؟ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مِنْهُ شَيْئًا إِلاَّ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ، أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ، أَوْ شَاةً تَيْعَرُ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَةَ إِبْطَيْهِ.اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ ثَلَاثًا».
فَهُوَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْهَدَايَا الَّتِي يُقَدِّمُهَا أَهْلُ الْجِزْيَةِ لِلْعُمَّالِ حَرَامٌ وَلَا يَجُوزُ لَهُمْ قَبُولُهَا.قَالَ الْخَطَّابِيُّ: «فِي هَذَا بَيَانٌ أَنَّ هَدَايَا الْعُمَّالِ سُحْتٌ وَأَنَّهُ لَيْسَ سَبِيلُهَا سَبِيلَ سَائِرِ الْهَدَايَا الْمُبَاحَاتِ، وَإِنَّمَا يُهْدَى إِلَيْهِ لِلْمُحَابَاةِ وَلِيُخَفِّفَ عَنِ الْمُهْدِي وَيُسَوِّغَ لَهُ بَعْضَ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ وَهُوَ خِيَانَةٌ مِنْهُ وَبَخْسٌ لِلْحَقِّ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ اسْتِيفَاؤُهُ لِأَهْلِهِ».وَانْظُرْ مُصْطَلَحَ (هَدِيَّةٌ وَرِشْوَةٌ).
الرِّقَابَةُ عَلَى عُمَّالِ الْجِزْيَةِ:
67- عَلَى الْإِمَامِ مُشَارَفَةُ الْأُمُورِ وَتَصَفُّحُ الْأَحْوَالِ، وَمِنْ مُقْتَضَيَاتِ هَذَا الْوَاجِبِ: الرِّقَابَةُ الْفَعَّالَةُ عَلَى عُمَّالِ الْجِزْيَةِ، وَضَرُورَةُ مَنْحِهِمْ رَوَاتِبَ تَكْفِيهِمْ.
قَالَ أَبُو يُوسُفَ فِي نَصِيحَتِهِ الَّتِي كَتَبَهَا لِهَارُونَ الرَّشِيدِ: «أَرَى أَنْ تَبْعَثَ قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الصَّلَاحِ وَالْعَفَافِ مِمَّنْ يُوثَقُ بِدِينِهِ وَأَمَانَتِهِ، يَسْأَلُونَ عَنْ سِيرَةِ الْعُمَّالِ، وَمَا عَمِلُوا بِهِ فِي الْبِلَادِ، وَكَيْفَ جَبَوُا الْخَرَاجَ؟ عَلَى مَا أُمِرُوا بِهِ وَعَلَى مَا وَظَّفَ عَلَى أَهْلِ الْخَرَاجِ وَاسْتَقَرَّ، فَإِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ عِنْدَكَ وَصَحَّ، أَخَذُوا بِمَا اسْتَفْضَلُوا مِنْ ذَلِكَ أَشَدَّ الْأَخْذِ، حَتَّى يُؤَدُّوهُ بَعْدَ الْعُقُوبَةِ الْمُوجِعَةِ وَالنَّكَالِ، حَتَّى لَا يَتَعَدَّوْا مَا أُمِرُوا بِهِ وَمَا عُهِدَ إِلَيْهِمْ فِيهِ، فَإِنَّ كُلَّ مَا عَمِلَ بِهِ وَالِي الْخَرَاجِ مِنَ الظُّلْمِ وَالْعَسْفِ فَإِنَّمَا يُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ قَدْ أُمِرَ بِهِ، وَقَدْ أُمِرَ بِغَيْرِهِ، وَإِنْ أَحْلَلْتَ بِوَاحِدٍ مِنْهُمُ الْعُقُوبَةَ الْمُوجِعَةَ انْتَهَى غَيْرُهُ وَاتَّقَى وَخَافَ، وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ هَذَا بِهِمْ تَعَدَّوْا عَلَى أَهْلِ الْخَرَاجِ وَاجْتَرَءُوا عَلَى ظُلْمِهِمْ وَتَعَسُّفِهِمْ وَأَخْذِهِمْ بِمَا لَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ، وَإِذَا صَحَّ عِنْدَكَ مِنَ الْعَامِلِ وَالْوَالِي تَعَدٍّ بِظُلْمٍ وَعَسْفٍ وَخِيَانَةٍ لَكَ فِي رَعِيَّتِكَ وَاحْتِجَازِ شَيْءٍ مِنَ الْفَيْءِ أَوْ خُبْثِ طُعْمَتِهِ أَوْ سُوءِ سِيرَتِهِ، فَحَرَامٌ عَلَيْكَ اسْتِعْمَالُهُ وَالِاسْتِعَانَةُ بِهِ، وَأَنْ تُقَلِّدَهُ شَيْئًا مِنْ أُمُورِ رَعِيَّتِكَ أَوْ تُشْرِكَهُ فِي شَيْءٍ مِنْ أَمْرِكَ، بَلْ عَاقِبْهُ عَلَى ذَلِكَ عُقُوبَةً تَرْدَعُ غَيْرَهُ مِنْ أَنْ يَتَعَرَّضَ لِمِثْلِ مَا تَعَرَّضَ لَهُ، وَإِيَّاكَ وَدَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهَا مُجَابَةٌ».
وَلِاجْتِنَابِ وُقُوعِ عُمَّالِ الْجِزْيَةِ فِي الرِّشْوَةِ وَأَكْلِ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، يَصْرِفُ الْإِمَامُ لَهُمْ أُجُورًا (رَوَاتِبَ) مُجْزِيَةً تَفِي بِحَاجَاتِهِمْ، وَتَكْفِي نَفَقَاتِهِمْ.
وَقَدْ نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ الْقَاضِي أَبُو يُوسُفَ فِي كِتَابِ الْخَرَاجِ حَيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَشْيَاخُنَا أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ قَالَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ- رضي الله عنه-: دَنَّسْتَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ- صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ عُمَرُ: يَا أَبَا عُبَيْدَةَ إِذَا لَمْ أَسْتَعِنْ بِأَهْلِ الدِّينِ عَلَى سَلَامَةِ دِينِي فَبِمَنْ أَسْتَعِينُ؟ أَمَّا إِنْ فَعَلْتَ فَأَغْنِهِمْ بِالْعِمَالَةِ عَنِ الْخِيَانَةِ يَعْنِي إِذَا اسْتَعْمَلَتْهُمْ عَلَى شَيْءٍ فَأَجْزِلْ لَهُمْ فِي الْعَطَاءِ وَالرِّزْقِ لَا يَحْتَاجُونَ.
الطَّرِيقَةُ الثَّانِيَةُ لِاسْتِيفَاءِ الْجِزْيَةِ:
68- الْقَبَالَةُ (أَوِ التَّقْبِيلُ) وَتُسَمَّى التَّضْمِينَ أَوِ الِالْتِزَامَ:
هِيَ فِي اللُّغَةِ- بِالْفَتْحِ الْكَفَالَةُ، وَهِيَ فِي الْأَصْلِ مَصْدَرُ قَبَلَ بِفَتْحِ الْبَاءِ إِذَا كَفَلَ وَقَبُلَ بِضَمِّهَا إِذَا صَارَ قَبِيلًا أَيْ كَفِيلًا.
قَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ: كُلُّ مَنْ يَقْبَلُ بِشَيْءٍ مُقَاطَعَةً وَكُتِبَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ كِتَابٌ، فَالْكِتَابُ الَّذِي يُكْتَبُ هُوَ الْقَبَالَةُ بِالْفَتْحِ وَالْعَمَلُ قِبَالَةٌ بِالْكَسْرِ؛ لِأَنَّهُ صِنَاعَةٌ، وَفِي الِاصْطِلَاحِ: أَنْ يَدْفَعَ السُّلْطَانُ أَوْ نَائِبُهُ صَقْعًا أَوْ بَلْدَةً أَوْ قَرْيَةً إِلَى رَجُلٍ مُدَّةَ سَنَةٍ مُقَاطَعَةً بِمَالٍ يُؤَدِّيهِ إِلَيْهِ عَنْ خَرَاجِ أَرْضِهَا، وَجِزْيَةِ رُءُوسِ أَهْلِهَا إِنْ كَانُوا أَهْلَ ذِمَّةٍ، فَيَقْبَلُ ذَلِكَ، وَيَكْتُبُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ كِتَابًا.
وَقَدْ يَقَعُ فِي جِبَايَةِ الْجِزْيَةِ بِهَذِهِ الطَّرِيقَةِ ظُلْمٌ لِأَهْلِ الذِّمَّةِ أَوْ غَبْنٌ لِبَيْتِ الْمَالِ، وَلِذَلِكَ مَالَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ إِلَى مَنْعِهَا، قَالَ أَبُو يُوسُفَ «فَإِنْ قَالَ صَاحِبُ الْقَرْيَةِ أَنَا أُصَالِحُكُمْ عَنْهُمْ وَأُعْطِيكُمْ ذَلِكَ لَمْ يُجِيبُوهُ إِلَى مَا سَأَلَ لِأَنَّ ذَهَابَ الْجِزْيَةِ مِنْ هَذَا أَكْثَرُ لَعَلَّ صَاحِبَ الْقَرْيَةِ يُصَالِحُهُمْ عَلَى خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَفِيهَا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ مَنْ إِذَا أُخِذَتْ مِنْهُمُ الْجِزْيَةُ بَلَغَتْ أَلْفَ دِرْهَمٍ أَوْ أَكْثَرَ».
مُسْقِطَاتُ الْجِزْيَةِ:
69- تَسْقُطُ الْجِزْيَةُ بِالْإِسْلَامِ، أَوِ الْمَوْتِ، أَوِ التَّدَاخُلِ، أَوِ الْعَجْزِ الْمَالِيِّ، أَوْ عَجْزِ الدَّوْلَةِ عَنْ تَوْفِيرِ الْحِمَايَةِ لِأَهْلِ الذِّمَّةِ، أَوِ الْإِصَابَةِ بِالْعَاهَاتِ الْمُزْمِنَةِ، أَوِ اشْتِرَاكِ الذِّمِّيِّينَ فِي الْقِتَالِ، وَفِي بَعْضِ هَذِهِ الْأُمُورِ خِلَافٌ يَتَبَيَّنُ بِمَا يَلِي:
الْأَوَّلُ: الْإِسْلَامُ:
70- اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْجِزْيَةَ تَسْقُطُ عَمَّنْ دَخَلَ فِي الْإِسْلَامِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ، فَلَا يُطَالَبُ بِهَا فِيمَا يُسْتَقْبَلُ مِنَ الزَّمَانِ.وَاسْتَدَلُّوا لِذَلِكَ بِمَا يَلِي:
1- رَوَى أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ- صلى الله عليه وسلم-: «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ جِزْيَةٌ».
2- الْإِجْمَاعُ: قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: «أَجْمَعُوا- يَعْنِي الْفُقَهَاءَ- عَلَى أَنْ لَا جِزْيَةَ عَلَى مُسْلِمٍ».
3- وَلِأَنَّ الْجِزْيَةَ وَجَبَتْ وَسِيلَةً إِلَى الْإِسْلَامِ فَلَا تَبْقَى بَعْدَهُ.
4- وَلِأَنَّ الْجِزْيَةَ وَجَبَتْ عُقُوبَةً عَلَى الْكُفْرِ أَوْ بَدَلًا عَنِ النُّصْرَةِ، فَلَا تُقَامُ الْعُقُوبَةُ بَعْدَ الدُّخُولِ فِي الْإِسْلَامِ.
وَلَا يُطَالَبُ بِالْجِزْيَةِ بَعْدَ أَنْ أَصْبَحَ قَادِرًا عَلَى النُّصْرَةِ بِالدُّخُولِ فِي الْإِسْلَامِ.
هَذَا الِاتِّجَاهُ الْفِقْهِيُّ هُوَ السَّائِدُ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ، وَلَكِنَّ بَعْضَ خُلَفَاءِ بَنِي أُمَيَّةَ لَمْ يَلْتَزِمُوا بِهِ، فَقَدْ كَانُوا يَأْخُذُونَ الْجِزْيَةَ مِمَّنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَيَعْتَبِرُونَهَا بِمَنْزِلَةِ الضَّرِيبَةِ عَلَى الْعَبِيدِ.
وَنَقَلَ أَبُو بَكْرٍ الْجَصَّاصُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى عَامِلِهِ بِالْعِرَاقِ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا- صلى الله عليه وسلم- دَاعِيًا وَلَمْ يَبْعَثْهُ جَابِيًا، فَإِذَا أَتَاكَ كِتَابِي هَذَا فَارْفَعِ الْجِزْيَةَ عَمَّنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ.
حُكْمُ أَخْذِ الْجِزْيَةِ عَمَّا مَضَى مِنَ الزَّمَانِ بَعْدَ
دُخُولِ الذِّمِّيِّ فِي الْإِسْلَامِ:
71- اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ذَلِكَ، فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَالثَّوْرِيُّ وَأَبُو عُبَيْدٍ إِلَى أَنَّ الْجِزْيَةَ تَسْقُطُ عَمَّنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ، سَوَاءٌ أَسْلَمَ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ أَوْ بَعْدَهُ، وَلَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ جِزْيَةُ سِنِينَ.
وَاسْتَدَلُّوا لِذَلِكَ بِمَا يَلِي:
1- قوله تعالى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ}
تَدُلُّ هَذِهِ الْآيَةُ عَلَى سُقُوطِ الْجِزْيَةِ عَمَّنْ أَسْلَمَ؛ لِأَنَّ الْأَمْرَ بِأَخْذِ الْجِزْيَةِ مِمَّنْ يَجِبُ قِتَالُهُ عَلَى الْكُفْرِ إِنْ لَمْ يُؤَدِّهَا، وَمَتَى أَسْلَمَ لَمْ يَجِبْ قِتَالُهُ، فَلَا جِزْيَةَ عَلَيْهِ.
2- قوله تعالى: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ}
فَالْآيَةُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْإِسْلَامَ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ، وَأَنَّ الْكَافِرَ إِذَا أَسْلَمَ لَا يُطَالَبُ بِقَضَاءِ مَا فَاتَهُ مِنْ صَلَاةٍ أَوْ زَكَاةٍ، وَكَذَا لَا يُطَالَبُ بِمَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ جِزْيَةٍ قَبْلَ إِسْلَامِهِ.قَالَ مَالِكٌ فِيمَا رَوَاهُ ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَشْهَبَ عَنْهُ: «الصَّوَابُ عِنْدِي أَنْ يُوضَعَ عَمَّنْ أَسْلَمَ الْجِزْيَةُ حِينَ يُسْلِمُ، وَلَوْ لَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ مِنَ السَّنَةِ إِلاَّ يَوْمٌ وَاحِدٌ لقوله تعالى {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا} يَعْنِي مَا قَدْ مَضَى قَبْلَ الْإِسْلَامِ مِنْ دَمٍ أَوْ مَالٍ أَوْ شَيْءٍ».
3- وَيُرْوَى فِي ذَلِكَ بَعْضُ الْآثَارِ عَنِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ.
4- وَاسْتَدَلُّوا بِالْمَعْقُولِ مِنْ وَجْهَيْنِ:
الْأَوَّلُ: أَنَّ الْجِزْيَةَ وَجَبَتْ وَسِيلَةً إِلَى الْإِسْلَامِ، فَلَا تَبْقَى بَعْدَ الْإِسْلَامِ.
وَالثَّانِي: أَنَّ الْجِزْيَةَ إِنَّمَا وَجَبَتْ عُقُوبَةً عَلَى الْكُفْرِ، وَلِهَذَا سُمِّيَتْ جِزْيَةً: أَيْ جَزَاءَ الْإِقَامَةِ عَلَى الْكُفْرِ، فَوَجَبَ أَنْ تَسْقُطَ بِالْإِسْلَامِ.
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَابْنُ شُبْرُمَةَ وَأَبُو يُوسُفَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى أَنَّ الْجِزْيَةَ لَا تَسْقُطُ عَنِ الذِّمِّيِّ إِذَا أَسْلَمَ بَعْدَ انْتِهَاءِ الْحَوْلِ، أَمَّا إِذَا أَسْلَمَ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ، فَتَسْقُطُ عَنْهُ الْجِزْيَةُ وَلَا يُطَالَبُ بِقِسْطِ مَا مَضَى مِنَ السَّنَةِ وَهَذَا قَوْلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَلِلشَّافِعِيَّةِ قَوْلٌ آخَرُ وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَهُمْ: وَهُوَ أَنَّهَا تُؤْخَذُ مِنْهُ بِقِسْطِ مَا مَضَى مِنَ السَّنَةِ كَالْأُجْرَةِ.
وَاسْتَدَلُّوا لِذَلِكَ بِمَا يَلِي:
1- أَنَّ الْجِزْيَةَ عِوَضٌ عَنْ حَقْنِ الدَّمِ، وَقَدْ وَصَلَ إِلَى الذِّمِّيِّ الْمُعَوَّضُ وَهُوَ حَقْنُ الدَّمِ، فَصَارَ الْعِوَضُ وَهُوَ الْجِزْيَةُ دَيْنًا فِي ذِمَّتِهِ، فَلَا يَسْقُطُ عَنْهُ بِالْإِسْلَامِ كَسَائِرِ الدُّيُونِ.
2- أَنَّ الْجِزْيَةَ عِوَضٌ عَنْ سُكْنَى الدَّارِ، وَقَدِ اسْتَوْفَى الذِّمِّيُّ مَنَافِعَ الدَّارِ الْمُسْتَأْجَرَةِ، فَلَا تَسْقُطُ الْأُجْرَةُ بِإِسْلَامِ الذِّمِّيِّ.
3- وَلِأَنَّ الْجِزْيَةَ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ تَجِبُ بِالْعَقْدِ وُجُوبًا غَيْرَ مُسْتَقِرٍّ، وَتَسْتَقِرُّ بِانْقِضَاءِ الزَّمَنِ كَالْأُجْرَةِ، فَكُلَّمَا مَضَتْ مُدَّةٌ مِنَ الْحَوْلِ اسْتَقَرَّ قِسْطُهَا مِنْ جِزْيَةِ الْحَوْلِ.
الثَّانِي: الْمَوْتُ:
72- اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي سُقُوطِ الْجِزْيَةِ بِالْمَوْتِ، فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْجِزْيَةَ تَسْقُطُ بِالْمَوْتِ مُطْلَقًا، سَوَاءٌ أَحَصَلَ الْمَوْتُ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ أَمْ بَعْدَ انْتِهَائِهِ.وَاسْتَدَلُّوا لِذَلِكَ:
بِأَنَّ الْجِزْيَةَ وَجَبَتْ عُقُوبَةً عَلَى الْكُفْرِ، فَتَسْقُطُ بِالْمَوْتِ كَالْحُدُودِ.
وَلِأَنَّ الْجِزْيَةَ وَجَبَتْ وَسِيلَةً إِلَى الْإِسْلَامِ، وَهَذَا الْمَعْنَى لَا يَتَحَقَّقُ بَعْدَ الْمَوْتِ.
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْجِزْيَةَ لَا تَسْقُطُ بِالْمَوْتِ إِذَا حَصَلَ بَعْدَ انْتِهَاءِ الْحَوْلِ.بَلْ تُؤْخَذُ مِنَ التَّرِكَةِ كَسَائِرِ الدُّيُونِ.أَمَّا إِذَا حَصَلَ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ، فَلَا تَسْقُطُ بِهِ أَيْضًا فِي الْقَوْلِ الْمُعْتَمَدِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَتُؤْخَذُ مِنْ تَرِكَتِهِ بِقِسْطِ مَا مَضَى مِنَ الْحَوْلِ.وَتَسْقُطُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَالشَّافِعِيَّةِ فِي قَوْلٍ آخَرَ لِأَنَّهَا لَا تَجِبُ وَلَا تُؤْخَذُ قَبْلَ كَمَالِ حَوْلِهَا وَاسْتَدَلُّوا لِعَدَمِ سُقُوطِهَا بِالْمَوْتِ بِالْأَدِلَّةِ الْآتِيَةِ: 1- مَا أَوْرَدَهُ ابْنُ الْقَيِّمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُنَادَةَ- كَاتِبِ حَيَّانَ بْنِ سُرَيْجٍ- وَكَانَ حَيَّانُ بَعَثَهُ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَكَتَبَ يَسْتَفْتِيهِ أَيَجْعَلُ جِزْيَةَ مَوْتَى الْقِبْطِ عَلَى أَحْيَائِهِمْ؟ فَسَأَلَ عُمَرُ عَنْ ذَلِكَ عِرَاكَ بْنَ مَالِكٍ- وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ يَسْمَعُ- فَقَالَ: مَا سَمِعْتُ لَهُمْ بِعَقْدٍ وَلَا عَهْدٍ، إِنَّمَا أُخِذُوا عَنْوَةً بِمَنْزِلَةِ الْعَبِيدِ، فَكَتَبَ عُمَرُ إِلَى حَيَّانَ بْنِ سُرَيْجٍ يَأْمُرَهُ: أَنْ يَجْعَلَ جِزْيَةَ الْأَمْوَاتِ عَلَى الْأَحْيَاءِ.
2- وَلِأَنَّهَا اسْتَقَرَّتْ فِي ذِمَّتِهِ بَدَلًا عَنِ الْعِصْمَةِ وَالسُّكْنَى، فَلَمْ تَسْقُطْ بِمَوْتِهِ كَسَائِرِ دُيُونِ الْآدَمِيِّينَ.
الثَّالِثُ: اجْتِمَاعُ جِزْيَةِ سَنَتَيْنِ فَأَكْثَرَ:
73- اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَدَاخُلِ الْجِزَى:
فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَالصَّاحِبَانِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى عَدَمِ التَّدَاخُلِ وَتَجِبُ الْجِزَى كُلُّهَا.وَاسْتَدَلُّوا لِذَلِكَ: بِأَنَّ الْجِزْيَةَ حَقٌّ مَالِيٌّ يَجِبُ فِي آخِرِ كُلِّ حَوْلٍ، فَلَمْ تَتَدَاخَلْ كَالزَّكَاةِ وَالدِّيَةِ وَغَيْرِهِمَا.
وَلِأَنَّ الْمُدَّةَ لَا تَأْثِيرَ لَهَا فِي إِسْقَاطِ الْوَاجِبِ كَخَرَاجِ الْأَرْضِ.
وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّهُ إِذَا مَضَتْ عَلَى الْجِزْيَةِ سَنَةٌ وَدَخَلَتْ ثَانِيَةٌ فَإِنَّ الْجِزَى تَتَدَاخَلُ، فَتَسْقُطُ جِزَى السَّنَوَاتِ الْمَاضِيَةِ وَيُطَالَبُ بِجِزْيَةِ السَّنَةِ الْحَالِيَّةِ.وَاسْتَدَلَّ لِذَلِكَ:
بِأَنَّ الْجِزْيَةَ وَجَبَتْ عُقُوبَةً عَلَى الْكُفْرِ، وَالْعُقُوبَاتُ إِذَا تَرَاكَمَتْ تَدَاخَلَتْ خَاصَّةً إِذَا كَانَتْ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ كَالْحُدُودِ.أَلَا تَرَى أَنَّ مَنْ زَنَى مِرَارًا ثُمَّ رُفِعَ أَمْرُهُ إِلَى الْإِمَامِ لَمْ يَسْتَوْفِ مِنْهُ إِلاَّ حَدًّا وَاحِدًا بِجَمِيعِ الْأَفْعَالِ.
وَلِأَنَّ الْجِزْيَةَ وَجَبَتْ بَدَلًا عَنْ حَقْنِ الدَّمِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ، فَإِذَا صَارَ دَمُهُ مَحْقُونًا فِي السَّنَةِ الْمَاضِيَةِ، فَلَا تُؤْخَذُ الْجِزْيَةُ لِأَجْلِهَا، لِانْعِدَامِ الْحَاجَةِ إِلَى ذَلِكَ، كَمَا إِذَا أَسْلَمَ أَوْ مَاتَ تَسْقُطُ عَنْهُ الْجِزْيَةُ، لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إِلَى الْحَقْنِ بِالْجِزْيَةِ؛ وَلِأَنَّ الْجِزْيَةَ مَا وَجَبَتْ إِلاَّ لِرَجَاءِ الْإِسْلَامِ، وَإِذَا لَمْ يُوجَدْ حَتَّى دَخَلَتْ سَنَةٌ أُخْرَى انْقَطَعَ الرَّجَاءُ فِيمَا مَضَى، وَبَقِيَ الرَّجَاءُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ فَيُؤْخَذُ لِلسَّنَةِ الْمُسْتَقْبَلَةِ.
الرَّابِعُ: طُرُوءُ الْإِعْسَارِ:
74- الْإِعْسَارُ: ضِيقُ الْحَالِ مِنْ جِهَةِ عَدَمِ الْمَالِ.
وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي ذَلِكَ:
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْجِزْيَةَ تَسْقُطُ عَنِ الذِّمِّيِّ بِالْإِعْسَارِ الطَّارِئِ سَوَاءٌ أَطَرَأَ عَلَيْهِ الْإِعْسَارُ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ أَمْ بَعْدَ انْتِهَائِهِ.وَبِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَعْسَرَ أَكْثَرَ الْحَوْلِ؛ لِأَنَّ الْإِعْسَارَ مَانِعٌ مِنْ وُجُوبِ الْجِزْيَةِ ابْتِدَاءً.
وَالْمَذْهَبُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ الْجِزْيَةَ لَا تَسْقُطُ عَنِ الذِّمِّيِّ بِالْإِعْسَارِ الطَّارِئِ لِأَنَّهُمْ لَا يَعْتَبِرُونَ الْإِعْسَارَ مَانِعًا مِنْ وُجُوبِ الْجِزْيَةِ ابْتِدَاءً.وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ فَلَا تَسْقُطُ الْجِزْيَةُ عَنْهُ، وَتُعْتَبَرُ دَيْنًا فِي ذِمَّتِهِ، وَيُمْهَلُ إِلَى وَقْتِ يَسَارٍ يَتَمَكَّنُ فِيهِ مِنَ الْأَدَاءِ.أَخْذًا بِعُمُومِ قوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ}.
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْجِزْيَةَ تَسْقُطُ عَنِ الذِّمِّيِّ بِالْإِعْسَارِ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ لِأَنَّ الْجِزْيَةَ لَا تَجِبُ، وَلَا تُؤْخَذُ قَبْلَ كَمَالِ الْحَوْلِ، أَمَّا إِذَا كَانَ الْإِعْسَارُ بَعْدَ انْتِهَاءِ الْحَوْلِ، فَلَا تَسْقُطُ عَنْهُ الْجِزْيَةُ، وَتُصْبِحُ دَيْنًا فِي ذِمَّتِهِ، وَيُنْظَرُ وَيُمْهَلُ إِلَى وَقْتِ يَسَارٍ يَتَمَكَّنُ فِيهِ مِنَ الْأَدَاءِ.
موسوعة الفقه الكويتية-وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت-صدرت بدءًا من: 1404هـ/1984م
23-موسوعة الفقه الكويتية (جزية 5)
جِزْيَةٌ -5الْخَامِسُ: التَّرَهُّبُ وَالِانْعِزَالُ عَنِ النَّاسِ:
75- إِذَا تَرَهَّبَ الذِّمِّيُّ بَعْدَ عَقْدِ الذِّمَّةِ، فَانْعَزَلَ عَنِ النَّاسِ وَانْقَطَعَ لِلْعِبَادَةِ فِي الْأَدْيِرَةِ وَالصَّوَامِعِ، فَهَلْ تَسْقُطُ عَنْهُ الْجِزْيَةُ
اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي ذَلِكَ:
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَابْنُ الْقَاسِمِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى أَنَّ الْجِزْيَةَ تَسْقُطُ بِالتَّرَهُّبِ، لِأَنَّهُ مَانِعٌ مِنْ وُجُوبِ الْجِزْيَةِ ابْتِدَاءً فَأَشْبَهَ الْعَجْزَ وَالْجُنُونَ، فَتَسْقُطُ عَنْهُ مُطْلَقًا وَلَوْ مُتَجَمِّدَةً عَنْ سِنِينَ.
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْأَخَوَانِ (مُطَرِّفٌ وَابْنُ الْمَاجِشُونِ) مِنَ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى أَنَّ الْجِزْيَةَ لَا تَسْقُطُ بِالتَّرَهُّبِ الطَّارِئِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ مَانِعًا مِنْ وُجُوبِ الْجِزْيَةِ ابْتِدَاءً، فَلَا يُعْتَبَرُ عُذْرًا لِإِسْقَاطِ الْجِزْيَةِ عَمَّنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ.وَعَلَّلَهُ الْأَخَوَانِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ بِأَنَّهُ قَدْ يَتَّخِذُهُ وَسِيلَةً لِلتَّهَرُّبِ مِنْ أَدَاءِ الْجِزْيَةِ، فَلَا تَسْقُطُ الْجِزْيَةُ بِهِ.
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ التَّرَهُّبَ الطَّارِئَ لَا يُسْقِطُ الْجِزْيَةَ بَعْدَ انْتِهَاءِ الْحَوْلِ، وَتُصْبِحُ دَيْنًا فِي ذِمَّتِهِ.أَمَّا إِذَا تَرَهَّبَ أَثْنَاءَ الْحَوْلِ فَتَسْقُطُ عَنْهُ الْجِزْيَةُ؛ لِأَنَّهَا لَا تَجِبُ وَلَا تُؤْخَذُ قَبْلَ كَمَالِ الْحَوْلِ.
وَقَالُوا: الْمُرَادُ بِالرَّاهِبِ الَّذِي تَسْقُطُ عَنْهُ الْجِزْيَةُ، هُوَ مَنْ لَا يَبْقَى بِيَدِهِ مَالٌ إِلاَّ بُلْغَتَهُ فَقَطْ وَيُؤْخَذُ مِمَّا بِيَدِهِ زَائِدًا عَلَى ذَلِكَ، وَأَمَّا الرُّهْبَانُ الَّذِينَ يُخَالِطُونَ النَّاسَ وَيَتَّخِذُونَ الْمَتَاجِرَ وَالْمَزَارِعَ فَحُكْمُهُمْ كَسَائِرِ النَّصَارَى تُؤْخَذُ مِنْهُمُ الْجِزْيَةُ اتِّفَاقًا.
السَّادِسُ: الْجُنُونُ:
76- إِذَا أُصِيبَ الذِّمِّيُّ- بَعْدَ الِالْتِزَامِ بِالْجِزْيَةِ- بِالْجُنُونِ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ذَلِكَ:
ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَهُوَ قَوْلٌ لِلشَّافِعِيَّةِ إِلَى سُقُوطِهَا بِالْجُنُونِ الطَّارِئِ إِذَا اسْتَمَرَّ أَكْثَرَ الْعَامِ، لِأَنَّهُ يَمْنَعُ وُجُوبَ الْجِزْيَةِ ابْتِدَاءً- كَمَا بَيَّنَّا فِي شُرُوطِ وُجُوبِ الْجِزْيَةِ- وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الْمُعْتَمَدِ عِنْدَهُمْ إِلَى أَنَّ الْجُنُونَ الطَّارِئَ إِنْ كَانَ يَسِيرًا كَسَاعَةٍ مِنْ شَهْرٍ أَوْ يَوْمٍ مِنْ سَنَةٍ فَلَا تَسْقُطُ.وَإِنْ كَانَ كَثِيرًا كَيَوْمٍ إِفَاقَةً وَيَوْمٍ جُنُونًا فَإِنَّ الْإِفَاقَةَ تُلَفَّقُ فَإِذَا بَلَغَتْ سَنَةً وَجَبَتِ الْجِزْيَةُ.
أَمَّا الْجِزْيَةُ الْمُسْتَقِرَّةُ فِي الذِّمَّةِ فَلَا تَسْقُطُ بِالْجُنُونِ طِبْقًا لِمَذْهَبِهِمْ فِي عَدَمِ تَدَاخُلِ الْجِزْيَةِ كَمَا سَبَقَ فِي (ف 73).
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ وَهُوَ قَوْلٌ لِلشَّافِعِيَّةِ إِلَى أَنَّ الْجُنُونَ الطَّارِئَ لَا يُسْقِطُ الْجِزْيَةَ إِذَا كَانَ بَعْدَ انْتِهَاءِ الْحَوْلِ.أَمَّا إِذَا طَرَأَ الْجُنُونُ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ فَتَسْقُطُ الْجِزْيَةُ؛ لِأَنَّهَا لَا تَجِبُ وَلَا تُؤْخَذُ قَبْلَ كَمَالِ الْحَوْلِ.
وَفِي قَوْلٍ لِلشَّافِعِيَّةِ وَهُوَ الرَّابِعُ عِنْدَهُمْ أَنَّهَا تَسْقُطُ وَلَا تَجِبُ.
السَّابِعُ: الْعَمَى وَالزَّمَانَةُ وَالشَّيْخُوخَةُ:
77- اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ذَلِكَ تَبَعًا لِاخْتِلَافِهِمْ فِي اشْتِرَاطِ السَّلَامَةِ مِنَ الْعَاهَاتِ الْمُزْمِنَةِ الَّتِي سَبَقَ الْكَلَامُ عَنْهَا فِي شُرُوطِ الْجِزْيَةِ.
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْجِزْيَةَ تَسْقُطُ بِهَذِهِ الْعَاهَاتِ، سَوَاءٌ أَكَانَ مَا أُصِيبَ بِهِ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ أَمْ بَعْدَ انْتِهَائِهِ، وَاشْتَرَطُوا أَنْ تَكُونَ إِصَابَتُهُ بِإِحْدَى تِلْكَ الْعَاهَاتِ أَكْثَرَ السَّنَةِ، وَهُوَ مُقَابِلُ الْمَذْهَبِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ مُطْلَقًا.
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَأَبُو يُوسُفَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى أَنَّ الْجِزْيَةَ لَا تَسْقُطُ عَنِ الذِّمِّيِّ الَّذِي أُصِيبَ بِإِحْدَى تِلْكَ الْعَاهَاتِ إِلاَّ إِذَا كَانَ فَقِيرًا غَيْرَ قَادِرٍ عَلَى أَدَاءِ الْجِزْيَةِ.
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْجِزْيَةَ لَا تَسْقُطُ عَنِ الذِّمِّيِّ الَّذِي أُصِيبَ بِإِحْدَى تِلْكَ الْعَاهَاتِ؛ لِأَنَّهَا لَا تُعْتَبَرُ مَانِعًا مِنْ وُجُوبِ الْجِزْيَةِ ابْتِدَاءً.
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهَا لَا تَسْقُطُ عَنِ الذِّمِّيِّ بَعْدَ تَمَامِ الْحَوْلِ، أَمَّا إِذَا أُصِيبَ بِإِحْدَى الْعَاهَاتِ السَّابِقَةِ أَثْنَاءَ الْحَوْلِ، فَتَسْقُطُ عَنْهُ الْجِزْيَةُ، لِأَنَّهَا لَا تَجِبُ إِلاَّ بِكَمَالِ الْحَوْلِ.
الثَّامِنُ: عَدَمُ حِمَايَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ:
78- عَلَى الْمُسْلِمِينَ فِي مُقَابِلِ الْجِزْيَةِ تَوْفِيرُ الْحِمَايَةِ لِأَهْلِ الذِّمَّةِ، وَالذَّبُّ عَنْهُمْ، وَمَنْعُ مَنْ يَقْصِدُهُمْ بِالِاعْتِدَاءِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْكُفَّارِ، وَاسْتِنْقَاذُ مَنْ أُسِرَ مِنْهُمْ، وَاسْتِرْجَاعُ مَا أُخِذَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ سَوَاءٌ أَكَانُوا يَعِيشُونَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ أَمْ كَانُوا مُنْفَرِدِينَ فِي بَلَدٍ لَهُمْ.فَإِنْ لَمْ تَتَمَكَّنِ الدَّوْلَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ مِنْ حِمَايَتِهِمْ وَالدَّفْعِ عَنْهُمْ حَتَّى مَضَى الْحَوْلُ، فَهَلْ يُطَالَبُونَ بِالْجِزْيَةِ أَمْ تَسْقُطُ عَنْهُمْ؟
صَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّ الْجِزْيَةَ تَسْقُطُ عَنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ إِذَا لَمْ تَتَمَكَّنِ الدَّوْلَةُ مِنْ حِمَايَةِ الذِّمِّيِّينَ لِأَنَّهُمْ بَذَلُوا الْجِزْيَةَ، لِحِفْظِهِمْ وَحِفْظِ أَمْوَالِهِمْ، فَإِنْ لَمْ تَدْفَعِ الدَّوْلَةُ عَنْهُمْ، لَمْ تَجِبِ الْجِزْيَةُ عَلَيْهِمْ؛ لِأَنَّ الْجِزْيَةَ لِلْحِفْظِ وَذَلِكَ لَمْ يُوجَدْ، فَلَمْ يَجِبْ مَا فِي مُقَابَلَتِهِ، كَمَا لَا تَجِبُ الْأُجْرَةُ إِذَا لَمْ يُوجَدِ التَّمْكِينُ مِنَ الْمَنْفَعَةِ.
وَلَمْ نَجِدْ لِغَيْرِ الشَّافِعِيَّةِ تَصْرِيحًا بِالسُّقُوطِ إِذَا لَمْ تَحْصُلِ الْحِمَايَةُ مَعَ قَوْلِهِمْ بِوُجُوبِ الْحِمَايَةِ.
وَقَدْ ذَكَرَ أَبُو يُوسُفَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ أَنَّهُ عِنْدَمَا أَعْلَمَهُ نُوَّابُهُ عَلَى مُدُنِ الشَّامِ بِتَجَمُّعِ الرُّومِ لِمُقَاتَلَةِ الْمُسْلِمِينَ كَتَبَ إِلَيْهِمْ أَنْ رُدُّوا الْجِزْيَةَ عَلَى مَنْ أَخَذْتُمُوهَا مِنْهُ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَقُولُوا لَهُمْ: إِنَّمَا رَدَدْنَا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، لِأَنَّهُ قَدْ بَلَغَنَا مَا جُمِعَ لَنَا مِنَ الْجُمُوعِ، وَأَنَّكُمِ اشْتَرَطْتُمْ عَلَيْنَا أَنْ نَمْنَعَكُمْ، وَإِنَّا لَا نَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ، وَقَدْ رَدَدْنَا عَلَيْكُمْ مَا أَخَذْنَا مِنْكُمْ، وَنَحْنُ لَكُمْ عَلَى الشُّرُوطِ مَا كَتَبْنَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنْ نَصَرَنَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ.
وَقَالَ الْبَلَاذِرِيُّ: حَدَّثَنِي أَبُو حَفْصٍ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: «بَلَغَنِي أَنَّهُ لَمَّا جَمَعَ هِرَقْلُ لِلْمُسْلِمِينَ الْجُمُوعَ، وَبَلَغَ الْمُسْلِمِينَ إِقْبَالُهُمْ إِلَيْهِمْ لِوَقْعَةِ الْيَرْمُوكِ رَدُّوا عَلَى أَهْلِ حِمْصَ مَا كَانُوا أَخَذُوا مِنْهُمْ مِنَ الْخَرَاجِ.وَقَالُوا: قَدْ شُغِلْنَا عَنْ نُصْرَتِكُمْ وَالدَّفْعِ عَنْكُمْ، فَأَنْتُمْ عَلَى أَمْرِكُمْ، فَقَالَ أَهْلُ حِمْصَ: لَوَلَايَتُكُمْ وَعَدْلُكُمْ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِمَّا كُنَّا فِيهِ مِنَ الظُّلْمِ وَالْغَشْمِ.وَلَنَدْفَعَنَّ جُنْدَ هِرَقْلَ عَنِ الْمَدِينَةِ مَعَ عَامِلِكُمْ، وَنَهَضَ الْيَهُودُ فَقَالُوا: وَالتَّوْرَاةِ لَا يَدْخُلُ عَامِلُ هِرَقْلَ مَدِينَةَ حِمْصَ إِلاَّ أَنْ نُغْلَبَ وَنَجْهَدَ فَأَغْلَقُوا الْأَبْوَابَ وَحَرَسُوهَا».وَكَذَلِكَ فَعَلَ أَهْلُ الْمُدُنِ الَّتِي صُولِحَتْ مِنَ النَّصَارَى وَالْيَهُودِ.وَقَالُوا: إِنْ ظَهَرَ الرُّومُ وَأَتْبَاعُهُمْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ صِرْنَا إِلَى مَا كُنَّا عَلَيْهِ، وَإِلاَّ فَإِنَّا عَلَى أَمْرِنَا مَا بَقِيَ لِلْمُسْلِمِينَ عَدَدٌ، فَلَمَّا هَزَمَ اللَّهُ الْكَفَرَةَ وَأَظْهَرَ الْمُسْلِمِينَ فَتَحُوا مُدُنَهُمْ وَأَخْرَجُوا الْمُقَلِّسِينَ، فَلَعِبُوا وَأَدَّوُا الْخَرَاجَ.
وَجَاءَ فِي كِتَابِ صُلْحِ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ مَعَ أَهْلِ تَفْلِيسَ: «...وَإِنْ عَرَضَ لِلْمُسْلِمِينَ شُغْلٌ عَنْكُمْ فَقَهَرَكُمْ عَدُوُّكُمْ فَغَيْرُ مَأْخُوذِينَ بِذَلِكَ.
هَذِهِ السَّوَابِقُ التَّارِيخِيَّةُ حَدَثَتْ فِي عَصْرِ الصَّحَابَةِ ((، وَعَلِمُوا بِهَا وَسَكَتُوا عَنْهَا، فَيُعْتَبَرُ إِجْمَاعًا سُكُوتِيًّا.
وَقَدْ نَقَلَ الْإِجْمَاعَ عَلَى ذَلِكَ ابْنُ حَزْمٍ حَيْثُ قَالَ فِي مَرَاتِبِ الْإِجْمَاعِ: «إِنَّ مَنْ كَانَ فِي الذِّمَّةِ، وَجَاءَ أَهْلُ الْحَرْبِ إِلَى بِلَادِنَا يَقْصِدُونَهُ وَجَبَ عَلَيْنَا أَنْ نَخْرُجَ لِقِتَالِهِمْ بِالْكُرَاعِ وَالسِّلَاحِ، وَنَمُوتُ دُونَ ذَلِكَ، صَوْنًا لِمَنْ هُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ تَعَالَى وَذِمَّةِ رَسُولِهِ- صلى الله عليه وسلم-، فَإِنَّ تَسْلِيمَهُ دُونَ ذَلِكَ إِهْمَالٌ لِعَقْدِ الذِّمَّةِ» وَحُكِيَ فِي ذَلِكَ إِجْمَاعُ الْأُمَّةِ.
التَّاسِعُ: اشْتِرَاكُ الذِّمِّيِّينَ فِي الْقِتَالِ مَعَ
الْمُسْلِمِينَ:
79- صَرَّحَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ بِأَنَّ الْجِزْيَةَ لَا تَسْقُطُ عَنِ الذِّمِّيِّينَ بِالِاشْتِرَاكِ فِي الْقِتَالِ مَعَ الْمُسْلِمِينَ.
قَالَ الشَّلَبِيُّ فِي حَاشِيَتِهِ عَلَى شَرْحِ كَنْزِ الدَّقَائِقِ: أَلَا تَرَى أَنَّ الْإِمَامَ لَوِ اسْتَعَانَ بِأَهْلِ الذِّمَّةِ سَنَةً، فَقَاتَلُوا مَعَهُ لَا تَسْقُطُ عَنْهُمْ جِزْيَةُ تِلْكَ السَّنَةِ؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ حِينَئِذٍ تَغْيِيرُ الْمَشْرُوعِ، وَلَيْسَ لِلْإِمَامِ ذَلِكَ، وَهَذَا لِأَنَّ الشَّرْعَ جَعَلَ طَرِيقَ النُّصْرَةِ فِي حَقِّ الذِّمِّيِّ الْمَالَ دُونَ النَّفْسِ.
وَكَرِهَ الْمَالِكِيَّةُ الِاسْتِعَانَةَ بِأَهْلِ الذِّمَّةِ فِي الْقِتَالِ.
فَقَالَ الْبَاجِيُّ فِي الْمُنْتَقَى: «الْجِهَادُ أَنْ يُقَاتَلَ النَّاسُ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَالْمُشْرِكُ لَا يُقَاتِلُ لِذَلِكَ؛ وَلِأَنَّهُ مِمَّنْ يَلْزَمُ أَنْ يُقَاتَلَ عَنْهُ وَتُمْنَعُ الِاسْتِعَانَةُ بِهِ فِي الْحَرْبِ وَإِنِ اسْتُعِينَ بِهِ فِي الْأَعْمَالِ وَالصَّنَائِعِ وَالْخِدْمَةِ.
وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ مَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ- رضي الله عنها-: إِنَّا لَا نَسْتَعِينُ بِمُشْرِكٍ.
وَانْظُرْ بَحْثَ: (جِهَادٌ) - الِاسْتِعَانَةُ بِالْكُفَّارِ.
مَصَارِفُ الْجِزْيَةِ:
80- اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْجِزْيَةَ تُصْرَفُ فِي مَصَارِفِ الْفَيْءِ، حَتَّى رَأَى كَثِيرٌ مِنْهُمْ أَنَّ اسْمَ الْفَيْءِ شَامِلٌ لِلْجِزْيَةِ.وَيُصْرَفُ الْفَيْءُ فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ الْعَامَّةِ وَمَرَافِقِ الدَّوْلَةِ الْهَامَّةِ: كَأَرْزَاقِ الْمُجَاهِدِينَ وَذَرَارِيِّهِمْ وَسَدِّ الثُّغُورِ، وَبِنَاءِ الْجُسُورِ، وَالْمَسَاجِدِ وَالْقَنَاطِرِ، وَإِصْلَاحِ الْأَنْهَارِ الَّتِي لَا مَالِكَ لَهَا، وَرَوَاتِبِ الْمُوَظِّفِينَ مِنَ الْقُضَاةِ وَالْمُدَرِّسِينَ وَالْعُلَمَاءِ وَالْمُفْتِينَ وَالْعُمَّالِ وَغَيْرِ ذَلِكَ.
وَفِي تَقْدِيرِ ذَلِكَ وَمَا يُرَاعَى فِيهِ يُرَاجَعُ مُصْطَلَحُ: (بَيْتُ الْمَالِ، وَفَيْءٌ).
(
موسوعة الفقه الكويتية-وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت-صدرت بدءًا من: 1404هـ/1984م
24-موسوعة الفقه الكويتية (سائمة)
سَائِمَةٌالتَّعْرِيفُ:
1- السَّائِمَةُ فِي اللُّغَةِ: الرَّاعِيَةُ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ، سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّهَا تَرْعَى الْعُشْبَ وَالْكَلأَ الْمُبَاحَ، يُقَالُ: سَامَتْ تَسُومُ سَوْمًا إِذَا رَعَتْ، وَأَسَمْتُهَا: إِذَا رَعَيْتُهَا، وَمِنْهُ قوله تعالى: {وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ} أَيْ تَرْعَوْنَ فِيهِ أَنْعَامَكُمْ.
وَفِي اصْطِلَاحِ الْفُقَهَاءِ: هِيَ الَّتِي تَكْتَفِي بِالرَّعْيِ الْمُبَاحِ فِي أَكْثَرِ الْعَامِ.
وَقَيَّدَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ ذَلِكَ بِأَنْ يَكُونَ بِقَصْدِ الدَّرِّ وَالنَّسْلِ وَالزِّيَادَةِ.
الْأَلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الْعَلُوفَةُ:
2- الْعَلُوفَةُ: هِيَ مَا يُعْلَفُ مِنَ النُّوقِ أَوِ الشِّيَاهِ وَلَا تُرْسَلُ لِلرَّعْيِ.وَيُطْلَقُ عَلَى مَا تَأْكُلُ الدَّابَّةُ، وَعَلَى هَذَا فَالْعَلَاقَةُ بَيْنَ السَّائِمَةِ وَالْعَلُوفَةِ ضِدِّيَّةٌ.
الْأَحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالسَّائِمَةِ:
اشْتِرَاطُ السَّوْمِ فِي وُجُوبِ زَكَاةِ الْمَاشِيَةِ:
3- يُشْتَرَطُ فِي وُجُوبِ زَكَاةِ الْمَاشِيَةِ السَّوْمُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَأَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، فَتَجِبُ الزَّكَاةُ فِي السَّائِمَةِ مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، وَكَذَلِكَ الْخَيْلُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، لِمَا جَاءَ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ: «فِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ فِيهَا شَاةٌ» وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ- صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: «فِي كُلِّ سَائِمَةِ إِبِلٍ فِي أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ».
وَأَمَّا الْأَنْعَامُ الْمَعْلُوفَةُ فَلَا زَكَاةَ فِيهَا لِانْتِفَاءِ السَّوْمِ؛ لِأَنَّ وَصْفَ الْإِبِلِ بِالسَّائِمَةِ يَدُلُّ مَفْهُومُهُ عَلَى أَنَّ الْمَعْلُوفَةَ لَا زَكَاةَ فِيهَا، وَأَنَّ ذِكْرَ السَّوْمِ لَا بُدَّ مِنْ فَائِدَةٍ يُعْتَدُّ بِهَا صِيَانَةً لِكَلَامِ الشَّارِعِ عَنِ اللَّغْوِ.وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: لَا يُشْتَرَطُ السَّوْمُ فِي زَكَاةِ الْأَنْعَامِ، فَأَوْجَبُوا الزَّكَاةَ فِي الْمَعْلُوفَةِ مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، كَمَا أَوْجَبُوهَا فِي السَّائِمَةِ سَوَاءً بِسَوَاءٍ، لِعُمُومِ قَوْلِهِ- عليه الصلاة والسلام-: «إِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا مِنَ الْإِبِلِ فَفِيهَا شَاةٌ».
وَقَالُوا: إِنَّ التَّقْيِيدَ بِالسَّائِمَةِ فِي الْحَدِيثِ لِأَنَّهُ الْغَالِبُ عَلَى مَوَاشِي الْعَرَبِ، فَهُوَ لِبَيَانِ الْوَاقِعِ لَا مَفْهُومَ لَهُ.
السَّوْمُ الَّذِي تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ:
4- الْقَائِلُونَ بِوُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْأَنْعَامِ السَّائِمَةِ، يَخْتَلِفُونَ فِي اعْتِبَارِ السَّوْمِ الَّذِي تَجِبُ بِهِ الزَّكَاةُ، فَاشْتَرَطَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ أَنْ تَرْعَى الْعُشْبَ الْمُبَاحَ فِي الْبَرَارِيِ فِي أَكْثَرِ الْعَامِ بِقَصْدِ الدَّرِّ وَالنَّسْلِ وَالتَّسْمِينِ، فَإِنْ أَسَامَهَا لِلذَّبْحِ أَوِ الْحَمْلِ أَوِ الرُّكُوبِ أَوِ الْحَرْثِ، فَلَا زَكَاةَ فِيهَا لِعَدَمِ النَّمَاءِ، وَإِنْ أَسَامَهَا لِلتِّجَارَةِ فَفِيهَا زَكَاةُ التِّجَارَةِ.
وَإِنْ أَسَامَهَا بِنَفْسِهَا بِدُونِ أَنْ يَقْصِدَ مَالِكُهَا ذَلِكَ فَلَا زَكَاةَ فِيهَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ.
وَأَمَّا عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ عَلَى الْأَصَحِّ فَلَا يُعْتَبَرُ لِلْمَسُومِ وَالْعَلَفِ نِيَّةٌ، فَتَجِبُ الزَّكَاةُ فِي سَائِمَةٍ بِنَفْسِهَا أَوْ سَائِمَةٍ بِفِعْلِ غَاصِبِهَا، كَغَصْبِهِ حَبًّا وَزَرْعِهِ فِي أَرْضِ مَالِكِهِ فَفِيهِ الْعُشْرُ عَلَى مَالِكِهِ، كَمَا لَوْ نَبَتَ بِلَا زَرْعٍ.
وَلَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي مُعْتَلِفَةٍ بِنَفْسِهَا أَوْ بِفِعْلِ غَاصِبٍ لِعَلَفِهَا مَالِكًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ.
وَالسَّوْمُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنْ يُرْسِلَ الْأَنْعَامَ صَاحِبُهَا لِلرَّعْيِ فِي كَلأٍَ مُبَاحٍ فِي جَمِيعِ الْحَوْلِ، أَوْ فِي الْغَالِبِيَّةِ الْعُظْمَى مِنْهُ، وَلَوْ سَامَتْ بِنَفْسِهَا أَوْ بِفِعْلِ غَاصِبٍ أَوِ الْمُشْتَرِي شِرَاءً فَاسِدًا لَمْ تَجِبِ الزَّكَاةُ فِي الْأَصَحِّ لِعَدَمِ إِسَامَةِ الْمَالِكِ، وَإِنَّمَا اعْتُبِرَ قَصْدُهُ دُونَ قَصْدِ الِاعْتِلَافِ؛ لِأَنَّ السَّوْمَ يُؤَثِّرُ فِي وُجُوبِ الزَّكَاةِ فَاعْتُبِرَ فِيهِ قَصْدُهُ، وَالِاعْتِلَافُ يُؤَثِّرُ فِي سُقُوطِهَا، فَلَا يُعْتَبَرُ قَصْدُهُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ وُجُوبِهَا، وَبِذَلِكَ يُشْتَرَطُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنْ يَكُونَ كُلُّ السَّوْمِ مِنَ الْمَالِكِ أَوْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ، فَلَا زَكَاةَ فِيمَا لَوْ سَامَتْ بِنَفْسِهَا أَوْ أَسَامَهَا غَيْرُ الْمَالِكِ، وَإِنِ اعْتَلَفَتِ السَّائِمَةُ بِنَفْسِهَا أَوْ عَلَفَهَا الْغَاصِبُ الْقَدْرَ الْمُؤَثِّرَ مِنَ الْعَلَفِ فِيهِمَا، لَمْ تَجِبِ الزَّكَاةُ فِي الْأَصَحِّ لِعَدَمِ السَّوْمِ، أَوْ كَانَتْ عَوَامِلُ فِي حَرْثٍ وَنَضْحٍ وَنَحْوِهِ، لِأَنَّهَا لَا تُقْتَنَى لِلنَّمَاءِ بَلْ لِلِاسْتِعْمَالِ، كَثِيَابِ الْبَدَنِ وَمَتَاعِ الدَّارِ.
وَلِلتَّفْصِيلِ فِي الْأَحْكَامِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِسَائِمَةِ الْأَنْعَامِ تُنْظَرُ مَبَاحِثُ: (زَكَاةٍ، بَقَرٍ، إِبِلٍ، غَنَمٍ).
موسوعة الفقه الكويتية-وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت-صدرت بدءًا من: 1404هـ/1984م
25-موسوعة الفقه الكويتية (سر)
سِرٌّالتَّعْرِيفُ:
1- مِنْ مَعَانِي السِّرِّ لُغَةً: مَا يُكْتَمُ فِي النَّفْسِ، وَالْجَمْعُ أَسْرَارٌ وَسَرَائِرُ.وَأَسَرَّ الشَّيْءَ: كَتَمَهُ وَأَظْهَرَهُ فَهُوَ مِنَ الْأَضْدَادِ.قَالَ الرَّاغِبُ: الْإِسْرَارُ خِلَافُ الْإِعْلَانِ، وَيُسْتَعْمَلُ فِي الْأَعْيَانِ وَالْمَعَانِي.
وَلَا يَخْرُجُ اسْتِعْمَالُ الْفُقَهَاءِ لِهَذَا اللَّفْظِ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.
الْأَلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
النَّجْوَى:
2- النَّجْوَى اسْمٌ لِلْكَلَامِ الْخَفِيِّ الَّذِي تُنَاجِي بِهِ صَاحِبَكَ كَأَنَّك تَرْفَعُهُ عَنْ غَيْرِهِ، وَذَلِكَ أَنَّ أَصْلَ الْكَلِمَةِ: الرِّفْعَةُ، وَمِنْهُ: النَّجْوَةُ مِنَ الْأَرْضِ، وَالسِّرُّ أَعَمُّ مِنَ النَّجْوَى، لِأَنَّ السِّرَّ قَدْ يَكُونُ فِي غَيْرِ الْمَعَانِي مَجَازًا.يُقَالُ: فَعَلَ هَذَا سِرًّا، وَقَدْ أَسَرَّ الْأَمْرَ، وَالنَّجْوَى لَا تَكُونُ إِلاَّ كَلَامًا.
أَنْوَاعُ السِّرِّ:
3- يَتَنَوَّعُ السِّرُّ إِلَى ثَلَاثَةِ أَنْوَاعٍ:
1- مَا أَمَرَ الشَّرْعُ بِكِتْمَانِهِ.
2- مَا طَلَبَ صَاحِبُهُ كِتْمَانَهُ.
3- مَا مِنْ شَأْنِهِ الْكِتْمَانُ، وَاطُّلِعَ عَلَيْهِ بِسَبَبِ الْخُلْطَةِ أَوِ الْمِهْنَةِ.
وَلِلتَّفْصِيلِ فِي أَنْوَاعِ السِّرِّ وَحُكْمِ كُلِّ نَوْعٍ (ر: إِفْشَاءُ السِّرِّ).
الْمُفَاضَلَةُ بَيْنَ إِظْهَارِ الْأَعْمَالِ وَالْإِسْرَارِ بِهَا:
4- إِنَّ فِي إِسْرَارِ الْأَعْمَالِ فَائِدَةَ الْإِخْلَاصِ وَالنَّجَاةِ مِنَ الرِّيَاءِ، وَفِي إِظْهَارِهَا فَائِدَةُ الِاقْتِدَاءِ وَتَرْغِيبُ النَّاسِ فِي الْخَيْرِ، وَلَكِنْ فِيهِ آفَةُ الرِّيَاءِ.قَالَ الْحَسَنُ: قَدْ عَلِمَ الْمُسْلِمُونَ أَنَّ السِّرَّ أَحْرَزُ الْعَمَلَيْنِ، وَلَكِنْ فِي الْإِظْهَارِ أَيْضًا فَائِدَةٌ، وَلِذَلِكَ أَثْنَى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ فَقَالَ: {إِنْ تُبْدُواالصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ}.
وَضَابِطُ أَفْضَلِيَّةِ إِظْهَارِ الْأَعْمَالِ أَوْ إِسْرَارِهَا: هُوَ أَنَّ كُلَّ عَمَلٍ لَا يُمْكِنُ إِسْرَارُهُ كَالْحَجِّ وَالْجِهَادِ وَالْجُمُعَةِ فَالْأَفْضَلُ الْمُبَادَرَةُ إِلَيْهِ وَإِظْهَارُ الرَّغْبَةِ فِيهِ لِلتَّحْرِيضِ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَكُونَ فِيهِ شَوَائِبُ الرِّيَاءِ، وَأَمَّا مَا يُمْكِنُ إِسْرَارُهُ كَالصَّدَقَةِ وَالصَّلَاةِ فَإِنْ كَانَ إِظْهَارُ الصَّدَقَةِ يُؤْذِي الْمُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ مَعَ أَنَّهُ يُرَغِّبُ النَّاسَ فِي الصَّدَقَةِ فَالسِّرُّ أَفْضَلُ؛ لِأَنَّ الْإِيذَاءَ حَرَامٌ.فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ إِيذَاءٌ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْأَفْضَلِ.فَقَالَ قَوْمٌ: السِّرُّ أَفْضَلُ مِنَ الْعَلَانِيَةِ وَإِنْ كَانَ فِي الْعَلَانِيَةِ قُدْوَةٌ.وَقَالَ قَوْمٌ:
السِّرُّ أَفْضَلُ مِنْ عَلَانِيَةٍ لَا قُدْوَةَ فِيهَا، أَمَّا الْعَلَانِيَةُ لِلْقُدْوَةِ فَأَفْضَلُ مِنَ السِّرِّ، وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَمَرَ الْأَنْبِيَاءَ بِإِظْهَارِ الْعَمَلِ لِلِاقْتِدَاءِ بِهِمْ وَخَصَّهُمْ بِمَنْصِبِ النُّبُوَّةِ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُظَنَّ بِهِمْ أَنَّهُمْ حُرِمُوا أَفْضَلَ الْعَمَلَيْنِ.
هَذَا فِي عَامَّةِ الْأَعْمَالِ، أَمَّا فِي التَّطَوُّعِ فَالْإِخْفَاءُ فِيهِ أَفْضَلُ مِنَ الْإِظْهَارِ لِانْتِفَاءِ الرِّيَاءِ عَنْهُ.
وَفِيمَا يَلِي نَذْكُرُ بَعْضَ النَّوَافِلِ الَّتِي يَكُونُ الْإِسْرَارُ بِهَا أَفْضَلَ مِنْ إِظْهَارِهَا.
أ- التَّطَوُّعُ فِي الْبَيْتِ:
5- التَّطَوُّعُ فِي الْبَيْتِ أَفْضَلُ، لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ- صلى الله عليه وسلم- «صَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ، فَإِنَّ أَفْضَلَ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلاَّ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ».
وَلِأَنَّ الصَّلَاةَ فِي الْبَيْتِ أَقْرَبُ إِلَى الْإِخْلَاصِ وَأَبْعَدُ مِنَ الرِّيَاءِ، وَهُوَ مِنْ عَمَلِ السِّرِّ وَفِعْلُهُ فِي الْمَسْجِدِ عَلَانِيَةً وَالسِّرُّ أَفْضَلُ.
ب- دَفْعُ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ سِرًّا:
6- صَدَقَةُ السِّرِّ أَفْضَلُ مِنْ صَدَقَةِ الْعَلَانِيَةِ لقوله تعالى: {إِنْ تُبْدُواالصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ}.
رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ- صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ...وَذَكَرَ مِنْهُمْ رَجُلًا تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ».وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ- صلى الله عليه وسلم- «أَنَّ صَدَقَةَ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ».
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: جَعَلَ اللَّهُ صَدَقَةَ السِّرِّ فِي التَّطَوُّعِ تَفْضُلُ عَلَانِيَتَهَا يُقَالُ بِسَبْعِينَ ضِعْفًا، وَجَعَلَ صَدَقَةَ الْفَرِيضَةِ عَلَانِيَتَهَا تَفْضُلُ إِسْرَارَهَا يُقَالُ بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ ضِعْفًا.وَكَذَلِكَ جَمِيعُ الْفَرَائِضِ وَالنَّوَافِلِ فِي الْأَشْيَاءِ كُلِّهَا.وَقَالَ سُفْيَانُ: هُوَ سِوَى الزَّكَاةِ.
وَلِلتَّفْصِيلِ (ر: صَدَقَةٌ).
نِكَاحُ السِّرِّ:
7- أَجْمَعَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ عَلَى أَنَّ إِعْلَانَ النِّكَاحِ مُسْتَحَبٌّ، (ر: مُصْطَلَحُ إِعْلَانٍ، وَنِكَاحٍ)
تَزْكِيَةُ الشُّهُودِ سِرًّا:
8- إِذَا طَعَنَ فِي الشُّهُودِ مِنْ طَرَفِ الْخَصْمِ فَتَجِبُ تَزْكِيَتُهُمْ بِلَا خِلَافٍ وَيَكُونُ الْحُكْمُ بِدُونِ التَّزْكِيَةِ غَيْرَ صَحِيحٍ.
أَمَّا إِذَا لَمْ يَطْعَنِ الْخَصْمُ فِي الشُّهُودِ فَقَدِ اخْتُلِفَ فِي لُزُومِ التَّزْكِيَةِ.
فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى الْمَذْهَبِ وَصَاحِبَا أَبِي حَنِيفَةَ إِلَى وُجُوبِ التَّزْكِيَةِ فِي الْجُمْلَةِ، وَلَا يَصِحُّ الْحُكْمُ- عِنْدَهُمْ- بِدُونِهَا؛ لِأَنَّ الْقَضَاءَ يَنْبَنِي عَلَى الْحُجَّةِ، وَلَا تَقَعُ الْحُجَّةُ إِلاَّ بِشَهَادَةِ الْعُدُولِ.
وَالتَّزْكِيَةُ نَوْعَانِ: تَزْكِيَةُ السِّرِّ، وَتَزْكِيَةُ الْعَلَانِيَةِ.
وَسَبَبُ التَّزْكِيَةِ سِرًّا أَنَّهُ إِذَا كَانَ الشُّهُودُ غَيْرَ عُدُولٍ فَيُمْكِنُ أَنْ لَا يَقْدِرَ الْمُزَكِّي عَلَى الْجُرْحِ عَلَنًا لِبَعْضِ أَسْبَابٍ، كَخَوْفِ الْمُزَكِّي عَلَى نَفْسِهِ فَلِذَلِكَ كَانَتِ التَّزْكِيَةُ السِّرِّيَّةُ حَتَّى يَكُونَ الْمُزَكِّي قَادِرًا عَلَى الْجُرْحِ.
وَلِلتَّفْصِيلِ فِي حُكْمِ التَّزْكِيَةِ، وَأَقْسَامِهَا، وَوَقْتِ سُقُوطِهَا، وَشُرُوطِ مَنْ تُقْبَلُ تَزْكِيَتُهُ، وَعَدَدُ مَنْ يُقْبَلُ فِيهَا (ر: تَزْكِيَةٌ، شَهَادَةٌ).
(
موسوعة الفقه الكويتية-وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت-صدرت بدءًا من: 1404هـ/1984م
26-موسوعة الفقه الكويتية (سقوط)
سُقُوطٌالتَّعْرِيفُ:
1- السُّقُوطُ مَصْدَرُ سَقَطَ، يُقَالُ: سَقَطَ الشَّيْءُ؛ أَيْ وَقَعَ مِنْ أَعْلَى إِلَى أَسْفَلَ، وَأَسْقَطَهُ إِسْقَاطًا فَسَقَطَ، فَالسُّقُوطُ أَثَرُ الْإِسْقَاطِ، وَالسَّقَطُ- بِفَتْحَتَيْنِ- رَدِيءُ الْمَتَاعِ، وَالْخَطَأُ مِنَ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ.
يُقَالُ: لِكُلِّ سَاقِطَةٍ لَاقِطَةٌ؛ أَيْ: لِكُلِّ نَادَّةٍ مِنَ الْكَلَامِ مَنْ يَحْمِلُهَا وَيُذِيعُهَا، وَيُضْرَبُ مَثَلًا لِنَحْوِ ذَلِكَ، وَقَوْلُ الْفُقَهَاءِ: سَقَطَ الْفَرْضُ: مَعْنَاهُ سَقَطَ طَلَبُهُ وَالْأَمْرُ بِهِ.
وَالسِّقْطُ (بِتَثْلِيثِ السِّينِ): الْجَنِينُ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى، يَسْقُطُ قَبْلَ تَمَامِهِ، وَهُوَ مُسْتَبِينُ الْخَلْقِ.وَلَا يَخْرُجُ مَعْنَى السُّقُوطِ الِاصْطِلَاحِيِّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.
مَا يَقْبَلُ السُّقُوطَ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى وَمِنْ حُقُوقِ الْعِبَادِ:
سُقُوطُ الصَّلَاةِ عَنْ فَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ:
2- ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الصَّلَاةَ لَا تَسْقُطُ عَنْ فَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ، وَهُوَ مَنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً يَتَطَهَّرُ بِهِ وَلَا تُرَابًا يَتَيَمَّمُ بِهِ فَتَجِبُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ بِلَا طَهُورٍ.وَلَا تَسْقُطُ عَنْهُ، وَتَجِبُ الْإِعَادَةُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ إِعَادَتَهَا غَيْرُ وَاجِبَةٍ عَلَيْهِ، وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى سُقُوطِ الصَّلَاةِ عَنْهُ أَدَاءً وَقَضَاءً.
وَلِلتَّفْصِيلِ ر: مُصْطَلَحَ (تَيَمُّم ف 41، وَصَلَاة).
سُقُوطُ الْجَبِيرَةِ:
3- اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَا يُوجِبُهُ سُقُوطُ الْجَبِيرَةِ عَنْ بُرْءٍ، وَفِيمَا يُوجِبُهُ سُقُوطُهَا لَا عَنْ بُرْءٍ.
وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ (جَبِيرَة ف 7).
سُقُوطُ الصَّلَاةِ عَنِ الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ:
4- اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ تَسْقُطُ عَنِ الْمَرْأَةِ أَثْنَاءَ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ.وَلَا تُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ بَعْدَ ذَلِكَ.وَلِلتَّفْصِيلِ ر: مُصْطَلَحَ (صَلَاة، وَحَيْض، وَنِفَاس).
سُقُوطُ الصَّلَاةِ عَنِ الْمَجْنُونِ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ:
5- اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْمَجْنُونَ لَا يَقْضِي الصَّلَاةَ بَعْدَ إِفَاقَتِهِ مِنَ الْجُنُونِ لِقَوْلِهِ- صلى الله عليه وسلم-: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يُفِيقَ».وَاشْتَرَطَ الْحَنَفِيَّةُ لِسُقُوطِ الصَّلَاةِ عَنْهُ أَنْ يَمْضِيَ عَلَى جُنُونِهِ أَكْثَرُ مِنْ خَمْسِ صَلَوَاتٍ فَيَقْضِي مَا كَانَ خَمْسَ صَلَوَاتٍ أَوْ أَقَلَّ.
وَأَمَّا الْمُغْمَى عَلَيْهِ فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ) إِلَى أَنَّهُ لَا يَقْضِي مَا فَاتَهُ أَثْنَاءَ إغْمَائِهِ.إِلاَّ أَنَّ الْحَنَفِيَّةَ اشْتَرَطُوا مُضِيَّ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسِ صَلَوَاتٍ- كَمَا تَقَدَّمَ- وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْمُغْمَى عَلَيْهِ يَقْضِي جَمِيعَ الصَّلَوَاتِ الَّتِي كَانَتْ فِي حَالِ إِغْمَائِهِ.
وَكَذَا تَسْقُطُ الصَّلَاةُ عَنِ الْمُبَرْسَمِ وَالْمَعْتُوهِ وَالسَّكْرَانِ بِلَا تَعَدٍّ، عَلَى خِلَافٍ يُذْكَرُ فِي مُصْطَلَحِ (صَلَاة).
إِسْقَاطُ الصَّلَاةِ بِالْإِطْعَامِ:
6- ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ) إِلَى أَنَّ الصَّلَاةَ لَا تَسْقُطُ عَنِ الْمَيِّتِ بِالْإِطْعَامِ.
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا مَاتَ الْمَرِيضُ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَدَاءِ الصَّلَاةِ بِالْإِيمَاءِ بِرَأْسِهِ لَا يَلْزَمُهُ الْإِيصَاءُ بِهَا.
أَمَّا إِذَا كَانَ قَادِرًا عَلَى الصَّلَاةِ وَلَوْ بِالْإِيمَاءِ وَفَاتَتْهُ الصَّلَاةُ بِغَيْرِ عُذْرٍ لَزِمَهُ الْإِيصَاءُ بِالْكَفَّارَةِ عَنْهَا، فَيُخْرِجُ عَنْهُ وَلِيُّهُ مِنْ ثُلُثِ التَّرِكَةِ لِكُلِّ صَلَاةِ مَفْرُوضَةٍ، وَكَذَا الْوِتْرُ لِأَنَّهُ فَرْضٌ عَمَلِيٌّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ.
وَقَدْ وَرَدَ النَّصُّ فِي الصِّيَامِ، وَهُوَ قَوْلُهُ- صلى الله عليه وسلم-: «وَلَكِنْ يُطْعِمُ عَنْهُ» وَالصَّلَاةُ كَالصِّيَامِ بِاسْتِحْسَانِ الْمَشَايِخِ لِكَوْنِهَا أَهَمَّ.
وَالصَّحِيحُ: اعْتِبَارُ كُلِّ صَلَاةٍ بِصَوْمِ يَوْمٍ، فَيَكُونُ عَلَى كُلِّ صَلَاةٍ فِدْيَةٌ، وَهِيَ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ أَوْ دَقِيقِهِ أَوْ سَوِيقِهِ، أَوْ صَاعُ تَمْرٍ أَوْ زَبِيبٍ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ قِيمَتُهُ، وَهِيَ أَفْضَلُ لِتَنَوُّعِ حَاجَاتِ الْفَقِيرِ.
وَإِنْ لَمْ يُوصِ وَتَبَرَّعَ عَنْهُ وَلِيُّهُ أَوْ أَجْنَبِيٌّ جَازَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى عِنْدَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَحْدَهُ لِأَنَّهُ قَالَ فِي تَبَرُّعِ الْوَارِثِ بِالْإِطْعَامِ فِي الصَّوْمِ يَجْزِيهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ غَيْرِ جَزْمٍ.وَفِي إِيصَائِهِ بِهِ جَزَمَ الْحَنَفِيَّةُ بِالْإِجْزَاءِ.وَلِلتَّفْصِيلِ يُرْجَعُ إِلَى مُصْطَلَحِ (صَلَاة وَصَوْم).
سُقُوطُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ وَالْجُمُعَةِ:
7- مِمَّا تَسْقُطُ بِهِ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ وَالْجُمُعَةِ الْحَبْسُ وَالْمَرَضُ الَّذِي يَشُقُّ مَعَهُ الْحُضُورُ، وَإِذَا خَافَ ضَرَرًا فِي نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ أَوْ عِرْضِهِ، وَالْمَطَرُ وَالْوَحْلُ وَالْبَرْدُ الشَّدِيدُ وَالْحَرُّ الشَّدِيدُ ظُهْرًا وَالرِّيحُ الشَّدِيدَةُ فِي اللَّيْلِ، وَمُدَافَعَةُ الْأَخْبَثَيْنِ، وَأَكْلُ نَتِنٍ نِيءٍ إِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ إِزَالَتُهُ.
وَتَفْصِيلُ هَذَا فِي (صَلَاة الْجَمَاعَةِ، وَصَلَاة الْجُمُعَةِ).
سُقُوطُ تَرْتِيبِ الْفَوَائِتِ:
8- ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ التَّرْتِيبَ بَيْنَ الْفَوَائِتِ وَالْحَاضِرَةِ يَسْقُطُ إِذَا ضَاقَ الْوَقْتُ عَنْهُمَا جَمِيعًا، فَيُقَدِّمُ عِنْدَئِذٍ الْحَاضِرَةَ ثُمَّ يَقْضِي الْفَوَائِتَ عَلَى التَّرْتِيبِ.
وَانْظُرِ التَّفْصِيلَ فِي مُصْطَلَحِ (تَرْتِيب)
سُقُوطُ الصِّيَامِ:
9- يَسْقُطُ الصِّيَامُ عَنِ الشَّيْخِ الْكَبِيرِ الَّذِي لَا يَقْوَى عَلَيْهِ، وَعَلَيْهِ فِدْيَةٌ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ طَعَامُ مِسْكِينٍ.
وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ (صِيَام).
وَأَمَّا مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ مِنْ رَمَضَانَ فَإِنَّهُ لَا يَخْلُو مِنْ حَالَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: أَنْ يَمُوتَ قَبْلَ إِمْكَانِ الصِّيَامِ، إِمَّا لِضِيقِ الْوَقْتِ أَوْ لِعُذْرٍ مِنْ مَرَضٍ أَوْ سَفَرٍ أَوْ عَجْزٍ عَنِ الصَّوْمِ، فَهَذَا لَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، (وَيَسْقُطُ عَنْهُ الصِّيَامُ) وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ أَحْمَدَ وَحُكِيَ عَنْ طَاوُسٍ وَقَتَادَةَ يَجِبُ الْإِطْعَامُ عَنْهُ، لِأَنَّهُ صَوْمٌ وَاجِبٌ سَقَطَ بِالْعَجْزِ عَنْهُ فَوَجَبَ الْإِطْعَامُ عَنْهُ، كَالشَّيْخِ الْهَرِمِ إِذَا تَرَكَ الصِّيَامَ لِعَجْزِهِ عَنْهُ.
الْحَالُ الثَّانِي: أَنْ يَمُوتَ بَعْدَ إِمْكَانِ الْقَضَاءِ، فَالْوَاجِبُ أَنْ يُطْعَمَ عَنْهُ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينٌ، وَهَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، رُوِي ذَلِكَ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَالثَّوْرِيِّ وَابْنِ عُلَيَّةَ وَأَبِي عُبَيْدٍ فِي الصَّحِيحِ عَنْهُمْ.
وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيِّ فِي الْجَدِيدِ وَالْحَنَابِلَةِ، لِقَوْلِهِ- صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرٍ فَلْيُطْعَمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا».
وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ: وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِي الْقَدِيمِ: يُصَامُ عَنْهُ.
قَالَ النَّوَوِيُّ: قُلْتُ: الْقَدِيمُ هُنَا أَظْهَرُ وَذَلِكَ لِلْأَخْبَارِ الصَّحِيحَةِ فِيهِ كَخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ».
وَلِلتَّفْصِيلِ يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ (صَوْم).
سُقُوطُ الزَّكَاةِ:
10- ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ) إِلَى أَنَّ الزَّكَاةَ لَا تَسْقُطُ بِمَوْتِ رَبِّ الْمَالِ، وَتُخْرَجُ مِنْ مَالِهِ، وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ وَالْحَسَنُ وَالزُّهْرِيُّ وَقَتَادَةَ وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو ثَوْرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ.
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الزَّكَاةَ لَا يَجِبُ إِخْرَاجُهَا مِنَ التَّرِكَةِ مِنْ غَيْرِ وَصِيَّةٍ، فَإِنْ أَوْصَى بِالْأَدَاءِ وَجَبَ إِخْرَاجُهَا مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ.
وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ ابْنُ سِيرِينَ وَالشَّعْبِيُّ وَالنَّخَعِيُّ وَحَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ وَدَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ وَحُمَيْدٌ الطَّوِيلُ وَالْمُثَنَّى وَالثَّوْرِيُّ.
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَاللَّيْثُ: تُؤْخَذُ مِنَ الثُّلُثِ مُقَدَّمَةً عَلَى الْوَصَايَا وَلَا يُجَاوِزُ الثُّلُثَ.
وَتَسْقُطُ الزَّكَاةُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ أَيْضًا بِهَلَاكِ النِّصَابِ بَعْدَ الْحَوْلِ وَقَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنَ الْأَدَاءِ بَعْدَهُ، وَبِالرِّدَّةِ.وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ (تَرِكَة ف 26).
سُقُوطُ فَرْضِ الْكِفَايَةِ:
11- يَسْقُطُ فَرْضُ الْكِفَايَةِ إِذَا قَامَ بِهِ الْبَعْضُ وَلَوْ بِظَنِّ الْفِعْلِ.
ر: مُصْطَلَحَ (إِسْقَاط وَفَرْض).
سُقُوطُ التَّحْرِيمِ لِلضَّرُورَةِ:
12- يَسْقُطُ التَّحْرِيمُ لِلضَّرُورَةِ كَأَكْلِ الْمَيْتَةِ لِلْمُضْطَرِّ وَإِسَاغَةِ اللُّقْمَةِ بِالْخَمْرِ، وَإِبَاحَةِ نَظَرِ الْعَوْرَةِ لِلطَّبِيبِ.
ر: مُصْطَلَحَ (إِسْقَاط) وَتُنْظَرُ أَيْضًا فِي مُصْطَلَحِ (اضْطِرَار، خَمْر، عَوْرَة).
حُقُوقُ الْعِبَادِ:
13- الْأَصْلُ أَنَّ مَنْ لَهُ حَقٌّ إِذَا أَسْقَطَهُ- وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْإِسْقَاطِ وَالْمَحَلُّ قَابِلٌ لِلسُّقُوطِ، سَقَطَ هَذَا الْحَقُّ، وَفِي الْمَسْأَلَةِ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (إِسْقَاط).
وَفِيمَا يَلِي بَعْضُ مَا هُوَ مَحَلٌّ لِلسُّقُوطِ مِنْ حُقُوقِ الْعِبَادِ:
سُقُوطُ الْمَهْرِ:
14- أ- يَسْقُطُ الْمَهْرُ كُلُّهُ عَنِ الزَّوْجِ بِعِدَّةِ أَسْبَابٍ:
(1) الْفُرْقَةُ بِغَيْرِ طَلَاقٍ قَبْلَ الدُّخُولِ بِالْمَرْأَةِ إِذَا كَانَتْ بِطَلَبٍ مِنَ الزَّوْجَةِ أَوْ بِسَبَبِهَا.
(2) الْإِبْرَاءُ عَنْ كُلِّ الْمَهْرِ قَبْلَ الدُّخُولِ وَبَعْدَهُ إِذَا كَانَ الْمَهْرُ دَيْنًا؛ لِأَنَّ الْإِبْرَاءَ إِسْقَاطٌ وَالْإِسْقَاطُ مِمَّنْ هُوَ أَهْلُ الْإِسْقَاطِ فِي مَحَلٍّ قَابِلٍ لِلسُّقُوطِ يُوجِبُ السُّقُوطَ.
(3) الْخُلْعُ عَلَى الْمَهْرِ قَبْلَ الدُّخُولِ وَبَعْدَهُ.
(4) هِبَةُ كُلِّ الْمَهْرِ قَبْلَ الْقَبْضِ عَيْنًا كَانَ أَوْ دَيْنًا وَبَعْدَهُ إِذَا كَانَ عَيْنًا.
15- ب- مَا يَسْقُطُ بِهِ نِصْفُ الْمَهْرِ.
يَسْقُطُ نِصْفُ الْمَهْرِ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ فِي نِكَاحٍ فِيهِ تَسْمِيَةُ الْمَهْرِ، وَالْمَهْرُ دَيْنٌ لَمْ يُقْبَضْ بَعْدُ.
وَفِيمَا تَقَدَّمَ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي (مَهْر، خُلْع، هِبَة، مُتْعَة، طَلَاق).
سُقُوطُ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ:
16- تَسْقُطُ نَفَقَةُ الزَّوْجَةِ بِالنُّشُوزِ (الْخُرُوجِ عَنْ طَاعَةِ الزَّوْجِ) وَبِالْإِبْرَاءِ مِنَ النَّفَقَةِ الْمَاضِيَةِ.
وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ (نُشُوز، نَفَقَة).
سُقُوطُ نَفَقَةِ الْأَقَارِبِ:
17- تَسْقُطُ نَفَقَةُ الْأَقَارِبِ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ.
عَلَى خِلَافٍ وَتَفْصِيلٍ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (نَفَقَة).
سُقُوطُ الْحَضَانَةِ:
18- إِذَا اخْتَلَّ شَرْطٌ مِنْ شُرُوطِ الْحَضَانَةِ، أَوْ وُجِدَ مَانِعٌ سَقَطَتْ، وَكَذَا لَوْ سَافَرَ الْوَلِيُّ أَوِ الْحَاضِنُ لِلنُّقْلَةِ وَالِانْقِطَاعِ.
وَالتَّفْصِيلُ فِي مُصْطَلَحِ (حَضَانَة) ف 18 (ج 17 310).
سُقُوطُ الْخَرَاجِ:
19- يَسْقُطُ الْخَرَاجُ بِانْعِدَامِ صَلَاحِيَّةِ الْأَرْضِ لِلزِّرَاعَةِ وَتَعْطِيلِهَا عَنِ الزِّرَاعَةِ، وَبِهَلَاكِ الزَّرْعِ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ، وَبِإِسْقَاطِ الْإِمَامِ لِلْخَرَاجِ عَمَّنْ وَجَبَ عَلَيْهِ.
وَالتَّفْصِيلُ فِي مُصْطَلَحِ (خَرَاج ف 57 وَمَا بَعْدَهَا).
سُقُوطُ الْحُدُودِ:
20- تَسْقُطُ الْحُدُودُ بِمَا يَلِي: أ- بِالشُّبُهَاتِ بِإِجْمَاعِ الْفُقَهَاءِ لِقَوْلِهِ- صلى الله عليه وسلم-: «ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ».
ب- بِالرُّجُوعِ عَنِ الْإِقْرَارِ، وَاسْتَثْنَوْا حَدَّ الْقَذْفِ.
ج- بِمَوْتِ الشُّهُودِ.
د- بِالتَّكْذِيبِ، كَتَكْذِيبِ الْمَزْنِيِّ بِهَا لِلْمُقِرِّ بِالزِّنَى قَبْلَ إقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ.
ر: مُصْطَلَحَ (حُدُود ف 13، 14، 15، 16 وَزِنًى، وَقَذْف).
هـ- بِالتَّوْبَةِ: وَفِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ:
اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْعُقُوبَةَ تَسْقُطُ عَنْ قَاطِعِ الطَّرِيقِ (الْمُحَارِبِ) بِالتَّوْبَةِ قَبْلَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ لقوله تعالى: {إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} هَذَا فِيمَا وَجَبَ عَلَيْهِمْ حَقًّا لِلَّهِ، أَمَّا حُقُوقُ الْآدَمِيِّينَ فَلَا تَسْقُطُ بِالتَّوْبَةِ.
وَلِلتَّفْصِيلِ يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ (حِرَابَة ف 24).
وَإِنْ تَابَ مَنْ عَلَيْهِ حَدٌّ مِنْ غَيْرِ الْمُحَارِبِينَ وَأَصْلَحَ فَقَدِ اخْتَلَفَ فِيهِ الْفُقَهَاءُ.
فَذَهَبَ جُمْهُورُهُمْ إِلَى أَنَّ الْحَدَّ لَا يَسْقُطُ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} وَهَذَا عَامٌّ فِي التَّائِبِينَ وَغَيْرِهِمْ.
وَقَالَ تَعَالَى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} وَلِأَنَّ «النَّبِيَّ- صلى الله عليه وسلم- رَجَمَ مَاعِزًا وَالْغَامِدِيَّةَ وَقَطَعَ الَّذِي أَقَرَّ بِالسَّرِقَةِ، وَقَدْ جَاءُوا تَائِبِينَ يَطْلُبُونَ التَّطْهِيرَ بِإِقَامَةِ الْحَدِّ.وَقَدْ سَمَّى رَسُولُ اللَّهِ- صلى الله عليه وسلم- فِعْلَهُمْ تَوْبَةً، فَقَالَ فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ: لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ عَلَى سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ» «وَجَاءَ عَمْرُو بْنُ سَمُرَةَ إِلَى النَّبِيِّ- صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي سَرَقْتُ جَمَلًا لِبَنِي فُلَانٍ فَطَهِّرْنِي وَقَدْ أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ- صلى الله عليه وسلم- الْحَدَّ عَلَى هَؤُلَاءِ» وَلِأَنَّ الْحَدَّ كَفَّارَةٌ فَلَمْ يَسْقُطْ بِالتَّوْبَةِ كَكَفَّارَةِ الْيَمِينِ وَالْقَتْلِ، وَلِأَنَّهُ مَقْدُورٌ عَلَيْهِ فَلَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ الْحَدُّ بِالتَّوْبَةِ كَالْمُحَارِبِ بَعْدَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ.
وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ: يَسْقُطُ الْحَدُّ بِالتَّوْبَةِ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَاَللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَاوَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا} وَذَكَرَ حَدَّ السَّارِقِ فَقَالَ: {فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِوَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ} وَقَالَ النَّبِيُّ- صلى الله عليه وسلم-: «التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ» وَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ لَا حَدَّ عَلَيْهِ، «وَقَالَ فِي مَاعِزٍ لَمَّا أُخْبِرَ بِهَرَبِهِ: هَلاَّ تَرَكْتُمُوهُ يَتُوبُ فَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِ» وَلِأَنَّهُ خَالِصُ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى فَيَسْقُطُ بِالتَّوْبَةِ كَحَدِّ الْمُحَارِبِ.
وَهَلْ يَتَقَيَّدُ سُقُوطُ التَّوْبَةِ، وَبِكَوْنِهِ قَبْلَ الرَّفْعِ إِلَى الْحَاكِمِ أَمْ لَا؟ وَبِكَوْنِهِ حَقًّا مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى أَمْ لَا؟.
يُنْظَرُ التَّفْصِيلُ فِي مُصْطَلَحِ (حُدُود ف 12) وَتَوْبَة (18 وَ 19).
سُقُوطُ الْجِزْيَةِ:
21- تَسْقُطُ الْجِزْيَةُ بِالْإِسْلَامِ أَوْ بِتَدَاخُلِ الْجِزَى أَوْ بِطُرُوءِ الْإِعْسَارِ أَوِ التَّرَهُّبِ وَالِانْعِزَالِ عَنِ النَّاسِ، أَوْ بِالْجُنُونِ، أَوْ بِالْعَمَى، وَالزَّمَانَةِ، وَالشَّيْخُوخَةِ، أَوْ عَجْزِ الدَّوْلَةِ عَنْ حِمَايَتِهِمْ أَوْ بِاشْتِرَاكِ الذِّمِّيِّينَ فِي الْقِتَالِ مَعَ الْمُسْلِمِينَ أَوْ بِالْمَوْتِ.
وَفِي بَعْضِ تِلْكَ الْأُمُورِ خِلَافٌ يُرْجَعُ تَفْصِيلُهُ إِلَى مُصْطَلَحِ (جِزْيَة ف 69- 79).
(
موسوعة الفقه الكويتية-وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت-صدرت بدءًا من: 1404هـ/1984م
27-موسوعة الفقه الكويتية (كفارة 3)
كَفَّارَة -3أَثَرُ الْعَارِضِ فِي سُقُوطِ الْكَفَّارَةِ
31- اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي سُقُوطِ الْكَفَّارَةِ عَمَّنْ جَامَعَ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ، ثُمَّ مَرِضَ أَوْ جُنَّ، أَوْ كَانَتِ امْرَأَةٌ فَحَاضَتْ أَوْ نُفِسَتْ فِي أَثْنَاءِ النَّهَارِ عَلَى قَوْلَيْنِ:
الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: عَدَمُ سُقُوطِ الْكَفَّارَةِ بِحُدُوثِ الْعَارِضِ.
وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الْأَظْهَرِ، وَبِهِ قَالَ اللَّيْثُ وَإِسْحَاقُ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَأَبُو ثَوْرٍ.
وَاسْتَدَلُّوا بِأَنَّهُ مَعْنًى طَرَأَ بَعْدَ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ، فَلَمْ يُسْقِطْهَا كَالسَّفَرِ.
وَبِأَنَّهُ أَفْسَدَ صَوْمًا وَاجِبًا فِي رَمَضَانَ بِجِمَاعٍ تَامٍّ، فَاسْتَقَرَّتِ الْكَفَّارَةُ عَلَيْهِ كَمَا لَوْ لَمْ يَطْرَأْ عُذْرٌ.
وَأَنَّهُ قَصَدَ هَتْكَ حُرْمَةِ الصَّوْمِ أَوَّلًا بِمَا فَعَلَ.
الْقَوْلُ الثَّانِي: سُقُوطُ الْكَفَّارَةِ بِحُدُوثِ الْعَارِضِ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَبِهِ قَالَ الثَّوْرِيّ، وَهُوَ الْقَوْلُ الْآخَرُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ.
وَاسْتَدَلُّوا بِأَنَّ الْمَرَضَ الطَّارِئَ يُبِيحُ الْفِطْرَ، فَتَبَيَّنَ بِهِ أَنَّ الصَّوْمَ لَمْ يَقَعْ مُسْتَحَقًّا، لِأَنَّ الْمَرَضَ مَعْنًى يُوجِبُ تَغَيُّرَ الطَّبِيعَةِ إِلَى الْفَسَادِ، يَحْدُثُ أَوَّلًا فِي الْبَاطِنِ، ثُمَّ يَظْهَرُ أَثَرُهُ، فَلَمَّا مَرِضَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ، ظَهَرَ أَنَّهُ كَانَ الْمُرَخِّصُ مَوْجُودًا وَقْتَ الْفِطْرِ، فَمُنِعَ انْعِقَادُهُ مُوجِبًا لِلْكَفَّارَةِ.
وَبِأَنَّ وُجُودَ أَصْلِ الْمَرَضِ شُبْهَةٌ، وَالْكَفَّارَةُ لَا تَجِبُ مَعَهَا.
وَبِأَنَّ الْحَيْضَ دَمٌ يَجْتَمِعُ فِي الرَّحَمِ شَيْئًا فَشَيْئًا، حَتَّى يَتَهَيَّأَ لِلْبُرُوزِ فَلَمَّا بَرَزَ مِنْ يَوْمِهِ، ظَهَرَ تَهَيُّؤُهُ وَيَجِبُ الْفِطْرُ، أَوْ تَهَيُّؤُ أَصْلِهِ فَيُورِثُ الشُّبْهَةَ.
وَبِأَنَّ الْجُنُونَ يُنَافِي الصَّوْمَ، فَتَبَيَّنَ بِعُرُوضِهِ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ صَائِمًا فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ.
إِلاَّ أَنَّ الْحَنَفِيَّةَ خَصُّوا ذَلِكَ بِالْعَارِضِ السَّمَاوِيِّ الَّذِي لَا صُنْعَ لَهُ فِيهِ وَلَا فِي سَبَبِهِ فَإِنْ كَانَ الْعَارِضُ بِصُنْعِهِ كَالسَّفَرِ وَجُرْحِ نَفْسِهِ فَالْمُعْتَمَدُ لُزُومُهَا.
وُجُوبُ الْكَفَّارَةِ بِالْجِمَاعِ فِي صَوْمِ غَيْرِ رَمَضَانَ
32- لَا خِلَافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي عَدَمِ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ عَلَى مَنْ جَامَعَ فِي صَوْمِ التَّطَوُّعِ، أَوْ فِي صَوْمٍ هُوَ كَفَّارَةُ الْجِمَاعِ.
وَإِنَّمَا الْخِلَافُ بَيْنَهُمْ فِي وُجُوبِهَا عَلَى مَنْ جَامَعَ فِي صَوْمِ قَضَاءِ رَمَضَانَ، أَوْ صَوْمِ النَّذْرِ، عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ:
الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ مُطْلَقًا.
وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ، وَالْمَالِكِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ.
وَاسْتَدَلُّوا بِأَنَّ الْكَفَّارَةَ وَرَدَتْ فِي هَتْكِ حُرْمَةِ رَمَضَانَ، إِذْ لَا يَجُوزُ إِخْلَاؤُهُ عَنِ الصَّوْمِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ مِنَ الزَّمَانِ.وَبِأَنَّهُ جَامَعَ فِي غَيْرِ رَمَضَانَ، فَلَمْ تَلْزَمْهُ الْكَفَّارَةُ، كَمَا لَوْ جَامَعَ فِي صِيَامِ الْكَفَّارَةِ، وَيُفَارِقُ الْقَضَاءُ الْأَدَاءَ، لِأَنَّهُ مُتَعَيَّنٌ بِزَمَانٍ مُحْتَرَمٍ فَالْجِمَاعُ فِيهِ هَتْكٌ لَهُ، بِخِلَافِ الْقَضَاءِ.
الْقَوْلُ الثَّانِي: وُجُوبُ الْكَفَّارَةِ عَلَى مَنْ أَفْسَدَ قَضَاءَ رَمَضَانَ بِالْجِمَاعِ، وَبِهِ قَالَ قَتَادَةُ.
وَاسْتَدَلَّ عَلَى وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ عَلَى مَنْ جَامَعَ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ بِالْمَعْقُولِ فَقَالَ: إِنَّ قَضَاءَ رَمَضَانَ عِبَادَةٌ تَجِبُ الْكَفَّارَةُ فِي أَدَائِهَا، فَوَجَبَتْ فِي قَضَائِهَا كَالْحَجِّ.
الْقَوْلُ الثَّالِثُ: تَجِبُ الْكَفَّارَةُ عَلَى مَنْ أَفْطَرَ عَامِدًا فِي نَذْرِ صَوْمِ الدَّهْرِ كُلِّهِ.
وَإِلَيْهِ ذَهَبَ سَحْنُونٌ، وَابْنُ الْمَاجِشُونِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ.
وَاسْتَدَلُّوا بِأَنَّهُ لَمَّا أَفْطَرَ مُتَعَمِّدًا فِيمَا لَا يُجْبَرُ بِقَضَاءٍ، أَشْبَهَ الْفِطْرَ فِي رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا، فَإِنَّهُ لَا يُجْبَرُ بِقَضَاءٍ، إِذْ قَدْ جَاءَ فِيهِ أَنَّهُ لَا يَقْضِيهِ بِصِيَامِ الدَّهْرِ وَإِنْ صَامَهُ.
تَعَدُّدُ الْكَفَّارَةِ بِتَعَدُّدِ الْجِمَاعِ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ
33- لَا خِلَافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ مَنْ تَكَرَّرَ جِمَاعُهُ فِي نَهَارِ يَوْمٍ وَاحِدٍ مِنْ رَمَضَانَ قَبْلَ تَكْفِيرِهِ، فَإِنَّ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ.
كَمَا لَا خِلَافَ بَيْنَهُمْ فِي أَنَّ مَنْ كَفَّرَ، ثُمَّ جَامَعَ ثَانِيَةً فِي يَوْمٍ آخَرَ فَإِنَّ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ ثَانِيَةٌ.
وَإِنَّمَا الْخِلَافُ بَيْنَهُمْ فِي تَعَدُّدِ الْكَفَّارَةِ عَلَى مَنْ جَامَعَ فِي يَوْمَيْنِ وَلَمْ يُكَفِّرْ.
كَمَا اخْتَلَفُوا فِي تَعَدُّدِ الْكَفَّارَةِ عَلَى مَنْ جَامَعَ ثُمَّ كَفَّرَ، ثُمَّ جَامَعَ ثَانِيَةً فِي نَفْسِ الْيَوْمِ، وَإِلَيْكَ مَا قَالَهُ الْفُقَهَاءُ فِي ذَلِكَ:
أ- تَعَدُّدُ الْكَفَّارَةِ عَلَى مَنْ جَامَعَ فِي يَوْمَيْنِ وَلَمْ يُكَفِّرْ:
34- إِذَا جَامَعَ فِي يَوْمَيْنِ مِنْ رَمَضَانَ وَلَمْ يُكَفِّرْ، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَا يَلْزَمُهُ بِذَلِكَ عَلَى قَوْلَيْنِ:
الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: تَلْزَمُهُ كَفَّارَتَانِ.
وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ، وَهُوَ قَوْلُ اللَّيْثِ وَابْنِ الْمُنْذِرِ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَطَاءٍ وَمَكْحُولٍ، وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي وَأَحْمَدُ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ.
وَقَدِ اسْتَدَلَّ الْجُمْهُورُ بِأَنَّ صَوْمَ كُلِّ يَوْمٍ عِبَادَةٌ مُنْفَرِدَةٌ، فَإِذَا وَجَبَتِ الْكَفَّارَةُ بِإِفْسَادِهِ، لَمْ تَتَدَاخَلْ كَفَّارَاتُهَا، كَرَمَضَانَيْنِ، وَكَالْحَجَّتَيْنِ، وَكَالْعُمْرَتَيْنِ.
الْقَوْلُ الثَّانِي: تُجْزِئُهُ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ.
وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ، وَبِهِ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَهُوَ ظَاهِرُ إِطْلَاقِ الْخِرَقِيِّ، وَاخْتِيَارُ أَبِي بَكْرٍ مِنَ الْحَنَابِلَةِ.وَاسْتَدَلَّ الْحَنَفِيَّةُ وَمَنْ مَعَهُمْ بِأَنَّهَا جَزَاءٌ عَنْ جِنَايَاتٍ تَكَرَّرَ سَبَبُهَا قَبْلَ اسْتِيفَائِهَا فَيَجِبُ أَنْ تَتَدَاخَلَ كَالْحَدِّ.
ب- تَعَدُّدُ الْكَفَّارَةِ عَلَى مَنْ جَامَعَ فَكَفَّرَ ثُمَّ جَامَعَ ثَانِيَةً فِي نَفْسِ الْيَوْمِ:
35- إِذَا جَامَعَ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ فَكَفَّرَ، ثُمَّ جَامَعَ ثَانِيَةً فِي نَفْسِ الْيَوْمِ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَا يَلْزَمُهُ بِالْجِمَاعِ الثَّانِي عَلَى قَوْلَيْنِ:
الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: لَا شَيْءَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ الْجِمَاعِ.
وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ، وَالْمَالِكِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ
وَاسْتَدَلُّوا بِأَنَّ الْجِمَاعَ الثَّانِي لَمْ يُصَادِفْ صَوْمًا مُنْعَقِدًا، وَلَمْ يَمْنَعْ صِحَّتَهُ، فَلَمْ يُوجِبْ شَيْئًا كَالْجِمَاعِ فِي اللَّيْلِ، بِخِلَافِ الْجِمَاعِ الْأَوَّلِ.
الْقَوْلُ الثَّانِي: تَلْزَمُهُ كَفَّارَةٌ ثَانِيَةٌ، نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ.
وَاسْتَدَلَّ الْحَنَابِلَةُ بِأَنَّ الصَّوْمَ فِي رَمَضَانَ عِبَادَةٌ تَجِبُ الْكَفَّارَةُ بِالْجِمَاعِ فِيهَا، فَتَكَرَّرَتْ بِتَكَرُّرِ الْوَطْءِ إِذَا كَانَ بَعْدَ التَّكْفِيرِ كَالْحَجِّ.
وَبِأَنَّهُ وَطْءٌ مُحَرَّمٌ لِحُرْمَةِ رَمَضَانَ فَأَوْجَبَ الْكَفَّارَةَ كَالْأَوَّلِ، وَفَارَقَ الْوَطْءَ فِي اللَّيْلِ فَإِنَّهُ غَيْرُ، مُحَرَّمٍ.
مَنْ تَقَيَّأَ عَمْدًا فِي نَهَارِ رَمَضَانَ
36- لَا خِلَافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ، لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ، وَإِنَّمَا الْخِلَافُ بَيْنَهُمْ فِي وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ عَلَى مَنْ تَقَيَّأَ عَمْدًا فِي نَهَارِ رَمَضَانَ عَلَى قَوْلَيْنِ:
الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا عَلَيْهِ الْقَضَاءُ.
وَإِلَيْهِ ذَهَبَ: الْحَنَفِيَّةُ، وَالْمَالِكِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ، وَبِهِ قَالَ عَلِيٌّ وَابْنُ عُمَرَ وَزَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ وَعَلْقَمَةُ وَالزُّهْرِيُّ وَإِسْحَاقُ وَالثَّوْرِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ.
وَاسْتَدَلُّوا بِمَا وَرَدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ- رضي الله عنه- أَنَّ النَّبِيَّ- صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ».
وَوَجْهُ الدَّلَالَةِ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ: أَنَّهُ نَصٌّ فِي وُجُوبِ الْقَضَاءِ عَلَى مَنِ اسْتَقَاءَ دُونَ الْكَفَّارَةِ، لِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ وَاجِبَةً لَبَيَّنَهَا الرَّسُولُ- صلى الله عليه وسلم- لِأَنَّ تَأْخِيرَ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ لَا يَجُوزُ.
وَبِأَنَّ الْإِفْطَارَ عَمْدًا فِي نَهَارِ رَمَضَانَ لَمْ يَتَحَقَّقْ صُورَةً فَقَصُرَتْ، فَانْتَفَتِ الْكَفَّارَةُ، لِأَنَّ الْكَفَّارَةَ أَقْصَى عُقُوبَةً فِي الْإِفْطَارِ، فَيَحْتَاجُ إِلَى كَمَالِ الْجِنَايَةِ، لِأَنَّ فِي نُقْصَانِهَا شُبْهَةَ الْعَدَمِ وَهِيَ تَنْدَرِئُ بِالشُّبُهَاتِ.
الْقَوْلُ الثَّانِي: عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ، وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ وَأَبُو ثَوْرٍ.
رَابِعًا: مَحْظُورَاتُ الْحَجِّ أَوِ الْإِحْرَامِ
37- قَدْ يَعْرِضُ لِقَاصِدِ الْحَجِّ مَا يَمْنَعُهُ مِنْ إِتْمَامِهِ أَوِ الْإِتْيَانِ بِهِ عَلَى الْوَجْهِ الْأَكْمَلِ، كَمَرَضٍ أَوْ عُذْرٍ أَوْ مَوْتٍ، أَوْ فَوَاتِ وَقْتٍ أَوْ تَجَاوُزِ مِيقَاتٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، وَلِجَبْرِ ذَلِكَ شُرِعَتِ الْكَفَّارَةُ، وَالْكَفَّارَاتُ الْوَاجِبَةُ فِي ذَلِكَ إِمَّا مَنْصُوصٌ عَلَيْهَا، وَإِمَّا غَيْرُ مَنْصُوصٍ عَلَيْهَا.
وَتَفْصِيلُ ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (الْإِحْرَامُ ف 145- و 185- وَإِحْصَارٌ ف 33 وَحَرَمٌ ف 13).
تَعَدُّدُ الْجَزَاءِ بِتَعَدُّدِ الصَّيْدِ
38- لَا خِلَافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي تَحْرِيمِ قَتْلِ الصَّيْدِ وَالدَّلَالَةِ عَلَيْهِ فِي الْحَرَمِ، كَمَا لَا خِلَافَ بَيْنَهُمْ عَلَى أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا قَتَلَ الصَّيْدَ، أَوِ اصْطَادَ أَوْ دَلَّ عَلَيْهِ فَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ لِلنَّصِّ عَلَى ذَلِكَ.
وَإِنَّمَا اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَعَدُّدِ الْجَزَاءِ بِتَعَدُّدِ الصَّيْدِ عَلَى قَوْلَيْنِ:
الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: فِي كُلِّ صَيْدٍ جَزَاءٌ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ، وَالْمَالِكِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ، وَهُوَ أَظْهَرُ الرِّوَايَتَيْنِ عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ وَبِهِ قَالَ الثَّوْرِيُّ وَإِسْحَاقُ وَابْنُ الْمُنْذِرِ.
وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ}.
وَوَجْهُ الدَّلَالَةِ مِنَ الْآيَةِ: أَنَّهَا أَوْجَبَتِ الْجَزَاءَ عَلَى الْعَامِدِ بِعُمُومِهَا، وَذِكْرُ الْعُقُوبَةِ فِي الثَّانِيَةِ لَا يَمْنَعُ الْوُجُوبَ، كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ}.
فَأَثْبَتَ أَنَّ الْعَائِدَ لَوِ انْتَهَى كَانَ لَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ.
يَقُولُ النَّوَوِيُّ: وَفِي هَذِهِ الْآيَةِ دَلَالَتَانِ:
الْأُولَى: أَنَّ لَفْظَ الصَّيْدِ إِشَارَةٌ إِلَى الْجِنْسِ، لِأَنَّ الْأَلِفَ وَاللاَّمَ يَدْخُلَانِ لِلْجِنْسِ أَوْ لِلْعَهْدِ، وَلَيْسَ فِي الصَّيْدِ مَعْهُودٌ، فَتَعَيَّنَ الْجِنْسُ وَأَنَّ الْجِنْسَ يَتَنَاوَلُ الْجُمْلَةَ وَالْأَفْرَادَ، فَقَوْلُهُ تَعَالَى: {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ} يَعُودُ إِلَى جُمْلَةِ الْجِنْسِ وَآحَادِهِ.
الثَّانِيَةُ: أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} وَحَقِيقَةُ الْمُمَاثَلَةِ: أَنْ يَفْدِيَ الْوَاحِدَ بِوَاحِدٍ، وَالِاثْنَيْنِ بِاثْنَيْنِ، وَالْمِائَةَ بِمِائَةٍ، وَلَا يَكُونُ الْوَاحِدُ مِنَ النَّعَمِ مَثَلًا لِجَمَاعَةٍ صَيُودٌ.
وَقَالُوا إِنَّ الصَّيْدَ نَفْسٌ تُضْمَنُ بِالْكَفَّارَةِ، فَتَكَرَّرَتْ بِتَكَرُّرِ الْقَتْلِ، فَيَسْتَوِي فِيهِ الْمُبْتَدِئُ وَالْعَائِدُ كَقَتْلِ الْآدَمِيِّ.
وَإِنَّهَا غَرَامَةُ مُتْلِفٍ يَجِبُ بِهِ الْمِثْلُ أَوِ الْقِيمَةُ، فَتَكَرَّرَ بِتَكَرُّرِ الْإِتْلَافِ، كَمَا فِي الْآدَمِيِّ.
وَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ قِيَاسُ جَزَاءِ الصَّيْدِ عَلَى غَيْرِهِ، لِأَنَّ جَزَاءَهُ مُقَدَّرٌ بِهِ وَيَخْتَلِفُ بِصِغَرِهِ وَكِبَرِهِ، وَإِنَّمَا يُقَاسُ عَلَى مَنْ أَتْلَفَ صَيْدَيْنِ مَعًا، حَيْثُ يَجِبُ جَزَاؤُهُمَا عَلَيْهِ، وَكَذَلِكَ إِذَا تَفَرَّقَا.
قَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ: وَلِأَنَّا أَجْمَعْنَا عَلَى أَنَّهُ لَوْ قَتَلَ صَيْدَيْنِ دَفْعَةً وَاحِدَةً لَزِمَهُ جَزَاءَانِ، فَإِذَا تَكَرَّرَ قَتْلُهُمَا مَعًا، وَجَبَ تَكَرُّرُهُ بِقَتْلِهِمَا مُرَتَّبًا كَالْعَبْدَيْنِ وَسَائِرِ الْأَمْوَالِ.
الْقَوْلُ الثَّانِي: يَجِبُ الْجَزَاءُ بِالصَّيْدِ الْأَوَّلِ دُونَ مَا بَعْدَهُ، وَهَذَا مَرْوِيٌّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَبِهِ قَالَ شُرَيْحٌ وَالْحَسَنُ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَمُجَاهِدٌ وَالنَّخَعِيُّ وَقَتَادَةُ وَهِيَ الرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ عَنْ أَحْمَدَ.
وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ أُخْرَى: إِنْ كَفَّرَ عَنِ الْأَوَّلِ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ، وَإِلاَّ فَلَا شَيْءَ لِلثَّانِي. وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ} وَوَجْهُ الدَّلَالَةِ مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ: أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى عَلَّقَ وُجُوبَ الْجَزَاءِ عَلَى لَفْظِ «مَنْ».
قَالُوا: وَمَا عُلِّقَ عَلَى لَفْظِ «مَنْ» لَا يَقْتَضِي تَكْرَارًا، كَمَا لَوْ قَالَ: مَنْ دَخَلَ الدَّارَ فَلَهُ دِرْهَمٌ، أَوْ مَنْ دَخَلَتِ الدَّارَ فَهِيَ طَالِقٌ فَإِذَا تَكَرَّرَ دُخُولُهُ لَمْ يَسْتَحِقَّ إِلاَّ دِرْهَمًا بِالدُّخُولِ الْأَوَّلِ، وَإِذَا تَكَرَّرَ دُخُولُهَا لَا يَقَعُ إِلاَّ طَلْقَةٌ بِالدُّخُولِ الْأَوَّلِ، فَلَا يَتَكَرَّرُ الْجَزَاءُ بِتَكْرَارِ الْقَتْلِ، وَلِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: {وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ} وَلَمْ يُرَتِّبْ عَلَى الْعَوْدِ غَيْرَ الِانْتِقَامِ، إِذْ لَوْ كَانَ تَكَرُّرُ الْجَزَاءِ وَاجِبًا لَرَتَّبَهُ عَلَى الْعَوْدِ مَعَ الِانْتِقَامِ، فَكَانَ عَدَمُ ذِكْرِهِ دَلِيلًا عَلَى عَدَمِ وُجُوبِهِ وَتَكَرُّرِهِ.
صَيْدُ حَرَمِ الْمَدِينَةِ:
39- اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وُجُوبِ الْجَزَاءِ بِقَتْلِ صَيْدِ حَرَمِ الْمَدِينَةِ عَلَى قَوْلَيْنِ:
الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: لَا جَزَاءَ فِيهِ.
وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِي الْجَدِيدِ، وَالرِّوَايَةُ الْأُولَى عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ.
وَاسْتَدَلُّوا بِعُمُومِ قَوْلِهِ- صلى الله عليه وسلم-: «الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عِيرٍ إِلَى ثَوْرٍ، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا، أَوْ آوَى مُحْدِثًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا».
وَوَجْهُ الدَّلَالَةِ مِنَ الْحَدِيثِ: أَنَّ الرَّسُولَ- صلى الله عليه وسلم- أَخْبَرَ بِأَنَّ الْمَدِينَةَ حَرَمٌ، وَبِأَنَّ كُلَّ مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا اسْتَحَقَّ الطَّرْدَ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ وَاسْتَحَقَّ الْوَعِيدَ الشَّدِيدَ، وَلَمْ يَذْكُرْ كَفَّارَةً، وَلَوْ كَانَتِ الْكَفَّارَةُ وَاجِبَةً لَذَكَرَهَا لِأَنَّ تَأْخِيرَ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ لَا يَجُوزُ.
وَبِمَا رُوِيَ مِنْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ- صلى الله عليه وسلم- أَعْطَى بَعْضَ الصِّبْيَانِ بِالْمَدِينَةِ طَائِرًا، فَطَارَ مِنْ يَدِهِ، فَجَعَلَ يَتَأَسَّفُ عَلَى ذَلِكَ، وَرَسُولُ اللَّهِ- صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: «يَا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ»- اسْمُ ذَلِكَ الطَّيْرِ وَهُوَ طَيْرٌ صَغِيرٌ مِثْلُ الْعُصْفُورِ- فَهَذَا الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ الْجَزَاءِ بِصَيْدِ حَرَمِ الْمَدِينَةِ، لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ لِصَيْدِ الْمَدِينَةِ حُرْمَةُ الْحَرَمِ، لَمَا نَاوَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ- صلى الله عليه وسلم-.صَبِيًّا.وَقَالُوا: إِنَّ هَذِهِ بُقْعَةٌ يَجُوزُ دُخُولُهَا بِغَيْرِ إِحْرَامٍ فَلَا يَجِبُ بِصَيْدِ حَرَمِهَا جَزَاءٌ قِيَاسًا عَلَى سَائِرِ الْبُلْدَانِ، بِخِلَافِ الْحَرَمِ فَإِنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَدْخُلَهُ إِلاَّ مُحْرِمًا.
الْقَوْلُ الثَّانِي: وُجُوبُ الْجَزَاءِ بِقَتْلِ صَيْدِ حَرَمِ الْمَدِينَةِ، وَهَذَا مَرْوِيٌّ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ وَابْنِ الْمُنْذِرِ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِي الْقَدِيمِ، وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ.
وَاسْتَدَلُّوا بِمَا وَرَدَ عَنِ النَّبِيِّ- صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَدَعَا لِأَهْلِهَا، وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ.».
وَوَجْهُ الدَّلَالَةِ: أَنَّ الرَّسُولَ- صلى الله عليه وسلم- أَخْبَرَ بِأَنَّهُ حَرَّمَ الْمَدِينَةَ، كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ، فَيَجِبُ فِي قَتْلِ صَيْدِهِ الْجَزَاءُ كَمَا يَجِبُ فِي قَتْلِ صَيْدِ حَرَمِ مَكَّةَ، لِاسْتِوَائِهِمَا فِي التَّحْرِيمِ.
تَعَدُّدُ الْجَزَاءِ بِقَتْلِ الصَّيْدِ وَالْأَكْلِ مِنْهُ:
40- لَا خِلَافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا قَتَلَ صَيْدًا أَوْ ذَبَحَهُ فَأَكَلَ مِنْهُ أَثِمَ.
وَإِنَّمَا الْخِلَافُ بَيْنَهُمْ فِي الْجَزَاءِ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ، إِذَا قَتَلَ صَيْدًا أَوْ ذَبَحَهُ فَأَكَلَ مِنْهُ عَلَى قَوْلَيْنِ:
الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: عَلَيْهِ جَزَاءٌ وَاحِدٌ.
وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ، وَصَاحِبَا أَبِي حَنِيفَةَ.
وَاسْتَدَلُّوا بِأَنَّهُ صَيْدٌ مَضْمُونٌ بِالْجَزَاءِ، فَلَمْ يُضْمَنْ ثَانِيًا كَمَا لَوْ أَتْلَفَهُ بِغَيْرِ الْأَكْلِ.
وَبِالْقِيَاسِ عَلَى صَيْدِ الْحَرَمِ إِذَا قَتَلَهُ أَوْ أَكَلَهُ.
وَبِالْقِيَاسِ عَلَى مَا لَوْ قَتَلَهُ مُحْرِمٌ آخَرُ، ثُمَّ أَكَلَ هَذَا مِنْهُ.
وَبِأَنَّ تَحْرِيمَ أَكْلِهِ لِكَوْنِهِ مَيْتَةً، فَأَشْبَهَ سَائِرَ الْمَيْتَاتِ، لِأَنَّ الْمَيْتَةَ لَا تُضْمَنُ بِالْجَزَاءِ، وَإِنَّمَا تُوجِبُ الِاسْتِغْفَارَ.
الْقَوْلُ الثَّانِي: عَلَيْهِ جَزَاءَانِ:
وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَعَطَاءٌ.
وَاسْتَدَلاَّ بِأَنَّ قَتْلَ هَذَا الصَّيْدِ مِنْ مَحْظُورَاتِ إِحْرَامِهِ، وَالْقَتْلُ غَيْرُ مَقْصُودٍ لِعَيْنِهِ بَلْ لِلتَّنَاوُلِ مِنَ الصَّيْدِ، فَإِذَا كَانَ مَا لَيْسَ بِمَقْصُودٍ مِنْ مَحْظُورَاتِ إِحْرَامِهِ يَلْزَمُهُ الْجَزَاءُ بِهِ، فَمَا هُوَ مَقْصُودٌ بِذَلِكَ أَوْلَى.
مَنْشَأُ الْخِلَافِ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ:
وَيَرْجِعُ سَبَبُ اخْتِلَافِ الْفُقَهَاءِ فِي ذَلِكَ إِلَى اخْتِلَافِهِمْ فِي اعْتِبَارِ أَكْلِ الصَّيْدِ تَعَدِّيًا ثَانِيًا عَلَيْهِ سِوَى تَعَدِّي الْقَتْلِ أَمْ لَا؟ وَإِذَا كَانَ تَعَدِّيًا فَهَلْ هُوَ مُسَاوٍ لِلتَّعَدِّي الْأَوَّلِ أَمْ لَا؟.
وَقَدِ اسْتَدَلَّ كُلُّ فَرِيقٍ بِأَدِلَّةٍ تُؤَيِّدُ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ.
الْجَزَاءُ فِي إِتْلَافِ بَيْضِ الصَّيْدِ:
41- اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ضَمَانِ بَيْضِ الصَّيْدِ الْمُحَرَّمِ عَلَى الْمُحْرِمِ إِذَا كَسَرَهُ عَلَى قَوْلَيْنِ:
الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: وُجُوبُ الْجَزَاءِ فِيهِ.
وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ.
وَقَالَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِنَّ الْجَزَاءَ فِي إِتْلَافِ الْمُحْرِمِ بَيْضَ الصَّيْدِ هُوَ الْقِيمَةُ وَاسْتَدَلُّوا بِمَا رُوِيَ مِنْ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ- صلى الله عليه وسلم- قَالَ فِي بَيْضِ النَّعَامِ يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ ثَمَنُهُ» وَلِأَنَّ الْبَيْضَ لَا مِثْلَ لَهُ فَتَجِبُ قِيمَتُهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ قِيمَةٌ لِكَوْنِهِ مَذَرًا فَلَا شَيْءَ فِيهِ، إِلاَّ بَيْضَ النَّعَامِ فَإِنَّ لِقِشْرِهِ قِيمَةً فِي الْجُمْلَةِ.
وَقَالَ الْمَالِكِيَّةُ: إِنَّ الْجَزَاءَ الْوَاجِبَ فِي إِتْلَافِ بَيْضِ الصَّيْدِ هُوَ عُشْرُ قِيمَةِ أُمِّهِ.
الْقَوْلُ الثَّانِي: لَا جَزَاءَ فِي إِتْلَافِ الْمُحْرِمِ بَيْضَ الصَّيْدِ، وَبِهِ قَالَ الْمُزَنِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَاسْتَدَلَّ بِأَنَّهُ لَا رُوحَ فِيهِ فَلَا جَزَاءَ عَلَيْهِ.
إِزَالَةُ الشَّعَرِ:
42- لَا خِلَافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي تَحْرِيمِ إِزَالَةِ الشَّعَرِ قَبْلَ التَّحَلُّلِ وَأَنَّهُ يَجِبُ بِهِ الْفِدْيَةُ (وَالتَّفْصِيلُ فِي مُصْطَلَحِ إِحْرَامٌ ف 155).
مَا يَجِبُ عَلَى الْمُحْرِمِ بِلُبْسِ الْمَخِيطِ، وَإِمَاطَةِ الْأَذَى مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ
43- اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَا يَجِبُ عَلَى الْمُحْرِمِ بِلُبْسِ الْمَخِيطِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ وَإِمَاطَةِ الْأَذَى مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ عَلَى قَوْلَيْنِ:
الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: عَلَيْهِ الْفِدْيَةُ الْمَنْصُوصُ عَلَيْهَا.
وَإِلَيْهِ ذَهَبَ: الْمَالِكِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ، وَبِهِ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ.
الْقَوْلُ الثَّانِي: عَلَيْهِ دَمٌ فَقَطْ.
وَبِهِ قَالَ الْحَنَفِيَّةُ، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَرِوَايَةٌ عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ (وَالتَّفْصِيلُ فِي مُصْطَلَحِ إِحْرَامٌ ف 152- 159).الْكَفَّارَاتُ الْوَاجِبَةُ بِالْجِمَاعِ وَدَوَاعِيهِ:
44- لَا خِلَافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الْجِمَاعَ مِنْ مُفْسِدَاتِ الْحَجِّ لِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ}.
كَمَا لَا خِلَافَ بَيْنَهُمْ فِي أَنَّ مَنْ وَطِئَ قَبْلَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ فَقَدْ أَفْسَدَ حَجَّهُ، وَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ وَكَذَلِكَ مَنْ وَطِئَ مِنَ الْمُعْتَمِرِينَ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ وَيَسْعَى وَلَا خِلَافَ بَيْنَهُمْ أَيْضًا فِي وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ بِالْوَطْءِ قَبْلَ التَّحَلُّلِ الْأَكْبَرِ فِي الْفَرْجِ أَوْ دُونَهُ، مِنْ آدَمِيٍّ أَوْ بَهِيمَةٍ، أَنْزَلَ أَوْ لَمْ يُنْزِلْ.
كَمَا لَا خِلَافَ بَيْنَهُمْ فِي وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ بِمُبَاشَرَةِ مُقَدِّمَاتِ الْجِمَاعِ مِنَ الْقُبْلَةِ وَاللَّمْسِ وَالنَّظَرِ وَتَكْرَارِهِ وَغَيْرِهَا مِنْ مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ.
وَإِنَّمَا الْخِلَافُ بَيْنَهُمَا فِي وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ عَلَى الْمَرْأَةِ إِذَا طَاوَعَتْهُ وَفِي تَعَدُّدِ الْكَفَّارَةِ بِتَعَدُّدِ الْجِمَاعِ وَدَوَاعِيهِ وَأَثَرِ النِّسْيَانِ وَالْجَهْلِ فِي سُقُوطِهَا.
وُجُوبُ الْكَفَّارَةِ عَلَى الْمَرْأَةِ الْمَوْطُوءَةِ:
45- اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ عَلَى الْمَرْأَةِ إِذَا طَاوَعَتْ زَوْجَهَا عَلَى الْوَطْءِ عَلَى قَوْلَيْنِ:
الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: وُجُوبُ الْكَفَّارَةِ عَلَيْهَا كَمَا هِيَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ.
وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ، وَبِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَالنَّخَعِيُّ وَالضَّحَّاكُ، وَالْحَكَمُ وَحَمَّادٌ وَهُوَ قَوْلٌ لِلشَّافِعِيَّةِ حَكَاهُ الْخُرَاسَانِيُّونَ.
وَاسْتَدَلُّوا بِمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ- رضي الله عنهما- قَالَ: اهْدِ نَاقَةً وَلْتُهْدِ نَاقَةً.وَلِأَنَّهَا أَحَدُ الْمُتَجَامِعَيْنِ مِنْ غَيْرِ إِكْرَاهٍ، فَلَزِمَهَا الْكَفَّارَةُ كَالرَّجُلِ.
الْقَوْلُ الثَّانِي: عَدَمُ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ عَلَيْهَا، وَيُجْزِئُهُمَا كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ.
وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَكْثَرُ الشَّافِعِيَّةِ وَهُوَ الْأَصَحُّ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَطَاءٍ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ.
وَاسْتَدَلُّوا بِأَنَّهُ جِمَاعٌ وَاحِدٌ فَلَمْ يُوجِبْ أَكْثَرَ مِنْ كَفَّارَةٍ وَاحِدَةٍ كَحَالَةِ الْإِكْرَاهِ.
تَعَدُّدُ الْكَفَّارَةِ بِتَعَدُّدِ الْجِمَاعِ وَدَوَاعِيهِ:
46- لَا خِلَافَ بَيْنَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ فِي تَعَدُّدِ الْكَفَّارَةِ إِذَا كَانَ الْوَطْءُ الثَّانِي بَعْدَ التَّكْفِيرِ عَنِ الْأَوَّلِ.
وَإِنَّمَا الْخِلَافُ بَيْنَهُمْ فِي تَعَدُّدِ الْكَفَّارَةِ بِتَعَدُّدِ الْجِمَاعِ وَدَوَاعِيهِ قَبْلَ التَّكْفِيرِ عَلَى قَوْلَيْنِ:
الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: عَدَمُ تَعَدُّدِ الْكَفَّارَةِ بِتَعَدُّدِ الْجِمَاعِ أَوْ دَوَاعِيهِ.
وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ، وَقَوْلٌ لِلشَّافِعِيَّةِ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَطَاءٍ، وَبِهِ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ.
وَاسْتَدَلُّوا بِأَنَّهُ جِمَاعٌ مُوجِبٌ لِلْكَفَّارَةِ، فَإِذَا تَكَرَّرَ قَبْلَ التَّكْفِيرِ عَنِ الْأَوَّلِ، لَمْ يُوجِبْ كَفَّارَةً ثَانِيَةً كَالصِّيَامِ.
وَأَنَّهُ إِذَا لَمْ يُكَفِّرْ عَنِ الْأَوَّلِ، تَتَدَاخَلُ كَفَّارَتُهُ، كَمَا يَتَدَاخَلُ حُكْمُ الْمَهْرِ وَالْحَدِّ.
الْقَوْلُ الثَّانِي: تَعَدُّدُ الْكَفَّارَةِ بِتَعَدُّدِ الْجِمَاعِ أَوْ دَوَاعِيهِ.
وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَهُوَ الْمَشْهُورُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَرِوَايَةٌ عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ.
وَاسْتَدَلُّوا بِأَنَّ كُلَّ وَطْءٍ سَبَبٌ لِلْكَفَّارَةِ بِانْفِرَادِهِ، فَأَوْجَبَهَا كَالْوَطْءِ الْأَوَّلِ.
وَأَنَّ الْإِحْرَامَ وَوُجُوبَ الْفِدْيَةِ بَاقِيَانِ بِارْتِكَابِ سَائِرِ الْمَحْظُورَاتِ، بِخِلَافِ الصَّوْمِ، فَإِنَّهُ بِالْجِمَاعِ الْأَوَّلِ قَدْ خَرَجَ عَنْهُ.
أَثَرُ النِّسْيَانِ وَالْجَهْلِ فِي سُقُوطِ الْكَفَّارَةِ:
47- اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي سُقُوطِ الْكَفَّارَةِ عَمَّنْ جَامَعَ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا لِإِحْرَامِهِ عَلَى قَوْلَيْنِ:
الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: عَدَمُ سُقُوطِ الْكَفَّارَةِ بِالْجَهْلِ أَوِ النِّسْيَانِ.
وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ، وَالْمَالِكِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِي الْقَدِيمِ. وَاسْتَدَلُّوا بِأَنَّ الْوَطْءَ لَا يَكَادُ يَتَطَرَّقُ النِّسْيَانُ إِلَيْهِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ.
وَأَنَّ الْجِمَاعَ مُفْسِدٌ لِلصَّوْمِ دُونَ غَيْرِهِ، فَاسْتَوَى عَمْدُهُ وَسَهْوُهُ، بِخِلَافِ مَا دُونَهُ.
وَأَنَّهُ سَبَبٌ يَتَعَلَّقُ بِهِ وُجُوبُ الْقَضَاءِ فِي الْحَجِّ، فَاسْتَوَى عَمْدُهُ وَسَهْوُهُ كَالْفَوَاتِ-.
وَبِعَدِمِ الْقِيَاسِ فِيهِ عَلَى الصَّوْمِ، لِأَنَّهُ قِيَاسٌ مَعَ الْفَارِقِ، فَإِنَّ الصَّوْمَ يَحْصُلُ الْفِطْرُ فِيهِ قَبْلَ تَمَامِ حَقِيقَةِ الْجِمَاعِ، وَغَيْرُ الْجِمَاعِ فِي الصَّوْمِ لَا يُوجِبُ الْكَفَّارَةَ، وَإِنَّمَا تَجِبُ الْكَفَّارَةُ بِخُصُوصِ الْجِمَاعِ فَافْتَرَقَا.
وَأَنَّ الْحُكْمَ تَعَلَّقَ بِعَيْنِ الْجِمَاعِ، لِأَنَّ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ فِي الْإِحْرَامِ الرَّفَثُ وَالرَّفَثُ اسْمٌ لِلْجِمَاعِ، وَبِسَبَبِ النِّسْيَانِ لَا يَنْعَدِمُ عَيْنُ الْجِمَاعِ، وَهَذَا لِأَنَّهُ قَدِ اقْتَرَنَ بِحَالَةِ مَا يَذْكُرُهُ، وَهُوَ هَيْئَةُ الْمُحْرِمِينَ، فَلَا يُعْذَرُ بِالنِّسْيَانِ كَمَا فِي الصَّلَاةِ إِذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ، بِخِلَافِ الصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَمْ يَقْتَرِنْ بِحَالَةِ مَا يَذْكُرُهُ، فَجُعِلَ النِّسْيَانُ فِيهِ عُذْرًا فِي الْمَنْعِ مِنْ إِفْسَادِهِ، بِخِلَافِ الْقِيَاسِ.
الْقَوْلُ الثَّانِي: سُقُوطُ الْكَفَّارَةِ عَنِ الْجَاهِلِ وَالنَّاسِي.
وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْجَدِيدِ، وَهُوَ الْأَصَحُّ عِنْدَهُمْ.
وَاسْتَدَلُّوا بِأَنَّ الْحَجَّ عِبَادَةٌ تَتَعَلَّقُ الْكَفَّارَةُ بِإِفْسَادِهَا فَيَخْتَلِفُ حُكْمُهَا بِالْعَمْدِ وَالسَّهْوِ كَالصَّوْمِ.
مُجَاوَزَةُ الْمِيقَاتِ بِدُونِ إِحْرَامٍ
48- لَا خِلَافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي تَحْرِيمِ مُجَاوَزَةِ الْمِيقَاتِ بِدُونِ إِحْرَامٍ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ أَهْلِ تِلْكَ النَّاحِيَةِ أَوْ مِنْ غَيْرِهَا، كَالشَّامِيِّ يَمُرُّ بِمِيقَاتِ الْمَدِينَةِ، وَسَوَاءٌ تَجَاوَزَهُ عَالِمًا بِهِ أَوْ جَاهِلًا، عَلِمَ تَحْرِيمَ ذَلِكَ أَوْ جَهِلَهُ، وَأَنَّهُ يَلْزَمُهُ الْعَوْدُ إِلَيْهِ وَالْإِحْرَامُ مِنْهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عُذْرٌ، وَلَا خِلَافَ بَيْنَهُمْ فِي أَنَّ مَنْ جَاوَزَ الْمِيقَاتَ بِدُونِ إِحْرَامٍ ثُمَّ عَادَ إِلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ فَأَحْرَمَ مِنْهُ فَإِنَّهُ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ.
وَإِنَّمَا الْخِلَافُ بَيْنَهُمْ فِي وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ عَلَى مَنْ جَاوَزَ الْمِيقَاتَ بِدُونِ إِحْرَامٍ ثُمَّ أَحْرَمَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ:
الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: عَلَيْهِ الدَّمُ مُطْلَقًا، أَيْ وَإِنْ رَجَعَ إِلَى الْمِيقَاتِ.
وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَبِهِ قَالَ زُفَرُ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ.
وَاسْتَدَلُّوا بِمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ- رضي الله عنهما- عَنِ النَّبِيِّ- صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ تَرَكَ نُسُكًا فَعَلَيْهِ دَمٌ» وَلِأَنَّهُ أَحْرَمَ دُونَ مِيقَاتِهِ فَاسْتَقَرَّ عَلَيْهِ الدَّمُ كَمَا لَوْ لَمْ يَرْجِعْ.
وَلِأَنَّ وُجُوبَ الدَّمِ بِجِنَايَتِهِ عَلَى الْمِيقَاتِ بِمُجَاوَزَتِهِ إِيَّاهُ مِنْ غَيْرِ إِحْرَامٍ، وَجِنَايَتُهُ لَا تَنْعَدِمُ بِعَوْدِهِ فَلَا يَسْقُطُ الدَّمُ الَّذِي وَجَبَ.
الْقَوْلُ الثَّانِي: وُجُوبُ الْكَفَّارَةِ إِنْ أَحْرَمَ وَتَلَبَّسَ بِنُسُكٍ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْمِيقَاتِ، فَإِنْ لَمْ يَتَلَبَّسْ وَرَجَعَ إِلَى الْمِيقَاتِ فَأَحْرَمَ مِنْهُ سَقَطَ الدَّمُ عَنْهُ فِي الْأَصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ.
وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ.
وَاسْتَدَلُّوا عَلَى سُقُوطِ الدَّمِ إِذَا لَمْ يَتَلَبَّسْ بِنُسُكٍ بِأَنَّهُ قَطَعَ الْمَسَافَةَ مِنَ الْمِيقَاتِ مُحْرِمًا وَأَدَّى الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا بَعْدَهُ فَكَانَ كَمَا لَوْ أَحْرَمَ مِنْهُ.
وَبِأَنَّ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ مُحْرِمًا عِنْدَ الْمِيقَاتِ لَا أَنْ يُنْشِئَ الْإِحْرَامَ عِنْدَ الْمِيقَاتِ فَإِنَّهُ لَوْ أَحْرَمَ قَبْلَ أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَى الْمِيقَاتِ ثُمَّ مَرَّ بِالْمِيقَاتِ مُحْرِمًا وَلَمْ يُلَبِّ عِنْدَ الْمِيقَاتِ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ وَكَذَلِكَ إِذَا عَادَ إِلَى الْمِيقَاتِ بَعْدَ مَا أَحْرَمَ وَلَمْ يُلَبِّ لِأَنَّهُ تَدَارَكَ مَا هُوَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ وَهُوَ كَوْنُهُ مُحْرِمًا عِنْدَ الْمِيقَاتِ.
وَعَلَّلُوا عَدَمَ سُقُوطِ الدَّمِ بَعْدَ تَلَبُّسِهِ بِنُسُكٍ بِأَنَّ النُّسُكَ تُؤَدَّى بِإِحْرَامٍ نَاقِصٍ.
الْقَوْلُ الثَّالِثُ: عَدَمُ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ إِنْ رَجَعَ قَبْل أَنْ يَتَلَبَّسَ بِأَعْمَالِ الْحَجِّ وَلَبَّى، فَإِنْ تَلَبَّسَ أَوْ رَجَعَ وَلَمْ يُلَبِّ كَانَ عَلَيْهِ الدَّمُ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَاسْتَدَلَّ بِمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ- رضي الله عنه- أَنَّهُ قَالَ لِذَلِكَ الرَّجُلِ: ارْجِعْ إِلَى الْمِيقَاتِ وَإِلاَّ فَلَا حَجَّ لَكَ.
وَلِأَنَّ الْمَعْنَى فِيهِ أَنَّهُ لَمَّا انْتَهَى إِلَى الْمِيقَاتِ حَلَالًا وَجَبَ عَلَيْهِ التَّلْبِيَةُ عِنْدَ الْمِيقَاتِ وَالْإِحْرَامِ، فَإِذَا تَرَكَ ذَلِكَ بِالْمُجَاوَزَةِ حَتَّى أَحْرَمَ وَرَاءَ الْمِيقَاتِ، ثُمَّ عَادَ فَإِنْ لَبَّى فَقَدْ أَتَى بِجَمِيعِ مَا هُوَ الْمُسْتَحَقُّ عَلَيْهِ، فَيَسْقُطُ عَنْهُ الدَّمُ، وَإِنْ لَمْ يُلَبِّ فَلَمْ يَأْتِ بِجَمِيعِ مَا اسْتُحِقَّ عَلَيْهِ.
وَهَذَا بِخِلَافِ مَنْ أَحْرَمَ قَبْلَ أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَى الْمِيقَاتِ، لِأَنَّ مِيقَاتَهُ هُنَاكَ مَوْضِعُ إِحْرَامِهِ، وَقَدْ لَبَّى عِنْدَهُ، فَقَدْ خَرَجَ الْمِيقَاتُ الْمَعْهُودُ مِنْ أَنْ يَكُونَ مِيقَاتًا لِلْإِحْرَامِ فِي حَقِّهِ، فَلِهَذَا لَا يَضُرُّهُ تَرْكُ التَّلْبِيَةِ عِنْدَهُ، بِخِلَافِ مَا نَحْنُ فِيهِ.
وُجُوبُ الْكَفَّارَةِ عَلَى مَنْ غَسَلَ رَأْسَهُ بِالْخَطْمِيِّ وَالسِّدْرِ:
49- لَا خِلَافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي جَوَازِ اغْتِسَالِ الْمُحْرِمِ بِالْمَاءِ وَالِانْغِمَاسِ فِيهِ لِلنَّصِّ.
كَمَا لَا خِلَافَ بَيْنَهُمْ فِي كَرَاهِيَةِ غَسْلِ الرَّأْسِ وَاللِّحْيَةِ بِالسِّدْرِ وَالْخَطْمِيِّ وَنَحْوِهِمَا.
وَإِنَّمَا الْخِلَافُ بَيْنَهُمْ فِي وُجُوبِ الْفِدْيَةِ عَلَى مَنْ غَسَلَ رَأْسَهُ وَلِحْيَتَهُ بِهِمَا أَوْ بِأَيِّهِمَا عَلَى قَوْلَيْنِ:
الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: عَدَمُ وُجُوبِ الْفِدْيَةِ.
وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ، وَبِهِ قَالَ أَبُو ثَوْرٌ وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَالثَّوْرِيُّ.
وَاسْتَدَلُّوا بِمَا وَرَدَ عَنِ النَّبِيِّ- صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُحْرِمِ الَّذِي وَقَصَهُ بَعِيرُهُ «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ- أَوْ قَالَ: ثَوْبَيْهِ- وَلَا تُحَنِّطُوهُ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا» فَقَدْ أَمَرَ الرَّسُولُ- صلى الله عليه وسلم- بِغَسْلِهِ بِالسِّدْرِ مَعَ إِثْبَاتِ حُكْمِ الْإِحْرَامِ فِي حَقِّهِ، وَالْخَطْمِيُّ كَالسِّدْرِ، فَلَا فِدْيَةَ فِي غَسْلِ الرَّأْسِ أَوِ اللِّحْيَةِ بِهِمَا.
وَقَالُوا إِنَّهُ لَيْسَ بِطِيبٍ، فَلَمْ تَجِبِ الْفِدْيَةُ بِاسْتِعْمَالِهِ كَالتُّرَابِ.
الْقَوْلُ الثَّانِي: وُجُوبُ الْفِدْيَةِ.
وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ، وَالْمَالِكِيَّةُ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ.
وَاسْتَدَلُّوا بِأَنَّ الْخَطْمِيَّ مِنَ الطِّيبِ، فَلَهُ رَائِحَةٌ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ زَكِيَّةً، وَهُوَ يَقْتُلُ الْهَوَامَّ.أَيْضًا فَتَتَكَامَلُ الْجِنَايَةُ بِاعْتِبَارِ الْمَعْنَيَيْنِ، فَلِهَذَا يَلْزَمُهُ الدَّمُ.
شَمُّ الْعُصْفُرِ وَاسْتِعْمَالُهُ
50- اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وُجُوبِ الْفِدْيَةِ بِاسْتِعْمَالِ الْعُصْفُرِ أَوْ مَا صُبِغَ بِهِ عَلَى قَوْلَيْنِ:
الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: عَدَمُ وُجُوبِ الْفِدْيَةِ بِاسْتِعْمَالِ الْعُصْفُرِ أَوْ مَا صُبِغَ بِهِ.
وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ، وَهُوَ قَوْلُ جَابِرٍ وَابْنِ عُمَرَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ وَعَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَرِوَايَةٌ عَنْ عَائِشَةَ وَأَسْمَاءَ- رضي الله عنهم-. وَاسْتَدَلُّوا بِمَا وَرَدَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ- رضي الله عنهما- أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ- صلى الله عليه وسلم- «يَنْهَى النِّسَاءَ فِي إِحْرَامِهِنَّ عَنِ الْقُفَّازَيْنِ وَالنِّقَابِ وَمَا مَسَّ الْوَرْسُ وَالزَّعْفَرَانُ مِنَ الثِّيَابِ»، وَلْتَلْبَسْ بَعْدَ ذَاكَ مَا أَحَبَّتْ مِنْ أَلْوَانِ الثِّيَابِ، مِنْ مُعَصْفَرٍ أَوْ خَزٍّ أَوْ حُلِيٍّ أَوْ سَرَاوِيلَ، أَوْ خُفٍّ أَوْ قَمِيصٍ.
وَبِمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدٍ قَالَتْ: «كُنَّ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ- صلى الله عليه وسلم- يُحْرِمْنَ فِي الْمُعَصْفَرَاتِ».فَقَدْ أَبَاحَ رَسُولُ اللَّهِ- صلى الله عليه وسلم- لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَلْبَسَ مَا أَحَبَّتْ مِنْ أَلْوَانِ الثِّيَابِ الْمُعَصْفَرَةِ وَهِيَ مُحْرِمَةٌ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ لَا فِدْيَةَ فِي لُبْسِهِ.
وَلِأَنَّهُ قَوْلُ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَلَمْ يُعْرَفْ لَهُمْ مُخَالِفٌ، فَكَانَ إِجْمَاعًا.
وَلِأَنَّهُ لَيْسَ بِطِيبٍ، فَلَمْ يُكْرَهْ مَا صُبِغَ بِهِ كَالسَّوَادِ وَالْمَصْبُوغِ بِالْمُغْرَةِ، وَلَا يُقَاسُ عَلَى الْوَرْسِ وَالزَّعْفَرَانِ، لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا طِيبٌ بِخِلَافِ مَسْأَلَتِنَا.
الْقَوْلُ الثَّانِي: وُجُوبُ الْفِدْيَةِ بِاسْتِعْمَالِ الْعُصْفُرِ أَوْ مَا صُبِغَ بِهِ.
وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ، وَبِهِ قَالَ الثَّوْرِيُّ.
وَاسْتَدَلُّوا بِمَا رَوَاهُ عَلِيٌّ- رضي الله عنه- «أَنَّ النَّبِيَّ- صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنْ لُبْسِ الْقِسِيِّ الْمُعَصْفَرِ».
وَبِالْقِيَاسِ عَلَى الْمُوَرَّسِ وَالْمُزَعْفَرِ، لِأَنَّهُ صَبْغٌ طَيِّبُ الرَّائِحَةِ فَأَشْبَهَ ذَلِكَ.
موسوعة الفقه الكويتية-وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت-صدرت بدءًا من: 1404هـ/1984م
28-موسوعة الفقه الكويتية (موت 3)
مَوْتٌ -3ثَامِنًا- حَقُّ الِانْتِفَاعِ بِالْإِقْطَاعِ:
46- نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ عَلَى أَنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يُقْطِعَ الْأَرْضَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ عَلَى وَجْهِ التَّمْلِيكِ لِرَقَبَتِهَا كَمَا يُعْطِي الْمَالَ لِمُسْتَحِقِّهِ، فَإِذَا مَاتَ الْمُقْطَعُ، فَإِنَّهَا تَنْتَقِلُ إِلَى وَرَثَتِهِ كَسَائِرِ أَمْلَاكِهِ، سَوَاءٌ عَمَّرَهَا وَأَحْيَاهَا أَمْ لَا.
أَمَّا إِقْطَاعُ الْأَرَاضِي الْمَوَاتِ لِإِحْيَائِهَا، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِهِ وَفِي انْتِقَالِ الْحَقِّ فِيهِ إِلَى الْوَارِثِ بِمَوْتِ صَاحِبِهِ، وَذَلِكَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ:
أَحَدُهَا: لِلشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ أَنَّهُ لَا يُفِيدُ الْمِلْكَ لِلْمُقْطَعِ إِلاَّ بِالْإِحْيَاءِ، وَلَكِنَّهُ يَكُونُ أَحَقَّ بِهَا مِنْ غَيْرِهِ قَبْلَ الْإِحْيَاءِ، وَهَذَا الْحَقُّ يَنْتَقِلُ لِوَرَثَتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ.
وَالثَّانِي: لِلْحَنَفِيَّةِ، وَهُوَ أَنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَقْطَعَ كُلَّ مَوَاتٍ وَكُلَّ مَا لَيْسَ فِيهِ مِلْكٌ لِأَحَدٍ، فَإِنْ عَمَّرَهَا الْمُقْطَعَ وَأَحْيَاهَا صَارَتْ مِلْكًا لَهُ، وَتُورَثُ عَنْهُ كَسَائِرِ أَمْلَاكِهِ، أَمَّا إِذَا لَمْ يُحْيِهَا وَلَمْ يُعَمِّرْهَا طِيلَةَ ثَلَاثَةِ سَنَوَاتٍ، فَإِنَّ حَقَّهُ فِيهَا يَبْطُلُ، وَتَعُودُ إِلَى حَالِهَا مَوَاتًا، وَلِلْإِمَامِ أَنْ يُعْطِيَهَا غَيْرَهُ.
وَالثَّالِثُ: لِلْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ أَنَّ إِقْطَاعَ الْمَوَاتِ تَمْلِيكٌ مُجَرَّدٌ، فَمَنْ أَقْطَعَهُ الْإِمَامُ شَيْئًا صَارَ مِلْكًا لَهُ وَإِنْ لَمْ يُحْيِهِ وَيُعَمِّرْهُ، وَبِالْمَوْتِ يَنْتَقِلُ إِلَى وَرَثَتِهِ كَسَائِرِ أَمْلَاكِهِ.
أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِإِقْطَاعِ الِاسْتِغْلَالِ الَّذِي يَقَعُ عَلَى أَرَاضِي بَيْتِ الْمَالِ لِمَنْ لَهُ فِيهِ حَقٌّ، عَلَى سَبِيلِ اسْتِغْلَالِهَا لَا تَمْلِيكِهَا فَقَدْ ذَكَرَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ أَنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يُعْطِيَ الْأَرْضَ التَّابِعَةَ لِبَيْتِ الْمَالِ مَنْفَعَةً، بِحَيْثُ يَكُونُ الْمُعْطَى مُسْتَحِقًّا لِمَنْفَعَتِهَا دُونَ رِقْبَتِهَا وَحَقُّ الِانْتِفَاعِ بِهَا يُعْتَبَرُ حَقًّا شَخْصِيًّا، فَيَسْقُطُ بِوَفَاةِ صَاحِبِهِ وَلَا يُورَثُ عَنْهُ، لِأَنَّهُ مُقَيَّدٌ عُرْفًا بِحَيَاةِ الْمُقْطَعِ، وَتَرْجِعُ الْأَرْضُ الْمُقْطَعَةُ بِمَوْتِهِ لِبَيْتِ الْمَالِ وَقْفًا عَلَى مَا هِيَ عَلَيْهِ.
تَاسِعًا- الِاخْتِصَاصُ بِالِانْتِفَاعِ بِالْأَعْيَانِ النَّجِسَةِ:
47- الِاخْتِصَاصُ هُوَ حَقٌّ فِي شَيْءٍ، يَخْتَصُّ مُسْتَحِقُّهُ بِالِانْتِفَاعِ بِهِ، وَلَا يَمْلِكُ أَحَدٌ مُزَاحَمَتَهُ فِيهِ، وَهُوَ غَيْرُ قَابِلٍ لِلشُّمُولِ وَالْمُعَاوَضَاتِ.
وَمِنْ صُوَرِ الِاخْتِصَاصِ بِالْأَعْيَانِ النَّجِسَةِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ: الْكَلْبُ الْمُبَاحُ اقْتِنَاؤُهُ كَكَلْبِ الْحِرَاسَةِ وَالصَّيْدِ وَالزُّيُوتِ وَالْأَدْهَانِ الْمُتَنَجِّسَةِ الَّتِي يَجُوزُ الِانْتِفَاعُ بِهَا بِالِاسْتِصْبَاحِ أَوْ بِتَحْوِيلِهَا إِلَى صَابُونٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَالِاخْتِصَاصُ بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ وَنَحْوِهَا لَا يُفِيدُ الْمِلْكَ عِنْدَهُمْ، وَلَكِنَّهُ يُعْطِي صَاحِبَهُ حَقَّ الِانْتِفَاعِ الْمَحْدُودِ بِهَا فِي الْوُجُوهِ السَّائِغَةِ شَرْعًا.وَهَذَا الْحَقُّ يَنْتَقِلُ بِالْمَوْتِ إِلَى وَرَثَةِ صَاحِبِ الِاخْتِصَاصِ وَلَا يَسْقُطُ بِمَوْتِهِ.
أَمَّا الْحَنَفِيَّةُ وَبَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ فَإِنَّهُمْ يَعْتَبِرُونَ الْأَعْيَانَ النَّجِسَةَ أَوِ الْمُتَنَجِّسَةَ الَّتِي أُبِيحَ الِانْتِفَاعُ بِهَا شَرْعًا مَالًا مُتَقَوِّمًا، كَالسِّرْجِينِ وَالْبَعْرِ وَكِلَابِ الْمَاشِيَةِ وَالصَّيْدِ وَنَحْوِهَا، وَعَلَى ذَلِكَ فَإِنَّهَا تُورَثُ عَنْ صَاحِبِهَا بِمَوْتِهِ كَسَائِرِ أَمْوَالِهِ.
عَاشِرًا- حَقُّ الْقِصَاصِ وَالْعَفْوُ عَنْهُ:
48- لَا خِلَافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الْقَوَدَ لَا يَجِبُ إِلاَّ فِي الْقَتْلِ الْعَمْدِ بَعْدَ اجْتِمَاعِ شُرُوطِهِ، وَأَنَّهُ حَقُّ الْوَرَثَةِ (أَوْلِيَاءِ الدَّمِ)، وَلَكِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ الْحَقِّ هَلْ يَثْبُتُ لَهُمُ ابْتِدَاءً أَمْ بِطَرِيقِ الْإِرْثِ عَنِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ؟ وَمَنْ هُمُ الَّذِينَ يَسْتَحِقُّونَهُ مِنْهُمْ؟ وَذَلِكَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ:
أَحَدُهَا: لِلْحَنَابِلَةِ وَالشَّافِعِيَّةِ فِي الْأَصَحِّ وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ وَهُوَ أَنَّ حَقَّ الْقِصَاصِ يَثْبُتُ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ أَوَّلًا بِسَبَبِ الْجِنَايَةِ عَلَيْهِ، ثُمَّ يَنْتَقِلُ إِلَى وَرَثَتِهِ جَمِيعِهِمْ، الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْكِبَارِ وَالصِّغَارِ، مِنْ ذَوِي الْأَنْسَابِ وَالْأَسْبَابِ، كَسَائِرِ أَمْوَالِهِ وَأَمْلَاكِهِ، وَهُوَ قَوْلُ عَطَاءٍ وَالنَّخَعِيِّ وَالْحَكَمِ وَحَمَّادٍ وَالثَّوْرِيِّ.
وَعَلَى ذَلِكَ، فَمَتَى انْتَقَلَ الْحَقُّ لِلْوَرَثَةِ، فَهُمْ بِالْخِيَارِ: إِنْ شَاءُوا اقْتَصُّوا، وَإِنْ شَاءُوا عَفَوْا، وَإِذَا عَفَا أَحَدُهُمْ عَنْ حَقِّهِ فِي الْقِصَاصِ سَقَطَ حَقُّ الْبَاقِينَ فِيهِ، لِأَنَّهُ لَا يَتَجَزَّأُ، وَيَنْقَلِبُ نَصِيبُ الْبَاقِينَ مَالًا، وَلَا يَكُونُ لِلْعَافِي شَيْءٌ مِنْهُ، وَلِأَنَّهُ أَسْقَطَ حَقَّهُ مَجَّانًا بِرِضَاهُ.
وَإِذَا انْقَلَبَ الْقِصَاصُ إِلَى مَالٍ بِعَفْوِ الْوَرَثَةِ إِلَيْهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ الْمَالَ يَكُونُ لِلْمَوْرُوثِ أَوَّلًا، فَتُقْضَى مِنْهُ دُيُونُهُ، وَتَنْفُذُ مِنْهُ وَصَايَاهُ، وَمَا بَقِيَ يَكُونُ لِوَرَثَتِهِ.
وَالثَّانِي: لِلْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ فِي قَوْلٍ وَأَحْمَدَ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ اخْتَارَهَا ابْنُ تَيْمِيَّةَ وَهُوَ أَنَّ الْقِصَاصَ حَقٌّ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ ابْتِدَاءً ثُمَّ يَنْتَقِلُ إِلَى الْعَصَبَاتِ الذُّكُورِ مِنْ وَرَثَتِهِ خَاصَّةً، لِأَنَّهُ ثَبَتَ لِدَفْعِ الْعَارِ، فَاخْتَصَّ بِهِ الْعَصَبَاتُ، كَوِلَايَةِ النِّكَاحِ.
وَالثَّالِثُ: لِأَبِي حَنيِفَةَ وَهُوَ أَنَّ الْقِصَاصَ لَيْسَ مَوْرُوثًا عَنِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ، بَلْ هُوَ ثَابِتٌ ابْتِدَاءً لِلْوَرَثَةِ، لِأَنَّ الْغَرَضَ مِنْهُ التَّشَفِّي وَدَرْكُ الثَّأْرِ، وَالْمَيِّتُ لَا يَجِبُ لَهُ إِلاَّ مَا يَصْلُحُ لِحَاجَتِهِ مِنْ تَجْهِيزِهِ وَقَضَاءِ دَيْنِهِ وَتَنْفِيذِ وَصِيَّتِهِ، وَالْقِصَاصُ لَا يَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، ثُمَّ إِنَّ الْجِنَايَةَ قَدْ وَقَعَتْ عَلَى وَرَثَتِهِ مِنْ وَجْهٍ، لِانْتِفَاعِهِمْ بِحَيَاتِهِ، فَإِنَّهُمْ كَانُوا يَسْتَأْنِسُونَ بِهِ وَيَنْتَصِرُونَ، وَيَنْتَفِعُونَ بِمَالِهِ عِنْدَ الْحَاجَةِ، وَلِذَا وَجَبَ الْقِصَاصُ لِلْوَرَثَةِ ابْتِدَاءً، لِحُصُولِ التَّشَفِّي لَهُمْ وَلِوُقُوعِ الْجِنَايَةِ عَلَى حَقِّهِمْ، لَا أَنْ يَثْبُتَ لِلْمَيِّتِ ثُمَّ يَنْتَقِلَ إِلَيْهِمْ حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ التَّوَارُثُ كَمَا فِي سَائِرِ حُقُوقِهِ، وَلَكِنْ إِذَا انْقَلَبَ ذَلِكَ الْحَقُّ مَالًا، فَإِنَّهُ يَصِيرُ عِنْدَئِذٍ مَوْرُوثًا، لِأَنَّ ثُبُوتَ الْقِصَاصِ حَقًّا لِلْوَرَثَةِ ابْتِدَاءً إِنَّمَا كَانَ لِضَرُورَةِ عَدَمِ صُلُوحِهِ لِحَاجَةِ الْمَيِّتِ، فَإِذَا انْقَلَبَ مَالًا بِالصُّلْحِ عَلَيْهِ أَوِ الْعَفْوِ إِلَى الدِّيَةِ- وَالْمَالُ يَصْلُحُ لِحَوَائِجِ الْمَيِّتِ مِنَ التَّجْهِيزِ وَقَضَاءِ الدُّيُونِ وَتَنْفِيذِ الْوَصَايَا- ارْتَفَعَتِ الضَّرُورَةُ، وَصَارَ الْوَاجِبُ كَأَنَّهُ هُوَ الْمَالُ، إِذِ الْخُلْفُ إِنَّمَا يَجِبُ بِالسَّبَبِ الَّذِي يَجِبُ بِهِ الْأَصْلُ، فَيَثْبُتُ الْفَاضِلُ عَنْ حَوَائِجِ الْمَيِّتِ لِوَرَثَتِهِ خِلَافَةً لَا أَصَالَةً.
أَمَّا حَقُّ الْقِصَاصِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ، فَقَدْ ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّهُ يُورَثُ عَنِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ وَلَا يَسْقُطُ بِوَفَاتِهِ قَبْلَ اسْتِيفَائِهِ، وَثُبُوتُهُ لِوَرَثَتِهِ إِنَّمَا هُوَ عَلَى سَبِيلِ الْمِيرَاثِ عَنْهُ لَا ابْتِدَاءً وَهُنَاكَ رِوَايَةٌ عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ أَنَّ حَقَّ الْقِصَاصِ فِي الْأَطْرَافِ لَا يَنْتَقِلُ إِلَى الْوَرَثَةِ إِلاَّ إِذَا طَالَبَ بِهِ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، أَمَّا إِذَا لَمْ يُطَالِبْ فِيهِ، فَإِنَّهُ يَسْقُطُ وَيَنْتَهِي بِوَفَاتِهِ.
حَادِيَ عَشَرَ- حَقُّ الْمُوصَى لَهُ فِي قَبُولِ الْوَصِيَّةِ:
49- ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّ قَبُولَ الْوَصِيَّةِ مِنَ الْمُوصَى لَهُ الْمُعَيَّنِ شَرْطٌ لِثُبُوتِ الْمِلْكِ لَهُ، وَأَنَّ لَهُ الْحَقَّ فِي قَبُولِهِ أَوْ رَدِّهَا بِحَسَبِ مَشِيئَتِهِ.
وَلَكِنْ إِذَا مَاتَ الْمُوصَى لَهُ بَعْدَ الْمُوصِي وَقَبْلَ صُدُورِ الْقَبُولِ أَوِ الرَّدِّ مِنْهُ، فَهَلْ يَنْتَقِلُ ذَلِكَ الْحَقُّ لِوَرَثَتِهِ أَمْ يَسْقُطُ بِمَوْتِهِ؟ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ذَلِكَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ:
الْأَوَّلُ: لِلشَّافِعِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ أَنَّ حَقَّ الْقَبُولِ أَوِ الرَّدِّ فِي الْوَصِيَّةِ يَنْتَقِلُ لِوَرَثَةِ الْمُوصَى لَهُ إِذَا مَاتَ بَعْدَ الْمُوصِي مِنْ غَيْرِ قَبُولٍ أَوْ رَدٍّ، لِأَنَّهُ حَقٌّ مَوْرُوثٌ، فَلَا يَسْقُطُ بِمَوْتِهِ، بَلْ يَثْبُتُ لِلْوَرَثَةِ، فَإِنْ شَاءُوا قَبِلُوا وَإِنْ شَاءُوا رَدُّوا.
وَاسْتَثْنَى الْمَالِكِيَّةُ مِنْ ذَلِكَ مَا إِذَا كَانَتِ الْوَصِيَّةُ لَهُ بِعَيْنِهِ وَشَخْصِهِ، فَحِينَئِذٍ تَسْقُطُ بِمَوْتِهِ، وَلَا يَنْتَقِلُ ذَلِكَ الْحَقُّ إِلَى وَرَثَتِهِ.
الثَّانِي: لِلْحَنَفِيَّةِ وَبَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ أَنَّ الْمُوصَى لَهُ إِذَا مَاتَ قَبْلَ الْقَبُولِ أَوِ الرَّدِّ بَعْدَ وَفَاةِ الْمُوصِي، فَإِنَّ الْمُوصَى بِهِ يَدْخُلُ فِي مِلْكِهِ دُونَ حَاجَةٍ إِلَى قَبُولِ الْوَرَثَةِ، لِأَنَّ الْقَبُولَ عِنْدَهُمْ هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ عَدَمِ الرَّدِّ، فَمَتَى وَقَعَ الْيَأْسُ عَنْ رَدِّ الْمُوصَى لَهُ اعْتُبِرَ قَابِلًا حُكْمًا.
الثَّالِثُ: لِلأْبْهَرِيِّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَأَحْمَدَ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ أَخَذَ بِهَا ابْنُ حَامِدٍ وَوَصَفَهَا الْقَاضِي بِأَنَّهَا قِيَاسُ الْمَذْهَبِ، وَهِيَ أَنَّ الْوَصِيَّةَ تَبْطُلُ بِمَوْتِ الْمُوصَى لَهُ قَبْلَ قَبُولِهِ، لِأَنَّهَا عَقْدٌ يَفْتَقِرُ إِلَى الْقَبُولِ، فَإِذَا مَاتَ مَنْ لَهُ حَقُّ الْقَبُولِ قَبْلَهُ بَطَلَ الْعَقْدُ، كَالْهِبَةِ، وَلِأَنَّهُ خِيَارٌ لَا يُعْتَاضُ عَنْهُ، فَيَبْطُلُ بِالْمَوْتِ، كَخِيَارِ الْمَجْلِسِ وَالشَّرْطِ وَخِيَارِ الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ.
ثَانِيَ عَشَرَ- حَقُّ الْمَوْهُوبِ لَهُ فِي قَبُولِ الْهِبَةِ وَقَبْضِهَا:
50- اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَا إِذَا مَاتَ الْمَوْهُوبُ لَهُ قَبْلَ الْقَبُولِ، هَلْ تَبْطُلُ الْهِبَةُ بِمَوْتِهِ، أَمْ أَنَّ حَقَّ الْقَبُولِ يَنْتَقِلُ إِلَى وَرَثَتِهِ؟ وَذَلِكَ عَلَى قَوْلَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: لِلْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ أَنَّ الْمَوْهُوبَ لَهُ إِذَا مَاتَ قَبْلَ الْقَبُولِ بَطَلَتِ الْهِبَةُ، وَلَمْ يَكُنْ لِوَرَثَتِهِ حَقُّ الْقَبُولِ مِنْ بَعْدِهِ، أَشْبَهَ مَا لَوْ أَوْجَبَ الْبَيْعَ فَمَاتَ الْمُشْتَرِي قَبْلَ الْقَبُولِ.
وَإِذَا مَاتَ بَعْدَ الْقَبُولِ وَقَبْلَ الْقَبْضِ، فَإِنَّ الْهِبَةَ تَبْطُلُ أَيْضًا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ، لِأَنَّهَا لَا تَلْزَمُ وَلَا يَنْتَقِلُ الْمِلْكُ فِيهَا إِلاَّ بِالْقَبْضِ، وَقَدِ انْعَدَمَ ذَلِكَ بِمَوْتِ الْمَوْهُوبِ لَهُ قَبْلَهُ، وَلِأَنَّ الْهِبَةَ صِلَةٌ، وَالصِّلَاتُ تَبْطُلُ بِالْمَوْتِ قَبْلَ الْقَبْضِ، وَلِأَنَّهَا عَقْدٌ جَائِزٌ قَبْلَهُ، فَبَطَلَ بِمَوْتِ أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ، كَالْوَكَالَةِ وَالشَّرِكَةِ.
وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الْمُعْتَمَدِ، حَيْثُ نَصُّوا عَلَى عَدَمِ انْفِسَاخِ الْهِبَةِ بِمَوْتِ الْمُتَّهِبِ قَبْلَ الْقَبْضِ، لِأَنَّهُ عَقْدٌ يَئُولُ إِلَى اللُّزُومِ، فَلَمْ يَبْطُلْ بِالْمَوْتِ، كَالْبَيْعِ بِشَرْطِ الْخِيَارِ، وَيَقُومُ وَارِثُ الْمُتَّهِبِ مَقَامَ مُوَرِّثِهِ فِي الْقَبْضِ.
وَالثَّانِي: لِلْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ أَنَّ الْمَوْهُوبَ لَهُ إِذَا مَاتَ وَلَمْ يَكُنْ يَعْلَمُ بِالْهِبَةِ، فَإِنَّهَا لَا تَبْطُلُ، وَيَقُومُ وَرَثَتُهُ مَقَامَهُ فِي الْقَبُولِ أَوِ الرَّدِّ، إِلاَّ إِذَا كَانَ الْوَاهِبُ يَقْصِدُ شَخْصَ الْمَوْهُوبِ لَهُ وَذَاتَهُ لَفْظًا أَوْ بِدَلَالَةِ قَرَائِنِ الْأَحْوَالِ، فَحِينَئِذٍ تَبْطُلُ الْهِبَةُ بِمَوْتِهِ قَبْلَ الْقَبُولِ، لِأَنَّ الْحَقَّ هَاهُنَا شَخْصِيٌّ، فَيَنْتَهِي بِمَوْتِ صَاحِبِهِ، وَلَا يَنْتَقِلُ إِلَى وَرَثَتِهِ.
أَمَّا إِذَا مَاتَ الْمَوْهُوبُ لَهُ بَعْدَ عِلْمِهِ بِالْهِبَةِ، وَلَمْ يَظْهَرْ مِنْهُ رَدٌّ حَتَّى مَاتَ، فَإِنَّهُ يُعْتَبَرُ قَابِلًا حُكْمًا، وَيَقُومُ وَرَثَتُهُ مَقَامَهُ فِي الْقَبْضِ، وَكَذَا إِذَا قَبِلَ صَرَاحَةً، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَقْبِضِ الْهِبَةَ حَتَّى وَافَتْهُ الْمَنِيَّةُ، فَيُورَثُ عَنْهُ حَقُّ قَبْضِهَا.
ثَالِثَ عَشَرَ- حَقُّ الْوَاهِبِ فِي الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ
51- ذَهَبَ جَمَاهِيرُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَغَيْرِهِمْ إِلَى أَنَّ حَقَّ الْوَاهِبِ فِي الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ يَسْقُطُ بِمَوْتِهِ، وَلَا يَنْتَقِلُ إِلَى وَرَثَتِهِ مِنْ بَعْدِهِ لِأَنَّ الْخِيَارَ فِي الرُّجُوعِ فِيهَا حَقٌّ شَخْصِيٌّ لِلْوَاهِبِ، ثَبَتَ لَهُ لِمَعَانٍ وَأَوْصَافٍ ذَاتِيَّةٍ فِيهِ، وَالْحَقُّ الشَّخْصِيُّ لَا يُورَثُ.
ثُمَّ إِنَّ الشَّارِعَ إِنَّمَا أَوْجَبَ هَذَا الْحَقَّ لِلْوَاهِبِ، وَالْوَارِثُ لَيْسَ بِوَاهِبٍ.
وَأَيْضًا هُوَ حَقٌّ مُجَرَّدٌ، وَالْحُقُوقُ الْمُجَرَّدَةُ لَا تُورَثُ ابْتِدَاءً، وَإِنَّمَا تُورَثُ تَبَعًا لِلْمَالِ، وَوَرَثَةُ الْوَاهِبِ لَا يَرِثُونَ الْعَيْنَ الْمَوْهُوبَةَ الَّتِي هِيَ مَالٌ، فَلَا يَرِثُونَ مَا يَتَعَلَّقُ بِهَا مِنْ حَقِّ الرُّجُوعِ. أَثَرُ الْمَوْتِ عَلَى الْتِزَامَاتِ الْمُتَوَفَّى:
أَثَرُ الْمَوْتِ عَلَى الِالْتِزَامَاتِ الْمُفْتَرَضَةِ بِنَصِّ الشَّارِعِ:
هُنَاكَ الْتِزَامَاتٌ مَالِيَّةٌ وَغَيْرُ مَالِيَّةٍ، وَسَنَعْرِضُ فِيمَا يَلِي أَثَرَ الْمَوْتِ عَلَى كُلٍّ مِنْ هَذِهِ الِالْتِزَامَاتِ:
أَوَّلًا- الِالْتِزَامَاتُ الْمَالِيَّةُ:
أ- الزَّكَاةُ الْوَاجِبَةُ:
52- اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَأْثِيرِ الْمَوْتِ عَلَى سُقُوطِ دَيْنِ الزَّكَاةِ إِذَا تُوُفِّيَ مَنْ وَجَبَتِ الزَّكَاةُ فِي مَالِهِ قَبْلَ أَدَائِهَا، وَذَلِكَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ:
الْأَوَّلُ: لِلشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ أَنَّهُ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ وَتَمَكَّنَ مِنْ أَدَائِهَا، وَلَمْ يُؤَدِّهَا حَتَّى مَاتَ، فَإِنَّهَا لَا تَسْقُطُ بِمَوْتِهِ، وَيَلْزَمُ إِخْرَاجُهَا مِنْ رَأْسِ مَالِهِ وَإِنْ لَمْ يُوصِ بِهَا، وَهُوَ مَذْهَبُ عَطَاءٍ وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَالزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ وَإِسْحَاقَ وَأَبِي ثَوْرٍ وَابْنِ الْمُنْذِرِ وَاحْتَجُّوا عَلَى ذَلِكَ بِأَنَّ دَيْنَ الزَّكَاةِ حَقٌّ مَالِيٌّ وَاجِبٌ لَزِمَهُ حَالَ الْحَيَاةِ، فَلَمْ يَسْقُطْ بِمَوْتِهِ، كَدَيْنِ الْعَبْدِ.وَيُفَارِقُ الصَّلَاةَ، فَإِنَّهَا عِبَادَةٌ بَدَنِيَّةٌ لَا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِهَا وَلَا النِّيَابَةُ فِيهَا وَبِعُمُومِ قوله تعالى فِي آيَةِ الْمَوَارِيثِ: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ} حَيْثُ عَمَّمَ سُبْحَانَهُ الدُّيُونَ كُلَّهَا، وَالزَّكَاةُ دَيْنٌ قَائِمٌ لِلَّهِ تَعَالَى وَلِلْمَسَاكِينِ وَالْفُقَرَاءِ وَالْغَارِمِينَ وَسَائِرِ مَنْ فَرَضَهَا اللَّهُ تَعَالَى لَهُمْ بِنَصِّ الْكِتَابِ الْمُبِينِ.
وَبِمَا وَرَدَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما- قَالَ: «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ قَالَ - صلى الله عليه وسلم-: نَعَمْ.قَالَ: فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى».فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ حُقُوقَ اللَّهِ تَعَالَى أَحَقُّ أَنْ تُقْضَى، وَدَيْنُ الزَّكَاةِ مِنْهَا.
الثَّانِي: لِلْحَنَفِيَّةِ، وَهُوَ أَنَّ مَنْ مَاتَ، وَعَلَيْهِ دَيْنُ زَكَاةٍ لَمْ يُؤَدِّهِ فِي حَيَاتِهِ، فَإِنَّهُ يَسْقُطُ بِمَوْتِهِ فِي أَحْكَامِ الدُّنْيَا، وَلَا يُلْزَمُ الْوَرَثَةُ بِإِخْرَاجِهَا مِنْ تَرِكَتِهِ مَا لَمْ يُوصِ بِذَلِكَ، فَإِنْ أَوْصَى بِأَدَائِهَا مِنْ تَرِكَتِهِ، فَإِنَّهَا تَخْرُجُ مِنْ ثُلُثِهَا كَسَائِرِ الْوَصَايَا، وَمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ لَا يَنْفُذُ إِلاَّ بِإِجَازَةِ الْوَرَثَةِ.
وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ سِيرِينَ وَالشَّعْبِيِّ وَالنَّخَعِيِّ وَحَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ وَحُمَيْدٍ الطَّوِيلِ وَعُثْمَانَ الْبَتِّيِّ وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَغَيْرِهِمْ. وَتَعْلِيلُ ذَلِكَ أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى إِنَّمَا هُوَ الْأَفْعَالُ، إِذْ بِهَا تَظْهَرُ الطَّاعَةُ وَالِامْتِثَالُ، وَمَا كَانَ مَالِيًّا مِنْهَا، فَالْمَالُ مُتَعَلِّقٌ بِالْمَقْصُودِ، وَهُوَ الْفِعْلُ، وَقَدْ سَقَطَتِ الْأَفْعَالُ كُلُّهَا بِالْمَوْتِ، لِتَعَذُّرِ ظُهُورِ طَاعَتِهِ بِهَا فِي دَارِ التَّكْلِيفِ، فَكَانَ الْإِيصَاءُ بِالْمَالِ الَّذِي هُوَ مُتَعَلِّقُهَا تَبَرُّعًا مِنَ الْمَيِّتِ ابْتِدَاءً، فَاعْتُبِرَ مِنَ الثُّلُثِ.
وَأَيْضًا فَإِنَّ الزَّكَاةَ وَجَبَتْ بِطَرِيقِ الصِّلَةِ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا يُقَابِلُهَا عِوَضٌ مَالِيٌّ، وَالصِّلَاتُ تَبْطُلُ بِالْمَوْتِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ.
وَاسْتَثْنَى الْحَنَفِيَّةُ مِنْ ذَلِكَ زَكَاةَ الزُّرُوعِ وَالثِّمَارِ، فَقَالُوا بِعَدَمِ سُقُوطِهَا بِالْمَوْتِ قَبْلَ الْأَدَاءِ إِذَا كَانَ الْخَارِجُ، قَائِمًا، فَمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْعُشْرُ أَوْ نِصْفُ الْعُشْرِ فَإِنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْ تَرِكَتِهِ إِذَا مَاتَ قَبْلَ أَدَائِهِ.
الثَّالِثُ: لِلْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ أَنَّ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ زَكَاةٌ لَمْ تُؤَدَّ فِي حَيَاتِهِ، فَلَا يَخْلُو: إِمَّا أَنْ تَكُونَ تِلْكَ الزَّكَاةُ حَالَّةً فِي الْعَامِ الْحَاضِرِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ عَنْ سِنِينَ مَاضِيَةٍ فَرَّطَ فِي أَدَاءِ الزَّكَاةِ فِيهَا.
الْحَالَةُ الْأُولَى: فَإِنْ كَانَتِ الزَّكَاةُ حَالَّةً فِي الْعَامِ الْحَاضِرِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، فَإِنَّهَا إِمَّا أَنْ تَكُونَ زَكَاةَ حَرْثٍ وَثَمَرٍ وَمَاشِيَةٍ، أَوْ زَكَاةَ عَيْنٍ (ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ).
فَإِنْ كَانَتْ زَكَاةَ أَمْوَالٍ ظَاهِرَةٍ كَحَرْثٍ وَمَاشِيَةٍ وَنَحْوِهَا، فَإِنَّهَا لَا تَسْقُطُ بِمَوْتِهِ، بَلْ تَخْرَجُ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ مُقَدَّمَةً عَلَى الْكَفَنِ وَالتَّجْهِيزِ، سَوَاءٌ أَوْصَى بِهَا أَوْ لَا، لِأَنَّهَا مِنَ الْأَمْوَالِ الظَّاهِرَةِ.
أَمَّا إِذَا كَانَتْ زَكَاةَ عَيْنٍ حَاضِرَةً (مِنَ الْأَمْوَالِ الْبَاطِنَةِ) فَإِنَّهَا تَخْرُجُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ جَبْرًا عَنِ الْوَرَثَةِ، إِنِ اعْتَرَفَ بِحُلُولِهَا وَبَقَائِهَا فِي ذِمَّتِهِ وَأَوْصَى بِإِخْرَاجِهَا، أَمَّا إِذَا اعْتَرَفَ بِحُلُولِهَا، وَلَمْ يَعْتَرِفْ بِبَقَائِهَا، وَلَمْ يُوصِ بِإِخْرَاجِهَا، فَلَا يُجْبَرُ الْوَرَثَةُ عَلَى إِخْرَاجِهَا لَا مِنْ ثُلُثِ تَرِكَتِهِ وَلَا مِنْ رَأْسِ مَالِهِ، وَإِنَّمَا يُؤْمَرُونَ فِي غَيْرِ جَبْرٍ، إِلاَّ أَنْ يَتَحَقَّقَ الْوَرَثَةُ مِنْ عَدَمِ إِخْرَاجِهَا، فَحِينَئِذٍ تَخْرُجُ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ جَبْرًا.
وَإِذَا اعْتَرَفَ بِبَقَائِهَا، وَأَوْصَى بِإِخْرَاجِهَا، أُخْرِجَتْ مِنَ الثُّلُثِ جَبْرًا.
وَإِنِ اعْتَرَفَ بِبَقَائِهَا وَلَمْ يُوصِ بِإِخْرَاجِهَا، لَمْ يُقْضَ عَلَيْهِمْ بِإِخْرَاجِهَا، وَإِنَّمَا يُؤْمَرُونَ بِذَلِكَ مِنْ غَيْرِ إِجْبَارٍ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَخْرَجَهَا قَبْلَ مَوْتِهِ، فَإِنْ عَلِمُوا عَدَمَ إِخْرَاجِهَا أُجْبِرُوا عَلَى الْإِخْرَاجِ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ. الْحَالَةُ الثَّانِيَةُ: وَإِذَا كَانَتِ الزَّكَاةُ عَنْ مُدَّةٍ مَاضِيَةٍ، وَفَرَّطَ فِي أَدَائِهَا سَوَاءٌ أَكَانَتْ زَكَاةَ عَيْنٍ أَوْ مَاشِيَةٍ أَوْ حَرْثٍ فَيَلْزَمُ إِخْرَاجُهَا مِنَ الثُّلُثِ إِنْ أَوْصَى بِهَا أَوِ اعْتَرَفَ بِأَنَّهَا بَاقِيَةٌ فِي ذِمَّتِهِ.
أَمَّا إِذَا لَمْ يَعْتَرِفْ بِذَلِكَ وَلَمْ يُوصِ بِهَا، فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُ الْوَرَثَةَ إِخْرَاجُهَا لَا مِنَ الثُّلُثِ وَلَا مِنْ رَأْسِ الْمَالِ.
وَلَوْ أَشْهَدَ فِي صِحَّتِهِ أَنَّهَا فِي ذِمَّتِهِ، وَأَنَّهُ لَمْ يُفَرِّطْ، فَإِنَّهَا تَخْرُجُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ.
وَإِذَا أَشْهَدَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ عَلَى ذَلِكَ تَكُونُ بِمَنْزِلَةِ الْوَصِيَّةِ، وَتَخْرُجُ مِنَ الثُّلُثِ.
ب- صَدَقَةُ الْفِطْرِ:
53- اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَأْثِيرِ الْمَوْتِ عَلَى سُقُوطِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَمَّنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ إِذَا مَاتَ قَبْلَ أَدَائِهَا، وَذَلِكَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ:
الْأَوَّلُ: لِلشَّافِعِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ أَنَّ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ صَدَقَةُ الْفِطْرِ، وَتَمَكَّنَ مِنْ أَدَائِهَا، وَلَمْ يُؤَدِّهَا حَتَّى مَاتَ، لَمْ تَسْقُطْ بِمَوْتِهِ، بَلْ يَجِبُ إِخْرَاجُهَا مِنْ تَرِكَتِهِ، وَإِنْ لَمْ يُوصِ بِهَا.
الثَّانِي: لِلْحَنَفِيَّةِ، وَهُوَ أَنَّ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْفِطْرِ إِذَا مَاتَ قَبْلَ أَدَائِهَا فَإِنَّهَا تَسْقُطُ بِمَوْتِهِ فِي أَحْكَامِ الدُّنْيَا، وَلَا يَلْزَمُ وَرَثَتَهُ إِخْرَاجُهَا مِنْ تَرِكَتِهِ مَا لَمْ يُوصِ بِهَا.
فَإِنْ أَوْصَى بِهَا، فَإِنَّهَا تَخْرُجُ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ كَسَائِرِ الْوَصَايَا، وَذَلِكَ لِأَنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ وَجَبَتْ بِطَرِيقِ الصِّلَةِ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا يُقَابِلُهَا عِوَضٌ مَالِيٌّ، وَالصِّلَاتُ تَبْطُلُ بِالْمَوْتِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ.
الثَّالِثُ: لِلْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ أَنَّ زَكَاةَ الْفِطْرِ الْحَاضِرَةَ إِذَا مَاتَ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ قَبْلَ إِخْرَاجِهَا، فَإِنَّهَا تَخْرُجُ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ كَزَكَاةِ الْعَيْنِ، وَذَلِكَ إِنْ أَوْصَى بِهَا.
أَمَّا إِذَا لَمْ يُوصِ بِهَا، فَإِنَّ الْوَرَثَةَ يُؤْمَرُونَ بِإِخْرَاجِهَا، لَكِنَّهُمْ لَا يُجْبَرُونَ عَلَى ذَلِكَ.
وَإِذَا كَانَتْ زَكَاةُ الْفِطْرِ عَنْ سِنِينَ مَاضِيَةٍ فَرَّطَ فِيهَا، ثُمَّ أَوْصَى بِأَدَائِهَا قَبْلَ مَوْتِهِ، فَإِنَّهَا تَخْرُجُ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ.
وَلَوْ أَشْهَدَ فِي صِحَّتِهِ أَنَّهَا بِذِمَّتِهِ، فَإِنَّهَا تَخْرُجُ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ، سَوَاءٌ أَوْصَى بِهَا أَمْ لَمْ يُوصِ. ج- الْخَرَاجُ وَالْعُشْرُ:
54- قَالَ الْحَنَفِيَّةُ: لَوْ أَنَّ أَرْضًا مِنْ أَرَاضِي الْخَرَاجِ مَاتَ رَبُّهَا قَبْلَ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ الْخَرَاجُ، فَإِنَّهُ لَا يُؤْخَذُ مِنْ تَرِكَتِهِ، لِأَنَّ الْخَرَاجَ فِي مَعْنَى الصِّلَةِ، فَيَسْقُطُ بِالْمَوْتِ قَبْلَ الِاسْتِيفَاءِ، وَلَا يَتَحَوَّلُ إِلَى التَّرِكَةِ كَالزَّكَاةِ، ثُمَّ إِنَّ خَرَاجَ الْأَرْضِ مُعْتَبَرٌ بِخَرَاجِ الرَّأْسِ، فَفِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَعْنَى الصَّغَارِ، وَكَمَا أَنَّ خَرَاجَ الرَّأْسِ يَسْقُطُ بِمَوْتِ مَنْ عَلَيْهِ قَبْلَ الِاسْتِيفَاءِ، فَكَذَلِكَ خَرَاجُ الْأَرْضِ، وَلَا يُمْكِنُ اسْتِيفَاؤُهُ مِنَ الْوَرَثَةِ بِاعْتِبَارِ مِلْكِهِمْ، لِأَنَّهُمْ لَمْ يَتَمَكَّنُوا مِنَ الِانْتِفَاعِ بِهَا فِي السَّنَةِ الْمَاضِيَةِ.
وَلَوْ مَاتَ رَبُّ الْأَرْضِ الْعُشْرِيَّةِ، وَفِيهَا زَرْعٌ، فَإِنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْهُ الْعُشْرُ عَلَى حَالِهِ، وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ سَوَّى بَيْنَ الْعُشْرِ وَالْخَرَاجِ، وَقَالَ: يَسْقُطُ بِمَوْتِ رَبِّ الْأَرْضِ، وَأَمَّا فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ، فَالزَّرْعُ الْقَائِمُ يَصِيرُ مُشْتَرَكًا بَيْنَ الْفُقَرَاءِ وَرَبِّ الْأَرْضِ، عُشْرُهُ حَقُّ الْفُقَرَاءِ، وَتِسْعَةُ أَعْشَارِهِ حَقُّ رَبِّ الْأَرْضِ، وَلِهَذَا لَا يُعْتَبَرُ فِي إِيجَابِ الْعُشْرِ الْمَالِكُ، حَتَّى يَجِبَ فِي أَرْضِ الْمُكَاتَبِ وَالْعَبْدِ وَالْمَدِينِ وَالصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ، فَبِمَوْتِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ لَا يَبْطُلُ حَقُّ الْآخَرِ، وَلَكِنْ يَبْقَى مَحِلُّهُ، وَهَذَا بِخِلَافِ الْخَرَاجِ، حَيْثُ إِنَّ مَحَلَّهُ الذِّمَّةُ، وَبِمَوْتِهِ خَرَجَتْ ذِمَّتُهُ مِنْ أَنْ تَكُونَ صَالِحَةً لِالْتِزَامِ الْحُقُوقِ، وَالْمَالُ لَا يَقُومُ مَقَامَ الذِّمَّةِ فِيمَا طَرِيقُهُ طَرِيقُ الصِّلَةِ.
د- الْجِزْيَةُ:
55- اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي سُقُوطِ الْجِزْيَةِ عَنِ الذِّمِّيِّ إِذَا مَاتَ قَبْلَ أَدَائِهَا عَلَى قَوْلَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: لِلْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَبَعْضِ الْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ أَنَّ الْجِزْيَةَ إِذَا وَجَبَتْ عَلَى الذِّمِّيِّ، فَإِنَّهَا تَسْقُطُ بِمَوْتِهِ قَبْلَ أَدَائِهَا، سَوَاءٌ مَاتَ بَعْدَ الْحَوْلِ أَوْ فِي أَثْنَائِهِ، وَلَا تُؤْخَذُ مِنْ تَرِكَتِهِ، وَذَلِكَ لِأَنَّهَا عُقُوبَةٌ فَتَسْقُطُ بِالْمَوْتِ كَالْحُدُودِ، وَلِأَنَّهَا تَسْقُطُ أَيْضًا بِإِسْلَامِهِ، فَتَسْقُطُ كَذَلِك بِمَوْتِهِ.
إِلاَّ أَنَّ الْحَنَفِيَّةَ قَالُوا: إِذَا أَوْصَى بِهَا فَإِنَّهَا تَخْرُجُ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ كَسَائِرِ الْوَصَايَا.
وَالثَّانِي: لِلشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ أَنَّ الذِّمِّيَّ إِذَا مَاتَ بَعْدَ الْحَوْلِ، فَإِنَّ الْجِزْيَةَ لَا تَسْقُطُ عَنْهُ، لِأَنَّهَا دَيْنٌ وَجَبَ عَلَيْهِ فِي حَيَاتِهِ، فَلَمْ تَسْقُطْ بِمَوْتِهِ، بَلْ تُؤْخَذُ مِنْ تَرِكَتِهِ كَسَائِرِ الدُّيُونِ الْمَالِيَّةِ. أَمَّا إِذَا مَاتَ فِي أَثَنَاء الْحَوْلِ، فَلَا تُؤْخَذُ مِنْ تَرِكَتِهِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، لِأَنَّهَا لَا تَجِبُ قَبْلَ كَمَالِ الْحَوْلِ.
وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: لَا تَسْقُطُ، وَيُؤْخَذُ مِنْ تَرِكَتِهِ قِسْطُ مَا مَضَى، لِأَنَّهَا كَالْأُجْرَةِ.
هـ- الْكَفَّارَاتُ الْوَاجِبَةُ وَفِدْيَةُ الصَّوْمِ وَالْحَجِّ وَجَزَاءُ الصَّيْدِ:
56- اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَأْثِيرِ الْمَوْتِ عَلَى الْكَفَّارَاتِ الْمَالِيَّةِ الْوَاجِبَةِ عَلَى الْإِنْسَانِ إِذَا مَاتَ قَبْلَ أَدَائِهَا، كَكَفَّارَةِ الْيَمِينِ وَكَفَّارَةِ الْقَتْلِ الْخَطَأِ وَكَفَّارَةِ الظِّهَارِ وَكَفَّارَةِ الْإِفْطَارِ فِي رَمَضَانَ عَمْدًا، وَكَذَا مَا يَلْزَمُهُ مِنْ فَدِيَةِ الصَّوْمِ وَالْحَجِّ وَجَزَاءِ الصَّيْدِ إِذَا مَاتَ قَبْلَ إِخْرَاجِهَا وَذَلِكَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ:
الْأَوَّلُ: لِلشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ أَنَّ، الْكَفَّارَاتِ وَنَحْوَهَا مِنَ الْوَاجِبَاتِ الْمَالِيَّةِ كَفِدْيَةِ الصِّيَامِ وَالْحَجِّ وَجَزَاءِ الصَّيْدِ لَا تَسْقُطُ بِمَوْتِ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ قَبْلَ أَدَائِهَا وَتَخْرُجُ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ، أَوْصَى بِهَا أَوْ لَمْ يُوصِ.
وَكَذَلِكَ نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ فِدْيَةُ الصَّوْمِ وَهُوَ مُوسِرٌ، فَمَاتَ قَبْلَ أَدَائِهَا فَإِنَّهَا تَخْرُجُ مِنْ تَرِكَتِهِ، وَأَنَّ الْمُتَمَتِّعَ إِذَا مَاتَ فِي أَثْنَاءِ الْحَجِّ أَوْ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْهُ، وَهُوَ وَاجِدٌ لِلْهَدْيِ، وَلَمْ يَكُنْ أَخْرَجَهُ بَعْدُ، فَيَجِبُ إِخْرَاجُهُ مِنْ تَرِكَتِهِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ فِي الْمَذْهَبِ، كَسَائِرِ الدُّيُونِ الْمُسْتَقِرَّةِ.
الثَّانِي: لِلْحَنَفِيَّةِ، وَهُوَ أَنَّ الْكَفَّارَاتِ تَسْقُطُ بِالْمَوْتِ فِي أَحْكَامِ الدُّنْيَا، إِلاَّ إِذَا أَوْصَى بِهَا قَبْلَ وَفَاتِهِ، فَحِينَئِذٍ تَخْرُجُ مِنَ الثُّلُثِ كَسَائِرِ الْوَصَايَا، وَمَا زَادَ مِنْهَا عَلَى الثُّلُثِ يَتَوَقَّفُ عَلَى إِجَازَةِ الْوَرَثَةِ، فَإِنْ أَجَازُوهُ نَفَذَ وَإِنْ رَدُّوهُ بَطَلَ.
وَكَذَا الْحُكْمُ بِالنِّسْبَةِ لِفِدْيَةِ الصَّوْمِ وَالْحَجِّ وَجَزَاءِ الصَّيْدِ.
الثَّالِثُ: لِلْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ أَنَّ الشَّخْصَ إِذَا أَشْهَدَ فِي صِحَّتِهِ عَلَى الْكَفَّارَاتِ الْوَاجِبَةِ عَلَيْهِ أَنَّهَا بِذِمَّتِهِ، وَأَنَّهُ لَمْ يُفَرِّطْ فِي أَدَائِهَا، فَإِنَّهَا بِمَوْتِهِ تَخْرُجُ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ، سَوَاءٌ أَوْصَى بِهَا أَوْ لَمْ يُوصِ.
وَأَمَّا إِذَا فَرَّطَ فِي أَدَائِهَا حَتَّى مَاتَ، وَلَمْ يُشْهِدْ فِي صِحَّتِهِ أَنَّهَا بِذِمَّتِهِ، وَلَكِنَّهُ أَوْصَى بِهَا، فَإِنَّهَا تَخْرُجُ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ، وَكَذَا الْحُكْمُ فِي فِدْيَةِ الْحَجِّ وَجَزَاءِ الصَّيْدِ.
أَمَّا إِذَا لَمْ يُوصِ بِهَا، وَلَمْ يُشْهِدْ أَنَّهَا بِذِمَّتِهِ، فَلَا يُجْبَرُ الْوَرَثَةُ عَلَى إِخْرَاجِهَا مِنَ التَّرِكَةِ أَصْلًا.
وَأَمَّا الْهَدْيُ الْوَاجِبُ عَلَى الْمُتَمَتِّعِ فِي الْحَجِّ، فَإِنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ إِذَا مَاتَ الْمُتَمَتِّعُ بَعْدَ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ، سَوَاءٌ أَوْصَى بِذَلِكَ أَمْ لَا.وَإِذَا مَاتَ قَبْلَ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إِلاَّ إِذَا قَلَّدَ الْهَدْيَ، فَيَتَعَيَّنُ حِينَئِذٍ ذَبْحُهُ، وَلَوْ مَاتَ قَبْلَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ.
و- نَفَقَةُ الزَّوْجَةِ
57- اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى وُجُوبِ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ عَلَى زَوْجِهَا مَتَى سَلَّمَتْ نَفْسَهَا إِلَيْهِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَطْلُوبِ شَرْعًا وَلَمْ تَكُنْ نَاشِزًا.
وَلَكِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي ثُبُوتِهَا دَيْنًا فِي ذِمَّتِهِ إِنْ لَمْ يُؤَدِّهَا إِلَيْهَا، وَوُجُوبِهَا فِي تَرِكَتِهِ إِذَا مَاتَ قَبْلَ الْأَدَاءِ، أَوْ سُقُوطِهَا بِالْمَوْتِ قَبْلَهُ، وَذَلِكَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ:
الْأَوَّلُ: لِلشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ أَنَّ نَفَقَةَ الزَّوْجَةِ تَكُونُ عَلَى زَوْجِهَا- حَتَّى لَوْ كَانَ مُعْسِرًا- إِذَا لَمْ تَمْنَعْهُ تَمَتُّعًا مُبَاحًا، وَتَجِبُ دَيْنًا فِي ذِمَّتِهِ لَهَا إِذَا لَمْ يَقُمْ بِوَاجِبِ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهَا، وَإِنْ لَمْ يَصْدُرْ بِهَا قَضَاءُ قَاضٍ، وَمِنْ ثَمَّ فَإِنَّهَا لَا تَسْقُطُ بِمَوْتِ الزَّوْجِ قَبْلَ الْأَدَاءِ إِلَيْهَا، بَلْ تُؤْخَذُ مِنْ تَرِكَتِهِ كَسَائِرِ الدُّيُونِ الْمُسْتَقِرَّةِ.
الثَّانِي: لِلْحَنَفِيَّةِ، وَهُوَ أَنَّ النَّفَقَةَ الْوَاجِبَةَ عَلَى الزَّوْجِ لِزَوْجَتِهِ لَا تَصِيرُ دَيْنًا وَاجِبًا فِي ذِمَّتِهِ إِلاَّ بِالتَّرَاضِي أَوْ بِقَضَاءِ الْقَاضِي.
وَعَلَى ذَلِكَ فَإِنْ قَضَى بِهَا الْقَاضِي وَأَمَرَ الزَّوْجَةَ بِالِاسْتِدَانَةِ عَلَى الزَّوْجِ، فَفَعَلَتْ، فَإِنَّ دَيْنَ النَّفَقَةِ هَذَا لَا يَسْقُطُ بِمَوْتِ الزَّوْجِ قَبْلَ أَدَائِهِ إِلَيْهَا.
أَمَّا إِذَا قَضَى بِهَا، وَلَمْ يَأْمُرْهَا بِالِاسْتِدَانَةِ، فَإِنَّهَا تَسْقُطُ بِمَوْتِهِ، لِأَنَّهَا صِلَةٌ، وَالصِّلَاتُ تَسْقُطُ بِالْمَوْتِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ.
الثَّالِثُ: لِلْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ أَنَّ النَّفَقَةَ الْوَاجِبَةَ عَلَى الزَّوْجِ لِزَوْجَتِهِ لَا تَلْزَمُهُ فِي حَالِ إِعْسَارِهِ، وَمَا أَنْفَقَتْهُ الزَّوْجَةُ عَلَى نَفْسِهَا فِي تِلْكَ الْفَتْرَةِ لَا تَرْجِعُ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ مِنْهُ، وَإِذَا مَاتَ الزَّوْجُ عَلَى هَذِهِ الْحَالِ، فَلَا يَجِبُ لَهَا فِي تَرِكَتِهِ شَيْءٌ مِنَ النَّفَقَةِ عَنْ تِلْكَ الْمُدَّةِ، لِأَنَّهَا كَانَتْ سَاقِطَةً عَنْهُ خِلَالَهَا.
أَمَّا إِذَا كَانَ مُوسِرًا، فَإِنَّ مَا تَجَمَّدَ عَلَيْهِ مِنْ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ فِي زَمَنِ الْيَسَارِ، يَكُونُ ثَابِتًا فِي ذِمَّتِهِ كَسَائِرِ الدُّيُونِ، وَلَوْ لَمْ يَفْرِضْهُ قَاضٍ، وَلَا يَسْقُطُ بِمَوْتِهِ قَبْلَ أَدَائِهِ، بَلْ يُؤْخَذُ مِنْ تَرِكَتِهِ كَسَائِرِ دُيُونِ الْعِبَادِ، وَتُحَاصِصُ الزَّوْجَةُ فِيهِ سَائِرَ الْغُرَمَاءِ.
ز- نَفَقَةُ الْأَقَارِبِ:
58- اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ثُبُوتِ نَفَقَةِ الْأَقَارِبِ دَيْنًا فِي ذِمَّةِ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ لِمَنْ ثَبَتَتْ لَهُ، وَوُجُوبِهَا فِي تَرِكَتِهِ إِذَا مَاتَ قَبْلَ أَدَائِهَا لِمُسْتَحِقِّهَا، وَذَلِكَ عَلَى قَوْلَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: لِلْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ أَنَّ نَفَقَةَ الْأَقَارِبِ تَسْقُطُ بِمَوْتِ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ قَبْلَ أَدَائِهَا لِمُسْتَحِقِّهَا، لِأَنَّهَا صِلَةٌ، وَالصِّلَاتُ تَبْطُلُ بِالْمَوْتِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ، إِلاَّ إِذَا فَرَضَهَا الْقَاضِي وَأَمَرَ بِاسْتِدَانَتِهَا عَلَيْهِ، فَفَعَلَ الْمُسْتَحِقُّ، فَعِنْدَئِذٍ تَصِيرُ دَيْنًا فِي ذِمَّةِ مَنْ لَزِمَتْهُ، وَلَا تَسْقُطُ بِمَوْتِهِ قَبْلَ الْأَدَاءِ، بَلْ تُؤْخَذُ مِنْ تَرِكَتِهِ كَسَائِرِ دُيُونِ الْعِبَادِ، حَيْثُ إِنَّهَا تَأَكَّدَتْ بِفَرْضِ الْحَاكِمِ وَأَمْرِهِ بِالِاسْتِدَانَةِ.
الثَّانِي: لِلْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ أَنَّ مُتَجَمِّدَ نَفَقَةِ الْأَقَارِبِ يَسْقُطُ بِمَوْتِ مَنْ لَزِمَتْهُ قَبْلَ أَدَائِهَا إِلاَّ إِذَا حَكَمَ بِهَا حَاكِمٌ، أَوْ أَنْفَقَ شَخْصٌ عَلَى مَنْ وَجَبَتْ لَهُ غَيْرَ قَاصِدٍ التَّبَرُّعَ عَلَيْهَا بِهَا، وَكَانَ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ مُوسِرًا، فَعِنْدَئِذٍ تَصِيرُ دَيْنًا فِي ذِمَّتِهِ، وَلَا تَسْقُطُ بِمَوْتِهِ قَبْلَ الْأَدَاءِ، بَلْ تُؤْخَذُ مِنْ تَرِكَتِهِ كَسَائِرِ الدُّيُونِ الثَّابِتَةِ لِلْآدَمِيِّينَ.
ح- الدِّيَةُ الْوَاجِبَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ:
59- اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ دِيَةَ الْقَتْلِ الْخَطَأِ تَجِبُ عَلَى الْعَاقِلَةِ مُنَجَّمَةً عَلَى ثَلَاثِ سِنِينَ.
وَلَكِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِيمَا إِذَا مَاتَ أَحَدٌ مِمَّنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ مِنَ الْعَاقِلَةِ قَبْلَ الْأَدَاءِ، فَهَلْ تَسْقُطُ عَنْهُ، أَمْ تَكُونُ دَيْنًا فِي تَرِكَتِهِ، وَذَلِكَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ:
الْأَوَّلُ: لِلشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ أَنَّ مَنْ مَاتَ مِنَ الْعَاقِلَةِ بَعْدَ الْحَوْلِ وَكَانَ مُوسِرًا، اسْتَقَرَّتِ الدِّيَةُ عَلَيْهِ، وَأُخِذَتْ مِنْ تَرِكَتِهِ مُقَدَّمَةً عَلَى الْوَصَايَا وَالْمِيرَاثِ، وَأَمَّا إِذَا مَاتَ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ، أَوْ مَاتَ مُعْسِرًا، فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ مِنْهَا.الثَّانِي: لِأَبِي حَنِيفَةَ وَهُوَ أَنَّ مَنْ مَاتَ مِنَ الْعَاقِلَةِ قَبْلَ الْحَوْلِ أَوْ بَعْدَهُ، فَلَا يَجِبُ فِي تَرِكَتِهِ شَيْءٌ مِمَّا ضُرِبَ عَلَيْهِ مِنَ الدِّيَةِ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ إِنْ مَاتَ قَبْلَ الْحَوْلِ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، إِذْ هِيَ مَالٌ يَجِبُ فِي آخِرِ الْحَوْلِ عَلَى سَبِيلِ الْمُوَاسَاةِ، فَأَشْبَهَ الزَّكَاةَ، وَإِنْ مَاتَ بَعْدَ الْحَوْلِ، فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ أَيْضًا، لِأَنَّهُ بِالْمَوْتِ خَرَجَ عَنْ أَهْلِيَّةِ الْوُجُوبِ.
الثَّالِثُ: لِلْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ أَنَّ مَا ضُرِبَ عَلَى فَرْدٍ مِنَ الْعَاقِلَةِ، وَكَانَ مُسْتَوْفِيًا لِشُرُوطِهِ حِينَ لَزِمَهُ، فَإِنَّهُ لَا يَسْقُطُ بِمَوْتِهِ، بَلْ يَكُونُ دَيْنًا يُقْضَى مِنْ تَرِكَتِهِ، وَحَتَّى مَا كَانَ مُؤَجَّلًا مِنْهُ، فَإِنَّهُ يَحِلُّ بِمَوْتِهِ.
ط- الْفِعْلُ الضَّارُّ:
60- لَا خِلَافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ مَنْ أَلْحَقَ بِغَيْرِهِ ضَرَرًا يَسْتَوْجِبُ ضَمَانًا مَالِيًّا، فَإِنَّهُ يَكُونُ دَيْنًا فِي ذِمَّتِهِ، فَإِذَا مَاتَ قَبْلَ تَأْدِيَتِهِ، فَإِنَّهُ لَا يَسْقُطُ بِوَفَاتِهِ، بَلْ يَجِبُ فِي تَرِكَتِهِ مُقَدَّمًا عَلَى الْوَصَايَا وَالْمَوَارِيثِ، سَوَاءٌ أَوْصَى بِهِ أَوْ لَمْ يُوصِ، كَسَائِرِ دُيُونِ الْآدَمِيِّينَ.
وَلِلتَّفْصِيلِ انْظُرْ مُصْطَلَحَ (دَيْنٌ ف 20).
موسوعة الفقه الكويتية-وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت-صدرت بدءًا من: 1404هـ/1984م
29-موسوعة الفقه الكويتية (موت 5)
مَوْتٌ -5و- الْحَوَالَةُ:
72- اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَأْثِيرِ مَوْتِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ أَوِ الْمُحِيلِ فِي عَقْدِ الْحَوَالَةِ عَلَى الِالْتِزَامَاتِ النَّاشِئَةِ عَنْ تِلْكَ الْمُعَاقَدَةِ إِذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ اسْتِيفَاءِ دَيْنِ الْحَوَالَةِ، وَذَلِكَ عَلَى النَّحْوِ التَّالِي:
أَوَّلًا: ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْمُحَالَ عَلَيْهِ يُلْزَمُ بِالدَّيْنِ الْمَحَالِ بِهِ، وَلَا يُطَالَبُ بِهِ الْمُحِيلُ أَبَدًا، لِأَنَّ ذِمَّتَهُ قَدْ بَرِئَتْ بِمُقْتَضَى الْحَوَالَةِ، فَلَا يَكُونُ لِلْمُحَالِ الْحَقُّ فِي الرُّجُوعِ عَلَى الْمُحِيلِ بِحَالٍ، وَعَلَى ذَلِكَ فَإِذَا مَاتَ الْمَحَالُ عَلَيْهِ، فَإِنَّ مَا الْتَزَمَ بِهِ لَا يَبْطُلُ بِمَوْتِهِ، بَلْ يُؤْخَذُ مِنْ تَرِكَتِهِ، فَإِذَا مَاتَ مُفْلِسًا لَا تَرِكَةَ لَهُ فَإِنَّ الْتِزَامَهُ لَا يَبْطُلُ، وَلَا يَكُونُ لِلْمُحَالِ حَقٌّ فِي الرُّجُوعِ عَلَى الْمُحِيلِ، لِأَنَّ الْحَوَالَةَ عَقْدٌ لَازِمٌ لَا يَنْفَسِخُ بِالْمَوْتِ فَامْتَنَعَ الرُّجُوعُ عَلَى الْمُحِيلِ لِبَقَاءِ الدَّيْنِ الْمُحَالِ بِهِ فِي ذِمَّةِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ.
أَمَّا مَوْتُ الْمُحِيلِ فَلَا تَأْثِيرَ لَهُ عَلَى الْحَوَالَةِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، لِأَنَّ ذِمَّتَهُ قَدْ بَرِئَتْ وَانْتَقَلَ الدَّيْنُ إِلَى ذِمَّةِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ، فَأَصْبَحَ هُوَ الْمُطَالَبَ بِهِ وَحْدَهُ، إِذِ الْحَوَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْإِيفَاءِ
ثَانِيًا: ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لَا تَأْثِيرَ لِمَوْتِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ عَلَى مَا الْتَزَمَ بِهِ مِنْ مَالٍ، فَيُؤْخَذُ مِنْ تَرِكَتِهِ وَيُعْطَى لِلْمُحَالِ.
وَإِذَا كَانَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ مَدِينًا قُسِمَ مَالُهُ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ وَبَيْنَ الْمُحَالِ بِالْحِصَصِ، فَإِنْ بَقِيَ لِلْمُحَالِ شَيْءٌ مِنَ الدَّيْنِ رَجِعَ بِهِ عَلَى الْمُحِيلِ.
وَإِذَا كَانَ دَيْنُ الْحَوَالَةِ مُؤَجَّلًا فَإِنَّهُ يَحِلُّ بِوَفَاةِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ لِاسْتِغْنَائِهِ عَنِ الْأَجَلِ بِمَوْتِهِ.
وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ مَا إِذَا مَاتَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ مُفْلِسًا، فَإِنَّ الْحَوَالَةَ حِينَئِذٍ تَنْتَهِي فِي الدَّيْنِ كُلِّهِ- إِنْ لَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً بِشَيْءٍ مِنْهُ- أَوْ تَنْتَهِي فِي بَاقِيهِ إِنْ تَرَكَ وَفَاءً بِبَعْضِهِ.
أَمَّا إِذَا مَاتَ الْمُحِيلُ فَإِنَّ لِوَفَاتِهِ تَأْثِيرًا عَلَى الْحَوَالَةِ الْمُقَيَّدَةِ، وَإِنْ كَانَ الْأَصْلُ عِنْدَهُمْ أَنَّ ذِمَّةَ الْمُحِيلِ قَدْ بَرِئَتْ لِانْتِقَالِ الدَّيْنِ إِلَى ذِمَّةِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ، وَلَكِنَّ ذَلِكَ مُقَيَّدٌ بِسَلَامَةِ حَقِّ الْمُحَالِ، فَخَوْفًا أَنْ يَضِيعَ حَقُّهُ وَيَتْوَى، كَانَ لَهُ الرُّجُوعُ عَلَى الْمُحِيلِ رَغْمَ بَرَاءَةِ ذِمَّتِهِ مِنْهُ، إِذِ الْبَرَاءَةُ هَهُنَا مُؤَقَّتَةٌ وَمَرْهُونَةٌ بِسَلَامَةِ حَقِّ الْمُحَالِ، وَلِهَذَا فَإِنْ مَاتَ الْمُحِيلُ بَعْدَ الْحَوَالَةِ وَقَبْلَ اسْتِيفَاءِ الْمُحَالِ الْمَالَ مِنَ الْمُحَالِ عَلَيْهِ بَطَلَتِ الْحَوَالَةُ، وَإِذَا كَانَ عَلَى الْمُحِيلِ دُيُونٌ أُخْرَى، فَالْمُحَالُ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ.
أَمَّا إِذَا كَانَتِ الْحَوَالَةُ مُطْلَقَةً، فَإِنَّهُ لَا تَبْطُلُ بِمَوْتِ الْمُحِيلِ، وَلَا تَأْثِيرَ لِمَوْتِهِ عَلَى الْحَوَالَةِ، وَأَسَاسُ ذَلِكَ كَمَا جَاءَ فِي الْعُقُودِ الدُّرِّيَّةِ: أَنَّ الْحَوَالَةَ الْمُطْلَقَةَ تَبَرُّعٌ، وَإِذَا كَانَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ مَدِينًا لِلْمُحِيلِ لَا تَتَقَيَّدُ بِدَيْنِهِ، وَلِذَا كَانَ لِلْمُحِيلِ مُطَالَبَتُهُ بِهِ قَبْلَ الْأَدَاءِ، فَلَا تَبْطُلُ بِقِسْمَةِ دَيْنِ الْمُحِيلِ بَيْنَ غُرَمَائِهِ، لِأَنَّ الْمُحَالَ لَمْ يَبْقَ مِنْ غُرَمَائِهِ، بَلْ صَارَ مِنْ غُرَمَاءِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ، فَهَذَا كُلُّهُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْحَوَالَةَ الْمُطْلَقَةَ لَا تَبْطُلُ بِمَوْتِ الْمُحِيلِ، بَلْ تَبْقَى مُطَالَبَةُ الْمُحَالِ عَلَى الْمُحْتَالِ عَلَيْهِ، وَإِنْ أُخِذَ مِنْهُ دَيْنُ الْمُحِيلِ وَقُسِمَ بَيْنَ غُرَمَائِهِ، وَهَذَا جَارٍ عَلَى الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ.
ثَالِثًا: ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْحَوَالَةَ مَتَى تَمَّتْ، فَإِنَّ الدَّيْنَ يَنْتَقِلُ مِنْ ذِمَّةِ الْمُحِيلِ إِلَى ذِمَّةِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ، وَيُصْبِحُ الْمُحَالُ عَلَيْهِ مُلْتَزِمًا بِأَدَائِهِ لِلْمُحَالِ، فَإِذَا مَاتَ قَبْلَ الْأَدَاءِ، فَإِنَّهُ يُؤْخَذُ الدَّيْنُ الْمُحَالُ بِهِ مِنْ تَرِكَتِهِ، وَلَا رُجُوعَ لِلْمُحَالِ عَلَى الْمُحِيلِ بِحَالِ، حَتَّى وَإِنْ مَاتَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ مُفْلِسًا، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُحَالُ عَلَى الْمُحِيلِ أَنَّهُ إِذَا مَاتَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ أَوْ أَفْلَسَ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ عَلَيْهِ، فَلَهُ عِنْدَ ذَلِكَ شَرْطُهُ إِذَا مَاتَ الْمُحَالُ أَوْ فَلَّسَ.
الْقِسْمُ الثَّانِي: الْعُقُودُ اللاَّزِمَةُ مِنْ جَانِبٍ وَاحِدٍ:
وَتَشْمَلُ هَذِهِ الْعُقُودُ الرَّهْنَ وَالْكَفَالَةَ، إِذِ الرَّهْنُ لَازِمٌ مِنْ جِهَةِ الرَّاهِنِ دُونَ الْمُرْتَهِنِ، وَالْكَفَالَةُ لَازِمَةٌ مِنْ جِهَةِ الْكَفِيلِ دُونَ الْمَكْفُولِ لَهُ، وَبَيَانُ ذَلِكَ فِيمَا يَلِي:
أ- الرَّهْنُ:
فَرَّقَ الْفُقَهَاءُ فِي تَأْثِيرِ الْمَوْتِ عَلَى الْتِزَامِ الرَّاهِنِ بَيْنَ حَالَتَيْنِ:
73- الْحَالَةُ الْأُولَى: مَوْتُ الرَّاهِنِ بَعْدُ قَبْضِ الْمُرْتَهِنِ لِلْعَيْنِ الْمَرْهُونَةِ وَبَيَانُ ذَلِكَ أَنَّ الرَّهْنَ بَعْدُ الْقَبْضِ يَكُونُ لَازِمًا فِي حَقِّ الرَّاهِنِ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ، وَيَتَرَتَّبُ عَلَى هَذَا اللُّزُومِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلرَّاهِنِ فَسْخُهُ بِإِرَادَتِهِ الْمُنْفَرِدَةِ، فَإِذَا مَاتَ الرَّاهِنُ بَعْدَ الْقَبْضِ، فَإِنَّ الْتِزَامَهُ النَّاشِئَ عَنْ عَقْدِ الرَّهْنِ لَا يَسْقُطُ بِمَوْتِهِ، لِأَنَّ الرَّهْنَ قَدْ لَزِمَ مِنْ جِهَتِهِ، وَلَا حَقَّ لِلْوَرَثَةِ فِي إِبْطَالِ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ الْمُتَعَلِّقِ بِالْعَيْنِ الْمَرْهُونَةِ، وَإِنْ كَانَ مِيرَاثًا لَهُمْ، وَعَلَى ذَلِكَ فَإِنَّ الْعَيْنَ تَبْقَى تَحْتَ يَدِ الْمُرْتَهِنِ إِلَى أَنْ يَسْتَوْفِيَ دَيْنَهُ، وَإِلاَّ بِيعَتِ الْعَيْنُ لِوَفَاءِ حَقِّهِ إِذَا تَعَذَّرَ الِاسْتِيفَاءُ مِنْ غَيْرِهَا، وَهُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ.
74- الْحَالَةُ الثَّانِيَةُ: مَوْتُ الرَّاهِنِ قَبْلَ الْقَبْضِ:
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَأْثِيرِ الْمَوْتِ عَلَى الْتِزَامِ الرَّاهِنِ بَعْدَ الرَّهْنِ إِذَا مَاتَ قَبْلَ تَسْلِيمِ الْعَيْنِ الْمَرْهُونَةِ لِلْمُرْتَهِنِ، وَذَلِكَ عَلَى قَوْلَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: لِلْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ فِي مُقَابِلِ الْأَصَحِّ، وَهُوَ أَنَّ الرَّهْنَ يَبْطُلُ بِمَوْتِ الرَّاهِنِ قَبْلَ الْقَبْضِ، وَيَنْتَهِي الْتِزَامُهُ بِمَوْتِهِ، وَلَا يَلْزَمُ وَرَثَتَهُ تَسْلِيمُ الْعَيْنِ لِلْمُرْتَهِنِ، وَبِذَلِكَ لَا يَخْتَصُّ الْمُرْتَهِنُ بِالْعَيْنِ الْمَرْهُونَةِ، بَلْ يَكُونُ فِي دَيْنِهِ أُسْوَةَ الْغُرَمَاءِ.
وَالثَّانِي: لِلشَّافِعِيَّةِ فِي الْأَصَحِّ وَالْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ أَنَّ الرَّهْنَ لَا يَبْطُلُ بِمَوْتِ الرَّاهِنِ قَبْلَ الْقَبْضِ، لِأَنَّ مَصِيرَ الرَّهْنِ إِلَى اللُّزُومِ، فَلَمْ يَنْفَسِخْ بِالْمَوْتِ كَالْبَيْعِ بِشَرْطِ الْخِيَارِ، وَيَقُومُ وَرَثَتُهُ مَقَامَهُ فِي الْإِقْبَاضِ إِنْ شَاؤُوا وَلَا يُجْبَرُونَ عَلَيْهِ، لِأَنَّ عَقْدَ الرَّهْنِ لَمْ يَكُنْ لَازِمًا فِي حَقِّ مُوَرِّثِهِمْ قَبْلَ الْقَبْضِ، فَلَمْ يَلْزَمْ بِمَوْتِهِ، وَيَرِثُ وَرَثَتُهُ خِيَارَهُ فِي التَّسْلِيمِ لِلْمُرْتَهِنِ أَوْ عَدَمِهِ.
غَيْرَ أَنَّ الْحَنَابِلَةَ وَبَعْضَ الشَّافِعِيَّةِ نَصُّوا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَصِحُّ لِوَرَثَةِ الرَّاهِنِ أَنْ يَخُصُّوا الْمُرْتَهِنَ بِالْعَيْنِ الْمَرْهُونَةِ، إِذَا كَانَ عَلَى مُوَرِّثِهِمْ دَيْنٌ آخَرُ سِوَى دَيْنِهِ، بَلْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ أُسْوَةَ الْغُرَمَاءِ.
ب- الْكَفَالَةُ:
75- الْكَفَالَةُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ نَوْعَانِ: كَفَالَةٌ بِالْمَالِ، وَكَفَالَةٌ بِالنَّفْسِ، وَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الْمَكْفُولَ لَهُ (رَبَّ الْحَقِّ) إِذَا مَاتَ، فَإِنَّ الْكَفَالَةَ لَا تَسْقُطُ، سَوَاءٌ أَكَانَتْ كَفَالَةً بِالْمَالِ أَوْ بِالنَّفْسِ، وَيَنْتَقِلُ الْحَقُّ إِلَى وَرَثَتِهِ كَسَائِرِ الْحُقُوقِ الْمَوْرُوثَةِ، فَيَقُومُونَ مَقَامَهُ فِي الْمُطَالَبَةِ بِالدَّيْنِ أَوْ بِتَسْلِيمِ الْمَكْفُولِ بِهِ.
أَمَّا عَنْ أَثَرِ مَوْتِ الْكَفِيلِ فِي بُطْلَانِ عَقْدِ الْكَفَالَةِ فَيُفَرَّقُ فِيهِ بَيْنَ الْكَفَالَةِ بِالْمَالِ وَالْكَفَالَةِ بِالنَّفْسِ، وَبَيَانُ ذَلِكَ فِيمَا يَلِي:
أ- الْكَفَالَةُ بِالْمَالِ:
76- ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّ الْتِزَامَ الْكَفِيلِ بِأَدَاءِ الْمَالِ فِيهَا لَا يَسْقُطُ بِمَوْتِهِ، بَلْ يُؤْخَذُ مِنْ تَرِكَتِهِ، لِأَنَّ مَالَهُ يَصْلُحُ لِلْوَفَاءِ بِذَلِكَ، فَيُطَالَبُ بِهِ وَصِيُّهُ أَوْ وَارِثُهُ لِقِيَامِهِ مَقَامَ الْمَيِّتِ.
وَإِذَا كَانَ الدَّيْنُ الْمَكْفُولُ بِهِ مُؤَجَّلًا، فَقَدْ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وأحمد فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ إِلَى أَنَّهُ يَحِلُّ بِمَوْتِ الْكَفِيلِ، وَيُؤْخَذُ مِنْ تَرِكَتِهِ حَالًّا.وَلَكِنَّ وَرَثَتَهُ لَا تَرْجِعُ عَلَى الْمَكْفُولِ عَنْهُ إِلاَّ بَعْدَ حُلُولِ الْأَجَلِ، لِأَنَّ الْأَجَلَ بَاقٍ فِي حَقِّ الْمَكْفُولِ لِبَقَاءِ حَاجَتِهِ إِلَيْهِ.
وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ الْحَنَابِلَةُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ فِي الْمَذْهَبِ فَقَالُوا: لَا يَحِلُّ الدَّيْنُ الْمَكْفُولُ بِهِ الْمُؤَجَّلُ بِمَوْتِ الْكَفِيلِ إِذَا وَثَّقَهُ الْوَرَثَةُ بِرَهْنٍ أَوْ كَفِيلٍ مَلِيءٍ لِأَنَّ التَّأْجِيلَ حَقٌّ مِنْ حُقُوقِ الْمَيِّتِ، فَلَمْ يَبْطُلْ بِمَوْتِهِ كَسَائِرِ حُقُوقِهِ.
ب- الْكَفَالَةُ بِالنَّفْسِ:
77- اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَأْثِيرِ مَوْتِ الْكَفِيلِ عَلَى الْتِزَامِهِ بِإِحْضَارِ الْمَكْفُولِ بِهِ عَلَى قَوْلَيْنِ:
الْقَوْلِ الْأَوَّلِ: لِلْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَالْكَرْخِيِّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ، وَهُوَ أَنَّ الْتِزَامَ الْكَفِيلِ بِإِحْضَارِ الْمَكْفُولِ بِهِ لَا يَسْقُطُ بِمَوْتِهِ، وَلَا تَبْرَأُ ذِمَّتُهُ بِذَلِكَ، فَيُطَالَبُ وَرَثَتُهُ بِإِحْضَارِهِ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرُوا أَوْ تَعَذَّرَ ذَلِكَ أُخِذَ مِنَ التَّرِكَةِ قَدْرُ الدَّيْنِ الَّذِي عَلَى الْمَكْفُولِ بِهِ.
الْقَوْلِ الثَّانِي: لِلْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، وَهُوَ أَنَّ الْكَفَالَةَ تَبْطُلُ بِمَوْتِ الْكَفِيلِ، لِأَنَّ تَسْلِيمَ الْكَفِيلِ الْمَطْلُوبَ بَعْدَ مَوْتِ الْكَفِيلِ لَا يَتَحَقَّقُ مِنْهُ، وَلَا تَتَوَجَّهُ الْمُطَالَبَةُ بِالتَّسْلِيمِ عَلَى وَرَثَتِهِ، لِأَنَّهُمْ لَمْ يَكْفُلُوا لَهُ بِشَيْءٍ، وَإِنَّمَا يَخْلُفُونَهُ فِيمَا لَهُ لَا فِيمَا عَلَيْهِ.ثُمَّ إِنَّهُ لَا شَيْءَ لِلْمَكْفُولِ لَهُ فِي تَرِكَتِهِ، لِأَنَّ مَالَهُ لَا يَصْلُحُ لِإِيفَاءِ ذَلِكَ الْوَاجِبِ.
78- أَمَّا إِذَا مَاتَ الْمَكْفُولُ بِهِ- فِي الْكَفَالَةِ بِالنَّفْسِ- فَإِنَّ الْكَفَالَةَ تَسْقُطُ عَنِ الْكَفِيلِ، وَلَا يُلْزَمُ بِشَيْءٍ، لِأَنَّ النَّفْسَ الْمَكْفُولَةَ قَدْ ذَهَبَتْ، فَعَجَزَ الْكَفِيلُ عَنْ إِحْضَارِهَا، وَلِأَنَّ الْحُضُورَ قَدْ سَقَطَ عَنِ الْمَكْفُولِ، فَبَرِئَ الْكَفِيلُ تَبَعًا لِذَلِكَ، لِأَنَّ مَا الْتَزَمَهُ مِنْ أَجْلِهِ سَقَطَ عَنِ الْأَصْلِ فَبَرِئَ الْفَرْعُ، كَالضَّامِنِ إِذَا قَضَى الْمَضْمُونُ عَنْهُ الدَّيْنَ أَوْ أُبْرِئَ مِنْهُ، وَبِذَلِكَ قَالَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَشُرَيْحٌ وَالشَّعْبِيُّ وَحَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ.
وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ اللَّيْثُ وَالْحَكَمُ فَقَالُوا: يَجِبُ عَلَى الْكَفِيلِ غُرْمُ مَا عَلَيْهِ، لِأَنَّ الْكَفِيلَ وَثِيقَةٌ بِحَقٍّ، فَإِذَا تَعَذَّرَتْ مِنْ جِهَةِ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ، اسْتُوْفِيَ مِنَ الْوَثِيقَةِ كَالرَّهْنِ، وَلِأَنَّهُ تَعَذَّرَ إِحْضَارُهُ، فَلَزِمَ كَفِيلَهُ مَا عَلَيْهِ، كَمَا لَوْ غَابَ.الْقِسْمُ الثَّالِثُ: الْعُقُودُ غَيْرُ اللاَّزِمَةِ مِنَ الْجَانِبَيْنِ:
وَتَشْمَلُ هَذِهِ الْعُقُودُ الْهِبَةَ قَبْلَ الْقَبْضِ، وَالْإِعَارَةَ، وَالْقَرْضَ، وَالْوَكَالَةَ، وَالشَّرِكَةَ، وَالْمُضَارَبَةَ، وَبَيَانُ ذَلِكَ فِيمَا يَلِي:
أ- الْهِبَةُ قَبْلَ الْقَبْضِ:
79- اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي بُطْلَانِ الْهِبَةِ بِمَوْتِ الْوَاهِبِ قَبْلَ لُزُومِ الْعَقْدِ بِالْقَبْضِ عَلَى قَوْلَيْنِ: أَحَدُهُمَا: لِلْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ وَبَعْضِ الْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ أَنَّ الْهِبَةَ تَبْطُلُ بِمَوْتِ الْوَاهِبِ قَبْلَ الْقَبْضِ.
وَعَلَّلَ ذَلِكَ الْحَنَفِيَّةُ بِانْتِقَالِ الْمُلْكِ لِوَارِثِ الْوَاهِبِ قَبْلَ تَمَامِهَا.
وَعَلَّلَهُ الْمَالِكِيَّةُ بِأَنَّ الْهِبَةَ نَوْعٌ مِنِ الْتِزَامِ الْمَعْرُوفِ غَيْرِ الْمُعَلَّقِ عَلَى شَيْءٍ، وَلَا يُقْضَى بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ عَلَى الْمُلْتَزِمِ إِذَا أَفْلَسَ أَوْ مَاتَ قَبْلَ الْحِيَازَةِ.
وَعَلَّلَهُ مُوَافِقُوهُمْ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ فِي غَيْرِ الْمُعْتَمَدِ بِأَنَّهُ عَقْدٌ جَائِزٌ، فَبَطَلَ بِمَوْتِ أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ، كَالْوَكَالَةِ وَالشَّرِكَةِ.
وَالثَّانِي: لِلشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ فِي الْمَذْهَبِ وَهُوَ أَنَّ الْوَاهِبَ إِذَا مَاتَ قَبْلَ قَبْضِ هِبَتِهِ لَمْ يَنْفَسِخْ عَقْدُ الْهِبَةِ، لِأَنَّهُ يَئُولُ إِلَى اللُّزُومِ، فَلَمْ يَبْطُلْ بِالْمَوْتِ، كَالْبَيْعِ بِشَرْطِ الْخِيَارِ، وَيَقُومُ وَارِثُ الْوَاهِبِ مَقَامَ مُوَرِّثِهِ فِي الْإِقْبَاضِ وَالْإِذْنِ فِيهِ، وَلَهُ الْخِيَارُ فِي ذَلِكَ، فَإِنْ شَاءَ أَقْبَضَ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يُقْبِضْ.
ب- الْإِعَارَةُ:
80- ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِلَى انْفِسَاخِ عَقْدِ الْعَارِيَةِ بِمَوْتِ الْمُعِيرِ، وَانْتِهَاءِ تَبَرُّعِهِ بِمَنَافِعِهَا لِلْمُسْتَعِيرِ، وَوُجُوبِ مُبَادَرَةِ الْمُسْتَعِيرِ إِلَى رَدِّ الْعَارِيَةِ لِوَرَثَتِهِ.
وَعَلَّلَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهَا عَقْدٌ جَائِزٌ مِنَ الطَّرَفَيْنِ، فَتَبْطُلُ بِمَوْتِ أَيٍّ مِنْهُمَا، كَالْوَكَالَةِ وَالشَّرِكَةِ.
وَوَجْهُ الْبُطْلَانِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّ الْعَيْنَ انْتَقَلَتْ إِلَى وَارِثِ الْمُعِيرِ بِمَوْتِهِ، وَالْمَنْفَعَةُ بَعْدَ هَذَا تَحْدُثُ عَلَى مِلْكِهِ، وَإِنَّمَا جَعَلَ الْمُعِيرُ لِلْمُسْتَعِيرِ مِلْكَ نَفْسِهِ لَا مِلْكَ غَيْرِهِ.
وَفَصَّلَ الْمَالِكِيَّةُ فِي الْمَسْأَلَةِ فَقَالُوا: إِنَّ الْإِعَارَةَ مَعْرُوفٌ، وَالْوَفَاءُ بِهَا لَازِمٌ، لِأَنَّ مَنْ أَلْزَمَ نَفْسَهُ مَعْرُوفًا لَزِمَهُ، وَيُقْضَى عَلَيْهِ بِهِ مَا لَمْ يَمُتْ أَوْ يُفْلِسْ قَبْلَ الْحِيَازَةِ.
وَعَلَى ذَلِكَ: فَإِذَا كَانَتِ الْعَارِيَةُ مُقَيَّدَةً بِعَمَلٍ، كَطَحْنِ إِرْدَبٍّ مِنَ الْقَمْحِ أَوْ حَمْلِهِ عَلَى الدَّابَّةِ الْمُسْتَعَارَةِ إِلَى جِهَةٍ مَا كَانَ حُكْمُهَا اللُّزُومَ فِي حَقِّ الْمُعِيرِ حَتَّى يَنْتَهِيَ الْعَمَلُ الَّذِي اسْتُعِيرَتْ لِأَجْلِهِ، وَكَذَا إِذَا كَانَتْ مُقَيَّدَةً بِزَمَنٍ، كَيَوْمٍ أَوْ شَهْرٍ مِثْلًا، فَإِنَّهَا تَلْزَمُ فِي حَقِّهِ حَتَّى يَنْقَضِيَ الْأَجَلُ الْمَضْرُوبُ لِلِانْتِفَاعِ بِهَا.
أَمَّا إِذَا كَانَتْ مُطْلَقَةً- غَيْرَ مُقَيَّدَةٍ بِعَمَلٍ أَوْ زَمَنٍ- فَإِنَّ الْعَقْدَ لَا يَكُونُ لَازِمًا فِي حَقِّ الْمُعِيرِ، وَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا مَتَى شَاءَ.
وَحَيْثُ كَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ، فَإِذَا مَاتَ الْمُعِيرُ بَعْدَ قَبْضِ الْمُسْتَعِيرِ لِلْعَارِيَةِ، وَبَقِيَ فِي مُدَّتِهَا، أَوْ مِنَ الْغَرَضِ الْمُسْتَعَارَةِ لِأَجْلِهِ شَيْءٌ، فَلَا تَبْطُلُ الْإِعَارَةُ بِمَوْتِهِ، وَلَا يَنْتَهِي الْتِزَامُهُ، وَتَبْقَى الْعَيْنُ الْمُعَارَةُ بِيَدِ الْمُسْتَعِيرِ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِهَا إِلَى نِهَايَةِ الْعَمَلِ أَوِ الْمُدَّةِ، أَمَّا إِذَا مَاتَ الْمُعِيرُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ الْمُسْتَعِيرُ الْعَارِيَةَ فَإِنَّ الْإِعَارَةَ تَبْطُلُ بِمَوْتِهِ لِعَدَمِ تَمَامِهَا بِالْحِيَازَةِ قَبْلَهُ.
ج- الْوَكَالَةُ:
81- ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّ الْوَكَالَةَ تَنْفَسِخُ بِمَوْتِ الْمُوَكِّلِ أَوِ الْوَكِيلِ، وَتَبْطُلُ سَائِرُ الِالْتِزَامَاتِ الْمُتَرَتِّبَةِ عَلَيْهَا مِنَ الْجَانِبَيْنِ.
أَمَّا الْمُوَكِّلُ: فَلِأَنَّ التَّوْكِيلَ إِنَّمَا قَامَ بِإِذْنِهِ، وَهُوَ أَهْلٌ لِذَلِكَ، فَلَمَّا بَطَلَتْ أَهْلِيَّتُهُ بِالْمَوْتِ بَطَلَ إِذْنُهُ، وَانْتَقَلَ الْحَقُّ لِغَيْرِهِ مِنَ الْوَرَثَةِ.
وَأَمَّا الْوَكِيلُ: فَلِأَنَّ أَهْلِيَّتَهُ لِلتَّصَرُّفِ قَدْ زَالَتْ بِمَوْتِهِ، وَلَيْسَ الْوَكَالَةُ حَقًّا لَهُ فَتُورَثُ عَنْهُ.
وَقَالَ الْبُهُوتِيُّ: لِأَنَّ الْوَكَالَةَ تَعْتَمِدُ الْحَيَاةَ وَالْعَقْلَ، فَإِذَا انْتَفَى ذَلِكَ انْتَفَتْ صِحَّتُهَا، لِانْتِفَاءِ مَا تَعْتَمِدُ عَلَيْهِ، وَهُوَ أَهْلِيَّةُ التَّصَرُّفِ.
وَاسْتَثْنَى الْحَنَفِيَّةُ مِنْ ذَلِكَ مَوْتَ الْمُوَكِّلِ فِي حَالَةِ الْوَكَالَةِ بِبَيْعِ الرَّهْنِ إِذَا وَكَّلَ الرَّاهِنُ الْعَدْلَ أَوِ الْمُرْتَهِنَ بِبَيْعِ الرَّهْنِ عِنْدَ حُلُولِ الْأَجَلِ، فَحِينَئِذٍ لَا تَبْطُلُ الْوَكَالَةُ وَلَا يَنْعَزِلُ الْوَكِيلُ بِمَوْتِ الْمُوَكِّلِ.
وَاسْتَثْنَى الْحَنَابِلَةُ مَوْتَ الْمُوَكِّلِ إِذَا وَكَّلَ مَنْ يَتَصَرَّفُ لِغَيْرِهِ، كَوَصِيِّ الْيَتِيمِ وَنَاظِرِ الْوَقْفِ، فَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَا تَبْطُلُ الْوَكَالَةُ بِمَوْتِهِ.
د- الشَّرِكَةُ:
82- ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِلَى انْفِسَاخِ شَرِكَةِ الْعَقْدِ (بِأَنْوَاعِهَا) وَبُطْلَانِ الِالْتِزَامَاتِ النَّاشِئَةِ عَنْهَا بِمَوْتِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ
قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ: لِأَنَّهَا عَقْدٌ جَائِزٌ، فَبَطَلَتْ بِذَلِكَ كَالْوَكَالَةِ.
وَقَالَ الْحَنَفِيَّةُ: وَإِنَّمَا بَطَلَتِ الشَّرِكَةُ بِالْمَوْتِ لِأَنَّهَا تَتَضَمَّنُ الْوَكَالَةَ، أَيْ مَشْرُوطٌ ابْتِدَاؤُهَا بِهَا ضَرُورَةً، فَإِنَّهُ لَا يَتَحَقَّقُ ابْتِدَاؤُهَا إِلاَّ بِوِلَايَةِ التَّصَرُّفِ لِكُلِّ مِنْهُمَا فِي مَالِ الْآخَرِ، وَلَا تَبْقَى الْوِلَايَةُ إِلاَّ بِبَقَاءِ الْوَكَالَةِ.
هـ- الْمُضَارَبَةُ:
83- لَا خِلَافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي انْفِسَاخِ عَقْدِ الْمُضَارَبَةِ وَبُطْلَانِ الِالْتِزَامَاتِ الْمُتَرَتِّبَةِ عَلَيْهِ بِمَوْتِ الْمُضَارِبِ أَوْ رَبِّ الْمَالِ إِذَا كَانَ مَالُ الْمُضَارَبَةِ نَاضًّا (أَيْ مِنْ جِنْسِ رَأْسِ مَالِهَا)، وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمُضَارَبَةَ تَتَضَمَّنُ الْوَكَالَةَ، وَالْوَكَالَةُ تَنْفَسِخُ بِمَوْتِ أَحَدِ عَاقِدَيْهَا وَلَا تُوَرَّثُ، فَتَتْبَعُهَا الْمُضَارَبَةُ.
أَمَّا إِذَا كَانَ الْمَالُ عُرُوضًا تِجَارِيَّةً، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي بُطْلَانِ عَقْدِ الْمُضَارَبَةِ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا، وَذَلِكَ عَلَى قَوْلَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: لِجُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ بُطْلَانُ الْمُضَارَبَةِ بِمَوْتِ أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ، فَتُبَاعُ السِّلَعُ وَالْعُرُوضُ حَتَّى يَنِضَّ رَأْسُ الْمَالِ جَمِيعُهُ، وَيُوَزَّعَ بَيْنَ وَرَثَةِ الْمُتَوَفَّى وَالطَّرَفِ الْبَاقِي.
وَالثَّانِي: لِلْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ أَنَّ الْمُضَارَبَةَ لَا تَبْطُلُ بِوَفَاةِ رَبِّ الْمَالِ أَوِ الْمُضَارِبِ.
أَمَّا رَبُّ الْمَالِ إِذَا مَاتَ فَيَخْلُفُهُ وَرَثَتُهُ فِي الْمَالِ، وَيَبْقَى الْعَامِلُ عَلَى قِرَاضِهِ إِذَا أَرَادَ الْوَرَثَةُ بَقَاءَهُ، وَإِنْ أَرَادُوا فَسْخَ الْعَقْدِ وَأَخْذَ مَالِهِمْ كَانَ لَهُمْ ذَلِكَ بَعْدَ نَضُوضِهِ.
وَأَمَّا الْمُضَارِبُ إِذَا مَاتَ فَيَخْلُفُهُ وَرَثَتُهُ فِي حَقِّ عَمَلِهِ فِي الْمُضَارَبَةِ، وَلَيْسَ لِرَبِّ الْمَالِ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنْهُمْ إِذَا أَرَادُوا الْعَمَلَ فِيهِ إِلاَّ بَعْدَ أَنْ يَعْمَلُوا فِيهِ بِمِقْدَارِ مَا كَانَ لِمُوَرِّثِهِمْ.
و- الْجَعَالَةُ:
84- فَرَّقَ الْفُقَهَاءُ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ فِي تَأْثِيرِ الْمَوْتِ عَلَى الِالْتِزَامِ عَلَى الْجَعَالَةِ بَيْنَ مَوْتِ الْجَاعِلِ وَمَوْتِ الْمَجْعُولِ لَهُ، وَذَلِكَ عَلَى النَّحْوِ التَّالِي:
مَوْتُ الْجَاعِلِ:
85- ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ فِي الْمَشْهُورِ إِلَى انْفِسَاخِ الْجَعَالَةِ بِمَوْتِ الْجَاعِلِ وَبُطْلَانِ الْتِزَامِهِ فِيهَا قَبْلَ شُرُوعِ الْعَامِلِ (الْمَجْعُولِ لَهُ فِي الْعَمَلِ).
وَقَالَ ابن حبيب وابن القاسم فِي ظَاهِرِ رِوَايَةِ عِيسَى عَنْهُ: لَا يَبْطُلُ الْجُعْلُ بِمَوْتِ الْجَاعِلِ، وَيَلْزَمُ ذَلِكَ وَرَثَتَهُ، وَلَا يَكُونُ لَهُمْ أَنْ يَمْنَعُوا الْمَجْعُولَ لَهُ مِنَ الْعَمَلِ.
أَمَّا إِذَا مَاتَ الْجَاعِلُ بَعْدَ أَنْ فَرَغَ مِنَ الْعَمَلِ فَلَا أَثَرَ لِوَفَاتِهِ عَلَى الْتِزَامِهِ، لِأَنَّهُ قَدْ تَمَّ وَاسْتَقَرَّ، وَوَجَبَ لِلْعَامِلِ الْجُعْلُ فِي تَرِكَتِهِ.
وَلَوْ مَاتَ الْجَاعِلُ بَعْدَ أَنْ شَرَعَ الْعَامِلُ فِي الْعَمَلِ، وَلَكِنْ قَبْلَ إِتْمَامِهِ، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ذَلِكَ عَلَى قَوْلَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: لِلشَّافِعِيَّةِ، وَهُوَ بُطْلَانُ الْجَعَالَةِ بِمَوْتِهِ، لِأَنَّهَا مِنَ الْعُقُودِ الْجَائِزَةِ مِنَ الطَّرَفَيْنِ إِلاَّ أَنَّ الْعَامِلَ إِذَا أَتَمَّ الْعَمَلَ بَعْدَ وَفَاتِهِ، فَإِنَّهُ يَسْتَحِقُّ قِسْطَ مَا عَمِلَهُ فِي حَيَاتِهِ مِنَ الْمُسَمَّى، وَلَا يَسْتَحِقُّ شَيْئًا فِي مُقَابَلَةِ مَا عَمِلَهُ بَعْدَ مَوْتِ الْجَاعِلِ، لِعَدَمِ الْتِزَامِ الْوَرَثَةِ لَهُ بِهِ.
وَالثَّانِي: لِلْإِمَامِ مَالِكٍ- فِي رِوَايَةِ عَلِيِّ بْنِ زِيَادٍ وَأَشْهَبَ عَنْهُ- وَهُوَ أَنَّ الْجَعَالَةَ لَا تَبْطُلُ بِمَوْتِ الْجَاعِلِ بَعْدَ أَنْ شَرَعَ الْعَامِلُ فِي الْعَمَلِ، وَتَلْزَمُ وَرَثَتَهُ، وَلَا يَكُونُ لَهُمْ أَنْ يَمْنَعُوا الْمَجْعُولَ لَهُ مِنَ الْعَمَلِ.
مَوْتُ الْمَجْعُولِ لَهُ:
86- إِذَا مَاتَ الْعَامِلُ (الْمَجْعُولُ لَهُ) قَبْلَ أَنْ يَشْرَعَ فِي الْعَمَلِ فَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الْجَعَالَةَ تَبْطُلُ بِمَوْتِهِ، إِلاَّ فِي قَوْلٍ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ بِلُزُومِ الْجَعَالَةِ بِالْقَوْلِ بِالنِّسْبَةِ لِلْجَاعِلِ، وَعَلَيْهِ فَإِذَا مَاتَ الْمَجْعُولُ لَهُ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِيهِ لَمْ يَبْطُلِ الْعَقْدُ، وَيَنْزِلُ وَرَثَتُهُ مَنْزِلَتَهُ، وَلَيْسَ لِلْجَاعِلِ أَنْ يَمْنَعَهُمْ مِنَ الْعَمَلِ.
أَمَّا إِذَا مَاتَ الْعَامِلُ بَعْدَ أَنْ شَرَعَ فِي الْعَمَلِ، وَقَبْلَ إِتْمَامِهِ، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ذَلِكَ عَلَى قَوْلَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: لِلْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ أَنَّ الْجَعَالَةَ لَا تَبْطُلُ بِمَوْتِ الْعَامِلِ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي الْعَمَلِ، وَيَقُومُ وَرَثَتُهُ مَقَامَهُ فِي إِكْمَالِهِ إِنْ كَانُوا أُمَنَاءَ، وَلَيْسَ لِلْجَاعِلِ أَنْ يَمْنَعَهُمْ مِنَ الْعَمَلِ، وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ إِذَا أَتَمَّ الْوَرَثَةُ الْعَمَلَ اسْتَحَقُّوا الْجُعْلَ كَامِلًا، بَعْضُهُ بِالْإِرْثِ مِنْ عَمَلِ مُوَرِّثِهِمْ، وَبَعْضُهُ الْآخَرُ نَتِيجَةُ عَمَلِهِمْ.
الثَّانِي: لِلشَّافِعِيَّةِ وَهُوَ أَنَّ الْجَعَالَةَ تَبْطُلُ بِمَوْتِهِ، لِأَنَّهَا مِنَ الْعُقُودِ الْجَائِزَةِ مِنَ الطَّرَفَيْنِ، فَإِنْ أَتَمَّ وَرَثَتُهُ الْعَمَلَ مِنْ بَعْدِهِ، اسْتَحَقُّوا قِسْطَ مَا عَمِلَ مُوَرِّثُهُمْ مِنَ الْجُعْلِ الْمُسَمَّى فَقَطْ، وَلَا شَيْءَ لَهُمْ فِي الْعَمَلِ الَّذِي أَتَمُّوهُ بَعْدَ وَفَاةِ مُوَرِّثِهِمْ.
وَلِلتَّفْصِيلِ انْظُرْ مُصْطَلَحَ (جَعَالَة ف67).
ز- الْوَصِيَّةُ:
87- ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الْوَصِيَّةَ لَا تَلْزَمُ فِي حَقِّ الْمُوصِي مَا دَامَ حَيًّا فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَنْهَا فِي حَيَاتِهِ مَتَى شَاءَ لِأَنَّهَا عَقْدُ تَبَرُّعٍ لَمْ يَتِمَّ، إِذْ تَمَامُهَا بِمَوْتِ الْمُوصِي، فَجَازَ رُجُوعُهُ عَنْهَا قَبْلَ تَمَامِهَا، وَلِأَنَّ الْقَبُولَ فِي الْوَصِيَّةِ إِنَّمَا يُعْتَبَرُ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي وَكُلُّ عَقْدٍ لَمْ يَقْتَرِنْ بِإِيجَابِهِ الْقَبُولَ، فَلِلْمُوجِبِ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ.
وَعَلَى ذَلِكَ، فَإِنَّ الْوَصِيَّةَ لَا تَبْطُلُ بِمَوْتِ الْمُوصِي إِذَا مَاتَ مُصِرًّا عَلَيْهَا، وَلَا يَسْقُطُ الْتِزَامُهُ بِوَفَاتِهِ، بَلْ يُعْتَبَرُ مَوْتُهُ مُوجِبًا لِلُزُومِهَا، مِنْ جِهَتِهِ، وَقَاطِعًا لِحَقِّهِ فِي الرُّجُوعِ عَنْهَا، وَمُثْبِتًا لِالْتِزَامِهِ النَّاشِئِ عَنْهَا وَالْمُتَرَتِّبِ عَلَيْهَا.
ح- النَّذْرُ:
88- إِذَا مَاتَ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ النَّذْرُ دُونَ أَنْ يَفِيَ بِهِ، فَهَلْ يَبْطُلُ الْتِزَامُهُ بِالْمَوْتِ أَمْ لَا؟ فَرَّقَ الْفُقَهَاءُ فِي ذَلِكَ بَيْنَ النَّذْرِ الْمَالِيِّ كَالصَّدَقَةِ وَالْعِتْقِ وَنَحْوِهِمَا، وَبَيْنَ غَيْرِ الْمَالِيِّ كَالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَالْحَجِّ وَالِاعْتِكَافِ وَنَحْوِهَا، وَبَيَانُ ذَلِكَ فِيمَا يَلِي:
أ- النَّذْرُ الْمَالِيُّ:
89- اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ مَنْ نَذَرَ فِي صِحَّتِهِ وَنَحْوِهَا، ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ الْوَفَاءِ بِنَذْرِهِ وَذَلِكَ عَلَى قَوْلَيْنِ:
الْقَوْلِ الْأَوَّلِ: لِلْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ عَدَمُ سُقُوطِ النَّذْرِ بِمَوْتِهِ إِذَا أَوْصَى بِأَنْ يُوفَّى مِنْ مَالِهِ، وَيُخْرَجُ مِنْ ثُلُثِهِ كَسَائِرِ الْوَصَايَا، فَإِنْ لَمْ يُوصِ بِهِ سَقَطَ فِي أَحْكَامِ الدُّنْيَا، وَلَا يَجِبُ عَلَى الْوَرَثَةِ إِخْرَاجُهُ مِنْ مَالِهِمْ إِلاَّ أَنْ يَتَطَوَّعُوا بِهِ.
الْقَوْلِ الثَّانِي: لِلشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ أَنَّ النَّذْرَ لَا يَسْقُطُ بِمَوْتِهِ، بَلْ يُؤْخَذُ مِنْ رَأْسِ مَالِ تَرِكَتِهِ كَسَائِرِ دُيُونِ اللَّهِ تَعَالَى أَوْصَى بِذَلِكَ أَوْ لَمْ يُوصِ بِهِ.
ب- النَّذْرُ غَيْرُ الْمَالِيِّ:
90- فَرَّقَ الْفُقَهَاءُ فِي ذَلِكَ بَيْنَ مَا إِذَا كَانَ الْمَنْذُورُ بِهِ حَجًّا أَوْ صَوْمًا أَوْ صَلَاةً أَوِ اعْتِكَافًا عَلَى النَّحْوِ التَّالِي:
أ- فَإِنْ كَانَ النَّذْرُ صَلَاةً، فَمَاتَ النَّاذِرُ قَبْلَ فِعْلِهَا فَقَدْ ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِلَى سُقُوطِهَا بِمَوْتِهِ، فَلَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنِ الْمَيِّتِ، لِأَنَّ الصَّلَاةَ لَا بَدَلَ لَهَا، وَهِيَ عِبَادَةٌ بَدَنِيَّةٌ لَا يَنُوبُ أَحَدٌ عَنِ الْمَيِّتِ فِي أَدَائِهَا.
ب- وَإِنْ كَانَ النَّذْرُ حَجًّا، وَمَاتَ النَّاذِرُ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنْ أَدَائِهِ لِأَيِّ عُذْرٍ مِنَ الْأَعْذَارِ الشَّرْعِيَّةِ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ذَلِكَ عَلَى قَوْلَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: لِلْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، وَهُوَ أَنَّهُ يَسْقُطُ عَنْهُ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
وَالثَّانِي: لِلْحَنَابِلَةِ فِي الْمَذْهَبِ، وَهُوَ أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يُخْرَجَ عَنْهُ مِنْ جَمِيعِ مَالِهِ مَا يُحَجُّ بِهِ عَنْهُ، وَلَوْ لَمْ يُوصِ بِذَلِكَ.
وَإِذَا مَاتَ بَعْدَ أَنْ تَمَكَّنَ مِنْ أَدَائِهِ وَلَمْ يَحُجَّ، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي سُقُوطِهِ عَلَى قَوْلَيْنِ:
الْقَوْلِ الْأَوَّلِ: لِلْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ أَنَّهُ يَسْقُطُ بِوَفَاةِ النَّاذِرِ، وَلَا يَلْزَمُ وَرَثَتَهُ الْحَجُّ عَنْهُ، فَلَا يُؤْخَذُ مِنْ تَرِكَتِهِ شَيْءٌ لِأَجْلِ قَضَاءِ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ حَجٍّ إِلاَّ إِذَا أَوْصَى بِذَلِكَ، فَإِنَّهُ يَنْفُذُ فِي حُدُودِ ثُلُثِ تَرِكَتِهِ.
الْقَوْلِ الثَّانِي: لِلشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ أَنَّهُ صَارَ بِالتَّمَكُّنِ دَيْنًا فِي ذِمَّتِهِ، وَيَجِبُ قَضَاؤُهُ مِنْ جَمِيعِ تَرِكَتِهِ إِنْ تَرَكَ مَالًا، بِأَنْ يَحُجَّ وَارِثُهُ عَنْهُ أَوْ يَسْتَأْجِرَ مَنْ يَحُجُّ عَنْهُ، سَوَاءٌ أَوْصَى بِذَلِكَ أَوْ لَمْ يُوصِ، فَإِنْ لَمْ يَتْرُكْ مَالًا، بَقِيَ النَّذْرُ فِي ذِمَّتِهِ، وَلَا يُلْزَمُ الْوَرَثَةَ بِقَضَائِهِ عَنْهُ.
ج- وَإِنْ كَانَ النَّذْرُ صَوْمًا، فَمَاتَ النَّاذِرُ قَبْلَ فِعْلِهِ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي سُقُوطِهِ عَلَى قَوْلَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: لِلْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ فِي الْمَذْهَبِ، وَهُوَ أَنَّ الصَّوْمَ يَسْقُطُ بِمَوْتِهِ، فَلَا يَصُومُ عَنْهُ أَحَدٌ، لِأَنَّ الصَّوْمَ الْوَاجِبَ جَارٍ مَجْرَى الصَّلَاةِ، فَكَمَا أَنَّهُ لَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ، فَلَا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ.
وَالثَّانِي: لِلْحَنَابِلَةِ وَالشَّافِعِيِّ فِي الْقَدِيمِ، وَهُوَ أَنَّهُ لَا يَسْقُطُ بِمَوْتِهِ، وَيَصُومُ عَنْهُ وَلِيُّهُ، وَذَلِكَ لِأَنَّ النَّذْرَ الْتِزَامٌ فِي الذِّمَّةِ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ، فَيُقْبَلُ قَضَاءُ الْوَلِيِّ لَهُ كَمَا يَقْضِي دَيْنَهُ.
غَيْرَ أَنَّ الصَّوْمَ لَيْسَ بِوَاجِبِ عَلَى الْوَلِيِّ فِي قَوْلِ الْحَنَابِلَةِ وَالشَّافِعِيِّ فِي الْقَدِيمِ، بَلْ هُوَ مُسْتَحَبٌّ لَهُ عَلَى سَبِيلِ الصِّلَةِ لَهُ وَالْمَعْرُوفِ.
د- وَإِنْ كَانَ النَّذْرُ اعْتِكَافًا، فَمَاتَ النَّاذِرُ قَبْلَ أَدَائِهِ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي سُقُوطِهِ عَلَى قَوْلَيْنِ: أَحَدُهُمَا: لِجُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ عَلَى الْمَشْهُورِ فِي الْمَذْهَبِ، وَهُوَ أَنَّ الِاعْتِكَافَ يَسْقُطُ بِمَوْتِهِ، وَلَا يَفْعَلُهُ عَنْهُ وَلِيُّهُ.
وَالثَّانِي: لِلْحَنَابِلَةِ وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ، وَهُوَ أَنَّهُ لَا يَسْقُطُ، وَيَعْتَكِفُ عَنْهُ وَلِيُّهُ اسْتِحْبَابًا عَلَى سَبِيلِ الصِّلَةِ وَالْمَعْرُوفِ، لَا عَلَى سَبِيلِ الْوُجُوبِ.
ط- الْعِدَةُ:
91- الْعِدَةُ: إِخْبَارٌ عَنْ إِنْشَاءِ الْمُخْبِرِ مَعْرُوفًا فِي الْمُسْتَقْبَلِ، وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وُجُوبِ الْوَفَاءِ بِالْعِدَةِ فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَبَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى أَنَّ الْوَفَاءَ بِهَا مُسْتَحَبٌّ لَا وَاجِبٌ.
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ فِي الْمَشْهُورِ إِلَى أَنَّ الْعِدَةَ إِذَا كَانَتْ مُرْتَبِطَةً بِسَبَبٍ، وَدَخَلَ الْمَوْعُودُ فِي السَّبَبِ، فَإِنَّهُ يَجِبُ الْوَفَاءُ بِهَا وَيُلْزَمُ بِهِ الْوَاعِدُ قَضَاءً، رَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنِ الْمَوْعُودِ الْمُغَرَّرِ بِهِ، وَتَقْرِيرًا لِمَبْدَأِ تَحْمِيلِ التَّبَعِيَّةِ لِمَنْ وَرَّطَهُ فِي ذَلِكَ، إِذْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ، وَذَلِكَ كَمَا إِذَا وَعَدَهُ بِأَنْ يُسْلِفَهُ ثَمَنَ دَارٍ يُرِيدُ شِرَاءَهَا، فَاشْتَرَاهَا الْمَوْعُودُ تَعْوِيلًا عَلَى وَعْدِهِ، أَوْ أَنْ يُقْرِضَهُ مَبْلَغَ الْمَهْرِ فِي الزَّوَاجِ، فَتَزَوَّجَ اعْتِمَادًا عَلَى عِدَتِهِ.
وَلَكِنَّ الَّذِي لَا خِلَافَ فِيهِ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ هُوَ أَنَّ الْوَاعِدَ إِذَا مَاتَ قَبْلَ إِنْجَازِ وَعْدِهِ فَإِنَّ الْوَعْدَ يَسْقُطُ، سَوَاءٌ أَكَانَ مُطْلَقًا، أَمْ مُعَلَّقًا عَلَى سَبَبٍ وَدَخَلَ الْمَوْعُودُ فِي السَّبَبِ، أَمَّا عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، فَلِأَنَّ الْوَعْدَ لَا يَلْزَمُ الْوَاعِدَ أَصْلًا، وَأَمَّا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ الْقَائِلِينَ بِوُجُوبِهِ فِي الْحَالَةِ الْمُشَارِ إِلَيْهَا، فَلِأَنَّ الْمُقَرَّرَ عِنْدَهُمْ أَنَّ الْمَعْرُوفَ لَازِمٌ لِمَنْ أَوْجَبَهُ عَلَى نَفْسِهِ مَا لَمْ يَمُتْ أَوْ يُفْلِسْ، وَبِالْمَوْتِ سَقَطَ الْتِزَامُهُ وَتَلَاشَى فَلَا يُؤْخَذُ مِنْ تَرِكَتِهِ شَيْءٌ لِأَجْلِهِ.
موسوعة الفقه الكويتية-وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت-صدرت بدءًا من: 1404هـ/1984م
30-موسوعة الفقه الكويتية (نشوز 1)
نُشُوزٌ -1التَّعْرِيفُ:
1- النُّشُوزُ فِي اللُّغَةِ مِنَ النَّشْزِ، وَهُوَ: الْمَكَانُ الْمُرْتَفِعُ، كَالنَّشَازِ وَالنَّشَزِ، يُقَالُ: نَشَزَ الشَّيْءُ نَشْزًا وَنُشُوزًا: ارْتَفَعَ، وَنَشَزَتِ الْمَرْأَةُ تَنْشُزُ: عَصَتْ زَوْجَهَا وَامْتَنَعَتْ عَلَيْهِ.وَيُقَالُ: نَشَزَ بِهِ وَمِنْهُ وَعَلَيْهِ، فَهُوَ نَاشِزٌ، وَهِيَ نَاشِزٌ وَنَاشِزَةٌ، وَالْجَمْعُ نَوَاشِزُ.قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: النُّشُوزُ يَكُونُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ، وَهُوَ: كَرَاهَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ، وَاشْتِقَاقُهُ مِنَ النَّشْزِ وَهُوَ: مَا ارْتَفَعَ مِنَ الْأَرْضِ، وَنَشَزَتِ الْمَرْأَةُ بِزَوْجِهَا عَلَى زَوْجِهَا: ارْتَفَعَتْ عَلَيْهِ وَأَبْغَضَتْهُ وَخَرَجَتْ عَنْ طَاعَتِهِ وَفَرَكَتْهُ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ}.نُشُوزُ الْمَرْأَةِ: اسْتِعْصَاؤُهَا عَلَى زَوْجِهَا، وَنَشَزَ هُوَ عَلَيْهَا نُشُوزًا كَذَلِكَ، وَضَرَبَهَا وَجَفَاهَا وَأَضَرَّ بِهَا وَفِي التَّنْزِيلِ الْعَزِيزِ: {وَإِنِامْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا}.وَالنُّشُوزُ فِي الِاصْطِلَاحِ: عَرَّفَهُ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّهُ: خُرُوجُ الزَّوْجَةِ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ حَقٍّ وَعَرَّفَهُ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ بِأَنَّهُ: خُرُوجُ الزَّوْجَةِ عَنِ الطَّاعَةِ الْوَاجِبَةِ لِلزَّوْجِ وَصَرَّحَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ بِأَنَّ النُّشُوزَ بِمَعْنَاهُ الِاصْطِلَاحِيِّ يَكُونُ مِنَ الزَّوْجَةِ وَلَا عَكْسَ، وَصَرَّحَ آخَرُونَ بِأَنَّ النُّشُوزَ كَمَا يَكُونُ مِنَ الزَّوْجَةِ يَكُونُ مِنَ الزَّوْجِ.قَالَ الشَّرْقَاوِيُّ: إِنَّ النُّشُوزَ يَكُونُ مِنَ الزَّوْجَةِ وَمِنَ الزَّوْجِ وَإِنْ لَمْ يَشْتَهِرْ إِطْلَاقُ النُّشُوزِ فِي حَقِّ الرَّجُلِ، وَقَالَ الْبَهْوَتِيُّ: يُقَالُ: نَشَزَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا فَهِيَ نَاشِزَةٌ وَنَاشِزٌ، وَنَشَزَ عَلَيْهَا زَوْجُهَا: جَفَاهَا وَأَضَرَّ بِهَا الْأَلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ- الطَّاعَةُ:
2- الطَّاعَةُ فِي اللُّغَةِ: الِانْقِيَادُ وَالْمُوَافَقَةُ، وَفِي التَّهْذِيبِ: طَاعَ لَهُ: إِذَا انْقَادَ لَهُ، فَإِذَا مَضَى لِأَمْرِهِ فَقَدْ أَطَاعَهُ، فَإِذَا وَافَقَهُ فَقَدْ طَاوَعَهُ، وَطَاوَعَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا طَوَاعِيَةً وَفِي الِاصْطِلَاحِ: الطَّاعَةُ هِيَ مُوَافَقَةُ الْأَمْرِ طَوْعًا.قَالَ الرَّاغِبُ: أَكْثَرُ مَا تُقَالُ الطَّاعَةُ فِي الِائْتِمَارِ لِمَا أَمَرَ وَالِارْتِسَامِ فِيمَا رَسَمَ وَالصِّلَةُ بَيْنَ النُّشُوزِ وَالطَّاعَةِ التَّضَادُّ.
ب- الْإِعْرَاضُ:
3- مِنْ مَعَانِي الْإِعْرَاضِ فِي اللُّغَةِ: الصَّدُّ، يُقَالُ: أَعْرَضَ عَنِ الشَّيْءِ: صَدَّ وَوَلَّى، وَفِي التَّنْزِيلِ الْعَزِيزِ: {وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ}.وَيُقَالُ: أَعْرَضْتُ عَنْهُ: أَضْرَبْتُ وَوَلَّيْتُ عَنْهُ.قَالَ الرَّاغِبُ: الْعَرْضُ خُصَّ بِالْجَانِبِ، وَعَرَضَ الشَّيْءُ: بَدَا عَرْضُهُ، وَأَعْرَضَ: أَظْهَرَ عَرْضَهُ أَيْ نَاحِيَتَهُ، فَإِذَا قِيلَ: أَعْرَضَ عَنِّي فَمَعْنَاهُ: وَلَّى مُبْدِيًا عَرْضَهُ.
وَلَا يَخْرُجُ الْمَعْنَى الِاصْطِلَاحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ وَالصِّلَةُ بَيْنَ النُّشُوزِ وَالْإِعْرَاضِ أَنَّ الْإِعْرَاضَ يَكُونُ أَمَارَةً مِنْ أَمَارَاتِ النُّشُوزِ.
ج- الْبُغْضُ:
4- الْبُغْضُ هُوَ: الْكُرْهُ وَالْمَقْتُ، يُقَالُ: بَغَضَ الشَّيْءَ بُغْضًا: كَرِهَهُ وَمَقَتَهُ، وَأَبْغَضَهُ: كَذَلِكَ، وَبَغُضَ الشَّيْءُ بُغْضًا، وَبَغِضَ الشَّيْءُ بَغَاضَةً وَبِغْضَةً: صَارَ مَمْقُوتًا كَرِيهًا، وَبَاغَضَهُ: جَزَاهُ بُغْضًا بِبُغْضٍ.وَالْبَغْضَاءُ: شِدَّةُ الْبُغْضِ، قَالَ الْبَرَكَتِيُّ: وَهِيَ فِي الْقَلْبِ.وَقَالَ الرَّاغِبُ: الْبُغْضُ نِفَارُ النَّفْسِ عَنِ الشَّيْءِ الَّذِي تَرْغَبُ عَنْهُ، وَهُوَ ضِدُّ الْحُبِّ وَالصِّلَةُ بَيْنَ النُّشُوزِ وَالْبُغْضِ هِيَ أَنَّ الْبُغْضَ سَبَبٌ مِنْ أَسْبَابِ النُّشُوزِ، وَأَمَارَةٌ عَلَيْهِ.
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ لِلنُّشُوزِ:
5- ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ نُشُوزَ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا حَرَامٌ، لِمَا وَرَدَ فِي تَعْظِيمِ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ وَوُجُوبِ طَاعَتِهَا لَهُ وَمِنْهُ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ- صلى الله عليه وسلم- لِامْرَأَةٍ: «أَذَاتُ زَوْجٍ أَنْتِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: انْظُرِي أَيْنَ أَنْتِ مِنْهُ فَإِنَّهُ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ» وَلِمَا رَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ- رضي الله عنه- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ- صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، قِيلَ لَهَا: ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ» وَلِقَوْلِهِ- صلى الله عليه وسلم-: «لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا».
وَاسْتَدَلَّ الْفُقَهَاءُ كَذَلِكَ عَلَى حُرْمَةِ نُشُوزِ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا بِمَا وَرَدَ مِنَ الْوَعِيدِ الشَّدِيدِ لِمَنْ تَنْشُزُ عَلَى زَوْجِهَا، وَمِنْهُ قَوْلُ النَّبِيِّ- صلى الله عليه وسلم-: «إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ» وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ- رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ- صلى الله عليه وسلم-: «إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ»
وَقَدْ أَخْبَرَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ الصَّالِحَاتِ مِنَ النِّسَاءِ قَانِتَاتٌ أَيْ: مُطِيعَاتٌ لِأَزْوَاجِهِنَّ، وَذَلِكَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ}.قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَغَيْرُهُ، كَمَا أَخْبَرَ أَنَّهُنَّ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ أَيْ: يَحْفَظْنَ أَزْوَاجَهُنَّ فِي غَيْبَتِهِمْ فِي أَنْفُسِهِنَّ وَأَمْوَالِهِمْ بِحِفْظِ اللَّهِ تَعَالَى وَمَعُونَتِهِ وَتَسْدِيدِهِ
وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ: قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: {فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ} هَذَا خَبَرٌ، وَمَقْصُودُ الْأَمْرِ بِطَاعَةِ الزَّوْجِ وَالْقِيَامِ بِحَقِّهِ فِي مَالِهِ وَفِي نَفْسِهَا فِي حَالِ غَيْبَةِ الزَّوْجِ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ- رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ- صلى الله عليه وسلم-: «خَيْرُ النِّسَاءِ امْرَأَةٌ إِذَا نَظَرْتَ إِلَيْهَا سَرَّتْكَ، وَإِذَا أَمَرْتَهَا أَطَاعَتْكَ، وَإِذَا غِبْتَ عَنْهَا حَفِظَتْكَ فِي نَفْسِهَا وَمَالِكَ، قَالَ: ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ- صلى الله عليه وسلم-: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ}.الْآيَةَ».
وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ الْهَيْتَمِيُّ: عَدُّ النُّشُوزِ كَبِيرَةً هُوَ مَا صَرَّحَ بِهِ جَمْعٌ، أَيْ مِنَ الْفُقَهَاءِ، وَلَمْ يُرِدِ الشَّيْخَانِ بِقَوْلِهِمَا: امْتِنَاعُ الْمَرْأَةِ مِنْ زَوْجِهَا بِلَا سَبَبٍ كَبِيرَةٌ خُصُوصَهُ، بَلْ نَبَّهَا بِهِ عَلَى سَائِرِ صُوَرِ النُّشُوزِ
مَا يَكُونُ بِهِ نُشُوزُ الزَّوْجَةِ:
6- اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَا يَكُونُ بِهِ عَلَى نُشُوزِ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا، وَلَهُمْ فِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ.فَقَالَ الْحَنَفِيَّةُ: لَا نَفَقَةَ لِلنَّاشِزَةِ لِفَوَاتِ التَّسْلِيمِ مِنْ جِهَتِهَا وَهُوَ النُّشُوزُ، وَالنُّشُوزُ قَدْ يَكُونُ فِي النِّكَاحِ، وَقَدْ يَكُونُ فِي الْعِدَّةِ.
فَأَمَّا النُّشُوزُ فِي النِّكَاحِ فَهُوَ أَنْ تَمْنَعَ نَفْسَهَا مِنَ الزَّوْجِ بِغَيْرِ حَقٍّ خَارِجَةً مِنْ مَنْزِلِهِ، بِأَنْ خَرَجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ وَغَابَتْ أَوْ سَافَرَتْ، فَأَمَّا إِذَا كَانَتْ فِي مَنْزِلِهِ وَمَنَعَتْ نَفْسَهَا فَلَهَا النَّفَقَةُ؛ لِأَنَّهَا مَحْبُوسَةٌ لِحَقِّهِ مُنْتَفَعٌ بِهَا ظَاهِرًا وَغَالِبًا، فَكَانَ مَعْنَى التَّسْلِيمِ حَاصِلًا.
وَجَاءَ فِي رَدِّ الْمُحْتَارِ: وَشَمَلَ النُّشُوزُ بِخُرُوجِهَا مِنْ مَنْزِلِهِ الْخُرُوجَ الْحُكْمِيَّ، كَأَنْ كَانَ الْمُنْزِلُ لَهَا فَمَنَعَتْهُ مِنَ الدُّخُولِ عَلَيْهَا، فَهِيَ كَالْخَارِجَةِ مَا لَمْ تَكُنْ سَأَلَتْهُ النَّقْلَةَ- بِأَنْ قَالَتْ لَهُ: حَوِّلْنِي إِلَى مَنْزِلِكَ، أَوِ اكْتَرِ لِي مَنْزِلًا فَإِنِّي مُحْتَاجَةٌ إِلَى مَنْزِلِي هَذَا آخُذُ كِرَاءَهُ- فَلَهَا النَّفَقَةُ حِينَئِذٍ.
وَلَوْ كَانَ فِي الْمَنْزِلِ شُبْهَةٌ- كَبَيْتِ السُّلْطَانِ- فَامْتَنَعَتْ مِنْهُ فَهِيَ نَاشِزَةٌ لِعَدَمِ اعْتِبَارِ الشُّبْهَةِ فِي زَمَانِنَا، بِخِلَافِ مَا إِذَا خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِ الْغَصْبِ لِأَنَّ السُّكْنَى فِي الْمَغْصُوبِ حَرَامٌ، وَالِامْتِنَاعَ عَنِ الْحَرَامِ وَاجِبٌ، بِخِلَافِ الِامْتِنَاعِ عَنِ الشُّبْهَةِ فَإِنَّهُ مَنْدُوبٌ، فَيُقَدَّمُ عَلَيْهِ حَقُّ الزَّوْجِ الْوَاجِبُ.
وَلَوْ سَلَّمَتْ نَفْسَهَا بِاللَّيْلِ دُونَ النَّهَارِ، أَوْ عَكْسَهُ، فَلَا نَفَقَةَ لَهَا لِنَقْصِ التَّسْلِيمِ، قَالَ فِي الْمُجْتَبَى: وَبِهِ عُرِفَ جَوَابُ وَاقِعَةٍ فِي زَمَانِنَا أَنَّهُ لَوْ تَزَوَّجَ مِنَ الْمُحْتَرِفَاتِ الَّتِي تَكُونُ بِالنَّهَارِ فِي مَصَالِحِهَا وَبِاللَّيْلِ عِنْدَهُ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا، قَالَ فِي النَّهْرِ: وَفِيهِ نَظَرٌ، وَجْهُهُ- كَمَا ذَكَرَ ابْنُ عَابِدِينَ- أَنَّهَا مَعْذُورَةٌ لِاشْتِغَالِهَا بِمَصَالِحِهَا، بِخِلَافِ الْمَسْأَلَةِ الْمَقِيسِ عَلَيْهَا، فَإِنَّهَا لَا عُذْرَ لَهَا فَنَقْصُ التَّسْلِيمِ مَنْسُوبٌ إِلَيْهَا، وَإِذَا كَانَ لَهُ مَنْعُهَا مِنْ ذَلِكَ فَإِنْ عَصَتْهُ وَخَرَجَتْ بِلَا إِذْنٍ كَانَتْ نَاشِزَةً مَا دَامَتْ خَارِجَةً، وَإِنْ لَمْ يَمْنَعْهَا لَمْ تَكُنْ نَاشِزَةً
وَالنُّشُوزُ فِي الْعِدَّةِ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِ الْعِدَّةِ مُرَاغَمَةً لِزَوْجِهَا، أَوْ تَخْرُجَ لِمَعْنًى مِنْ قِبَلِهَا.وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ كَانَتْ تَبْذُو عَلَى أَحْمَائِهَا، فَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ «أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ أَبِي عَمْرٍو بْنِ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ، فَزَعَمَتْ أَنَّهَا جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ- صلى الله عليه وسلم- تَسْتَفْتِيهِ فِي خُرُوجِهَا مِنْ بَيْتِهَا، فَأَمَرَهَا أَنْ تَنْتَقِلَ إِلَى بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ الْأَعْمَى، فَأَبَى مَرْوَانُ أَنْ يُصَدِّقَهُ فِي خُرُوجِ الْمُطَلَّقَةِ مِنْ بَيْتِهَا، وَقَالَ عُرْوَةُ: إِنَّ عَائِشَةَ أَنْكَرَتْ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ» وَلِأَنَّ الْإِخْرَاجَ كَانَ لِمَعْنًى مِنْ قِبَلِهَا، فَصَارَتْ كَأَنَّهَا خَرَجَتْ بِنَفْسِهَا مُرَاغَمَةً لِزَوْجِهَا.
وَقَالَ الْمَالِكِيَّةُ: مِمَّا يَكُونُ بِهِ نُشُوزُ الزَّوْجَةِ مَنْعُهَا زَوْجَهَا مِنَ الْوَطْءِ أَوِ الِاسْتِمْتَاعِ- فِي الْمَشْهُورِ- وَخُرُوجُهَا بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا لِمَحَلٍّ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَأْذَنُ فِيهِ أَوْ لَا يُحِبُّ خُرُوجَهَا إِلَيْهِ، وَعَجَزَ الزَّوْجُ عَنْ مَنْعِهَا ابْتِدَاءً ثُمَّ عَنْ رَدِّهَا لِمَحَلِّ طَاعَتِهِ، فَإِنْ قَدَرَ عَلَى مَنْعِهَا ابْتِدَاءً أَوْ عَلَى رَدِّهَا بِصُلْحِهَا أَوْ بِحَاكِمٍ فَلَا تَكُونُ نَاشِزًا، وَيَكُونُ النُّشُوزُ كَذَلِكَ بِتَرْكِهَا حُقُوقَ اللَّهِ تَعَالَى كَالْغُسْلِ أَوِ الصَّلَاةِ أَوْ صِيَامِ رَمَضَانَ، وَبِإِغْلَاقِهَا الْبَابَ دُونَهُ، وَبِأَنْ تَخُونَهُ فِي نَفْسِهَا أَوْ مَالِهِ
وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ: مِمَّا يَكُونُ بِهِ نُشُوزُ الزَّوْجَةِ خُرُوجُهَا بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا مِنَ الْمَنْزِلِ لَا إِلَى الْقَاضِي لِطَلَبِ الْحَقِّ مِنْهُ، وَلَا إِلَى اكْتِسَابِ النَّفَقَةِ إِذَا أَعْسَرَ بِهَا الزَّوْجُ، وَلَا إِلَى اسْتِفْتَاءٍ إِنْ لَمْ يَكُنْ زَوْجُهَا فَقِيهًا وَلَمْ يَسْتَفْتِ لَهَا، وَلَا إِلَى الطَّحْنِ أَوِ الْخُبْزِ أَوْ شِرَاءِ مَا لَا بُدَّ مِنْهُ، أَوِ الْخَوْفِ مِنَ انْهِدَامِ الْمَنْزِلِ، أَوْ جَلَاءِ مَنْ حَوْلَهَا مِنَ الْجِيرَانِ فِي غَيْبَةِ الزَّوْجِ، أَوِ انْقِضَاءِ إِجَارَةِ الْمَنْزِلِ أَوْ رُجُوعِ مُعِيرِهِ، وَكَذَا لَوْ خَرَجَتْ لِحَاجَتِهَا فِي الْبَلَدِ بِإِذْنِهِ كَأَنْ تَكُونَ بَلاَّنَةً أَوْ مَاشِطَةً أَوْ دَايَةً تُوَلِّدُ النِّسَاءَ، فَلَا تُعْتَبَرُ نَاشِزَةً بِذَلِكَ.
وَتَكُونُ الزَّوْجَةُ نَاشِزَةً كَذَلِكَ بِإِغْلَاقِهَا الْبَابَ فِي وَجْهِ زَوْجِهَا، وَعَدَمِ فَتْحِهَا الْبَابَ لِيَدْخُلَ وَكَانَ قَفْلُهُ مِنْهَا، وَبِمَنْعِهِ مِنْ فَتْحِ الْبَابِ، وَحَبْسِهَا زَوْجَهَا، وَدَعْوَاهَا طَلَاقًا، وَكَوْنِهَا مُعْتَدَّةً عَنْ غَيْرِهِ كَوَطْءِ شُبْهَةٍ.
وَتَكُونُ نَاشِزَةً بِمَنْعِهَا الزَّوْجَ مِنَ الِاسْتِمْتَاعِ بِهَا حَيْثُ لَا عُذْرَ، لَا مَنْعِهِ مِنْ ذَلِكَ تَدَلُّلًا، وَيَدْخُلُ فِي الْمَنْعِ مِنَ الِاسْتِمْتَاعِ الَّذِي تَنْشُزُ بِهِ الْمَنْعُ مِنْ نَحْوِ قُبْلَةٍ- وَإِنْ مَكَّنَتْهُ مِنَ الْجِمَاعِ- حَيْثُ لَا عُذْرَ فِي امْتِنَاعِهَا مِنْهُ، فَإِنْ عُذِرَتْ كَأَنْ كَانَ بِهِ صُنَانٌ مُسْتَحْكِمٌ- مَثَلًا- وَتَأَذَّتْ بِهِ تَأَذِّيًا لَا يُحْتَمَلُ لَمْ تَعُدْ نَاشِزَةً، وَتُصَدَّقُ فِي ذَلِكَ إِنْ لَمْ تَدُلَّ قَرِينَةٌ قَوِيَّةٌ عَلَى كَذِبِهَا.
وَقَالُوا: إِنَّ شَتْمَ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا وَإِيذَاءَهَا لَهُ بِنَحْوِ لِسَانِهَا لَا يَكُونُ نُشُوزًا، بَلْ تَأْثَمُ بِهِ وَتَسْتَحِقُّ التَّأْدِيبَ عَلَيْهِ.
وَيَكُونُ النُّشُوزُ كَذَلِكَ إِذَا دَعَا الزَّوْجُ نِسَاءَهُ إِلَى مَنْزِلِهِ الَّذِي أَعَدَّهُ لِإِتْيَانِهِنَّ فِيهِ، فَتَمْتَنِعُ إِحْدَاهُنَّ، بِخِلَافِ مَا لَوْ دَعَا إِحْدَاهُنَّ لِمَنْزِلِ ضَرَّتِهَا فَلَا يُعَدُّ امْتِنَاعُهَا نُشُوزًا، وَمَحَلُّ كَوْنِ امْتِنَاعِهَا نُشُوزًا عِنْدَ دُعَائِهَا لِمَنْزِلِهِ إِنْ لَمْ تَكُنْ شَرِيفَةً، وَإِلاَّ فَلَا يُعَدُّ نُشُوزًا حَيْثُ كَانَ مَنْزِلُهُ فِي بَيْتٍ آخَرَ، فَإِنْ كَانَ فِي الْبَيْتِ الَّذِي هُوَ فِيهِ عُدَّ ذَلِكَ نُشُوزًا.
وَتُعَدُّ الزَّوْجَةُ نَاشِزَةً إِذَا سَافَرَتْ بِدُونِ زَوْجِهَا بِلَا إِذْنِهِ، أَوْ بِإِذْنٍ لِغَيْرِ حَاجَتِهِ بِأَنْ كَانَ لِحَاجَتِهَا، أَوْ لِحَاجَةِ أَجْنَبِيٍّ، أَوْ لِحَاجَتِهِمَا، أَوْ لَا لِحَاجَةٍ كَنُزْهَةٍ.
وَلَوْ سَافَرَتِ الزَّوْجَةُ مَعَ الزَّوْجِ- وَلَوْ بِلَا إِذْنٍ- فَلَا تَكُونُ نَاشِزَةً إِنْ لَمْ يَنْهَهَا، فَإِنْ نَهَاهَا كَانَتْ نَاشِزَةً، سَوَاءٌ أَقْدَرَ عَلَى رَدِّهَا أَمْ لَا.نَعَمْ، إِنِ اسْتَمْتَعَ بِهَا لَا تَكُونُ بَعْدَ الِاسْتِمْتَاعِ بِهَا نَاشِزَةً؛ لِأَنَّ اسْتِمْتَاعَهُ بِهَا رِضًا بِمُصَاحَبَتِهَا لَهُ.
وَلَوِ ارْتَحَلَتْ لِخَرَابِ الْبَلَدِ وَارْتَحَلَ أَهْلُهَا، وَاقْتَصَرَتْ عَلَى قَدْرِ الضَّرُورَةِ لَا تُعَدُّ نَاشِزَةً.وَقَالُوا: مِنْ أَمَارَاتِ نُشُوزِ الزَّوْجَةِ قَوْلًا أَنْ تُجِيبَ زَوْجَهَا بِكَلَامٍ خَشِنٍ بَعْدَ أَنْ كَانَتْ تُجِيبُهُ بِكَلَامٍ لَيِّنٍ، فَلَوْ كَانَ الْكَلَامُ الْخَشِنُ عَادَتَهَا لَمْ يَكُنْ نُشُوزًا إِلاَّ إِنْ زَادَ. وَمِنْ أَمَارَاتِ نُشُوزِهَا فِعْلًا أَنْ يَجِدَ مِنْهَا إِعْرَاضًا وَعُبُوسًا؛ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ إِلاَّ عَنْ كَرَاهَةٍ، وَبِذَلِكَ فَارَقَ السَّبَّ وَالشَّتْمَ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ لِسُوءِ الْخُلُقِ، لَكِنْ لِلزَّوْجِ تَأْدِيبُهَا عَلَيْهِ وَلَوْ بِلَا حَاكِمٍ
وَقَالَ الْحَنَابِلَةُ: أَمَارَاتُ النُّشُوزِ مِثْلُ أَنْ تَتَثَاقَلَ أَوْ تَتَدَافَعَ إِذَا دَعَاهَا لِلِاسْتِمْتَاعِ، وَلَا تَصِيرُ إِلَيْهِ إِلاَّ بِتَكَرُّهٍ وَدَمْدَمَةٍ، أَوْ تُجِيبُهُ مُتَبَرِّمَةً مُتَكَرِّهَةً، وَيَخْتَلُّ أَدَبُهَا فِي حَقِّهِ.
وَيَكُونُ نُشُوزُ الزَّوْجَةِ عَلَى زَوْجِهَا بِأَنْ تَعْصِيَهُ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهَا مِنْ طَاعَةٍ، وَتَمْتَنِعَ مِنْ فِرَاشِهِ، أَوْ تَخْرُجَ مِنْ مَنْزِلِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ
أَثَرُ النُّشُوزِ عَلَى النَّفَقَةِ:
7- اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي سُقُوطِ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ بِنُشُوزِهَا.فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ: الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ عَلَى الْمَشْهُورِ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالشَّعْبِيُّ وَحَمَّادٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَأَبُو ثَوْرٍ إِلَى أَنَّ النَّاشِزَ لَا نَفَقَةَ لَهَا وَلَا سُكْنَى؛ لِأَنَّ النَّفَقَةَ إِنَّمَا تَجِبُ فِي مُقَابَلَةِ تَمْكِينِهَا لَهُ، بِدَلِيلِ أَنَّهَا لَا تَجِبُ قَبْلَ تَسْلِيمِهَا إِلَيْهِ، وَإِذَا مَنَعَهَا النَّفَقَةَ كَانَ لَهَا مَنْعُهُ التَّمْكِينَ، فَإِذَا مَنَعَتْهُ التَّمْكِينَ كَانَ لَهُ مَنْعُهَا مِنَ النَّفَقَةِ كَمَا قَبْلَ الدُّخُولِ.
وَقَالَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ: إِنَّ النَّفَقَةَ لَا تَسْقُطُ بِالنُّشُوزِ، وَاحْتُجَّ لَهُمْ بِأَنَّ نُشُوزَهَا لَا يُسْقِطُ مَهْرَهَا فَكَذَلِكَ نَفَقَتُهَا
وَلِلْفُقَهَاءِ الْقَائِلِينَ بِسُقُوطِ النَّفَقَةِ بِالنُّشُوزِ تَفْصِيلٌ: قَالَ الْحَنَفِيَّةُ: لَا نَفَقَةَ لِلْنَاشِزَةِ لِفَوَاتِ التَّسْلِيمِ بِمَعْنًى مِنْ جِهَتِهَا وَهُوَ النُّشُوزُ.وَالنُّشُوزُ عِنْدَهُمْ نَوْعَانِ: نُشُوزٌ فِي النِّكَاحِ وَنُشُوزٌ فِي الْعِدَّةِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ.
وَتَسْقُطُ بِالنُّشُوزِ النَّفَقَةُ الْمَفْرُوضَةُ لَا الْمُسْتَدَانَةُ فِي الْأَصَحِّ، أَيْ إِذَا كَانَ لَهَا عَلَيْهِ نَفَقَةُ أَشْهُرٍ مَفْرُوضَةٌ ثُمَّ نَشَزَتْ سَقَطَتْ تِلْكَ الْأَشْهُرُ الْمَاضِيَةُ، بِخِلَافِ مَا إِذَا أَمَرَهَا بِالِاسْتِدَانَةِ فَاسْتَدَانَتْ عَلَيْهِ فَإِنَّهَا لَا تَسْقُطُ، قَالَ ابْنُ عَابِدِينَ: وَسُقُوطُ الْمَفْرُوضَةِ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ فِي الْجَامِعِ، أَمَّا الْمُسْتَدَانَةُ فَذَكَرَ فِي الذَّخِيرَةِ أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ فِي سُقُوطِهَا بِالْمَوْتِ، وَالْأَصَحُّ مِنْهُمَا عَدَمُ السُّقُوطِ، وَمُقْتَضَى هَذَا أَنَّهَا لَوْ عَادَتْ إِلَى بَيْتِهِ لَا يَعُودُ مَا سَقَطَ، وَهَلْ يَبْطُلُ الْفَرْضُ فَيَحْتَاجُ إِلَى تَجْدِيدِهِ بَعْدَ الْعَوْدِ إِلَى بَيْتِهِ أَمْ لَا؟ الظَّاهِرُ عَدَمُ بُطْلَانِهِ، لِأَنَّ كَلَامَهُمْ فِي سُقُوطِ الْمَفْرُوضِ لَا الْفَرْضِ.
وَاتَّفَقَ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى أَنَّ نَفَقَةَ النَّاشِزِ لَا تَسْقُطُ إِذَا كَانَتْ حَامِلًا؛ لِأَنَّ النَّفَقَةَ حِينَئِذٍ لِلْحَمْلِ، وَكَذَا إِذَا كَانَتْ مُطَلَّقَةً رَجْعِيًّا وَخَرَجَتْ بِلَا إِذْنٍ، لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ مَنْعُهَا مِنَ الْخُرُوجِ.
وَاخْتَلَفُوا فِي سُقُوطِ نَفَقَةِ النَّاشِزِ فِي غَيْرِ هَاتَيْنِ الْحَالَتَيْنِ:
فَقَالَ بَعْضُهُمْ وَهُوَ الرِّوَايَةُ الْمَشْهُورَةُ: إِنْ مَنَعَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا الْوَطْءَ أَوْ الِاسْتِمْتَاعَ بِغَيْرِ عُذْرٍ تَسْقُطُ نَفَقَتُهَا عَنْهُ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَنَعَتْهُ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ.
وَقَالُوا: تَسْقُطُ نَفَقَتُهَا أَيْضًا إِنْ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهِ أَوْ مِنْ مَحَلِّ طَاعَتِهِ ظَالِمَةً بِلَا إِذْنٍ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى رَدِّهَا بِنَفْسِهِ أَوْ رَسُولِهِ أَوْ حَاكِمٍ يُنْصِفُ، وَكَانَ خُرُوجُهَا إِلَى مَكَانٍ مَعْلُومٍ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى مَنْعِهَا ابْتِدَاءً، فَإِنْ قَدَرَ عَلَى مَنْعِهَا وَلَمْ يَفْعَلْ لَمْ تَسْقُطْ نَفَقَتُهَا.
وَقَالَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ: أَنَّ النَّفَقَةَ لَا تَسْقُطُ بِالنُّشُوزِ بَعْدَ التَّمْكِينِ وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُ قَوْلِهِمْ.
وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ: تَسْقُطُ النَّفَقَةُ بِنُشُوزٍ- أَيْ خُرُوجٍ- عَنْ طَاعَةِ الزَّوْجِ وَإِنْ لَمْ تَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ أَوْ قَدَرَ عَلَى تَسَلُّمِهَا، وَلَوْ بِمَنْعِ لَمْسٍ أَوْ نَظَرٍ بِنَحْوِ تَغْطِيَةِ وَجْهٍ لِغَيْرِ دَلَالٍ بِلَا عُذْرٍ، وَتَسْقُطُ نَفَقَةُ كُلَّ يَوْمٍ بِالنُّشُوزِ بِلَا عُذْرٍ فِي كُلِّهِ، وَكَذَا فِي بَعْضِهِ فِي الْأَصَحِّ، قَالَ الْقَلْيُوبِيُّ: هُوَ الْمُعْتَمَدُ، وَكِسْوَةُ الْفَصْلِ كَنَفَقَةِ الْيَوْمِ، وَلَا تَعُودُ بِعَوْدِهَا لِلطَّاعَةِ فِي بَقِيَّةِ الْيَوْمِ أَوِ اللَّيْلَةِ أَوِ الْفَصْلِ مَا لَمْ يَسْتَمْتِعْ بِهَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ.
وَنُشُوزُ الْمَجْنُونَةِ وَالْمُرَاهِقَةِ كَالْعَاقِلَةِ الْبَالِغَةِ، وَإِنْ كَانَ لَا إِثْمَ عَلَيْهِمَا.
وَلَوْ صَرَفَ الزَّوْجُ لِامْرَأَتِهِ الْمُؤَنَ غَيْرَ عَالِمٍ بِالنُّشُوزِ ثُمَّ عَلِمَ بِهِ فَلَهُ الِاسْتِرْدَادُ، وَلَوْ تَصَرَّفَتْ فِيهَا لَمْ يَصِحَّ، لِأَنَّهَا بَاقِيَةٌ عَلَى مِلْكِهِ.
وَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ فِي سُقُوطِ نَفَقَةِ الْيَوْمِ كُلِّهِ بِالنُّشُوزِ فِي بَعْضِهِ: وَإِنَّمَا سَقَطَتِ النَّفَقَةُ لَهَا لِأَنَّهَا لَا تَتَجَزَّأُ، بِدَلِيلِ أَنَّهَا تُسَلَّمُ دَفْعَةً وَاحِدَةً وَلَا تُفَرَّقُ غُدْوَةً وَعَشِيَّةً. وَقَالَ الْحَنَابِلَةُ: النَّاشِزُ لَا نَفَقَةَ لَهَا وَلَا سُكْنَى؛ لِأَنَّ النَّفَقَةَ إِنَّمَا تَجِبُ فِي مُقَابَلَةِ تَمْكِينِهَا، بِدَلِيلِ أَنَّهَا لَا تَجِبُ قَبْلَ تَسْلِيمِهَا إِلَى الزَّوْجِ، فَإِذَا مَنَعَهَا النَّفَقَةَ كَانَ لَهَا مَنْعُهُ مِنَ التَّمْكِينِ، فَإِذَا مَنَعَتْهُ التَّمْكِينَ كَانَ لَهُ مَنْعُهَا مِنَ النَّفَقَةِ كَمَا قَبْلَ الدُّخُولِ، وَإِذَا كَانَ لَهُ مِنْهَا وَلَدٌ فَعَلَيْهِ نَفَقَةُ وَلَدِهِ لِأَنَّهَا وَاجِبَةٌ لَهُ فَلَا يَسْقُطُ حَقُّهُ بِمَعْصِيَتِهَا، وَعَلَى الزَّوْجِ أَنْ يُعْطِيَهَا إِيَّاهَا إِذَا كَانَتْ هِيَ الْحَاضِنَةَ لَهُ أَوِ الْمُرْضِعَةَ لَهُ، وَكَذَلِكَ أَجْرُ إِرْضَاعِهَا يَلْزَمُهُ تَسْلِيمُهُ إِلَيْهَا، لِأَنَّهُ أَجْرٌ مَلَكَتْهُ عَلَيْهِ بِالْإِرْضَاعِ، لَا فِي مُقَابَلَةِ الِاسْتِمْتَاعِ، وَلَا يَزُولُ بِزَوَالِهِ.
عَوْدَةُ النَّفَقَةِ بِتَرْكِ النُّشُوزِ:
8- ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ الْقَائِلُونَ بِسُقُوطِ النَّفَقَةِ بِالنُّشُوزِ إِلَى أَنَّ النَّاشِزَ إِذَا رَجَعَتْ عَنْ نُشُوزِهَا وَعَادَتْ إِلَى زَوْجِهَا، عَادَتْ نَفَقَتُهَا لِزَوَالِ الْمُسْقِطِ لَهَا.وَلَهُمْ فِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ.
فَقَالَ الْحَنَفِيَّةُ: النَّاشِزُ تَسْقُطُ نَفَقَتُهَا حَتَّى تَعُودَ إِلَى بَيْتِ الزَّوْجِ وَلَوْ بَعْدَ سَفَرِ الزَّوْجِ، فَلَوْ عَادَتْ إِلَى بَيْتِهِ بَعْدَمَا سَافَرَ خَرَجَتْ عَنْ كَوْنِهَا نَاشِزَةً، فَتَسْتَحِقُّ النَّفَقَةَ، فَتَكْتُبُ إِلَيْهِ لِيُنْفِقَ عَلَيْهَا، أَوْ تَرْفَعُ أَمْرَهَا لِلْقَاضِي لِيَفْرِضَ لَهَا عَلَيْهِ نَفَقَةً، أَمَّا لَوْ أَنْفَقَتْ عَلَى نَفْسِهَا بِدُونِ ذَلِكَ فَلَا رُجُوعَ لَهَا، لِأَنَّ النَّفَقَةَ لَا تَصِيرُ دَيْنًا إِلاَّ بِالْقَضَاءِ أَوِ الرِّضَا، فَتَسْقُطُ بِالْمُضِيِّ بِدُونِ قَضَاءٍ وَلَا تَرَاضٍ.
وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ: لَا سُكْنَى لِلْمُعْتَدَّةِ النَّاشِزَةِ، سَوَاءٌ أَكَانَ ذَلِكَ قَبْلَ طَلَاقِهَا- كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ- أَمْ كَانَ فِي أَثْنَاءِ الْعِدَّةِ- كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمُتَوَلِّي- فَإِنْ عَادَتْ إِلَى الطَّاعَةِ عَادَ حَقُّ السُّكْنَى- كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمُتَوَلِّي- وَقِيلَ: إِنْ نَشَزَتْ عَلَى الزَّوْجِ وَهِيَ فِي بَيْتِهِ فَلَهَا السُّكْنَى فِي الْعِدَّةِ، وَإِنْ خَرَجَتْ وَاسْتَعْصَتْ عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فَلَا سُكْنَى لَهَا، وَيَرْجِعُ بِأُجْرَةِ الْمَسْكَنِ فِي مُدَّةِ النُّشُوزِ وَإِنْ كَانَ لِزَوْجِهَا، وَلَهُ إِخْرَاجُهَا إِذَا نَشَزَتْ، وَيَجِبُ عَوْدُهَا إِذَا عَادَتْ.
وَلَوْ نَشَزَتْ فَخَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَغَابَ، ثُمَّ عَادَتْ بَعْدَ غَيْبَتِهِ فَأَطَاعَتْهُ لَمْ تَجِبْ نَفَقَتُهَا زَمَنَ الطَّاعَةِ فِي الْأَصَحِّ لِانْتِفَاءِ التَّسْلِيمِ وَالتَّسَلُّمِ، وَمُقَابِلُ الْأَصَحِّ: تَجِبُ لِعَوْدِهَا إِلَى الطَّاعَةِ، فَإِنْ رَفَعَتِ الْأَمْرَ إِلَى الْحَاكِمِ كَتَبَ إِلَى حَاكِمِ بَلَدِهِ يُعْلِمُهُ بِالْحَالِ، فَإِنْ عَادَ الزَّوْجُ أَوْ وَكِيلُهُ وَاسْتَأْنَفَ تَسَلُّمَ الزَّوْجَةِ عَادَتِ النَّفَقَةُ، وَإِنْ مَضَى زَمَنُ إِمْكَانِ الْعَوْدِ وَلَمْ يُوجَدْ عَادَتْ أَيْضًا.
وَالْحُكْمُ كَذَلِكَ لَوْ حَصَلَتْ غَيْبَةُ الزَّوْجِ قَبْلَ النُّشُوزِ. وَلَوْ نَشَزَتْ فِي الْبَيْتِ مِنْ غَيْرِ خُرُوجٍ فَغَابَ، ثُمَّ أَطَاعَتْ، وَجَبَتِ النَّفَقَةُ بِمُجَرَّدِ إِطَاعَتِهَا- كَمُرْتَدَّةٍ أَسْلَمَتْ- لِأَنَّهُ لَمْ تَخْرُجْ مِنْ يَدِهِ.
وَقَالَ الْحَنَابِلَةُ: إِذَا سَقَطَتْ نَفَقَةُ الْمَرْأَةِ لِنُشُوزِهَا فَعَادَتْ عَنِ النُّشُوزِ وَالزَّوْجُ حَاضِرٌ عَادَتْ نَفَقَتُهَا، لِزَوَالِ الْمُسْقِطِ لَهَا وَوُجُودِ التَّمْكِينِ الْمُقْتَضِي لَهَا، وَإِنْ كَانَ غَائِبًا لَمْ تَعُدْ نَفَقَتُهَا حَتَّى يَعُودَ التَّسْلِيمُ بِحُضُورِهِ، أَوْ حُضُورِ وَكِيلِهِ، أَوْ حُكْمِ الْحَاكِمِ بِالْوُجُوبِ إِذَا مَضَى زَمَنُ الْإِمْكَانِ.
وَقَالُوا: إِنَّ النَّفَقَةَ سَقَطَتْ فِي النُّشُوزِ بِخُرُوجِهَا عَنْ يَدِهِ، أَوْ مَنْعِهَا لَهُ مِنَ التَّمْكِينِ الْمُسْتَحَقِّ عَلَيْهَا، وَلَا يَزُولُ ذَلِكَ إِلاَّ بِعَوْدِهَا إِلَى بَيْتِهِ وَتَمْكِينِهِ مِنْهَا، وَلَا يَحْصُلُ ذَلِكَ فِي غَيْبَتِهِ، وَلِذَلِكَ لَوْ بَذَلَتْ تَسْلِيمَ نَفْسِهَا قَبْلَ دُخُولِهِ بِهَا فِي حَالِ غَيْبَتِهِ لَمْ تَسْتَحِقَّ النَّفَقَةَ بِمُجَرَّدِ الْبَذْلِ، كَذَا هُنَا
أَثَرُ النُّشُوزِ فِي مُدَّةِ الْإِيلَاءِ:
9- نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ إِنْ وُجِدَ مَانَعُ الْوَطْءِ فِي الزَّوْجَةِ الْمُوْلَى مِنْهَا وَهُوَ حِسِّيٌّ، كَصِغَرٍ وَمَرَضٍ يَمْنَعُ كُلٌّ مِنْهُمَا الْوَطْءَ، مَنْعَ ابْتِدَاءِ الْمُدَّةِ، فَإِذَا زَالَ اسْتُؤْنِفَتْ، وَإِنْ حَدَثَ مَانِعٌ لِوَطْءٍ فِي أَثْنَاءِ مُدَّةِ الْإِيلَاءِ- كَنُشُوزِهَا فِيهَا- قَطَعَهَا لِامْتِنَاعِ الْوَطْءِ مَعَهُ، فَإِذَا زَالَ الْحَادِثُ اسْتُؤْنِفَتِ الْمُدَّةُ، إِذِ الْمُطَالَبَةُ مَشْرُوطَةٌ بِالْإِضْرَارِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ مُتَوَالِيَةٍ وَلَمْ تُوجَدْ، وَقِيلَ: تُبْنَى عَلَى مَا مَضَى وَرَجَّحَهُ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ.
وَقَالَ الْحَنَابِلَةُ: إِنْ كَانَ الْعُذْرُ الْمَانِعُ مِنْ وَطْئِهَا مِنْ جِهَتِهَا، كَصِغَرِهَا وَمَرَضِهَا وَحَبْسِهَا، وَصِيَامِهَا وَاعْتِكَافِهَا الْفَرْضَيْنِ، وَإِحْرَامِهَا وَنِفَاسِهَا وَغَيْبَتِهَا وَنُشُوزِهَا وَجُنُونِهَا وَنَحْوِهِ كَالْإِغْمَاءِ عَلَيْهَا، وَكَانَ ذَلِكَ الْعُذْرُ مَوْجُودًا حَالَ الْإِيلَاءِ، فَابْتِدَاءُ الْمُدَّةِ مِنْ حِينِ زَوَالِهِ، لِأَنَّ الْمُدَّةَ تُضْرَبُ لِامْتِنَاعِهِ مِنْ وَطْئِهَا، وَالْمَنْعُ هُنَا مَنْ قِبَلِهَا، وَإِنْ كَانَ الْعُذْرُ طَارِئًا فِي أَثْنَاءِ الْمُدَّةِ اسْتُؤْنِفَتِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِ زَوَالِهِ، وَلَمْ تُبْنَ عَلَى مَاضٍ لقوله تعالى: {تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} وَظَاهِرُهُ يَقْتَضِي أَنَّهَا مُتَوَالِيَةٌ، فَإِذَا انْقَطَعَتْ وَجَبَ اسْتِئْنَافُهَا كَمُدَّةِ الشَّهْرَيْنِ فِي صَوْمِ الْكَفَّارَةِ إِنْ كَانَ قَدْ بَقِيَ مِنَ الْمُدَّةِ الَّتِي حَلَفَ لَا يَطَؤُهَا فِيهَا أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَقِيَ مِنْهَا أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، بَلْ أَرْبَعَةٌ فَأَقَلُّ، سَقَطَ حُكْمُ الْإِيلَاءِ، كَمَا لَوْ حَلَفَ عَلَى ذَلِكَ ابْتِدَاءً، وَلَا تُبْنَى عَلَى مَا مَضَى إِذَا حَدَثَ عُذْرٌ مِمَّا سَبَقَ، كَمُدَّةِ الشَّهْرَيْنِ فِي صَوْمِ الْكَفَّارَةِ إِذَا انْقَطَعَ التَّتَابُعُ يَسْتَأْنِفُهُمَا.
أَثَرُ النُّشُوزِ فِي الْقَسْمِ لِلزَّوْجَةِ:
10- ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ نُشُوزَ الزَّوْجَةِ يُسْقِطُ حَقَّهَا فِي الْقَسْمِ لَهَا مَعَ سَائِرِ الزَّوْجَاتِ، لِأَنَّهَا بِنُشُوزِهَا رَضِيَتْ بِإِسْقَاطِ حَقِّهَا فِي الْقَسْمِ، فَإِنْ عَادَتْ إِلَى الْمُطَاوَعَةِ اسْتَأْنَفَ الزَّوْجُ الْقَسْمَ لَهَا مَعَ بَاقِي زَوْجَاتِهِ، وَلَمْ يَقْضِ لَهَا مَبِيتَهُ عِنْدَ ضَرَّتِهَا لِسُقُوطِ حَقِّهَا إِذْ ذَاكَ.
إِعْطَاءُ النَّاشِزَةِ مِنَ الزَّكَاةِ:
11- نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ فِي الْأَصَحِّ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ النَّاشِزَةَ عَلَى زَوْجِهَا لَا تُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ، لِأَنَّهَا لَيْسَتْ فَقِيرَةً لِقُدْرَتِهَا عَلَى الطَّاعَةِ حَالًا وَالرُّجُوعِ عَنِ النُّشُوزِ، فَتَكُونُ عِنْدَئِذٍ مَكْفِيَّةً بِنَفَقَةِ الزَّوْجِ فَلَا يَصْدُقُ عَلَيْهَا أَنَّهَا فَقِيرَةٌ، لِأَنَّهَا بِاكْتِفَائِهَا بِالنَّفَقَةِ مِنَ الزَّوْجِ غَيْرُ مُحْتَاجَةٍ، كَالْمُكْتَسِبِ كُلَّ يَوْمٍ قَدْرَ كِفَايَتِهِ.
وَالثَّانِي مُقَابِلُ الْأَصَحِّ عِنْدَهُمْ: يَجُوزُ إِعْطَاؤُهَا مِنَ الزَّكَاةِ نَظَرًا إِلَى أَنَّهَا لَا مَالَ لَهَا وَلَا كَسْبَ، وَيُمْنَعُ تَشْبِيهُهَا بِالْمُكْتَسِبِ.
مَشْرُوعِيَّةُ تَأْدِيبِ النَّاشِزَةِ وَوِلَايَةُ تَأْدِيبِهَا:
12- تَأْدِيبُ الزَّوْجَةِ النَّاشِزَةِ مَشْرُوعٌ بِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا} نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ «فِي سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ- رضي الله عنه-، نَشَزَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ فَلَطَمَهَا، فَجَاءَ بِهَا أَبُوهَا إِلَى النَّبِيِّ- صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ: أَفْرَشْتُهُ كَرِيمَتِي فَلَطَمَهَا، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ- صلى الله عليه وسلم-: اقْتَصِّي مِنْهُ، وَانْصَرَفَتْ مَعَ أَبِيهَا لِتَقْتَصَّ مِنْهُ، فَقَالَ- صلى الله عليه وسلم-: ارْجِعُوا، هَذَا جِبْرِيلُ أَتَانِي، وَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ الْآيَةَ، فَقَالَ- صلى الله عليه وسلم-: أَرَدْنَا أَمْرًا وَأَرَادَ اللَّهُ أَمْرًا، وَالَّذِي أَرَادَ اللَّهُ خَيْرٌ، وَرَفَعَ الْقِصَاصَ». فَالْحَقُّ فِي تَأْدِيبِ الزَّوْجَةِ إِنْ نَشَزَتْ لِلْأَزْوَاجِ فِي الْجُمْلَةِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ، وَلَهُمْ فِي ذَلِكَ بَيَانٌ:
قَالَ الْحَنَفِيَّةُ: وِلَايَةُ التَّأْدِيبِ لِلزَّوْجِ إِذَا لَمْ تُطِعْهُ- أَيِ الزَّوْجَةُ- فِيمَا يَلْزَمُ طَاعَتُهُ بِأَنْ كَانَتْ نَاشِزَةً، فَلَهُ أَنْ يُؤَدِّبَهَا.
وَقَالَ الْمَالِكِيَّةُ: إِذَا عُلِمَ أَنَّ النُّشُوزَ مِنَ الزَّوْجَةِ فَإِنَّ الْمُتَوَلِّي لِزَجْرِهَا هُوَ الزَّوْجُ إِنْ لَمْ يَبْلُغْ نُشُوزُهَا الْإِمَامَ، أَوْ بَلَغَهُ وَرَجَا إِصْلَاحَهَا عَلَى يَدِ زَوْجِهَا، وَإِلاَّ فَإِنَّ الْإِمَامَ يَتَوَلَّى زَجْرَهَا.
وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ: وَلَّى اللَّهُ تَعَالَى الْأَزْوَاجَ ذَلِكَ دُونَ الْأَئِمَّةِ، وَجَعَلَهُ لَهُمْ دُونَ الْقُضَاةِ بِغَيْرِ شُهُودٍ وَلَا بَيِّنَاتٍ ائْتِمَانًا مِنَ اللَّهِ تَعَالَى لِلْأَزْوَاجِ عَلَى النِّسَاءِ.
وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ: جَازَ لِلزَّوْجِ ضَرْبُ النَّاشِزَةِ، وَلَمْ يَجِبِ الرَّفْعُ لِلْحَاكِمِ لِمَشَقَّتِهِ، وَلِأَنَّ الْقَصْدَ رَدُّهَا إِلَى الطَّاعَةِ كَمَا أَفَادَهُ قوله تعالى: {فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا} وَخَصَّصَ الزَّرْكَشِيُّ ذَلِكَ بِمَا إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا عَدَاوَةٌ، فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا عَدَاوَةٌ تَعَيَّنَ الرَّفْعُ لِلْحَاكِمِ.
وَقَالَ الْحَنَابِلَةُ: الزَّوْجُ الَّذِي لَهُ حَقُّ تَأْدِيبِ امْرَأَتِهِ يُمْنَعُ مِنْهُ إِذَا عُلِمَ مَنْعُهُ حَقَّهَا حَتَّى يُؤَدِّيَهُ وَحَتَّى يُحْسِنَ عِشْرَتَهَا، لِأَنَّهُ يَكُونُ ظَالِمًا بِطَلَبِهِ حَقَّهُ مَعَ مَنْعِهَا حَقَّهَا.
وَلِلتَّفْصِيلِ انْظُرْ مُصْطَلَحَ: (تَأْدِيب ف 3، 4، 7، 8 وَزَوْج ف 7).
مَا يَكُونُ بِهِ التَّأْدِيبُ لِلنُّشُوزِ:
13- اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ لِلزَّوْجِ تَأْدِيبُ امْرَأَتِهِ لِنُشُوزِهَا، وَعَلَى أَنَّ هَذَا التَّأْدِيبَ يَكُونُ بِالْوَعْظِ وَالْهَجْرِ فِي الْمَضْجَعِ وَالضَّرْبِ، لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ {وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ}.
وَلَهُمْ بَعْدَ هَذَا الْإِجْمَالِ تَفْصِيلٌ فِي كُلٍّ مِنَ الْوَعْظِ وَالْهَجْرِ فِي الْمَضْجَعِ وَالضَّرْبِ، عَلَى النَّحْوِ التَّالِي:
أ- الْوَعْظُ:
14- الْوَعْظُ هُوَ: التَّذْكِيرُ بِمَا يُلَيِّنُ الْقَلْبَ لِقَبُولِ الطَّاعَةِ وَاجْتِنَابِ الْمُنْكَرِ مِنَ الثَّوَابِ وَالْعِقَابِ الْمُتَرَتِّبَيْنِ عَلَى طَاعَتِهِ وَمُخَالَفَتِهِ.
وَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ وَعْظِ الرَّجُلِ امْرَأَتُهُ إِنْ نَشَزَتْ، أَوْ ظَهَرَتْ أَمَارَاتُ نُشُوزِهَا، لقوله تعالى: {وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ}.
وَنَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّ الْوَعْظَ- فِي الْحَالَاتِ الَّتِي يُشْرَعُ فِيهَا- مَنْدُوبٌ إِلَيْهِ.
وَقَالَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ: إِنَّ الزَّوْجَ يَعِظُ امْرَأَتَهُ إِنْ نَشَزَتْ فِعْلًا.
وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: إِنَّهُ يَعِظُهَا إِذَا ظَهَرَتْ أَمَارَاتُ نُشُوزِهَا.
وَقَالَ الْفُقَهَاءُ: يَعِظُهَا عَلَى الرِّفْقِ وَاللِّينِ، بِأَنْ يَقُولَ لَهَا: كُونِي مِنَ الصَّالِحَاتِ الْقَانِتَاتِ الْحَافِظَاتِ لِلْغَيْبِ، وَلَا تَكُونِي مِنْ كَذَا وَكَذَا، وَيَعِظُهَا بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى، وَيُذَكِّرُهَا مَا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْهَا مِنْ حُسْنِ الصُّحْبَةِ وَجَمِيلِ الْعِشْرَةِ لِلزَّوْجِ وَالِاعْتِرَافِ بِالدَّرَجَةِ الَّتِي لَهُ عَلَيْهَا، وَيُحَذِّرُهَا عِقَابَ الدُّنْيَا بِالضَّرْبِ وَسُقُوطِ الْمُؤَنِ، وَعِقَابَ الْآخِرَةِ بِالْعَذَابِ، وَيَقُولُ لَهَا: اتَّقِ اللَّهَ فِي الْحَقِّ الْوَاجِبِ لِي عَلَيْكِ، وَيُبَيِّنُ لَهَا أَنَّ النُّشُوزَ يُسْقِطُ الْقَسْمَ، فَلَعَلَّهَا تُبْدِي عُذْرًا أَوْ تَتُوبُ عَمَّا وَقَعَ مِنْهَا بِغَيْرِ عُذْرٍ، وَيُنْدَبُ أَنْ يَذْكُرَ لَهَا قَوْلَ النَّبِيِّ- صلى الله عليه وسلم-: «إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ» وَقَوْلُهُ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ: «لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا» وَمَا قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ- رضي الله عنهما-: أَيُّمَا امْرَأَةٍ عَبَسَتْ فِي وَجْهِ زَوْجِهَا إِلاَّ قَامَتْ مِنْ قَبْرِهَا مُسْوَدَّةَ الْوَجْهِ وَلَا تَنْظُرُ إِلَى الْجَنَّةِ.
وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَبَرَّهَا وَيَسْتَمِيلَ قَلْبَهَا بِشَيْءٍ، فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ- رضي الله عنه- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ- صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «الْمَرْأَةُ كَالضِّلَعِ، إِنْ أَقَمْتَهَا كَسَرْتَهَا، وَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفِيهَا عِوَجٌ».
وَقَالُوا: إِنْ رَجَعَتْ بِالْوَعْظِ إِلَى الطَّاعَةِ وَالْأَدَبِ حَرُمَ مَا بَعْدَ الْوَعْظِ مِنَ الْهَجْرِ وَالضَّرْبِ.
موسوعة الفقه الكويتية-وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت-صدرت بدءًا من: 1404هـ/1984م
31-موسوعة الفقه الكويتية (نفقة 2)
نَفَقَةٌ -2نَفَقَةُ الزَّوْجَةِ الْمَرِيضَةِ:
20- اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الزَّوْجَةَ إِذَا كَانَتْ مَرِيضَةً قَبْلَ الِانْتِقَالِ إِلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَبَذَلَتْ لَهُ تَسْلِيمَ نَفْسِهَا تَسْلِيمًا كَامِلًا، أَوْ بَذَلَ هَذَا التَّسْلِيمَ وَلِيُّ الزَّوْجَةِ وَالزَّوْجَةُ مِمَّنْ يُوطَأُ مِثْلُهَا، وَتَسَلَّمَهَا الزَّوْجُ فِعْلًا، أَنَّ النَّفَقَةَ تَكُونُ وَاجِبَةً لَهَا عَلَيْهِ وَلَوْ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ وَطْؤُهَا لِمَرَضِهَا.
كَمَا ذَهَبُوا إِلَى وُجُوبِ النَّفَقَةِ لَهَا عَلَيْهِ إِذَا زُفَّتْ إِلَيْهِ وَهِيَ صَحِيحَةٌ ثُمَّ مَرِضَتْ عِنْدَهُ، لِأَنَّ الِاسْتِمْتَاعَ بِهَا مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةِ مُمْكِنٌ وَلَا تَفْرِيطَ مِنْ جِهَتِهَا وَلِأَنَّ الِاحْتِبَاسَ قَائِمٌ فَإِنَّهُ يَسْتَأْنِسُ بِهَا وَيَمَسُّهَا وَتَحْفَظُ الْبَيْتَ، وَالْمَانِعُ عَارِضٌ فَأَشْبَهَ الْحَيْضَ.
21- وَاخْتَلَفُوا فِي الْمَرِيضَةِ الْمَدْخُولِ بِهَا مَرَضًا شَدِيدًا يَمْنَعُهَا مِنْ الِانْتِقَالِ إِلَى مَنْزِلِ الزَّوْجِيَّةِ عَلَى قَوْلَيْنِ:
الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: لَهَا النَّفَقَةُ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ جُمْهُورُ الْحَنَفِيَّةِ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ.
وَاسْتَدَلُّوا لِذَلِكَ بِأَنَّ الِاسْتِمْتَاعَ بِهَا مُمْكِنٌ وَلَا تَفْرِيطَ مِنْ جِهَتِهَا وَإِنْ مُنِعَ مِنَ الْوَطْءِ.
وَلِأَنَّ التَّسْلِيمَ فِي حَقِّ التَّمْكِينِ مِنَ الْوَطْءِ وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ، فَقَدْ وُجِدَ فِي حَقِّ التَّمْكِينِ مِنْ الِاسْتِمْتَاعِ وَهَذَا يَكْفِي لِوُجُوبِ النَّفَقَةِ كَمَا فِي الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ وَالصَّائِمَةِ صَوْمَ رَمَضَانَ.
الْقَوْلُ الثَّانِي: لَا نَفَقَةَ لَهَا قَبْلَ النُّقْلَةِ فَإِذَا نُقِلَتْ وَهِيَ مَرِيضَةٌ فَلَهُ أَنْ يَرُدَّهَا، وَبِهِ قَالَ أَبُو يُوسُفَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَسَحْنُونٌ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ.
فَقَدْ جَاءَ فِي الْبَدَائِعِ: رُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنْ لَا نَفَقَةَ لَهَا قَبْلَ النُّقْلَةِ، فَإِذَا نُقِلَتْ وَهِيَ مَرِيضَةٌ فَلَهُ أَنْ يَرُدَّهَا، لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدِ التَّسْلِيمُ الَّذِي هُوَ تَخْلِيَةٌ وَتَمْكِينٌ، وَلَنْ يَتَحَقَّقَ ذَلِكَ مَعَ وُجُودِ الْمَانِعِ، وَهُوَ الْمَرَضُ، فَلَا تَسْتَحِقُّ النَّفَقَةَ كَالصَّغِيرَةِ الَّتِي لَا تَحْتَمِلُ الْوَطْءَ.
وَلِأَنَّ التَّسْلِيمَ الَّذِي أَوْجَبَهُ الْعَقْدُ- وَهُوَ التَّسْلِيمُ الْمُمَكِّنُ مِنَ الْوَطْءِ- لَمَّا لَمْ يُوجَدْ كَانَ لَهُ أَنْ لَا يَقْبَلَ التَّسْلِيمَ الَّذِي لَمْ يُوجِبْهُ الْعَقْدُ.
نَفَقَةُ الزَّوْجَةِ الْمَحْبُوسَةِ:
22- اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي مَدَى اسْتِحْقَاقِ الزَّوْجَةِ لِلنَّفَقَةِ إِذَا كَانَتْ مَحْبُوسَةً بِسَبَبِ دَيْنٍ عَلَيْهَا دُونَ مُمَاطَلَةٍ مِنْهَا عَلَى قَوْلَيْنِ:
الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: لَيْسَ لَهَا النَّفَقَةُ مَا دَامَتْ مَحْبُوسَةً، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ جُمْهُورُ الْحَنَفِيَّةِ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ.
وَاسْتَدَلُّوا بِأَنَّ حَبْسَ النِّكَاحِ قَدْ بَطَلَ بِاعْتِرَاضِ حَبْسِ الدَّيْنِ، لِأَنَّ صَاحِبَ الدَّيْنِ أَحَقُّ بِحَبْسِهَا بِالدَّيْنِ.
كَمَا وَقَدْ فَاتَ بِحَبْسِهَا التَّسْلِيمُ الْوَاجِبُ بِالنِّكَاحِ مِنْ قِبَلِهَا فَصَارَتْ كَالنَّاشِزِ فِي عَدَمِ وُجُوبِ النَّفَقَةِ لَهَا وَفِي سُقُوطِهَا.
الْقَوْلُ الثَّانِي: لَهَا النَّفَقَةُ مُدَّةَ حَبْسِهَا مَا لَمْ تَكُنْ مُمَاطِلَةً، وَبِهِ قَالَ الْمَالِكِيَّةُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ.
وَاسْتَدَلُّوا بِأَنَّ مَنْعَهُ مِنْ الِاسْتِمْتَاعِ لَمْ يَكُنْ بِسَبَبٍ مِنْ جِهَتِهَا فَلَا تَسْقُطُ نَفَقَتُهَا، لِأَنَّهَا حُبِسَتْ لِإِثْبَاتِ عُسْرِهَا لَا لِمُمَاطَلَتِهَا.
نَفَقَةُ زَوْجَةِ الْغَائِبِ:
غِيَابُ الزَّوْجِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ بَعْدَهُ.
أَوَّلًا: نَفَقَةُ زَوْجَةِ الْغَائِبِ قَبْلَ الدُّخُولِ:
23- فَرَّقَ الْفُقَهَاءُ فِي اسْتِحْقَاقِ زَوْجَةِ الْغَائِبِ النَّفَقَةَ الْوَاجِبَةَ بِالنِّكَاحِ قَبْلَ الدُّخُولِ بَيْنَ مَا إِذَا بَذَلَتْ نَفْسَهَا لَهُ حَالَ غَيْبَتِهِ وَبَيْنَ بَذْلِهَا لَهُ نَفْسَهَا قَبْلَ غَيْبَتِهِ.
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، إِلَى أَنَّهُ إِذَا بَذَلَتْ نَفْسَهَا وَالزَّوْجُ غَائِبٌ فَإِنَّهُ لَا يَفْرِضُ لَهَا النَّفَقَةَ.
لِأَنَّهَا بَذَلَتْ نَفْسَهَا فِي حَالٍ لَا يُمْكِنُهُ التَّسَلُّمُ فِيهِ حَتَّى يُرَاسِلَهُ الْحَاكِمُ، بِأَنْ يَكْتُبَ رِسَالَةً إِلَى حَاكِمِ الْبَلَدِ الَّذِي هُوَ فِيهِ لِيَسْتَدْعِيَهُ وَيُعْلِمَهُ بِرَغْبَةِ زَوْجَتِهِ فِي تَمْكِينِهِ مِنْ نَفْسِهَا وَطَلَبِهَا لِلنَّفَقَةِ، وَيَمْضِي عَلَى ذَلِكَ زَمَنٌ يُمْكِنُ أَنْ يَقْدُمَ فِي مِثْلِهِ.
فَإِذَا سَارَ الزَّوْجُ إِلَيْهَا أَوْ وَكَّلَ مَنْ يَتَسَلَّمَهَا لَهُ مِمَّنْ يَحِلُّ لَهُ ذَلِكَ كَمَحْرَمِهَا، فَوَصَلَ فَتَسَلَّمَهَا الزَّوْجُ أَوْ نَائِبُهُ وَجَبَتِ النَّفَقَةُ حِينَئِذٍ، لِأَنَّ وُجُودَ الْبَذْلِ قَبْلَ ذَلِكَ كَعَدَمِهِ.
فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا سَبَقَ، فَرَضَ الْحَاكِمُ عَلَيْهِ نَفَقَتَهَا مِنْ حِينِ الْوَقْتِ الَّذِي يَتَمَكَّنُ فِيهِ الْوُصُولُ إِلَيْهَا وَتَسَلُّمُهَا فِيهِ، لِأَنَّ الزَّوْجَ امْتَنَعَ مِنْ تَسَلُّمِهَا لِإِمْكَانِ ذَلِكَ وَبَذْلِهَا نَفْسَهَا لَهُ، فَلَزِمَتْهُ نَفَقَتُهَا كَمَا لَوْ كَانَ حَاضِرًا، وَلِأَنَّ الزَّوْجَ بِامْتِنَاعِهِ عَنِ الْحُضُورِ لِتَسَلُّمِهَا يَكُونُ قَدْ تَرَكَ حَقَّهُ فِي ذَلِكَ، وَتَرْكُهُ لِحَقِّهِ لَا يُسْقِطُ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنَ النَّفَقَةِ لِزَوْجَتِهِ.
وَإِذَا بَذَلَتْ نَفْسَهَا لَهُ وَهُوَ حَاضِرٌ ثُمَّ غَابَ عَنْهَا بَعْدَ أَنْ عَرَضَتْ عَلَيْهِ نَفْسَهَا وَامْتَنَعَ مِنْ تَسَلُّمِهَا فَالنَّفَقَةُ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ فِي غَيْبَتِهِ وَلَا تَسْقُطُ عَنْهُ، لِأَنَّ الْمَانِعَ مِنْ جِهَتِهِ.
وَقَالَ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى مَا جَاءَ فِي الْخِطَابِ: إِذَا سَافَرَ الزَّوْجُ قَبْلَ الدُّخُولِ فَطَلَبَتْ زَوْجَتُهُ النَّفَقَةَ فَلَهَا ذَلِكَ عَلَى مَا رَجَّحَهُ ابْنُ رُشْدٍ وَهَذَا مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ ابْنُ الْقَاسِمِ، وَقِيلَ: لَا نَفَقَةَ لَهَا إِذَا كَانَ قَرِيبًا لِأَنَّهَا لَا نَفَقَةَ لَهَا حَتَّى تَدْعُوَهُ وَهِيَ لَمْ تَدْعُ قَبْلَ مَغِيبِهِ فَيُكْتَبُ لَهُ إِمَّا أَنْ يَبْنِيَ أَوْ أَنْ يُنْفِقَ، وَقِيلَ: لَهَا النَّفَقَةُ مِنْ حِينِ تَدْعُو إِلَى الْبِنَاءِ، وَإِنْ كَانَ غَائِبًا عَلَى قُرْبٍ فَلَيْسَ عَلَيْهَا انْتِظَارُهُ وَهَذَا أَقْيَسُ، وَهُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ إِذْ لَمْ يُفَرَّقْ فِيهَا بَيْنَ قُرْبٍ وَلَا بُعْدٍ.
ثَانِيًا: نَفَقَةُ زَوْجَةِ الْغَائِبِ بَعْدَ الدُّخُولِ:
24- اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي فَرْضِ النَّفَقَةِ عَلَى الزَّوْجِ أَوْ مَا فِي حُكْمِهِ إِنْ كَانَ غَائِبًا.
فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ نَفَقَةَ الزَّوْجَةِ تَجِبُ عَلَى زَوْجِهَا الْغَائِبِ فِي مَالِهِ، حَاضِرًا كَانَ الْمَالُ أَوْ غَائِبًا، وَسَوَاءٌ أَكَانَ ذَلِكَ بِفَرْضِ الْقَاضِي لِلنَّفَقَةِ إِذَا طَلَبَتِ الزَّوْجَةُ أَمْ بِغَيْرِ ذَلِكَ.لِمَا وَرَدَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ- صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ قَالَ لِهِنْدَ امْرَأَةِ أَبِي سُفْيَانَ: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ» وَكَانَ ذَلِكَ مِنَ النَّبِيِّ- صلى الله عليه وسلم- فَرْضًا لِلنَّفَقَةِ عَلَى أَبِي سُفْيَانَ وَكَانَ غَائِبًا.
وَلِلْحَنَفِيَّةِ قَوْلَانِ فِي فَرْضِ النَّفَقَةِ عَلَى الْغَائِبِ:
الْأَوَّلُ: هُوَ أَنْ يَفْرِضَ الْقَاضِي لِلزَّوْجَةِ نَفَقَةً عَلَى زَوْجِهَا الْغَائِبِ بِشَرْطِ طَلَبِهَا، لِأَنَّ الْمَانِعَ مِنَ الزَّوْجِ، فَلَا تُمْنَعُ النَّفَقَةُ عَنِ الزَّوْجَةِ، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ أَوَّلًا وَهُوَ قَوْلُ النَّخَعِيِّ لِحَدِيثِ هِنْدَ السَّابِقِ.
وَالْقَوْلُ الثَّانِي: لَا يَفْرِضُ لَهَا النَّفَقَةَ وَلَوْ طَلَبَتْ وَلَوْ كَانَ الْقَاضِي عَالِمًا بِالزَّوْجِيَّةِ لِأَنَّ الْفَرْضَ مِنَ الْقَاضِي عَلَى الْغَائِبِ قَضَاءٌ عَلَيْهِ، وَقَدْ صَحَّ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّ الْقَضَاءَ عَلَى الْغَائِبِ لَا يَجُوزُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عَنْهُ خَصْمٌ حَاضِرٌ، وَلَمْ يُوجَدْ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ الْآخَرَ، وَهُوَ قَوْلُ شُرَيْحٍ.
وَيُنْظَرُ تَفْصِيلُ ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (غَيْبَة ف 4 وَمَا بَعْدَهَا).
25- فَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْقَاضِي عَالِمًا بِالزَّوْجِيَّةِ فَسَأَلَتِ الْقَاضِيَ أَنْ يَسْمَعَ بَيِّنَتَهَا بِالزَّوْجِيَّةِ وَيَفْرِضَ لَهَا نَفَقَةً عَلَى الْغَائِبِ، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْحَنَفِيَّةُ فِي ذَلِكَ عَلَى قَوْلَيْنِ:
الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: لَا يَسْمَعُهَا الْقَاضِي وَلَا يَفْرِضُ لَهَا، وَبِهِ قَالَ أَبُو يُوسُفَ.لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى أَصْلِ الْحَنَفِيَّةِ لَا تُسْمَعُ إِلاَّ عَلَى خَصْمٍ حَاضِرٍ، وَلَا خَصْمَ فَلَا تُسْمَعُ.
الْقَوْلُ الثَّانِي: يَسْمَعُ الْقَاضِي بَيِّنَتَهَا وَيَفْرِضُ لَهَا نَفَقَةً وَتَسْتَدِينُ عَلَيْهِ، فَإِذَا حَضَرَ الزَّوْجُ وَأَنْكَرَ يَأْمُرُهَا الْقَاضِي بِإِعَادَةِ الْبَيِّنَةِ فِي وَجْهِهِ، فَإِنْ فَعَلَتْ نَفَّذَ الْفَرْضَ وَصَحَّتْ الِاسْتِدَانَةُ، وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ لَمْ يُنَفِّذْ وَلَمْ يَصِحَّ، وَبِهِ قَالَ زُفَرُ.
لِأَنَّ الْقَاضِيَ إِنَّمَا يَسْمَعُ هَذِهِ الْبَيِّنَةَ لَا لِإِثْبَاتِ النِّكَاحِ عَلَى الْغَائِبِ، بَلْ لِيَتَوَصَّلَ Cبِهَا إِلَى فَرْضِ النَّفَقَةِ، إِذْ يَجُوزُ سَمَاعُ الْبَيِّنَةُ فِي حَقِّ حُكْمٍ دُونَ حُكْمٍ، كَشَهَادَةِ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ عَلَى السَّرِقَةِ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ فِي حَقِّ الْمَالِ، وَلَا تُقْبَلُ فِي حَقِّ الْقَطْعِ.كَذَا هَاهُنَا تُقْبَلُ هَذِهِ الْبَيِّنَةُ فِي حَقِّ صِحَّةِ الْفَرْضِ، لَا فِي إِثْبَاتِ النِّكَاحِ.
فَإِذَا حَضَرَ وَأَنْكَرَ اسْتَعَادَ مِنْهَا الْبَيِّنَةَ، فَإِنْ أَعَادَتْ نَفَّذَ الْفَرْضَ وَصَحَّتْ الِاسْتِدَانَةُ عَلَيْهِ وَإِلاَّ فَلَا.هَذَا كُلُّهُ إِذَا كَانَ الزَّوْجُ غَائِبًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ حَاضِرٌ.فَإِذَا كَانَ لَهُ مَالٌ حَاضِرٌ: فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ فِي يَدِ الزَّوْجَةِ أَوْ فِي يَدِ غَيْرِهَا.
فَإِذَا كَانَ الْمَالُ فِي يَدِهَا وَهُوَ مِنْ جِنْسِ النَّفَقَةِ فَقَدْ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ لَهَا أَنْ تُنْفِقَ عَلَى نَفْسِهَا بِغَيْرِ أَمْرِ الْقَاضِي لِحَدِيثِ هِنْدَ امْرَأَةِ أَبِي سُفْيَانَ السَّابِقِ.
وَإِنْ كَانَ الْمَالُ فِي يَدِ غَيْرِهَا وَهُوَ مِنْ جَنْسِ النَّفَقَةِ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْحَنَفِيَّةُ فِي أَخْذِ الزَّوْجَةِ نَفَقَتَهَا مِنْ مَالِ زَوْجِهَا الَّذِي بِيَدِ الْآخَرِينَ سَوَاءٌ أَكَانَ الْمَالُ وَدِيعَةً أَمْ دَيْنًا بِأَمْرِ الْقَاضِي عَلَى قَوْلَيْنِ: الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: إِنْ كَانَ صَاحِبُ الْيَدِ مُقِرًّا بِالْوَدِيعَةِ وَالزَّوْجِيَّةِ، أَوْ كَانَ الْمَدِينُ مُقِرًّا بِالدَّيْنِ وَالزَّوْجِيَّةِ، أَوْ كَانَ الْقَاضِي عَالِمًا بِذَلِكَ فَرَضَ لَهَا فِي ذَلِكَ الْمَالِ نَفَقَتَهَا، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَصَاحِبَاهُ.
لِأَنَّ صَاحِبَ السَّيِّدِ- وَهُوَ الْمُودَعُ- إِذَا أَقَرَّ بِالْوَدِيعَةِ وَالزَّوْجِيَّةِ، أَوْ أَقَرَّ الْمَدْيُونُ بِالدَّيْنِ وَالزَّوْجِيَّةِ فَقَدْ أَقَرَّا أَنَّ لَهَا حَقَّ الْأَخْذِ، لِأَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَمُدَّ يَدَهَا إِلَى مَالِ زَوْجِهَا فَتَأْخُذَ كِفَايَتَهَا مِنْهُ لِحَدِيثِ امْرَأَةِ أَبِي سُفْيَانَ، وَلِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَفْرِضِ الْقَاضِي لَهَا النَّفَقَةَ فِي ذَلِكَ الْمَالِ أُضِيرَتْ، فَكَانَ الْوَاجِبُ إِعَانَتَهَا عَلَى أَخْذِ حَقِّهَا وَاسْتِيفَاءِ نَفَقَتِهَا.
الْقَوْلُ الثَّانِي: لَا يَفْرِضُ لَهَا نَفَقَةً، وَبِهِ قَالَ زُفَرُ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ.لِأَنَّ هَذَا قَضَاءٌ عَلَى الْغَائِبِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ عَنْهُ خَصْمٌ حَاضِرٌ، إِذِ الْمُودَعُ لَيْسَ بِخَصْمٍ عَنِ الزَّوْجِ وَكَذَا الْمَدْيُونُ فَلَا يَجُوزُ.
هَذَا كُلُّهُ إِذَا كَانَتِ الْوَدِيعَةُ وَالدَّيْنُ مِنْ جِنْسِ النَّفَقَةِ بِأَنْ كَانَتْ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ أَوْ طَعَامًا أَوْ ثِيَابًا مَنْ جَنْسِ كُسْوَتِهَا.
أَمَّا إِنْ كَانَتْ مِنْ جِنْسٍ آخَرَ بِأَنْ كَانَتْ عَقَارًا أَوْ عُرُوضًا فَبَيَانُ حُكْمِ ذَلِكَ فِيمَا يَلِي:
أَوَّلًا: إِنْ كَانَتْ أَمْوَالُ الْغَائِبِ عَقَارًا:
26- ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لَا يَفْرِضُ الْقَاضِي لِلزَّوْجَةِ فِي عَقَارِ الْغَائِبِ نَفَقَةً، لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ إِيجَابُ النَّفَقَةِ فِي عَقَارِ الْغَائِبِ إِلاَّ بِالْبَيْعِ، وَلَا يُبَاعُ الْعَقَارُ عَلَى الْغَائِبِ فِي النَّفَقَةِ، لِأَنَّ مَالَ الْمَدِينِ إِنَّمَا يُبَاعُ إِذَا امْتَنَعَ عَنِ الْأَدَاءِ وَلَمْ يَثْبُتِ امْتِنَاعُهُ فَلَا يُبَاعُ عَلَيْهِ.
ثَانِيًا: إِنْ كَانَ أَمْوَالُ الْغَائِبِ عُرُوضًا:
27- أَمَّا إِذَا كَانَتْ أَمْوَالُهُ عُرُوضًا فَقَدِ اخْتَلَفَ الْحَنَفِيَّةُ فِي فَرْضِ النَّفَقَةِ فِيهَا لِلزَّوْجَةِ بِبَيْعِهَا عَلَى قَوْلَيْنِ:
الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: لَا يَفْرِضُ لَهَا النَّفَقَةَ فِي عُرُوضِ التِّجَارَةِ وَلَا تُبَاعُ فِي نَفَقَتِهَا، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ إِيجَابُ النَّفَقَةِ فِيهِ إِلاَّ بِالْبَيْعِ، وَمَالُ الْمَدِينِ إِنَّمَا يُبَاعُ إِذَا امْتَنَعَ عَنِ الْأَدَاءِ، وَالْغَائِبُ لَا يُعْلَمُ امْتِنَاعُهُ، فَلَا يُعْلَمُ ظُلْمُهُ، فَلَا يُبَاعُ عَلَيْهِ.
الْقَوْلُ الثَّانِي: يَفْرِضُ لِزَوْجَةِ الْغَائِبِ النَّفَقَةَ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَتْ عُرُوضًا بِبَيْعِهِ، وَبِهِ قَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ.
وَاسْتَنَدَا فِي ذَلِكَ: إِلَى مَا اسْتَنَدَا إِلَيْهِ فِي فَرْضِ نَفَقَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَمْوَالُهُ عَقَارًا مِنْ حَدِيثِ هِنْدَ.
قَالَ ابْنُ نُجَيْمٍ: وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ أَصْلًا فَطَلَبَتْ مِنَ الْقَاضِي فَرْضَ النَّفَقَةِ فَعِنْدَنَا لَا يَسْمَعُ الْبَيِّنَةَ لِأَنَّهُ قَضَاءٌ عَلَى الْغَائِبِ، وَعِنْدَ زُفَرَ يَسْمَعُ الْقَاضِي الْبَيِّنَةَ وَلَا يَقْضِي بِالنِّكَاحِ وَيُعْطِيهَا النَّفَقَةَ مِنْ مَالِ الزَّوْجِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالِكٌ أَمَرَهَا الْقَاضِي بِالِاسْتِدَانَةِ، فَإِنْ حَضَرَ الزَّوْجُ وَأَقَرَّ بِالنِّكَاحِ أَمَرَهُ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ، وَإِنْ أَنْكَرَ ذَلِكَ كَلَّفَهَا الْقَاضِي إِعَادَةَ الْبَيِّنَةِ، فَإِنْ لَمْ تُعِدْهَا أَمَرَهَا الْقَاضِي بِرَدِّ مَا أَخَذَتْ، وَمَا يَفْعَلُهُ الْقُضَاةُ فِي زَمَانِنَا مِنْ قَبُولِ الْبَيِّنَةِ مِنَ الْمَرْأَةِ وَفَرْضِ النَّفَقَةِ عَلَى الْغَائِبِ إِنَّمَا يُنَفَّذُ لَا لِأَنَّهُ قَوْلُ عُلَمَائِنَا الثَّلَاثَةِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ، وَإِنَّمَا يُنَفَّذُ لِكَوْنِهِ مُخْتَلَفًا فِيهِ إِمَّا مَعَ زُفَرَ أَوْ مَعَ أَبِي يُوسُفَ كَمَا ذَكَرَهُ الْخَصَّافُ وَهُوَ أَرْفَقُ بِالنَّاسِ.
نَفَقَةُ زَوْجَةِ الَّذِي لَا مَالَ لَهُ:
28- اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وَقْتِ اعْتِبَارِ نَفَقَةِ زَوْجَةِ الَّذِي لَا مَالَ لَهُ دَيْنًا فِي ذِمَّتِهِ عَلَى قَوْلَيْنِ:
الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: إِنْ أَنْفَقَتِ الزَّوْجَةُ عَلَى نَفْسِهَا مِنْ مَالِهَا أَوْ مِنْ مَالِ غَيْرِهَا بِدُونِ Cقَضَاءٍ مِنَ الْقَاضِي بِالنَّفَقَةِ أَوْ تَرَاضٍ مَعَ زَوْجِهَا عَلَى مِقْدَارِ النَّفَقَةِ: لَا تَكُونُ النَّفَقَةُ دَيْنًا عَلَى الزَّوْجِ أَصْلًا إِلاَّ إِذَا كَانَتِ الْمُدَّةُ الَّتِي طَلَبَتِ الْحُكْمَ بِنَفَقَتِهَا أَقَلَّ مِنْ شَهْرٍ، فَيَسُوغُ لِلْقَاضِي أَنْ يَحْكُمَ لَهَا لِصُعُوبَةِ الِاحْتِرَازِ عَنْهَا.
لِأَنَّ نَفَقَةَ الزَّوْجَةِ لَهَا شَبَهَانِ: شَبَهٌ بِالْعِوَضِ وَآخَرُ بِالصِّلَةِ عَطَاءٌ مِنْ غَيْرِ عِوَضِ، فَهِيَ لَيْسَتْ عِوَضًا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ وَلَيْسَتْ صِلَةً مِنْ كُلِّ وَجْهٍ.
أَمَّا شَبَهُهَا بِالْعِوَضِ فَلِأَنَّهَا جَزَاءُ احْتِبَاسِ الزَّوْجَةِ لِحَقِّ زَوْجِهَا وَقِيَامِهَا بِشُؤُونِ الْبَيْتِ وَرِعَايَةِ الْأَوْلَادِ.وَأَمَّا شَبَهُهَا بِالصِّلَةِ فَلِكَوْنِ الْمَنَافِعِ الْمُتَرَتِّبَةِ عَلَى الِاحْتِبَاسِ عَائِدَةً عَلَى كِلَا الزَّوْجَيْنِ فَيَكُونُ وَاجِبًا عَلَيْهَا فَلَا تَسْتَحِقُّ بِهِ شَيْئًا عَلَى الزَّوْجِ.
فَنَظَرًا لِشَبَهِهَا بِالصِّلَةِ تَسْقُطُ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ مِنْ غَيْرِ قَضَاءٍ وَلَا تَرَاضٍ مِنَ الزَّوْجَيْنِ كَنَفَقَةِ الْأَقَارِبِ.
وَلِشَبَهِهَا بِالْعِوَضِ تَصِيرُ دَيْنًا بِالْقَضَاءِ بِهَا أَوِ التَّرَاضِي عَلَيْهَا.
وَإِنْ أَنْفَقَتْ عَلَى نَفْسِهَا بَعْدَ تَرَاضِيهَا مَعَهُ أَوْ بَعْدَ قَضَاءِ الْقَاضِي عَلَيْهِ بِالنَّفَقَةِ، وَلَكِنْ قَبْلَ الْإِذْنِ بِالِاسْتِدَانَةِ مِنْهُ أَوْ مِنَ الْقَاضِي، فَإِنَّ النَّفَقَةَ تَسْقُطُ بِأَدَاءِ الزَّوْجِ إِيَّاهَا لِلزَّوْجَةِ أَوْ وَكِيلِهَا، أَوْ إِبْرَاءِ الزَّوْجَةِ زَوْجَهَا مِنْهَا، أَوْ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا.
وَإِنْ أَنْفَقَتْ عَلَى نَفْسِهَا بَعْدَ الْقَضَاءِ وَالْإِذْنِ بِالِاسْتِدَانَةِ، أَوْ بَعْدَ التَّرَاضِي مَعَ زَوْجِهَا وَالْإِذْنِ لَهَا بِالِاسْتِدَانَةِ- وَاسْتَدَانَتِ الزَّوْجَةُ بِالْفِعْلِ- كَانَتِ النَّفَقَةُ دَيْنًا صَحِيحًا ثَابِتًا عَلَى الزَّوْجِ لَا يَسْقُطُ إِلاَّ بِالْأَدَاءِ إِلَيْهَا فِعْلًا أَوِ الْإِبْرَاءِ مِنْهَا، وَفَائِدَةُ الْإِذْنِ ثُبُوتُ الْحَقِّ لِلْغَرِيمِ فِي مُطَالَبَةِ الزَّوْجِ إِذَا أَحَالَتْهُ الزَّوْجَةُ عَلَيْهِ.
وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ.
الْقَوْلُ الثَّانِي: تُعْتَبَرُ النَّفَقَةُ دَيْنًا فِي ذِمَّةِ الزَّوْجِ بِمُجَرَّدِ وُجُوبِهَا عَلَيْهِ وَامْتِنَاعِهِ عَنْ أَدَائِهَا، وَلَا يَسْقُطُ هَذَا الدَّيْنُ عَنْهُ مُطْلَقًا إِلاَّ بِالْأَدَاءِ أَوِ الْإِبْرَاءِ كَسَائِرِ الدُّيُونِ: سَوَاءٌ أَحَكَمَ بِهَا الْقَاضِي أَمْ تَرَاضَيَا عَلَيْهَا أَمْ لَمْ يَحْكُمْ بِهَا وَلَمْ يَتَرَاضَيَا عَلَيْهَا.
وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ.مُسْتَنِدِينَ فِي ذَلِكَ إِلَى: مَا وَرَدَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ- رضي الله عنه- كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ فِيمَنْ غَابَ عَنْ نِسَائِهِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا إِلَى نِسَائِهِمْ، إِمَّا Cأَنْ يُفَارِقُوا وَإِمَّا أَنْ يَبْعَثُوا بِالنَّفَقَةِ، فَمَنْ فَارَقَ مِنْهُمْ فَلْيَبْعَثْ بِنَفَقَةِ مَا تَرَكَ.
وَلِأَنَّ النَّفَقَةَ حَقٌّ يَجِبُ مَعَ الْيَسَارِ وَالْإِعْسَارِ، فَلَمْ يَسْقُطْ بِمُضِيِّ الزَّمَانِ كَأُجْرَةِ الْعَقَارِ وَالدُّيُونِ.
وَلِأَنَّ النَّفَقَةَ عِوَضٌ أَوْجَبَهُ الشَّارِعُ بِمُقْتَضَى الْعَقْدِ فِي مُقَابِلِ احْتِبَاسِ الزَّوْجَةِ لِمَنْفَعَةِ الزَّوْجِ وَقِيَامِهَا عَلَى شُؤُونِ الْبَيْتِ وَمَصَالِحِهِ، وَإِذَا كَانَتِ النَّفَقَةُ عِوَضًا فَإِنَّهَا تَكُونُ دَيْنًا كَسَائِرِ الدُّيُونِ مِنَ اسْتِحْقَاقِهَا كَمَا فِي كُلِّ أُجْرَةٍ وَعِوَضٍ.
تَنَازُعُ الزَّوْجَيْنِ فِي الْإِنْفَاقِ:
29- اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَنْ يُعْتَدُّ بِقَوْلِهِ إِذَا ادَّعَى الزَّوْجُ إِعْطَاءَ زَوْجَتِهِ نَفَقَتَهَا أَوْ إِرْسَالَهَا لَهَا وَأَنْكَرَتْ هِيَ ذَلِكَ وَلَمْ تُصَدِّقْهُ.
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهَا مَعَ يَمِينِهَا.
لِأَنَّ الزَّوْجَ يَدَّعِي قَضَاءَ دَيْنٍ عَلَيْهِ وَهِيَ تُنْكِرُهُ، فَيَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَهَا مَعَ يَمِينِهَا كَمَا فِي سَائِرِ الدُّيُونِ لِقَوْلِهِ- صلى الله عليه وسلم-: «الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ» وَلِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْقَبْضِ.
وَفَصَّلَ الْمَالِكِيَّةُ فَقَالُوا: إِنْ كَانَتْ رَفَعَتْ أَمْرَهَا فِي ذَلِكَ إِلَى الْحَاكِمِ فَلَمْ يَجِدْ لِزَوْجِهَا مَالًا أَبَاحَ لَهَا الْإِنْفَاقَ عَلَى نَفْسِهَا، وَأَذِنَ لَهَا فِي الِاقْتِرَاضِ وَالرُّجُوعِ بِذَلِكَ عَلَى زَوْجِهَا، فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا مَعَ يَمِينِهَا مِنْ يَوْمِ الرَّفْعِ لَا مِنْ يَوْمِ سَفَرِ الزَّوْجِ، وَإِنْ رَفَعَتْ أَمْرَهَا إِلَى جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ الْعُدُولِ أَوِ الْجِيرَانِ فَإِنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهُ وَهُوَ الْمَشْهُورُ.
وَكَذَا الْحُكْمُ إِذَا لَمْ تَرْفَعْ أَصْلًا، أَوْ رَفَعَتْ لِعُدُولٍ أَوْ لِلْجِيرَانِ، أَوْ بِبَعْضِ الْمُدَّةِ وَسَكَتَتْ عَنْ بَعْضِهَا الْآخَرِ.
نَفَقَةُ امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ:
30- ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ امْرَأَةَ الْمَفْقُودِ لَهَا نَفَقَةٌ مَا دَامَ لَمْ يَحْكُمِ الْحَاكِمُ بِمَوْتِهِ، وَيُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ إِلَى حِينِ اتِّضَاحِ Cأَمْرِهِ، لِأَنَّهَا مَحْكُومٌ لَهَا بِالزَّوْجِيَّةِ فَتَجِبُ لَهَا النَّفَقَةُ كَمَا لَوْ عَلِمَتْ حَيَاتَهُ وَهِيَ مُسَلِّمَةٌ نَفْسَهَا إِلَيْهِ.
وَالتَّفْصِيلُ فِي مُصْطَلَحِ (مَفْقُود ف 4- 10 وما بَعْدَهَا).
وَاخْتَلَفُوا فِي اسْتِحْقَاقِهَا النَّفَقَةَ مُدَّةَ التَّرَبُّصِ إِذَا رَفَعَتْ أَمْرَهَا إِلَى الْحَاكِمِ وَطَلَبَتِ الْفُرْقَةَ فَضَرَبَ لَهَا مُدَّةَ أَرْبَعِ سِنِينَ عَلَى قَوْلَيْنِ:
الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: لَهَا النَّفَقَةُ فِي مُدَّةِ التَّرَبُّصِ، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ- رضي الله عنهما-، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ.
قَالَ الْحَطَّابُ: وَهُوَ الصَّوَابُ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، لِأَنَّ مُدَّةَ التَّرَبُّصِ لَمْ يُحْكَمْ فِيهَا بِبَيْنُونَتِهَا مِنْ زَوْجِهَا فَهِيَ مَحْبُوسَةٌ عَلَيْهِ بِحُكْمِ الزَّوْجِيَّةِ فَأَشْبَهَ مَا قَبْلَ الْمُدَّةِ، وَلِأَنَّ امْرَأَةَ الْغَائِبِ تَجِبُ لَهَا النَّفَقَةُ فِي مُدَّةِ تَرَبُّصِهَا فَكَذَلِكَ امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ.
وَالْقَوْلُ الثَّانِي: لَا نَفَقَةَ لَهَا فِي مُدَّةِ التَّرَبُّصِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ قَدْ فَرَضَ لَهَا قَبْلَ ذَلِكَ نَفَقَةً فَيَكُونُ سَبِيلُهَا فِي النَّفَقَةِ سَبِيلَ الْمَدْخُولِ بِهَا وَهُوَ قَوْلُ الْمُغِيرَةِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ.
فَإِنْ حَكَمَ الْحَاكِمُ بِالْفُرْقَةِ بَيْنَهُمَا بَعْدَ مُدَّةِ التَّرَبُّصِ وَاعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْوَفَاةِ، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي مَدَى اسْتِحْقَاقِهَا لِلنَّفَقَةِ فِي مُدَّةِ الْعِدَّةِ عَلَى قَوْلَيْنِ:
الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: لَا نَفَقَةَ لَهَا فِي مُدَّةِ الْعِدَّةِ.
الْقَوْلُ الثَّانِي: لَهَا النَّفَقَةُ.
وَتَفْصِيلُ ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (مَفْقُود ف 10).
الْكَفَالَةُ بِنَفَقَةِ الزَّوْجَةِ:
31- اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ طَلَبِ الزَّوْجَةِ كَفِيلًا بِالنَّفَقَةِ الْمُسْتَقْبَلَةِ عَلَى قَوْلَيْنِ:
الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: لَا يُجْبَرُ الزَّوْجُ عَلَى إِعْطَاءِ الْكَفِيلِ بِالنَّفَقَةِ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ جُمْهُورُ الْحَنَفِيَّةِ وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيَّةُ.
لِأَنَّ النَّفَقَةَ الْمُسْتَقْبَلَةَ غَيْرُ وَاجِبَةٍ فِي الْحَالِ فَلَا يُجْبَرُ الزَّوْجُ عَلَى مَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ، كَمَا أَنَّهُ لَا يُجْبَرُ عَلَى التَّكَفُّلِ بِدَيْنٍ وَاجِبٍ فَلَا يُجْبَرُ عَلَى إِعْطَائِهِ عَلَى مَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ مِنْ بَابٍ أَوْلَى.
الْقَوْلُ الثَّانِي: يُسْتَحَبُّ أَخْذُ كَفِيلٍ لَهَا بِالنَّفَقَةِ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ Cوَأَبُو يُوسُفَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَذَلِكَ لِضَمَانِ حَقِّ الزَّوْجَةِ.
نَفَقَةُ الزَّوْجَةِ النَّاشِزِ:
32- ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا نَفَقَةَ لَهَا بِنُشُوزِهَا لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ {وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا} وَلِقَوْلِ النَّبِيِّ- صلى الله عليه وسلم-: «فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلاَّ يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ».
فَمَفْهُومُ هَذَا أَنَّهُنَّ إِذَا لَمْ يَنْتَهِينَ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ نَفَقَةٌ.
وَالتَّفْصِيلُ فِي مُصْطَلَحِ (نُشُوز ف 7).
نَفَقَةُ الْمُعْتَدَّةِ:
فَرَّقَ الْفُقَهَاءُ بَيْنَ الْمُعْتَدَّةِ مِنْ وَفَاةٍ وَالْمُعْتَدَّةِ مِنْ طَلَاقٍ، وَكَذَا بَيْنَ الْمُعْتَدَّةِ مِنْ طَلَاقٍ رَجْعِيٍّ وَالْمُعْتَدَّةِ مِنْ طَلَاقٍ بَائِنٍ:
أ- الْمُعْتَدَّةُ مِنْ طَلَاقٍ رَجْعِيٍّ:
33- اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ طَلَاقًا رَجْعِيًّا يَجِبُ لَهَا النَّفَقَةُ مِنْ طَعَامٍ وَكُسْوَةٍ وَمَسْكَنٍ أَيَّامَ عِدَّتِهَا.
لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا}.فَقَدْ نَهَى سُبْحَانَهُ الْأَزْوَاجَ عَنْ إِخْرَاجِ زَوْجَاتِهِمْ أَثْنَاءَ عِدَّتِهِنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ، وَاعْتَبَرَ ذَلِكَ تَعَدِّيًا لِحُدُودِ اللَّهِ، وَإِذَا كَانَتِ الزَّوْجَةُ مَحْبُوسَةً لِحَقِّ الزَّوْجِ فِي ذَلِكَ السَّكَنِ، فَعَلَيْهِ سَائِرُ أَنْوَاعِ النَّفَقَةِ، لِأَنَّ مِمَّنْ حُبِسَ لِحَقِّ إِنْسَانٍ وَجَبَ عَلَى الْمَحْبُوسِ لَهُ النَّفَقَةُ كَامِلَةٌ، وَلِقِيَامِ حَقِّ حَبْسِ النِّكَاحِ حَيْثُ يَلْحَقُهَا طَلَاقُهُ وَظِهَارُهُ وَإِيلَاؤُهُ.
ب- الْمُعْتَدَّةُ مِنْ طَلَاقٍ بَائِنٍ:
34- فَرَّقَ الْفُقَهَاءُ بَيْنَ الْمَبْتُوتَةِ الْحَامِلِ وَغَيْرِ الْحَامِلِ فِي وُجُوبِ النَّفَقَةِ لَهَا بِأَنْوَاعِهَا أَثْنَاءَ الْعِدَّةِ.
فَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ لَهَا النَّفَقَةَ وَالسُّكْنَى مَتَى كَانَتْ حَامِلًا.
مُسْتَنِدِينَ فِي ذَلِكَ إِلَى قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}.
وَلِأَنَّهَا حَامِلٌ بِوَلَدِهِ وَهُوَ يَجِبُ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِ، وَلَا يُمْكِنُ الْإِنْفَاقُ عَلَى الْحَمْلِ إِلاَّ إِذَا أَنْفَقَ عَلَى أُمِّهِ، فَيَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ أَنْ يُنْفِقَ عَلَى تِلْكَ الْأُمِّ، كَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ أُجْرَةُ الْإِرْضَاعِ.
وَاخْتَلَفُوا فِي وُجُوبِ النَّفَقَةِ لَهَا إِنْ كَانَتْ غَيْرَ حَامِلٍ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ:
الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنِ الثَّوْرِيِّ وَالْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، وَابْنِ شُبْرُمَةَ، وَابْنِ أَبِي لَيْلَى وَغَيْرِهِمْ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ.
مُسْتَنِدِينَ فِي ذَلِكَ إِلَى مَا اسْتَنَدُوا إِلَيْهِ فِي إِيجَابِهَا لِلْمُبَانَةِ الْحَامِلِ.
وَبِمَا رَوَاهُ أَبُو إِسْحَاقَ- عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ- قَالَ: كُنْتُ مَعَ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ الْأَعْظَمِ وَمَعَنَا الشَّعْبِيُّ، فَحَدَّثَ الشَّعْبِيُّ بِحَدِيثِ «فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ- صلى الله عليه وسلم- لَمْ يَجْعَلْ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً»، ثُمَّ أَخَذَ الْأَسْوَدُ كَفًّا مِنْ حَصًى فَحَصَبَهُ بِهِ فَقَالَ: وَيْلَكَ! تُحَدِّثُ بِمِثْلِ هَذَا؟ قَالَ عُمَرُ: لَا نَتْرُكُ كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا- صلى الله عليه وسلم- لِقَوْلِ امْرَأَةٍ لَا نَدْرِي لَعَلَّهَا حَفِظَتْ أَوْ نَسِيَتْ، لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ.قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَة}.
الْقَوْلُ الثَّانِي: لَهَا السُّكْنَى دُونَ النَّفَقَةِ: وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَهُوَ رِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ.
لِأَنَّ اللَّهَ قَالَ عَزَّ وَجَلَّ {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}.فَقَدْ أَوْجَبَ سُبْحَانَهُ السُّكْنَى لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ، وَمِنْهَا الْبَائِنُ غَيْرُ الْحَامِلِ، وَأَمَّا النَّفَقَةُ فَقَدْ خَصَّ بِهَا الْحَامِلَ دُونَ الْحَائِلِ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى وُجُوبِ السُّكْنَى لِلْبَائِنِ غَيْرِ الْحَامِلِ دُونَ النَّفَقَةِ.
الْقَوْلُ الثَّالِثُ: لَا نَفَقَةَ لَهَا وَلَا سُكْنَى: وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ.
لِمَا «وَرَدَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ- صلى الله عليه وسلم- نَفَقَةً وَلَا سُكْنَى».
ج- الْمُعْتَدَّةُ مِنْ وَفَاةٍ:
35- لَا خِلَافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الْمُعْتَدَّةَ مِنْ وَفَاةٍ إِنْ كَانَتْ حَائِلًا لَا نَفَقَةَ لَهَا فِي الْعِدَّةِ.
وَإِنَّمَا الْخِلَافُ بَيْنَهُمْ فِي وُجُوبِهَا لَهَا إِنْ كَانَتْ حَامِلًا عَلَى قَوْلَيْنِ:
الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: لَا نَفَقَةَ لَهَا مُدَّةَ عِدَّتِهَا، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَبَعْضُ الْحَنَابِلَةِ لِأَنَّ الْمَالَ قَدْ صَارَ لِلْوَرَثَةِ، وَنَفَقَةُ الْحَامِلِ وَسُكْنَاهَا إِنَّمَا هُوَ لِلْحَمْلِ أَوْ مِنْ أَجْلِهِ، وَلَا يَلْزَمُ ذَلِكَ الْوَرَثَةَ، لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ لِلْمَيِّتِ مِيرَاثٌ فَنَفَقَةُ الْحَمْلِ مَنْ نَصِيبِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِيرَاثٌ لَمْ يَلْزَمْ وَارِثَ الْمَيِّتِ الْإِنْفَاقُ عَلَى حَمْلِ امْرَأَتِهِ كَمَا لَا يَلْزَمُهُ بَعْدَ الْوِلَادَةِ.
وَلِأَنَّ النَّفَقَةَ فِي مُقَابِلِ التَّمْكِينِ مِنْ الِاسْتِمْتَاعِ، وَقَدْ زَالَ التَّمْكِينُ بِالْمَوْتِ، وَلَيْسَ لِلْحَمْلِ دَخْلٌ فِي وُجُوبِهَا، فَلَا تَسْتَحِقُّ بِسَبَبِهِ النَّفَقَةَ.
وَلِأَنَّ الزَّوْجَةَ مَحْبُوسَةٌ مِنْ أَجْلِ الشَّرْعِ لَا لِلزَّوْجِ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا.
الْقَوْلُ الثَّانِي: لَهَا النَّفَقَةُ، وَهَذَا رِوَايَةٌ فِي مَذْهَبِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ، لِأَنَّهَا حَامِلٌ فَوَجَبَتْ لَهَا النَّفَقَةُ كَالْمُفَارِقَةِ لَهُ فِي حَيَاتِهِ.
كَمَا اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وُجُوبِ السُّكْنَى لِلْمُعْتَدَّةِ مِنْ وَفَاةٍ عَلَى قَوْلَيْنِ: Cالْقَوْلُ الْأَوَّلُ: ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَهُوَ مُقَابِلُ الْأَظْهَرِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ إِلَى أَنَّهُ لَا سُكْنَى لَهَا مُطْلَقًا حَامِلًا كَانَتْ أَوْ غَيْرَ حَامِلٍ، وَكَذَا الْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ إِذَا كَانَتْ غَيْرَ حَامِلٍ، وَفِي رِوَايَةٍ إِذَا كَانَتْ حَامِلًا.
وَاسْتَدَلُّوا بِأَنَّهُ لَا سَبِيلَ إِلَى إِيجَابِ السُّكْنَى عَلَى الزَّوْجِ لِانْتِهَاءِ الْمُكْنَةِ بِالْوَفَاةِ، وَلَا سَبِيلَ لِإِيجَابِهَا عَلَى الْوَرَثَةِ لِانْعِدَامِ الِاحْتِبَاسِ مِنْ أَجْلِهِمْ.
وَلِأَنَّهُ حَقٌّ يَجِبُ يَوْمًا بِيَوْمٍ فَلَمْ يَجِبْ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ كَالنَّفَقَةِ.
وَلِأَنَّهَا مَحْبُوسَةٌ مِنْ أَجْلِ الشَّرْعِ لَا لِلزَّوْجِ فَلَا سُكْنَى لَهَا.
الْقَوْلُ الثَّانِي: لَهَا السُّكْنَى وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَهُوَ الْأَظْهَرُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ سَوَاءٌ كَانَتْ حَامِلًا أَوْ غَيْرَ حَامِلٍ وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ إِنْ كَانَتْ حَامِلًا وَفِي رِوَايَةٍ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَامِلًا وَاسْتَدَلُّوا بِأَنَّهَا مُعْتَدَّةٌ مِنْ نِكَاحٍ صَحِيحٍ فَوَجَبَ لَهَا السُّكْنَى كَالْمُطَلَّقَةِ.
وَتَفْصِيلُ ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (سُكْنَى ف 14).
الْمُعْتَدَّةُ مِنْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ أَوْ وَطْءٍ بِشُبْهَةٍ:
36- اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْمُعْتَدَّةَ مِنْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ أَوْ وَطْءٍ بِشُبْهَةٍ لَا نَفَقَةَ لَهَا إِنْ كَانَتْ حَائِلًا، وَاسْتَثْنَى الْمَالِكِيَّةُ مِنْ ذَلِكَ السُّكْنَى فَقَالُوا: تَجِبُ لَهَا.
وَأَمَّا إِنْ كَانَتْ حَامِلًا فَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي وُجُوبِ النَّفَقَةِ عَلَى قَوْلَيْنِ:
الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: تَجِبُ النَّفَقَةُ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَهُوَ أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ.
لِأَنَّ الْحَمْلَ يَلْزَمُهُ وَعَلَيْهِ نَفَقَتُهُ كَالرَّضَاعِ، وَلَا تَصِلُ النَّفَقَةُ إِلَى الْحَمْلِ إِلاَّ بِالْإِنْفَاقِ عَلَيْهَا فَوَجَبَتْ لَهَا النَّفَقَةُ.
وَلِأَنَّ الْحَمْلَ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ كَالْحَمْلِ فِي النِّكَاحِ الصَّحِيحِ فِي لُحُوقِ الْوَلَدِ بِالزَّوْجِ وَالِاعْتِدَادِ.
الْقَوْلُ الثَّانِي: لَا تَجِبُ النَّفَقَةُ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ عَلَى الْأَصَحِّ.
لِأَنَّ النَّفَقَةَ إِنَّمَا تَجِبُ فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ.
وَيُنْظَرُ تَفْصِيلُ ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (سُكْنَى ف 15).
الْمُعْتَدَّةُ مِنْ لِعَانٍ:
37- اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وُجُوبِ النَّفَقَةِ لِلْمُعْتَدَّةِ مِنْ لِعَانٍ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ:
الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: لَهَا النَّفَقَةُ مُطْلَقًا، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ، لِأَنَّ الْفُرْقَةَ مُضَافَةٌ إِلَى الزَّوْجِ، وَلِأَنَّ الْمُلَاعَنَةَ قَدْ حَبَسَتْ نَفْسَهَا بِحَقٍّ وَذَلِكَ يُوجِبُ لَهَا النَّفَقَةَ.
وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ: إِنْ لَاعَنَهَا بَعْدَ الدُّخُولِ فَإِنْ لَمْ يَنْفِ الْحَمْلَ وَجَبَتِ النَّفَقَةُ.
الْقَوْلُ الثَّانِي: لَهَا السُّكْنَى دُونَ النَّفَقَةِ إِذَا كَانَتْ حَائِلًا أَوْ حَامِلًا وَنُفِيَ الْحَمْلُ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَهُوَ الْأَصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ.
لِأَنَّهَا مَحْبُوسَةٌ لِأَجْلِهِ، وَلِأَنَّهَا مُعْتَدَّةٌ مِنْ فُرْقَةٍ حَالَ الْحَيَاةِ فَوَجَبَتْ لَهَا السُّكْنَى كَالْمُطَلَّقَةِ.
وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ فِي وَجْهٍ عِنْدَهُمْ: إِنَّ السُّكْنَى لَا تَجِبُ لِلْمُلَاعَنَةِ.
وَاسْتَدَلَّ هَؤُلَاءِ بِمَا رَوَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ- رضي الله عنهما- فِي الْمُلَاعَنَةِ «أَنَّ النَّبِيَّ- صلى الله عليه وسلم- قَضَى أَنْ لَا بَيْتَ لَهَا عَلَيْهِ وَلَا قُوتَ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمَا يَتَفَرَّقَانِ مِنْ غَيْرِ طَلَاقٍ وَلَا مُتَوَفَّى عَنْهَا».
وَلِأَنَّهَا لَمْ تُحْصِنْ مَاءَهُ فَلَنْ تَجِبَ عَلَيْهِ سُكْنَاهَا.
وَالْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ أَنَّ الْمُلَاعَنَةَ تَجِبُ لَهَا النَّفَقَةُ لِأَنَّ النَّفَقَةَ لِلْحَمْلِ وَهُوَ وَلَدُهُ- وَلَوْ نَفَاهُ لِعَدَمِ صِحَّةِ نَفْيِهِ- مَا دَامَ حَمْلًا، فَإِنْ نَفَاهُ بَعْدَ وَضْعِهِ فَلَا نَفَقَةَ فِي الْمُسْتَقْبَلِ لِانْقِطَاعِ نَسَبِهِ عَنْهُ.
وَقَالَ ابْنُ قُدَامَةَ: إِذَا قُلْنَا إِنَّ الْحَمْلَ يَنْتَفِي بِزَوَالِ الْفِرَاشِ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا وَلَا سُكْنَى.
و- نَفَقَةُ الْمُخْتَلِعَةِ:
38- فَرَّقَ الْفُقَهَاءُ بَيْنَ كَوْنِ الْمُخْتَلِعَةِ حَامِلًا وَبَيْنَ كَوْنِهَا غَيْرَ حَامِلٍ.
فَاتَّفَقُوا عَلَى وُجُوبِ النَّفَقَةِ وَالسُّكْنَى لَهَا مَا دَامَتْ حَامِلًا.
لِعُمُومِ قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} وَلِأَنَّهَا مَشْغُولَةٌ بِمَائِهِ فَهُوَ مُسْتَمْتِعٌ بِرَحِمِهَا فَصَارَ كَالِاسْتِمْتَاعِ بِهَا فِي حَالِ الزَّوْجِيَّةِ، إِذِ النَّسْلُ مَقْصُودٌ بِالنِّكَاحِ كَمَا أَنَّ الْوَطْءَ مَقْصُودٌ بِهِ.
وَاخْتَلَفُوا فِي وُجُوبِ النَّفَقَةِ لَهَا إِنْ كَانَتْ حَائِلًا عَلَى قَوْلَيْنِ:
الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: لَا نَفَقَةَ لَهَا وَلَهَا السُّكْنَى، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ.
لِأَنَّ الزَّوْجِيَّةَ قَدْ زَالَتْ فَأَشْبَهَتِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا.
الْقَوْلُ الثَّانِي: تَجِبُ النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لَهَا مُطْلَقًا، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ.
لِأَنَّ هَذِهِ الْفُرْقَةَ بِسَبَبٍ مِنْ جِهَةِ الزَّوْجِ بَعْدَ أَنْ كَانَتْ مُسْتَحِقَّةً لِلنَّفَقَةِ فِي أَصْلِ النِّكَاحِ فَيَبْقَى ذَلِكَ الْحَقُّ بِبَقَاءِ الْعِدَّةِ.
اسْتِحْقَاقُ الزَّوْجَةِ النَّفَقَةَ حَالَ سَفَرِهَا:
39- ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الزَّوْجَةَ إِذَا سَافَرَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا سَقَطَتْ نَفَقَتُهَا.
فَإِنْ سَافَرَتْ بِإِذْنِهِ فَإِمَّا أَنْ يُسَافِرَ مَعَهَا أَوْ لَا.
وَالتَّفْصِيلُ فِي مُصْطَلَحِ (نُشُوز ف 6- 7).
سَفَرُ الزَّوْجَةِ لِلْحَجِّ:
40- لَا خِلَافَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الزَّوْجَةَ إِذَا سَافَرَتْ لِأَدَاءِ فَرِيضَةِ الْحَجِّ وَالزَّوْجُ مَعَهَا فَإِنَّ لَهَا النَّفَقَةَ.
وَإِنَّمَا الْخِلَافُ بَيْنَهُمْ فِي وُجُوبِ النَّفَقَةِ لَهَا فِي حَالِ عَدَمِ خُرُوجِ الزَّوْجِ مَعَهَا إِلَى الْحَجِّ، مُوَضِّحِينَ الْفَرْقَ بَيْنَ كَوْنِ السَّفَرِ لِتَأْدِيَةِ الْفَرِيضَةِ أَوْ لِتَأْدِيَةِ غَيْرِهِ، كَحَجِّ التَّطَوُّعِ أَوِ النَّذْرِ وَمَا شَابَهَ ذَلِكَ.
موسوعة الفقه الكويتية-وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت-صدرت بدءًا من: 1404هـ/1984م
32-موسوعة الفقه الكويتية (وصاية 2)
وِصَايَةٌ-2مَرْتَبَةُ الْوَصِيِّ فِيمَنْ لَهُ الْوِلَايَةُ عَلَى الْقُصَّرِ:
21- اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي مَرْتَبَةِ الْوَصِيِّ بَيْنَ مَنْ يَتَوَلُّونَ أَمْرَ الصَّغِيرِ:
- فَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: أَنَّ الْوِلَايَةَ فِي مَالِ الصَّغِيرِ لِلْأَبِ ثُمَّ وَصِيِّهِ، ثُمَّ وَصِيِّ وَصِيِّهِ وَلَوْ بَعْدُ.
فَلَوْ مَاتَ الْأَبُ وَلَمْ يُوصِ فَالْوِلَايَةُ لِأَبِي الْأَبِ ثُمَّ وَصِيِّهِ ثُمَّ وَصِيِّ وَصِيِّهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَلِلْقَاضِي وَمَنْصُوبِهِ.
وَوَصِيُّ الْأَبِ عِنْدَهُمْ أَحَقُّ بِمَالِ الطِّفْلِ مِنَ الْجَدِّ، وَذَلِكَ لِأَنَّ وِلَايَةَ الْأَبِ تَنْتَقِلُ إِلَى وَصِيِّهِ بِالْإِيصَاءِ.فَتَكُونُ وِلَايَةُ الْوَصِيِّ قَائِمَةً مَعْنًى وَتَتَقَدَّمُ عَلَى الْجَدِّ كَالْأَبِ نَفْسِهِ.
وَلِأَنَّ اخْتِيَارَ الْأَبِ لِلْوَصِيِّ مَعَ عِلْمِهِ بِوُجُودِ الْجَدِّ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ تَصَرُّفَهُ أَنْظَرُ وَأَحْسَنُ لِأَوْلَادِهِ مِنْ تَصَرُّفِ الْجَدِّ.
- وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ: أَنَّ الْوِلَايَةَ عَلَى مَالِ الصَّغِيرِ تَكُونُ لِلْأَبِ ثُمَّ وَصِيِّهِ ثُمَّ لِلْقَاضِي، دُونَ الْأَجْدَادِ وَالْأَعْمَامِ وَالْإِخْوَةِ، لِأَنَّهُمْ يُدَلُّونَ لِلْمَيِّتِ بِوَاسِطَةٍ، بِخِلَافِ الْأَبِ فَإِنَّهُ يُدَلِّي بِنَفْسِهِ.
غَيْرَ أَنَّ الْمَالِكِيَّةَ يَرَوْنَ أَنَّ لِلْأُمِّ أَنْ تُوصِيَ بِثَلَاثَةِ شُرُوطٍ:
الْأَوَّلُ: أَنْ يَقِلَّ الْمَالُ الَّذِي أَوْصَتْ بِسَبَبِهِ، وَالْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ فِي حَدِّ الْكَثْرَةِ وَالْقِلَّةِ هُوَ الْعُرْفُ.
الثَّانِي: أَنْ لَا يَكُونَ لِلصَّغِيرِ وَلِيٌّ مِنْ أَبٍ أَوْ وَصِيِّ الْأَبِ أَوْ وَصِيِّ قَاضٍ.
الثَّالِثُ: أَنْ يَرِثَ الصَّغِيرُ ذَلِكَ الْمَالَ عَنْهَا بِأَنْ كَانَ الْمَالُ لَهَا وَمَاتَتْ.
- وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ: لَا يَجُوزُ لِلْأَبِ عَلَى الصَّحِيحِ نَصْبُ وَصِيٍّ عَلَى الْأَطْفَالِ وَنَحْوِهِمْ كَالْمَجَانِينِ وَمَنْ بَلَغَ سَفِيهًا وَالْجَدُّ حَيٌّ حَاضِرٌ بِصِفَةِ الْوِلَايَةِ عَلَيْهِمْ، لِأَنَّ وِلَايَتَهُ ثَابِتَةٌ شَرْعًا فَلَيْسَ لَهُ نَقْلُ الْوِلَايَةِ عَنْهُ كَوِلَايَةِ التَّزْوِيجِ، أَمَّا إِذَا كَانَ الْجَدُّ غَائِبًا فَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَلَوْ أَرَادَ الْأَبُ الْإِيصَاءَ بِالتَّصَرُّفِ عَلَيْهِمْ إِلَى حُضُورِهِ، فَقِيَاسُ مَا قَالُوهُ فِي تَعْلِيقِ الْوَصِيَّةِ عَلَى الْبُلُوغِ: الْجَوَازُ، وَيُحْتَمَلُ الْمَنْعُ، لِأَنَّ الْغَيْبَةَ لَا تَمْنَعُ حَقَّ الْوِلَايَةِ.
وَأَمَّا فِي قَضَاءِ الدُّيُونِ وَالْوَصَايَا فَلِلْأَبِ نَصْبُ الْوَصِيِّ فِي حَيَاةِ الْجَدِّ وَيَكُونُ الْوَصِيُّ أَوْلَى مِنَ الْجَدِّ، وَلَوْ لَمْ يَنْصِبْ وَصِيًّا فَأَبُوهُ أَوْلَى بِقَضَاءِ الدَّيْنِ وَأَمْرِ الْأَطْفَالِ، وَالْحَاكِمُ أَوْلَى بِتَنْفِيذِ الْوَصَايَا.كَذَا نَقَلَهُ الْبَغَوِيُّ وَغَيْرُهُ.
الرُّكْنُ الثَّانِي: الْمُوصِي:
الْمُوصِي هُوَ مَنْ يَصْدُرُ مِنْهُ أَمْرٌ لِغَيْرِهِ بِالتَّصَرُّفِ فِي أُمُورِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ وَيُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ وِصَايَتِهِ الشُّرُوطُ التَّالِيَةُ:
الشَّرْطُ الْأَوَّلُ: التَّكْلِيفُ (وَهُوَ الْعَقْلُ وَالْبُلُوغُ):
22- أَمَّا الْعَقْلُ: فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى اشْتِرَاطِ أَنْ يَكُونَ الْمُوصِي عَاقِلًا، فَلَا تَصِحُّ مِنْ مَجْنُونٍ مُبَرْسَمٍ وَمُغْمًى عَلَيْهِ قَبْلَ إِفَاقَتِهِ إِذْ لَا عِبَارَةَ لِهَؤُلَاءِ وَلَا حُكْمَ لِكَلَامِهِمْ.
وَأَمَّا الْبُلُوغُ فَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لَا تَصِحُّ وِصَايَةُ صَبِيٍّ غَيْرِ مُمَيِّزٍ إِذْ لَا عِبَارَةَ لَهُ وَلِأَنَّهُ يُوَلَّى عَلَيْهِ فَمِنْ بَابِ أَوْلَى أَنْ لَا يَلِيَ أَمْرَ غَيْرِهِ.
أَمَّا الصَّبِيُّ الْمُمَيِّزُ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وِصَايَتِهِ: فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي رِوَايَةٍ إِلَى أَنَّهُ لَا تَصِحُّ وِصَايَةُ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ.
إِلاَّ أَنَّ الْحَنَفِيَّةَ اسْتَثْنَوْا مَا إِذَا كَانَتِ الْوِصَايَةُ فِي تَجْهِيزِهِ وَأَمْرِ دَفْنِهِ فَتَصِحُّ مِنْهُ.
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي قَوْلٍ إِلَى صِحَّةِ وِصَايَةِ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ، لِأَنَّهَا تَصَرُّفٌ تَمَحَّضَ نَفْعًا لَهُ فَصَحَّ مِنْهُ كَالْإِسْلَامِ وَالصَّلَاةِ.
وَاشْتَرَطَ الْمَالِكِيَّةُ لِصِحَّةِ الْوِصَايَةِ مِنَ الْمُمَيِّزِ أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ يَعْقِلُ الْقُرْبَةَ كَمَا قَيَّدَ الْحَنَابِلَةُ صِحَّةَ الْوِصَايَةِ مِنَ الْمُمَيِّزِ بِأَنْ يَكُونَ قَدْ جَاوَزَ الْعَشْرَ.
الشَّرْطُ الثَّانِي: الْحُرِّيَّةُ:
23- اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي اشْتِرَاطِ أَنْ يَكُونَ الْمُوصِي حُرًّا فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ) إِلَى اشْتِرَاطِ الْحُرِّيَّةِ فِي الْمُوصِي فَلَا تَصِحُّ وِصَايَةُ الْعَبْدِ وَلَوْ بِشَائِبَةٍ سَوَاءٌ كَانَ مُكَاتَبًا أَوْ مُدَبَّرًا أَوْ أُمَّ وَلَدٍ أَوْ غَيْرَهُمْ، لِأَنَّ الرِّقَّ يُنَافِي الْوِلَايَاتِ الْمُتَعَدِّيَةَ كَوِلَايَةِ الْقَضَاءِ وَالشَّهَادَةِ وَالتَّزْوِيجِ وَغَيْرِهَا لِأَنَّهَا تُنْبِئُ عَنِ الْقُدْرَةِ الْحُكْمِيَّةِ، إِذِ الْوِلَايَةُ تَنْفِيذُ الْقَوْلِ عَلَى الْغَيْرِ شَاءَ أَوْ أَبَى وَالرِّقُّ عَجْزٌ حُكْمِيٌّ.
كَمَا أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْوِلَايَاتِ وِلَايَةُ الْمَرْءِ عَلَى نَفْسِهِ ثُمَّ التَّعَدِّي مِنْهُ إِلَى غَيْرِهِ عِنْدَ وُجُودِ شَرْطِ التَّعَدِّي وَلَا وِلَايَةَ لِلْعَبْدِ عَلَى نَفْسِهِ فَكَيْفَ يَتَعَدَّى إِلَى غَيْرِهِ.
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى صِحَّةِ وِصَايَةِ الْعَبْدِ فِي غَيْرِ الْمَالِ لِأَنَّ لَهُ عِبَارَةً صَحِيحَةً وَأَهْلِيَّةً تَامَّةً.
الشَّرْطُ الثَّالِثُ: الرُّشْدُ:
24- اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي اشْتِرَاطِ كَوْنِ الْمُوصِي رَشِيدًا.
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى عَدَمِ اشْتِرَاطِهِ فَيَصِحُّ إِيصَاءُ السَّفِيهِ عَلَى أَوْلَادِهِ، لِأَنَّ السَّفَهَ لَا يُنَافِي الْأَهْلِيَّةَ، وَلَا شَيْئًا مِنَ الْأَحْكَامِ سِوَى مَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَالِ.
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ إِلَى اشْتِرَاطِ كَوْنِ الْمُوصِي رَشِيدًا، فَلَيْسَ لِلْأَبِ السَّفِيهِ أَنْ يُوصِيَ عَلَى وَلَدِهِ وَإِنَّمَا يَنْظُرُ لَهُ الْحَاكِمُ لِأَنَّ الْأَبَ السَّفِيهَ لَا يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ عَلَى وَلَدِهِ بِنَفْسِهِ فَوَصِيُّهُ أَوْلَى.
وَقَالَ الْمِرْدَاوِيُّ: ظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ مِنَ الْأَصْحَابِ فِي بَابِ الْمُوصَى إِلَيْهِ صِحَّةُ وَصِيَّةِ السَّفِيهِ عَلَى أَوْلَادِهِ، وَهُوَ أَوْلَى بِالصِّحَّةِ مِنَ الْوَصِيَّةِ بِالْمَالِ.
الشَّرْطُ الرَّابِعُ: الْعَدَالَةُ:
25- اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي اشْتِرَاطِ الْعَدَالَةِ فِي الْمُوصِي عَلَى قَوْلَيْنِ:
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى عَدَمِ اشْتِرَاطِ الْعَدَالَةِ فِي الْمُوصِي، فَتَصِحُّ وِصَايَةُ الْفَاسِقِ.
وَهُوَ مَا يُؤْخَذُ مِنْ إِطْلَاقِ عِبَارَاتِ الْمَالِكِيَّةِ.
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى اشْتِرَاطِ الْعَدَالَةِ فِي الْمُوصِي فَلَا تَصِحُّ وِصَايَةُ الْفَاسِقِ عِنْدَهُمْ لِأَنَّ الْفَاسِقَ لَيْسَ لَهُ وِلَايَةٌ فَكَانَ أَوْلَى أَنْ لَا تَصِحَّ مِنْهُ تَوْلِيَةٌ.
الشَّرْطُ الْخَامِسُ: الْوِلَايَةُ:
26- يُشْتَرَطُ فِي الْمُوصِي أَنْ تَكُونَ لَهُ وِلَايَةٌ عَلَى مَنْ يُوصَى عَلَيْهِ.
وَلِلتَّفْصِيلِ فِيمَنْ لَهُ تَوْلِيَةُ الْوَصِيِّ (ر: ف 6، وَإِيصَاء ف9).
وَذَكَرَ الشَّافِعِيَّةُ ضِمْنَ شُرُوطِ الْمُوصِي أَنْ لَا يَكُونَ لِلطِّفْلِ مَنْ يَسْتَحِقُّ الْوِلَايَةَ، لِأَنَّ مُسْتَحِقَّ الْوِلَايَةِ بِنَفْسِهِ أَقْوَى مِمَّنِ اسْتَحَقَّهَا بِغَيْرِهِ، فَعَلَى هَذَا لَوْ أَوْصَى الْأَبُ بِالْوِلَايَةِ عَلَى أَطْفَالٍ وَهُنَاكَ جَدٌّ كَانَتِ الْوَصِيَّةُ بَاطِلَةً.
وَلَمْ يَشْتَرِطْ سَائِرُ الْفُقَهَاءِ هَذَا الشَّرْطَ.
الشَّرْطُ السَّادِسُ: الْإِسْلَامُ:
27- الْأَصْلُ أَنَّ الْكَافِرَ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْوِلَايَةِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُسْلِمِ فَلَا يَصِحُّ إِيصَاءُ الْكَافِرِ إِلَى غَيْرِهِ عَلَى أَوْلَادِهِ الْمُسْلِمِينَ.
وَأَمَّا إِيصَاءُ الذِّمِّيِّ إِلَى ذَمِّيٍّ عَلَى أَوْلَادِهِ الذِّمِّيِّينَ فَصَحِيحٌ.
وَصَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّهُ إِذَا أَوْصَى الذِّمِّيُّ إِلَى الْحَرْبِيِّ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لِأَنَّ الذِّمِّيَّ مِنَ الْحَرْبِيِّ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْلِمِ مِنَ الذِّمِّيِّ وَالْمُسْلِمُ لَوْ أَوْصَى إِلَى الذِّمِّيِّ كَانَتِ الْوَصِيَّةُ بَاطِلَةً.
الرُّكْنُ الثَّالِثُ: الْمُوصَى بِهِ:
28- الْمُوصَى بِهِ هُوَ التَّصَرُّفُ الَّذِي عَهِدَ بِهِ إِلَى الْوَصِيِّ، وَيُشْتَرَطُ فِي الْمُوصَى بِهِ أَنْ يَكُونَ تَصَرُّفًا مَعْلُومًا يَمْلِكُ الْمُوصِي فِعْلَهُ، لِأَنَّ الْإِيصَاءَ كَالْوَكَالَةِ، وَالْوَصِيُّ يَتَصَرَّفُ بِالْإِذْنِ، فَلَمْ يَجُزْ إِلاَّ فِي مَعْلُومٍ يَمْلِكُهُ الْمُوصِي، مِثْلَ الْإِيصَاءِ فِي قَضَاءِ الدَّيْنِ وَتَوْزِيعِ الْوَصِيَّةِ، وَالنَّظَرِ فِي أَمْرِ طِفْلٍ أَوْ مَجْنُونٍ أَوْ سَفِيهٍ، وَرَدِّ وَدَائِعَ إِلَى أَهْلِهَا، وَاسْتِرْدَادِهَا مِمَّنْ هِيَ عِنْدَهُ وَرَدِّ مَغْصُوبٍ..
وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِتَزْوِيجِ الْوَصِيِّ بِنْتِ أَوِ ابْنِ الْمُوصِي فَفِيهِ رَأْيَانِ:
الْأَوَّلُ: يَجُوزُ الْإِيصَاءُ بِتَزْوِيجِ الْبِنْتِ أَوِ الِابْنِ، وَلِوَصِيِّ الْأَبِ إِجْبَارُ الْبِنْتِ إِذَا كَانَتْ بِكْرًا كَالْأَبِ، لِأَنَّ نَائِبَهُ كَوَكِيلِهِ، وَهَذَا رَأْيُ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ فِي الْمَذْهَبِ.
الثَّانِي: لَا يَصِحُّ الْإِيصَاءُ بِتَزْوِيجِ طِفْلٍ وَبِنْتٍ مَعَ وُجُودِ الْجَدِّ أَوْ عَدَمِهِ أَوْ عَدَمِ الْأَوْلِيَاءِ وَهَذَا رَأْيُ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ.
وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيَّةُ بِحَدِيثِ: «السُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ» وَلِأَنَّ الْبَالِغِينَ لَا وِصَايَةَ فِي حَقِّهِمْ، وَالصَّغِيرُ وَالصَّغِيرَةُ لَا يُزَوِّجُهُمَا غَيْرُ الْأَبِ وَالْجَدِّ.
وَالتَّفْصِيلُ فِي مُصْطَلَحِ (نِكَاح ف 111)
الرُّكْنُ الرَّابِعُ: الصِّيغَةُ:
29- الْفُقَهَاءُ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ الْوِصَايَةَ لَا تَتِمُّ إِلاَّ بِالْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ.
كَمَا أَنَّهُمْ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ الْإِيجَابَ يَصِحُّ بِكُلِّ صِيغَةٍ تَدُلُّ عَلَى تَفْوِيضِ الْمُوصِي بِهِ إِلَى الْوَصِيِّ، مِثْلُ: أَوْصَيْتُ إِلَيْكَ، أَوْ فَوَّضْتُ إِلَيْكَ أَمْرَ أَمْوَالِي وَأَوْلَادِي بَعْدَ مَوْتِي، أَوْ أَسْنَدْتُ أَمْرَهُمْ إِلَيْكَ بَعْدَ مَوْتِي، وَأَقَمْتُكَ فِيهِمْ مَقَامِي بَعْدَ مَوْتِي أَوْ مَا يُشْبِهُ ذَلِكَ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى تَفْوِيضِ الْأَمْرِ الْمُوصَى بِهِ إِلَى الْوَصِيِّ.
30- ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي انْعِقَادِ عَقْدِ الْوِصَايَةِ بِلَفْظَيِ الْوَكَالَةِ، وَالْوِلَايَةِ.
فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ يَصِحُّ الْإِيجَابُ فِي الْوِصَايَةِ بِلَفْظِ الْوَكَالَةِ وَالْوِلَايَةِ، كَأَنْ يَقُولَ الْمُوصِي لِغَيْرِهِ: أَنْتَ وَكِيلِي بَعْدَ مَوْتِي، أَوْ وَلَّيْتُكَ بَعْدَ مَوْتِي.
وَلِلشَّافِعِيَّةِ فِي انْقِضَاءِ الْوِصَايَةِ بِلَفْظَيِ الْوَكَالَةِ وَالْوِلَايَةِ وَجْهَانِ.
أَمَّا الْأَخْرَسُ فَتَكْفِي إِشَارَتُهُ الْمُفْهَمَةُ وَكِتَابَتُهُ، وَكَذَا مُعْتَقَلُ اللِّسَانِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ وَقَيَّدَ الْحَنَفِيَّةُ فِي الْمُفْتَى بِهِ وَالْحَنَابِلَةُ قَبُولَ إِشَارَةِ مُعْتَقَلِ اللِّسَانِ إِذَا كَانَ مَأْيُوسًا مِنْ نُطْقِهِ.
وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْقَبُولُ مُوَافِقًا لِلْإِيجَابِ، لِأَنَّ الْإِيصَاءَ عَقْدٌ فَأَشْبَهَ الْوَكَالَةَ، وَلِذَا تَبْطُلُ بِالرَّدِّ كَأَنْ يَقُولَ الْوَصِيُّ: لَا أَقْبَلُ، وَيَقُومُ التَّصَرُّفُ مَقَامَ اللَّفْظِ فَلَا يُشْتَرَطُ الْقَبُولُ لَفْظًا.
(ر: عَقْد ف 6- 8، إِشَارَة ف 11).
وَقْتُ اعْتِبَارِ قَبُولِ الْوِصَايَةِ وَرَدِّهَا:
31- اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وَقْتِ قَبُولِ الْوِصَايَةِ أَوْ رَدِّهَا عَلَى قَوْلَيْنِ:
الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: يَصِحُّ قَبُولُ الْوِصَايَةِ وَرَدُّهَا فِي حَيَاةِ الْمُوصِي عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ (الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الْقَوْلِ الْمُقَابِلِ لِلْأَصَحِّ) وَلَهُمْ فِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ: قَالَ الْحَنَفِيَّةُ: قَبُولُ الْوِصَايَةِ أَوْ رَدُّهَا عِنْدَ الْمُوصِي صَحِيحٌ لِأَنَّ الْمُوصِيَ لَيْسَ لَهُ وِلَايَةُ إِلْزَامِهِ التَّصَرُّفَ وَلَا غُرُورَ فِيهِ، لِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ أَنْ يُوصِيَ إِلَى غَيْرِهِ، وَإِنْ لَمْ يَرُدَّ عِنْدَ الْمُوصِي بَلْ رَدَّهَا فِي غَيْرِ وَجْهِهِ لَا يَرْتَدُّ، لِأَنَّ الْمُوصِيَ مَاتَ مُعْتَمِدًا عَلَيْهِ، فَلَوْ صَحَّ رَدُّهُ فِي غَيْرِ وَجْهِهِ لَصَارَ مَغْرُورًا مِنْ جِهَتِهِ فَيُرَدُّ رَدُّهُ فَيَبْقَى وَصِيًّا عَلَى مَا كَانَ، كَالْوَكِيلِ إِذَا عَزَلَ نَفْسَهُ فِي غَيْبَةِ الْمُوَكِّلِ، وَلَوْ لَمْ يَقْبَلْ وَلَمْ يَرُدَّ حَتَّى مَاتَ الْمُوصِي فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ قَبِلَ وَإِنْ شَاءَ رَدَّ، لِأَنَّ الْمُوصِيَ لَيْسَ لَهُ وِلَايَةُ الْإِلْزَامِ فَبَقِيَ مُخَيَّرًا.
وَصَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ: بِأَنَّ لِلْوَصِيِّ عَزْلَ نَفْسِهِ مِنَ الْإِيصَاءِ فِي حَيَاةِ الْمُوصِي لِأَنَّ عَقْدَ الْوِصَايَةِ غَيْرُ لَازِمٍ مِنَ الطَّرَفَيْنِ فِي حَيَاةِ الْمُوصِي، فَلِلْمُوصِي عَزْلُ الْوَصِيِّ بِغَيْرِ مُوجِبٍ وَلَوْ قَبِلَ، وَلَيْسَ لِلْوَصِيِّ رَدُّ الْوِصَايَةِ بَعْدَ الْقَبُولِ وَمَوْتِ الْمُوصِي بِمَعْنَى أَنَّ الْوَصِيَّ إِذَا قَبِلَ الْوِصَايَةَ ثُمَّ مَاتَ الْمُوصِي، أَوْ مَاتَ الْمُوصِي ثُمَّ قَبِلَ فَلَيْسَ لَهُ عَزْلُ نَفْسِهِ.
فَإِنْ لَمْ يَعْلَمِ الْوَصِيُّ بِالْإِيصَاءِ إِلاَّ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي فَلَهُ عَدَمُ الْقَبُولِ ثُمَّ لَيْسَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ قَبُولٌ.
قَالَ ابْنُ شَاسٍ: وَظَاهِرُ إِطْلَاقِ الْقَاضِي أَبِي مُحَمَّدٍ وَشَيْخِهِ أَبِي الْقَاسِمِ مَنْعُ الْوَصِيِّ مِنَ الرُّجُوعِ بَعْدَ الْقَبُولِ مُطْلَقًا إِلاَّ أَنْ يَعْجِزَ أَوْ يَكُونَ لَهُ عُذْرٌ فِي تَرْكِهَا.
وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو الْحَسَنِ: إِذَا قَبِلَ الْوَصِيُّ الْوِصَايَةَ فِي حَيَاةِ الْمُوصِي لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ بَعْدَ مَوْتِهِ.
وَقَالَ الْحَنَابِلَةُ: يَصِحُّ قَبُولُ الْوَصِيَّةِ وَرَدُّهَا فِي حَيَاةِ الْمُوصِي، لِأَنَّهَا إِذْنٌ فِي التَّصَرُّفِ فَصَحَّ قَبُولُهُ بَعْدَ الْعَقْدِ كَالْوَكِيلِ بِخِلَافِ الْوَصِيَّةِ لَهُ، فَإِنَّهَا تَمْلِيكٌ فِي وَقْتٍ، فَلَمْ يَصِحَّ الْقَبُولُ قَبْلَ الْوَقْتِ، وَيَجُوزُ تَأْخِيرُ الْقَبُولِ إِلَى مَا بَعْدَ الْمَوْتِ لِأَنَّهَا نَوْعُ وَصِيَّةٍ فَصَحَّ قَبُولُهَا بَعْدَ الْمَوْتِ كَالْوَصِيَّةِ لَهُ.
الْقَوْلُ الثَّانِي: عَدَمُ صِحَّةِ قَبُولِ الْإِيصَاءِ وَلَا رَدِّهِ فِي حَيَاةِ الْمُوصِي، وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الْأَصَحِّ، لِأَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ وَقْتُ التَّصَرُّفِ، كَالْوَصِيَّةِ لَهُ بِالْمَالِ، فَلَوْ قَبِلَهُ فِي حَيَاتِهِ ثُمَّ رَدَّهُ بَعْدَ وَفَاتِهِ لَغَا، أَمَّا لَوْ رَدَّهُ فِي حَيَاتِهِ ثُمَّ قَبِلَهُ بَعْدَ وَفَاتِهِ صَحَّ.
تَعْلِيقُ صِيغَةِ الْوِصَايَةِ وَتَوْقِيتِهَا:
32- التَّعْلِيقُ وَالتَّأْقِيتُ فِي صِيغَةِ الْوِصَايَةِ جَائِزٌ بِالِاتِّفَاقِ، لِأَنَّ الْوِصَايَةَ تَحْتَمِلُ الْجَهَالَاتِ وَالْأَخْطَارَ فَكَذَا التَّوْقِيتُ وَالتَّعْلِيقُ، وَلِأَنَّ الْإِيصَاءَ كَالْإِمَارَةِ، وَقَدْ «أَمَّرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم- فِي غَزْوَةِ مُؤْتَةَ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم-: إِنْ قُتِلَ زَيْدٌ فَجَعْفَرٌ، وَإِنْ قُتِلَ جَعْفَرٌ فَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ».
وَمِثَالُ التَّعْلِيقِ: أَنْ يَقُولَ: إِذَا مُتُّ فَقَدْ أَوْصَيْتُ إِلَيْكَ أَوْ يُوصِي إِلَى شَخْصٍ وَيَقُولُ: إِنْ مَاتَ الْوَصِيُّ فَزَيْدٌ وَصِيٌّ بَدَلَهُ.وَمِثَالُ التَّأْقِيتِ: أَنْ يَقُولَ: أَوْصَيْتُ إِلَيْكَ سَنَةً أَوْ إِلَى بُلُوغِ ابْنِي أَوْ إِلَى قُدُومِ زَيْدٍ.
وَاجِبَاتُ الْوَصِيِّ:
33- الْوَصِيُّ إِمَّا أَنْ يَكُونَ مُطْلَقًا أَوْ مُقَيَّدًا.فَإِنْ كَانَ مُقَيَّدًا الْتَزَمَ بِمَا قُيِّدَ فِيهِ.وَإِنْ كَانَ مُطْلَقًا فَيَجِبُ عَلَيْهِ الْقِيَامُ بِمَا وُصِّيَ عَلَيْهِ مِنْ صِغَارٍ أَوْ مَنْ فِي حُكْمِهِمْ، وَيَشْمَلُ ذَلِكَ الْقِيَامَ بِحِفْظِ أَمْوَالِهِمْ وَتَثْمِيرِهَا وَالنَّفَقَةِ عَلَيْهِمْ بِالْمَعْرُوفِ، وَإِخْرَاجِ مَا تَعَلَّقَ بِأَمْوَالِهِمْ مِنْ حُقُوقٍ لِلَّهِ أَوْ لِلنَّاسِ، عَمَلًا بِقَوْلِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ}.
وَبِقَوْلِ عُمَرَ - رضي الله عنه-: ابْتَغُوا بِأَمْوَالِ الْيَتَامَى لَا تَأْكُلُهَا الصَّدَقَةُ.
وَنَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّ الْأَصْلَ أَنَّ وِلَايَةَ الْوَصِيِّ تَتَقَدَّرُ بِقَدْرِ وِلَايَةِ الْمُوصِي، وَأَنَّ وِلَايَةَ الْحِفْظِ تَبَعٌ لِوِلَايَةِ التَّصَرُّفِ، فَإِذَا ثَبَتَتْ لِلْوَصِيِّ وِلَايَةُ الْحِفْظِ ثَبَتَتْ لَهُ وِلَايَةُ كُلِّ تَصَرُّفٍ هُوَ مِنْ بَابِ الْحِفْظِ، نَحْوَ بَيْعِ الْمَنْقُولِ، وَبَيْعِ مَا يَتَسَارَعُ إِلَيْهِ الْفَسَادُ.
وَقَالُوا: يَنْبَغِي لِلْوَصِيِّ أَنْ يُوَسِّعَ عَلَى الصَّبِيِّ فِي النَّفَقَةِ لَا عَلَى وَجْهِ الْإِسْرَافِ وَلَا عَلَى وَجْهِ التَّضْيِيقِ، وَذَلِكَ يَتَفَاوَتُ بِقِلَّةِ مَالِ الصَّبِيِّ وَكَثْرَتِهِ وَاخْتِلَافِ حَالِهِ فَيَنْظُرُ فِي مَالِهِ وَيُنْفِقُ عَلَيْهِ قَدْرَ مَا يَلِيقُ.
وَعَدَّ الْحَنَفِيَّةُ مِنْ وَاجِبَاتِ الْوَصِيِّ مَا يَلِي:
أ) تَجْهِيزُ الْمَيِّتِ وَشِرَاءُ الْكَفَنِ لَهُ، لِأَنَّ فِي التَّأْخِيرِ فَسَادَ الْمَيِّتِ وَلِهَذَا يَمْلِكُهُ الْجِيرَانُ أَيْضًا فِي الْحَضَرِ، وَالرُّفْقَةُ فِي السَّفَرِ.
ب) قَضَاءُ حَاجَةِ الصِّغَارِ وَالِاتِّهَابُ لَهُمْ لِأَنَّهُ يَخَافُ هَلَاكَهُمْ مِنَ الْجُوعِ وَالْعُرْيِ.
ج) رَدُّ وَدِيعَةِ عَيْنٍ وَقَضَاءُ دَيْنٍ.
د) رَدُّ الْمَغْصُوبِ وَرَدُّ الْمَبِيعِ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ وَكَذَا حِفْظُ الْمَالِ.
هـ) بَيْعُ مَا يُخْشَى عَلَيْهِ التَّوَى وَالتَّلَفُ وَجَمْعُ الْأَمْوَالِ الضَّائِعَةِ.
و) تَنْفِيذُ وَصِيَّةٍ مُعَيَّنَةٍ وَعِتْقُ عَبْدٍ مُعَيَّنٍ.
ز) الْخُصُومَةُ فِي حَقِّ الْمَيِّتِ.
وَقَالَ الْمَالِكِيَّةُ: لِلْوَصِيِّ اقْتِضَاءُ الدَّيْنِ مِمَّنْ هُوَ عَلَيْهِ وَتَأْخِيرُهُ بِالنَّظَرِ فِي الْمَصْلَحَةِ، فَقَدْ يَكُونُ التَّأْخِيرُ هُوَ الصَّوَابَ، وَلَهُ النَّفَقَةُ عَلَى الطِّفْلِ أَوِ السَّفِيهِ بِالْمَعْرُوفِ، بِحَسَبِ قِلَّةِ الْمَالِ أَوْ كَثْرَتِهِ، وَبِحَسَبِ حَالِ الطِّفْلِ مِنْ أَكْلٍ وَكِسْوَةٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ، فَيَنْظُرُ لِمَا يَقْتَضِيهِ الْحَالُ بِالْمَعْرُوفِ فِيمَا ذَكَرَ، وَفِي خَتْنِهِ وَعُرْسِهِ، وَلَا حَرَجَ عَلَى مَنْ دَخَلَ فَأَكَلَ لِأَنَّهُ مَأْذُونٌ فِيهِ شَرْعًا، بِخِلَافِ مَا لَوْ أَسْرَفَ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ فَلَا يَجُوزُ الْأَكْلُ مِنْهُ، وَعِيدِهِ فَيُوَسِّعُ عَلَيْهِ بِمَا يَقْتَضِيهِ الْحَالُ.
وَأَمَّا مَا يَصْرِفُ لِلَّعَّابِينَ فِي عُرْسِهِ وَخَتْنِهِ فَلَا يَلْزَمُ الْيَتِيمَ وَيَضْمَنُهُ الْوَصِيُّ.وَلِلْوَصِيِّ دَفْعُ نَفَقَةٍ لَهُ قَلَّتْ كَنَفَقَةِ شَهْرٍ وَنَحْوِهِ مِمَّا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُتْلِفُهُ، فَإِنْ خَافَ إِتْلَافَهُ فَنَفَقَةُ يَوْمٍ بِيَوْمٍ، وَلَهُ إِخْرَاجُ زَكَاةِ فِطْرِهِ مِنْ مَالِهِ عَنْهُ وَعَمَّنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ، وَزَكَاتُهُ الْمَالِيَّةُ مِنْ عَيْنٍ وَحَرْثٍ وَمَاشِيَةٍ.
وَيَرْفَعُ الْوَصِيُّ لِلْحَاكِمِ الَّذِي يَرَى زَكَاةَ الْمَالِ فِي مَالِ الصَّبِيِّ لِيَحْكُمَ بِإِخْرَاجِهَا، فَيَرْتَفِعَ الْخِلَافُ خَوْفًا مِنْ رَفْعِ الصَّبِيِّ بَعْدَ رُشْدِهِ لِقَاضٍ حَنَفِيٍّ لَا يَرَى الزَّكَاةَ فِي مَالِ الصَّبِيِّ فَيَضْمَنُ الْوَصِيُّ لَهُ مَا أَخْرَجَهُ عَنْهُ.
وَهَذَا إِنْ كَانَ هُنَاكَ حَاكِمٌ حَنَفِيٌّ يَرَى سُقُوطَهَا عَنِ الصَّبِيِّ.
وَلِلْوَصِيِّ دَفْعُ مَالِ الْمُوصَى عَلَيْهِ لِمَنْ يَعْمَلُ فِيهِ قِرَاضًا وَبِضَاعَةً، وَلَهُ عَدَمُ دَفْعِهِ إِذْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ تَنْمِيَتُهُ عَلَى الْمَذْهَبِ.
وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ: الَّذِي يَلْزَمُ الْوَصِيَّ فِي حَقِّ الْيَتِيمِ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ: أَحَدُهَا: حِفْظُ أُصُولِ أَمْوَالِهِ.
وَالثَّانِي: تَثْمِيرُ فُرُوعِهَا.
وَالثَّالِثُ: الْإِنْفَاقُ عَلَيْهِ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ.
وَالرَّابِعُ: إِخْرَاجُ مَا تَعَلَّقَ بِمَالِهِ مِنَ الْحُقُوقِ.
- فَأَمَّا حِفْظُ الْأُصُولِ فَيَكُونُ مِنْ وَجْهَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: حِفْظُ الرِّقَابِ عَنْ أَنْ تَمْتَدَّ إِلَيْهَا يَدٌ، فَإِنْ فَرَّطَ كَانَ لِمَا تَلِفَ مِنْهَا ضَامِنًا.
وَالثَّانِي: اسْتِبْقَاءُ الْعِمَارَةِ لِئَلاَّ يُسْرِعَ إِلَيْهَا خَرَابٌ فَإِنْ أَهْمَلَ عِمَارَتَهَا حَتَّى عُطِّلَ ضَيَاعُهُ وَتَهَدَّمَ عَقَارُهُ: نُظِرَ فَإِنْ كَانَ لِإِعْوَازِ مَا يُنْفِقُ عَلَيْهَا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ مَعَ وُجُودِ النَّفَقَةِ فَقَدْ أَثِمَ، وَفِي الضَّمَانِ وَجْهَانِ:
أَحَدُهُمَا: يَضْمَنُ وَيَصِيرُ بِهَذَا كَالْغَاصِبِ.
وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ، لِأَنَّ خَرَابَهَا لَمْ يَكُنْ مِنْ فِعْلِهِ فَيَضْمَنُ بِهِ وَلَا يَدُهُ غَاصِبَةٌ، فَيَجِبُ بِهَا عَلَيْهِ ضَمَانٌ.
وَأَمَّا تَثْمِيرُ فُرُوعِهِ: فَلِأَنَّ النَّمَاءَ مَقْصُودٌ، فَلَمْ يَجُزْ أَنْ يُفَوِّتَهُ عَلَى الْيَتِيمِ كَالْأُصُولِ.
وَهُوَ نَوْعَانِ: أَحَدُهُمَا: مَا كَانَ نَمَاؤُهَا أَعْيَانًا مِنْ ذَاتِهِ كَالثِّمَارِ وَالنِّعَاجِ: فَعَلَيْهِ بِذَلِكَ مَا عَادَ بِحِفْظِهِ وَزِيَادَتِهِ كَتَلْقِيحِ النَّخْلِ وَعُلُوفَةِ الْمَاشِيَةِ، فَإِنْ أَخَلَّ بِعُلُوفَةِ الْمَاشِيَةِ ضَمِنَهَا وَجْهًا وَاحِدًا، وَإِنْ أَخَلَّ بِتَلْقِيحِ الثَّمَرَةِ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَجْهًا وَاحِدًا، لِأَنَّهَا إِنْ لَمْ تُثْمِرْ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَضْمَنَ مَا لَمْ يُخْلَقْ، وَإِنْ خُلِقَتْ نَاقِصَةً فَالنُّقْصَانُ- أَيْضًا- مِمَّا لَمْ يُخْلَقْ.
وَالنَّوْعُ الثَّانِي: مَا كَانَ نَمَاؤُهُ بِالْعَمَلِ.
وَذَلِكَ نَوْعَانِ: أَحَدُهُمَا: تِجَارَةٌ بِمَالٍ، وَالثَّانِي: اسْتِغْلَالٌ لِعَقَارٍ.
فَأَمَّا التِّجَارَةُ بِالْمَالِ فَيُعْتَبَرُ فِيهَا أَرْبَعَةُ شُرُوطٍ:
أَحَدُهَا: أَنْ يَكُونَ مَالُهُ نَاضًّا، فَإِنْ كَانَ عَقَارًا لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ لِلتِّجَارَةِ.
وَالثَّانِي: أَنْ يَكُونَ الزَّمَانُ آمِنًا فَإِنْ كَانَ مَخُوفًا لَمْ يَجُزْ.
وَالثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ السُّلْطَانُ عَادِلًا فَإِنْ كَانَ جَائِرًا لَمْ يَجُزْ.
وَالرَّابِعُ: أَنْ تَكُونَ الْمُتَاجَرَةُ مُرْبِحَةً، فَإِنْ كَانَتْ مُخَسِّرَةً لَمْ يَجُزْ.
فَإِذَا اكْتَمَلَتْ هَذِهِ الشُّرُوطُ كَانَ مَنْدُوبًا إِلَى التِّجَارَةِ لَهُ بِالْمَالِ، فَلَوْ لَمْ يَتَّجِرْ بِهَا لَمْ يَضْمَنْ لِأَمْرَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ لَمْ يَسْتَقِرَّ لَهُ مِلْكٌ عَلَى رِبْحٍ مَعْلُومٍ فَيَصِحُّ ضَمَانُهُ.
وَالثَّانِي: أَنَّ رِبْحَ التِّجَارَةِ بِالْعَقْدِ وَالْمَالِ تَبَعٌ، وَلِذَلِكَ جَعَلْنَا رِبْحَ الْغَاصِبِ فِي الْمَالِ الْمَغْصُوبِ لَهُ دُونَ الْمَغْصُوبِ مِنْهُ.
فَإِنِ اتَّجَرَ الْوَلِيُّ لَهُ بِالْمَالِ مَعَ إِخْلَالِهِ بِبَعْضِ هَذِهِ الشُّرُوطِ، كَانَ ضَامِنًا لِمَا تَلِفَ مِنْ أَصْلِ الْمَالِ.
وَأَمَّا اسْتِغْلَالُ الْعَقَارِ: فَإِنَّمَا يَكُونُ بِإِجَارَتِهِ، فَإِنْ تَرَكَهُ عَاطِلًا لَمْ يُؤَجِّرْهُ فَقَدْ أَثِمَ.
وَفِي ضَمَانِهِ لأُِجْرَةِ مِثْلِهِ إِذَا كَانَ غَيْرَ مَعْذُورٍ فِي تَعْطِيلِهِ وَجْهَانِ، لِأَنَّ مَنَافِعَهُ تُمْلَكُ كَالْأَعْيَانِ.
- وَأَمَّا النَّفَقَةُ بِالْمَعْرُوفِ عَلَيْهِ؛ فَلِأَنَّ فِي الزِّيَادَةِ سَرَفًا، وَفِي التَّقْصِيرِ ضَرَرًا، فَلَزِمَ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِ قَصْدًا بِالْمَعْرُوفِ مِنْ غَيْرِ سَرَفٍ وَلَا تَقْصِيرٍ، وَكَذَلِكَ يُنْفِقُ عَلَى كُلِّ مَنْ تَجِبُ نَفَقَتُهُ فِي مَالِهِ مِنْ وَالِدَيْنِ وَمَمْلُوكَيْنِ، ثُمَّ يَكْسُوهُ وَإِيَّاهُمْ فِي فَصْلَيِ الصَّيْفِ وَالشِّتَاءِ كِسْوَةً مِثْلَهُمْ فِي الْيَسَارِ وَالْإِعْسَارِ.
وَقَالَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ: يَعْتَبِرُ بِكِسْوَةِ أَبِيهِ، فَيَكْسُوهُ مِثْلَهَا، فَإِنْ أَسْرَفَ الْوَلِيُّ فِي الْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ ضَمِنَ زِيَادَةَ السَّرَفِ، وَإِنْ قَصَّرَ بِهِ أَسَاءَ وَلَمْ يَضْمَنْ.
- وَأَمَّا إِخْرَاجُ مَا تَعَلَّقَ بِمَالِهِ مِنَ الْحُقُوقِ فَضَرْبَانِ: حُقُوقُ اللَّهِ تَعَالَى، وَحُقُوقُ الْآدَمِيِّينَ.
فَأَمَّا حُقُوقُ اللَّهِ تَعَالَى فَكَالزَّكَوَاتِ وَالْكَفَّارَاتِ.
وَأَمَّا الزَّكَوَاتُ فَزَكَاةُ الْفِطْرِ، وَأَعْشَارُ الزُّرُوعِ وَالثِّمَارِ: فَوَاجِبَةٌ إِجْمَاعًا، وَأَمَّا زَكَاةُ الْأَمْوَالِ فَقَدْ أَسْقَطَهَا أَبُو حَنِيفَةَ وَلَمْ يُوجِبْهَا إِلاَّ عَلَى بَالِغٍ عَاقِلٍ.
وَأَمَّا حُقُوقُ الْآدَمِيِّينَ فَنَوْعَانِ:
أَحَدُهُمَا: حَقٌّ وَجَبَ بِاخْتِيَارٍ كَالدُّيُونِ فَعَلَى الْوَلِيِّ قَضَاؤُهَا إِذَا ثَبَتَتْ وَطَالَبَ بِهَا أَرْبَابُهَا، فَإِنْ أَبْرَأُوا سَقَطَتْ، وَإِنْ أَمْسَكُوا عَنِ الْمُطَالَبَةِ مِنْ غَيْرِ إِبْرَاءٍ نُظِرَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ، فَإِنْ كَانَ نَاضًّا: أَلْزَمَهُمُ الْوَلِيُّ قَبْضَ دُيُونِهِمْ، أَوِ الْإِبْرَاءَ مِنْهَا خَوْفًا مِنْ أَنْ يَتْلَفَ الْمَالُ وَيَبْقَى الدَّيْنُ، وَإِنْ كَانَ أَرْضًا أَوْ عَقَارًا تَرَكَهُمْ عَلَى خِيَارِهِمْ فِي الْمُطَالَبَةِ بِدُيُونِهِمْ إِذَا شَاءَ.
وَالنَّوْعُ الثَّانِي: مَا وَجَبَ بِغَيْرِ اخْتِيَارٍ كَالْجِنَايَاتِ وَهِيَ ضَرْبَانِ:
أَحَدُهُمَا: عَلَى مَالٍ فَيَكُونُ غُرْمُ ذَلِكَ فِي مَالِهِ كَالدُّيُونِ.
الثَّانِي: عَلَى نَفْسٍ وَذَلِكَ ضَرْبَانِ: عَمْدٌ وَخَطَأٌ، فَإِنْ كَانَ خَطَأً فَدِيَتُهُ عَلَى عَاقِلَتِهِ لَا فِي مَالِهِ.
وَإِنْ كَانَ عَمْدًا فَفِيهِ قَوْلَانِ، مِنَ اخْتِلَافِ الْقَوْلَيْنِ فِي عَمْدِ الصَّبِيِّ هَلْ يَجْرِي مَجْرَى الْعَمْدِ أَوْ مَجْرَى الْخَطَأِ؟ أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ جَارٍ مَجْرَى الْعَمْدِ فَعَلَى هَذَا تَكُونُ الدِّيَةُ فِي مَالِهِ.
وَالثَّانِي: أَنَّهُ جَارٍ مَجْرَى الْخَطَأِ فَعَلَى هَذَا تَكُونُ الدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ.
فَأَمَّا الْكَفَّارَةُ فَفِي مَالِهِ عَلَى الْقَوْلَيْنِ مَعًا.
وَذَكَرَ الْحَنَابِلَةُ أَنَّ مِنْ وَاجِبَاتِ الْوَصِيِّ قَضَاءَ دُيُونِ الْمَيِّتِ وَتَفْرِيقَ وَصِيَّتِهِ، وَالنَّظَرَ فِي أَمْرِ غَيْرِ مُكَلَّفٍ رَشِيدٍ مِنْ طِفْلٍ وَمَجْنُونٍ وَسَفِيهٍ، وَرَدَّ الْوَدَائِعِ إِلَى أَهْلِهَا وَاسْتِرْدَادَهَا مِمَّنْ هِيَ عِنْدَهُ، وَرَدَّ الْغَصْبِ، وَحَدَّ قَذْفٍ.
إِخْرَاجُ الْوَصِيِّ الزَّكَاةَ عَنِ الصَّغِيرِ أَوْ عَنْ مَالِهِ:
أَوَّلًا: إِخْرَاجُ الْوَصِيِّ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنِ الصَّغِيرِ:
34- اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي جَوَازِ إِخْرَاجِ الْوَصِيِّ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنِ الصَّغِيرِ مِنْ مَالِهِ تَبَعًا لِاخْتِلَافِهِمْ فِي وُجُوبِهَا عَلَيْهِ.
فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى وُجُوبِهَا فِي مَالِ الصَّغِيرِ وَإِلْزَامِ الْوَصِيِّ بِإِخْرَاجِهَا عَنْهُ لِمَا وَرَدَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما- «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم- فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ».
فَعُمُومُ وُجُوبِهَا عَلَى الصَّغِيرِ يَشْمَلُ الْيَتِيمَ وَغَيْرَهُ، فَتَكُونُ وَاجِبَةً فِي مَالِ الْيَتِيمِ وَلِلْوَصِيِّ إِخْرَاجُهَا عَنْهُ، وَلِأَنَّهَا لَيْسَتْ عِبَادَةً مَحْضَةً بَلْ فِيهَا مَعْنَى الْمُؤْنَةِ فَأَشْبَهَتِ الْعُشْرَ.
يَقُولُ ابْنُ رُشْدٍ: وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْمُسْلِمِينَ مُخَاطَبُونَ بِهَا ذُكْرَانًا كَانُوا أَوْ إِنَاثًا، صِغَارًا كَانُوا أَوْ كِبَارًا، عَبِيدًا كَانُوا أَوْ أَحْرَارًا لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ إِلاَّ مَا شَذَّ فِيهِ اللَّيْثُ مِنْ قَوْلِ مَنْ لَمْ يُوجِبْهَا عَلَى الْيَتِيمِ.
وَيَقُولُ ابْنُ قُدَامَةَ: وَجُمْلَتُهُ أَنَّ زَكَاةَ الْفِطْرِ تَجِبُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ مِنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالذُّكُورِيَّةِ وَالْأُنُوثِيَّةِ فِي قَوْلِ أَهْلِ الْعِلْمِ عَامَّةً، وَتَجِبُ عَلَى الْيَتِيمِ وَيُخَرِّجُ عَنْهُ وَلِيُّهُ مِنْ مَالِهِ.
وَذَهَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَزُفَرُ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ لِلْوَصِيِّ إِخْرَاجُهَا لِعَدَمِ وُجُوبِهَا عَلَى الصَّغِيرِ، لِأَنَّهَا عِبَادَةٌ، وَالْعِبَادَاتُ لَا تَجِبُ عَلَى الصِّبْيَانِ وَالْمَجَانِينِ كَالصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ.
ثَانِيًا: إِخْرَاجُ الْوَصِيِّ زَكَاةَ مَالِ الصَّغِيرِ:
35- اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي جَوَازِ إِخْرَاجِ الْوَصِيِّ زَكَاةَ مَالِ الصَّغِيرِ وَإِلْزَامِهِ بِإِخْرَاجِهَا عَنْهُ.وَالتَّفْصِيلُ فِي مُصْطَلَحِ (زَكَاة ف11).
تَضْحِيَةُ الْوَصِيِّ عَنِ الصَّغِيرِ:
36- اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ تَضْحِيَةِ الْوَصِيِّ عَنِ الصَّبِيِّ فَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْوَصِيِّ التَّضْحِيَةُ عَنِ الصَّغِيرِ إِذَا كَانَ مُوسِرًا لِأَنَّ الْأُضْحِيَّةَ لَيْسَتْ عِبَادَةً مَحْضَةً بَلْ فِيهَا مَعْنَى الْمُؤْنَةِ فَأَشْبَهَتِ الْعُشْرَ: وَقَالَ: لَا يَتَصَدَّقُ الْوَصِيُّ بِاللَّحْمِ لَكِنْ يَأْكُلُ مِنْهَا الصَّغِيرُ وَيَدَّخِرُ لَهُ قَدْرَ حَاجَتِهِ وَيَبْتَاعُ بِالْبَاقِي مَا يَنْتَفِعُ بِعَيْنِهِ.
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يُسَنُّ لِلْوَصِيِّ التَّضْحِيَةُ عَنِ الصَّغِيرِ مِنْ مَالِهِ.
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْوَصِيِّ أَنْ يُضَحِّيَ عَنِ الْيَتِيمِ الَّذِي لَهُ مَالٌ كَثِيرٌ مِنْ مَالِهِ لِأَنَّهُ يَوْمُ سُرُورٍ وَفَرَحٍ وَلِيَحْصُلَ بِذَلِكَ جَبْرُ قَلْبِهِ، وَإِلْحَاقًا بِمَنْ لَهُ أَبٌ وَقَالُوا: يَحْرُمُ عَلَى الْوَصِيِّ التَّصَدُّقُ وَالْإِهْدَاءُ بِشَيْءٍ مِنَ الْأُضْحِيَّةِ، وَيُوَفِّرُهَا لِلْيَتِيمِ لِأَنَّ الْوَصِيَّ مَمْنُوعٌ مِنَ التَّبَرُّعِ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ.
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَمُحَمَّدٌ وَزُفَرُ إِلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْوَصِيِّ أَنْ يُضَحِّيَ عَنِ الصَّغِيرِ مِنْ مَالِ الصَّغِيرِ، وَاحْتَجَّ مُحَمَّدٌ وَزُفَرُ عَلَى هَذَا بِأَنَّ التَّضْحِيَةَ عِبَادَةٌ وَالْعِبَادَاتُ لَا تَجِبُ عَلَى الصِّبْيَانِ وَالْمَجَانِينِ كَالصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ.وَإِنْ ضَحَّى الْوَصِيُّ عَنِ الصَّغِيرِ مِنْ مَالِهِ يَضْمَنُ فِي قَوْلِ مُحَمَّدٍ وَزُفَرَ.
تَصَرُّفَاتُ الْوَصِيِّ:
أَوَّلًا: بَيْعُ الْوَصِيِّ مَالَ الصَّغِيرِ وَشِرَاؤُهُ:
37- مَالُ الصَّغِيرِ لَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يَكُونَ عَقَارًا أَوْ مَنْقُولًا فَإِنْ كَانَ عَقَارًا فَلَا يَجُوزُ لِلْوَصِيِّ بَيْعُهُ إِلاَّ إِذَا دَعَتْ إِلَى ذَلِكَ حَاجَةٌ كَنَفَقَةِ الصَّغِيرِ وَكِسْوَتِهِ، وَأَدَاءِ دَيْنِ الْمَيِّتِ، أَوْ كَانَ فِي الْبَيْعِ مَصْلَحَةٌ ظَاهِرَةٌ كَأَنْ يَرْغَبَ الْمُشْتَرِي فِي الْعَقَارِ بِضِعْفِ الثَّمَنِ.
وَالتَّفْصِيلُ فِي مُصْطَلَحِ (إِيصَاء ف14، وَعَقَار ف15).
وَأَمَّا إِنْ كَانَ مَنْقُولًا فَيَجُوزُ لِلْوَصِيِّ بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ مِنْ أَجْنَبِيٍّ أَوْ لِأَجْنَبِيٍّ بِمِثْلِ الْقِيمَةِ أَوْ بِغَبْنٍ يَسِيرٍ.أَمَّا الْغَبْنُ الْفَاحِشُ فَلَا يَجُوزُ.
(ر: إِيصَاء ف14، مَنْقُول ف4، وِلَايَة ف53 وَمَا بَعْدَهَا).
أَمَّا بَيْعُ الْوَصِيِّ وَشِرَاؤُهُ مَالَ الصَّغِيرِ مِنْ نَفْسِهِ وَلِنَفْسِهِ فَلَا يَجُوزُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ.
وَفَرَّقَ الْحَنَفِيَّةُ بَيْنَ وَصِيِّ الْقَاضِي وَوَصِيِّ الْأَبِ؛ أَمَّا وَصِيُّ الْقَاضِي فَلَا يَجُوزُ عِنْدَهُمْ بِكُلِّ حَالٍ أَنْ يَشْتَرِيَ مَالَ الصَّغِيرِ مِنْ نَفْسِهِ أَوْ يَبِيعَ مَالَ نَفْسِهِ مِنَ الصَّغِيرِ.
وَأَمَّا وَصِيُّ الْأَبِ فَيَجُوزُ لَهُ بَيْعُ مَالِ الصَّغِيرِ وَشِرَاؤُهُ مِنْ نَفْسِهِ وَلِنَفْسِهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ، وَهُوَ قَوْلٌ لِلْمَالِكِيَّةِ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ وَأَبِي يُوسُفَ فِي أَظْهَرِ الرِّوَايَتَيْنِ لَا يَجُوزُ.
وَصَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ عَلَى جِهَةِ الْكَرَاهَةِ لِلْوَصِيِّ شِرَاءُ شَيْءٍ مِنْ مَالِ الصَّغِيرِ لِنَفْسِهِ وَإِذَا اشْتَرَى الْوَصِيُّ شَيْئًا مِنَ التَّرِكَةِ تَعَقَّبَهُ الْحَاكِمُ بِالنَّظَرِ فَيَمْضِي مَا فِيهِ مَصْلَحَةٌ لِلْيَتِيمِ وَيَرُدُّ غَيْرَهُ إِلاَّ مَا اشْتَرَاهُ مِنَ التَّرِكَةِ مِمَّا قَلَّ ثَمَنُهُ وَانْتَهَتِ الرَّغَبَاتُ فِيهِ.
ثَانِيًا: الْمُضَارَبَةُ وَالِاتِّجَارُ بِمَالِ الْمُوصَى عَلَيْهِ:
38- الِاتِّجَارُ بِمَالِ الْمُوصَى عَلَيْهِ يَكُونُ بِأَحَدِ الطُّرُقِ الثَّلَاثَةِ: اتِّجَارُ الْوَصِيِّ لِنَفْسِهِ بِمَالِ الْيَتِيمِ، وَاتِّجَارُ الْوَصِيِّ فِي مَالِ الْيَتِيمِ لِلْيَتِيمِ، وَدَفْعُ الْوَصِيِّ مَالَ الْيَتِيمِ الْمُوصَى عَلَيْهِ لِمَنْ يَقْبَلُ فِيهِ مُضَارَبَةً لِمَصْلَحَةِ الْيَتِيمِ.
أ- اتِّجَارُ الْوَصِيِّ لِنَفْسِهِ بِمَالِ الْيَتِيمِ:
39- نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْوَصِيِّ أَنْ يَتَّجِرَ لِنَفْسِهِ بِمَالِ الْيَتِيمِ أَوِ الْمَيِّتِ، وَهُوَ مَا يُؤْخَذُ مِنْ عِبَارَاتِ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ.
ثُمَّ اخْتَلَفَ فُقَهَاءُ الْحَنَفِيَّةِ فِي مَصِيرِ الرِّبْحِ إِذَا اتَّجَرَ الْوَصِيُّ لِنَفْسِهِ بِمَالِ الْيَتِيمِ وَرَبِحَ.
فَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ وَمَنْ وَافَقَهُمَا إِلَى أَنَّ الْوَصِيَّ يَضْمَنُ رَأْسَ الْمَالِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ وَيَتَصَدَّقُ بِالرِّبْحِ.
وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يُسَلِّمُ لَهُ الرِّبْحَ وَلَا يَتَصَدَّقُ بِشَيْءٍ.
ب- اتِّجَارُ الْوَصِيِّ فِي مَالِ الْيَتِيمِ لِلْيَتِيمِ:
40- اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي اتِّجَارِ الْوَصِيِّ فِي مَالِ الْيَتِيمِ لِلْيَتِيمِ عَلَى قَوْلَيْنِ:
الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ وَالْمَالِكِيَّةُ فِي قَوْلٍ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْوَصِيِّ أَنْ يَتَّجِرَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ لِمَصْلَحَةِ الْيَتِيمِ.
وَنَصَّ الْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّهُ إِنِ اتَّجَرَ الْوَصِيُّ بِمَالِ الْيَتِيمِ فَلَا أُجْرَةَ لَهُ فِي نَظِيرِ اتِّجَارِهِ بِهِ، وَالرِّبْحُ كُلُّهُ لِلْمُوصَى عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ نَمَاءُ مَالِهِ.
الْقَوْلُ الثَّانِي: ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ فِي الْمَذْهَبِ وَالْحَنَابِلَةُ فِي وَجْهٍ وَبَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْوَصِيِّ أَنْ يَتَّجِرَ بِمَالِ الْيَتِيمِ لِلْيَتِيمِ لِئَلاَّ يُحَابِيَ نَفْسَهُ بِزِيَادَةٍ مِنَ الرِّبْحِ.
وَفَسَّرَ الْمَالِكِيَّةُ عَدَمَ الْجَوَازِ هُنَا بِالْكَرَاهَةِ.وَزَادُوا: أَنَّ الْوَصِيَّ إِذَا عَمِلَ بِمَالِ الْيَتِيمِ مَجَّانًا فَلَا نَهْيَ بَلْ هُوَ مِنَ الْمَعْرُوفِ الَّذِي يَقْصِدُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ تَعَالَى.
ج- دَفْعُ الْوَصِيِّ مَالَ الْيَتِيمِ الْمُوصَى عَلَيْهِ لِمَنْ يَعْمَلُ فِيهِ مُضَارَبَةً:
41- ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى مَشْرُوعِيَّةِ دَفْعِ الْوَصِيِّ مَالَ الْيَتِيمِ الْمُوصَى عَلَيْهِ مُضَارَبَةً أَوْ بِضَاعَةً لِمَصْلَحَةِ الْيَتِيمِ.
ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي حُكْمِهِ التَّكْلِيفِيِّ فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى اسْتِحْبَابِهِ، وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى وُجُوبِهِ.
وَالتَّفْصِيلُ فِي (إِيصَاء ف14، وِلَايَة ف63).
موسوعة الفقه الكويتية-وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت-صدرت بدءًا من: 1404هـ/1984م
33-الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي (ببسم الله الزحمن الرحيم)
327 - قوله: (بِبِسْمِ الله الزَحمن الرَّحيم)، "الباء" الأولى: "باء" البِداية، والثانية: "باءُ" البَسْمَلة. وأُسْقِطَت "الأَلِف" من "بسم الله" طَلَبًا لِلْخِفَّة، لكَثرة الاسْتِعمال.وقيل: لما أسْقَطُوا "الألف" فَردُوا طولها على "الباء"، ليكونَ دالًا على سُقُوطها.
وذكر أبو البقاء في الاسْم خمسَ لُغَاتٍ: "إسْمٌ" و"أسْمٌ" بكسر "الهمزة" وضمها و"سِمٌ" و "سُمٌ" بكسر "السين" وضمها، و"سُمَى" كـ"هُدَي ".
وفي معناه ثلاثة أوْجُه:
أحدها: أنه بمعنى التَّسْمِية.
الثاني: أنَّ في الكلام حذْفُ مُضَافٍ تَقْدِيرُه: باسْمِ مُسَمَّى الله.
والثالث: أن "إسْم" زيادة، ومنه الشاعر:
«إِلى الحولِ ثُمَّ اسْمُ السَّلام عَلَيْكُما... ومَنْ يَبْك حولًا كامِلًا فَقَد اعْتَذَرْ»
و"بِسْمَ": مجرور بـ"بَاء" الجَرِّ و "الله": مجرورٌ بالإِضافة.
(الرحمن الرحيم). صفتان لله تبارك وتعالى. جُرَّ الأَوَّل، لكونه صفة. والثاني لكونه نَعْتًا، أو بدَلًا.
قال أبو البقاء: (ويجوز نَصْبهُما على إضمار "أعْنِي" ورَفْعُهُما على تَقْدِير "هو"، واختلفوا فيهما:
فقيل: هما بمعنًى واحدٍ كـ" نَدْمَانٍ" و"نَدِيم "، وذكِر أَحدُهُما بعد الآخر تَطْميعًا لقلوب الرَّاغبين.
وقيل: هما بمَعنَيَيْن. فـ "الرَّحمن": بمعنى الرَّازِق للخَلْق في الدنيا على العُمُوم.
و"الرَّحيم": بمعنى العَافِي عنهم في الآخرة، وهو خَاصٌ بالمؤمنين،
ولذلك قيل: يا رَحْمَان الدنيا ورَحِيمَ الآخرة، ولذلك يُدْعَى غير الله تعالى رحيمًا، ولا يدعى رحمانًا.
فالرَّحمن: عامُ المعْني، خاصُ اللَّفظ، والرَّحيم: عامُ اللَّفْظ خاصُ: المعْنى، وشُدَّدت "الراء" فيهما، لأَنَها قُلِبَت من "اللاَّم" راء، وأدغمت "الراء" في "الراء".
قال ابن عباس: "الرحمن الرحيم: اسمان رقيقان، أحدهما أرق من الآخر ".
وقال أبو عبيدة:
رحيمٌ رحْمَانٌ: لُغتان: الرَّحيم": من الرَّحمة،
و"الرَّحمان": فعْلان منْ الرَّحمة. قال: وذلك لاتِّساع اللُّغة عندهم. كما تقول: نَدْمَانٌ ونَدِيمٌ بمَعْنًى. وأنشد:
«ونَدْمانٍ يَزيدُ الكأْسَ طِيبًا... سَقَيْتُ وقد تَغوَّرت النُجومُ »
وقال آخرون: رَحْمَان بالعِبْرَانية: دَهْمَان.
* تنبيه: - إن قال قائل: الأسماءُ لاَ تَتَصرَّف، وإِنّما تَتَصرَّف الأَفعال، كقولك: ضَربَ يضْرِب ضَرْبًا، فهو ضَارِبٌ، فلِمَ قُلت: بسْمَل يُبَسْمِل بسْمَلة.
فالجواب: أن هذه الأسماء مُشْتَقَّة من الأَفْعال، وصارت "الباء" كبَعْض حروفه، إذ كانت لاَ تُفَارِقه، وقد دامتْ صُحْبَتُها لَهُ. كما قال الشاعر:
«لقد بَسْمَلت لَيْلَى غداةَ لَقيْتُها... فيا حَبَّذَا ذاك الحبيبُ المُبَسْمِلُ»
وكذلك قوْلُهم: قد هَيْلَلَ الرَّجل: إذا قال: "لاَ إله إلاَّ اللهُ".
وقيل: حَيْعَل إِذا قال: "حي على الصَّلاة".
وقد حَوْقَل: إذا قال: "لا حول ولا قوة إلاَّ بالله.
الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي-جمال الدين أبو المحاسن الحنبلي الدمشقي الصالحي المعروف بـ «ابن المبرد»-توفي: 909هـ/1503م
34-المعجم الغني (اِنْهِيَارٌ)
اِنْهِيَارٌ- [هور]، (مصدر: اِنْهَارَ):1- "اِنْهِيَارُ جُدْرَانِ البَيْتِ": اِنْهِدامُها، سُقوطُها.
2- "الانْهِيَارُ العَصَبِيُّ": حَالَةٌ نَفْسِيَّةٌ مَرَضِيَّةٌ تُصِيبُ الإنْسَانَ وَتَجْعَلُهُ فَاقِدَ الإرَادَةِ أوْ فِي حَالَةِ غَلَيَانٍ عَصَبِيٍّ أوْ حُزْنٍ وَاكْتِئَابٍ.
الغني-عبدالغني أبوالعزم-صدر: 1421هـ/2001م
35-المعجم الغني (تَحَاتٌّ)
تَحَاتٌّ- [حتت]، (مصدر: تَحَاتَّ):1- "تَحَاتُّ الأَسْنَانِ": تَآكُلُهَا.
2- "تَحَاتُّ أَوْرَاقِ الشَّجَرِ": تَنَاثُرُهَا، سُقُوطُهَا.
الغني-عبدالغني أبوالعزم-صدر: 1421هـ/2001م
36-المعجم الغني (تَحَطُّمٌ)
تَحَطُّمٌ- [حطم]، (مصدر: تَحَطَّمَ):1- "شَاهَدَ تَحَطُّمَ الطَّائِرَةِ أَشْلَاءً": سُقُوطَهَا وَتَلَاشِيَهَا أَشْلَاءً.
2- "تَحَطُّمُ الآمَالِ": خَيْبَتُهَا وَعَدَمُ تَحَقُّقِهَا.
الغني-عبدالغني أبوالعزم-صدر: 1421هـ/2001م
37-المعجم الغني (تَسَاقُطٌ)
تَسَاقُطٌ- [سقط]، (مصدر: تَسَاقَطَ):1- "تَسَاقُطُ الأَوْرَاقِ": تَوَالِي سُقُوطِهَا.
2- "تَسَاقُطُ الرَّجُلِ": اِنْهِيَارُهُ.
الغني-عبدالغني أبوالعزم-صدر: 1421هـ/2001م
38-المعجم الغني (تَهَاطُلٌ)
تَهَاطُلٌ- [هطل]، (مصدر: تَهَاطَلَ):1- "اِسِتَمَرَّتِ الأمْطَارُ فِي تَهَاطُلِهَا طُولَ النَّهَارِ": تَوَالَى سُقُوطُهَا.
2- "تَهَاطُلُ النَّاسِ": تَتَابُعُهُمْ.
الغني-عبدالغني أبوالعزم-صدر: 1421هـ/2001م
39-المعجم الغني (حُطَامٌ)
حُطَامٌ- [حطم]:1- "دَعْكَ وَحُطَامَ الدُّنْيَا": مَا فِيهَا مِنْ مَالٍ وَمَتاعٍ قَلَّ أوْ كَثُرَ فَكُلُّهُ إلَى فَنَاءِ. "يَمْلأُ أيْدِيَهُمْ مِنْ حُطَامِ الدُّنْيَا". (طه حسين):
2- "تنَاثَرَ حُطَامُ النَّبَاتِ": مَا يَبِسَ مِنْهُ. {يَهِيجُ فَترَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا} [الزمر: 21]:
3- "وَتَنَاثَرَ حُطَامُ الطَّائِرَةِ بَعْدَ سُقُوطِهَا": أَجْزَاؤُهَا، أطْرَافُهَا وَمَا تَكَسَّرَ مِنْهَا. "لَمْ يَبْقَ إلاَّ الْمَوْتُ... وَالحُطَامُ وَالدَّمَارُ".
الغني-عبدالغني أبوالعزم-صدر: 1421هـ/2001م
40-معجم الرائد (درم)
درم يدرم درما:1- درم القنفذ أو الأرنب أو غيرهما: قارب الخطو في سرعة.
2- درم العظم: غطاه اللحم والشحم.
3- درمتِ الساق: إمتلأت لحما.
4- درمتِ الأسنان: تأكلت، صارت منخورة.
5- درمتِ الأسنان: قرب وقت سقوطها.
6- درم الجمل: قرب وقت سقوط أسنانه.
الرائد-جبران مسعود-صدر: 1384هـ/1965م
41-لغة الفقهاء (التهاتر)
التهاتر: من تهاتر، والهتر (بكسر الهاء وسكون التاء) السقط من الكلام والخطأ فيه، وتهاتر القوم: ادعى كل منهم على صاحبه باطلا.[*] تهاتر البينات: سقوطها... Confrontation of similar evidence
معجم لغة الفقهاء-محمد رواس قلعه جي/حامد صادق قنيبي-صدر: 1405هـ/1985م
42-تاج العروس (بدأ)
[بدأ] بَدَأَ به كَمَنَع يَبْدَأُ بَدْءًا: ابتَدَأَ هما بمعنى واحدِ. وبَدَأَ الشَّيْءَ: فَعَلَه ابتِدَاءَ أَي قَدَّمه في الفِعل، كَأَبْدَأَهُ رُباعيّا، وابتَدَأَهُ كذلك، وبَدَأَ مِنْ أَرْضِهِ لأَخْرَى خَرَجَ.وبَدَأَ اللهُ الخَلْقَ: خَلَقَهُمْ وأَوْجَدَهم، وفي التَّنزيل {اللهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ} كَأَبْدَأَ هُمْ، وأَبْدَأَ من أَرضٍ فِيهما؛ أَي في الفعلين، قال أَبو زَيْدِ: أَبْدَأْتُ من أَرضٍ إِلى أُخرى إِذا خَرَجْت منها.
قلت: واسمه تعالى المُبْدِئُ. في النهاية: هو الذي أَنشأَ الأَشياءَ واختَرعَها ابتداءً مَن غيرِ سابقِ مِثالٍ.
ويقال: لك البَدْءُ والبَدْأَةُ والبَدَاءَةُ، الأَخير بالمدِّ، والثَّلاثةُ بالفَتح، على الأَصل ويُضَمَّانِ؛ أَي الثاني والثالث، وحكى الأَصمعيُّ الضمَّ أَيضًا في الأَول، واستدرك المُطرزيّ: البدَاءَة كَكِتابَةِ وكقُلامَةِ، أَورده ابن بَرَيٍّ، والبداهَةُ، على البَدَلِ، وزاد أَبو زيد: بُدَّاءَة كتُفَّاحة، وزاد ابنُ منظور: البِدَاءَة بالكسر مهموزًا، وأَما البِدَايَةُ، بالكسر والتحتيَّةِ بدلَ الهمرة. فقال المطرزيُّ: لُغةٌ عامِّيَّة، وعدَّها ابن بَرّيٍّ من الأَغلاط، ولكن قال ابنُ القَطَّاع: هي لغةٌ أَنصاريّة، بَدَأْتُ بالشيءِ وبَدِيتُ به: قَدَّمته: وأَنشد قولَ ابنِ رَوَاحَة:
باسمِ الإلَهِ وَبِهِ بَدِينَا *** وَلَوْ عَبَدْنَا غَيْرَهُ شَقِينَا
ويأْتي للمصنف بديت في المعتل، ولك البَدِيئَةُ كَسِفينة؛ أَي لك أَن تَبْدَأَ قبلَ غيرِك في الرَّمْيِ وغيرِه.
والبَدِيئَةُ: البَدِيهَةُ على البدَلِ، كالبَدَاءَةِ والبَدَاهة، وهو أَوَّلُ ما يَفْجَؤُكَ، وفلان بَدَاءَةٍ جَيّدةٍ؛ أَي بديهة حَسنة، يُورِد الأَشياءَ بسابقِ ذِهنه. وجمع البَدِيئة البَدَايَا، كبريئة وَبَرَايا، حكاه بعضُ اللغوِيِّين.
والبَدْءُ والبَدِيءُ: الأَوَّلُ، ومنه قولهم افْعَلْهُ بَدْءًا وَأَوَّلَ بَدْءٍ عن ثعلب، وَبَادِيَ بدْءٍ على فَعْلٍ، وَبَادِيَ بفتح الياء فيهما بَدِيٍّ كغني، الثلاثة من المُضافاتِ، وبادِي بسكون الياءِ، كياء مَعْدِيكَرِب، وهو اسم فاعلٍ من بَدِيَ كَبَقِيَ لُغةٌ أَنصاريّة، كما تقدم بَدْأَةَ بالبناء على الفتح وبدْأَةَ ذِي بَدْءٍ، وَبَدْأَةَ وَبَدَاءَ بالمدّ ذِي بَدي على فعل وَبادِيَ بفتح الياء بَدِئٍ ككتف وبَدِئَ ذي بَدِئٍ كأَمير فيهما، وبادِئَ بفتح الهمزة بَدْءٍ على فعلٍ وبَادئَ بفتح الهمزة، وفي بعض النسخ بسكون الياءِ بَدَاءٍ كَسَماءٍ وبَدَا بَدْءٍ وبَدْأَةَ بَدَأَةَ بالبناء على الفتح، وبَادِي بسكون الياء في موضع النصب، هكذا يتكلَّمون به بَدٍ كَشجٍ، وَبَادِي بسكون الياء بَدَاءٍ كَسَماءٍ، وجَمْعُ بَدٍ مع بَادِي تأْكيدٌ، كجمعه مع بَدَا، وهكذا باقي المُركَّبات البنائيّة، وما عداها من المُضافاتِ، والنُّسخُ في هذا الموضع في اختلافٍ شديدٍ ومُصادمَة بعضُها مع بعضٍ، فليكن الناظِرُ على حَذرٍ منها، وعلى ما ذكرناه من الضَّبْطِ الاعتمادُ إِن شاءَ الله تعالى أَي أَوَّلَ شيءٍ، كذا في نُسخةٍ صحيحةٍ، وفي اللسان: أي أَوَّلَ أَوّلَ، وفي نسخةٍ أُخرى: أَي أَوَّل، وفي نسخة أُخرى: أَي أَوَّلَ كلِّ شيءٍ، وهذا صَرِيح في نَصبِه على الظرفيَّة، ومُخالِفٌ لما قالوا: إِنه منصوبٌ على الحالِ من المفعولِ؛ أَي مَبْدُوءًا به قبل كُل شيءٍ، قال شيخنا: ويصحّ جعلُه حالًا من الفاعل أَيضًا؛ أَي افعَلْهُ حالةَ كونِك بادِئًا؛ أَي مُبتدِئًا.
ويقال رَجَع. يحتمل أَن يكون مُتعدِّيًا فيكون عَوْدَه منصوبًا على بَدْئِه، وكذا عودًا على بَدْءٍ. وفَعلَه في عَوْدِه وبَدْئِه، وفي عَوْدَتِه وبَدْأَتِه، وَعَوْدًا وَبَدءَا؛ أَي رَجع في الطَّرِيق الذي جاءَ منه. وفي الحديث «أَن النبيَّ صلى الله عليه وسلم نَفَل في البَدْأَةِ الرُّبُع، وفي الرَّجْعَةِ الثُّلُث»، أَراد بالبَدْأَة ابتداءَ سَفَرِ الغَزْوِ، وبالرَّجْعَةِ القُفُولَ منه. وفي حديث علي رضي الله عنه: لقد سَمِعْتُه يقول: «ليَضْرِبُنَّكُمْ على الدِّينِ. عَوْدًا كَما ضَرَبْتُموهُم عليه بَدْءًا» أَي أَوَّلًا، يعني العَجَم والمَوَالِيَ.
وفلان ما يُبدِئُ وما يُعِيد أَي ما يَتَكَلَّم ببادِئَةٍ ولا عائِدَةٍ. وفي الأَساس أَي لا حِيلةَ له، وبادِئَةُ الكلامِ: ما يُورِدُه ابتداءً، وعائِدتُه: ما يَعُودُ عليه فيما بَعْدُ. وقال الزجَّاجُ في قوله تعالى: {وَما يُبْدِئُ الْباطِلُ وَما يُعِيدُ} ما في موضِعِ نَصْب أَيْ أَيَّ شيءٍ يُبْدِئُ الباطلُ وَأَيَّ شَيء يُعِيدُ.
والبَدْءُ: السَّيِّدُ الأَوَّلُ في السِّيادة، والثُّنْيَانُ: الذي يَلِيه في السُّودَدِ، قال أَوْسُ بن مَغْرَاءَ السَّعْدِيُّ:
ثُنْيَانُنَا إِنْ أَتَاهُمْ كَانَ بَدْأَهُمْ *** وَبَدْؤُهُمْ إِنْ أَتَانَا كَانَ ثُنْيانَا
والبَدْءُ: الشابُّ العاقلُ المُستجادُ الرأْيِ، والبَدْءُ: المَفْصِلُ، والعَظْمُ بما عليه من اللحْمِ، وقيل: هو النَّصِيبُ أَو خَيْرُ نَصيبٍ من الجَزُورِ، كالبَدْأَةِ، هكذا بالهمز على الصواب، يقال: أَهْدَى له بَدْأَةَ الجَزورِ؛ أَي خَيْرَ الأَنصباءِ، وقال النَّمِرُ بن تَوْلَب:
فَمَنَحْتُ بَدْأَتَهَا رَقِيبًا جَانِحًا *** والنَّارُ تَلْفَحُ وَجْهَهَا بِأُوَارِهَا
والبَدُّ، والبدِ، والبُدَّةُ، والبِدَّةُ، والبِدَادُ، كالبَدْءِ، ويأْتي هؤلاء الخمسةُ في حرف الدال إِن شاءَ الله تعالى، الجمع: أَبْدَاءٌ كجَفْنٍ وأَجْفانٍ، على غيرِ قِياسٍ وبُدُوءٌ كفُلُوسٍ وجُفُونٍ، على القِياس، ولكن لمّا كان استعمالُ الأَوَّلِ أَكثرَ قدَّمه. وقال طَرَفَةُ بنُ العَبْد:
وَهُمُ أَيْسَارُ لُقْمَانَ إِذَا *** أَغْلَتِ الشَّتْوَةُ أَبْدَاءَ الجُزُرْ
وهي عَشرة: وَرِكَاها، وفَخِذَاها، وسَاقاها، وَكَتِفَاها، وعَضُدَاها، وهما أَلأَمُ الجَزُورِ لكَثْرةِ العُروقِ.
والبَدِيءُ كالبَدِيع: المَخْلُوقُ فعِيلٌ بمعنى مَفعول؛ البَدِيءُ: العجيب والأَمْرُ المُبْدَعُ، وفي نسخة: البَدِيع؛ أَي الغريب، لكونه لم يكُنْ على مِثالٍ سابقٍ، قال عَبِيدُ بنُ الأَبرص:
فَلا بَدِيءٌ وَلَا عَجِيببُ
وقال غيره:
عَجِبَتْ جَارَتِي لِشَيْبٍ عَلَاني *** عَمْرَكِ الله هَلْ رَأَيْتِ بَدِيئَا
وقد أَبْدَأَ الرجلُ، إِذَا أَتى به.
والبَدِيءُ والبَدْءُ: البِئرُ الإِسلامِيَّةُ، هي التي حُفِرَتْ في الإِسلام حديثةٌ، ليست بِعَادِيَّة، وتُرِك فيها الهمزُ في أَكثرِ كلامِهم، وذلك أَن يَحْفِرَ بِئرًا في الأَرض المَواتِ التي لا رَبَّ لها. وفي حديثِ ابن المُسَيِّب: «في حَرِيمِ البَدِيءِ خَمْسَةٌ وعِشرُون ذِراعًا» والقَلِيب: البِئرُ العَادِيَّةُ القَدِيمة التي لا يُعْلَم لها رَبٌّ ولا حافِرٌ. وقال أَبو عبيدة: يقال للرَّكِيَّةِ: بَدِيءٌ وَبَدِيعٌ إِذا حَفَرْتها أَنت، فإِن أَصبْتَها قد حُفِرت قبلَكَ فهي خَفِيَّة، قال: وزَمْزَمُ خَفِيَّةٌ، لأَنها لإِسماعيلَ عليهالسلام فاندفَنَتْ، وأَنشد:
فَصَبَّحَتْ قَبْلَ أَذَانِ الفُرْقَانْ *** تَعْصِبُ أَعْقَارَ حِيَاضِ البُودَانْ
قال: البُودَانُ: القُلْبَانُ، وهي الرَّكَايَا، واحِدُها بَدِيءٌ، قال: وهذا مَقْلُوبٌ، والأَصلُ البُدْيَانُ.
والبَدِيءُ: السَّيِّدُ الأَوَّلُ، كالبَدْء بالفَتح، كما تقدم، أَو الأَوَّلُ، كما هو ظاهرُ العِبارة، وفي بعض النسخ: كالبَدْأَةِ، بالهاء.
وبُدِئَ الرجلُ بالضَّمِّ؛ أَي بالبناء للمَجهول بَدْءًا: جُدِرَ، أَصابَه الجُدَرِيِّ، أَو حُصِبَ بالحَصْبَة، وهي كالجُدَرِيِّ؛ قال الكُمَيْت:
فَكَأَنَّمَا بُدِئَتْ ظَوَاهِرُ جِلْدِهِ *** مِمَّا يُصَافِحُ مِنْ لَهِيبِ سُهَامِهَا
كذا أَنشده الجوهريُّ له، وقال الصاغانيُّ: وليس للكُميت على هذا الرّوِيِّ شَيءٌ. وقال اللِّحيانِيُّ: بُدِئَ الرجلُ يُبْدَأُ بَدْءًا: خَرَج به بَثْرٌ شِبْهُ الجُدَرِيِّ. ورَجُلُ مَبْدُوءٌ: خَرَج به ذلك، وفي حديثِ عائشَةَ رضي اللهُ عنها [أَنَّها قالت]: «في اليومِ الذي بُدِئَ فِيه رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم [وا رأْساه] »، قال ابن الأَثير: يقال: مَتَى بُدِئَ فُلانٌ؟ أَي مَتَى مَرِض، يُسْأَلُ به عن الحَيِّ والمَيتِ.
وَبَدَّاءٌ، كَكَتَّانٍ: اسمُ جَمَاعةٍ، منهم بَدَّاء بنُ الحارِث بن مُعاوية، من بني ثَوْرٍ قَبِيلةٍ من كِنْدَة. وفي بَجِيلَةَ بَدَّاءُ بنُ فِتْيَانِ بن ثَعْلَبَة بنِ مُعاويَة بن زَيدِ بن الغَوْث، وفي مُرَادٍ بَدَّاءُ بنُ عامرِ بن عَوْثَبَانَ بنِ زَاهرِ بن مُرَادٍ، قال ابنُ حبيب، وقال ابنُ السيرافيِّ: بَدَّاءٌ فَعَّالٌ من البَدْءَ مَصروفٌ.
والبُدْأَة بالضمِّ: نَبْت قال أَبو حنيفة: هي هَنَةٌ سَوْداءُ كأَنَّها كَمْءٌ ولا يُنْتَفَع بِها.
وحكى اللّحيانيُّ قولَهم في الحكايةِ: كان ذَلِكَ الأَمْرُ في بدْأَتِنَا، مُثلَّثَةُ الباءِ فَتْحًا وضَمًّا وكَسْرًا، مع القَصْرِ والمَدِّ وفي بَدَأَتِنَا مُحَرَّكَةً، قال الأَزهريُّ: ولا أَدري كيف ذلك، وفي مُبْدَئِنَا بالضم وَمَبْدَئِنَا بالفتح وَمَبْدَاتِنَا بالفتح من غير همزة، كذا هو في نُسختنا، وفي بعضٍ بالهمز؛ أَي في أَوَّلِ حَالِنَا ونَشْأَتِنا، كذا في كتاب الباهِرِ لابنِ عُدَيْسٍ وقد حكاه اللِّحيانيُّ في النوادِر.
وَمِمَّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيْهِ:
بادِيُ الرَأْيِ: أَوَّلُه وابتداؤُه، وعند أَهلِ التحقيقِ من الأَوائل: ما أُدرِكَ قبلَ إِمعان النَّظَرِ، يقال فعلته في بادئ الرأْيِ. وقال اللحيانيُّ: أَنت بادِئ الرأْيِ. ومُبْتَدَأَهُ تُريد ظُلْمَنَا؛ أَي أَنتَ في أَوَّلِ الرأْيِ تريد ظُلْمَنَا. وروي أَيضًا بغيرِ همزٍ، ومعناه أَنت فيما بَدَا من الرأْيِ وظَهَر، وسيأْتي في المعتلِّ. وقرأَ أَبو عمرٍو وحْدَه بَادِئَ الرَّأْي بالهمز، وسائرُ القُرَّاء بغيرها، وإِليه ذهب الفَرَّاءُ وابنُ الأَنبارِيّ يُريد قراءَةَ أَبي عمرٍو، وسيأْتي بعضُ تفصيله في المعتلّ إِن شاءَ الله تعالى.
وأَبْدَأَ الرجلُ كنايَة عَن النَّجْوِ، والاسم البَدَاءُ، مَمدودٌ.
وأَبدَأَ الصَبِيُّ: خَرجَتْ أَسنانُه بعدَ سُقوطِها.
والابتداءُ في العَروض: اسمٌ لكلِّ جُزْءٍ يَعْتَلُّ في أَوَّل البيتِ بِعِلَّةٍ لا تَكون في شيءٍ من حَشْوِ البيتِ، كالخَرْم في الطَّويلِ والوافرِ والهَزَجِ والمُتقارِب، فإِن هذه كلَّها يُسَمَّى كلُّ واحدٍ من أَجزائها إِذا اعتلَّ: ابتداءً، وذلك لأَن فَعولن تُحذف منه الفاءُ في الابتداءِ، ولا تُحذف الفاء من فَعولن في حَشْوِ البيت البتَّةَ، وكذلك أَوَّل مُفاعلتن وأَول مَفاعيلن يُحذفان في أَوَّل البيتِ، ولا يُسمّى مُستفعِلن من البَسيط وما أَشبهَه مِمَّا عِلَّتُه كَعِلَّةِ أَجزاءِ حَشْوه ابتداءً، وزعم الأَخفَشُ أَن الخليلَ جعلَ فاعِلاتُنْ في أَوَّل المَدِيد ابتداءً. وهي تكون فَعِلاتن وفاعلاتن، كما تكون أَجزاءُ الحَشْوِ، وذَهب على الأَخفشِ أَنَّ الخَلِيل جعَل فاعلاتنْ [هنا] ليسَتْ كالحشْوِ، لأَن أَلفها تَسقط أَبدًا بِلا معاقبةٍ، وكلُّ ما جازَ في جُزئه الأَوَّلِ ما لا يَجوزُ في حَشْوِه فاسمُه الابتداءُ، وإِنما سُمِّيَ ما وقَع في الجُزءِ ابتداءً لابتدائك بالإِعلال، كذا في اللسان.
تاج العروس-مرتضى الزَّبيدي-توفي: 1205هـ/1791م
43-تاج العروس (وجب)
[وجب]: وَجَبَ الشَّيْءُ، يَجِبُ، وُجُوبًا بالضَّمّ، وجِبَةً كعِدَةٍ. قال شيخُنَا: هو أَيضًا مَقِيسٌ في مثله. قلتُ: هذا المصدرُ، إِنّمَا ذكره الجَوْهَرِيُّ في وَجَبَ البَيْعُ يَجِبُ جِبَةً.واقتصر هُنا على الوُجُوبِ: لَزِمَ. وفي التَّلْوِيح: الوُجُوبُ في اللُّغة، إِنّما هو الثُّبُوتُ. قُلتُ: وهو قريبٌ من اللُّزُوم. وفي الحديثِ؛ «غُسْلُ الجُمُعَةِ واجِبٌ على كُلّ مُحْتَلِمٍ». قال ابْنُ الأَثِيرِ: قال الخَطَّابِيّ: معناه وُجُوبُ الاختِيارِ والاستحباب دُونَ وُجُوبِ الفَرْضِ واللُّزُوم؛ وإِنَّمَا شَبَّهه بالواجِب تأْكيدًا، كما يَقُولُ الرَّجُلُ لصاحبِه: حَقُّكَ عليَّ واجِبٌ. وكانَ الحَسَنُ يراهُ لازمًا، وحُكِي ذلك عن مالِكٍ.
يُقَالُ: وَجَبَ الشَّيْءُ وُجُوبًا: إِذا ثَبَتَ ولَزِمَ.
والواجِبُ والفَرْضُ، عندَ الشّافعيّ، سواءٌ، وهو كُلُّ ما يُعَاقبُ على تَرْكهِ. وفَرَقَ بينَهُمَا أَبو حَنِيفَةَ، فالفرضُ عندَهُ آكَدُ من الواجب.
وأَوْجَبه هو، وَوَجَّبَهُ مُضَعَّفًا، نقل ابْنُ القَطّاع إِنكاره عن جماعة. ووَجَبَ البيعُ يَجِبُ جِبَةً، وأَوْجَبْتُ البيعَ فَوَجَبَ.
وقال اللِّحْيَانيُّ: وَجَبَ البَيعُ جِبَةً ووُجُوبًا، وقد أَوْجَبَ لَكَ البَيْعَ، أَو أَوْجَبَهُ هو إِيجابًا. كلُّ ذلك عن الِّلحْيانيّ.
وواجَبَهُ البَيْعَ، مُوَاجَبَةً، ووجَابًا بالكسر، عنه أَيضًا.
ولمّا كان هذا من تَتِمَّة كلام الِّلحْيَانيّ، واختصره، ظَنَّ شيخُنا أَنّه أَرادَ بهما مَصدرَيْ أَوْجبَ، فقال: هذا التّصريفُ، ولا يُعْرَفُ في الدَّواوين، ولا تَقتضيه قَواعدُ، إِلى آخرِ ما قاله.
وبَعِيدٌ على مثل المصنِّف أَن يَغْفُلَ في مثل هذا. وغايةُ ما يُقَالُ إِنّه أَجْحَفَ في كلام اللِّحْيانيّ، كما تقدَّمَ.
وأَوْجَبه اللهُ، واسْتَوْجَبَه: اسْتَحَقَّهُ.
وهو مُسْتَوْجِبُ الحَمْدِ، أَي: وَلِيُّهُ، ومُسْتَحِقُّهُ.
والوَجِيبَةُ: الوَظِيفَةُ، وهي ما يُعَوِّدُهُ الإِنسانُ على نَفْسهِ، كالّلازِم والثّابت. والذي في الأَساس: الوَجْبَةُ، وسيأْتي، وعلى الأَوّل يكون من زياداته.
وعن أَبي عمرٍو: الوَجِيبَةُ: أَنْ تُوجِبَ البَيْعَ، ثم تَأْخُذَهُ أَوّلًا فَأَوَّلًا، وقيل: على أَنْ تَأْخُذَ منه بعضًا في كلِّ يومٍ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ وَجِيبَتَكَ.
وفي الحديث: «إِذا كان البيعُ عن خِيارٍ فقد وَجَبَ»، أَي: تَمَّ وَنَفَذَ. يقال: وَجَبَ البَيعُ وُجُوبًا، وأَوْجَبَهُ إِيجَابًا: أَي لَزِمَ وأَلْزَمَهُ، يعني: إِذا قال بعدَ العَقْدِ: اخْتَرْ رَدَّ البَيْعِ، أَو إِنْفَاذَهُ، فاخْتَارَ الإِنْفَاذَ، لَزِمَ وإِنْ لم يَفْتَرِقَا.
والمُوجِبَةُ: الكَبِيرَةُ من الذُّنُوبِ الّتي يُسْتَوْجَبُ بها العَذَابُ. وقيل: إِنَّ المُوجِبَةَ تكونُ من الحَسَنَات والسَّيِّئات، وهي الَّتي تُوجِبُ النّارَ، أَو الجَنَّةَ، ففيه لَفٌّ ونَشْرٌ مُرتَّبٌ. وفي الحديث: «الّلهُمَّ، إِنّي أَسأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِك».
وأَوْجَبَ الرَّجَلُ: أَتَى بِهَا؛ أَي بالمُوجِبَةِ من الحسنات والسَّيَّئات، أَو عَمِل عَمَلًا يُوجِبُ له الجَنَّةَ، أَو النّارَ؛ ومنهالحديث: «مَنْ فَعَل كَذَا وكَذا، فقد أَوْجَبَ» وفي حديث مُعَاذ «أَوْجَبَ ذُو الثَّلاثَةِ والاثْنَيْنِ»، أَي: من قَدَّم ثلاثةً من الوَلَد، أَو اثنَيْنِ، وَجَبَتْ له الجَنَّةُ. وفي حديثٍ آخَرَ: «أَنَّ قومًا أَتَوُا النَّبِيَّ، صلى الله عليه وسلم، فقالُوا: يا رسولَ اللهِ، إِنَّ صاحبًا لنا أَوْجَبَ»، أَي: رَكِبَ خَطِيئَةً استوجب بها النّارَ، «فقال: مُرُوهُ فَلْيُعْتِقْ رَقَبَةً».
وَوَجَبَ الحائطُ، يَجِبُ، وَجْبَةً، ووَجْبًا: سَقَطَ. وقال اللِّحْيَانِيُّ: وَجَبَ البَيتُ، وكُلُّ شَيْءٍ: سَقَطَ، وَجْبًا، ووَجْبةً.
ووَجَبَ وَجْبَةً: سقَطَ إِلى الأَرْض، ليست الفَعْلَةُ فيه للمَرَّة الواحدة، إِنّما هو مصدر كالوُجُوب. وفي حديثِ سَعِيد: «لولا أَصْواتُ السّافِرَةِ لَسَمِعْتُمْ وَجْبَةَ الشَّمْسِ»، أَي: سقُوطَها مع المَغِيب. وفي حديثِ صِلَةَ «فإِذا بِوَجْبَةٍ» وهي صوتُ السُّقُوط. وفي المَثَل «بكَ الوَجْبةُ. وبِجَنْبِه فَلْتَكُنِ الوَجْبَةُ.» وقولُه تعالَى: {فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها} قيل: معناه سَقطتْ جُنُوبُها إِلى الأَرْض وقيل: خَرجتْ أَنْفُسُها فسقَطَتْ هي، {فَكُلُوا مِنْها}.
ووَجَبَتِ الشَّمْسُ، وَجْبًا، ووُجُوبًا: غابَتْ، الأَوّل عن ثعلب.
ووَجَبَتِ العَيْنُ: غارَتْ، على المَثَل، فهو مجازٌ.
ووَجَبَ عنه: رَدَّهُ، وفي نوادر الأَعْرَاب: وَجَبْتُهُ عن كَذَا، [ووَكَبْتُهُ] إِذا رَدَدْتَهُ عنه، حَتَّى طالَ وُجُوبُهُ ووُكُوبُهُ عليه.
ووَجَب القَلْبُ، يَجِبُ، وَجْبًا، ووَجِيبًا، ووُجُوبًا، وَوَجَبَانًا، محرَّكَةَ: خَفَقَ، واضطَربَ. وقال ثعلب: وَجَبَ القَلْبُ وَجِيبًا، فقط. وفي حديث عليٍّ: «سَمِعْتُ لها وَجْبَةَ قَلْبِهِ»؛ أَي خَفَقَانَهُ. وفي حديث أَبي عُبَيْدَةَ ومُعَاذٍ: «إِنَّا نُحَذِّرُكَ يَوْمًا تَجِبُ فيه القُلُوبُ».
وأَوْجَب اللهُ تَعَالى قَلْبَهُ، عن اللِّحْيَانيّ وحدَهُ.
وقال ثعلب: وجَبَ الرَّجُلُ، بالتَّخْفيف: أَكَلَ أَكْلَةً واحِدَةً في النَّهارِ. وعبارةُ الفَصِيح: في اليوم، وهو أَحسنُ، لِعُمُومِه.
ووَجَبَ أَهلَهُ: فَعَلَ بهم ذلك، كَأَوْجَبَ، ووَجَّبَ، بالتَّشْديد. وهو مَجازٌ.
ووَجَبَ الرَّجُلُ، وُجُوبًا: ماتَ قال قَيْسُ بن الخَطِيمِ يَصِفُ حَربًا وقَعتْ بينَ الأَوْسِ والخَزْرَجِ يَوْمَ بُعاثٍ:
وَيَوْمَ بُعَاثٍ أَسْلَمَتْنَا سُيُوفُنا *** إِلَى نَسَبٍ في جِذْمِ غَسّانَ ثاقِبِ
أَطاعَتْ بنُو عَوْفٍ أَمِيرًا نَهَاهُمُ *** عن السِّلْمِ، حَتَّى كانَ أَوّلَ وَاجِبِ
أَي: «أَوّلَ مَيّتٍ. وفي الحديث: «أَنّ النّبيَّ، صلى الله عليه وسلم، جاءَ يعودُ عبدَ اللهِ بْنَ ثابِتٍ، فوجَدَهُ قد غُلِبَ، فاسْتَرْجَع، وقال: غُلِبْنَا عليك، يا أَبَا الرَّبيع. فصاح النِّسَاءُ وبَكَيْنَ فجعَلَ ابْنُ عَتِيك يُسَكِّتُهُنَّ، فقال رسولُ اللهِ، صلى الله عليه وسلم: دَعْهُنَّ، فإِذا وَجَبَ، فلا تَبْكِيَنَّ باكيةٌ، فقالوا: ما الوُجُوبُ؟ قال: إِذا ماتَ». وفي حديثِ أَبي بكر، رضي الله عنه: «فإِذا وَجَبَ ونَضَبَ عُمْرُه». وأَصْلُ الوُجُوبِ: السُّقوطُ والوُقوع وزادَ الجَوْهَرِيُّ بعدَ إِنشادِ البيت: ويقَالُ للقتيل: واجِبٌ.
وقال اللِّحْيَانيّ: وَجَّبَ فُلانٌ نَفْسَه، عِيَالَه، وَفرَسَه، أَي: عَوَّدَهُمْ أَكْلَةً واحِدَةً في النَّهار. وأَوْجَبَ هُو: إِذا كان يأْكُلُ مرَّةً. وعن أَبي زيدٍ: وَجَّبَ فلانٌ عِيالَهُ، تَوْجِيبًا: إِذا جَعَلَ قُوتَهُمْ كلَّ يومٍ وَجْبَةً.
ووَجَّبَ النّاقَةَ، تَوجِيبًا: لَمْ يَحْلُبْها في اليومِ واللَّيْلَةِ إِلّا مرَّةً واحِدَةً. ومثلُه في لسان العرب.
والوَجْبُ، بفتح فسكون: النّاقَةُ الَّتِي يَنْعَقِدُ اللِّبأُ في ضَرْعِهَا، وذا من زياداته كالمُوَجِّبِ، على صيغة اسْمِ الفاعل، من التَّوجيب. يقال: وَجَّبَتِ الإِبِلُ: إِذا أَيبست.
والوَجْبُ: سِقاءٌ عَظِيمٌ من جِلْدِ تَيْسٍ وافرٍ، والجمع: وِجَابٌ، بالكَسر، حكاه أَبو حنيفةَ.
والوَجْبُ: الأَحْمَقُ عن الزَّجّاجِيّ. وهو أَيضًا: الجَبَانُ، وهو في الصَّحاح. قال الأَخْطل:
غَمُوس الدُّجَى تَنْشَقُّ عن مُتَضَرِّمٍ *** طَلُوب الأَعَادِي لا سَؤُوم ولا وَجْب
قال ابْنُ بَرِّيّ في حواشيه: صوابُ إِنشادِه: «ولا وجْبِ» بالخَفْضِ، أَي: لِأَنَّ القصيدةَ مجرورة وقال الأَخطل أَيضًا:
أَخُو الحَرْبِ ضَرّاها وليسَ بِنَاكِلٍ *** جَبَانٍ ولا وجْبِ الجَنَانِ ثَقِيلِ
كالوَجّابِ، أَنشد ثعلب:
أَوْ أَقْدَمُوا يومًا فأَنْتَ وَجّابْ
والوَجّابَةُ، مُشدَّدَتَيْنِ، عن ابْنِ الأَعْرَابِيّ؛ وأَنشد:
ولَسْتُ بدُمَّيْجَةٍ في الفِراشِ *** وَوَجّابَةٍ يَحْتَمِي أَنْ يُجِيبَا
قال: وَجَّابةٌ، أَي: فَرِقٌ. ودُمَّيْجَةٌ: يَنْدَمِجُ في الفِرَاش.
والمُوجِّبُ؛ عنه، أَيضًا، وأَنشد:
فجاءَ عوْدٌ خِنْدِفِيٌّ قَشْعَمُهْ *** مُوجِّبٌ عارِي الضُّلُوعِ جِرْضِمُهُ
وقد وَجُبَ الرَّجُلُ، ككَرُمَ، وُجُوبَةً بالضَّمّ.
والوَجب: الخَطَرُ، وهو السَّبَق محرّكةً فيهما الَّذِي يُناضَلُ عَلَيْهِ، عن اللِّحْيَانيّ.
وقد وَجَبَ الوَجْبُ، وَجْبًا. وأَوجَبَ عَليهِ: غَلَبَهُ على الوَجبِ.
وعن ابْنِ الأَعْرَابيّ: الوَجبُ والقَرعُ: الذي يُوضَعُ في النِّضال والرِّهَان، فمَنْ سبَقَ أَخذه.
وتَواجَبُوا: تَراهَنُوا، كأَنّ بعضَهم أَوجَبَ على بعضٍ شيئًا.
وفي الصَّحاح: الوَجْبَة: السَّقْطَةُ مع الهَدّةِ. ووَجَبَ وَجْبَةً: سَقَطَ إِلى الأَرْض، ليست الفَعْلَةُ فيه للمَرَّة الواحدة، إِنّمَا هو مصدرٌ كالوُجُوب. وفي حديثِ سَعِيد: «لولا أَصْوَاتُ السّافِرَةِ، لَسَمِعْتُمْ وَجْبَة الشَّمْسِ»، أَي: سُقُوطَها مع المغيب. أَو الوَجْبَةُ صَوْتُ السّاقِطِ يَسْقُطُ، فتُسْمَعُ له هَدَّةٌ.
في حديثِ صلَةَ: «فإِذا بوَجْبَةٍ»، وهي صوت السُّقُوط.
وفي الحديث: «كُنْتُ آكُلُ الوَجْبَة، وأَنجُو الوَقْعَة». الوَجْبَةُ الأَكْلَةُ في اليوم واللَّيْلَةِ مَرَّةً واحِدةً، أَوْ أَكْلَةٌ في اليَوْمِ إِلى مِثْلِها من الغدِ، يُقَالُ: هو يأْكل الوَجْبَةَ، وهذا عن ثعلب. وقال اللِّحْيَانيُّ: هو يأْكُل وَجْبةً. كُلُّ ذلك مصدرٌ، لأَنّه ضربٌ من الأَكل. قلتُ، وسيأْتي في وق موضع عن ابْن الأَعْرَابيّ وابن السِّكِّيت أَوضحُ من ذلك.
وقد وجَّبَ نَفْسَه توجِيبًا إِذا عَوَّدَهَا ذلك، وكذا وَجَّبَ لِنَفْسِهِ. وفي التهذيب: فُلانٌ يأْكُلُ وَجْبَةً، أَي: أَكْلَةً واحِدَةً. وعن أَبي زَيْدٍ: المُوَجِّب: الّذِي يأْكُلُ في اليوم والليلةِ مرّةً واحدةً. يقال فلانٌ يأْكُلُ وَجْبَةً. وفي حديث الحَسن في كَفّارةِ اليمينِ: «يُطْعِمُ عَشْرَةَ مساكِينَ وَجْبَةً واحدةً».
وفي حديث خالدِ بنِ مَعْدَانَ: «مَنْ أَجابَ وَجْبَةَ خِتَانٍ غُفِرَ له».
كذا في لسان العرب.
والتَّوْجِيب: الإِعْيَاءُ وانْعِقَاد اللِّبَاءِ في الضَّرْعِ، وقد تقدَّمَ.
ومُوجِبٌ، كمُوسِرٍ: د، بين القُدْسِ والبَلْقَاءِ، ومثلُه في المعجم وغيرِه.
ومُوجِبٌ: اسْمٌ من أَسماءِ المُحَرَّمِ، عادِيّةٌ.
والوِجَابِ، بالكسر مَنَاقِعُ الماءِ، وهو جَمعُ وَجْبٍ، وهو: ما يَبْقَى فيه الماءُ، ولذلك فُسِّر بالجمع كما لا يَخْفَى.
وممّا يستدرَكُ عليه: المَوْجِب: مَصدرُ: وَجَبَ يَجِبُ، وهو المَوْتُ؛ قال هُدْبَةُ بْنُ خَشْرَمٍ:
فَقُلْتُ له: لا تُبْكِ عَيْنَكَ إِنّه *** بِكَفَّيَّ ما لَاقَيْتُ إِذْ حانَ مَوْجِبِي
أَراد بالمَوْجِب مَوْته. يقالُ: وَجَبَ مَوْجِبًا: إِذا ماتَ.
وفي الصَّحاح: خرجَ القومُ إِلى مَوَاجِبِهم: أَي: مَصارِعِهمْ.
وَوَجَبَتِ الإِبِلُ، ووَجَّبَتْ: إِذا لم تَكَدْ تَقوم من مَبارِكِها، كأَنَّ ذلك من السُّقُوط. ويقَالُ للبَعيرِ إِذا بَرَكَ وضَرَبَ بنَفْسِه الأَرْضَ: قد وَجَّبَ تَوْجيبًا.
والمُوَجِّب، كمُحَدِّث، من الدَّوابِّ: الّذِي يَفزَعُ من كلّ شَيْءٍ، عن ابْن سِيدَهْ. وقال أَبو منصور: لا أَعْرِفُهُ.
والمُوَجِّبُ، كمُحَدِّثٍ: النّاقةُ الّتي لا تَنبعِثُ سِمَنًا.
وفي كِتَاب يافِع ويَفَعَة: وَجَبَ البَيعُ وَجُوبًا، كالوَاو الّتي في الوَلُوع.
تاج العروس-مرتضى الزَّبيدي-توفي: 1205هـ/1791م
44-تاج العروس (ورث)
[ورث]: وَرِثَ أَبَاهُ، ووَرِثَ الشَّيْءَ منه، بكسرِ الراءِ ـ قال شيخُنَا: احتاجَ إِلى ضَبْطِه بلِسان القَلَم دون وَزْنٍ؛ لأَنّه مِن مَوازِينه المشهورة، وهو أَحد الأَفْعَال الواردة بالكسرِ في ماضِيها ومُضَارِعها، وهي ثَمَانِيَةٌ: وَرِثَ ووَلِيَ ووَرِمَ ووَرِعَ ووَقِفَ ووَفِقَ ووَثِقَ ووَرِيَ المُخُّ، لا تاسعَ لها، على ما حَقَّقَه الشيخُ ابنُ مالِكٍ وغيرُه، وإِلّا فإِن القياسَ في مكسورِ الماضي أَن يكونَ مضارِعُه بالفتح، كفَرِحَ، ووردت أَفعالٌ أَيضًا بالْوَجْهَيْن: الفَتْح على القِيَاس، والكسر على الشُّذُوذ، وهي تِسْعَةٌ لا عاشِرَ لها، أَوردهَا ابنُ مالِكٍ أَيضًا في لامِيَّته، وهي: حَسِب، إِذا ظَنّ، ووَغِرَ ووَحِرَ ونَعِمَ وَبَئِسَ ويَئِسَ ويَبِسَ ووَلِهَ، ووَهِلَ ـ يَرِثُه، كيَعِدُهُ قال الجوهريّ: وإِنّمَا سَقطت الواوُ من المُسْتَقْبَلِ؛ لوقوعها بين ياءٍ وكسرة، وهُمَا مُتجانِسَانِ، والواوُ مُضّادَّتُهمَا فحُذِفَت؛ لاكْتنافهِما إِيّاها، ثم جُعِل حُكمُها مع الأَلفِ والتّاءِ والنّونِ كذلك؛ لأَنّهن مُبدلاتٌ منها، والياءُ هي الأَصلُ، يَدُلُّكَ على ذلك أَنّ فَعِلْتُ وفَعِلْنَا وفَعِلْتَ مَبْنيّاتٌ على فَعِلَ، ولم تَسقُطِ الواوُ من يَوْجَلُ؛ لوقُوعها بين ياءٍ وفتحة، ولم تسقط الياءُ من يَبْعِرُ ويَيْسِرُ لتَقَوِّى إِحدَى الياءَينِ بالأُخْرَى، وأَما سُقُوطُهَا من يَطَأُ وَيَسَعُ فِلعِلَّةٍ أُخرَى مذكورةٍ في باب الهمز.قال: وذلك لا يُوجِبُ فسادَ ما قُلنا؛ لأَنه يَجوزُ تَماثلُ الحُكْمَيْنِ مع اختلافِ العِلَّتين، كذا في اللسان، ونقله شيخنا مختصرًا.
وقرأْت في بُغْيةِ الآمال لأَبِي جعفر اللَّبْلِيّ ـ قُدِّس سِرُّه ـ في باب المعتلّ: فإِن كان علَى وزن فَعِلَ بكسر العين، فإِن مضارِعَه يَفْعَلُ بفتح العين مع ثُبوتِ الواو؛ لعدم وُجُود العِلّة، نحو قولهم: وَهِلَ في الشَّيءِ يَوْهَلُ، وَولِهَت المرأَةُ تَوْلَه، وقد شَذَّت أَفعالٌ من هذا الباب، فجاءَ المضارعُ منها على يَفْعِلُ، بالكسر وحذف الواو، مثل: وَرِم يَرِمُ، ووَرِثَ يَرِثُ، ووَثِقَ يَثِقُ، وغيرها.
وجاءَتْ أَيضًا أَفعالٌ من هذا الباب في مضارِعِها الوجهانِ: الكسرُ والفتح، مع ثبوتِ الواو وحذفها، مثال الثُّبوت: وَحِرَ يَحِرُ، وَوَهِنَ يَهِنُ، ووَصِبَ يَصِبُ، فالأَجْود في مضارعها يَوْحَرُ وَيَوْهَنُ ويَوْصَبُ، ومِثالُ الحذْف مِثل: وَزَعَ يَزَعُ.
وربما جاءَ الفَتْحُ والكسر في ماضِي بعض أَفعالِ هذا الباب تقول: وَلَعَ ووَلِعَ، وَوَبَقَ ووَبِقَ، ووَصَبَ ووَصِبَ.
وإِنما حُذِف الواوُ من يَسَعُ ويَضَعُ، مع أَنها وقعتْ بين ياءٍ وفتحة لا كسرة؛ لأَن الأَصل فيهن الكسر، فحُذِفت لذلك، ثم فُتِح الماضي والمُضَارِع لوجُود حَرفِ الحَلْق، وحُذِفت من يَذَرُ لأَنه مَبنيّ على يَدَعُ: لشبهها به في إِماتَةِ ماضِيهما. انتهى.
وقد استطردنا هذا الكلامَ في كتابِنَا «التّعْرِيف بضَرُورِيّ قواعِد التَّصْرِيف»، فمن أَراد الإِحاطةَ بهذا الفنّ فعلَيْهِ به.
وِرْثًا، ووِرَاثَةً، وإِرْثًا، الأَلف منقلبة من الواو، ورِثَةً، الهاءُ عوضٌ عن الواو، وهو قياسيٌّ، بكسرِ الكُلِّ.
ويُقَال: وَرِثْتُ فُلانًا مالًا، أَرِثُه وِرْثًا ووَرْثًا، إِذا ماتَ مُوَرِّثُكَ فصار مِيراثُه لك.
ووَرِثَهُ مالَه ومَجْدَه، ووَرِثَه عنه وِرْثًا ورِثَةً ووِرَاثَةً وإِرَاثَةً.
وأَوْرَثَه أَبُوهُ إيراثا حَسَنًا.
وأَوْرَثَهُ الشيءَ أَبُوهُ، وهم وَرَثَهُ فلانٍ.
ووَرَّثَه تَورِيثًا؛ أَي أَدخَلَه في مالِه على وَرَثَتِه، أَو جَعَلَه من وَرَثَتِه.
ويقال: وَرَّثَ في مالِه: أَدخَلَ فيه مَنْ ليس مِنْ أَهلِ الوِرَاثَة.
وفي التهذيب: وَرَّثَ [الرجلُ] بني فلانٍ مالَه تَوْرِيثًا، وذلك إِذا أَدخلَ على وُلْدِه ووَرَثَتهِ في مالِه من ليس منهم، فجعل له نَصِيبًا.
وأَوْرَثَ وَلَدَه: لم يُدْخِلْ أَحدًا معه في مِيراثِه، هذه عن أَبِي زيد.
ويقال: وَرَّثْتُ فلانًا من فُلانٍ؛ أَي جَعلتُ مِيرَاثَه له.
وأَوْرَثَ المَيِّتُ وَارِثَه مالَه: تَرَكَهُ له.
قال شيخنا: إِذا قِيلَ: وَرِثَ زيدٌ أَباهُ مالًا، فالمالُ مفعولٌ ثانٍ إِن عُدِّيَ إِلى مفعولينِ، أَو بَدَلُ اشتِمَالٍ، كسَلَبتُ زَيدًا ثَوْبَه، واقتصر الزَّمَخْشَرِيّ في قوله تعالى: {وَنَرِثُهُ ما يَقُولُ} على تعْدِيَته إِلى مفعولين، وأَقَرَّه بعضُ أَربابِ الحَوَاشِي.
والوارِثُ صفةٌ من صِفات اللهِ تعالَى، وهو البَاقِي الدَّائِمُ بعدَ فَنَاءِ الخَلْقِ وهو وهَوَ {خَيْرُ الْوارِثِينَ} ـ أَي يَبقَى بعد فناءِ الكُلِّ، ويَفنَى مَن سِوَاه فيَرجعُ ما كان مِلْكَ العِبَادِ إِليه وَحدَه لا شريكَ له.
وفي التنزيل العزيز {يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ} أَي يَبْقَى بعدِي، فيصيرُ له مِيراثي، وقرئَ «أُوَيْرِثٌ» بالتّصْغِير.
وفي الدعاءِ النبويّ، وهو في جَامِعِ التِّرْمِذِيّ وغيره: اللهُمّ أَمْتِعْنِي ـ هكذا في سائر الرِّواياتِ، وفي أُخرى: مَتِّعْنِي ـ بسَمْعِي وبَصَرِي، واجْعَلْهُ ـ كذا بإِفرادِ الضّمير؛ أَي الإِمتاعَ المفهومَ مِن أَمتع، ورُوِيَ: واجْعَلْهُما ـ الوَارِثَ مِنّي، فعلى رواية الإِفراد أَي أَبْقِهِ مَعي حَتّى أَمُوتَ، وعلى رواية التّثنية؛ أَي أَبْقِهِما معي صَحِيحَيْنِ سالِمَيْن حتى أَمُوتَ.
وقيل: أَرادَ بقاءَهُما وقُوَّتَهما عند الكِبَرِ وانْحِلالِ القُوَى النّفسانيّة، فيكونُ السمعُ والبصرُ وارِثَيْ سائرِ القُوَى، والباقِيَيْن بعدَهَا، قاله ابنُ شُمَيْل.
وقال غيره: أَرادَ بالسَّمْع: وَعْيَ ما يَسْمَعُ والعَمَلَ به، وبالبَصَرِ: الاعتبارَ بما يَرَى ونُورَ القَلْبِ الذي يَخْرُج بهِ من الحَيْرَةِ والظُّلْمَة إِلى الهُدَى.
ووَرَّثَ النّارَ، لغةٌ في أَرَّثَ، وهي الوِرْثَةُ، وتَوْرِيثُ النّارِ: تَحْرِيكُها لتَشْتَعِلَ، وقد تقدّم.
ووَرْثَانُ، كسَكْرَانَ: موضع، قال الرّاعِي:
فَغَدا مِنَ الأَرْضِ الّتي لم يَرْضَها *** واخْتَارَ وَرْثَانًا عليها مَنْزِلَا
ويُروَى «أَرْثانًا»، على البَدَلِ المُطَّرِد في [هذا] الباب.
ومن المجاز: الوَرْثُ: الطَّرِيّ من الأَشْيَاءِ.
يقال: أَوْرَثَ المَطَرُ النَّبَاتَ نَعْمَةً.
وبَنُو الوِرْثَةِ، بالكسر: بَطْنٌ من العَرب نُسِبُوا إِلى أُمِّهِمْ، نقله ابنُ دُريد.
* وَمِمَّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيْهِ:
قال أَبو زيد: وَرِثَ فلانٌ أَباه يَرِثُه وِرَاثَةً ومِيرَاثًا.
قال الجوهريّ: المِيرَاثُ أَصلُه مِوْراثٌ، انقلبت الواوُ ياءً لكسرةِ ما قبلها.
والتُّرَاثُّ: أَصلُ التّاءِ فيه واوٌ.
وفي المحكم: الوِرْثُ والإِرْثُ والتُّرَاثُ والمِيرَاثُ: ما وُرِثَ.
وقيل: الوِرْثُ والمِيرَاثُ في المالِ، والإِرْثُ في الحَسَبِ.
وقال بعضهم: وَرِثْتُه مِيراثًا، قال ابنُ سِيدَه: وهذا خطأٌ؛ لأَنّ مِفْعَالًا لَيس من أَبنية المصادر، ولذلك رَدّ أَبو عليٍّ قَوْلَ من عَزا إِلى ابنِ عبّاسٍ أَنَّ المِحَال من قوله عزّ وجلّ: {وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحالِ} من الحَوْلِ، قال: لأَنّه لو كان كذلك لكان مِفْعَلًا، ومِفْعَلٌ ليس من أَبنيةِ المَصَادِر، فافْهَمْ.
وفي الحديث: «اثْبُتُوا على مَشَاعِرِكُمْ هذِه؛ فإِنَّكُم على إِرْثٍ من إِرْثِ إِبْرَاهِيم» قال أَبو عُبَيْدٍ: إِرثٌ أَصلُه من المِيرَاثِ، إِنما هو وِرْثٌ، قلبت الواو أَلفًا مكسورةً؛ لكسرةِ الواو، كما قالوا للوسَادَةِ: إِسَادَة، وللوِكافِ: إِكافٌ، فكأَنَّ معنَى الحديثِ: إِنَّكُم عَلَى بَقِيَّةٍ من وِرْثِ إِبْرَاهِيمَ الذي تَرَكَ الناسَ عليه بعد مَوْته، وهو الإِرثُ وأَنشد:
فإِنْ تَكُ ذا عِزٍّ حديثٍ فَإِنّهُمْ *** لَهُمْ إِرْثُ مَجْدٍ لم تَخُنْهُ زَوافِرُهْ
وهو مَجَازٌ، وقد تقدَّم.
ومن المجاز أَيضًا: تَوَارَثُوه كابِرًا عن كابِرٍ.
والمَجْدُ مُتَوارَثٌ بينَهُم.
وقول بَدْرِ بنِ عامِرٍ الهُذَلِيّ:
ولقد تَوَارَثُنِي الحوادِثُ واحدًا *** ضَرَعًا صَغِيرًا ثُمَّ لا تَعْلُونِي
أَراد أَنّ الحوادِثَ تَتَدَاوَلُه، كأَنّها تَرِثُه هذه عن هذه.
ومن المجاز: وأَوْرَثه الشيْءَ: أَعْقَبَه إِيّاه، وأَورَثَه المرضُ ضَعْفًا، وأَوْرَثَهُ كَثْرَةُ الأَكْلِ التُّخَمَ، وأَوْرَثَه الحُزْنُ هَمًّا، كلُّ ذلك على الاستعارة والتّشبيه بوِراثَةِ المالِ والمَجْدِ.
وَوَرَثَانُ، محرّكةً، من قُرى أَذْرَبِيجانَ وبينها وبين بَيْلَقَانَ سبعةُ فَراسخَ، وقال ابنُ الأَثير: أَظُنُّهَا من قُرَى شِيرَازَ.
ووَرْثِينُ: من قُرَى نَسَفَ.
وقد نُسِبَ إِليهما جماعةٌ من أَئِمَّة الحديث.
تاج العروس-مرتضى الزَّبيدي-توفي: 1205هـ/1791م
45-تاج العروس (در درر دردر)
[درر]: الدَّرُّ، بالفَتْح: النَّفْسُ. ودَفَع الله عن دَرِّه؛ أَي عن نَفْسه، حكاه اللِّحيانيّ.والدَّرُّ: اللَّبَنُ ما كان. قال:
طَوَى أُمَّهاتِ الدَّرِّ حتّى كأَنَّها *** فَلَافِلُ هِنْديٍّ فهُنَّ لُزُوقُ
أُمَّهاتُ الدَّرِّ: الأَطْباءُ.
وفي الحديث: «أَنه نَهَى عن ذَبْح ذَواتِ الدَّرِّ» أَي ذوات اللَّبَن. ويجوز أَن يكون مصدر دَرَّ اللَّبنُ إِذَا جَرَى. ومنهالحَدِيث: «لا يُحْبَس دَرُّكُم»؛ أَي ذواتُ الدَّرِّ. أَراد أَنها لا تُحشَر إِلى المُصَدِّق ولا تُحْبَسُ عن المَرْعَى إِلى أَن تَجْتَمِع الماشِيَةُ ثم تُعَدّ، لِمَا في ذلك من الإِضرار بها. كالدِّرَّةِ، بالكَسْرِ.
والدِّرَّة أَيضًا والدَّرُّ: كَثْرَتُه وسَيَلانُه. وفي حديث خُزَيمة: «غَاضَتْ لها الدِّرّة»، وهي اللَّبَن إِذا كَثُرَ وسال، كالاسْتِدْرارِ يقال: استدَرَّ اللَّبَنُ والدَّمعُ ونحوُهما: كَثُرَ. قال أَبو ذُؤَيب:
إِذا نَهَضَتْ فيه تَصَعَّدَ نَفْرَهَا *** كقِتْرِ الغِلَاءِ مُسْتدِرٌّ صِيَابُهَا
استعار الدَّرّ لشِدَّةِ دَفْعِ السِّهَامِ.
ودَرَّ اللَّبَنُ والدَّمْعُ يَدُرُّ، بالضَّمّ ويَدِرُّ، بالكَسْر، دَرًّا ودُرُورًا، وكذلك النَّاقَةُ إِذا حُلِبَت فأَقبلَ منها على الحالِب شَيْءٌ كَثِيرٌ قِيل: دَرَّتْ، وإِذا اجتمعَ في الضَّرْع من العُروق وسائر الجَسَدِ قيل: دَرَّ اللَّبَن. والاسمُ الدَّرَّةُ، بالكَسْرِ وبالفَتْح أَيضًا، كما في اللّسَان. وبهما جاءَ المَثَل: «لا آتِيكَ ما اخْتلفَت الدَّرَّة والجِرَّة» واخْتلافهما أَنَّ الدِّرَّة تَسْفُلُ والجِرَّةَ تَعْلُو، وقد تقدّم.
وعن ابن الأَعرابيّ: الدَّرُّ: العَمَلُ من خَيرٍ أَو شَرٍّ. ومنه قولهم: لله دَرُّهُ، يكون مَدْحًا، ويكون ذَماًّ، كقولهم: قاتَلَه الله ما أَكْفَرَه، وما أَشْعَره، ومعناه أَي لله عَمَلُه، يقال هذا لِمَن يُمْدَح ويُتَعَجَّب من عَمَلِه. وإِذا ذُمَّ عَملُه قيل: لَا دَرَّ دَرُّه؛ أَي لا زَكَا عَمَلُه، وكُلُّ ذلك على المَثَلِ. وقِيل: لله دَرُّك مِن رَجُلٍ. معناه لله خَيرُكَ وفعَالُك. وإِذَا شَتَمُوا قالوا: لا دَرَّ دَرُّه؛ أَي لا كَثُرَ خَيْرُه. وقيل: لله دَرُّك؛ أَي لله ما خَرَجَ منك من خَيْر. قال ابن سَيدَه: وأَصلُه أَنّ رَجُلًا رأَى آخَرَ يَحلُبُ إِبِلًا، فتعَجَّب من كَثْرةِ لَبَنِهَا، فقال: لله دَرُّك.
وقيل: أَراد لله صالِحُ عَمَلِك، لأَنَّ الدَّرَّ أَفضلُ ما يُحْتَلَب.
قال بعضهم: وأَحسبَهُم خَصُّوا اللَّبَن لأَنَّهُم كانُوا يَفْصِدُون النَّاقَةَ فيَشْربُون دَمَهَا ويفْتَظُّونهَا فيشربون ماءَ كَرشِها، فكان اللَّبَنُ أَفضَلَ ما يَحْتَلِبُون.
قال أَبو بكْرِ: وقال أَهلُ اللُّغَة في قَوْلهم: لله دَرُّه.
الأَصْلُ فيه أَن الرَّجلَ إِذا كَثُرَ خَيْرُهُ وعَطَاؤُه وإِنَالَتُه النَّاسَ قيل: لله دَرُّه؛ أَي عَطَاؤُه وما يُؤْخَذُ منه، فشَبَّهوا عَطَاءَه بدَرِّ النّاقَةِ، ثمّ كَثُرَ استِعْمَالُهُم حَتَّى صارُوا يَقُولُونه لكلّ مُتعجَّب مِنْه.
قلْت: فعُرِفَ ممّا ذَكرْناه كُلّه أَن تَفْسِير الدَّرِّ بالخَيْر والعَطَاءِ والإِنَالَة إِنّما هو تفسيرٌ باللازم، لا أَنَّه شَرْحٌ له على الحَقِيقَة؛ فإِن الدَّرَّ في الأَصل هو اللَّبَن، وإِطلاقُه على ما ذُكِرَ تَجَوُّز، وإِنما أُضِيف للهِ تعالى إِشارَةً إِلى أَنه لا يَقدِر عليه غَيْرُه. قال ابنُ أَحمر:
بانَ الشَّبَابُ وأَفْنَى دَمْعَه العُمُرُ *** لله دَرِّيَ أَيَّ العَيْشِ أَنْتَظِرُ
تعَجَّب من نَفْسه.
قال الفَرّاءُ: وربما استَعْمَلُوه من غير أَن يقولوا: لله، فيَقُولون: دَرَّ دَرُّ فُلانٍ.
وأَنشد للمُتَنَخِّل:
لا دَرَّ دَرِّي إِنْ أَطْعَمْتُ نازِلَهمْ *** قِرْفَ الحَتِيِّ وعنْدِي البُرُّ مَكْنوزُ
ودَرَّ النَّبَاتُ دَرًّا: الْتَفَّ بعضُه مع بعض لكَثْرته. ودَرَّت الناقَةُ بِلَبَنِها تَدُرّ وتَدِرّ بالضَّمّ، والكَسْرِ، الأَوّلُ على الشُّذُوذ والثَّاني على القِيَاس، كما صرَّحَ به صاحبُ المِصْباح وغيره، دُرُورًا ودَرًّا: أَدَرَّتْه، فهي دَرُورٌ ودَارٌّ ومُدِرٌّ، وأَدرَّها مارِيها دُونَ الفَصِيل، إِذَا مَسحَ ضَرْعَها.
ودَرَّ الفَرسُ يَدِرّ، بالكَسْر على القِيَاس، دَرِيرًا ودِرَّةً: عَدَا، عَدْوًا شَدِيدًا، أَو عَدَا عَدْوًا سَهْلًا مُتَتابِعًا.
ودَرَّ العَرَقُ يَدُرّ دُرُورًا: سَالَ كما يَدُرّ اللَّبَن، وكَذَا دَرَّت السَّمَاءُ بالمَطَر تَدُرّ دَرًّا ودُرُورًا، الأَخير بالضَّمّ، إِذا كثُرَ مَطَرُها، فهي مِدْرَارٌ، بالكسر؛ أَي تَدُرّ بالمَطَر، وكذا سَحابةٌ مِدْرَارٌ، وهو مَجاز. ودَرَّت السُّوقُ: نَفَقَ مَتَاعُها، والاسم الدِّرَّة. ودَرَّ الشيْءُ: لانَ. أَنشدَ ابنُ الأَعرابيِّ:
إِذا استَدْبَرَتْنا الشَّمسُ دَرَّتْ مُتُونُنا *** كأَنَّ عُروقَ الجَوْفِ يَنْضَحْنَ عَنْدَمَا
وذلك لأَنَّ العرب تَقول: إِنْ اسْتِدْبَارَ الشَّمسِ مَصَحَّةٌ.
ودَرَّ السَّهْمُ يَدُرّ دُرُورًا، بالضَّمّ: دَارَ دَوَرَانًا جَيِّدًا على الظُّفُر، وصاحِبُه أَدَرَّه، وذلك إِذا وَضعَه على ظُفرِ إِبهام اليُسْرَى ثم أَدارَه بإِبْهامِ اليَدِ اليُمْنَى وسَبَّابَتِها. حكاه أَبو حَنِيفَة. قال: ولا يكون دُرُورُ السَّهْمِ ولا حَنِينه إِلّا من اكتناز عُودِه وحُسْن استقامته والْتِئامِ صَنْعَته.
ودرَّ السِّرَاجُ، إِذا أَضَاءَ، فهو دَارٌّ ودَرِيرٌ، كأَمِير؛ أَي مُضِئٌ.
ودَرَّ الخَرَاجُ يَدُرُّ دَرًّا، إِذا كَثُر إِتَاؤُه وفَيْؤُه، وأَدَرَّه عُمّالُه.
ودَرَّ وَجْهُك، إِذا حَسُنَ بعْدَ العِلَّة والمَرَضِ يَدَرُّ، بالفَتْح فِيهِ. عن الصاغَانيّ، وهو نادِرٌ. ووَجْهُه أَنه لا مُوجِب للفَتْح، إِذ ليس فيه حَرفُ الحَلْق عَيْنًا ولا لامًا؛ ولذلك أَنْكَرُوه وقالوا إِن ماضِيَه مَكْسُور كمَلَّ يَمَلُّ، فلا نُدرَة. قاله شيخُنا.
والدِّرَّةُ، بالكَسْرِ: دِرَّة السُّلطانِ، الَّتي يُضْرَب بها، عَرَبِيّةٌ معروفة والجمْع دِرَرٌ. وتقول: حَرَمْتَنِي دِرَرَك، فاحْمِني دِرَرَك. والدِّرّة: الدَّمُ، أَنشد ثعلب:
تَخْبِط بالأَخْفَافِ والمَنَاسِمِ *** عن دِرَّةٍ تَخْضِب كَفَّ الهاشِمِ
وفسّره فقال: هذه حَرْبٌ شَبَّهَها بالناقَة، ودِرَّتُهَا: دَمُهَا.
والدِّرَّةُ: سَيَلانُ اللَّبَنِ وكَثْرَتُهُ، وقد تقدَّم في أَوّل المادّة، فهو تَكْرارٌ، ومنها قَولُهم: دَرَّت العُرُوقُ: امتلأَتْ دَمًا أَو لَبَنًا.
والدُّرَّة، بالضَّمِّ: اللُّؤْلُؤةُ العَظِيمَة. قال ابن دُرَيْد: هو ما عَظُمَ من اللُّؤْلُؤِ، الجمع: دُرٌّ؛ أَي بإِسقاط الهاءِ، فَهو جَمْع لُغَويّ، واسْمُ جِنْس جَمْعِيّ في اصْطلاحٍ، كما حَقَّقه شيخُنَا، ودُرَرٌ، كصُرَدٍ، وهو الجَمْع الحَقِيقيّ ودُرَّاتٌ، جمع مُؤَنّث سالم، وهو غير ما احتاج لِذكْره. وأَنشد أَبو زَيْد للرّبَيع بنِ ضَبُعٍ الفَزَارِيِّ.
أَقْفرَ مِن مَيَّةَ الجَرِيبُ إِلى الزُّجَّ *** يْنِ إِلّا الظِّبَاءَ والبَقَرَا
كأَنَّها دُرَّةٌ مُنَعَّمَةٌ *** في نِسْوةٍ كُنَّ قَبْلَها دُرَرَا
ودُرٌّ، بالضّمّ، من أَعلامِ الرِّجال. ودُرَّةُ بنتُ أَبِي لَهَبٍ ابنةُ عَمِّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم، من المُهَاجِرَات. كانت تَحْت الحَارِث بن نَوْفَل، لها في المُسْنَد من رواية زَوْجها عنها، وقيل تَزَوَّجَها دِحْيَةُ الكَلْبِيّ. ودُرَّةُ بِنْتُ أَبي سَلَمَة بنِ عَبْد الأَسد: صحابيَّتانِ، وكذلك دُرَّة بنتُ أَبي سُفيانَ أُختُ مُعَاوِيَةَ، لها صُحْبة.
وقوله تعالى: {كَأَنَّها} كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ ثاقِب مُضِيءٌ، منسوب إِلى الدُّرِّ في صَفائِه وحُسْنهِ وبَهائِه وبَياضهِ، قاله الزَّجَّاج، ويُثَلَّثُ أَوَّلُه ويُهْمَز آخِرُه، كما تقدم، فهي سِتُّ لُغات قُرِئَ بِهِنَّ. ونَقَلَ شيخُنَا عن أَرباب الأَشْباه والنَّظائر: لا نَظِيرَ للدُّرِّئِ المَضْمُومِ المَهْمُوزِ سِوَى مُرِّيقٍ، ولا للمفتوح سوى المَلِّيتِ، لمَوْضعٍ، وسَكِّين فيما حكاه أَبو زَيْد.
قلْت: قال الفَرَّاءُ: ومن العرب مَنْ يقول دِرِّيّ، يَنْسُبه إِلى الدُّرّ، كما قالوا: بَحرٌ لُجِّيٌّ ولِجِّيٌّ، وسُخْرِيٌّ وسِخْرِيٌّ. وقرئ: دُرِّيءٌ، بالهَمْزِ، والكَوْكَب الدُرِّيُّ عند العَرَب هو العَظِيم الْمقْدَارِ. وقيل: هو أَحَدُ الكَوَاكِبِ الخَمْسَةِ السَّيَّارَة. قال شَيْخُنَا: والمعروف أَن السَّيَّارة سبعَةٌ.
وفي الحَدِيث: «كما تَروْنَ الكَوْكَبَ الدُّرِّيَّ في أُفُق السماءِ»؛ أَي الشَّدِيد الإِنارَةِ. وفي حَدِيثِ الدّجّال: «إِحْدَى عَيْنَيْه كأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ».
ودُرِّيُّ السَّيْفِ: تَلأْلُؤُه وإِشْرَاقُهُ إِما أَن يكُون مَنْسُوبًا إِلى الدُّرِّ بصفائه ونقائه، وإِما أَن يكون مُشبَّهًا بالكَوْكَب الدُّرِّيّ.
قال عبدُ الله بنُ سَبْرة:
كُلٌّ يَنُوءُ بماضِي الحَدِّ ذي شُطَبٍ *** عَضْبٍ جَلَا القَيْنُ عن دُرِّيِّه الطَّبَعَا
ويُروَى عن ذَرِّيِّه، يعني فِرِنْدَه، مَنسوبٌ إِلى الذَّرِّ الذي هو النَّمْل الصِّغَار، لأَنّ فِرِنْدَ السَّيْف يُشَبَّه بآثَارِ الذَّرِّ.
وبَيْتُ دُرَيْدٍ يُروَى بالوَجْهَيْن:
وتُخْرِجُ منه ضَرَّةُ القَوْمِ مَصْدَقًا *** وطُولُ السُّرَى دُرِّيَّ عَضْبٍ مُهَنَّدِ
بالدَّال وبالذَّال.
ودَرَرُ الطَّريق، مُحَرَّكةً: قَصْدُه ومَتْنُه. ويقال: هو علَى دَرَرِ الطَّرِيقِ؛ أَي على مَدْرَجَته. وفي الصّحاح: أَي على قَصْدِه، وهما على دَرَرٍ واحِدٍ؛ أَي [على] قَصْد واحِدٍ.
ودَرَرُ البَيْتِ: قُبَالَتُه، ودَارِي بدَرَرِ دَارِك؛ أَي بحِذَائها، إِذا تَقَابَلَتَا. قال ابنُ أَحْمَر:
كانَتْ مَنَاجِعَها الدَّهْنَا وجانِبُها *** والقُفُّ مّما تَرَاه فَوْقَه دَرَرَا
ودَرَرُ الرِّيحِ: مَهَبُّهَا.
ودَرٌّ: غَدِيرٌ بدِيَارِ بنِي سُلَيْم يَبْقَى ماؤُه الرَّبيعَ كُلَّه، وهو بأَعْلَى النَّقِيعِ. قالت الخَنْسَاءُ.
أَلَا يا لَهْفَ نَفْسي بَعْدَ عَيْشٍ *** لنَا بجُنُوب دَرَّ فذِي نِهِيقِ
والدَّرَّارَةُ: المِغْزَلُ الذي يَغْزِل به الرّاعِي الصّوفَ. قال:
جَحَنْفَلٌ يَغْزِل بالدَّرَّارَة
ومن المجاز: أَدَرَّتِ المرأَةُ المِغْزَلَ فهي مُدِرَّةٌ ومُدِرٌّ، الأَخِيرة على النّسَب، إِذا فَتَلَتْه فَتْلًا شَدِيدًا فرأَيتَه حتّى كأَنه واقفٌ من شِدّة دَوَرَانِه. وفي بعض نُسَخ الجَمْهِرة الموثوقِ بها: رأَيْتَه واقفًا لا يَتَحَرَّك من شِدَّة دَوَرَانِه. وفي حديث عمرو بنِ العاصِ أَنه قال لمُعاوِية: «أَتَيتُك وأَمرُك أَشَدُّ انْفِضَاحًا من حُقِّ الكَهُولِ، فما زِلْتُ أَرُمُّه حتى تَركتُه مِثْلَ فَلْكَةِ المُدِرِّ».
وذكر القُتَيْبِيّ هذا الحديثَ فغَلِط في لَفْظه ومعناه. وحُقُّ الكَهُول: بَيْت العَنْكَبُوت. وأَما المُدِرّ فهو الغَزَّال. ويقال للمِغْزَال نَفسِها الدَّرَّارةُ والمِدَرَّةُ، وقد أَدَرَّت الغازِلَةُ دَرَّارَتَهَا، إِذا أَدَارَتْها لِتَسْتَحْكِم قُوَّةُ ما تَغْزِله من قُطن أَو صُوف. وضَرَب فَلْكَة المُدِرِّ مَثَلًا لإِحكامه أَمرَه بعد استِرخائه، واتِّسَاقه بعدَ اضْطِرَابه، وذلك لأَنَّ الغَزَّالَ لا يأْلو إِحكامًا وتَثْبِيتًا لفَلْكَةِ مِغْزَله، لأنه إِذا قَلِقَ لم تَدِرَّ الدَّرَّارَةُ.
قلْتُ: وأَمّا القُتَيْبِيّ فإِنّه فَسَّرَ المُدِرّ بالجَاريَة إِذا فَلَك ثَدْيَاهَا ودَرَّ فيها الماءُ، يقول: كان أَمرُك مُسْتَرخِيًا فأَقَمْته حتَّى صار كأَنَّه حَلَمَة ثَدْيٍ قد أَدَرَّ. والوَجْهُ الأَوَّلُ أَوْجَهُ.
وأَدَرَّت النّاقَةُ: دَرَّ لَبَنُها فهي مُدِرٌّ، وأَدرَّهَا فَصيلُها.
وأَدَرّ الشَّيْءَ: حَرّكَه، وبه فَسَّرَ بعضٌ ما وَردَ في الحديث: «بين عَيْنَيْه عِرْق يُدرُّه الغَضبُ» أَي يُحَرِّكه.
وأَدَرَّ الرِّيحُ السَّحَابَ: جَلَبَتْه، هكذا بالجِيم، وفي بَعْض النُّسَخ بالحاءِ، وفي اللِّسَان: والرِّيحُ تُدِرُّ السَّحَابَ وتَسْتَدِرُّه؛ أَي تَسْتَحْلِبُه. وقال الحادِرَةُ وهو قُطْبَةُ بنُ أَوْس الغَطَفَانِيّ:
فَكَأَنَّ فَاهَا بعدَ أَوَّل رَقْدةٍ *** ثَغَبٌ بِرابِيَةٍ لَذِيدُ المَكْرَعِ
بغَرِيضِ سارِيَةٍ أَدرَّتْه الصَّبَا *** من ماءِ أَسْحَرَ طَيِّبِ المُسْتَنْقَعِ
الغَرِيض: الماءُ الطَّرِيّ وَقْت نُزُولِه من السّحاب: وأَسْحَرُ: غَدِيرٌ حُرُّ الطِّينِ.
والدَّرِيرُ، كأَمِيرٍ: المُكْتَنِزُ الخَلْقِ المُقْتَدِر من الأَفراس.
قال امرءُ القَيْس:
دَرِيرٌ كخُذْوُرفِ الوَلِيدِ أَمَرَّهُ *** تَقَلُّبُ كَفَّيه بخَيْطٍ مُوَصَّلِ
وقيل: الدَّرِيرُ من الخَيْل: السَّرِيعُ منها، أَو السَّرِيعُ العَدْوِ المُكْتَنِزُ الخَلْقِ من جميعِ الدّوابّ، ففي حديث أَبي قِلَابَةَ: صَلَّيْتُ الظُّهْرَ ثمَّ رَكِبْتُ حِمَارًا دَرِيرًا».
ونَاقةٌ دَرُورٌ كصَبُورٍ ودَارٌّ: كَثِيرةُ الدَّرّ، وضَرةَّ دَرُورٌ، كذلك. قال طَرَفةُ:
مِنَ الزَّمِرَاتِ أَسْبَلَ قادِمَاهَا *** وضَرَّتُهَا مُرَكَّنةٌ دَرُورُ
وإِبِلٌ دُرُرٌ، بضَمَّتَيْن، ودُرَّرٌ، كسُكَّر، ودُرَّارٌ، كرُمَّان، مثل كافِرٍ وكُفّار. قال:
كان ابنُ أَسْماءَ يَعْشُوهَا ويَصْبَحُهَا *** مِن هَجْمَةٍ كفَسِيلِ النَّخْلِ دُرّارِ
قال ابنُ سِيدَه: وعندي أَنَّ دُرَّارًا جَمْعُ دَارَّةٍ، على طَرْح الهاءِ.
والدَّوْدَرَّى، كيَهْيَرَّى؛ أَي بفَتْح الأَوّل والثَّالِث وتَشْدِيد الرَّاء المَفْتُوحة، ولا يَخْفَى أَنَّ المَوْزُونَ به غَيْرُ مَعْروف:
الَّذِي يَذْهَبُ ويَجِيئُ في غيرِ حاجَة ولمْ يُستَعْمل إِلّا مَزِيدًا، إِذ لا يُعْرف في الكلام مثل درر. والدَّوْدَرَّى: الآدَرُ: مَن به الأُدْرَةُ. والدَّوْدَرَّى: الطَّويلُ الخُصْيَتَيْنِ، وفي التَّهْذِيب: العَظِيمُهما، وذَكَره في «ددر» والصواب ذكره في «درر» كما للمُصنِّف، وأَنْشَد أَبو الهَيْثم:
لمّا رَأَتْ شَيْخًا لهَا دَوْدَرَّى *** في مِثْل خَيْطِ العِهِنِ المُعَرَّى
إِذْ هو من قَولهم: فَرسٌ دَرِيرٌ، والدليلُ عليه قَوله:
«في مثْل خَيْطِ العِهِن المُعَرَّى» يريدُ به الخُذرُوفَ. والمُعَرَّى: [الذي] جُعِلت له عُرْوةٌ.
كالدَّرْدَرَّى، بالراءِ بدل الواوِ، عن الفَرَّاءِ، ولم يقل بالوَاو.
والتَّدِرَّةُ: الدَّرُّ الغَزِيرُ، تَفْعِلة من الدَّرّ، وضبطَه الصَّاغانِيّ بضَمّ الدَّال من التَّدُرَّةِ.
والدُّرْدُرُ، بالضَّمّ: مَغارِزُ أَسْنَانِ الصَّبِيِّ، والجمع الدَّرادِرُ، أَو هي مَنْبِتُها عامَّةً. أَو هِي مَنْبِتُها قَبْل نَباتِهَا وبعْدَ سُقُوطِها. ومن ذلك المَثَل «أَعْيَيْتنِي بأُشُر فكَيْفَ أَرجوك بِدُرْدُر»؟ قال أَبو زيد: هذا رَجُل يُخَاطِب امرأَتَه؛ أَي لم تَقْبَل، هكذا في النُّسخ. والصَّواب لم تَقْبَلِي. النُّصْح شَابًّا، هكذا في النُّسخ، والصّواب وأَنتِ شَابَّة ذاتُ أُشُر في ثَغْرِكِ فكَيْفَ الآن وقَدْ أَسْنَنْتِ حتّى بَدَتْ دَرَادِرُك كِبَرًا، وهي مَغَارِزُ الأَسْنَانِ.
ودَرِدَ الرَّجلُ إِذا سَقَطتْ أَسْنَانُه وظَهرَت دَرَادِرُهَا. ومثله: «أَعْيَيْتَنِي من شُبَّ إِلى دُبَّ» أَي من لَدُنْ شَبَبْتَ إِلى أَنْ دَبَبْتَ.
ويقال: لَجَّجْوا فوقَعُوا في الدُّرْدُور، بالضَّمّ. قال الجَوْهَرِيّ: الماءُ الذي يَدوُر ويُخاف منه الغَرَقُ. وقال الأَزهَرِيّ: هو مَوْضِعٌ في وَسَطِ البَحْر يَجِيشُ مَاؤُه لا تكاد تَسْلَم منه السَّفِينَةُ.
والدُّرْدُور: اسم مَضِيق بساحِلِ بَحْرِ عُمَانَ يخافُ منه أَهلُ البَحْر.
وتَدَرْدَرَتِ اللَّحْمَةُ: اضْطَرَبَت، ويقال للمَرْأَة إِذا كانت عظِيمةَ الأَلْيَتَينِ فإِذا مَشتْ رَجَفَتَا: هي تُدَرْدِرُ. وفي حديثِ ذِي الثُّدَيَّةِ المَقْتُول بالنَّهْرَوان: «كانت له ثُدَيَّةٌ مثْل البضْعةِ تَدَرْدَرُ» أَي تَمَزْمَز وتَرَجْرَجُ: تَجِيءُ وتَذْهب، والأَصل تَتَدَرْدَر، فحذف إِحدَى التاءَين تَخْفِيفًا.
ودَرْدَرَ البُسْرَةَ: دَلَكَهَا بدُرْدُرِه ولَاكَها: ومنه قول بَعضِ العَرَب وقد جاءَه الأَصْمَعِيّ: أَتَيْتَنِي وأَنا أُدَرْدِرُ بُسْرَةً.
واستَدَرَّت المِعْزَى: أَرادَتِ الفَحْلَ، قال الأُموي: يقال للمِعْزَى إِذَا أَرادَت الفَحْلَ قد استدرَّت اسْتِدْرارًا وللضَّأْن قد استَوْبَلَت استِيبالًا. ويقال أَيضًا استَذْرَت المِعْزَى استِذْرَاءً، من المعتلّ بالذَّال المُعْجَمَة.
والدَّرْدَارُ، كصَلْصال: صَوْتُ الطَّبْلِ، كالدَّرْدَاب، نقله الصَّاغانِيّ.
والدَّرْدَارُ: شَجَرٌ، قال الأَزْهَرِيُّ: ضَرْبٌ من الشَّجَر مَعْرُوفٌ.
قلْت: هو شَجرةُ البَقّ تخرُجُ منها أَقماعٌ مُختلفة كالرُّمَّانات فيها رُطُوبة تَصير بَقًّا، فإِذا انفقَأَت خَرَجَ البَقُّ.
وَرَقُه يُؤكَل غَضًّا كالبُقُول، كذا في مِنْهَاج الدُّكَّان.
ودُرَيْرَاتٌ، مُصغَّرًا، موضع، نقله الصَّاغانِيّ. ودُهْدُرَّيْن بضَمِّ الأَوّل والثَّالث تَثْنِية دُهْدُرّ، يأْتي ذِكْرُه في بلد ه بلد ر، مراعاةً لتَرْتِيب الحُرُوف، وهو الأَوْلَى والأَقربُ للمُراجعة، والجوهريّ أَوردَه هُنَا، والصّواب ما لِلمُصَنِّف.
* ومما يُسْتَدْرَكُ عَلَيْه:
اسْتَدْرَّ الحَلُوبَةَ: طلَب دَرَّهَا.
والاستِدْرارُ أَيضًا: أَن تمْسَح الضَّرْعَ بيَدِك ثمّ يَدِرّ اللَّبنُ.
ودَرَّ الضَّرْعُ باللَّبَن يَدُرُّ دَرًّا، ودَرَّت لِقْحَةُ المسلمين وحَلُوبَتُهُم، يعني كَثُرَ فَيْؤُهم وخَرَاجُهم وهو مَجَاز. وفي وَصِيَّةِ عُمَر للعُمَّال: «أَدِرُّوا لِقْحَةَ المسلمين»، قال الليثُ: أَراد خَرَاجَهم، فاسْتعَارَ له اللِّقحةَ والدِّرَّة.
ويقال للرَّجُل إِذا طَلَب حاجَةً فأَلَحَّ فيها: أَدِرَّهَا، وإِن أَبَتْ؛ أَي عالِجْها حتَّى تَدِرَّ، يُكْنَى بالدَّرِّ هنا عن التَّيْسِير.
ودُرُورُ العِرْق: تَتابُعُ ضَرَبانِه كتَتَابُعِ دُرُورِ العَدْوِ. وفي الحديث: «بَيْنَهما عِرْق يُدِرُّه الغَضَبُ»، يقول: إِذا غَضبَ دَرَّ العِرْقُ الّذِي بين الحاجبَين، ودُرُورُه: غِلَظُه وامْتِلاؤُه.
وقال ابن الأَثير: أَي يَمتلئُ دَمًا إِذا غَضِبَ كما يَمتلئُ الضَّرعُ لَبَنًا إِذا دَرَّ، وهو مَجاز.
وللسحاب دِرَّةٌ؛ أَي صَبٌّ واندِفاقٌ، والجمع دِرَرٌ. قال النَّمِر بنُ تَوْلَب:
سَلامُ الإِلهِ ورَيْحَانُهُ *** ورَحمَتُه وسَماءٌ دِرَرْ
غَمَامٌ يُنَزِّلُ رِزْقَ العِبَادِ *** فأَحْيَا العِبَادَ وطَابَ الشَّجَرْ
سماءٌ دِرَرٌ؛ أَي ذاتُ دِرَرٍ.
وفي حديث الاسْتِسْقَاءِ: «دِيَمًا دِرَرًا»: جمْع دِرَّة. وقيل: الدِّرَرُ الدَارّ، كقَوْلِه تَعالى: {دِينًا قِيَمًا} أَي قائمًا.
وفَرسٌ دَرِيرٌ: كَثِيرُ الجَرْيِ، وهو مجازٌ.
وللسَّاق دِرَّةٌ: استِدَارٌ للجَرْيِ.
وللسُّوقِ دِرَّةٌ؛ أَي نَفَاقٌ.
ودَرَّ الشيْءُ، إِذا جُمِعَ، ودَرَّ إِذا عُمِلَ، ومرَّ الفَرسُ على دِرَّتِه، إِذا كان لا يَثْنِيه شَيْءٌ. وفَرسٌ مُسْتَدِرٌّ في عَدْوِه، وهو مَجازٌ، وقال أَبو عُبيدَةَ: الإِدْرَارُ في الخَيل أَنْ يُعْنِقَ فيَرفعَ يَدًا وَيَضعَها في الخَبَب.
والدَّرْدَرَة: حِكَاية صَوْتِ الماءِ إِذا اندفعَ في بُطُونِ الأَودِيَةِ. وأَيضًا دُعاءُ المِعْزى إِلى الماءِ.
وأَدرَرْتُ عليه الضَّرْبَ: تَابَعْتُه، وهو مَجاز.
والدُّرْدُر، بالضّمّ: طَرَفُ اللِّسَان، وقيل: أَصْلُه. هكذا قاله بَعْضُهم في شرْح قَوْل الرَّاجِز:
أُقْسِم إِن لم تَأْتِنا تَدَرْدَرُ *** ليُقْطَعَنَّ مِن لِسَانٍ دُرْدُرُ
والمعروف مَغْرِزُ السِّنّ، كما تَقَدَّمَ.
ودَرَّت الدُّنْيا على أَهلِها: كَثُرَ خَيْرُها، وهو مَجاز، ورِزْق دَارٌّ؛ أَي دائِمٌ لا يَنْقَطِع. ويقال: دَرَّ بما عندَه؛ أَي أَخرَجه.
والفارسيّة الدَّرِّيّة، بتشديد الراءِ والياءِ: اللُّغَة الفُصْحَى من لُغَات الفُرْس، منسوبة إِلى دَرْ، بفتح فسكون، اسم أَرض في شِيرازَ، أَو بمعنَى البابِ وأُرِيد به بابُ بَهْمَن بن اسفِنْدِيَار. وقيل: بَهْرَام بن يزْدجِرد. وقِيل: كِسْرى أَنُو شِرْوَان. وقد أَطال فيه شَيْخُ شُيُوخِ مشايخنا الشِّهَاب أَحمدُ بنُ مُحَمَّدٍ العجَمِيّ، خاتِمَةُ المُحَدِّثين بمصر، في ذَيْله على لُبِّ اللُّباب للسّيوطيّ، وأَورد شيخُنَا أَيضًا نقلًا عنه وعن غيره، فليراجع في الشرْح.
ودُرّانَةُ: من أَعلام النّساءِ، وكذلك دُرْدَانةُ. وأَبو دُرَّة بالضّمّ: قرية بمصر.
تاج العروس-مرتضى الزَّبيدي-توفي: 1205هـ/1791م
46-تاج العروس (قيص)
[قيص]: قَيْصُ السِّنِّ: سُقُوطُها مِنْ أَصْلهَا، قالَهُ الجَوْهَريّ، وأَنْشَدَ لِأَبِي ذُؤَيْبٍ:فِرَاقٌ كقَيْصِ السِّنِّ فالصَّبْرَ إِنَّهُ *** لكُلِّ أُنَاس عَثْرَةٌ وجُبُورُ
وقد قَاصَ قَيْصًا، والضَّادُ لُغَةٌ فيه.
والقَيْصُ مِنَ البَطْنِ: حَرَكَتُه. يُقَال: أَجِدُ في بَطْنِي قَيْصًا. قالَه الفَرَّاءُ.
ومِقْيَصُ بنُ صُبَابَةَ، كمِنْبَرٍ، صَوَابُه بالسِّينِ، وهكَذا روَاهُ نَقَلَةُ الحَدِيثِ في المَغَازِي كما قالَهُ الهَرَوِيّ، كما وُجِدَ بخَطِّ أَبِيِ زَكَرِيَّا في هَامِشِ الصّحاح. ووَهِمَ الجَوْهَرِيُّ في ذِكْرِهِ هُنَا، وقد نَبَّه عَلَيْه الصَّاغَانِيُّ في العُبَابِ، وتَقَدَّ التَّعْرِيفُ به في السِّين.
والقَيْصَانَةُ: سَمَكَةٌ صَفْرَاءُ مُسْتَدِيرَةٌ، نَقَلَه الصّاغَانِيّ.
وقال ابنُ عَبّادٍ: جَمَلٌ قَيْصٌ، بالفَتْح، وهو الَّذِي يَتَقَيَّصُ؛ أَي يَهْدِرُ، كما في العُبَابِ، ح أَقْيَاصٌ وقُيُوصٌ، كبَيْتٍ، وأَبْيَاتٍ وبُيُوتٍ.
وبِئْرٌ قَيَّاصَةُ الجُولِ؛ أَي مُتَهَدِّمَتُه، عن ابنِ عَبَّادٍ.
والانْقِيَاصُ: انْهِيَالُ الرَّمْلِ والتُّرَابِ. وأَيضًا كَثْرَةُ الماءِ في البِئْرِ حَتَّى كادَ يَهدِمُهَا.
وقال اللَّيْثُ: الانْقِيَاصُ: سُقُوطُ السِّنّ. وقال غَيْرُهُ: انْقِيَاصُ السِّنّ: انْشِقَاقُهَا طُولًا.
وقال الأُمويّ: الانْقِيَاصُ: انْهِيَارُ البِئْرِ، والضَّادُ لُغَةٌ فيه.
وأَنْشَدَ ابنُ السِّكِّيت:
يا رِيَّها مِنْ بارِدٍ قَلاّصِ *** قَد جَمَّ حَتَّى هَمَّ بانْقِيَاصِ
كالتَّقَيُّص. يُقَال: قاصَ الضِّرْسُ، وانْقَاصَ، وتَقَيَّصَ، إِذا انْشَقَّ طُولًا فسَقَطَ.
وتَقَيَّصَتِ البِئْر، إِذا مَالَتْ وتَهَدَّمَتْ، وكذا الحائطُ.
وقال الأَصْمَعِيّ: المُنْقاصُ: المُنْقَعِرُ من أَصْلِه.
والمُنْقاضُ، بالضاد: المُنْشَقُّ طُولًا. وقال أَبو عَمْرٍو: هُمَا بمَعْنًى وَاحِدٍ، كما في الصّحاحِ.
وفي العُبَابِ: وقَرَأَ يَحْيَى بنُ يَعْمُرَ: يُرِيدُ أَنْ يَنْقاصَ، وقَرَأَ خُليْدٌ العَصْرِيّ: يُرِيدُ أَنْ يَنْقَاضَ، بالمُعْجَمَة، والمُهْمَلَة.
* وممّا يُسْتَدْرَكُ عَليْه:
قَيّاصٌ، كشَدَّادٍ: مَوْضِعٌ بَيْنَ الكُوفَةِ والشّام، لقَوْمٍ من شَيْبَانَ وكِنْدَةَ.
تاج العروس-مرتضى الزَّبيدي-توفي: 1205هـ/1791م
47-تاج العروس (شرط)
[شرط]: الشَّرْطُ: إِلْزَامُ الشَّيْءِ والْتِزَامُه في البَيْع ونحوِه، كالشَّرِيطَةِ، ج: شُرُوطٌ وشَرَائطٌ.وفي الحَدِيث: «لا يَجُوز شَرْطانِ في بيْعٍ» هو كقَوْلِكَ: بِعْتُكَ هذا الثَّوْب نَقْدًا بدِينَارٍ، ونَسِيئَةً بدِينارَيْنِ، وهو كالبَيْعيْنِ في بَيْعةٍ، ولا فَرْقَ عند أَكْثَرِ الفُقَهَاءِ في عَقْدِ البَيْعِ بينَ شَرْطٍ وَاحِدٍ أَو شَرْطَيْنِ، وفَرَّقَ بينَهُما أَحْمَدُ عَمَلًا بظَاهِرِ الحَدِيثِ ومنه الحدِيثُ الآخَرُ: «نُهِيَ عن بَيْعٍ وشَرْطٍ» هو أَنْ يكونَ مُلازِمًا في العَقْدِ لا قَبْلَه ولا بعْدَه، ومنه حَدِيثُ بَرِيرَةَ: «شَرْطُ اللهِ أَحَقُّ» تريد ما أَظْهَرَه وبَيَّنَه من حُكْمِ الله بقوله: «الولاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ». وفي المَثَلِ: «الشَّرْطُ أَمْلَكُ، عليك، أَم لك» قال الصّاغَانِيُّ: ويُضْرَب في حِفْظ الشَّرْطِ يَجْرِي بينَ الإِخْوَان.
والشَّرْطُ: بَزْغُ الحَجّامِ بالمِشْرَطِ، يَشْرِطُ ويَشْرُطُ، فِيهما، ويُقَال: رُبَّ شَرْطِ شَارِط، أَوْجَعُ من شَرْطِ شَارِط.
والشَّرْطُ: الدُّونُ اللَّئِيمُ السافِلُ، مُقْتَضَى سِيَاقِه أَنَّه بالفَتْحِ، والصّوابُ أَنَّه بالتَّحْرِيكِ، قالَ الكُمَيْتُ:
وَجَدْتُ النَّاسَ غَيْرَ ابْنَيْ نِزَارٍ *** ولم أَذْمُمْهُمُ شَرْطًا ودُونَا
ويُرْوَى: شَرَطًا: بالتَّحْرِيكِ، كما هو في الصّحاحِ.
وشَرَطُ النّاسِ: خُشَارَتُهم وخُمَّانهُم، ج: أَشْرَاطٌ، وهم الأَرْذالُ.
والشَّرَطُ، بالتَّحْرِيكِ: العَلامَةُ التي يَجْعَلُهَا النّاسُ بينهم، ج: أَشْرَاطٌ، أَيْضًا.
وأَشْرَاطُ السّاعةِ: عَلَاماتُهَا، وهو مِنْهُ، وفي الكِتَابِ العَزِيز: {فَقَدْ جاءَ} أَشْراطُها.
والشَّرَطُ: كُلُّ مَسِيلٍ صَغِيرٍ يَجِيءُ من قَدْرِ عَشْر أَذْرُعٍ، مِثْل شَرَطِ المالِ، وهو رُذَالُهَا، قالَهُ أَبو حَنِيفَةَ. وقِيل الأَشْرَاطُ: ما سَالَ من الأَسْلاقِ في الشِّعَابِ.
والشَّرَطُ: أَوَّلُ الشَّيْءِ. قال بَعْضُهُمْ: ومنه أَشْرَاطُ السّاعَةِ، والاشْتِقَاقانِ مُتَقَارِبَانِ؛ لأَنَّ عَلامةَ الشَّيْءِ أَوَّلُه.
والشَّرَطُ: رُذَالُ المالِ كالدَّبِر والهَزِيلِ وصِغَارُهَا، وشِرَارُهَا، قاله أَبُو عُبَيْدٍ، الوَاحِدُ والجَمْعُ والمُذَكَّرُ والمُؤَنَّثُ في ذلِكَ سَواءٌ، قال جَرِيرٌ:
تُسَاقُ من المِعْزَى مُهُور نِسَائِهمْ *** ومِنْ شَرَطِ المِعْزَى لَهُنَّ مُهُورُ
وفي حَدِيثِ الزَّكَاةِ: «ولا الشَّرَطَ اللَّئِيمَةَ» أَي رُذَالَ المالِ، وقِيلَ صِغاره وشِرَاره، وشَرَطُ الإِبِل: حَوَاشِيها وصِغَارُها، وَاحِدُها شَرَطٌ، أَيْضًا، يُقَال: ناقَةٌ شَرَطٌ، وإِبِلٌ شَرَطٌ.
والأَشْرَافُ: أَشْرَاطٌ أَيضًا، قال يَعْقُوبُ: هو ضِدٌّ يَقَعُ على الأَشْرافِ والأَرْذالِ. وفي الصّحاحِ: وأَنْشَدَ ابنُ الأَعْرَابيّ:
أَشارِيطُ من أَشْرَاطِ أَشْرَاطِ طَيِّئٍ *** وكانَ أَبوهُمْ أَشْرَطًا وابْن أَشْرَطَا
والشَّرَطانِ، مُحَرَّكةً: نَجْمَانِ من الحَمَلِ، وهُمَا قَرْناهُ، وإِلى جَانِبِ الشَّمالِيّ منهما كَوْكَبٌ صَغِيرٌ، ومِنْهُمْ؛ أَي من العَرَبِ مَنْ يَعُدُّه مَعَهُمَا، فيقولُ: هو؛ أَي هذا المَنْزِلُ ثَلاثةُ كَوَاكِبَ، ويُسَمِّيها الأَشْرَاطَ، هذا نصُّ الجَوْهَرِيِّ بعَيْنهِ.
وقال الزَّمَخْشَرِيُّ وابنُ سِيدَه: هُمَا أَوّل نَجْم من الرَّبِيع، ومِنْ ذلِكَ صار أَوائلُ كلِّ أَمْرٍ يَقَعُ أَشْرَاطَهُ، وقالَ العَجّاجُ:
أَلْجَأَهُ رَعْدٌ من الأَشْرَاطِ *** ورَيِّقُ اللَّيْلِ إِلى أُرَاطِ
والنِّسْبَة إِلى الأَشْراطِ أَشْراطِيٌّ، لأَنَّه قد غَلَبَ عليها فصارَ كالشَّيْءِ الوَاحِدِ، قال العَجّاجُ أَيْضًا:
مِنْ باكِرِ الأَشْرَاطِ أَشْرَاطيُّ *** من الثُّرَيَّا انْقَضَّ أَوْ دَلْوِيُّ
وقال رُؤْبَةُ:
لنا سِرَاجَا كُلِّ لَيْلٍ غَاطِ *** ورَاجِسَاتُ النَّجْمِ والأَشْراطِ
وقال الكُمَيْتُ:
هَاجَتْ عليه من الأَشْرَاطِ نَافِجَةٌ *** بفَلْتَةٍ بَيْنَ إِظْلامٍ وإِسْفَارِ
وشاهد المُثَنَّى قولُ الخَنْسَاءِ:
ما رَوْضَةٌ خَضْرَاءُ غَضٌّ نَبَاتُهَا *** تَضَمَّنَ رَيّاهَالها الشَّرَطَانِ
وأَشْرَطَ طائفةً من إِبلِه وغَنَمِه: عَزَلَها وأَعْلَمَ أَنَّهَا لِلْبَيْعِ، وفي الصّحاح: أَشْرَطَ مِنْ إِبلِهِ وغَنَمه، إِذا أَعَدَّ مِنْهَا شَيْئًا للبَيْع.
وأَشْرَطَ إِليهِ الرَّسُولَ: أَعْجَلَه وقَدَّمَه، يُقَال: أَفْرَطَه وأَشْرَطَه، من الأَشْرَاطِ الَّتِي هي أَوائِلُ الأَشْيَاءِ، كأَنَّهُ من قَوْلِك: فارِطٌ، وهو السّابِق.
وأَشْرَط فُلانٌ نَفْسَه لِكَذَا من الأَمْرِ؛ أَي أَعْلَمَها له وأَعَدَّها، ومن ذلِكَ أَشْرَطَ الشُّجاعُ نَفْسَه: أَعْلَمَها لِلْمَوْت، قال أَوْسُ بنُ حَجَرٍ:
وأَشْرَطَ فيها نَفْسَه وهو مُعْصِمٌ *** وأَلْقَى بأَسْبَابٍ له وتَوَكَّلَا
والشُّرْطَةُ بالضَّمّ: ما اشْتَرَطْتَ، يُقَال: خُذْ شُرْطَتَكَ.
نقله الصاغانيّ.
والشُّرْطَةُ: وَاحِدُ الشُّرَطِ، كصُرَدٍ، وهُمْ أَوَّلُ كَتِيبَةٍ من الجَيْشِ تَشْهَدُ الحَرْبَ وتَتَهَيَّأُ للمَوْتِ، وهم نُخْبَةُ السُّلْطَانِ من الجُنْدِ، ومنه حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ في فَتْحِ قُسْطَنْطِينِيّة: «يَسْتَمِدُّ المُؤْمِنُونَ بَعْضُهم بعضًا فيَلْتَقُون، وتُشْرَطُ شُرْطَةٌ لِلْمَوْتِ لا يَرْجِعُونَ إِلاَّ غالِبِينَ».
وقال أَبُو العِيَالِ الهُذَلِيُّ يَرْثِي ابنَ عَمِّه عَبْدَ بنَ زُهْرَةَ.
فلمْ يُوجَدْ لِشُرْطَتِهمْ *** فَتًى فِيهِمْ وقد نَدِبَوا
فَكُنْتَ فَتَاهُمُ فِيهَا *** إِذا تُدْعَى لها تَثِبُ
قال الزَّمَخْشَرِيُّ: ومنه صاحِبُ الشُّرْطَة.
والشُّرْطَةُ أَيضًا: طائِفةٌ من أَعْوَانِ الوُلَاةِ، م، معروفةٌ، ومنه الحَدِيثُ: «الشُّرَطُ كِلَابُ النّارِ» وهو شُرطِيُّ أَيْضًا في المُفْرد كتُرْكِيٍّ وجُهَنِيّ؛ أَي بسُكُونِ الرّاءِ وفَتْحِهَا، هكَذا في المُحْكَمِ، وكأَنَّ الأَخِيرَ نُظِرَ إِلى مُفْرَدِهِ شُرَطَة كرُطَبَةٍ، وهي لُغَةٌ قَلِيلَةٌ. وفي الأَساسِ والمِصْبَاح ما يَدُلُّ على أَنّ الصَّوابَ في النَّسَبِ إِلى الشُّرْطَة شُرْطِيٌّ، بالضّمّ وتَسْكِينِ الرّاءِ، رَدًّا عَلى وَاحِدِه، والتَّحْرِيكُ خَطَأٌ، لأَنَّه نَسَبٌ إِلى الشُّرَطِ الَّذِي هو جَمْعٌ. قلتُ: وإِذا جَعَلْنَاهُ مَنْسُوبًا إِلى الشُّرَطَةِ كهُمَزَةٍ، وهي لُغَةٌ قَلِيلةٌ، كما أَشَرْنَا إِليهِ قَرِيبًا أَولَى من أَنْ نَجْعَلَه مَنْسُوبًا إِلى الجَمْعِ، فتَأَمَّل. وإِنَّمَا سُمُّوا بذلِكَ لأَنَّهُمْ أَعْلَمُوا أَنْفُسَهم بعَلاماتٍ يُعْرَفُون بها. قالَه الأَصْمَعِيُّ. وقالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: لأَنَّهُم أَعدُّوا [لذلك]. قال ابنُ بَرِّيّ وشاهِدُ الشُرْطِيّ لوَاحِدِ الشُّرَط قَوْلُ الدَّهْناءِ:
واللهِ لَوْلا خَشْيَةُ الأَمِيرِ *** وخَشْيَةُ الشُّرْطِيّ والتٌّؤرورِ
وقال آخَرُ:
أَعُوذُ بالله وبالأَمِيرِ *** من عامِلِ الشُّرْطَةِ والأُتْرُورِ
وشَرِطَ، كسَمِعَ: وَقَعَ في أَمْرٍ عَظِيمٍ. نَقَلَه الصّاغَانِيُّ، كأَنَّه وَقَعَ في شُرُوطٍ مُخْتَلِفَة؛ أَي طُرُقٍ.
والشَّرِيطُ: خُوصٌ مَفْتُولٌ يُشَرَّط، وفي العُبَابِ: يُشْرَجُ به السَّرِيرُ ونَحْوُه، فإِن كانَ من لِيفٍ فهو دِسَارٌ، وقِيلَ: هُوَ الحَبْلُ ما كانَ، سُمِّيَ بذلِكَ لأَنَّهُ يُشْرَطُ خُوصُه؛ أَي يُشَقُّ، ثمّ يُفْتَلُ، والجمع: شَرَائِطُ وشُرُطٌ، ومنه قَوْلُ مالِكٍ، رحمَه الله: «لقد هَمَمْتُ أَنْ أُوصِيَ إِذا مِتُّ أَنْ يُشَدَّ كِتَافِي بشَرِيطٍ، ثُمّ يُنْطَلَقَ بِي إِلى رَبِّي، كما يُنْطَلَقُ بالعَبْدِ إِلى سَيِّدِه».
وقال ابنُ الأَعْرَابِيِّ: الشَّرِيطُ: عَتِيدَةٌ تَضَعُ المَرْأَةُ فيها طِيبهَا وأَدَاتَها.
وقِيلَ: الشَّرِيطُ: العَيْبَةُ، عن ابْنِ الأَعْرَابِيِّ أَيضًا، وبه فُسِّرَ قولُ عَمْرِو بنِ مَعْدِي كَرِب:
فزَيْنُكِ في شَرِيطِك أُمَّ بَكْرٍ *** وسَابِغَةٌ وذُو النُّونَيْنِ زَيْنِي
يقُول: زَيْنُكِ الطِّيبُ الَّذِي في العَتِيدَة، أَو الثِّيَابُ الَّتِي في العَيْبَةَ، وزَيْنِي أَنا السِّلاحُ، وعَنَى بذِي النُّونَيْنِ السَّيْفَ، كما سَمّاه بعضُهُم ذَا الحَيّاتِ.
وشَرِيطُ: قرية، بالجَوِيرَة الخَضْرَاءِ الأَنْدَلُسِيَّة، نَقَلَه الصّاغَانِيُّ.
والشَّرِيطَةُ، بهاءٍ: المَشْقُوقَةُ الأُذُنِ من الإِبِلِ، لأَنَّهَا شُرِطَتْ آذَانُهَا؛ أَي شُقَّتْ، فهو فَعِيلَةٌ بمَعْنَى مَفْعُولةٍ.
والشَّرِيطَةُ: الشّاةُ أُثِّرَ في حَلْقِهَا أَثَرٌ يَسِيرٌ، كشَرْطِ المَحَاجِمِ من غيرِ إِفْرَاءِ أَوْدَاجٍ ولا إِنْهَارِ دَمٍ؛ أَي لا يُسْتَقْصَى في ذَبْحِهَا. أُخِذَ من شَرْطِ الحَجّام وكانَ يُفْعَلُ ذلِكَ في الجاهِلِيَّةِ، كانُوا يَقْطَعُون يَسِيرًا مِنْ حَلْقِهَا ويَتْرُكُونَهَا حتَّى تموتَ ويَجْعَلُونَه ذَكَاةً لهَا، وهي كالذَّكِيَّةِ والذَّبِيحَة والنَّطِيحَةِ، وقد نُهِيَ عن ذلِكَ في الحَدِيثِ وهو: «لا تَأْكُلُوا الشَّرِيطَةَ فإِنها ذَبِيحَةُ الشَّيْطَانِ» وقِيل: ذَبِيحَةُ الشِّرِيطَةِ هي أَنَّهُم كانُوا يَشْرِطُونَهَا من العِلَّةِ، فإِذا ماتَتْ قالُوا: قد ذَبَحْنَاهَا.
وشُرَيْطٌ، كزُبَيْرٍ: وَالِدُ نُبَيْطٍ، وهو شُرَيْطُ بنُ أَنَسِ بنِ هِلالٍ الأَشْجَعِيُّ صحابِيٌّ، ولِابْنِه نُبَيْطٍ صُحْبةٌ أَيْضًا، وله أَحادِيثُ، وقد جُمعَتْ في كُرَّاسَة لَطِيفَةٍ رَوَيْنَاهَا عن الشُّيُوخِ بأَسَانِيدَ عَالِيَةٍ، رَوَى عنه ابنُه سَلَمَةُ بنُ نُبِيْطٍ، وحَدِيثُه في سُنَنِ النَّسَائِيّ.
وشَرُوطٌ، كَصَبُورٍ: جَبَلٌ، نَقَلَه الصّاغَانِيُّ.
والشِّرْوَاطُ، كسِرْدَاح: الطَّوِيلُ من الرِّجالِ، نَقَلَه الجَوْهَرِيُّ، وهو في العَيْن.
والشِّرْواطُ: الجَمَلُ السَّرِيعُ، هكَذا في أُصولِ القَامُوسِ، والصَّوَاب أَنَّ الشِّرْوَاطَ يُطْلَقُ على النّاقَةِ والجَمَلِ، ففي العَيْنِ: نَاقَةٌ شِرْوَاطٌ، وجَمَلٌ شِرْوَاطٌ: طَوِيلٌ، وفيه دِقَّةٌ، الذَّكَرُ والأُنْثَى فيه سَوَاءٌ، ونَقَلَ الجَوْهَرِيُّ مِثْلَ ذلِكَ، وكأَنَّ المُصَنِّفَ أَخَذَ من عِبَارَةِ ابنِ عَبّادٍ. ونَصُّهُ: الشِّرْوَاطُ: السَّرِيعُ من الإِبِل. فعَمَّمَ ولم يَخُصّ الجَمَل، ففي كلامِ المُصَنِّفِ قُصُورٌ من جِهَتَيْنِ، وأَجْمَعُ من ذلِكَ ما في اللِّسَانِ: الشِّرْوَاطُ: الطَّوِيلُ المُتَشَذِّبُ القَلِيلُ اللَّحْمِ الدَّقِيقُ، يكونُ ذلِكَ من النّاسِ والإِبِلِ، وكذلِكَ الأُنْثَى، بغَيْر هاءٍ، وأَنْشَدَ الجَوْهَرِيُّ للرّاجِز:
يُلِحْنَ من ذِي زَجَلٍ شِرْواطِ *** مُحْتَجِزٍ بخَلَقٍ شِمْطَاطِ
قال ابنُ بَرّيّ: الرَّجَزُ لجَسّاسِ بنِ قُطَيْبٍ، وهو مُغَيَّر، وأَنْشَدَه ثَعْلَبٌ في أَمالِيهِ على الصَّوَابِ، وهي ستَّةَ عَشَرَ مَشْطُورًا وبينَ المَشْطُورَيْنِ مَشْطُوران، وهما:
صَاتِ الحُدَاءِ شَظِفٍ مِخْلاطِ *** يُظْهِرْنَ من نَحِيبِه للشِّاطِي
ويُرْوَى: «مِنْ ذِي ذِئَبٍ».
والمِشْرَطُ، والمِشْرَاطُ، بكَسْرِهِمَا، المِبْضَعُ، وهي الآلَةُ الَّتِي يَشْرِط بها الحَجَّامُ.
ومَشَارِيطُ الشَّيْءِ: أَوائِلُه، كأَشْراطِه، أَنْشَدَ ابنُ الأَعْرَابِيِّ:
تَشَابَهُ أَعْنَاقُ الأُمُورِ وتَلْتَوِي *** مَشَارِيطُ ما الأَوْرادُ عنه صَوادِرُ
وقال: لا وَاحِدَ لهَا، ونَقَل ابنُ عَبّادٍ أَنَّ الوَاحِد مِشْرَاطٌ.
قال: ويقال: أَخَذَ لِلأَمْرِ مَشَارِيطَهُ؛ أَي أُهْبَتَهُ.
وذُو الشَّرْطِ لقبُ عَدِيّ بن جَبَلَةَ بنِ سَلامَةَ بنِ عبدِ الله بن عُلَيْمِ بنِ جَنَابِ بنِ هُبَلَ التَّغْلبِيِّ، وكان قد رَأَسَ، وشَرَطَ على قَوْمِهِ أَن لا يُدْفَنَ مَيِّتٌ حَتَّى يَخُطَّ هُو له مَوْضعَ قَبْرِهِ، فقال طُعْمَةَ بنُ مِدْفَعِ بنِ كِنَانَةَ بنِ بَحْرِ بنِ حَسّانَ بنِ عَدِيِّ بنِ جَبَلَةَ في ذلِكَ:
عَشِيَّةَ لا يَرْجُو امْرُؤٌ دَفْنَ أُمِّهِ *** إِذا هِيَ ماتَتْ أَو يَخُطَّ لها قَبْرًا
وكانَ مُعَاوِيةُ رَضِيَ الله عنه بَعَثَ رَسُولًا إِلى بَهْدَلِ بنِ حسّانِ بنِ عَدِيِّ بنِ جَبَلَةَ يَخْطُبُ إِليه ابْنَتَه، فأَخْطَأَ الرَّسُولُ فذَهَبَ إِلى بَحْدَلِ بنِ أُنَيْفٍ من بَنِي حارِثَةَ بنِ جَنَابٍ، فزَوَّجَهُ ابْنَتَه مَيْسُونَ، فَوَلَدَتْ له يَزِيدَ، فقال الزُّهَيْرِيُّ:
أَلَا بَهْدَلًا كانوا أَرادُوا فضُلِّلتْ *** إِلى بَحْدَلٍ نفْسُ الرَّسُوُلِ المُضَلَّلِ
فشَتَّانَ إِنْ قايَسْتَ بينَ ابْنِ بَحْدَلٍ *** وبَيَنْ ابنِ ذِي الشَّرْطِ الأَغَرِّ المُحَجَّلِ
واشْترَط عَليْه كذا: مثل: شَرَطَ.
وتَشَرَّطَ في عَمَلِه: تَأَلَّقَ، كذا في العُبَاب، وفي الأَسَاسِ: تَنَوَّقَ وتَكَلَّفَ شُرُوطًا ما هِيَ عليه: واسْتَشْرَطَ المالُ: فَسَدَ بعدَ صَلَاحٍ، نَقَلَه الصّاغَانِيُّ.
وفي إِصلاحِ الأَلْفَاظِ لابْن السِّكِّيتِ: الغَنَمُ أَشْرَطُ المالِ؛ أَي أَرْذَلُه، وهو مُفَاضَلَةٌ بلا فِعْلِ، قال ابنُ سِيدَه: وهُوَ نادِر، لأَن المُفَاضَلَةَ إِنَّما تَكُونُ من الفِعْلِ دُونَ الاسْمِ، وهو نَحوُ ما حَكاه سِيبَوَيْهِ من قَوْلِهِم: أَحْنَكُ الشَّاتَيْنِ؛ لأَنَّ ذلِكَ لا فِعْلَ له أَيْضًا عِنْدَه، وكذلِكَ آبَلُ النّاسِ، لا فِعْلَ له عند سِيبَوَيْهِ قال: وفي بعضِ نُسَخِ الإِصْلاح: الغَنَمُ أَشْرَاطُ المالِ. قلتُ: وهكَذا أَوْرَدَهُ الجَوْهَرِيُّ أَيْضًا. قال فإِن صَحَّ هذا فهو جَمْعُ شَرَط، مُحَرَّكَةً.
وشَارَطَهُ مُشَارَطَةً: شَرَطَ كُلٌّ مِنْهُمَا على صاحِبِه، كما في اللّسَانِ والعُبَابِ.
* ومّما يُسْتَدْرَكُ عليه:
الشَّرْطُ، بالفَتْح: العَلَامَةُ، لغةٌ في التَّحْرِيكِ.
والشَّرَطُ، مُحَرَّكَةً، من الإِبِلِ: ما يُجْلَبُ لِلْبَيْع، نحْوُ النّابِ والدَّبِر، يقال: إِن في إِبِلِكَ شَرَطًا؟ فيَقُولُ: لا، ولكِنَّهَا لُبَابٌ كُلُّهَا، كما في اللِّسانِ، وعِبَارَةُ الأَسَاسِ: يُقَالُ للحَالِبِ: هَلْ في حَلُوبَتِك شَرَطٌ؟ قال: لا، كُلُّهَا لُبَابٌ.
وأَشْرَاطُ السّاعَةِ: ما يُنْكِرُه النّاسُ من صِغَارِ أُمُورِهَا قَبْلَ أَنْ تَقُومَ السّاعَةُ: نَقَلَه الخَطّابِيُّ. وقال غيرُه: هي أَسْبَابُهَا الَّتِي هي دُونَ مُعْظَمِهَا وقِيامِها.
وشُرْطَةُ كلِّ شَيْءٍ، بالضَّمِّ: خِيَارُهُ، وكذلِكَ شَرِيطَتُه، ومنه الحَدِيثُ: «لا تَقُومُ السّاعَةُ حَتَّى يَأْخُذَ الله شَرِيطَتَه من أَهْلِ الأَرْضِ، فيَبْقَى عَجَاجٌ لا يَعْرِفُونَ مَعْرُوفًا، ولا يُنْكِرُون مُنْكَرًا» يَعنِي أَهل الخَيْرِ والدِّينِ. قالَ الأَزْهَرِيُّ: أَظُنُه شَرَطَتَه؛ أَي الخِيَارَ، إِلاَّ أَنَّ شَمِرًا كذا رَوَاه.
قالَ ابنُ بَرِّيّ: والنَّسَبُ إِلى الشّرَطَيْنِ شَرَطِيٌّ، كقَوْلِه:
ومِنْ شَرَطِيٍّ مُرْثَعِنٍّ بعَامِرِ
قال: وكذلِكَ النَّسَبُ إِلى الأَشْرَاطِ شَرَطِيٌّ، ورُبَّمَا نَسَبُوا إِليه عَلَى لَفْظِ الجَمْع أَشْرَاطِيّ، وقد تَقَدَّم شَاهِدُه، ومن ذلِكَ: رَوْضَةٌ أَشْرَاطيَّةٌ إِذا مُطِرَتْ بِنَوْءِ الشَّرَطَيْنِ، قال ذُو الرُّمَّةِ يَصِفُ رَوْضَةً:
حَوَّاءُ قَرْحاءُ أَشْرَاطِيَّةٌ وَكَفَتْ *** فِيهَا الذِّهَابُ وحَفَّتْهَا البَرَاعِيمُ
وحكَى ابنُ الأَعْرَابِيّ: طَلَعَ الشَّرَطُ. فجاءَ للشَّرَطَيْن بوَاحِدٍ، والتَّثْنِيَةُ في ذلِكَ أَعْلَى وأَشْهَرُ؛ لأَنَّ أَحَدَهُمَا لا يَنْفَصِلُ عن الآخَرِ، كأَبَانَيْنِ في أَنّهَما يُثَنَّيَانِ معًا وتَكُونُ حَالتُهما وَاحِدَةً في كلِّ شيْءٍ.
ويُقَال: نَوْءٌ شَرَاطِيٌّ، هكذا هو في الأَسَاسِ، ولَعَلَّهُ شَرَطِيٌّ مُحَرَّكَةً، كما تَقَدَّم عن ابْنِ بَرِّيّ.
وفي الصّحاحِ: وأَمّا قولُ حَسّانِ بنِ ثَابِتٍ:
في نَدَامَى بِيضِ الوُجُوهِ كرَامٍ *** نُبِّهُوا بعد هَجْعَةِ الأَشْرَاطِ
وفي العُبَاب: «بعد خَفْقَةِ الأَشْرَاطِ»، فيُقَالُ: إِنَّهُ أَرادَ به الحَرَسَ وسَفِلَةَ النّاسِ؛ أَي فالوَاحِدُ شَرَطٌ. قال الصّاغَانِيُّ: والصَّحِيحُ أَنَّه أَرادَ ما أَرَادَ الكُمَيْتُ وذُو الرُّمّةِ، وخَفْقَتُهَا: سُقُوطُهَا.
وشَرَطٌ، مُحَرَّكَةً: لَقَبُ مالِكِ بنِ بُجْرَة، ذَهَبُوا في ذلك إِلى اسْتِرْذَالِهِ؛ لأَنَّه كان يُحَمَّقُ، قال خالدُ بنُ قَيْسٍ التَّيْمِيّ يَهْجُو مالِكًا هذا:
لَيْتَكَ إِذْ رُهِنْتَ آلَ مَوْأَلَهْ *** حَزُّوا بنَصْلِ السَّيْفِ عندَ السَّبَلَهْ
وحَلَّقَتْ بِكَ العُقَابُ القَيْعَلَهْ *** مُدْبِرَةً بشَرَطٍ لا مُقْبِلَهْ
وأَشْرَطَ فِيهَا وبِهَا: اسْتَخَفَّ بِهَا وجَعَلَهَا شَرَطًا؛ أَي شَيْئًا دُونًا خَاطَرَ بها.
وقال أَبو عَمْرٍو: أَشْرَطْتُ فُلانًا لِعَمَلِ كذا؛ أَي يَسَّرْتُهُ وجَعَلْته يَلِيه، وأَنْشَدَ:
قَرَّبَ مِنْهُمْ كُلَّ قَرْمٍ مُشْرَطِ *** عَجَمْجَمٍ ذي كُدْنَةٍ عَمَلَّطِ
المُشْرَطُ: المُيَسَّرُ للعَمَلِ.
والشَّرِيطُ: خُيوطٌ من حَرِيرٍ، أَو مِنْهُ ومن قَصَبٍ، تُفْتَلُ مع بعضِهَا، على التَّشْبِيهِ بِخُيُوطِ الصُّوفِ واللِّيف.
وبَنُو شَرِيطٍ: بَطْنٌ من العَرَب، عن ابْنِ دُرَيْدٍ.
وشَرْطَا النَّهرِ: شَطّاه.
والأَشْرَطُ، كأَحْمَدَ: الرَّذْلُ، والأَشَارِيطُ جمعُ الجَمْع وهم الأَراذِلُ.
والشُّرُوط: الطُرُقُ المُخْتَلِفَة.
ومن أَمْثَالِ المُوَلَّدِين: لا تُعَلِّمُ الشُّرْطِيَّ التَّفَحُّص، ولا الزُّطِّيَّ التَّلَصُّص.
والتَّشْرِيطُ: كالشَّرْط.
وتَشَارَطَ عليه كذا: مِثْلُ شَارَطَ.
وأَشْرَطَ نَفْسَه ومَالَه في هذا الأَمْرِ، إِذا قَدَّمَهمَا.
وأَبُو القاسِمِ بنُ أَبِي غالِبٍ الشَّرّاطُ: مُحَدِّثٌ مَغْرِبِيٌّ، رَوَى عنه سِبْطُه القاسمُ بنُ محمّدِ بنِ أَحْمَدَ القُرْطُبِيُّ.
وأَبو عِمْرَانَ مُوسَى بنُ إِبراهِيمَ الشُّرْطِيُّ، عن ابنِ لَهِيعَةَ، قال الدَّارقُطْنِيُّ: مَتْرُوكٌ.
تاج العروس-مرتضى الزَّبيدي-توفي: 1205هـ/1791م
48-تاج العروس (غسق)
[غسق]: الغَسَق، مُحَرَّكَةً: ظُلْمَةُ أَوَّلِ اللَّيْلِ. وقَولُه تَعالَى: {إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ} قال الفَرَّاءُ: هو أَولُ ظُلْمتِه. وقال ابنُ شُمَيْلٍ، دخُولُ أَوَّلِه، وقيلَ: حِين يُطَخْطِخُ بين العِشاءَيْنِ، وذلك حينَ يَعْتَكِرُ ويَسُدُّ المَناظِر.وقالَ الأَخْفَشُ: غَسَقُ اللَّيلِ: ظُلْمَتُه. وقالَ غَيرُه: إِذا غابَ الشَّفَق.
والغَسَقُ: شَيْءٌ من قُماشِ الطَّعامِ، كالزُّؤَانِ ونَحْوه.
قال الفَرَّاءُ: يُقالُ في الطَّعام: زَوَانٌ وزُوَانٌ وزُؤَانٌ، بالهَمْزِ، وفيه غَسَقٌ وغَفًا، مقصور، وكَعابِيرُ ومُرَيْراءُ وقَصَلٌ، كلُّه من قُماشِ الطَّعام.
وغَسَقَت عَينُه، كضَرَبَ وسَمِعَ تَغْسِقُ غَسْقًا، بالفتح، وغُسُوقًا كَقُعُودٍ وغَسَقَانًا، مُحَرَّكةً: أَظْلَمَت، أَو دَمَعَت أَو انصَبَّتْ، وهو مَجازٌ.
وغَسَقَ الجُرْحُ غَسْقًا وغَسَقَانًا: سَالَ منه ماءٌ أَصْفَر.
وأَنْشَد شَمِرٌ في الغاسِقِ بمعنَى السّائِلِ:
أَبْكِي لفَقْدِهِمُ بعَيْنٍ ثَرَّةٍ *** تَجرِي مَسارِبُها بعَيْنٍ غاسِقِ
أَي: سائلٍ: وليس من الظُّلْمَة في شَيْءٍ.
وقالَ أَبو زَيْدٍ: غَسَقَتِ العَيْنُ تَغْسِق غَسْقًا، وهو هَمْلان العَيْن بالعَمَشِ والماءِ.
وغَسَقَت السَّماءُ تَغْسِق من حَدِّ ضَرَب غَسْقًا بالفَتْح وغَسَقَانًا مُحَركةً: انصَبِّتْ وأَرَشَّت.
وغَسَق اللَّبَنُ غَسْقًا: انْصَبَّ من الضَّرْعِ.
وغَسَق اللَّيلُ من حَدّ ضَرَب غَسْقًا بالفَتْح، ويُحَرَّك، وغَسُقانًا بالتَّحْرِيكِ، وأَغْسَقَ عن ثَعْلَبٍ، قالَ الزَّمَخْشَرِيُّ: هي لغةُ بني تَمِيم، ومثلُه: دَجَا اللَّيلُ، وأَدْجَى، أَي: انْصَبَّ واشتَدَّتْ ظُلْمَتُه ومنه قولُ ابْنِ قَيْسِ الرُّقَيّات:
إِنَّ هذا اللَّيْلَ قد غَسَقا *** واشْتَكَيْتُ الهمَّ والأَرَقَا
وفي حَدِيثِ عُمَر ـ رضي الله عنه ـ: «حينَ غَسَق اللَّيلُ على الظِّرابِ» أَي: انْصَبَّ على الجِبالِ الصِّغارِ، وغَشَّى عليها بظُلْمَتِه.
والغَسَقَانُ، مُحَرَّكَةً: الانْصِبَابُ عن ثَعْلَبٍ.
والغَاسِقُ: القَمَر إِذا كُسِفَ فاسْوَدَّ، وبه فُسِّرتِ الآية، كما سيَأْتِي. وقالَ ابنُ قُتَيْبَةَ: سُمِّيَ القَمرُ غاسِقًا لأَنه يُكْسَفُ فيَغْسِقُ، أَي: يَذْهَبُ ضَوْؤُه ويَسْوَدُّ ويُظْلِم، غَسَق ويَغْسِقُ غُسُوقًا: إِذا أَظْلَمَ. أَو اللَّيْلُ المُظْلِم، وذلك إِذا غابَ الشَّفَقُ. واخْتُلِف في قوله تَعالَى: ومِنْ شَرِّ غاسِقٍ إِذا وَقَبَ فقالَ الحَسَن: أَي اللَّيلِ إِذا دَخَلَ، نَقَله الجَوْهَرِيُّ. زاد غَيرُه: في كُلِّ شَيْءٍ. ورُوِيَ عن الحَسَن أَيضًا أَنَّ الغاسِقَ أَوَّلُ اللَّيْلِ. وقالَ الزَّجّاج: يَعْنِي بالغاسِقِ اللَّيْلِ. وقِيلَ له ذلك لأَنَّه أَبْرَدُ من النَّهارِ. والغاسِقُ: البارِدُ.
وقال الجَوْهَرِيُّ. ويُقال: إِنّه القَمَرَ. قال ثَعْلَبٌ: وفِي الحَدِيثِ: «أَنَّ عائِشة رضي الله عنها قالَت: أَخَذَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِيَدِي لَمَّا طَلَع القَمرُ ونَظَر إِليه فقالَ: هذا، فتعَوَّذِي بالله من شَرِّه» أَي: إِذا كُسِفَ. أَو مَعْناه الثُّرَيَّا إِذا سَقَطَتْ، رُوِيَ ذلِكَ، عن أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه مَرْفُوعًا، لِكَثْرةِ الطَّواعِينِ والأَسْقامِ، عند سُقُوطِها وارْتِفاعِها عند طُلُوعِها، لِمَا وَرَد في الحَدِيث: «إِذا طَلَعَ النّجمُ ارتفَعَت العاهاتُ». قال السُّهَيْلِيُّ، وابنُ العَرَبِيِّ، وقال الإِمام تُرجُمان القُرآن الحَبْرُ ابن عَبَّاس رضي الله عنهما وجَماعةٌ من المُفَسِّرينَ: أَي من شَرِّ الذَّكَرِ إِذا قامَ وهو غَرِيبٌ، وتَقَدَّم للمصنف في «وق ب» نَقَله عن الإِمام أَبي حامِدٍ الغَزّالِيّ، وغيره كالإِمام التِّيفاشِيّ، وجَماعة عن ابنِ عَبّاس.
ومَجْموعُ ما ذُكِر هنا من الأَقْوال في الغاسِق ثَلاثةٌ: اللَّيلُ، والثُّرَيّا، والذَّكَر. وسَبَق له أَوّلًا تَفْسِيرُه بمعنى القَمَر أَيضًا كما أَشَرْنا إِليه، وهو المَفْهُوم من حديث السَّيّدةِ عائِشةَ رضي الله عنها. وقِيلَ: الشَّمسُ إِذا غَرَبتْ، أَو النَّهار إِذا دَخَل في اللَّيْلِ، أَو الأَسْوَدُ من الحَيَّاتِ. ووَقْبُه: ضَرْبُه، أَو انْقِلابُه، أَو إِبْلِيس، ووَقْبُهُ: وَسْوَسَتُهُ، نَقَله ابنُ جُزَيّ عن السُّهَيْلِيّ، فصار الجَمِيعُ ثمانيةَ أَقوال، وقد سَردْناها في «وق ب» فراجِعْه، فإِنَّ المُصَنِّفَ قد ذَكَرَ بعضَ الأَقْوال هُنا وأَعْرضَ عن بَعْض، وذَكَر هُناك بعضَها وأَعْرَضَ عن بَعْضٍ مع تَكْرارِهِ في القَوْلِ الغَرِيبِ المَحْكِيِّ عن ابنِ عَبّاسٍ، فتأَمَّل.
والغُسُوقُ بالضم والإِغْساقُ: الإِظْلامُ، وقد غَسَقَ الليلُ غُسُوقًا، وأَغسَقَ، وهذا فيه تكرار، غير أَنَّه لم يَذْكُر في مصادرِ غَسَق اللّيل الغُسُوق، وقد ذَكَرَه الزّمخشريُّ وغَيرُه.
وأَما الإِغْساقُ فقد تَقدّم عن ثَعْلب، وأَنه لُغة بَنِي تَمِيمٍ.
والغَسَاقُ، كَسَحابٍ، وشَدَّاد: ما يَغْسِقُ من جُلُودِ أَهْلِ النارِ من الصَّدِيد والقَيْح، أَي: يَسِيل ويَقْطُر. وقيل: من غُسالَتِهم. وقِيلَ: من دُمُوعِهم. وفي التَّنْزِيل: {هذا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسّاقٌ}. قَرَأَه أَبو عَمْرو بالتَّخْفِيف وقرأَه الكِسائيُّ بالتَّشْديدِ. ثَقَّلها يَحْيى بن وَثّاب، وعامَّة أَصحاب عبد الله، وخَفَّفَها النّاسُ بعد. واخْتار أَبو حاتمٍ التَّخفِيفَ.
وقرأَ حَفْصٌ وحَمْزَة والكِسائِي. «وَغَسّاقٌ» بالتشديد، ومِثْلُه في: {عَمَّ يَتَساءَلُونَ}. وقرأَ الباقَوُن: «وغَسَاقًا» خَفِيفًا في السُّورَتَيْنِ. ورُوِي عن ابنِ عَبّاسٍ وابنِ مَسْعودٍ أَنَّهُما قَرآ بالتَّشْدِيدِ، وفَسَّراه بالزَّمْهَرِيرِ.
وقِيل: إِذا شَدَّدتَ السِّينَ فالمُراد به ما يقْطُرُ من الصَّدِيدِ، وإِذا خَفَّفْتَ فهو البارِدُ الشَّدِيدُ البَرْدِ الَّذِي يُحرِقُ من بَرْدِه كإِحراق الحَمِيم.
وقالَ اللَّيْثُ: الغَسَاقُ: المُنْتِنُ، ودَلَّ على ذلك
قَولُ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم: «لو أَنَّ دَلْوًا من غَسَاقٍ يُهَراق في الدُّنْيا لأَنْتَنَ أَهْلُ الدُّنيا».
وأَغْسَقَ: إِذا دَخَلَ في الغَسَق أَي: في أَوَّلِ الظُّلْمة.
ومنه حَدِيثُ عامرِ بنِ فُهَيْرَةَ: «فكان يُروِّحُ بالغَنَم عليهما مُغْسِقًا» أَي: في الغَارِ.
وأَغْسَق المُؤَذِّنُ: إِذا أَخَّر المَغْرِبَ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ كأَبْردَ بالظُّهر. وفي حَدِيث الرَّبِيع بنِ خُثَيم «أَنه قال لمؤَذِّنِه يوم الغَيْم: أَغسِقْ أَغسِقْ» أَي: أَخِّر المَغْرِب حتّى يَغْسِق اللَّيلُ، وهو أَظْلامه. وقال ابنُ الأَثِير: لم نَسْمعْ ذلِك في غَيْر هذا الحديث.
* ومما يُسْتَدْرَكُ عليه:
الغاسِقُ: البارِدُ.
والأَسْود من الحَيّات.
وإِبْليس.
والغَسَّاق كالغاسِق، وكِلاهُما صِفَة غالبه.
والغَسِيقات: الشَّدِيداتُ الحُمْرة، وبه فَسَّر السُّكَّريُّ قولَ أَبي صَخْر الهُذَلِي:
هِجَانٌ فلا في الكوْنِ شَامٌ يَشِينُهُ *** ولا مَهَقٌ يَغْشَى الغَسِيقاتِ مُغرَبُ
وقال صاحبُ المُفْرداتِ في تَفْسِير قولِه تعالى: {وَمِنْ شَرِّ غاسِقٍ إِذا وَقَبَ} عبارة عن النائِبَةِ باللَّيلِ كالطّارِق.
ويُزاد هذا على ما ذُكِر، فتَصِيرُ الوُجوهُ تِسْعة.
تاج العروس-مرتضى الزَّبيدي-توفي: 1205هـ/1791م
49-تاج العروس (شمردل)
[شمردل]: الشَّمَرْدَلُ، كسَفَرْجَلٍ، الفَتِيُّ السَّريعُ من الإِبِلِ وغَيْرِهِ، هكذ في النسخِ، والأَوْلَى: وغَيْرِها، الحَسَنُ الخَلْقِ، قالَ مُسَاوِرُ بنُ هِنْدٍ:إذا قُلْت عُودُوا عادَ كلُّ شَمَرْدَلٍ *** أَشَمَّ من الفِتْيانِ جَزْلٍ مَوَاهِبُه
وقالَ ابنُ الأَعْرَابيُّ: الهَمَرْجَلُ والشَّمَرْدَلُ الجَمَلُ الضَّخْمُ.
وقالَ اللّيْثُ الشَّمَرْدَلُ الفَتِيُّ القَوِيُّ الجَلْدُ، وكَذلِكَ من الإِبِلِ، وأَنْشَدَ:
مُوَاشِكَةُ الإِيغالِ حَرْفٌ شَمَرْدَلٌ
وأَنْشَدَ أَبُو عَمْرٍو:
بَعِيدُ مَسافِ الخَطْوِ عَوْجٌ شَمَرْدَلٌ
والشّمَرْدَلُ بنُ شَرِيكٍ اليَرْبوعِيُّ: والشّمَرْدَلُ بنُ حاجِزِ البَجَلِيُّ، والشَّمَرْدَلُ الكَعْبِيُّ: شُعَراءُ، دَخَلَتْ فيه اللَّامُ دُخُولُها في الحارِثِ والحَسَن والعَبَّاس وسَقَطَتْ منه على حَدِّ سقُوطِها في قَوْلِكَ حَارِث وحَسَن وعَبَّاس، قالَهُ سِيْبَويْه.
وقالَ أَبُو زِيادٍ الكلابيُّ: الشّمَرْدَلَةُ النَّاقَةُ الحَسَنَةُ الجَميلَةُ الخَلْقِ حَكَاه عنه أَبُو عُبَيْدٍ.
تاج العروس-مرتضى الزَّبيدي-توفي: 1205هـ/1791م
50-لسان العرب (بدأ)
بدأ: فِي أَسماء اللهِ عزَّ وَجَلَّ المُبْدئ: هُوَ الَّذِي أَنْشَأَ الأَشياءَ واخْتَرَعَها ابْتِداءً مِنْ غيرِ سابقِ مِثَالٍ.والبَدْء: فِعْلُ الشيءِ أَوَّلُ.
بَدأَ بهِ وبَدَأَهُ يَبْدَؤُهُ بَدْءًا وأَبْدَأَهُ وابْتَدَأَهُ.
ويقالُ: لكَ البَدْءُ والبَدْأَةُ والبُدْأَةُ والبَدِيئةُ
والبَداءَةُ والبُداءَةُ بالمدِّ والبَدَاهةُ عَلَى البدلِ أَي لكَ أَنْ تَبْدَأَ قَبْلَ غَيْرِكَ فِي الرَّمْي وغيرهِ.
وَحَكَى اللِّحْيَانِيُّ: كَانَ ذلكَ فِي بَدْأَتِنا وبِدْأَتِنا، بالقصرِ والمدِّ؛ قَالَ: وَلَا أَدري كَيْفَ ذلكَ.
وَفِي مَبْدَأَتِنا عنهُ أَيضًا.
وَقَدْ أَبْدَأْنا وبَدأْنا كُلُّ ذَلِكَ عَنْهُ.
والبَدِيئةُ والبَداءَةُ والبَداهةُ: أَوّلُ مَا يَفْجَؤُكَ، الْهَاءُ فيهِ بَدَلٌ مِنَ الْهَمْزِ.
وبَدِيتُ بالشيءِ قَدَّمتُهُ، أَنْصاريّةٌ.
وبَدِيتُ بالشيءِ وبَدأْتُ: ابْتَدَأْتُ.
وأَبْدَأْتُ بالأَمْرِ بَدْءًا ابْتَدأْتُ بِهِ.
وبَدأْتُ الشيءَ: فَعَلْتُهُ ابْتِداءً.
وَفِي الْحَدِيثِ: «الخَيْلُ مُبَدَّأَةٌ يومَ الوِرْدِ» أَي يُبْدَأُ بِهَا فِي السَّقْيِ قبلَ الإِبِلِ والغَنَمِ، وَقَدْ تحذفُ الْهَمْزَةُ فتصيرُ أَلفًا سَاكِنَةً.
والبَدْءُ والبَدِيءُ: الأَوَّلُ؛ ومنهُ قَوْلُهُمْ: افْعَلْهُ بادِيَ بَدْءٍ، عَلَى فَعْلٍ، وبادِي بَدِيءٍ عَلَى فَعِيلٍ، أَي أَوَّلَ شيءٍ، والياءُ من بادِي ساكِنةٌ فِي موضعِ النصبِ؛ هَكَذَا يتكلمونَ بهِ.
قَالَ وَرُبَّمَا تَرَكُوا هَمَزَهُ لكثرةِ الِاسْتِعْمَالِ عَلَى مَا نذكرهُ فِي بَابِ الْمُعْتَلِّ.
وبادِئُ الرأْيِ: أَوَّلُهُ وابْتِداؤُهُ.
وَعِنْدَ أَهلِ التحقيقِ مَنَّ الأَوائِلِ مَا أُدْرِكَ قبلَ إِنْعامِ النَّظرِ؛ يُقال فَعَلَه فِي بادئِ الرأيِ.
وَقَالَ اللِّحْيَانِيُّ: أَنتَ بادئَ الرَأْي ومُبْتَدَأَهُ تُرِيدُ ظُلْمنا، أَي أَنتَ فِي أَوَّلِ الرَّأْيِ تُريدُ ظُلْمنا.
وَرُوِيَ أَيضًا: أَنتَ باديَ الرأْي تُرِيدُ ظُلمنا بِغَيْرِ هَمْزٍ، ومعناهُ أَنتَ فِيمَا بَدا مِنَ الرأْي وظَهَرَ أَي أَنتَ فِي ظَاهِرِ الرأْي، فَإِنْ كَانَ هَكَذَا فَلَيْسَ مِنْ هَذَا الْبَابِ.
وَفِي التَّنْزِيلِ الْعَزِيزِ: {وَما نَراكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَراذِلُنا بادِيَ الرَّأْيِ} وبادئَ الرَّأْيِ؛ قرأَ أَبو عَمْرٍو وَحْدَهُ: بادئَ الرأْيِ بِالْهَمْزِ، وَسَائِرُ القرّاءِ قرءُوا بادِيَ بِغَيْرِ هَمْزٍ.
وَقَالَ الفَرّاءُ: لَا تَهْمِزُوا باديَ الرأْيِ لأَنَّ الْمَعْنَى فِيمَا يظهرُ لَنَا وَيَبْدُو؛ قَالَ: وَلَوْ أَرادَ ابْتِداءَ الرأْيِ فهَمزَ كَانَ صَوَابًا.
وَسَنَذْكُرُهُ أَيضًا فِي بَدَا.
وَمَعْنَى قراءَةِ أَبي عَمْرٍو بادئَ الرأيِ أَي أَوَّلَ الرأْيِ أَي اتَّبَعُوكَ ابْتِداءَ الرَأْي حِينَ ابْتَدءوا ينظرونَ، وَإِذَا فَكَّرُوا لَمْ يَتَّبِعُوكَ.
وقالَ ابنُ الأَنباري: بادئَ، بالهمزِ، مَنْ بَدَأَ إِذَا ابْتَدَأَ؛ قَالَ: وانْتِصابُ مَنْ هَمزَ وَلَمْ يَهْمِزْ بالاتِّباع عَلَى مَذهَب المَصدرِ أَي اتَّبَعوكَ اتِّباعًا ظَاهِرًا، أَو اتِّباعًا مُبْتَدأً؛ قَالَ: وَيَجُوزُ أَن يَكُونَ الْمَعْنَى مَا نَراك اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَراذِلُنا فِي ظاهرِ مَا نَرى مِنْهُمْ، وطَوِيَّاتُهم عَلَى خِلافِك وعَلى مُوافَقَتنَا؛ وَهُوَ منْ بَدا يَبْدُو إِذَا ظَهَر.
وَفِي حديثِ الغُلامِ الَّذِي قَتَلَهُ الخَضِرُ: فانْطَلقَ إِلَى أَحَدِهم بادئَ الرَّأْي فَقَتَله.
قَالَ ابنُ الأَثير: أَي فِي أَوَّلِ رأْيٍ رآهُ وابتدائِه، وَيَجُوزُ أَن يَكُونَ غَيْرَ مَهْمُوزٍ مِنَ البُدُوِّ: الظُّهور أَي فِي ظاهرِ الرَّأْيِ والنَّظَرِ.
قَالُوا افْعَلْهُ بَدءًا وأَوَّلَ بَدْءٍ، عَنْ ثعلبٍ، وبادِيَ بَدْءٍ وباديَ بَدِيٍّ لَا يهمزُ.
قَالَ وَهَذَا نادرٌ لأَنهُ لَيْسَ عَلَى التخفيفِ القياسيِّ، وَلَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمَا ذُكِرَ هَاهُنَا.
وَقَالَ اللِّحْيَانِيُّ: أَما بادِئَ بَدْءٍ فإنِّي أَحْمَدُ اللهَ، وبادِي بَدأَةَ وبادئَ بداءٍ وَبَدَا بَدْءٍ وبَدْأَةَ بَدْأَةَ وباديَ بَدوٍ وبادِي بَداءٍ أَي أَمَّا بَدْءَ الرأْيِ فَإِنِّي أَحْمَدُ اللهَ.
ورأَيتُ فِي بعضِ أُصول الصحاحِ يقالُ: افْعَلْه بَدْأَةَ ذِي بَدْءٍ وبَدأَةَ ذِي بَدْأَةَ وبَدْأَةَ ذِي بَدِيءٍ وبَدْأَةَ بَديءٍ وبَديءَ بَدْءٍ، عَلَى فَعْل، وبادِئَ بَدِيءٍ، عَلَى فَعِيلٍ، وبادِئَ بَدِئٍ، عَلَى فَعِلٍ، وبَديءَ ذِي بَديءٍ أَي أَوَّلَ أَوَّلَ.
وبدأَ فِي الأَمرِ وعادَ وأَبْدَأَ وأَعادَ.
وَقَوْلُهُ تعالى: {وَما يُبْدِئُ الْباطِلُ وَما يُعِيدُ}.
قَالَ الزَّجَّاجُ: مَا فِي مَوْضِعِ نَصْبٍ أَيْ أَيَّ شيءٍ يُبْدِئُ الباطلُ وأَيَّ شيءٍ يُعِيدُ، وتكونُ مَا نَفْيًا والباطلُ هُنَا إِبْليِسُ، أَي مَا يَخْلُقُ إِبلِيسُ وَلَا يَبْعَثُ، واللهُ جلَّ وعزَّ هُوَ الخالقُ والباعثُ.
وفَعَلَه عَوْدَه عَلَى بَدْئِه وَفِي عَوْدِه وبَدْئِه وَفِي عَوْدَتِه وبَدأَته.
وَتَقُولُ: افْعَلْ ذلكَ عَوْدًا وبَدْءًا وَيُقَالُ: رجَعَ عَوْدَه عَلَى بَدْئِه: إِذا رَجَعَ فِي الطَّرِيقِ الَّذِي جَاءَ مِنْهُ.
وَفِي الْحَدِيثِ: «أَنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليْهِ وسَلَّم نَفَّلَ فِي البَدْأَةِ الرُّبُعَ وَفِي الرَّجْعَةِ الثُلثَ»، أَرادَ بالبَدْأَةِ ابتِداءَ سَفَرِ الغَزْوِ وبالرَّجْعةِ القُفُولَ منهُ؛ والمعْنى كانَ إِذا نَهَضَتْ سَرِيَّةٌ مِنْ جُملةِ الْعَسْكَرِ المُقْبِل عَلَى العَدُوّ فأَوْقَعَتْ بطائِفةٍ مِنَ العَدُوّ، فَمَا غَنِمُوا كانَ لهمْ الرُّبُع ويَشْرَكُهُمْ سائِرُ العَسكر فِي ثلاثةِ أَرباعِ مَا غَنِموا، وإِذا فَعَلَتْ ذَلِكَ عِنْدَ عَوْدِ العسكرِ كانَ لهمْ مِنْ جَمِيعِ مَا غَنِمُوا الثُّلث، لأَنَّ الكَرَّةَ الثانِيَةَ أَشَقُّ عَلَيْهِمْ، والخَطَر فِيهَا أَعْظَمُ، وَذَلِكَ لقُوّة الظَّهْرِ عِنْدَ دُخولهم وضَعْفِه عِنْدَ خُروجهم، وهمْ فِي الأَوّلِ أَنْشَطُ وأَشْهى للسَّيْرِ والإِمْعانِ فِي بِلادِ العَدُوّ، وهمْ عِنْدَ القُفُولِ أَضْعَفُ وأَفْترُ وأَشْهَى للرُّجوعِ إِلى أَوْطانهمْ، فزادَهمْ لِذلك.
وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ: «واللهِ لَقَدْ سَمِعْتُه يَقُولُ: لَيَضْرِبُنَّكُم عَلَى الدِّين عَوْدًا كَمَا ضَرَبْتُموهم عَلَيْهِ بَدْءًا» أَي أَوّلًا، يَعْنِي العَجَمَ والمَوالي.
وَفِي حَديثِ الحُدَيْبِيةِ: يكونُ لَهُمْ بَدءُ الفُجُورِ وثناهُ أَي أَوّلُه وآخِرُه.
ويُقالُ فُلَانٌ مَا يُبدِئُ وَمَا يُعِيدُ أَي مَا يَتَكَلَّمُ ببادِئَةٍ وَلَا عائِدَةٍ.
وَفِي الحديثِ: مَنَعَتِ العِراقُ دِرْهَمها وقَفِيزَها، ومَنَعَتِ الشامُ مُدْيَها ودِينارَها، وَمَنَعَتْ مِصْرُ إِرْدَبَّها، وعُدْتم مِن حيثُ بَدَأْتُمْ.
قالَ ابنُ الأَثيرِ: هَذَا الحديثُ مِنْ مُعْجِزات سيدِنا رسول اللهِ صلى اللهُ عليهِ وَسَلَّمَ، لأَنهُ أَخبر بِمَا لَمْ يَكُنْ، وَهُوَ فِي عِلم اللهِ كَائِنٌ، فَخرَج لفظُه عَلَى لَفْظِ الماضِي ودَلَّ بهِ عَلَى رِضَاهُ مِنْ عُمَر بنِ الْخَطَّابِ رضيَ اللهُ عَنْهُ بِمَا وَظَّفَه عَلَى الكَفَرةِ مِنَ الجِزْيةِ فِي الْأَمْصَارِ.
وَفِي تَفْسِيرِ المنعِ قَوْلَانِ: أَحدُهما أَنه علِم أَنهم سَيُسْلِمُون ويَسْقُطُ عَنْهُمْ مَا وُظِّفَ عَلَيْهِمْ، فصارُوا لَهُ بِإسلامهم مَانِعِينَ؛ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: وعُدْتُم مِن حيثُ بَدَأْتم، لأَنَّ بَدْأَهم، فِي عِلْم اللهِ، أَنهم سَيُسلِمُون، فَعَادُوا مِن حَيْثُ بَدَءُوا.
وَالثَّانِي أَنهم يَخرُجونَ عَنِ الطّاعةِ ويَعْصون الإِمام، فيَمْنَعون مَا عَلَيْهِمْ مِنَ الوَظائفِ.
والمُدْيُ مِكيالُ أَهلِ الشامِ، والقَفِيزُ لأَهْلِ العِراقِ، والإِرْدَبُّ لأَهْل مِصْرَ.
والابتداءُ فِي العَرُوض: اسْمٌ لِكُلِّ جُزْءٍ يَعْتَلُّ فِي أَوّلِ البيتِ بِعلةٍ لَا يَكُونُ فِي شيءٍ مِنْ حَشْوِ البيتِ كالخَرْم فِي الطَّوِيلِ والوافِرِ والهَزَجِ والمُتقارَب، فإِنَّ هَذِهِ كُلُّهَا يُسَمَّى كلُ واحِدٍ مِنْ أَجْزائِها، إِذا اعْتَلَّ، ابْتِدَاءً، وَذَلِكَ لأَنَّ فَعُولُنْ تُحذف منهُ الفاءُ فِي الابتداءِ، وَلَا تُحْذَفُ الْفَاءُ مِنْ فَعُولُنْ فِي حَشْوِ الْبَيْتِ البتةَ وَكَذَلِكَ أَوّل مُفاعلتن وأَوّل مَفاعيلن يُحذفان فِي أَولِ الْبَيْتِ، وَلَا يُسمى مُسْتَفْعِلُن فِي البسيطِ وَمَا أَشبههُ مِمَّا علَّتُه، كَعِلَّةِ أَجزاءِ حَشوهِ، ابْتِدَاءً، وَزَعْمَ الأَخْفَشُ أَن الْخَلِيلَ جَعَلَ فَاعِلَاتُنْ فِي أَوّلِ المديدِ ابْتِدَاءً؛ قَالَ: ولَم يدرِ الأَخْفَشُ لِمَ جَعَلَ فاعِلاتُن ابْتداءً، وَهِيَ تَكُونُ فَعِلاتن وفاعِلاتن كَمَا تَكُونُ أَجزاءُ الحَشْوِ.
وذهبَ عَلَى الأَخْفَشِ أَنَّ الخَليل جعلَ فاعِلاتُن هُنَا لَيْسَتْ كالحَشو لأَن أَلِفَها تسقُطُ أَبدًا بِلا مُعاقبة، وكُلُّ مَا جَازَ فِي جُزْئهِ الأَوّلِ مَا لَا يَجُوزُ فِي حَشْوِهِ، فَاسْمُهُ الابتداءُ؛ وإِنما سُمِّي مَا وَقَعَ فِي الجزءِ ابْتِدَاءً لابتدائِكَ بِالإِعْلالِ.
وبَدَأَ اللهُ الخَلْقَ بَدْءًا وأَبْدَأَهمْ بِمَعْنَى خَلَقَهم.
وَفِي التنزيل العزيز: {اللَّهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ}.
وَفِيهِ {كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ}.
وَقَالَ: {وَهُوَ الَّذِي يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ}.
وقالَ: {إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ}؛ فالأَوّل مِنَ البادِئِ وَالثَّانِي منَ المُبْدِئِ وَكلاهُما صِفةٌ للهِ جَلِيلَةٌ.
والبَدِيءُ: المَخْلوقُ.
وبِئرٌ بَدِيءٌ كَبديع، والجمْعُ بُدُؤٌ.
والبَدْءُ والبَدِيءُ: الْبِئْرُ الَّتِي حُفِرت فِي الإِسلام حَدِيثةً وَلَيْسَتْ بعادِيَّةٍ، وتُرِكَ فِيهَا الهمزةُ فِي أَكثرِ كَلَامِهِمْ، وَذَلِكَ أَن يَحْفِر بِئْرًا فِي الأَرْضِ المَواتِ الَّتِي لَا رَبَّ لَهَا.
وَفِي حَدِيثِ ابْنِ المسيَّب: «فِي حَرِيمِ البئرِ البَدِيءِ خَمسٌ وعِشْرونَ ذِراعًا»، يَقُولُ: لَهُ خَمس وَعِشْرُونَ ذِراعًا حَوالَيْها حَرِيمُها، ليسَ لأَحَدٍ أَن يَحْفِرَ فِي تلكَ الخمسِ والعشرينَ بِئْرًا.
وإِنما شُبِّهت هَذِهِ البئرُ بالأَرضِ الَّتِي يُحْيِيها الرجُلُ فَيَكُونُ مالِكًا لَهَا، قَالَ: والقَلِيبُ: البئرُ العادِيَّةُ القَدِيمَةُ الَّتِي لَا يُعلمُ لَهَا رَبٌّ وَلَا حافِرٌ، فَلَيْسَ لأَحدٍ أَن يَنْزِلَ عَلَى خمسينَ ذِرَاعًا مِنْهَا، وَذَلِكَ أَنها لعامَّة النَّاسِ، فإِذا نزَلها نازِلٌ مَنَعَ غَيْرَهُ؛ وَمَعْنَى النُّزولِ أَن لَا يَتَّخِذها دَارًا ويُقِيم عَلَيْهَا، وأَمّا أَن يَكُونَ عابِرَ سَبيلٍ فَلَا.
أَبو عُبَيْدَةَ يُقَالُ للرَّكِيَّةِ: بَدِيءٌ وبَدِيعٌ، إِذَا حَفَرْتها أَنت، فإِن أَصَبْتها قَدْ حُفِرَتْ قبلَك، فَهِيَ خَفِيَّةٌ، وزَمْزَمُ خَفِيَّةٌ لأَنها لإِسمعِيل فاندَفنت، وأَنشَدَ:
«فَصَبَّحَتْ، قَبْلَ أَذانِ الفُرْقانْ، ***تَعْصِبُ أَعْقارَ حِياض البُودانْ»
قَالَ: البُودانُ القُلْبانُ، وَهِيَ الرَّكايا، وَاحِدُهَا بَدِيءٌ؛ قَالَ الأَزهري: وَهَذَا مقلوبٌ، والأَصلُ بُدْيانٌ، فقَدَّمَ الياءَ وجعَلَها وَاوًا؛ والفُرقانُ: الصُّبْحُ، والبَدِيءُ: العَجَبُ، وجاءَ بأَمرٍ بَدِيءٍ، عَلَى فَعِيلٍ، أَيْ عَجيبٍ.
وبَدِيءٌ مِن بَدَأْتُ، والبَدِيءُ: الأَمْرُ البَدِيعُ، وأَبْدَأَ الرَّجُلُ: إِذا جاءَ بهِ، يُقال أَمرٌ بَدِيءٌ.
قالَ عَبِيدُ بْنُ الأَبرَص:
فَلَا بَدِيءٌ وَلَا عَجِيبُ والبَدْءُ: السيِّدُ، وقِيلَ الشَّابُّ المُسْتَجادُ الرأْيِ، المُسْتشَارُ، والجَمْعُ بُدُوءٌ.
والبَدْءُ: السَيِّدُ الأَوَّلُ فِي السِّيادةِ، والثُنْيانُ: الذِي يِليهِ فِي السُّؤْدد.
قالَ أَوْسُ بْنُ مَغْراءَ السَّعْدِيّ:
«ثُنْيانُنا، إِنْ أَتاهُمْ، كانَ بَدْأَهُمُ، ***وبدْؤُهُمْ، إنْ أَتانا، كانَ ثُنْيانا»
والبَدْءُ: المَفصِلُ.
والبَدْءُ: العَظْمُ بِمَا عَليهِ مِنَ اللَّحمِ.
والبَدْءُ: خَيرُ عَظْمٍ فِي الجَزُورِ، وقيلَ خَيْرُ نَصِيبٍ فِي الجَزُور.
والجمْعُ أَبْدَاءٌ وبُدُوءٌ مِثلُ جَفْنٍ وأَجْفانٍ وجُفُونٍ.
قالَ طَرَفةُ بْنُ الْعَبْدِ:
«وهُمُ أَيْسارُ لُقْمانَ، إِذا ***أَغْلَتِ الشَّتْوةُ أَبْداءَ الجُزُرْ»
ويُقالُ: أَهْدَى لهُ بَدْأَةَ الجَزُورِ أَيْ خَيْرَ الأَنصِباءِ، وأَنشَدَ ابنُ السِّكِّيتِ: عَلَى أَيِّ بَدْءٍ مَقْسَمُ اللّحْمِ يُجْعَلُ
والأَبْداءُ: المفَاصِلُ، واحِدُها بَدًى، مقصورٌ، وهو أَيْضًا بَدءٌ، مَهْمُوزٌ، تقدِيرُهُ بَدْعٌ.
وأَبْدَاءُ الجَزُورِ عَشرَةٌ: وَرِكاهَا وفَخِذَاهَا وساقاهَا وكَتِفَاهَا وعَضُداها، وهُمَا أَلأَمُ الجَزُورِ لِكَثرَةِ العُرُوقِ.
والبُدْأَةُ: النَّصِيبُ مِنْ أَنْصِباءِ الجَزُور؛ قالَ النَّمِرُ ابن تَوْلَب:
«فَمَنَحْتُ بُدْأَتَهَا رَقِيبًا جانِحًا، ***والنارُ تَلْفَحُ وَجْهَهُ بأُوَارِها»
وَرَوَى ابنُ الأَعرابيِّ: فمَنَحْتُ بُدَّتَها، وَهِيَ النَّصيبُ، وهوَ مَذْكورٌ فِي مَوْضِعِه؛ وروَى ثَعْلَبٌ رفِيقًا جانِحًا.
وَفِي الصِّحاحِ: البَدْءُ والبَدْأَةُ: النصِيبُ مِنَ الجَزورِ بفَتحِ الباءِ فِيهِمَا؛ وَهَذَا شِعْرُ النَّمِرِ بْنِ تَوْلَبٍ بضمِّها كَمَا ترَى.
وبُدِئَ الرَّجُلُ يُبْدَأُ بَدْءًا فَهُوَ مبْدُوءٌ: جُدِرَ أَوْ حُصِبَ.
قَالَ الكميتُ:
«فكأَنَّما بُدِئَتْ ظواهِرُ جِلْدِهِ، ***ممَّا يُصَافِحُ مِنْ لهِيبِ سُهَامِها»
وَقَالَ اللِّحْيَانِيُّ: بُدِئَ الرَّجُلُ يُبْدَأُ بَدْءًا: خَرَجَ بهِ بَثْرٌ شِبْهُ الجُدَرِيِّ؛ ثمَّ قَالَ: قالَ بَعْضُهُمْ هُو الجُدريُّ بِعَيْنِهِ.
ورَجُلٌ مَبْدُوءٌ: خرَج بهِ ذلِك.
وَفِي حديثِ عائِشة رضِي اللَّهُ عَنْهَا أَنها قالتْ: فِي اليومِ الَّذِي بُدِئَ فيهِ رسولُ اللَّهِ صلَّى الله عليهِ وسلَّم، وَا رَأْساه.
قالَ ابنُ الأَثير: يُقالُ مَتَى بُدِئَ فلانٌ أَي مَتَى مَرِضَ؛ قَالَ: ويُسأَلُ بهِ عَنِ الحيِّ والمَيِّتِ.
وبَدَأَ مِنْ أَرضٍ إِلَى أَرضٍ أُخرى وأَبْدأَ: خرَجَ مِنْهَا إِلَى غَيْرِهَا إِبْداءً.
وأَبْدأَ الرَّجلُ: كِناية عَنِ النَّجْو، والاسمُ البَداءُ، ممدودٌ.
وأَبْدَأَ الصبيُّ: خَرَجت أَسْنانُهُ بَعْدَ سُقُوطِها.
والبُدْأَةُ: هَنَةٌ سوداءُ كأَنها كَمْءٌ وَلَا يُنتَفَعُ بِهَا، حَكَاهُ أَبو حنيفة.
لسان العرب-ابن منظور الإفريقي-توفي: 711هـ/1311م
51-لسان العرب (وجب)
وجب: وَجَبَ الشيءُ يَجِبُ وُجوبًا أَي لزمَ.وأَوجَبهُ هُوَ، وأَوجَبَه اللَّهُ، واسْتَوْجَبَه أَي اسْتَحَقَّه.
وَفِي الْحَدِيثِ: «غُسْلُ الجُمُعةِ واجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِم».
قَالَ ابْنُ الأَثير: قَالَ الخَطَّابي: مَعْنَاهُ وُجُوبُ الاخْتِيار والاسْتِحْبابِ، دُونَ وُجُوب الفَرْض واللُّزوم؛ وإِنما شَبَّهَه بِالْوَاجِبِ تأْكيدًا، كَمَا يَقُولُ الرجلُ لِصَاحِبِهِ: حَقُّكَ عليَّ واجبٌ، وَكَانَ الحَسنُ يَرَاهُ لَازِمًا، وَحَكَى ذَلِكَ عَنْ مَالِكٍ.
يُقَالُ: وَجَبَ الشيءُ يَجِبُ وُجوبًا إِذا ثَبَتَ، ولزِمَ.
والواجِبُ والفَرْضُ، عِنْدَ الشَّافِعِيِّ، سواءٌ، وَهُوَ كُلُّ مَا يُعاقَبُ عَلَى تَرْكِهِ؛ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا أَبو حَنِيفَةَ، فالفَرْض عِنْدَهُ آكَدُ مِنَ الْوَاجِبِ.
وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ، رَضِيَ الله عنه: «أَنه أَوجَبَ نَجِيبًا»أَي أَهْداه فِي حَجٍّ أَو عُمْرَةٍ، كأَنه أَلزَمَ نَفْسَهُ بِهِ.
والنَّجِيبُ: مِنْ خِيَارِ الإِبل.
ووجَبَ البيعُ يَجبُ جِبَةً، وأَوجَبْتُ البيعَ فوَجَبَ.
وَقَالَ اللِّحْيَانِيُّ: وَجَبَ البيعُ جِبَةً ووُجوبًا، وَقَدْ أَوْجَبَ لَكَ البيعَ وأَوْجَبهُ هُوَ إِيجابًا؛ كلُّ ذَلِكَ عَنِ اللِّحْيَانِيِّ.
وأَوْجَبَه البيعَ مُوَاجَبَةً، ووِجابًا، عَنْهُ أَيضًا.
أَبو عَمْرٍو: الوَجِيبةُ أَن يُوجِبَ البَيْعَ، ثُمَّ يأْخذَه أَوَّلًا، فأَوَّلًا؛ وَقِيلَ: عَلَى أَن يأْخذ مِنْهُ بَعْضًا فِي كُلِّ يَوْمٍ، فإِذا فَرَغَ قِيلَ: اسْتَوْفى وَجِيبَتَه؛ وَفِي الصِّحَاحِ: فإِذا فَرَغْتَ قِيلَ: قَدِ استَوفيْتَ وَجِيبَتَك.
وَفِي الْحَدِيثِ: «إِذا كَانَ البَيْعُ عَنْ خِيار فَقَدْ وجَبَ»أَي تَمَّ ونَفَذ.
يُقَالُ: وَجَبَ البيعُ يَجِبُ وُجُوبًا، وأَوْجَبَه إِيجابًا أَي لَزِمَ وأَلْزَمَه؛ يَعْنِي إِذا قَالَ بَعْدَ العَقْد: اخْتَرْ رَدَّ الْبَيْعِ أَو إِنْفاذَه، فاختارَ الإِنْفاذَ، لزِمَ وإِن لَمْ يَفْتَرِقا.
واسْتَوْجَبَ الشيءَ: اسْتَحَقَّه.
والمُوجِبةُ: الكبيرةُ مِنَ الذُّنُوبِ الَّتِي يُسْتَوْجَبُ بِهَا العذابُ؛ وَقِيلَ: إِن المُوجِبَةَ تَكون مِنَ الحَسَناتِ وَالسَّيِّئَاتِ.
وَفِي الْحَدِيثِ: «اللَّهُمَّ إِني أَسأَلك مُوجِبات رَحْمَتِك».
وأَوْجَبَ الرجلُ: أَتى بمُوجِبةٍ مِن الحَسناتِ أَو السَّيِّئَاتِ.
وأَوْجَبَ الرجلُ إِذا عَمِلَ عَمَلًا يُوجِبُ له الجَنَّةَ أَو النارَ.
وَفِي الْحَدِيثِ: «مَنْ فَعَلَ كَذَا وَكَذَا، فَقَدْ أَوْجَبَ» أَي وَجَبَتْ لَهُ الجنةُ أَو النارُ.
وفي الحديث: «أَوْجَبَ طَلْحَةُ» أَي عَمِل عَمَلًا أَوْجَبَ لَهُ الجنةَ.
وَفِي حَدِيثِ مُعاذٍ: «أَوْجَبَ ذُو الثَّلَاثَةِ وَالِاثْنَيْنِ» أَي مَنْ قَدَّم ثَلَاثَةً مِنَ الْوَلَدِ، أَو اثْنَيْنِ، وَجَبَت له الجنةُ.
وفي حديث طَلحة: كَلِمَةٌ سَمِعتُها مِنْ رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مُوجِبةٌ لَمْ أَسأَله عَنْهَا، فَقَالَ عُمَرُ: أَنا أَعلم مَا هِيَ: لَا إِله إِلا اللَّهُ، أَي كَلِمَةٌ أَوْجَبَتْ لِقَائِلِهَا الْجَنَّةَ، وجمعُها مُوجِباتٌ.
وَفِي حَدِيثِ النَّخَعِيِّ: «كَانُوا يَرَوْنَ المشيَ إِلى المسجدِ فِي اللَّيْلَةِ الْمُظْلِمَةِ»، ذاتِ المَطَر وَالرِّيحِ، أَنها مُوجِبةٌ، والمُوجِباتُ الكبائِرُ مِنَ الذُّنُوب الَّتِي أَوْجَبَ اللهُ بِهَا النارَ.
وَفِي الْحَدِيثِ: «أَن قَوْمًا أَتَوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِن صاحِبًا لَنَا أَوْجَبَ» أَي رَكِبَ خطيئةً اسْتَوْجَبَ بِهَا النارَ، فَقَالَ: مُرُوه فلْيُعْتِقْ رَقَبَةً.
وَفِي الْحَدِيثِ: «أَنه مَرَّ بِرَجُلَيْنِ يَتَبايعانِ شَاةً، فَقَالَ أَحدُهما: وَاللَّهِ لَا أَزِيدُ عَلَى كَذَا، وَقَالَ الْآخَرُ: وَاللَّهِ لَا أَنقُصُ مِنْ كَذَا، فَقَالَ: قَدْ أَوْجَبَ أَحدُهما»أَي حَنِثَ، وأَوْجَبَ الإِثم والكَفَّارةَ عَلَى نَفْسِهِ.
ووَجَبَ الرجلُ وُجُوبًا: ماتَ؛ قَالَ قَيْسُ بْنُ الخَطِيم يَصِفُ حَرْبًا وَقَعَتْ بَيْنَ الأَوْسِ والخَزْرَج، فِي يَوْمِ بُعاثَ، وأَن مُقَدَّم بَنِي عَوْفٍ وأَميرَهم لَجَّ فِي المُحاربة، ونَهَى بَنِي عَوْفٍ عَنِ السِّلْمِ، حَتَّى كانَ أَوَّلَ قَتِيلٍ:
ويَوْمَ بُعاثٍ أَسْلَمَتْنا سيُوفُنا ***إِلى نَشَبٍ، فِي حَزْمِ غَسَّانَ، ثاقِبِ
أَطاعتْ بَنُو عَوْفٍ أَمِيرًا نَهاهُمُ ***عَنِ السِّلْمِ، حَتَّى كَانَ أَوَّلَ وَاجِبِ
أَي أَوَّلَ مَيِّتٍ؛ وَقَالَ هُدْبة بْنُ خَشْرَم:
فقلتُ لَهُ: لَا تُبْكِ عَيْنَكَ، إِنه ***بِكَفَّيَّ مَا لاقَيْتُ، إِذ حانَ مَوْجِبي
أَي مَوْتِي.
أَراد بالمَوْجِبِ مَوْتَه.
يُقَالُ: وَجَبَ إِذا ماتَ مَوْجِبًا.
وَفِي الْحَدِيثِ: «أَن النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جاءَ يَعُودُ عبدَ اللَّهِ بنَ ثابتٍ، فوَجَدَه قَدْ غُلِبَ، فاسْتَرْجَعَ، وَقَالَ: غُلِبْنا عَلَيْكَ يَا أَبا الرَّبِيعِ، فصاحَ النساءُ وبَكَيْنَ، فَجعلَ ابنُ عَتِيكٍ يُسَكِّتُهُنَّ»؛ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَعْهُنَّ، فإِذا وَجَبَ فَلَا تَبْكِيَنَّ باكيةٌ، فَقَالَ: مَا الوُجوبُ؟ قَالَ: إِذا ماتَ.
وَفِي حَدِيثِ أَبي بَكْرٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «فإِذا وَجَبَ ونَضَبَ عُمْرُه».
وأَصلُ الوُجُوبِ: السُّقوطُ والوقُوعُ.
ووَجَبَ الميتُ إِذا سقَط وماتَ.
وَيُقَالُ لِلْقَتِيلِ: واجِبٌ.
وأَنشد: حَتَّى كانَ أَوَّلَ واجِبِ
.
والوَجْبة: السَّقطة مَعَ الهَدَّة.
وَوجَبَ وجْبة: سَقَط إِلى الأَرض؛ لَيْسَتِ الفَعْلة فِيهِ للمرَّة الْوَاحِدَةِ، إِنما هُوَ مصدرُ كالوُجوب.
ووَجَبَتِ الشمسُ وَجْبًا، ووُجوبًا: غَابَتْ، والأَوَّلُ عَنْ ثَعْلَبٍ.
وَفِي حَدِيثِ سعيدٍ: «لَوْلَا أَصْواتُ السافِرَة لسَمِعْتم وَجْبةَ الشَّمْسِ»؛ أي سُقُوطَها مَعَ المَغيب.
وَفِي حَدِيثِ صِلَةَ: «فإِذا بوَجْبةٍ وَهِيَ صَوت السُّقُوط».
ووَجَبَتْ عَيْنُه: غارَتْ، عَلَى المَثَل.
ووَجَبَ الحائطُ يَجِبُ وَجْبًا ووَجْبةً: سَقَطَ.
وَقَالَ اللِّحْيَانِيُّ: وَجَبَ البيتُ وكلُّ شيءٍ: سَقَطَ وَجْبًا ووَجْبَة.
وَفِي الْمَثَلِ: بِجَنْبِه فلْتَكُنْ الوَجْبَة، وَقَوْلُهُ تعالى: {فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها}؛ قِيلَ مَعْنَاهُ سَقَطَتْ جُنُوبها إِلى الأَرض؛ وَقِيلَ: خَرَجَت أَنْفُسُها، فسقطتْ هِيَ، فَكُلُوا مِنْها؛ وَمِنْهُ قولُهم: خَرَجَ القومُ إِلى مَواجِبِهِم أَي مَصارِعِهم.
وَفِي حَدِيثِ الضَّحِيَّةِ: «فَلَمَّا وَجَبَتْ جُنُوبُها»أَي سَقَطَتْ إِلى الأَرض، لأَن الْمُسْتَحَبَّ أَن تُنْحَرَ الإِبل قِيَامًا مُعَقَّلةً.
ووَجَّبْتُ بِهِ الأَرضَ تَوجيبًا أَي ضَرَبْتُها بِهِ.
والوَجْبَةُ: صوتُ الشيءِ يَسْقُطُ، فيُسْمَعُ لَهُ كالهَدَّة، ووَجَبَت الإِبلُ ووَجَّبَتْ إِذا لَمْ تَكَدْ تَقُومُ عَنْ مَبارِكها كأَنَّ ذَلِكَ مِنَ السُّقوط.
وَيُقَالُ لِلْبَعِيرِ إِذا بَرَكَ وَضَرَبَ بِنَفْسِهِ الأَرضَ: قَدْ وَجَّبَ تَوْجِيبًا.
ووَجَّبَتِ الإِبل إِذا أَعْيَتْ.
ووَجَبَ القلبُ يَجِبُ وَجْبًا ووَجِيبًا ووُجُوبًا ووَجَبانًا: خَفَق واضْطَرَبَ.
وَقَالَ ثَعْلَبٌ: وَجَبَ القَلْبُ وَجِيبًا فَقَطْ.
وأَوْجَبَ اللهُ قَلْبَه؛ عَنِ اللِّحْيَانِيِّ وَحْدَهُ.
وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ: «سمعتُ لَهَا وَجْبَةَ قَلْبه»؛ أي خَفَقانَه.
وَفِي حَدِيثِ أَبي عُبَيْدَةَ ومُعاذٍ: «إِنَّا نُحَذِّرُك يَوْمًا تَجِبُ فِيهِ القُلوبُ».
والوَجَبُ: الخَطَرُ، وَهُوَ السَّبقُ الَّذِي يُناضَلُ عَلَيْهِ؛ عَنِ اللِّحْيَانِيِّ.
وَقَدْ وَجَبَ الوَجَبُ وَجْبًا، وأَوْجَبَ عَلَيْهِ: غَلَبه عَلَى الوَجَب.
ابْنُ الأَعرابي: الوَجَبُ والقَرَعُ الَّذِي يُوضَع فِي النِّضال والرِّهان، فَمَنْ سَبقَ أَخذَه.
وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غالبٍ: «أَنه كَانَ إِذا سَجَد»، تَواجَبَ الفِتْيانُ، فَيَضَعُون عَلَى ظَهْره شَيْئًا، ويَذْهَبُ أَحدُهم إِلى الكَلَّاءِ، ويجيءُ وَهُوَ ساجدٌ.
تَواجَبُوا أَي تَراهَنُوا، فكأَنَّ بعضَهم أَوْجَبَ عَلَى بَعْضٍ شَيْئًا، والكَلَّاءُ، بِالْمَدِّ وَالتَّشْدِيدِ: مَرْبَطُ السُّفُن بِالْبَصْرَةِ، وَهُوَ بَعِيدٌ مِنْهَا.
والوَجْبةُ: الأَكْلَة فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ.
قَالَ ثَعْلَبٌ: الوَجْبة أَكْلَةٌ فِي الْيَوْمِ إِلى مِثْلِهَا مِنَ الغَد؛ يُقَالُ: هُوَ يأْكلُ الوَجْبَةَ.
وَقَالَ اللِّحْيَانِيُّ: هُوَ يأْكل وَجْبةً؛ كلُّ ذَلِكَ مَصْدَرٌ، لأَنه ضَرْبٌ مِنَ الأَكل.
وَقَدْ وَجَّبَ لِنَفْسِهِ تَوْجيبًا، وَقَدْ وَجَّبَ نَفْسَه تَوجيبًا إِذا عَوَّدَها ذَلِكَ.
وَقَالَ ثَعْلَبٌ: وَجَبَ الرجلُ، بِالتَّخْفِيفِ: أَكلَ أَكْلةً فِي الْيَوْمِ؛ ووَجَّبَ أَهلَه: فَعَلَ بِهِمْ ذَلِكَ.
وَقَالَ اللِّحْيَانِيُّ: وَجَّبَ فلانٌ نفسَه وعيالَه وفرَسَه أَي عَوَّدَهم أَكْلَةً وَاحِدَةً فِي النَّهَارِ.
وأَوْجَبَ هُوَ إِذا كَانَ يأْكل مَرَّةً.
التَّهْذِيبُ: فلانٌ يَأْكُلُ كلَّ يَوْمٍ وَجْبةً أَي أَكْلَةً وَاحِدَةً.
أَبو زَيْدٍ: وَجَّبَ فلانٌ عيالَه تَوْجيبًا إِذا جَعَل قُوتَهم كلَّ يَوْمٍ وَجْبةً، أَي أَكلةً وَاحِدَةً.
والمُوَجِّبُ: الَّذِي يأْكل فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ مَرَّةً.
يُقَالُ: فلانٌ يأْكل وَجْبَةً.
وَفِي الْحَدِيثِ: «كُنْتُ آكُلُ الوَجْبَة وأَنْجُو الوَقْعةَ»؛ الوَجْبةُ: الأَكلةُ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، مَرَّةً وَاحِدَةً.
وَفِي حَدِيثِ الْحَسَنِ فِي كفَّارة الْيَمِينِ: «يُطْعِمُ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ وَجْبةً وَاحِدَةً».
وَفِي حَدِيثِ خَالِدِ بْنِ معَد: «إِنَّ مَنْ أَجابَ وَجْبةَ خِتان غُفِرَ لَهُ».
ووَجَّبَ النَّاقَةَ، لَمْ يَحْلُبْها فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ إِلا مَرَّةً.
والوَجْبُ: الجَبانُ؛ قَالَ الأَخْطَلُ:
عَمُوسُ الدُّجَى، يَنْشَقُّ عَنْ مُتَضَرِّمٍ، ***طَلُوبُ الأَعادي، لا سَؤُومٌ وَلَا وَجْبُ
قَالَ ابْنُ بَرِّيٍّ: صَوَابُ إِنشاده وَلَا وجبِ؛ بِالْخَفْضِ؛ وَقَبْلَهُ:
إِليكَ، أَميرَ المؤْمنين، رَحَلْتُها ***عَلَى الطائرِ المَيْمُونِ، والمَنْزِلِ الرَّحْبِ
إِلى مُؤْمِنٍ، تَجْلُو صَفائِحُ وَجْهِهِ ***بلابلَ، تَغْشَى مِنْ هُمُومٍ، ومِنْ كَرْبِ
قَوْلُهُ: عَموسُ الدُّجى أَي لَا يُعَرِّسُ أَبدًا حَتَّى يُصْبِحَ، وإِنما يُريدُ أَنه ماضٍ فِي أُموره، غيرُ وانٍ.
وَفِي يَنْشَقُّ: ضَمِيرُ الدُّجَى.
والمُتَضَرِّمُ: المُتَلَهِّبُ غَيْظًا؛ والمُضْمَرُ فِي مُتَضَرِّم يَعُودُ عَلَى الْمَمْدُوحِ؛ والسَّؤُوم: الكالُّ الَّذِي أَصابَتْه السآمةُ؛ وَقَالَ الأَخطل أَيضًا:
أَخُو الحَرْبِ ضَرَّاها، وَلَيْسَ بناكِلٍ ***جَبان، وَلَا وَجْبِ الجَنانِ ثَقِيلِ
وأَنشد يَعْقُوبُ:
قَالَ لَهَا الوَجْبُ اللئيمُ الخِبْرَهْ: ***أَما عَلِمْتِ أَنَّني مِنْ أُسْرَهْ
لَا يَطْعَم الْجَادِي لَديْهم تَمْرَهْ؟
تَقُولُ مِنْهُ: وَجُبَ الرجلُ، بِالضَّمِّ، وُجُوبةً.
والوَجَّابةُ: كالوَجْبِ، عَنِ ابْنِ الأَعرابي؛ وأَنشد:
ولستُ بدُمَّيْجَةٍ فِي الفِراشِ، ***ووَجَّابةٍ يَحْتَمي أَن يُجِيبا
وَلَا ذِي قَلازِمَ، عِنْدَ الحِياضِ، ***إِذا مَا الشَّريبُ أَرادَ الشَّريبا
قَالَ: وَجَّابةٌ فَرِقٌ.
ودُمَّيْجة: يَنْدَمِج فِي الفِراشِ؛ وأَنشد ابْنُ الأَعرابي لرؤْبة:
فجاءَ عَوْدٌ، خِنْدِفِيٌّ قَشْعَمُهْ، ***مُوَجِّبٌ، عَارِي الضُّلُوعِ جَرْضَمُهْ
وَكَذَلِكَ الوَجَّابُ؛ أَنشد ثَعْلَبٌ:
أَو أَقْدَمُوا يَوْمًا فأَنتَ وَجَّابْ
والوَجْبُ: الأَحْمَقُ، عَنِ الزَّجَّاجِيِّ.
والوَجْبُ: سِقاءٌ عَظِيمٌ مِنْ جلْد تَيْسٍ وافرٍ، وَجَمْعُهُ وِجابٌ، حَكَاهُ أَبو حَنِيفَةَ.
ابْنُ سِيدَهْ: والمُوَجِّبُ مِنَ الدَّوابِّ الَّذِي يفْزَعُ مِنْ كُلِّ شيءٍ؛ قَالَ أَبو مَنْصُورٍ: وَلَا أَعرفه.
وَفِي نَوَادِرِ الأَعراب: وَجَبْتُه عَنْ كَذَا ووكَبْتُه إِذا رَدَدْتُه عَنْهُ حَتَّى طالَ وُجُوبُه ووكُوبُه عَنْهُ.
ومُوجِبٌ: مِنْ أَسماءِ المُحَرَّم، عادِيَّةٌ.
لسان العرب-ابن منظور الإفريقي-توفي: 711هـ/1311م
52-لسان العرب (ورث)
ورث: الْوَارِثُ: صِفَةٌ مِنْ صِفَاتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَهُوَ الْبَاقِي الدَّائِمُ الَّذِي يَرِثُ الخلائقَ، وَيَبْقَى بَعْدَ فِنَائِهِمْ، وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، يَرِثُ الأَرض ومَن عَلَيْهَا، وَهُوَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ أَي يَبْقَى بَعْدَ فَنَاءِ الْكُلِّ، ويَفْنى مَن سِوَاهُ فَيَرْجِعُ مَا كَانَ مِلْكَ العِباد إِليه وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ.وَقَوْلُهُ تعالى: {أُولئِكَ هُمُ الْوارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ}؛ قَالَ ثَعْلَبٌ: يُقَالُ إِنه لَيْسَ فِي الأَرضِ إِنسانٌ إِلّا وَلَهُ مَنْزِلٌ فِي الْجَنَّةِ، فإِذا لَمْ يَدْخُلْهُ هُوَ وَرِثَهُ غَيْرُهُ؛ قَالَ: وَهَذَا قَوْلٌ ضَعِيفٌ.
وَرِثَهُ مالَهُ ومَجْدَهُ، وَوَرِثَه عَنْهُ وِرْثًا وَرِثَةً وَوِراثَةً وإِراثَةً.
أَبو زَيْدٍ: وَرِثَ فلانٌ أَباه يَرِثُهُ وِراثَةً ومِيراثًا ومَيراثًا.
وأَوْرَثَ الرجلُ وَلَدَهُ مَالًا إِيراثًا حَسَنًا.
وَيُقَالُ: وَرِثْتُ فُلَانًا مَالًا أَرِثُه وِرْثًا وَوَرْثًا إِذا ماتَ مُوَرِّثُكَ، فَصَارَ مِيرَاثُهُ لَكَ.
وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِخبارًا عَنْ زَكَرِيَّا وَدُعَائِهِ إِيّاه: فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ؛ أَي يَبْقَى بَعْدِي فَيَصِيرُ لَهُ مِيرَاثِي؛ قَالَ ابْنُ سِيدَهْ: إِنما أَراد يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ النُّبُوَّةَ، وَلَا يَجُوزُ أَن يَكُونَ خَافَ أَن يَرِثَهُ أَقرِباؤُه المالَ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِنَّا معاشرَ الأَنبياءِ لَا نُورثُ مَا تَرَكْنَا، فَهُوَ صَدَقَةٌ؛ وقوله عز جل: وَوَرِثَ سُلَيْمانُ داوُدَ؛ قَالَ الزَّجَّاجُ: جَاءَ فِي التَّفْسِيرِ أَنه ورَّثهُ نُبوَّتَه ومُلْكَه.
وَرُوِيَ أَنه كَانَ لِدَاوُدَ، عَلَيْهِ السَّلَامُ، تِسْعَةَ عَشَرَ وَلَدًا، فَوَرِثَه سليمانُ، عَلَيْهِ السَّلَامُ، مَنْ بَيْنِهِمُ، النبوةَ والمُلكَ.
وَتَقُولُ: وَرِثْتُ أَبي وَوَرِثْتُ الشيءَ مِنْ أَبي أَرِثُه، بِالْكَسْرِ فِيهِمَا، وِرْثًا وَوِراثَةً وإِرْثًا، الأَلفُ منقلبةٌ مِنَ الْوَاوِ، ورِثَةً، الهاءُ عِوَضٌ مِنَ الْوَاوِ، وإِنما سَقَطَتِ الْوَاوُ مِنَ الْمُسْتَقْبَلِ لِوُقُوعِهَا بَيْنَ يَاءٍ وَكَسْرَةٍ، وَهُمَا مُتَجَانِسَانِ وَالْوَاوُ مضادَّتهما، فَحُذِفَتْ لِاكْتِنَافِهِمَا إِياها، ثُمَّ جُعِلَ حُكْمُهَا مَعَ الأَلف وَالتَّاءِ وَالنُّونِ كَذَلِكَ، لأَنهن مُبْدَلَاتٌ مِنْهَا، وَالْيَاءُ هِيَ الأَصل، يَدُلُّكَ عَلَى ذَلِكَ أَن فَعِلْتُ وفَعِلْنا وفَعِلْتِ مَبنيات عَلَى فَعِلَ، وَلَمْ تَسْقُطِ الْوَاوُ مِن يَوْجَلُ لِوُقُوعِهَا بَيْنَ يَاءٍ وَفَتْحَةٍ، وَلَمْ تَسْقُطِ الْيَاءُ مِنْ يَيْعَرُ ويَيْسَرُ، لتقَوِّي إِحدى الْيَاءَيْنِ بالأُخرى؛ وأَما سُقُوطُهَا مِن يَطَأُ ويَسَعُ فَلِعِلَّةٍ أُخرى مَذْكُورَةٍ فِي بَابِ الْهَمْزِ، قَالَ: وَذَلِكَ لَا يُوجِبُ فَسَادَ مَا قُلْنَاهُ، لأَنه لَا يَجُوزُ تَمَاثُلُ الْحُكْمَيْنِ مَعَ اخْتِلَافِ الْعِلَّتَيْنِ.
وَتَقُولُ: أَوْرَثَه الشيءَ أَبُوهُ، وَهُمْ وَرَثَةُ فُلَانٍ، وَوَرَّثَهُ تَوْرِيثًا أَي أَدخله فِي مَالِهِ عَلَى وَرَثَتِهِ، وَتَوَارَثُوهُ كَابِرًا عَنْ كَابِرٍ.
وَفِي الْحَدِيثِ: «أَنه أَمرَ أَنْ تُوَرَّثَ، دُورَ الْمُهَاجِرِينَ، النساءُ».
تَخْصِيصُ النساءِ بِتَوْرِيثِ الدُّورِ؛ قَالَ ابْنُ الأَثير: يُشْبِهُ أَن يَكُونَ عَلَى مَعْنَى الْقِسْمَةِ بَيْنَ الورثةِ، وَخَصَّصَهُنَّ بِهَا لأَنهنَّ بِالْمَدِينَةِ غَرَائِبُ لَا عَشِيرَةَ لَهُنَّ، فَاخْتَارَ لَهُنَّ الْمَنَازِلَ للسُّكْنَى؛ قَالَ: وَيَجُوزُ أَن تَكُونَ الدُّورُ فِي أَيديهن عَلَى سَبِيلِ الرِّفْقِ بِهِنَّ، لَا لِلتَّمْلِيكِ كَمَا كَانَتْ حُجَرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَيدي نِسَائِهِ بَعْدَهُ.
ابْنُ الأَعرابي: الوِرْثُ والوَرْثُ والإِرْثُ والوِرَاثُ والإِرَاثُ والتُّراثُ وَاحِدٌ.
الْجَوْهَرِيُّ: المِيراثُ أَصله مِوْراثٌ، انْقَلَبَتِ الْوَاوُ يَاءً لِكَسْرَةِ مَا قَبْلَهَا، والتُّراثُ أَصل التَّاءَ فِيهِ وَاوٌ.
ابن سيدة: والوِرْثُ والإِرْثُ والتُّرَاثُ والمِيراثُ: مَا وُرِثَ؛ وَقِيلَ: الوِرْث والميراثُ فِي الْمَالِ، والإِرْثُ فِي الحسَب.
وَقَالَ بَعْضُهُمْ: وَرِثْتُهُ مِيرَاثًا؛ قَالَ ابْنُ سِيدَهْ: وَهَذَا خطأٌ لأَنَّ مِفْعَالًا لَيْسَ مِنْ أَبنية الْمَصَادِرِ، وَلِذَلِكَ ردَّ أَبو عَلِيٍّ قَوْلَ مَنْ عَزَا إِلى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنْ المِحالَ مِنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: {وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحالِ}، مِن الحَوْلِ قَالَ: لأَنه لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَكَانَ مِفْعَلًا، ومِفْعَلٌ لَيْسَ مِنْ أَبنية الْمَصَادِرِ، فَافْهَمْ.
وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: {وَلِلَّهِ مِيراثُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ} أَي اللَّهُ يُفْني أَهلهما فَتَبْقَيَانِ بِمَا فِيهِمَا، وَلَيْسَ لأَحد فِيهِمَا مِلْكٌ، فَخُوطِبَ الْقَوْمُ بِمَا يَعْقِلُونَ لأَنهم يَجْعَلُونَ مَا رَجَعَ إِلى الإِنسان مِيرَاثًا لَهُ إِذ كَانَ مِلْكًا لَهُ وَقَدْ أَوْرَثَنِيه.
وَفِي التَّنْزِيلِ الْعَزِيزِ: {وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ} أَي أَوْرَثَنَا أَرضَ الْجَنَّةِ، نتبوّأُ مِنْهَا مِنَ الْمَنَازِلِ حَيْثُ نَشاءُ.
وَوَرَّثَ فِي مَالِهِ: أَدخل فِيهِ مَن لَيْسَ مِنْ أَهل الْوِرَاثَةِ.
الأَزهري: وَرَّثَ بَنِي فُلَانٍ مَالَهُ تَوْرِيثًا، وَذَلِكَ إِذا أَدخل عَلَى وَلَدِهِ وَوَرَثَتِهِ فِي مَالِهِ مَن لَيْسَ مِنْهُمْ، فَجَعَلَ لَهُ نَصِيبًا.
وأَورَثَ وَلَدَه: لَمْ يُدْخِلْ أَحدًا مَعَهُ فِي مِيرَاثِهِ، هَذِهِ عَنْ أَبي زَيْدٍ.
وتَوارثْناهُ: وَرِثَه بعضُنا عَنْ بَعْضٍ قِدْمًا.
وَيُقَالُ: وَرَّثْتُ فُلَانًا مِنْ فُلَانٍ أَي جَعَلْتُ مِيرَاثَهُ لَهُ.
وأَوْرَثَ الميتُ وارِثَهُ مالَه أَي تَرَكَهُ لَهُ.
وَفِي الْحَدِيثِ فِي دعاءِ النَّبِيِّ، صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ، أَنه قَالَ: اللَّهُمَّ أَمْتِعْني بِسَمْعِي وبَصَري، وَاجْعَلْهُمَا الوارثَ مِنًى؛ قَالَ ابْنُ شُمَيْلٍ: أَي أَبْقِهما مَعِي صَحِيحَيْنِ سَلِيمَيْنِ حَتَّى أَموت؛ وَقِيلَ: أَراد بقاءَهما وقوَّتهما عِنْدَ الْكِبَرِ وَانْحِلَالِ القُوى النَّفْسَانِيَّةِ، فَيَكُونُ السَّمْعُ وَالْبَصَرُ وارِثَيْ سَائِرِ القُوى والباقِيَيْنِ بَعْدَهَا؛ وَقَالَ غَيْرُهُ: أَراد بِالسَّمْعِ وَعْيَ مَا يَسْمَعُ والعملَ بِهِ، وَبِالْبَصَرِ الاعتبارَ بِمَا يَرى ونُور الْقَلْبِ الَّذِي يَخْرُجُ بِهِ مِنَ الحَيْرَة وَالظُّلْمَةِ إِلى الْهُدَى؛ وَفِي رِوَايَةٍ:
وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنِّي؛ فَرَدَّ الهاءَ إِلى الإِمْتاع، فَلِذَلِكَ وَحَّدَهُ.
وَفِي حَدِيثِ الدعاءِ أَيضًا: «وإِليكَ مَآبِي وَلَكَ تُراثي»؛ التُّراثُ: مَا يَخْلُفُهُ الرَّجُلُ لِوَرَثَتِهِ، والتاءُ فِيهِ بَدَلٌ مِنَ الْوَاوِ.
وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنه قَالَ: بَعَثَ ابْنِ مِرْبَعٍ الأَنصاري إِلى أَهل عَرَفَةَ، فَقَالَ: اثْبُتيوا عَلَى مَشاعِركم هَذِهِ، فإِنكم عَلَى إِرْثٍ مِنْ إِرث إِبراهيم.
قَالَ أَبو عُبَيْدٍ: الإِرْث أَصله مِنَ الْمِيرَاثِ، إِنما هُوَ وِرْثٌ فَقُلِبَتِ الْوَاوُ أَلفًا مَكْسُورَةً لِكَسْرَةِ الْوَاوِ، كَمَا قَالُوا للوِسادة إِسادة، وللوِكافِ إِكاف، فكأَنَّ مَعْنَى الْحَدِيثِ: «أَنكم عَلَى بَقِيَّةٍ مِنْ وِرْثِ إِبراهيم الَّذِي تَرَكَ النَّاسَ عَلَيْهِ بَعْدَ مَوْتِهِ، وَهُوَ الإِرْثُ»؛ وأَنشد:
فإِنْ تَكُ ذَا عِزٍّ حَدِيثٍ، فإِنَّهُمْ ***لَهُمْ إِرْثُ مَجْدٍ، لَمْ تَخُنْه زَوافِرُه
وَقَوْلُ بَدْرِ بْنِ عَامِرٍ الْهُذَلِيُّ:
ولَقَدْ تَوارَثُني الحوادثُ وَاحِدًا، ***ضَرَعًا صَغيرًا، ثُمَّ لَا تَعْلُوني
أَراد أَن الْحَوَادِثَ تَتَدَاوَلُهُ، كأَنها تَرِثُهُ هَذِهِ عَنْ هَذِهِ.
وأَوْرَثَه الشيءَ: أَعقبه إِياه.
وأَورثه الْمَرَضُ ضَعْفًا والحزنُ هَمًّا، كَذَلِكَ.
وأَوْرَث المَطَرُ النباتَ نَعْمَةً، وكُلُّه عَلَى الِاسْتِعَارَةِ وَالتَّشْبِيهِ بِوِراثَةِ الْمَالِ وَالْمَجْدِ.
ووَرَّثَ النارَ: لُغَةٌ فِي أَرَّثَ، وَهِيَ الوِرْثَةُ.
وَبَنُو وِرْثَةَ: يُنْسَبُونَ إِلى أُمهم.
ووَرْثانُ: مَوْضِعٌ؛ قَالَ الرَّاعِي:
فَغَدَا مِنَ الأَرض الَّتِي لَمْ يَرْضَها، ***وَاخْتَارَ وَرْثانًا عَلَيْهَا مَنْزِلا
وَيُرْوَى: أَرْثانًا عَلَى الْبَدَلِ الْمُطَّرِدِ في هذا الباب.
لسان العرب-ابن منظور الإفريقي-توفي: 711هـ/1311م
53-لسان العرب (درر)
درر: دَرَّ اللبنُ وَالدَّمْعُ وَنَحْوُهُمَا يَدِرُّ ويَدُرُّ دَرًّا ودُرُورًا؛ وَكَذَلِكَ النَّاقَةُ.إِذَا حُلِبَتْ فأَقبل مِنْهَا عَلَى الْحَالِبِ شَيْءٌ كَثِيرٌ قِيلَ: دَرَّتْ، وإِذا اجْتَمَعَ فِي الضَّرْعِ مِنَ الْعُرُوقِ وَسَائِرِ الْجَسَدِ قِيلَ: دَرَّ اللبنُ.
والدِّرَّةُ، بِالْكَسْرِ: كَثْرَةُ اللَّبَنِ وَسَيَلَانُهُ.
وَفِي حَدِيثِ خُزَيْمَةَ: «غَاضَتْ لَهَا الدِّرَةُ»، وَهِيَ اللَّبَنُ إِذا كَثُرَ وَسَالَ؛ واسْتَدَرَّ اللبنُ وَالدَّمْعُ وَنَحْوُهُمَا: كَثُرَ؛ قَالَ أَبو ذُؤَيْبٍ:
إِذا نَهَضَتْ فيهِ تَصَعَّدَ نَفْرُها، ***كَقِتْر الغلاءِ، مُسْتَدِرٌّ صِيابُها
اسْتَعَارَ الدَّرَّ لِشِدَّةِ دَفْعِ السِّهَامِ، وَالِاسْمُ الدِّرَّةُ والدَّرَّة؛ وَيُقَالُ: لَا آتِيكَ مَا اخْتَلَفَتِ الدِّرَّةُ والجِرَّةُ، وَاخْتِلَافُهُمَا أَن الدِّرَّةَ تَسْفُلُ والجِرَّةَ تَعْلُو.
والدَّرُّ: اللَّبَنُ مَا كَانَ؛ قَالَ:
طَوَى أُمَّهاتِ الدَّرِّ، حَتَّى كأَنها ***فَلافِلُ هِندِيٍّ، فَهُنَّ لُزُوقُ
أُمهاتُ الدَّر: الأَطْباءُ.
وَفِي الْحَدِيثِ: «أَنه نَهَى عن ذَبْحِ ذَوَاتِ الدَّرِّ»أَي ذَوَاتِ اللَّبَنِ، وَيَجُوزُ أَن يَكُونَ مصدرَ دَرَّ اللَّبَنَ إِذا جَرَى؛ وَمِنْهُ الْحَدِيثُ: «لَا يُحْبَسُ دَرُّكُم»؛ أَي ذواتُ الدَّرِّ، أَراد أَنها لَا تُحْشَرُ إِلى المُصَدِّقِ وَلَا تُحْبَسُ عَنِ المَرْعَى إِلى أَن تَجْتَمِعَ الْمَاشِيَةُ ثُمَّ تُعَدُّ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ الإِضرار بِهَا.
ابْنُ الأَعرابي: الدَّرُّ الْعَمَلُ مِنْ خَيْرٍ أَو شَرٍّ؛ وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ: لِلَّهِ دَرُّكَ، يَكُونُ مَدْحًا وَيَكُونُ ذَمًّا، كَقَوْلِهِمْ: قَاتَلَهُ اللَّهُ مَا أَكفره وَمَا أَشعره.
وَقَالُوا: لِلَّهِ دَرُّكَ أَي لِلَّهِ عَمَلُكَ يُقَالُ هَذَا لِمَنْ يُمْدَحُ وَيُتَعَجَّبُ مِنْ عَمَلِهِ، فإِذا ذُمَّ عَمَلُهُ قِيلَ: لَا دَرَّ دَرُّهُ وَقِيلَ: لِلَّهِ دَرُّك مِنْ رَجُلٍ مَعْنَاهُ لِلَّهِ خَيْرُكَ وَفِعَالُكَ، وإِذا شَتَمُوا قَالُوا: لَا دَرَّ دَرُّه أَي لَا كَثُرَ خَيْرُهُ، وَقِيلَ: لِلَّهِ دَرُّك أَي لِلَّهِ مَا خَرَجَ مِنْكَ مِنْ خَيْرٌ.
قَالَ ابْنُ سِيدَهْ: وأَصله أَن رَجُلًا رأَى آخَرَ يَحْلِبُ إِبلًا فَتَعَجَّبَ مِنْ كَثْرَةٍ لِبَنْهَا فَقَالَ: لِلَّهِ دَرُّك، وَقِيلَ: أَراد لِلَّهِ صَالِحُ عَمَلِكَ لأَن الدَّرَّ أَفضل مَا يُحْتَلَبُ؛ قَالَ بَعْضُهُمْ: وأَحسبهم خَصُّوا اللَّبَنَ لأَنهم كَانُوا يَفْصِدُون النَّاقَةَ فيشربون دمها ويَقْتَطُّونَها فَيَشْرَبُونَ مَاءَ كِرْشِهَا فَكَانَ اللبنُ أَفضلَ مَا يَحْتَلِبُونَ، وَقَوْلُهُمْ: لَا دَرَّ دَرُّه لَا زَكَا عَمَلُهُ، عَلَى الْمَثَلِ، وَقِيلَ: لَا دَرَّ دَرُّه أَي لَا كَثُرَ خَيْرُهُ.
قَالَ أَبو بَكْرٍ: وَقَالَ أَهل اللُّغَةِ فِي قَوْلِهِمْ لِلَّهِ دَرُّه؛ الأَصل فِيهِ أَن الرَّجُلَ إِذا كَثُرَ خَيْرُهُ وَعَطَاؤُهُ وإِنالته النَّاسَ قِيلَ: لِلَّهِ درُّه أَي عَطَاؤُهُ وَمَا يُؤْخَذُ مِنْهُ، فَشَبَّهُوا عَطَاءَهُ بِدَرِّ النَّاقَةِ ثُمَّ كَثُرَ اسْتِعْمَالُهُمْ حَتَّى صَارُوا يَقُولُونَهُ لِكُلِّ مُتَعَجِّبٍ مِنْهُ؛ قَالَ الْفَرَّاءُ: وربما استعملوه مِنْ غَيْرِ أَن يَقُولُوا لِلَّهِ فَيَقُولُونَ: دَرَّ دَرُّ فُلَانٍ وَلَا دَرَّ دَرُّه؛ وأَنشد:
دَرَّ دَرُّ الشَّبابِ والشَّعَرِ الأَسْود ******
وَقَالَ آخَر:
لَا دَرَّ دَرِّيَ إِن أَطْعَمْتُ نازِلَهُمْ ***قِرْفَ الحَتِيِّ، وَعِنْدِي البُرُّ مَكْنُوزُ
وَقَالَ ابْنُ أَحمر:
بانَ الشَّبابُ وأَفْنَى ضِعفَهُ العُمُرُ، ***للهِ دَرِّي فَأَيَّ العَيْشِ أَنْتَظِرُ؟
تَعْجَّبَ مِنْ نَفْسِهِ أَيّ عَيْشٍ مُنْتَظَرٍ، ودَرَّت النَّاقَةُ بِلَبَنِهَا وأَدَرَّتْهُ.
وَيُقَالُ: درَّت النَّاقَةُ تَدِرُّ وتَدُرُّ دُرُورًا ودَرًّا وأَدَرَّها فَصِيلُها وأَدَرَّها مارِيها دُونَ الْفَصِيلِ إِذا مَسَحَ ضَرْعَها.
وأَدَرَّت النَّاقَةُ، فَهِيَ مُدِرٌّ إِذا دَرَّ لَبَنُهَا.
وَنَاقَةٌ دَرُورٌ: كثيرةُ الدَّرِّ، ودَارٌّ أَيضًا؛ وضَرَّةٌ دَرُورٌ كَذَلِكَ؛ قَالَ طَرَفَةُ:
مِنَ الزَّمِرَاتِ أَسبل قادِماها، ***وضَرَّتُها مُرَكَّنَةٌ دَرُورُ
وَكَذَلِكَ ضَرْعٌ دَرُورٌ، وإِبل دُرُرٌ ودُرَرٌ ودُرَّارٌ مِثل كَافِرٍ وكُفَّارٍ؛ قَالَ:
كانَ ابْنُ أَسْمَاءَ يَعْشُوها ويَصْبَحُها ***مِنْ هَجْمَةٍ، كَفَسِيلِ النَّخْلِ دُرَّارِ
قَالَ ابْنُ سِيدَهْ: وَعِنْدِي أَن دُرَّارًا جَمْعُ دَارَّةٍ عَلَى طَرْحِ الْهَاءِ.
واسْتَدَرَّ الحَلُوبَةَ: طَلَبَ دَرَّها.
والاسْتِدْرَارُ أَيضًا: أَن تَمْسَحَ الضَّرْعَ بِيَدِكَ ثُمَّ يَدِرَّ اللبنُ.
ودَرَّ الضَّرْعُ بِاللَّبَنِ يَدُرُّ دُرورًا، ودَرَّت لِقْحَةُ الْمُسْلِمِينَ وحَلُوبَتُهُمْ يَعْنِي فَيْئَهم وخَرَاجَهم، وَأَدَرَّهُ عُمَّالُه، وَالِاسْمُ مِنْ كُلِّ ذَلِكَ الدِّرَّةُ.
ودَرَّ الخَرَاجُ يَدِرُّ إِذا كَثُرَ.
وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنه أَوصى إِلى عُمَّالِهِ حِينَ بَعَثَهُمْ فَقَالَ فِي وَصِيَّتِهِ لَهُمْ: أَدِرُّوا لِقْحَةَ الْمُسْلِمِينَ؛ قَالَ اللَّيْثُ: أَراد بِذَلِكَ فَيْئَهُمْ وَخَرَاجَهُمْ فَاسْتَعَارَ لَهُ اللِّقْحَةَ والدِّرَّةَ.
وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ إِذا طَلَبَ الْحَاجَةَ فَأَلَحَّ فِيهَا: أَدَرَّها وإِن أَبَتْ أَي عَالَجَهَا حَتَّى تَدِرَّ، يُكَنَّى بالدَّرِّ هُنَا عَنِ التَّيْسِيرِ.
ودَرَّت العروقُ إِذا امتلأَت دَمًا أَو لَبَنًا.
ودَرَّ العِرْقُ: سَالَ.
قَالَ: وَيَكُونُ دُرورُ العِرْقِ تَتَابُعُ ضَرَبانه كَتَتَابُعِ دُرُورِ العَدْوِ؛ وَمِنْهُ يُقَالُ: فَرَسٌ دَرِيرٌ.
وَفِي صِفَةِ سَيِّدِنَا رسولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذِكْرِ حَاجِبَيْهِ: بَيْنَهُمَا عِرْقٌ يُدِرُّه الْغَضَبُ؛ يَقُولُ: إِذا غَضِبَ دَرَّ العِرْقُ الَّذِي بَيْنَ الْحَاجِبَيْنِ، وَدُرُورُهُ غِلَظُهُ وَامْتِلَاؤُهُ؛ وَفِي قَوْلِهِمْ: بَيْنَ عَيْنَيْهِ عِرْقٌ يُدِرُّه الْغَضَبُ، وَيُقَالُ يُحَرِّكُهُ، قَالَ ابْنُ الأَثير: مَعْنَاهُ أَي يَمْتَلِئُ دَمًا إِذا غَضِبَ كَمَا يَمْتَلِئُ الضَّرْعُ لَبَنًا إِذا دَرَّ.
ودَرَّت السَّمَاءُ بِالْمَطَرِ دَرًّا ودُرُورًا إِذا كَثُرَ مَطَرُهَا؛ وَسَمَاءٌ مِدْرَارٌ وَسَحَابَةٌ مِدْرَارٌ.
وَالْعَرَبُ تَقُولُ لِلسَّمَاءِ إِذا أَخالت: دُرِّي دُبَس، بِضَمِّ الدَّالِ؛ قَالَهُ ابْنُ الأَعرابي، وَهُوَ مِنْ دَرَّ يَدُرُّ.
والدِّرَّةُ فِي الأَمطار: أَن يَتْبَعَ بَعْضُهَا بَعْضًا، وَجَمْعُهَا دِرَرٌ.
وَلِلسَّحَابِ دِرَّةٌ أَي صَبٌّ، وَالْجَمْعُ دِرَرٌ؛ قَالَ النَّمِرُ بْنُ تَوْلَبٍ:
سَلامُ الإِلهِ ورَيْحانُه، ***ورَحْمَتُهُ وسَمَاءٌ دِرَرْ
غَمامٌ يُنَزِّلُ رِزْقَ العِبَادِ، ***فَأَحْيَا البِلَاد وطَابَ الشَّجَرْ
سماءٌ دِرَرٌ أَي ذاتُ دِرَرٍ.
وَفِي حَدِيثِ الِاسْتِسْقَاءِ: «دِيَمًا دِرَرًا»: هُوَ جَمْعُ دِرَّةٍ.
يُقَالُ لِلسَّحَابِ دِرَّة أَي صَبٌّ وَانْدِفَاقٌ، وَقِيلَ: الدِّرَرُ الدارُّ، كَقَوْلِهِ تعالى: {دِينًا قِيَمًا}؛ أَي قَائِمًا.
وَسَمَاءٌ مِدْرارٌ أَيتَدِرُّ بِالْمَطَرِ.
والريحُ تُدِرُّ السَّحابَ وتَسْتَدِرُّه أَي تَسْتَجْلبه؛ وَقَالَ الحادِرَةُ وَاسْمُهُ قُطْبَةُ بْنُ أَوس الغَطَفَانِيُّ:
فَكأَنَّ فَاهَا بَعْدَ أَوَّلِ رَقْدَةٍ ***ثَغَبٌ بِرابِيَةٍ، لَذيذُ المَكْرَعِ
بِغَرِيضِ سارِيَةٍ أَدَرَّتْهُ الصَّبَا، ***مِنْ مَاءِ أَسْحَرَ، طَيِّبِ المُسْتَنْقَعِ
وَالثَّغَبُ: الْغَدِيرُ فِي ظِلِّ جَبَلٍ لَا تُصِيبُهُ الشَّمْسُ، فَهُوَ أَبرد لَهُ.
وَالْغَرِيضُ: الْمَاءُ الطَّرِيُّ وَقْتَ نُزُولِهِ مِنَ السَّحَابِ.
وأَسحرُ: غديرٌ حُرُّ الطِّين؛ قَالَ ابْنُ بَرِّيٍّ: سُمِّيَ هَذَا الشَّاعِرُ بِالْحَادِرَةِ لِقَوْلِ زَبَّانَ بنَ سَيَّارٍ فِيهِ:
كأَنَّكَ حادِرَةُ المَنْكِبَيْنِ، ***رَصْعَاءُ تُنْقِضُ فِي حادِرِ
قَالَ: شَبَّهَهُ بِضفْدَعَةٍ تُنْقِضُ فِي حَائِرٍ، وإِنقاضها: صَوْتُهَا.
وَالْحَائِرُ: مُجْتَمَعُ الْمَاءِ فِي مُنْخَفِضٍ مِنَ الأَرض لَا يَجِدُ مَسْرَبًا.
وَالْحَادِرَةُ: الضَّخْمَةُ الْمَنْكِبَيْنِ.
وَالرَّصْعَاءُ وَالرَّسْحَاءُ: الْمَمْسُوحَةُ الْعَجِيزَةِ.
وللسَّاقِ دِرَّةٌ: اسْتِدْرَارٌ لِلْجَرْيِ.
وللسُّوقِ دِرَّة أَي نَفَاقٌ.
ودَرَّت السُّوقُ: نَفَقَ مَتَاعُهَا، وَالِاسْمُ الدِّرَّة.
ودَرَّ الشَّيْءُ: لانَ؛ أَنشد ابْنُ الأَعرابي:
إِذا اسْتَدْبَرَتْنا الشمسُ دَرَّتْ مُتُونُنا، ***كأَنَّ عُرُوقَ الجَوفِ يَنْضَحْنَ عَنْدَما
وَذَلِكَ لأَن الْعَرَبَ تَقُولُ: إِن اسْتِدْبَارَ الشَّمْسِ مَصَحَّةٌ؛ وَقَوْلُهُ أَنشده ثَعْلَبٌ:
تَخْبِطُ بالأَخْفَافِ والمَنَاسِمِ ***عَنْ دِرَّةٍ تَخْضِبُ كَفَّ الهاشِمِ
فَسَّرَهُ فَقَالَ: هَذِهِ حَرْبٌ شَبَّهَهَا بِالنَّاقَةِ، ودِرَّتُها: دَمُها.
ودَرَّ النباتُ: الْتَفَّ.
ودَرَّ السِّراجُ إِذا أَضاء؛ وَسِرَاجٌ دارٌّ ودَرِيرٌ.
ودَرَّ الشيءُ إِذا جُمِعَ، ودَرَّ إِذا عُمِلَ.
والإِدْرارُ فِي الْخَيْلِ: أَن يُقِلَّ الفرسُ يَدَهُ حِينَ يَعْتِقُ فَيَرْفَعُهَا وَقَدْ يَضَعُهَا.
ودَرَّ الفرسُ يَدِرٌ دَرِيرًا ودِرَّةً: عَدَا عَدْوًا شَدِيدًا.
ومَرَّ عَلَى دِرَّتِهِ أَي لَا يَثْنِيهِ شَيْءٌ.
وَفَرَسٌ دَرِيرٌ: مُكْتَنِزُ الخَلْقِ مُقْتَدِرٌ؛ قَالَ امْرُؤُ الْقَيْسِ:
دَرِيرٌ كَخُذْرُوف الوَليدِ، أَمَرَّهُ ***تَتابُعُ كَفَّيهِ بِخَيْطٍ مُوَصَّلِ
وَيُرْوَى: تَقَلُّبُ كَفَّيْهِ، وَقِيلَ: الدَّرِير مِنَ الْخَيْلِ السَّرِيعُ مِنْهَا، وَقِيلَ: هُوَ السَّرِيعُ مِنْ جَمِيعِ الدَّوَابِّ؛ قَالَ أَبو عُبَيْدَةَ: الإِدْرَارُ فِي الْخَيْلِ أَن يَعْتِقَ فَيَرْفَعَ يَدًا وَيَضَعُهَا فِي الْخَبَبِ؛ وأَنشد أَبو الْهَيْثَمِ:
لَمَّا رَأَتْ شَيْخًا لَهَا دَرْدَرَّى ***فِي مِثلِ خَيطِ العِهِنِ المُعَرَّى
قَالَ: الدَّرْدَرَّى مِنْ قَوْلِهِمْ فَرَسٌ دَرِيرٌ، وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: فِي مِثْلِ خَيْطِ الْعِهِنِ الْمُعَرَّى ""يُرِيدُ بِهِ الْخُذْرُوفَ، وَالْمُعَرَّى جُعِلَتْ لَهُ عُرْوَةٌ.
وَفِي حَدِيثِ أَبي قِلابَةَ: «صَلَّيْتُ الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَتْ حِمَارًا دَرِيرًا»؛ الدَّرِيرُ: السَّرِيعُ الْعَدْوِ مِنَ الدَّوَابِّ الْمُكْتَنِزُ الْخَلْقِ، وأَصل الدَّرِّ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ اللبنُ.
ودَرَّ وَجْهُ الرَّجُلِ يَدِرُّ إِذا حَسُنَ وَجْهُهُ بَعْدَ الْعِلَّةِ.
الْفَرَّاءُ: والدَّرْدَرَّى الَّذِي يَذْهَبُ وَيَجِيءُ فِي غَيْرِ حَاجَّةٍ.
وأَدَرَّت المرأَةُ المِغْزَلَ، وَهِيَ مُدِرَّةٌ ومُدِرٌّ؛ الأَخيرة عَلَى النَّسَب، إِذا فَتَلْتَهُ فَتْلًا شَدِيدًا فرأَيته كأَنه وَاقِفٌ مِنْ شِدَّةِ دَوَرَانِهِ.
قَالَ: وَفِي بَعْضِ نُسَخِ الْجَمْهَرَةِ الْمَوْثُوقِ بِهَا: إِذا رأَيته وَاقِفًا لَا يَتَحَرَّكُ مِنْشِدَّةِ دَوَرَانِهِ.
والدَّرَّارَةُ: المِغْزَلُ الَّذِي يَغْزِلُ بِهِ الرَّاعِي الصوفَ؛ قَالَ: "" جَحَنْفَلٌ يَغْزِلُ بالدَّرَّارَة وَفِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنه قَالَ لِمُعَاوِيَةَ: «أَتيتك وأَمْرُك أَشدُّ انْفِضاحًا مِنْ حُقِّ الكَهُولِ فَمَا زلتُ أَرُمُّه حَتَّى تَرَكْتُه مِثْلَ فَلْكَةِ المُدِرِّ»؛ قَالَ: وَذَكَرَ الْقُتَيْبِيُّ هَذَا الْحَدِيثَ فَغَلِطَ فِي لَفْظِهِ وَمَعْنَاهُ، وحُقُّ الكَهُول بَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، وأَما الْمُدِرُّ، فَهُوَ بِتَشْدِيدِ الرَّاءِ، الغَزَّالُ؛ وَيُقَالُ للمِغزَلِ نَفْسِهِ الدَّرَّارَةُ والمِدَرَّةُ، وَقَدْ أَدرّت الْغَازِلَةُ دَرَّارَتَها إِذا أَدارتها لِتَسْتَحْكِمَ قُوَّةَ مَا تَغْزِلُهُ مِنْ قُطْنٍ أَو صُوفٍ، وَضُرِبَ فَلْكَةُ الْمُدِرِّ مَثَلًا لإِحكامه أَمره بَعْدَ اسْتِرْخَائِهِ وَاتِّسَاقِهِ بَعْدَ اضْطِرَابِهِ، وَذَلِكَ لأَن الغَزَّال لا يأْلو إِحكامًا وَتَثْبِيتًا لِفَلْكَةِ مِغْزَلِه لأَنه إِذا قَلِقَ لَمْ تَدِرَّ الدَّرَّارَةُ؛ وَقَالَ الْقُتَيْبِيُّ: أَراد بِالْمُدِرِّ الْجَارِيَةَ إِذا فَلَكَ ثَدْيَاهَا ودَرَّ فِيهِمَا الْمَاءُ، يَقُولُ: كَانَ أَمرك مُسْتَرْخِيًا فأَقمته حَتَّى صَارَ كأَنه حَلَمَةُ ثَدْيٍ قَدْ أَدَرَّ، قَالَ: والأَول الْوَجْهُ.
ودَرَّ السَّهْمُ دُرُورًا: دَارَ دَوَرَانًا جَيِّدًا، وأَدَرَّه صاحِبُه، وَذَلِكَ إِذا وَضَعَ السَّهْمَ عَلَى ظُفْرِ إِبهام الْيَدِ الْيُسْرَى ثُمَّ أَداره بإِبهام الْيَدِ الْيُمْنَى وَسَبَّابَتِهَا؛ حَكَاهُ أَبو حَنِيفَةَ، قَالَ: وَلَا يَكُونُ دُرُورُ السَّهْمِ وَلَا حَنِينُهُ إِلا مِنِ اكْتِنَازِ عُودِه وَحُسْنِ اسْتِقَامَتِهِ وَالْتِئَامِ صَنْعَتِهِ.
والدِّرَّة، بِالْكَسْرِ: الَّتِي يُضْرَبُ بِهَا، عَرَبِيَّةٌ مَعْرُوفَةٌ، وَفِي التَّهْذِيبِ: الدِّرَّة دِرَّةُ السُّلْطَانِ الَّتِي يُضْرَبُ بِهَا.
والدُّرَّةُ: اللُّؤْلُؤَةُ الْعَظِيمَةُ؛ قَالَ ابْنُ دُرَيْدٍ: هُوَ مَا عَظُمَ مِنَ اللُّؤْلُؤِ، وَالْجَمْعُ دُرٌّ ودُرَّاتٌ ودُرَرٌ؛ وأَنشد أَبو زَيْدٍ لِلرَّبِيعِ بْنِ ضَبْعٍ الْفَزَارِيِّ:
أَقْفَرَ مِنْ مَيَّةَ الجَريبُ إِلى الزُّجَّيْنِ، ***إِلَّا الظِّبَاءَ والبَقَرَا
كأَنَّها دُرَّةٌ مُنَعَّمَةٌ، ***فِي نِسْوَةٍ كُنَّ قَبْلَها دُرَرَا
وكَوْكَبٌ دُرِّيُّ ودِرِّيٌّ: ثاقِبٌ مُضِيءٌ، فأَما دُرِّيٌّ فَمَنْسُوبٌ إِلى الدُّرِّ، قَالَ الْفَارِسِيُّ: وَيَجُوزُ أَن يَكُونَ فُعِّيْلًا عَلَى تَخْفِيفِ الْهَمْزَةِ قَلْبًا لأَن سِيبَوَيْهِ حَكَى عَنِ ابْنِ الْخَطَّابِ كَوْكَبٌ دُرِّيءٌ، قَالَ: فَيَجُوزُ أَن يَكُونَ هَذَا مُخَفَّفًا مِنْهُ، وأَما دِرِّيٌّ فَيَكُونُ عَلَى التَّضْعِيفِ أَيضًا، وأَما دَرِّيٌّ فَعَلَى النِّسْبَةِ إِلى الدُّرِّ فَيَكُونُ مِنَ الْمَنْسُوبِ الَّذِي عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ، وَلَا يَكُونُ عَلَى التَّخْفِيفِ الَّذِي تَقَدَّمَ لأَن فَعِّيْلًا لَيْسَ مِنْ كَلَامِهِمْ إِلَّا مَا حَكَاهُ أَبو زَيْدٍ مِنْ قَوْلِهِمْ سَكِّينةٌ؛ فِي السِّكِّينَةِ؛ وَفِي التَّنْزِيلِ: {كَأَنَّها كَوْكَبٌ دُرِّيٌ}؛ قَالَ أَبو إِسحاق: مَنْ قرأَه بِغَيْرِ هَمْزَةٍ نَسَبَهُ إِلى الدُّر فِي صَفَائِهِ وَحُسْنِهِ وَبَيَاضِهِ، وَقُرِئَتْ دِرِّيٌّ، بِالْكَسْرِ، قَالَ الْفَرَّاءُ: وَمِنَ الْعَرَبِ مَنْ يَقُولُ دِرِّيٌّ يَنْسُبُهُ إِلى الدُّرِّ، كَمَا قَالُوا بَحْرٌ لُجِّيُّ ولِجِّيٌّ وسُخْرِيٌّ وسِخْرِيٌّ، وَقُرِئَ دُرِّيء، بِالْهَمْزَةِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ، وَجَمْعُ الْكَوَاكِبِ دَرَارِيّ.
وَفِي الْحَدِيثِ: «كَمَا تَرَوْنَ الْكَوْكَبَ الدُّرِّيَّ فِي أُفُقِ السَّمَاءِ»؛ أَي الشَّدِيدَ الإِنارَةِ.
وَقَالَ الْفَرَّاءُ: الْكَوْكَبُ الدُّرِّيُّ عِنْدَ الْعَرَبِ هُوَ الْعَظِيمُ الْمِقْدَارِ، وَقِيلَ: هُوَ أَحد الْكَوَاكِبِ الْخَمْسَةِ السَّيَّارة.
وَفِي حَدِيثِ الدَّجَّالِ: «إِحدى عَيْنَيْهِ كأَنها كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ».
ودُرِّيُّ السَّيْفِ: تَلأْلُؤُه وإِشراقُه، إِما أَن يَكُونَ مَنْسُوبًا إِلى الدُّرّ بِصَفَائِهِ وَنَقَائِهِ، وإِما أَن يَكُونَ مُشَبَّهًا بِالْكَوْكَبِ الدُّرِّيِّ؛ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَبْرَةَ:
كلُّ يَنُوءُ بماضِي الحَدِّ ذِي شُطَبٍ ***عَضْبٍ، جَلا القَيْنُ عَنْ دُرِّيِّه الطَّبَعَا
وَيُرْوَى عَنْ ذَرِّيِّه يَعْنِي فِرِنْدَهُ مَنْسُوبٌ إِلى الذَّرِّ الَّذِي هُوَ النَّمْلُ الصِّغَارُ، لأَن فِرِنْدَ السَّيْفِ يُشَبَّهُ بِآثَارِ الذَّرِّ؛ وَبَيْتُ دُرَيْد يُرْوَى عَلَى الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا:
وتُخْرِجُ مِنْهُ ضَرَّةُ القَوْمِ مَصْدَقًا، ***وطُول السُّرَى دُرِّيَّ عَضْب مُهَنَّدِ
وذَرِّيَّ عَضْبٍ.
ودَرَرُ الطَّرِيقِ: قَصْدُهُ وَمَتْنُهُ، وَيُقَالُ: هُوَ عَلَى دَرَرِ الطَّرِيقِ أَي عَلَى مَدْرَجَتِه، وَفِي الصِّحَاحِ: أَي عَلَى قَصْدِهِ.
وَيُقَالُ: دَارِي بِدَرَر دَارِك أَي بِحِذَائِهَا.
إِذا تَقَابَلَتَا، وَيُقَالُ: هُمَا عَلَى دَرَرٍ وَاحِدٍ، بِالْفَتْحِ، أَي عَلَى قَصْدٍ وَاحِدٍ.
ودَرَرُ الرِّيحِ: مَهَبُّها؛ وَهُوَ دَرَرُك أَي حِذاؤك وقُبالَتُكَ.
وَيُقَالُ: دَرَرَك أَي قُبالَتَكَ؛ قَالَ ابْنُ أَحمر:
كانَتْ مَنَاجِعَها الدَّهْنَا وجانِبُها، ***والقُفُّ مِمَّا تَرَاهُ فَوْقَه دَرَرَا
واسْتَدَرَّتِ المِعْزَى: أَرادت الْفَحْلَ.
الأُمَوِيُّ: يُقَالُ لِلْمِعْزَى إِذا أَرادت الْفَحْلَ: قَدِ اسْتَدَرَّت اسْتِدْرارًا، وللضأْن: قَدِ اسْتوْبَلَتِ اسِتيبالًا، وَيُقَالُ أَيضًا: اسْتَذْرَتِ المِعْزَى اسْتِذْرَاءً مِنَ الْمُعْتَلِّ، بِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ.
والدَّرُّ: النَّفْسُ، وَدَفَعَ اللَّهُ عَنْ دَرِّه أَي عَنْ نَفْسه؛ حَكَاهُ اللِّحْيَانِيُّ.
ودَرٌ: اسْمُ مَوْضِعٍ؛ قَالَتِ الْخَنْسَاءُ:
أَلا يَا لَهْفَ نَفْسِي بعدَ عَيْشٍ ***لَنَا، بِجُنُوبِ دَرَّ فَذي نَهِيقِ
والدَّرْدَرَةُ: حِكَايَةُ صَوْتِ الْمَاءِ إِذا انْدَفَعَ فِي بُطُونِ الأَودية.
والدُّرْدُورُ: مَوْضِعٌ فِي وَسَطِ الْبَحْرِ يَجِيشُ ماؤُه لَا تَكَادُ تَسْلَمُ مِنْهُ السَّفِينَةُ؛ يُقَالُ: لَجَّجُوا فَوَقَعُوا فِي الدُّرْدُورِ.
الْجَوْهَرِيُّ: الدُّرْدُور الْمَاءُ الَّذِي يَدُورُ وَيُخَافُ مِنْهُ الْغَرَقُ.
والدُّرْدُرُ: مَنْبِتُ الأَسنان عَامَّةً، وَقِيلَ: مَنْبِتُهَا قَبْلَ نَبَاتِهَا وَبَعْدَ سُقُوطِهَا، وَقِيلَ: هِيَ مَغَارِزُهَا مِنَ الصَّبِيِّ، وَالْجَمْعُ الدَّرَادِر؛ وَفِي الْمَثَلِ: أَعْيَيْتِني بأُشُرٍ فَكَيْفَ أَرجوك بِدُرْدُرٍ؟ قَالَ أَبو زَيْدٍ: هَذَا رَجُلٌ يُخَاطِبُ امرأَته يَقُولُ: لَمْ تَقْبَلِي الأَدَبَ وأَنت شَابَّةٌ ذَاتُ أُشُرٍ فِي ثَغْرِكِ، فَكَيْفَ الْآنَ وَقَدْ أَسْنَنْتِ حَتَّى بَدَتْ دَرَادِرُكِ، وَهِيَ مَغَارِزُ الأَسنان؟.
ودَرِدَ الرجلُ إِذا سَقَطَتْ أَسنانه وَظَهَرَتْ دَرادِرُها، وَجَمْعُهُ الدُّرُدُ، وَمِثْلُهُ: أَعْيَيْتَني مِنْ شُبَّ إِلى دُبَّ أَي مِنْ لَدُنْ شَبَبْتَ إِلى أَن دَبَبْتَ.
وَفِي حَدِيثِ ذِي الثُدَيَّةِ المقتولِ بالنَّهْروان: «كَانَتْ لَهُ ثُدَيَّةٌ مِثْلَ البَضْعَةِ تَدَرْدَرُ» أَي تَمَزْمَزُ وتَرَجْرَج تَجِيءُ وَتَذْهَبُ، والأَصل تَتَدَرْدَرُ فَحَذَفَتْ إِحدى التَّاءَيْنِ تَخْفِيفًا؛ وَيُقَالُ للمرأَة إِذا كَانَتْ عَظِيمَةَ الأَليتين فإِذا مَشَتْ رَجَفَتَا: هِيَ تُدَرْدِرُ؛ وأَنشد:
أُقْسِمُ، إِن لَمْ تأْتِنا تَدَرْدَرُ، ***لَيُقْطَعَنَّ مِنْ لِسانٍ دُرْدُرُ
قَالَ: والدُّرْدُرُ هَاهُنَا طَرف اللِّسَانِ، وَيُقَالُ: هُوَ أَصل اللِّسَانِ، وَهُوَ مَغْرِز السِّنِّ فِي أَكثر الْكَلَامِ.
ودَرْدَرَ البُسْرَةَ: دَلَكَهَا بدُرْدُرِه ولاكَها؛ وَمِنْهُ قَوْلُ بَعْضِ الْعَرَبِ وَقَدْ جَاءَهُ الأَصمعي: أَتيتني وأَنا أُدَرْدِرُ بُسْرَة.
ودَرَّايَةُ: مِنْ أَسماء النِّسَاءِ.
والدَّرْدَارُ: ضَرْبٌ مِنَ الشَّجَرِ مَعْرُوفٌ.
وَقَوْلُهُمْ: دُهْ دُرَّيْنِ وسعدُ القَيْنُ، مِنْ أَسماء الْكَذِبِ وَالْبَاطِلِ، وَيُقَالُ: أَصله أَن سَعْدَ القَيْنَكَانَ رَجُلًا مِنَ الْعَجَمِ يَدُورُ فِي مَخَالِيفِ الْيَمَنِ يَعْمَلُ لَهُمْ، فإِذا كَسَدَ عَمَلُهُ قَالَ بِالْفَارِسِيَّةِ: دُهْ بَدْرُودْ، كأَنه يودِّع الْقَرْيَةَ، أَي أَنا خَارِجٌ غَدًا، وإِنما يَقُولُ ذَلِكَ ليُسْتَعْمَلَ، فَعَرَّبَتْهُ الْعَرَبُ وَضَرَبُوا بِهِ الْمَثَلَ فِي الْكَذِبِ.
وَقَالُوا: إِذا سمعتَ بِسُرَى القَيْن فإِنه مُصَبِّحٌ؛ قَالَ ابْنُ بَرِّيٍّ: وَالصَّحِيحُ فِي هَذَا الْمَثَلِ مَا رَوَاهُ الأَصمعي وَهُوَ: دُهْدُرَّيْنِ سَعْدُ القَيْنُ، مِنْ غَيْرِ وَاوِ عَطْفٍ وَكَوْنُ دُهْدُرَّيْنِ مُتَّصِلًا غَيْرَ مُنْفَصِلٍ، قَالَ أَبو عَلِيٍّ: هُوَ تَثْنِيَةُ دُهْدُرٍّ وَهُوَ الْبَاطِلُ، وَمِثْلُهُ الدُّهْدُنُّ فِي اسْمِ الْبَاطِلِ أَيضًا فَجَعَلَهُ عَرَبِيًّا، قَالَ: وَالْحَقِيقَةُ فِيهِ أَنه اسْمٌ لِبَطَلَ كَسَرْعانَ وهَيهاتَ اسْمٌ لِسَرُعَ وَبَعُدَ، وسَعْدُ فَاعِلٌ بِهِ والقَيْنُ نَعْتُه، وَحُذِفَ التَّنْوِينُ مِنْهُ لِالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ، وَيَكُونُ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ تأْويله بَطَلَ قَوْلُ سَعْدِ القَيْنِ، وَيَكُونُ الْمَعْنَى عَلَى مَا فَسَّرَهُ أَبو عَلِيٍّ: أَن سَعْدَ القَيْنَ كَانَ مِنْ عَادَتِهِ أَن يَنْزِلَ فِي الْحَيِّ فيُشِيع أَنه غَيْرُ مُقِيمٍ، وأَنه فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ يَسْرِي غَيْرَ مُصَبِّحٍ لِيُبَادِرَ إِليه مَنْ عِنْدَهُ مَا يَعْمَلُهُ وَيُصْلِحُهُ لَهُ، فَقَالَتِ الْعَرَبُ: إِذا سمعتَ بِسُرَى القَيْنِ فإِنه مُصَبِّح؛ وَرَوَاهُ أَبو عُبَيْدَةَ مَعْمَرُ بْنُ الْمُثَنَّى: دُهْدُرَّينِ سَعْدَ القَيْنَ، بِنَصْبِ سَعْدٍ، وَذَكَرَ أَن دُهْدُرَّيْنِ مَنْصُوبٌ عَلَى إِضمار فِعْلٍ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِ يَقْضِي أَن دُهْدُرَّين اسْمٌ لِلْبَاطِلِ تَثْنِيَةُ دُهْدُرٍّ وَلَمْ يَجْعَلْهُ اسْمًا لِلْفِعْلِ كَمَا جَعَلَهُ أَبو عَلِيٍّ، فكأَنه قَالَ: اطْرَحُوا الْبَاطِلَ وسَعْدَ القَيْنَ فَلَيْسَ قَوْلُهُ بِصَحِيحٍ، قَالَ: وَقَدْ رَوَاهُ قَوْمٌ كَمَا رَوَاهُ الْجَوْهَرِيُّ مُنْفَصِلًا فَقَالُوا دُهْ دُرَّيْنِ وَفُسِّرَ بأَن دُهْ فِعْلُ أَمر مِنَ الدَّهاءِ إِلَّا أَنه قُدِّمَتِ الْوَاوُ الَّتِي هِيَ لَامُهُ إِلى مَوْضِعِ عَيْنِهِ فَصَارَ دُوهْ، ثُمَّ حُذِفَتِ الْوَاوُ لِالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ فَصَارَ دُهْ كَمَا فَعَلْتَ فِي قُلْ، ودُرَّيْنِ مِنْ دَرَّ يَدِرُّ إِذا تَتَابَعَ، وَيُرَادُ هَاهُنَا بِالتَّثْنِيَةِ التَّكْرَارُ، كَمَا قَالُوا لَبَّيْك وحَنَانَيْكَ ودَوَالَيْكَ، وَيَكُونُ سَعْدُ القَيْنُ مُنَادًى مَفْرَدًا وَالْقَيْنُ نَعْتُهُ، فَيَكُونُ الْمَعْنَى: بالغْ فِي الدَّهاء وَالْكَذِبِ يَا سَعْدُ القَيْنُ؛ قَالَ ابْنُ بَرِّيٍّ: وَهَذَا الْقَوْلُ حَسَنٌ إِلَّا أَنه كَانَ يَجِبُ أَن تُفْتَحَ الدَّالُ مِنْ دُرَّين لأَنه جَعَلَهُ مِنْ دَرَّ يَدِرُّ إِذا تَتَابَعَ، قَالَ: وَقَدْ يُمْكِنُ أَن يَقُولَ إِن الدَّالَ ضُمَّتْ للإِتباع إِتباعًا لِضَمَّةِ الدَّالِ مِنْ دُهْ، وَاللَّهُ تعالى أَعلم.
لسان العرب-ابن منظور الإفريقي-توفي: 711هـ/1311م
54-لسان العرب (قيص)
قيص: قاصَ الضرسُ قَيْصًا وتَقَيَّص وانْقاصَ: انْشَقَّ طُولًا فَسَقَطَ، وَقِيلَ: هُوَ انْشِقَاقُهُ، كَانَ طُولًا أَو عَرْضًا.وقاصَت السِّنُّ تَقِيصُ إِذا تَحَرَّكَتْ.
وَيُقَالُ: انْقاصَت إِذا انشقَّت طُولًا؛ قَالَ أَبو ذُؤَيْبٍ:
فِراقٌ كقَيصِ السِّنِّ، فالصَّبْرَ إِنَّه، ***لِكُلِّ أُناسٍ، عَثْرَةٌ وجُبورُ
وَقِيلَ: قَاصَ تحرَّك، وانْقاص انْشَقَّ.
وقَيْصُ السنِّ: سُقوطُها مَنْ أَصلها، وأَورد بَيْتَ أَبي ذُؤَيْبٍ أَيضًا قَالَ: وَيُرْوَى بِالضَّادِ.
وانْقاصَت الرَّكِيَّةُ وغيرُها: انْهارَت، وَسَيُذْكَرُ أَيضًا بِالضَّادِ؛ وأَنشد ابْنُ السِّكِّيتِ:
يَا رِيَّها مِنْ بارِدٍ قَلَّاصِ، ***قَدْ جَمَّ حَتَّى هَمَّ بانْقِياصِ
والمُنْقاصُ: المُنْقَعِرُ مِنْ أَصله.
والمُنْقاضُ، بِالضَّادِ الْمُعْجَمَةِ: المُنْشقّ طُولًا.
وَقَالَ أَبو عَمْرٍو: هُمَا بِمَعْنًى وَاحِدٍ.
وتَقَيَّصَت الحِيطان إِذا مالَت وتهدَّمت.
ومِقْيَص بْنُ صُبابة، بِكَسْرِ الْمِيمِ: رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ قَتَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الفتح.
لسان العرب-ابن منظور الإفريقي-توفي: 711هـ/1311م
55-لسان العرب (شمردل)
شمردل: الشَّمَرْدَلُ، بِالدَّالِ غَيْرِ مُعْجَمَةٍ، مِنَ الإِبل وغيرِها: القَوِيُّ السَّرِيعُ الفَتِيُّ الحَسَنُ الخَلْق، والأُنثى بالهاء؛ قَالَ المُساوِر بْنُ هِنْدٍ:إِذا قُلْت عُودُوا، عَادَ كلُّ شَمَرْدَلٍ ***أَشَمَّ مِنَ الفِتْيانِ، جَزْلٍ مَوَاهِبُه
والشَّمَرْدَلَةُ: النَّاقَةُ الْحَسَنَةُ الجميلةُ الخَلْق.
الْمُحْكَمُ: وشَمَرْدَلٌ والشَّمَرْدَل كِلَاهُمَا اسْمُ رجُل، قَالَ: دَخَلتْ فِيهِ اللَّامُ كَدُخُولِهَا في الحَرِث والحَسَن والعَبّاس وَسَقَطَتْ مِنْهُ عَلَى حَدِّ سُقُوطِهَا فِي قولك حَرِث وحَسَن وعَبّاس، عَلَى مَا قَدْ أَحْكَمه سِيبَوَيْهِ فِي الْبَابِ الَّذِي ترْجَمه بِقَوْلِهِ هَذَا بَابٌ يَكُونُ فِيهِ الشَّيْءُ غَالِبًا عَلَيْهِ اسمٌ، يَكُونُ لِكُلِّ مَنْ كَانَ مِنْ أُمَّته أَو كَانَ فِي صِفَتِهِ مِنَ الأَسماء الَّتِي تَدْخُلُهَا الأَلف وَاللَّامُ، وَتَكُونُ نَكِرته الجامعةَ لِمَا ذكرتُ مِنَ الْمَعَانِي، فَتَفَهَّمْه هُنالك، فإِنه فَصْل غامِضُ الأَحكام فِي صِناعة الإِعراب وقَلَّ مَنْ يَأْبَهُ لَهُ.
ابْنُ الأَعرابي: الهَمَرْجَلُ الجَمَل الضَّخْم وَمِثْلُهُ الشَّمَرْدَل.
اللَّيْثُ: "الشَّمَرْدَل الفَتِيُّ القَوِيُّ الجَلْدُ، قَالَ: وَكَذَلِكَ مِنَ الإِبل؛ وأَنشد: " مُوَاشِكَةُ الإِيغالِ حَرْفٌ شَمَرْدَلٌ "أَبو عَمْرٍو: الشَّمَرْدَلَة النَّاقَةُ الْقَوِيَّةُ عَلَى السَّير، وَيُقَالُ للجَمَل شَمَرْدَلٌ؛ قَالَ ذُو الرُّمَّةِ: " بَعِيدُ مَسافِ الخَطْوِ عَوْجٌ شَمَرْدَلٌ "شمشل: الشِّمشِل: الفِيلُ؛ عن كراع.
لسان العرب-ابن منظور الإفريقي-توفي: 711هـ/1311م
56-لسان العرب (أين)
أين: آنَ الشيءُ أَينًا: حانَ، لُغَةٌ فِي أَنى، وَلَيْسَ بِمَقْلُوبٍ عَنْهُ لِوُجُودِ المصدر؛ وقال:أَلَمَّا يَئِنْ لِي أَنْ تُجَلَّى عمايَتي، ***وأُقْصِرَ عَنْ ليْلى؟ بَلى قَدْ أَنى لِيا
فجاء باللغتين جميعًا.
وقالوا: آنَ أَيْنُك وإينُك وَآنَ آنُك أَي حانَ حينُك، وآنَ لَكَ أَن تَفْعَلَ كَذَا يَئينُ أَيْنًا؛ عَنْ أَبي زَيْدٍ، أَي حانَ، مِثْلَ أَنى لَكَ، قَالَ: وَهُوَ مقلوبٌ مِنْهُ.
وَقَالُوا: الْآنَ فَجَعَلُوهُ اسْمًا لِزَمَانِ الْحَالِ، ثُمَّ وَصَفُوا للتوسُّع فَقَالُوا: أَنا الآنَ أَفعل كَذَا وَكَذَا، والأَلف وَاللَّامَ فِيهِ زَائِدَةٌ لأَنَّ الاسمَ مَعْرِفَةٌ بِغَيْرِهِمَا، وَإِنَّمَا هُوَ مَعْرِفَةٌ بِلَامٍ أُخرى مقدَّرة غَيْرِ هَذِهِ الظَّاهِرَةِ.
ابْنُ سِيدَهْ: قَالَ ابْنُ جِنِّي قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: {قالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِ}؛ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَن اللَّامَ فِي الْآنَ زَائِدَةٌ أَنها لَا تَخْلُو مِنْ أَن تكونَ لِلتَّعْرِيفِ كَمَا يظنُّ مخالفُنا، أَو تَكُونَ زَائِدَةٌ لِغَيْرِ التَّعْرِيفِ كَمَا نَقُولُ نَحْنُ، فَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنها لِغَيْرِ التَّعْرِيفِ أَنَّا اعْتَبَرْنَا جميعَ مَا لامُه لِلتَّعْرِيفِ، فَإِذَا إسقاطُ لامِه جَائِزٌ فِيهِ، وَذَلِكَ نَحْوَ رَجُلٍ وَالرَّجُلِ وَغُلَامٍ وَالْغُلَامِ، وَلَمْ يَقُولُوا افْعَلْه آنَ كَمَا قَالُوا افعَلْه الآنَ، فَدَلَّ هَذَا عَلَى أَن اللامَ فِيهِ لَيْسَتْ لِلتَّعْرِيفِ بَلْ هِيَ زَائِدَةٌ كَمَا يُزاد غيرُها مِنَ الْحُرُوفِ، قَالَ: فَإِذَا ثَبتَ أَنها زائدةٌ فَقَدْ وَجَبَ النظرُ فِيمَا يُعَرَّف بِهِ الْآنَ فَلَنْ يَخْلُوَ مِنْ أَحد وُجُوهِ التَّعْرِيفِ الْخَمْسَةِ: إِمَّا لأَنه مِنَ الأَسماء المُضْمَرة أَو مِنَ الأَسماء الأَعلام، أَو مِنَ الأَسماء المُبْهَمة، أَو مِنَ الأَسماء الْمُضَافَةِ، أَوْ مِنَ الأَسماء المُعَرَّفة بِاللَّامِ، فمُحالٌ أَن تَكُونَ مِنَ الأَسماء الْمُضْمَرَةِ لأَنها مَعْرُوفَةٌ مَحْدُودَةٌ وَلَيْسَتِ الْآنَ كَذَلِكَ، ومُحالٌ أَن تَكُونَ مِنَ الأَسماء الأَعْلام لأَن تِلْكَ تخُصُّ الْوَاحِدَ بعَيْنه، وَالْآنَ تقعَ عَلَى كلِّ وقتٍ حَاضِرٍ لَا يَخُصُّ بعضَ ذَلِكَ دُونَ بَعْضٍ، وَلَمْ يَقُلْ أَحدٌ إِنَّ الْآنَ مِنَ الأَسماء الأَعلام، ومُحالٌ أَيضًا أَنْ تَكُونَ مِنْ أَسماء الإِشارة لأَن جَمِيعَ أَسماء الإِشارة لَا تَجِدُ فِي واحدٍ مِنْهَا لامَ التَّعْرِيفِ، وَذَلِكَ نَحْوَ هَذَا وَهَذِهِ وَذَلِكَ وَتِلْكَ وَهَؤُلَاءِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، وذهب أَبو إسحق إِلَى أَن الْآنَ إِنَّمَا تَعَرُّفه بالإِشارة، وأَنه إِنَّمَا بُنِيَ لِمَا كَانَتِ الأَلف واللام فيه لغير عهد مُتَقَدِّمٍ، إِنَّمَا تقولُ الْآنَ كَذَا وَكَذَا لِمَنْ لَمْ يَتَقَدَّمْ لَكَ مَعَهُ ذِكْر الْوَقْتِ الْحَاضِرِ، فأَما فَسَادُ كَوْنِهِ مِنْ أَسماء الإِشارة فَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكرُه، وأَما مَا اعْتَلَّ بِهِ مِنْ أَنه إِنَّمَا بُنيَ لأَن الأَلف واللام فيه لغير عهدٍ متقَدِّمٍ ففاسدٌ أَيضًا، لأَنا قَدْ نَجِدُ الأَلف وَاللَّامَ فِي كَثِيرٍ مِنَ الأَسماء عَلَى غَيْرِ تقدُّم عهْد، وَتِلْكَ الأَسماء مَعَ كَوْنِ اللَّامِ فِيهَا مَعارف، وَذَلِكَ قَوْلُكَ يَا أَيها الرجلُ، ونظَرْتُ إِلَى هَذَا الْغُلَامِ، قَالَ: فَقَدْ بطلَ بِمَا ذكَرْنا أَن يَكُونَ الآنَ مِنَ الأَسماء الْمُشَارِ بِهَا، ومحالٌ أَيضًا أَن تَكُونَ مِنَ الأَسماء المتعَرِّفة بالإِضافة لأَننا لَا نُشَاهِدُ بَعْدَهُ اسْمًا هُوَ مُضَافٌ إِلَيْهِ، فَإِذَا بَطَلَت واسْتَحالت الأَوجه الأَربعة المقَدَّم ذكرُها لَمْ يَبْقَ إِلَّا أَن يَكُونَ معرَّفًا بِاللَّامِ نَحْوَ الرَّجُلِ وَالْغُلَامِ، وَقَدْ دَلَّتِ الدلالةُ عَلَى أَن الْآنَ لَيْسَ مُعَرَّفًا بِاللَّامِ الظَّاهِرَةِ الَّتِي فِيهِ، لأَنه لَوْ كَانَ مَعرَّفًا بِهَا لجازَ سُقوطُها مِنْهُ، فلزومُ هَذِهِ اللَّامِ لِلْآنَ دليلٌ عَلَى أَنها لَيْسَتْ لِلتَّعْرِيفِ، وَإِذَا كَانَ مُعَرَّفًا بِاللَّامِ لَا محالَةَ، واستَحال أَن تكونَ اللَّامُ فِيهِ هِيَ الَّتِي عَرَّفَتْه، وَجَبَ أَن يَكُونَ مُعَرَّفًا بِلَامٍ أُخرى غَيْرِ هَذِهِ الظَّاهِرَةِ الَّتِي فِيهِ بِمَنْزِلَةِ أَمْسِ فِي أَنه تَعَرَّف بِلَامٍ مُرَادَّةٍ، وَالْقَوْلُ فِيهِمَا واحدٌ، وَلِذَلِكَ بُنِيَا لتضمُّنهما مَعْنَى حَرْفِ التَّعْرِيفِ؛ قَالَ ابْنُ جِنِّي: وَهَذَا رأْيُ أَبي عَلِيٍّ وَعَنْهُ أَخَذْتُه، وَهُوَ الصوابُ، قَالَ سِيبَوَيْهِ: وَقَالُوا الْآنَ آنُكَ، كَذَا قرأْناه فِي كِتَابِ سِيبَوَيْهِ بِنَصْبِ الآنَ ورفعِ آنُك، وَكَذَا الآنَ حدُّ الزمانَيْن، هَكَذَا قرأْناه أَيضًا بِالنَّصْبِ، وَقَالَ ابْنُ جِنِّي: اللَّامُ فِي قَوْلِهِمُ الآنَ حَدُّ الزَّمَانَيْنِ بِمَنْزِلَتِهَا فِي قَوْلِكَ الرجلُ أَفضلُ مِنَ المرأَةأَي هَذَا الجنسُ أَفضلُ مِنْ هَذَا الْجِنْسِ، فَكَذَلِكَ الْآنَ، إِذَا رَفَعَه جَعَلَه جنسَ هَذَا المُسْتَعْمَلِ فِي قَوْلِهِمْ كنتُ الْآنَ عِنْدَهُ، فَهَذَا مَعْنَى كُنتُ فِي هَذَا الْوَقْتِ الْحَاضِرِ بعْضُه، وَقَدْ تَصَرَّمَتْ أَجزاءٌ مِنْهُ عِنْدَهُ، وبُنيت الْآنَ لتَضَمُّنها مَعْنَى الْحَرْفِ.
وَقَالَ أَبو عَمْرٍو: أَتَيْتُه آئِنَةً بَعْدَ آئِنَةٍ بِمَعْنَى آوِنةٍ.
الْجَوْهَرِيُّ: الْآنَ اسمٌ لِلْوَقْتِ الَّذِي أَنت فِيهِ، وَهُوَ ظَرْف غَيْرُ مُتَمَكِّنٍ، وَقَع مَعْرِفةً وَلِمَ تدخُل عَلَيْهِ الأَلفُ واللامُ لِلتَّعْرِيفِ، لأَنَّه لَيْس لَهُ مَا يَشْرَكُه، وربَّما فَتَحوا اللامَ وحَذَفوا الهمْزَتَيْنِ؛ وأَنشد الأَخفش:
وَقَدْ كُنْتَ تُخْفِي حُبَّ سَمْراءَ حِقْبَةً، ***فَبُحْ، لانَ منْها، بِالَّذِي أَنتَ بائِحُ
قَالَ ابْنُ بَرِّيٍّ: قولُه حَذَفوا الهمزَتَين يَعْنِي الهمزةَ الَّتِي بَعْد اللامِ نَقَلَ حَرَكَتَهَا عَلَى اللامِ وحَذَفها، ولمَّا تَحَرَّكَت اللامُ سَقَطَتْ همزةُ الوَصْلِ الداخلةُ على اللام؛ وقال جَرِيرٌ:
أَلانَ وَقَدْ نَزَعْت إِلَى نُمَيْرٍ، ***فَهَذَا حينَ صِرْت لَهُمْ عَذابا
قَالَ: ومثْلُ البيتِ الأَوَّل قولُ الآخَر:
أَلا يَا هِنْدُ، هِنْدَ بَني عُمَيْرٍ، ***أَرَثٌّ، لانَ، وَصْلُكِ أَم حَديدُ؟
وَقَالَ أَبو المِنْهالِ:
حَدَبْدَبَى بَدَبْدَبَى منْكُمْ، لانْ، ***إنَّ بَني فَزارَةَ بنِ ذُبيانْ
قَدْ طرقَتْ ناقَتُهُمْ بإنْسانْ ***مُشَنَّإٍ، سُبْحان رَبِّي الرحمنْ
أَنا أَبو المِنْهالِ بَعْضَ الأَحْيانْ، ***لَيْسَ عليَّ حَسَبي بِضُؤْلانْ
التَّهْذِيبُ: الْفَرَّاءُ الْآنَ حرفٌ بُنِيَ عَلَى الأَلف وَاللَّامِ وَلَمْ يُخْلَعا مِنْهُ، وتُرِك عَلَى مَذْهَب الصفةِ لأَنَّه صفةٌ فِي الْمَعْنَى وَاللَّفْظِ كَمَا رأَيتهم فَعَلوا بِالَّذِي وَالَّذِينَ، فَتَرَكوهما عَلَى مَذْهَبِ الأَداةِ والأَلفُ واللامُ لَهُمَا غَيْرُ مفارِقَةٍ؛ وَمِنْهُ قَوْلُ الشَّاعِرِ:
فإِن الأُلاء يَعْلَمُونَكَ مِنْهُمْ، ***كَعِلْمِ مَظْنُولٍ مَا دُمْتَ أَشعرا
فأَدْخلَ الأَلف وَاللَّامَ عَلَى أُولاء، ثُمَّ تَرَكَها مَخْفُوضَةً فِي مَوْضِعِ النَّصْبِ كَمَا كَانَتْ قَبْلَ أَن تدخُلَها الأَلف وَاللَّامُ؛ وَمِثْلُهُ قَوْلُهُ:
وإنِّي حُبِسْتُ اليومَ والأَمْسِ قَبْلَه ***بِبابِكَ، حَتَّى كادَتِ الشمسُ تَغْربُ
فأَدخَلَ الأَلفَ وَاللَّامَ عَلَى أَمْسِ ثُمَّ تَرَكَهُ مَخْفُوضًا عَلَى جِهَةِ الأُلاء؛ وَمِثْلُهُ قَوْلُهُ: " وجُنَّ الخازِبازِ بِهِ جُنونًا "فمثلُ الْآنَ بأَنها كَانَتْ مَنْصُوبَةً قَبْلَ أَن تُدْخِلَ عَلَيْهَا الأَلفَ وَاللَّامَ، ثُمَّ أَدْخَلْتَهما فَلَمْ يُغَيِّراها، قَالَ: وأَصلُ الْآنَ إِنَّمَا كَانَ أَوَان، فحُذِفَت مِنْهَا الأَلف وغُيِّرت واوُها إِلَى الأَلف كَمَا قَالُوا فِي الرَّاحِ الرَّياح؛ قَالَ أَنشد أَبو القَمْقام:
كأَنَّ مكاكِيَّ الجِواءِ غُدَيَّةً، ***نَشاوَى تَساقَوْا بالرَّياحِ المُفَلْفَلِ
فَجَعَلَ الرَّياحَ والأَوانَ مرَّة عَلَى جِهَةٍ فَعَلٍ، وَمَرَّةً عَلَى جِهَةِ فَعالٍ، كَمَا قَالُوا زَمَن وزَمان، قَالُوا: وَإِنْ شِئْتَ جعلتَ الْآنَ أَصلها مِنْ قولِه آنَ لَكَ أَن تفعلَ، أَدخَلْتَ عَلَيْهَا الأَلفَ وَاللَّامَ ثُمَّ تركتَها عَلَى مَذْهَبِ فَعَلَ، فأَتاها النصبُ مِنْ نَصْبِ فعَل، وهو وجهٌ جَيِّدٌ كَمَا قَالُوا: نَهى رسولُ اللَّهِ، صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ قِيلَ وقالَ "، فَكَانَتَا كَالِاسْمَيْنِ وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ، وَلَوْ خَفَضْتَهما عَلَى أَنهما أُخْرِجتا مِنْ نِيَّةِ الْفِعْلِ إِلَى نِيَّةِ الأَسماء كَانَ صَوَابًا؛ قَالَ الأَزهري: سَمِعْتُ الْعَرَبَ يَقُولُونَ: مِنْ شُبَّ إِلَى دُبَّ، وبعضٌ: مِنْ شُبٍّ إِلَى دُبٍّ، وَمَعْنَاهُ فعَل مُذْ كَانَ صَغِيرًا إِلَى أَن دَبّ كَبِيرًا.
وَقَالَ الْخَلِيلُ: الْآنَ مبنيٌّ عَلَى الْفَتْحِ، تَقُولُ نحنُ مِنَ الآنَ نَصِيرُ إِلَيْكَ، فَتُفْتَحُ الآنَ لأَنَّ الأَلفَ وَاللَّامَ إِنَّمَا يدخُلانِ لعَهْدٍ، والآنَ لَمْ تعْهَدْه قَبْلَ هَذَا الْوَقْتِ، فَدَخَلَتِ الأَلف وَاللَّامُ للإِشارة إِلَى الْوَقْتِ، وَالْمَعْنَى نحنُ مِنْ هَذَا الْوَقْتِ نفعلُ؛ فَلَمَّا تضمَّنَت مَعْنًى هَذَا وجَب أَن تَكُونَ مَوْقُوفَةً، ففُتِحَت لِالْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ وَهُمَا الأَلف وَالنُّونُ.
قَالَ أَبو مَنْصُورٍ: وأَنكر الزجاجُ مَا قَالَ الْفَرَّاءُ أَنَّ الآنَ إِنَّمَا كَانَ فِي الأَصل آنَ، وأَن الأَلف وَاللَّامَ دَخَلَتَا عَلَى جِهَةِ الْحِكَايَةِ وَقَالَ: مَا كَانَ عَلَى جِهَةِ الْحِكَايَةِ نَحْوَ قَوْلِكَ قَامَ، إِذَا سَمَّيْتَ بِهِ شَيْئًا، فجعلتَه مَبْنِيًّا عَلَى الْفَتْحِ لَمْ تدخُلْه الأَلفُ وَاللَّامُ، وَذَكَرَ قولَ الْخَلِيلِ: الآنَ مبنيٌّ عَلَى الْفَتْحِ، وَذَهَبَ إِلَيْهِ وَهُوَ قَوْلُ سِيبَوَيْهِ.
وَقَالَ الزَّجَّاجُ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: {الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِ}؛ فِيهِ ثلاثُ لُغاتٍ: قالُوا الْآنَ"، بِالْهَمْزِ وَاللَّامُ سَاكِنَةٌ، وَقَالُوا أَلانَ، مُتَحَرِّكَةُ اللَّامِ بِغَيْرِ هَمْزٍ وتُفْصَل، قَالُوا مِنْ لانَ، وَلُغَةٌ ثَالِثَةٌ قَالُوا لانَ جئتَ بِالْحَقِّ "، قَالَ: والآنَ منصوبةُ النُّونِ فِي جَمِيعِ الْحَالَاتِ وَإِنْ كَانَ قَبْلَهَا حرفٌ خافضٌ كَقَوْلِكَ مِنَ الآنَ، وَذَكَرَ ابْنُ الأَنباري الْآنَ فَقَالَ: وانتصابُ الْآنَ بِالْمُضْمَرِ، وعلامةُ النَّصْبِ فِيهِ فتحُ النُّونِ، وأَصلُه الأَوانُ فأُسقِطَت الأَلف الَّتِي بَعُدَ الْوَاوِ وجُعِلَت الواوُ أَلفًا لِانْفِتَاحِ مَا قَبْلَهَا، قَالَ: وَقِيلَ أَصله آنَ لَكَ أَن تفعلَ، فسُمِّي الوقتُ بِالْفِعْلِ الْمَاضِي وتُرِك آخرُه عَلَى الْفَتْحِ، قَالَ: وَيُقَالُ عَلَى هَذَا الْجَوَابِ أَنا لَا أُكلِّمُك مِنَ الآنَ يَا هَذَا، وَعَلَى الْجَوَابِ الأَول مِنَ الآنِ؛ وأَنشد ابْنُ صَخْرٍ:
كأَنهما ملآنِ لَمْ يَتَغَيَّرا، ***وَقَدْ مَرَّ للدارَين مِن بعدِنا عَصْرُ
وَقَالَ ابْنُ شُمَيْلٍ: هَذَا أَوانُ الآنَ تَعْلم، وَمَا جئتُ إلَّا أَوانَ الآنَ أَي مَا جِئْتُ إِلَّا الْآنَ، بِنَصْبِ الْآنَ فِيهِمَا.
وسأَل رجلٌ ابنَ عُمَرَ عَنْ عُثْمَانَ قَالَ: أَنشُدك اللهَ هَلْ تعْلم أَنه فرَّ يَوْمَ أُحُد وَغَابَ عَنْ بدرٍ وَعَنْ بَيْعةِ الرِّضْوَانِ؟ فَقَالَ ابنُ عُمَرَ: أَما فِرارُه يَوْمَ أُحُد فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ؛ وأَما غَيْبَتُه عَنْ بدرٍ فَإِنَّهُ كَانَتْ عِنْدَهُ بنتُ رَسُولِ اللَّهِ، صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَتْ مَرِيضَةً وَذَكَرَ عُذْرَه فِي ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ: اذهبْ بِهَذِهِ تَلآنَ مَعَك؛ قَالَ أَبو عُبَيْدٍ: قَالَ الأُمَويّ قَوْلُهُ تَلآنَ يُرِيدُ الْآنَ، وَهِيَ لُغَةٌ مَعْرُوفَةٌ، يَزِيدُونَ التاءَ فِي الْآنِ وَفِي حينٍ وَيَحْذِفُونَ الْهَمْزَةَ الأُولى، يُقَالُ: تَلآن وتَحين؛ قَالَ أَبو وَجْزَةَ:
العاطِفون تحينَ مَا مِنْ عاطِفٍ، ***والمُطْعِمونَ زمانَ مَا مِنْ مُطْعِم
وَقَالَ آخَرُ: وصَلَّيْنا كَمَا زَعَمَت تَلانا.
قَالَ: وَكَانَ الْكِسَائِيُّ والأَحمر وغيرُهما يَذْهَبُونَ إِلَى أَن الرِّوَايَةَ العاطفونَة فَيَقُولُ: جَعَلَ الْهَاءَ صِلَةً وَهُوَ وَسَطُ الْكَلَامِ، وَهَذَا لَيْسَ يُوجد إِلَّا عَلَى السَّكْتِ، قَالَ: فحَدَّثتُ بِهِ الأُمَويَّ فأَنكره، قَالَ أَبو عُبَيْدٍ: وَهُوَ عِنْدِي عَلَى مَا قَالَ الأُمَويُّ وَلَا حُجَّةَ لِمَنِ احْتَجَّ بالكتاب فِي قَوْلِهِ: وَلاتَ حِينَ مَناصٍ، لأَن التَّاءَ منفصلةٌ مِنْ حِينٍ لأَنهم كَتَبُوا مِثْلَهَا مُنْفَصِلًا أَيضًا مِمَّا لَا يَنْبَغِي أَن يُفْصَل كقوله: يَا وَيْلَتَنا مالِ هذَا الْكِتابِ، واللامُ مُنْفَصِلَةٌ مِنْ هَذَا.
قَالَ أَبو مَنْصُورٍ: وَالنَّحْوِيُّونَ عَلَى أَن التَّاءَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَلاتَ حِينَ فِي الأَصل هاءٌ، وَإِنَّمَا هِيَ وَلاهْ فَصَارَتْ تَاءً للمرورِ عَلَيْهَا كالتاءَاتِ المؤَنثة، وأَقاوِيلُهم مَذْكُورَةٌ فِي تَرْجَمَةٍ لَا بِمَا فِيهِ الْكِفَايَةُ.
قَالَ أَبو زَيْدٍ: سَمِعْتُ الْعَرَبَ تَقُولُ مَرَرْتُ بزيدِ اللَّانَ، ثقَّلَ اللامَ وَكَسَرَ الدَّالَّ وأَدْغم التَّنْوِينَ فِي اللَّامِ.
وَقَوْلُهُ فِي حَدِيثِ أَبي ذَرٍّ: « أَما آنَ لِلرَّجُلِ أَن يَعْرف مَنزِله »أَي أَما حانَ وقرُبَ، تَقُولُ مِنْهُ: آنَ يَئينُ أَيْنًا، وَهُوَ مِثْلُ أَنَى يَأْني أَنًا، مقلوبٌ مِنْهُ.
وآنَ أَيْنًا: أَعيا.
أَبو زَيْدٍ: الأَيْنُ الإِعْياء وَالتَّعَبُ.
قَالَ أَبو زَيْدٍ: لَا يُبْنى مِنْهُ فِعْلٌ وَقَدْ خُولِفَ فِيهِ، وَقَالَ أَبو عُبَيْدَةَ: لَا فِعْل لِلأَين الَّذِي هُوَ الإِعياء.
ابْنُ الأَعرابي: آنَ يَئِينُ أَيْنًا مِنَ الإِعياء؛ وأَنشد: " إنَّا ورَبِّ القُلُص الضَّوامِرِ "إِنَّا أَي أَعْيَينا.
اللَّيْثُ: وَلَا يشتَقُّ مِنْهُ فِعْل إلَّا فِي الشِّعْر؛ وَفِي قَصِيدِ كَعْبِ بْنِ زُهَيْرٍ: " فِيهَا عَلَى الأَيْنِ إِرْقالٌ وتَبْغيلُ "الأَيْنُ: الإِعياء وَالتَّعَبُ.
ابْنُ السِّكِّيتِ: الأَيْنُ والأَيْمُ الذَّكَر مِنَ الْحَيَّاتِ، وَقِيلَ: الأَينُ الحيَّةُ مِثْلَ الأَيمِ، نُونُهُ بدلٌ مِنَ اللَّامِ.
قَالَ أَبو خَيْرَةَ: الأُيونُ والأُيومُ جَمَاعَةٌ.
قَالَ اللِّحْيَانِيُّ: والأَينُ والأَيم أَيضًا الرَّجُلُ والحِمل.
وأَيْنَ: سُؤَالٌ عَنْ مكانٍ، وَهِيَ مُغْنية عَنِ الْكَلَامِ الْكَثِيرِ وَالتَّطْوِيلِ، وَذَلِكَ أَنك إِذَا قُلْتَ أَيْنَ بَيْتُك أَغناك ذَلِكَ عَنْ ذِكْر الأَماكن كُلِّهَا، وَهُوَ اسمٌ لأَنك تَقُولُ مِنْ أَينَ؛ قَالَ اللِّحْيَانِيُّ: هِيَ مُؤَنثة وَإِنْ شِئْتَ ذكَّرْت، وَكَذَلِكَ كلُّ مَا جَعَلَهُ الكتابُ اسْمًا مِنَ الأَدوات والصِّفات، التأْنيثُ فِيهِ أَعْرَفُ والتذكيرُ جائز؛ فأَما قَوْلُ حُمَيد بْنِ ثَوْرٍ الْهِلَالِيِّ:
وأَسماء، مَا أَسماءُ لَيْلَةَ أَدْلَجَتْ ***إِلَيَّ، وأَصحابي بأَيْنَ وأَيْنَما
فَإِنَّهُ جَعَلَ أَينَ عَلَمًا للبُقْعة مُجَرَّدًا مِنْ مَعْنَى الِاسْتِفْهَامِ، فمنَعَها الصَّرْفَ لِلتَّعْرِيفِ والتأْنيث كأُنَى، فتكونُ الفتحةُ فِي آخِرِ أَين عَلَى هَذَا فتحةَ الجرِّ وَإِعْرَابًا مِثْلَهَا فِي مررْتُ بأَحْمَدَ، وَتَكُونُ مَا عَلَى هَذَا زَائِدَةً وأَينَ وَحْدَهَا هِيَ الِاسْمُ، فَهَذَا وجهٌ، قَالَ: وَيَجُوزُ أَن يَكُونَ ركَّب أَينَ مَعَ مَا، فَلَمَّا فَعَلَ ذَلِكَ فَتَحَ الأُولى مِنْهَا كَفَتْحَةِ الْيَاءِ مِنْ حَيَّهَلْ لَمَّا ضُمَّ حَيَّ إِلَى هَلْ، والفتحةُ فِي النُّونِ عَلَى هَذَا حادثةٌ لِلتَّرْكِيبِ وَلَيْسَتْ بِالَّتِي كَانَتْ فِي أَيْنَ، وَهِيَ اسْتِفْهَامٌ، لأَن حَرَكَةَ التَّرْكِيبِ خَلَفَتْها ونابَتْ عَنْهَا، وَإِذَا كَانَتْ فتحةُ التَّرْكِيبِ تؤَثر فِي حَرَكَةِ الإِعراب فتزيلُها إِلَيْهَا نَحْوَ قَوْلِكَ هَذِهِ خمسةٌ، فتُعْرِب ثُمَّ تَقُولُ هَذِهِ خمْسةَ عشَر فتخلُف فتحةُ التَّرْكِيبِ ضمةَ الإِعراب عَلَى قُوَّةِ حَرَكَةِ الإِعراب، كَانَ إبدالُ حَرَكَةِ الْبِنَاءِ مِنْ حَرَكَةِ الْبِنَاءِ أَحرى بِالْجَوَازِ وأَقرَبَ فِي الْقِيَاسِ.
الْجَوْهَرِيُّ: إِذَا قلتَ أَين زَيْدٌ فَإِنَّمَا تسأَلُ عَنْ مَكَانِهِ.
اللَّيْثُ: الأَينُ وقتٌ مِنَ الأَمْكِنة.
تَقُولُ: أَينَ فلانٌ فَيَكُونُ مُنْتَصِبًا فِي الْحَالَاتِ كُلِّهَا مَا لَمْ تَدْخُلْه الأَلف وَاللَّامُ.
وَقَالَ الزَّجَّاجُ: أَينَ وَكَيْفَ حَرْفَانِ يُسْتَفْهَم بِهِمَا، وَكَانَ حقُّهما أَن يَكُونَا مَوْقوفَين، فحُرِّكا لِاجْتِمَاعِ السَّاكِنَيْنِ ونُصِبا وَلَمْ يُخْفَضا مِنْ أَجل الْيَاءِ، لأَن الْكَسْرَةَ مَعَ الْيَاءِ تَثْقُل والفتحةُ أَخفُّ.
وقال الأَخفش فِي قَوْلِهِ تعالى: {وَلا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتى}، فِي حِرَفِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَينَ أَتى "، قَالَ: وَتَقُولُ العرب جئتُك مِنْ أَينَ لَا تَعْلَم؛ قَالَ أَبو الْعَبَّاسِ: أَما مَا حُكِيَ عَنِ الْعَرَبِ جئتُك مِنْ أَين لَا تعْلم فَإِنَّمَا هُوَ جَوَابُ مَنْ لَمْ يَفْهَمْ فَاسْتَفْهَمَ، كَمَا يَقُولُ قَائِلٌ أَينَ الماءُ والعُشْب.
وَفِي حَدِيثِ خُطْبَةِ الْعِيدِ: « قَالَ أَبو سَعِيدٍ وَقَلْتُ أَيْنَ الابتداءُ بِالصَّلَاةِ» أَي أَينَ تذْهَب، ثُمَّ قَالَ: الابْتِداءُ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، وَفِي رِوَايَةٍ: أَين الِابْتِدَاءُ بِالصَّلَاةِ أَي أَينَ يَذْهَبُ الإِبتداءُ بِالصَّلَاةِ، قَالَ: والأَول أَقوى.
وأَيّانَ: مَعْنَاهُ أَيُّ حينٍ، وَهُوَ سُؤَالٌ عَنْ زمانٍ مِثْلَ مَتَى.
وَفِي التَّنْزِيلِ الْعَزِيزِ: {أَيَّانَ مُرْساها}.
ابْنُ سِيدَهْ: أَيَّان بِمَعْنَى مَتى فَيَنْبَغِي أَن تَكُونَ شَرْطًا، قَالَ: وَلَمْ يَذْكُرْهَا أَصحابنا فِي الظُّرُوفِ الْمَشْرُوطِ بِهَا نَحْوَ مَتى وأَينَ وأَيٌّ وحِينَ، هذا هُوَ الْوَجْهُ، وَقَدْ يُمْكِنُ أَن يَكُونَ فِيهَا مَعْنَى الشَّرْطِ وَلَمْ يَكُنْ شَرْطًا صَحِيحًا كإِذا فِي غَالِبِ الأَمر؛ قَالَ سَاعِدَةُ بْنُ جُؤَيَّةَ يَهْجُو امرأَة شبَّه حِرَها بفُوق السَّهْمِ:
نفاثِيّة أَيّانَ مَا شاءَ أَهلُها، ***رَوِي فُوقُها فِي الحُصِّ لَمْ يَتَغَيّب
وَحَكَى الزَّجَّاجُ فِيهِ إيَّانَ، بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ.
وَفِي التَّنْزِيلِ الْعَزِيزِ: {وَما يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ}؛ أَي لَا يَعْلَمُونَ مَتَى البَعْث؛ قَالَ الْفَرَّاءُ: قرأَ أَبو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمي إيّانَ يُبْعَثون، بِكَسْرِ الأَلف، وَهِيَ لُغَةٌ لِبَعْضِ الْعَرَبِ، يَقُولُونَ مَتَى إوانُ ذَلِكَ، وَالْكَلَامُ أَوان.
قَالَ أَبو مَنْصُورٍ: وَلَا يَجُوزُ أَن تقولَ أَيّانَ فَعَلْتَ هَذَا.
وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: {يَسْئَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ}، لَا يَكُونُ إِلَّا اسْتِفْهَامًا عَنِ الْوَقْتِ الَّذِي لَمْ يَجِئْ.
والأَيْنُ: شجرٌ حِجَازِيٌّ، وَاحِدَتُهُ أَينةٌ؛ قَالَتِ الْخَنْسَاءُ:
تذَكَّرْتُ صَخْرًا، أَنْ تَغَنَّتْ حمامةٌ ***هَتُوفٌ عَلَى غُصنٍ مِنَ الأَيْنِ تَسْجَعُ
والأَواينُ: بَلَدٌ؛ قَالَ مَالِكُ بْنُ خَالِدٍ الهُذليّ:
هَيْهاتَ ناسٌ مِنْ أُناسٍ ديارُهم ***دُفاقٌ، ودارُ الآخَرينَ الأَوايِنُ
قَالَ: وَقَدْ يَجُوزُ أَن يَكُونَ وَاوًا.
لسان العرب-ابن منظور الإفريقي-توفي: 711هـ/1311م
57-صحاح العربية (ورث)
[ورث] الميراث أصله مِوْراثٌ، انقلبت الواو ياءً لكسرة ما قبلها.والتُراثُ أصل التاء فيه واو.
تقول: ورثت أبى، وورثت الشئ من أبي، أرِثُهُ بالكسر فيهما، ورثا ووراثة وإرثا، الالف منقلبة من الواو، وَرِثَةً الهاء عوض من الواو.
وإنما سقطت الواو من المستقبل لوقوعها بين ياء وكسرة وهما متجانسان والواو مضادتهما، فحذفت لاكتنافهما
إياها، ثم جعل حكمها مع الالف والتاء والنون كذلك، لانهن مبدلات منها.
والياء هي الاصل، يدل على ذلك أن فعلت وفعلنا وفعلت مبنيات على فعل، ولم تسقط الواو من يوجل لوقوعها بين ياء وفتحة، ولم تسقط الياء من ييعر وييسر لتقوى إحدى الياءين بالاخرى.
وأما سقوطها من يطأ ويسع فلعلة أخرى ذكرناها في باب الهمز.
وذلك لا يوجب فساد ما قلناه، لانه يجوز تماثل الحكمين مع اختلاف العلتين.
وتقول: أورثه الشئ أبوه، وهم وَرَثة فلان.
ووَرَّثَهُ توريثًا، أي أدخله في ماله على ورثته.
وتوارثوه كابرًا عن كابرٍ.
صحاح العربية-أبونصر الجوهري-توفي: 393هـ/1003م
58-صحاح العربية (قيص)
[قيص] قَيْصُ السِنِّ: سقوطَها من أصلها.قال أبو ذؤيب: فِراقٌ كَقَيْصِ السِنِّ فالصَبْرَ إنَّهُ *** لكلِّ أُناسٍ عَثْرَةٌ وجُبورُ *** ويروى بالضاد المعجمة.
قال الأمويّ: انْقاصَتِ البئرُ: انهارتْ.
وقال الأصمعيّ: المُنْقاصُ: المُنْقَعِرُ من
أصله.
والمنقاض، بالضاد المعجمة: المنشقُّ طولًا.
وقال أبو عمرو: هما بمعنى واحد.
ومقيص ابن صبابة، بكسر الميم: رجل من قريش قتله النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح.
صحاح العربية-أبونصر الجوهري-توفي: 393هـ/1003م
59-منتخب الصحاح (قيص)
قَيْصُ السِنِّ: سقوطَها من أصلها.قال أبو ذؤيب:
فِراقٌ كَقَيْصِ السِنِّ فالصَبْرَ إنَّهُ *** لكلِّ أُناسٍ عَثْرَةٌ وجُبورُ
ويروى بالضاد المعجمة.
قال الأمويّ: انْقاصَتِ البئرُ: انهارتْ.
وقال الأصمعيّ: المُنْقاصُ: المُنْقَعِرُ من أصله.
والمُنْقاضُ، بالضاد المعجمة: المنشقُّ طولًا.
وقال أبو عمرو: هما بمعنًى واحد.
منتخب الصحاح-أبونصر الجوهري-توفي: 393هـ/1003م
60-المحيط في اللغة (صرف)
الصَّرْفُ في الدَّراهِمِ: الفَضْلُ والزَيَادَةُ، ومنه الصَّيْرَفِيُّ والصَرّافُ.ولهدا صَرْفٌ على ذاك: أي فَضْلٌ.
وصَرْف الدَّهْرِ: حَدَثُه.
وصَرْفُ الكلمةِ: إجْراؤها بالتَنْوين.
وقيل: تَزْيِيْنُها بالزِّيادَةِ فيها.
وفي الحديث في قَوْلِه: (صَرْفٌ ولا عَدْلٌ) التَّطَوُّعُ، والعَدْلُ: الفَرِيْضَةُ.
وقيل: الصرْفُ التَوْبَةُ.
وأنْ تَصْرِفَ إنسانًا عن وَجْهٍ تُرِيْدُه إلى مَصْرفٍ غَيْرِ ذلك.
ومنه الصرْفَةُ والحِيْلَةُ، من قَوْلهم: إنه لَيَتَصرَّفُ أي يَحْتَالُ.
ومنه: {فما تَسْتَطِيْعُونَ صَرْفًا ولا نَصْرًا}.
وقيل: هو الوَزْنُ ها هُنا.
والتَّصْرِيفُ: اشْتِقاقُ الكلامِ بَعْضِه من بَعْضٍ.
وتَصْرِيْفُ الرِّيَاحِ والسُّيُوْلِ والخُيُوْلِ: إجْرَاؤها من وَجْهٍ إلى وَجْهٍ.
والصرَافُ: حِرْمَةُ الشّاءِ والبَقَرِ والكِلاب؛ فهي صارِف، صرَفَتْ تَصْرِفُ صُرُوفًا وصِرَافًا: والصرِيْفُ: صَرِيْفُ الأنْيَابِ والبَكْرَةِ.
واللبَنُ الحَلِيْبُ ساعَةَ يُحْلَبُ.
والفِضةُ الخالِصَةُ.
والصرْفُ: الشرَابُ غَيْرَ مَمْزُوْج.
وكذلك كُلُّ ما لم يُخْلَطْ بشَيْءٍ، ويُقال: صَرَفْتُ الكَأس وأصْرَفْتُها: إذا لم تَمْزُجْها، وشَرَابٌ مَصْرُوْفٌ، وصَرَّفْتُها تَصْرِيفًا: بمعناه.
وصِبْغ أحْمَرُ يُصْبَغُ به الأدِيْمُ، وقيل: هو الأدِيْمُ الشدِيْدُ الحمرَةِ.
والصرَفَانُ: ضَرْبٌ من التَمْرِ؛ أجْوَدُه.
وفي قَوْلِ الزَّبّاءِ: هو المَوْتُ.
وقيل: النُحَاسُ.
والصَّرَفيُّ من النجَائبِ: مَنْسُوب.
والصرْفَةُ: كَوْكَبٌ خَلْفَ خَرَاتَيِ الأسَدِ إذا طَلَعَ أمامَ الفَجْرِ، وسُقَيَتْ صَرْفَةَ لأنَ سُقُوطَها يَصْرِفُ القُرَّ وطُلُوعَها يَصْرِفُ الحَرَّ.
والصرْفَةُ: نابُ الدهْرِ الذي يَفْتَرُ عنه.
وحَلَبْتُ الناقَةَ صَرْفَةً: وهو أنْ تَحْلُبَ غُدْوَةً ثُمَّ تَتْرُكَها إلى مِثْلِ وَقْتِها من أمْسَ.
والصرْفَةُ من القِسِيِّ: التي فيها شامَةٌ سَوْدَاءُ لا يُصِيْبُ سِهَامها إذا رُمِيَتْ.
وهو - أيضًا -: خَرَزَة من خرَزِ العَرَبِ للحُبِّ والبُغْضِ.
وصَرِيْفِينُ: مَدِيْنَةٌ بالشّام تُنْسَبُ إليها الخَمْرُ الصَّرِيْفِيَّةُ.
وهي - أيضًا -: التي أُخِذَتْ من الدَّنَ ساعَتَئذٍ.
وبَيْت مُصَرَّفٌ: إذا كانَتِ القافِيَتَانِ مُخْتَلِفَتَيْنِ، يُقال؛ أصْرَفْتَ في شِعْرِكَ: أي أَكْفَأْتَ.
ويقولون: (لا أفْعَلُه ما اخْتَلَفَ الصرْفَانِ) وهما اللَّيْلُ والنَّهَارُ؛ كالصَّرْعَيْنِ.
المحيط في اللغة-الصاحب بن عباد-توفي: 385هـ/995م
61-المحيط في اللغة (در)
دَرَ اللَبَنُ يَدُرُّ دَرًّا، وكذلك النّاقَةُ.ودَرَّتْ عُرُوْقُها: امْتَلأتْ دَمًا.
ودَرَّتِ السَّمَاءُ: كَثُرَ المَطَرُ.
وسَحَابَةٌ مِدْرَارٌ.
وناقَةٌ دَرُوْرٌ.
ودَرَتْ حَلُوْبَةُ المُسْلِمِيْنَ: أي فَيْئُهم وخَرَاجُهم، والاسْمُ: الدِّرَّةُ.
واسْتَدَرَتِ العَنْزُ: أرَادَتِ الفَحْلَ.
والتَّدُرَّةُ: الدَّرُّ الغَزِيْرُ.
وبسُوْقِنا اليَوْمَ دِرَّةٌ: أي نَفَاقٌ.
وإذا شَتَمُوا قالوا: (لا دَر دَرُّه) أي لا كَثُرَ خَيْرُه.
وللَهِ دَرُكَ: أي عَمَلُكَ.
والدَّرُ: النَفْسُ.
وذرَ بما عِنْدَكَ: أي أخْرِجْهُ.
والدرِيْرُ من الدَوَابِّ: السَّرِيْعُ المُكْتَنِزُ الخَلْقِ المُقْتَدِرُ.
واسْتَدَرَّ في عَدْوِه: أي خفَّ وأسْرَعَ.
والإدْرَارُ في الفَرَسِ أنْ يَفْتِلَ من يَدِه حَتّى يُعْنِقَ فَيَرْفَعَها.
والذُرَّةُ مَعْرُوْفَة، والجَمِيعُ الدُّرُ؛ وهو عِظَامُ اللُّؤْلُؤِ.
والكَوْكَبُ الدُّريُّ الثاقِبُ المُضِيْءُ، والجَمِيْعُ الدَّرَارِيُّ.
والدَرَّةُ دِرَّةُ السُّلْطَانِ.
ودَرَرْتُ عليه الضَرْبَ أي تابَعْته.
ودُرّانَةُ من أسْمَاءِ النَسَاء.
والدُرْدُرُ مَوْضِعُ مَنَابِتِ الأسْنَانِ قَبْلَ نَبَاتِها وبَعْدَ سُقُوْطِها، وفي المَثَلِ أعْيَيْتنِي بأشُرٍ فكيفَ أرْجُوكِ بدُرْدُرٍ (.
وقيل طَرَفُ اللِّسَانِ.
ودَرْدَرْتُ البُسْرَةَ أي دَلَكْتُها بِدُرْدُرِي.
والدُرْدُوْرُ مَوْضِعٌ في البَحْرِ يَجِيْش ماؤه.
والتدَرْدُرُ مَشْيُ المَرْأةِ العَظِيْمَةِ الألْيَتَيْنِ.
وتَدَرْدَرَ الشَّيْءُ تَمَرْمَر وتَحَرَّكَ.
وهو يُدَرْدِرُ في الضّحكِ أي يُدَهْدِقُ.
والدَّرْدَرَةُ حِكَايَةُ صَوْتِ الماءِ.
ودَرْدَرْ دُعَاءُ المعزى إلى الماء.
والدَّرْدَارُ صَوْتُ الطَبْلِ.
وهو على دَرَرِه وغَرَرِه أي قَصْدِه.
وفُلانٌ دَرَرَكَ أي تُجَاهَكَ.
وداري دَرَرَ فلانٍ أي بحِذَائِه.
وخَل عن دَرَرِ الطَرِيقِ أي سَنَنِه.
وتَدَررْتُه في طَرِيقِ كذا أي تَحَريْته في مَمَرِّه.
والدَّوْدَرّى الآدَرُ.
ويقولون هو أسْفَلُ من الدُّرْدِيِّ لعَكَرِ النَّبِيْذِ.
المحيط في اللغة-الصاحب بن عباد-توفي: 385هـ/995م
62-المحيط في اللغة (ندر)
نَدَرَ الشَّيْءُ: سَقَطَ.ونَوَادِرُ الكلامِ تَنْدُرُ.
ونَوَادِرُ المِغْلَقِ: أسْنَانُه، الواحِدَةُ نادِرَة.
ونَدَرَ النَّبْتُ فهو نادِرٌ.
واسْتَنْدَرَتْ إبِلُه: إذا طَلَبَتْ نادِرَ النَّبْتِ ورَطْبَه.
ونَدَرَتِ الشَّجَرَةُ: اخْضَرتْ.
واسْتَنْدَرْتُ الأثَرَ: اقْتَفَوْتُه.
والأنْدَرِيُّ، والجَمِيْعُ الأنْدَرُوْنَ: الفِتْيَانُ الذين يَجْتَمِعُونَ من مَوَاضِعَ شَتّى.
والأنْدَرُ: البَيْدَرُ.
وصُبْرَةٌ من الطَّعَام.
وجِرَاب أنْدَرَاني: ضَخْمٌ.
وتَزَوجَ فلانَةَ على عَشْرٍ من الإبِلِ نَدَرًا: أي نَقْدًا، يُنْدِرُها إنْدَارًا.
ونَقَدْتُه نَدَرى.
ولَقِيْتُه النَّدَرَى والنَّدَرَةَ والنَّدْرَةَ وفي النَّدَرى: إذا لَقِيْتَه بَعْدَ أيّامٍ.
وقَوْلُ أبي كَبِيرٍ: نَدْرَ البِكَارَةِ أي سُقُوْطُها، وذاكَ أنَّها تَبْطُل في الدِّيَةِ فلا تُؤْخَذُ، والمَعْنى: انَّ الأبْطَالَ إذا قُتِلوا فيها أنْدِرَتْ دِماؤهم وأهْدِرَتْ.
المحيط في اللغة-الصاحب بن عباد-توفي: 385هـ/995م
63-معجم العين (در)
در: دَرَّ اللَّبَنُ يَدُرُّ دَرًّا، وكذلك الناقةُ إذا حُلِبَتْ فأقبَلَ منها على الحالب شيءٌ كثير، قيل: دَرَّتْ وإذا اجتَمَعَ في الضَّرْعِ من العُروقِ وسائر الجَسَد قيل: دَرَّ اللَّبَنُ ودَرَّت العُروق إذا امتَلأَتْ دَمًا.ودَرَّت السَّماءُ إذا كَثُرَ مَطَرُها، وسَحابةٌ مِدْرارٌ وناقةٌ دَرورٌ، وقال:
وقالوا لدنياهم أفيقي فدرت
وروِيَ عن عُمَرَ بنِ الخطّاب أَنّه أَوصَى عُمّالَه حين بعَثَهم فقال في وصيته لهم: أدروا لقحة المُسلمين، أراد بذلك فَيئَهم وخَراجَهم، والأسمُ من كلِّ ذلك الدِّرَّةُ.
وفي الشَّتْم يقال: لا دَرَّ دَرُّه، أي لا كَثُرَ خيرُه، ولِلّهِ دَرُّكَ أي خيرُك وفَعالُك.
والدَّريرُ من الدَّوابِّ: السريعُ المُكتَنِزُ الخَلْق، المُقتَدِر، قال:
درير كخذروف الوليد أمَرَّه *** تتابُعُ كَفَّيْهِ بخَيْطٍ موصل
والدُّرُّ: العِظامُ من اللُّؤْلُؤِ، والواحدةُ دُرَّةٌ.
وكوكَبٌ دُرِّيُّ أي ثاقِب مُضيءٌ وجمعُه دَراريُّ.
ودَرّاية من أسماء النساء.
والدُّردور: موضعٌ من البحر يجيش ماؤه، وقَلَّما تَسلَمُ السفينةُ منه، يقال: لَجَّجُوا فوَقَعُوا في الدُّرْدور.
والدُّرْدُرُ: موضع مَنابِت الأسنان قبل نَباتها وبعدَ سُقوطِها.
ويقال: دَرِدَ الرجلُ فهو أدرَدُ إذا سقطَتْ أسنانهُ وظَهَرتْ دَرادِرُها، وجمعُه الدُّرْد.
ومن أمثال العَرَب السائرة: أَعيَيْتِني بأُشُرٍ فكيف أرجوك بدرْدرٍ.
ودِرَّةُ السُّلْطانِ: ما يضرب بها.
العين-الخليل بن أحمد الفراهيدي-توفي: 170هـ/940م
64-القانون (عريضة بعث الدعوى أو اثارتها)
عريضة بعث الدعوى أو اثارتها: وهي تقدم لاستئناف السير في الدعوى أو لتعقبها بعد انقضائها أو سقوطها لسبب من الاسباب كموت المدعي أو زواج المدعية أو غير ذلك.المعجم القانوني (الفاروقي)
65-القانون (فاشتية)
فاشتية: نظام سياسي انشأه بنيتو موسوليني في أيطاليا أثناء الحرب العالمية الأولى 1914-1918 وأسس له حزبًا لم يلبث أن سيطر على أيطاليا وجعل لموسوليني السلطة بمناهضتها للشيوعية ومغالاتها في الوطنية وانتشرت في عدد من البلدان الأوببية، وتزعم اتباعها في انكلترا اسوالد موزلي، وكان سقوطها بقتل منشئها موسوليني سنة سنة 1945 في آواخر الحرب العالمية الثانية.المعجم القانوني (الفاروقي)
